وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242460
تحميل: 4132


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242460 / تحميل: 4132
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

٤ - باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد، وانما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح

[ ٢٩٦١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله(١) ، ولا هدي لا يذكر فيه الله، إلى ان قال: او يقول: انا اهدي هذا الطعام، قال: ليس بشيء، إن الطعام لا يهدى، او يقول لجزور بعد ما نحرت، هو يهديها لبيت الله، قال: إنما تهدى البدن وهي احياء، وليس تهدى حين صارت لحما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٥ - باب ان من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء

[ ٢٩٦١١ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

__________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٤١ | ١٢، وأورده صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الايمان.

(١) في المصدر زيادة: وما كان من اشباه هذا فليس بشيء.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣١ | ١٠٩١، ١٠٩٢.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٥ | ٤.

٣٠١

محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها، فجعلت لله نذرا إن هي حاضت، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر، فكتبت إلى أبي عبداللهعليه‌السلام بالمدينة، فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت(١) بعد النذر فعليك.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله، إلا أنّه قال: فلا نذر عليك(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٩٦١٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، وفضالة جميعا، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل وقع على جارية له، فارتفع حيضها، وخاف ان تكون قد حملت، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم او يومين، وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شيء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) في نسخة زيادة: حاضت ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٨ | ١١٣١.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٣ | ١١٢٧.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٣ | ١١٦٤.

(١) تقدم في الابواب ١ - ٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب الآتية من هذه الابواب.

٣٠٢

٦ - باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم، وان من جعل على نفسه شيئا من غير إيجاب لم يلزمه، وله تركه

[ ٢٩٦١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنّ جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين، اصليهما في السفر والحضر، أفاصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: إنّي لم اجعلهما لله عليّ، إنما جعلت ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله، ولم اوجبهما على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٦١٤ ] ٢ - وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن الحسن بن عليّ الجرجاني، عمن حدثه، عن احدهماعليهما‌السلام ، قال: لا توجب على نفسك الحقوق، واصبر على النوائب. الحديث.

[ ٢٩٦١٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن

__________________

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٥ | ٥.

(١) التهذيب ٨: ٣٠٣ | ١١٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٣ | ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الضمان.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٥ | ١٠٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف، وأورده مرسلا في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب الضمان.

٣٠٣

زكريا بن عمرو، عن رجل، عن اسماعيل بن جابر، قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق، واصبر على النائبة. الحديث.

[ ٢٩٦١٦ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا تتعرضوا للحقوق، فاذا لزمتكم فاصبروا لها.

[ ٢٩٦١٧ ] ٥ - وفي ( الامالي ) عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق، عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي، عن محمد بن زكريّا، عن شعيب بن واقد، عن القاسم بن بهرام، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، وعن محمد ابن ابراهيم، عن الجلودي، عن الحسن بن مهران، عن ( مسلم بن خالد )(١) ،، عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( يوفون بالنذر ) (٢) قال: مرض الحسن والحسين وهما صبيان صغيران، فعادهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومعه رجلان، فقال أحدهما: يا أبا الحسن! لو نذرت في ابنيك نذرا ان عافاهما الله، فقال: أصوم ثلاثة ايام شكرا لله عزّ وجلّ، وكذلك قالت فاطمة، وكذلك قالت: جاريتهم فضة، فالبسهما الله عافية فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام الحديث.

[ ٢٩٦١٨ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: روى الخاص والعامّ، قالوا: مرض الحسن والحسينعليهما‌السلام فعادهما

__________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٣ | ٤١٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الضمان.

٥ - أمالي الصدوق: ٢١٢ | ١١.

(١) في المصدر: مسلمة بن خالد.

(٢) الإنسان ٧٦: ٧.

٦ - مجمع البيان ٥: ٤٠٤.

٣٠٤

جدهما ووجوه العرب، وقالوا: يا ابا الحسن! لو نذرت على ولديك نذرا، فنذر صوم ثلاثة ايام ان شفاهما الله، وكذلك نذرت فاطمةعليها‌السلام ، وكذا جاريتهم فضة فبرئا، وليس عندهم شيء، ثمّ ذكر قصّة نزول هل أتى فيهم.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة(١) وفعل المعروف(٢) وغيرهما(٣) .

٧ - باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم، وان كان الحج ندبا، وحكم نذر العتق والحج.

[ ٢٩٦١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) ، قال: قلت: رجل كان عليه حجة الاسلام، فاراد ان يحجّ، فقيل له: تزوّج، ثم حج، فقال: ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حرّ، فتزوج قبل ان يحجّ، فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: انه نذر في طاعة الله، والحج احق من التزويج، واوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع، قال: وان كان تطوعا فهي طاعة لله، قد اعتق غلامه.

__________________

(١) تقدم في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٦ و ١٩ و ٢٠ من ابواب الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٥ | ٧.

(١) في المصدر: عن ابي ابراهيم عليه‌السلام وكذلك التهذيبين، وكذلك صححه في المصححة الثانية.

٣٠٥

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن اسحاق بن عمار(٢) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٦٢٠ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لابي جعفر الثانيعليه‌السلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها، فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة، والجارية ليست بعارفة، فايما أفضل تعتقها؟ او تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز الا عتقها.

[ ٢٩٦٢١ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ( عن أبيه )(١) قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل، فقال: ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل، الا واشار بيده إلى ابنته(٢) .

[ ٢٩٦٢٢ ] ٤ - وفي رواية اخرى: الاّ هولاء، واشار بيده إلى أهله وولده.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق(١) والحج(٢) .

__________________

(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٤٤ | ٦٩.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٤ | ١١٣٢، والاستبصار ٤: ٤٨ | ١٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٤ | ١١٦٩، والاستبصار ٤: ٤٩ | ١٦٧.

٣ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٦ | ٤٥.

(١) في المصدر والبحار: عن زرارة.

(٢) في المصدر: بنته.

٤ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٧٢ | ٤٥١.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الابواب ٥٧ و ٥٩ و ٦٣ من ابواب العتق.

(٢) تقدم في الابواب ٢٧ و ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.

٣٠٦

٨ - باب ان من نذر الحج ماشيا او حافيا لزم، فاذا عجز ركب.

[ ٢٩٦٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله، فلم يستطع، قال: يحج راكبا.

[ ٢٩٦٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وحفص قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال: فليمش، فاذا تعب(١) فليركب.

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن ابراهيم(٢) .

وباسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلا(٤) .

[ ٢٩٦٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله، فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا.

__________________

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٨ | ٢٠، والتهذيب ٨: ٣٠٤ | ١١٣١، والاستبصار ٤: ٥٠ | ١٧٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٨ | ١٩.

(١) في نسخة: نقب ( هامش المخطوط ).

(٢) الاستبصار ٤: ٥٠ | ١٧٢.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٤ | ١١٣٠.

(٤) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٨ | ٢١.

٣٠٧

[ ٢٩٦٢٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي ابن محمد(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله، قال: كفر عن يمينك، فانما جعلت على نفسك يمينا، وما جعلته لله ففِ به.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٦٢٧ ] ٥ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق ابن عمار، عن عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي، ان عافاه الله ان احج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت، فركبت، ثم وجدت راحة، فمشيت، فسألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ذلك، فقال: انّي احب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة، ولو شئت أن اذبح لفعلت(١) ، فقال: إنّي احب ان كنت مؤسرا أن تذبح بقرة، فقلت: اشيء واجب افعله؟ فقال: لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

٤ - الكافي ٧: ٤٥٨ | ١٨.

(١) في المصدر زيادة: عن صفوان الجمال.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٧ | ١١٤٠، والاستبصار ٤: ٥٥ | ١٩١.

٥ - التهذيب ٨: ٣١٣ | ١١٦٣، والاستبصار ٤: ٤٩ | ١٧٠.

(١) في المصدر زيادة: وعليّ دين.

(٢) تقدم في البابين ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.

٣٠٨

٩ - باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا لزمه الاعادة، وكذا لوعيّن مكانا فخالف ..

[ ٢٩٦٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : رجل جعل على نفسه نذرا، ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك، أيجوز ذلك، أو يعيد؟ فقال: يعيد.

وعن محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار مثله(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار، الاّ انّه قال: ان يتصدق في مسجده بألف درهم(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه عموما(٤) .

__________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٦ | ١١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٧: ٤٥٦ | ١٢.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٥ | ١١٣٥.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الحديث ١ من الباب ١١، وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٣٠٩

١٠ - باب ان من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه، وجب الافطار والقضاء.

[ ٢٩٦٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عليّ بن مهزيار - في حديث - قال: كتبت(١) اليه - يعني: إلى أبي الحسنعليه‌السلام -: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، او ايّام التشريق، أو سفر، او مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلّها، ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله، وكتب اليه يسأله: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما، فوقع ذلك اليوم على اهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار، الاّ انّه قال: يوم فطر أو يوم جمعة(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٦ | ١٢، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر « كتب » وفاعله هو بندار مولى إدريس، الذي روى عنه علي بن مهزيار، في الحديث (١٠) من المصدر ( ج ٧ ص ٤٥٦ ).

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٥ | ١١٣٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ١١ من ابواب بقية الصوم الواجب.

٣١٠

١١ - باب حكم من نذر هديا ما يلزمه، وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحره؟

[ ٢٩٦٣٠ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قال: عليه بدنة، ولم يسمّ أين ينحر، قال: انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين، وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: اذا سمى مكانا فلينحر فيه، فانّه يجزي عنه.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم مثله، الا انه اقتصر على المسألة الاولى(١) .

[ ٢٩٦٣١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: من نذر هديا(١) فعليه ناقة، يقلدها، ويشعرها، ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

وباسناده عن الصفار، عن عليّ بن محمد القاساني، عن القاسم بن

__________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣١٤ | ١١٦٧.

(١) الفقيه ٣: ٢٣٤ | ١١٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٧ | ١٣، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

(١) في التهذيب: بدنه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٧ | ١١٤١.

٣١١

محمّد الا انه قال: من نذر بدنة(٣) .

أقول: الظاهر ان هذا محمول على الافضليّة، او يكون قصده بالنيّة، والله اعلم، ذكره بعض علمائنا(٤) ، وتقدم ما يدل على المقصود في الحج(٥) .

١٢ - باب حكم من نذر صياما فعجز.

[ ٢٩٦٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر، فلا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن جبلة مثله(٢) .

[ ٢٩٦٣٣ ] ٢ - وباسناده عن محمد بن منصور، انه سأل موسى بن جعفرعليه‌السلام عن رجل نذر صياماً، فثقل الصيام عليه، قال: يتصدق لكل

__________________

(٣) التهذيب ٨: ٣١٦ | ١١٧٥، والاستبصار ٤: ٥٤ | ١٨٦، وفيه: علي بن محمد القاشاني.

(٤) راجع الكافي ذيل الحديث المذكور.

(٥) تقدم في الباب ٥٩ من ابواب الذبح.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٧ | ١٥.

(١) التهذيب ٨: ٣٠٦ | ١١٣٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٥ | ١١١١.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣٤ | ١١٠٥.

٣١٢

يوم بمد من حنطة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى عدم وجوب شيء مع العجز(١) ، فهذا على الاستحباب.

١٣ - باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر، بل يجوز له، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.

[ ٢٩٦٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمار، عن عبدالله بن ميمون، عن عبدالله بن جندب، قال: سأل عباد بن ميمون - وانا حاضر - عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما، واراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما، فحضرته نية في زيارة أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يخرج، ولا يصوم في الطريق، فاذا رجع قضى ذلك.

[ ٢٩٦٣٥ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: ان اُمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها، فخرجت معنا إلى مكّة، فاشكل علينا صيامها في السفر، فلم ندر تصوم او تفطر، فسألت أبا جعفرعليه‌السلام عن ذلك؟ فقال: لا تصوم

__________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من ابواب بقية الصوم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٧ | ١٦، والتهذيب ٨: ٣٠٦ | ١١٣٩.

(٢) الكافي ٧: ٤٥٩ | ٢٤.

٣١٣

في السفر، إن الله قد وضع عنها حقه في السفر، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، فقلت له: فماذا إن قدمت ان تركت ذلك؟ قال: لا، إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٤ - باب ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك جاز له ان يقوم داره وجميع ملكه، وينتفع به، ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا، فان بقي شيء اوصى به

[ ٢٩٦٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: كنا عند أبي عبداللهعليه‌السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفرعليه‌السلام ، فسلم عليه، ثم جلس وبكى ثم قال له: جعلت فداك، إنّي كنت اعطيت الله عهدا، إن عافاني الله من شيء كنت اخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما أملك، وان الله عافاني منه، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الانصار، وقد حملت كل ما املك فانا بايع داري وجميع ما املك، فاتصدق به، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : انطلق، وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة، واعرف ذلك، ثم اعمد الى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوّمت، ثم انظر إلى اوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة، وأوصه، ومره إن حدث بك حدث الموت أن

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٨ | ٢٣.

٣١٤

يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك، وقم في مالك على ما كنت فيه، فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر كل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة، او صلة قرابة، او في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه، فاذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه، فمره أن يخرح إليك الصحيفة، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت، واخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة، ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه، ويبقى لك منزلك وما لك ان شاء الله، قال: فقال الرجل: فرجت عنّي يا ابن رسول الله، جعلني الله فداك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

١٥ - باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده

[ ٢٩٦٣٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة، ولا تدبير، ولا هبة، ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حجّ، او زكاة، او برّ والديها، او صلة رحمها.

وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله الا انه قال: او صلة قرابتها(١) .

__________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٧ | ١١٤٤.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٧ | ١٣١٥.

(١) الفقيه ٣: ١٠٩ | ٤٥٧ و ٢٧٧ | ١٣١٥.

٣١٥

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٩٦٣٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن ابيه: ان علياعليه‌السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر، الا ان ياذن له سيده.

اقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين(١) ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة احاديث، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر(٢) .

١٦ - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه، او يحج عنه، فمات الاب

[ ٢٩٦٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ، ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب، وادرك الغلام بعد، فاتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الغلام، فسأله عن ذلك، فامر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يحج عنه مما ترك أبوه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ | ١٨٥١ و ٨: ٢٥٧ | ٩٣٥.

٢ - قرب الاسناد: ٥٢، وعنه في البحار ١٠٤: ٢١٧ | ١٠.

(١) تقدم في الباب ١٠ من ابواب الايمان.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الايمان، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٩ | ٢٥.

(١) التهذيب ٨: ٣٠٧ | ١١٤٣.

٣١٦

١٧ - باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر.

[ ٢٩٦٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : اي شيء لا نذر في(١) معصية؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا، فلا حنث عليك فيه.

ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير، الاّ انّه قال: اي شيء لا نذر فيه؟(٢) .

ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير(٣) .

وباسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن ابي بكر، عن حفص بن سوقة، وعبدالله بن بكير، عن زرارة مثله(٤) .

[ ٢٩٦٤١ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا رضاع بعد فطام، إلى ان قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

[ ٢٩٦٤٢ ] ٣ - وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّعليه‌السلام - في

____________

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ | ١٤.

(١) في الاستبصار: فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣١٢ | ١١٥٧.

(٣) الاستبصار ٤: ٤٥ | ١٥٤.

(٤) التهذيب ٨: ٣٠٠ | ١١١٤.

٢ - الفقيه ٣ | ٢٢٧ | ١٠٧٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ ابواب الايمان.

٣ - الخصال: ٦٢١، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

٣١٧

حديث الاربعمائة - قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

[ ٢٩٦٤٣ ] ٤ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو نذراً، أو هديا ان هو كلم اباه، أو امّه، أو اخاه، أو ذا رحم، او قطع قرابة، او مأثما يقيم عليه، أو امرا لا يصلح له فعله؟ فقال: لا يمين في معصية الله، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر، ان هو عافاه الله من مرضه، او عافاه من امر يخافه، او رد عليه ماله، او ردّه من سفر، او رزقه رزقاً، فقال: لله عليّ كذا وكذا لشكر(١) ،، فهذا الواجب على صاحبه ( الذي ينبغي لصاحبه )(٢) ان يفي به.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن عثمان بن عيسى مثله(٣) .

[ ٢٩٦٤٤ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها، ثم خرجت معه، فقال: ليس عليها شيء.

[ ٢٩٦٤٥ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٣١١ | ١١٥٤، والاستبصار ٤: ٤٦ | ١٥٨ واورد مثله عن النوادر في الحديث ٩ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

(١) في المصدر: شكرا.

(٢) في المصدر: ينبغي له.

(٣) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٢٧ | ٧٨.

٥ - التهذيب ٨: ٣١١ | ١١٥٥.

٦ - التهذيب ٨: ٣١٢ | ١١٥٩.

٣١٨

عليه، الا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا(١) في معصية الله، الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.

[ ٢٩٦٤٦ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام، وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكّة، ولا تكارى لها، ولا صحبها، فقال: ليس بشيء، ليكاري لها، وليخرج معها.

[ ٢٩٦٤٧ ] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أبيه: ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها، فوقع بعير، فحزم انفها، فأتت علياعليه‌السلام تخاصم، فأبطله، فقال: انما نذرت لله.

أقول: هذا لا يدل على صحة هذا النذر، بل على عدم الضمان ؛ لكونها هي التي فرطت واذنت.

[ ٢٩٦٤٨ ] ٩ - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية، فتؤذيه امرأته، وتغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة، قال: ان جعلها لله، وذكر الله فليس له ان يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته، يصنع بها ما شاء.

أقول: ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا، وليس في خلافه مصلحة، او على الاستحباب.

__________________

(١) في المصدر: شيئا.

٧ - التهذيب ٨: ٣١٣ | ١١٦١، والاستبصار ٤: ٤٧ | ١٦١.

٨ - التهذيب ٨: ٣١٣ | ١١٦٢.

٩ - التهذيب ٨: ٣١٧ | ١١٧٩، والاستبصار ٤: ٤٥ | ١٥٦.

٣١٩

[ ٢٩٦٤٩ ] ١٠ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكلّ ما يملكه في سبيل الله. وهو بريء من دين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال: يصوم ثلاثة ايام، ويتصدق على عشرة مساكين.

اقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز حمله على ان يجعل ذلك شكرا لله ؛ لمخالفة المعصية، لا لخلف النذر.

[ ٢٩٦٥٠ ] ١١ - وعنه عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا اني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله عليّ ان لا أبيعها ابدا، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: فِ لله بقولك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون عدم البيع ارجح لجهات اخر ؛ لما مر(١) ، ذكره الشيخ.

[ ٢٩٦٥١ ] ١٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته: أقال رسول الله

__________________

١٠ - التهذيب ٨: ٣١٠ | ١١٥٣، والاستبصار ٤: ٤٦ | ١٥٩.

١١ - التهذيب ٨: ٣١٠ | ١١٤٩، والاستبصار ٤: ٤٦ | ١٥٧.

(١) مر في الحديث ١ و ٧ من هذا الباب.

١٢ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٢ | ٣٣.

٣٢٠