وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283973 / تحميل: 6212
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ ١٧٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: إبطه بغير تثنية(٤) .

[ ١٧٤٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدلّ على المقصود.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٧، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٣) في الاستبصار: أبي جعفر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٦.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان

[ ١٧٤٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قصّ(١) ظفراً من أظافيره وهو مُحرم؟ قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فان قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة(٢) ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) ، عن أبي بصير نحوه، إلّا أنّه قال: عليه مُدّ من طعام(٤) .

[ ١٧٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مُدّ في كلّ إصبع، فانّ هو قلّم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

___________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤١، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥١.

(١) في الفقيه والاستبصار: قلّم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: قلت:

(٣) في نسخة: عليّ بن مهزيار ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٢، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٢.

١٦٢

[ ١٧٤٨٨ ] ٣ – وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قال: يتصدّق بكفّ من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث أكفّ، كلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان(١) .

[ ١٧٤٨٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تطول أظفاره أو ينكسر(٢) بعضها فيؤذيه(٣) ؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٣، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٧، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: إلى ان ينكسر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٣.

١٦٣

[ ١٧٤٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال: يتصدّق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفّين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فان قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً، وان لم يكن مخصوصاً بالنسيان، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٩١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قلّم الـمُحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وان كانتا متفرّقين فعليه دمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة

[ ١٧٤٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٥.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٦.

١٦٤

البزاز(١) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.

[ ١٧٤٩٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يدعها، قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار نحوه، وزاد: قلت: فإنّها طوال قال: وان كانت (٣) .

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى

[ ١٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في نسخة: محمّد الخراز ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٧، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٦.

١٦٥

عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه(١) فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكلّ شيء في القران( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّ شيء في القران( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) (٣) فعليه كذا فالأوّل بالخيار(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فالأول الخيار(٦) .

[ ١٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى في كتابه: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمُحرم

___________________

(١) في الكافي زيادة: وهو مُحرم ( هامش المخطوط ).

(٢) و (٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في نسخة: فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنع: ٧٥.

(٦) الكافي ٤: ٣٥٨ / ٢، وفيه: فالاولى الخيار.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٨، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٧.

(٧) البقرة ٢: ١٩٦.

١٦٦

إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنمّا عليه واحد من ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم.

[ ١٧٤٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن أحمد(١) ، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة نحوه(٢) .

[ ١٧٤٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: مرّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاري(٣) وهو مُحرم وقد أكلّ القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٤٩، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

(١) في الاستبصار: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٣.

(٣) في نسخة: كعب بن عجيرة الأنصاري.

١٦٧

نُسُكٍ ) (١) فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر.

[ ١٧٤٩٨ ] ٥ - قال: وروي: مُدّ من تمر، والنسك: شاة لا يُطعم منها أحداً إلّا المساكين.

أقول: الصاع محمول على الاستحباب.

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.

[ ١٧٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبداًلرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.

[ ١٧٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٨، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦٠، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٦١، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.

١٦٨

السلام) قال: الـمُحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، وإن قتل (١) شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده.

[ ١٧٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني، وقال: تصدّق بكف من طعام.

[ ١٧٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شيء عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يُدمِ، ولا يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٥٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.

أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفي كفّارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.

[ ١٧٥٠٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

___________________

(١) في نسخة: وان فعل ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٥، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٤.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١٢.

١٦٩

أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد(١) ، عن أبان(٢) ، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أيّ شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء.

[ ١٧٥٠٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن ابي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك(٣) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء

[ ١٥٧٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة(٤) ، قال: يطعم كفّاً من طعام أو كفين.

___________________

(١) في المصدر: أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد.

(٢) في نسخة: أبان بن عثمان.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٩، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٧.

(٤) في الاستبصار والفقيه: فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).

١٧٠

[ ١٧٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٥٠٩ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: مُدّ من طعام أو كفين.

[ ١٧٥١٠ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به، فإنّ تمرة خير من شعرة.

[ ١٧٥١١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: بكفّ من كعك أو سويق(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثل رواية الصدوق(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧٠، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٦، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧١، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٩.

(٣) الكافي ٤: ٣٦١ / ١١.

١٧١

[ ١٧٥١٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثمّ بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان(١) ؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج.

[ ١٧٥١٣ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمرّ قال: دخل النباحي(٢) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في مُحرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء.

أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمّد، واستدلّ بما مرّ(٣) .

[ ١٧٥١٤ ] ٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً؟ فقال: لا يضره.

أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفّارة.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٢، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧٠.

(١) في نسخة: أو الشعرات ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٣، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧١.

(٢) في نسخة: الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: النباجي.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٥، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٣.

١٧٢

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال مثله(١) .

[ ١٧٥١٥ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان نتف الـمُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه ان يُطعم مسكيناً في يده.

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم

[ ١٧٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرماًن؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا.

قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كلّ واحد منهما دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد البرقي(٢) ، عن حفص بن البختري(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦١ / ١٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد، عن البرقي.

(٣) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨ وفيه: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري

١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ ١٧٥١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.

[ ١٧٥١٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنه يتصدّق به، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة، ودرست -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه(١) .

[ ١٧٥١٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فان أراد نزعها كفّر(٢) بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة(٣) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٣.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) في المصدر: نَزَعَها وكفّر.

(٣) راجع الخلاف: مسألة ٢٨٢ كتاب الحج، والسرائر: ١٣٠.

١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

[ ١٧٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن(١) عند مواليه فيها شيء: مُحرم قلع ضرسه.

فكتب( عليه‌السلام ) : يهريق دماً.

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ولم يكن.

١٧٥

١٧٦

أبواب الاحصار والصد

١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: المحصور غير المصدود.

وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرّده المشركون كما ردّوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

___________________

أبواب الاحصار والصد

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٢.

(١) في الكافي زيادة: وأصحابه ( هامش المخطوط ).

(٢) معاني الاخبار: ٢٢٣.

١٧٧

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة مثله(٣) .

ورواه في كتاب( المقنع) مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٧٥٢٢ ] ٢ - ثمّ قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه، وقد فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك يوم الحديبيّة حين رد المشركون بدنته، وأبوا ان تبلغ المنحر فأمرّ بها فنحرت مكانه.

[ ١٧٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً( عليه‌السلام ) (٥) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا(٦) وهو

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٦٧.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢١.

(٤) المقنع: ٧٧.

٢ - المقنع: ٧٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) في الكافي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٦) السُقيا: موضع قرب المدينة المنوّرة. ( معجم البلدان ٣: ٢٢٨ )، وفي نسخة: بالسقيا ( هامش المخطوط ).

١٧٨

مريض(١) بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر.

فقلت: ارأيت حين برأ من وجعه(٢) أحلّ له النساء؟ فقال: لا تحلّ له السناء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

فقلت: فما بال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا(٣) ، النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان مصدوداً والحسين( عليه‌السلام ) محصوراً.

ورواه الكليني بالسند السابق(٤) .

[ ١٧٥٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يُحرّم على الـمُحرم.

وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ(٥) .

___________________

(١) في الكافي زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: قبل ان يخرج إلى العمرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣. وقد سبق في ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر زيادة: قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بدّ ان يحج من قابل.

١٧٩

قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.

[ ١٧٥٢٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه.

قلت: أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شيء، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.

[ ١٧٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) المحصور بالمرض، ان كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، ثمّ يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فان شاء حجّ من قابل، وان شاء لا يجب عليه(٢) الحج.

والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٩.

٦ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: وان لم يشأ لم يجب عليه.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤ - باب ان من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً لم ينعقد، وانّما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح

[ ٢٩٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله(١) ، ولا هدي لا يذكر فيه الله، إلى ان قال: او يقول: انا اهدي هذا الطعام، قال: ليس بشيء، إنَّ الطعام لا يهدى، او يقول لجزور بعد ما نحرّت، هو يهديها لبيت الله، قال: إنّما تهدى البدن وهي احياء، وليس تهدى حين صارت لحماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٥ - باب ان من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء

[ ٢٩٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، وأورده صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الايمان.

(١) في المصدر زيادة: وما كان من اشباه هذا فليس بشيء.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩١، ١٠٩٢.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٤.

٣٠١

محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها، فجعلت لله نذراً إن هي حاضت، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر، فكتبت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بالمدينة، فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت(١) بعد النذر فعليك.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله، إلّا أنّه قال: فلا نذر عليك(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٩٦١٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، وفضالة جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وقع على جارية له، فارتفع حيضها، وخاف ان تكون قد حملت، فجعل لله عتق رقبة وصوماً وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم او يومين، وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في نسخة زيادة: حاضت ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٣١.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٧.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٣ / ١١٦٤.

(٤) تقدم في الأبواب ١ - ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الابواب.

٣٠٢

٦ - باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشرّ بالنذر غير الدائم، وان من جعل على نفسه شيئاً من غير إيجاب لم يلزمه، وله تركه

[ ٢٩٦١٣ ] ١ – محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين، اصليهما في السفر والحضر، أفأصلّيهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: إنّي لم اجعلهما لله عليّ، إنّما جعلت ذلك على نفسي أُصلّيهما شكراً لله، ولم اوجبهما على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٦١٤ ] ٢ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن الحسن بن عليّ الجرجاني، عمّن حدَّثه، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا توجب على نفسك الحقوق، واصبر على النوائب. الحديث.

[ ٢٩٦١٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٥.

(١) التهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٣ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الضمان.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٧، وأورده بتماُمّه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف، وأورده مرسلاً في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب الضمان.

٣٠٣

زكريّا بن عمرو، عن رجل، عن اسماعيل بن جابر، قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرَّض للحقوق، واصبر على النائبة. الحديث.

[ ٢٩٦١٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تتعرّضوا للحقوق، فاذا لزمتكم فاصبروا لها.

[ ٢٩٦١٧ ] ٥ - وفي( الأمالي) عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق، عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي، عن محمّد بن زكريّا، عن شعيب بن واقد، عن القاسم بن بهرام، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، وعن محمّد ابن ابراهيم، عن الجلودي، عن الحسن بن مهران، عن( مسلم بن خالد) (١) ،، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( يوفون بالنّذر ) (٢) قال: مرض الحسن والحسين وهما صبيّان صغيران، فعادهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ومعه رجلان، فقال أحدهما: يا أبا الحسن! لو نذرت في ابنيك نذراً ان عافاهما الله، فقال: أصوم ثلاثة أيّام شكراً لله عزّ وجلّ، وكذلك قالت فاطمة، وكذلك قالت: جاريتهم فضّة، فالبسهما الله عافية فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعام الحديث.

[ ٢٩٦١٨ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى الخاصّ والعامّ، قالوا: مرض الحسن والحسين( عليهما‌السلام ) فعادهما

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الضمان.

٥ - أمالي الصدوق: ٢١٢ / ١١.

(١) في المصدر: مسلمة بن خالد.

(٢) الإِنسان ٧٦: ٧.

٦ - مجمع البيان ٥: ٤٠٤.

٣٠٤

جدُّهما ووجوه العرب، وقالوا: يا ابا الحسن! لو نذرت على ولديك نذراً، فنذر صوم ثلاثة أيّام ان شفاهما الله، وكذلك نذرت فاطمة (عليها‌السلام ) ، وكذا جاريتهم فضّة فبرئا، وليس عندهم شيء، ثمّ ذكر قصّة نزول هل أتى فيهم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الصلوات المندوبة(١) وفعل المعروف(٢) وغيرهما(٣) .

٧ - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غل اُمّه لزم، وان كان الحج ندباً، وحكم نذر العتق والحج.

[ ٢٩٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) ، قال: قلت: رجل كان عليه حجّة الاسلام، فاراد ان يحجّ، فقيل له: تزوّج، ثم حج، فقال: ان تزوجت قبل ان احجّ فغلامي حرّ، فتزوج قبل ان يحجّ، فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم يردّ بعتقه وجه الله، فقال: أنّه نذر في طاعة الله، والحجّ أحقّ من التزويج، واوجب عليه من التزويج، قلت: فانَّ الحجّ تطوّع، قال: وان كان تطوّعاً فهي طاعة لله، قد اعتق غلامه.

____________________

(١) تقدم في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٦ و ١٩ و ٢٠ من ابواب الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٧.

(٤) في المصدر: عن ابي ابراهيم (عليه‌السلام )وكذلك التهذيبين، وكذلك صححه في المصححة الثانية.

٣٠٥

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن اسحاق بن عمّار(١) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٦٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لابي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها، فقالت: اللهمّ إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة، والجارية ليست بعارفة، فايّما أفضل تعتقها؟ او تصرف ثمنها في وجوه البرّ؟ فقال: لا يجوز إلّا عتقها.

[ ٢٩٦٢١ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ( عن أبيه) (٣) قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل، فقال: ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل، إلّا واشار بيده إلى ابنته(٤) .

[ ٢٩٦٢٢ ] ٤ - وفي رواية اُخرى: إلّا هؤلاء، واشار بيده إلى أهله وولده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق(٥) والحج(٦) .

____________________

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٤ / ٦٩.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٤ / ١١٣٢، والاستبصار ٤: ٤٨ / ١٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٩، والاستبصار ٤: ٤٩ / ١٦٧.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٦ / ٤٥.

(٣) في المصدر والبحار: عن زرارة.

(٤) في المصدر: بنته.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٢ / ٤٥١.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الابواب ٥٧ و ٥٩ و ٦٣ من ابواب العتق.

(٦) تقدم في الابواب ٢٧ و ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.

٣٠٦

٨ - باب ان من نذر الحجّ ماشياً او حافيا لزم، فاذا عجز ركب.

[ ٢٩٦٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله، فلم يستطع، قال: يحجّ راكباً.

[ ٢٩٦٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وحفص قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نذر ان يمشيَ إلى بيت الله حافياً؟ قال: فليمش، فاذا تعب(١) فليركب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن ابراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٢٩٦٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله، فلم يستطع؟ قال: فليحجّ راكباً.

____________________

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ٢٠، والتهذيب ٨: ٣٠٤ / ١١٣١، والاستبصار ٤: ٥٠ / ١٧٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ١٩.

(١) في نسخة: نقب ( هامش المخطوط ).

(٢) الاستبصار ٤: ٥٠ / ١٧٢.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٤ / ١١٣٠.

(٤) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ٢١.

٣٠٧

[ ٢٩٦٢٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السندي ابن محمّد(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله، قال: كفّر عن يمينك، فانّما جعلت على نفسك يمينا، وما جعلته لله ففِ به.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٦٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق ابن عمّار، عن عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي، ان عافاه الله أن أحجّ ماشياً، فمشيت حتّى بلغت العقبة، فاشتكيت، فركبت، ثمَّ وجدت راحة، فمشيت، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: إنّي أُحبّ ان كنت مؤسراً أن تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة، ولو شئت أن اذبح لفعلت(٣) ، فقال: إنّي أحبّ ان كنت مؤسراً أن تذبح بقرة، فقلت: اشيء واجب افعله؟ فقال: لا، من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ١٨.

(١) في المصدر زيادة: عن صفوان الجمال.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٩١.

٥ - التهذيب ٨: ٣١٣ / ١١٦٣، والاستبصار ٤: ٤٩ / ١٧٠.

(٣) في المصدر زيادة: وعليّ دين.

(٤) تقدم في البابين ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.

٣٠٨

٩ - باب ان من نذر أن يتصدّق بدراهم، فصيرها ذهباً لزمه الاعادة، وكذا لوعيّن مكاناً فخالف

[ ٢٩٦٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل جعل على نفسه نذراً، ان قضى الله حاجته أن يتصدّق بدراهم فقضى الله حاجته فصيّر الدراهم ذهباً ووجّهها اليك، أيجوز ذلك، أو يعيد؟ فقال: يعيد.

وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار، إلّا أنّه قال: ان يتصدق في مسجده بألف درهم(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٦ / ١١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٧: ٤٥٦ / ١٢.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٥ / ١١٣٥.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الحديث ١ من الباب ١١، وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٣٠٩

١٠ - باب أن من نذر صوم يوم معيّن دائماً، فاتفق في يوم يحرّم صومه، وجب الافطار والقضاء.

[ ٢٩٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار - في حديث - قال: كتبت(١) اليه - يعني: إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) -: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، او ايّام التشريق، أو سفر، او مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم ان شاء الله، وكتب اليه يسأله: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً، فوقع ذلك اليوم على اهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب اليه: يصوم يوماً بدل يوم، وتحرّير رقبة مؤمنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار، إلّا أنّه قال: يوم فطر أو يوم جمعة(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٦ / ١٢، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر « كتب » وفاعله هو بُندار مولى إدريس، الذي روى عنه علي بن مهزيار، في الحديث (١٠) من المصدر ( ج ٧ ص ٤٥٦ ).

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٥ / ١١٣٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ١١ من ابواب بقية الصوم الواجب.

٣١٠

١١ - باب حكم من نذر هدياً ما يلزمه، وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحرّه؟

[ ٢٩٦٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قال: عليه بدنة، ولم يسمّ أين ينحر، قال: إنّما المنحرّ بمنى يقسّمونها بين المساكين، وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرّها بالكوفة، فقال: اذا سمّى مكاناً فلينحر فيه، فانّه يجزي عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم مثله، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأولى(١) .

[ ٢٩٦٣١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من نذر هدياً(٢) فعليه ناقة، يقلدها، ويشعرها، ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزوراً فحيث شاء نحره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٧.

(١) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٣، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

(٢) في التهذيب: بدنه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤١.

٣١١

محمّد إلّا أنّه قال: من نذر بدنة(١) .

أقول: الظاهر أنّ هذا محمول على الأفضليّة، او يكون قصده بالنيّة، والله اعلم، ذكره بعض علمائنا(٢) ، وتقدَّم ما يدلّ على المقصود في الحج(٣) .

١٢ - باب حكم من نذر صياماً فعجز.

[ ٢٩٦٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل يجعل عليه صياماً في نذر، فلا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه في كلِّ يوم مدّين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جبلة مثله(٥) .

[ ٢٩٦٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن منصور، أنّه سأل موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل نذر صياماً، فثقل الصيام عليه، قال: يتصدّق لكلّ

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٦ / ١١٧٥، والاستبصار ٤: ٥٤ / ١٨٦، وفيه: علي بن محمّد القاشاني.

(٢) راجع الكافي ذيل الحديث المذكور.

(٣) تقدم في الباب ٥٩ من ابواب الذبح.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٥.

(٤) التهذيب ٨: ٣٠٦ / ١١٣٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١١١.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٥.

٣١٢

يوم بمدّ من حنطة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى عدم وجوب شيء مع العجز(١) ، فهذا على الاستحباب.

١٣ - باب أن من نذر صوماً معيناً لم يحرّم عليه السفر، بل يجوز له، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.

[ ٢٩٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن عبد الله بن ميمون، عن عبد الله بن جندب، قال: سأل عبّاد بن ميمون - وانا حاضر - عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً، واراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما، فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يخرج، ولا يصوم في الطريق، فاذا رجع قضى ذلك.

[ ٢٩٦٣٥ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: ان اُمّي كانت جعلت عليها نذراً نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها، فخرجت معنا إلى مكّة، فاشكل علينا صيامها في السفر، فلم ندرِ تصوم او تفطر، فسألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: لا تصوم

____________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من ابواب بقية الصوم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٦، والتهذيب ٨: ٣٠٦ / ١١٣٩.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٩ / ٢٤.

٣١٣

في السفر، إنَّ الله قد وضع عنها حقّه في السفر، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، فقلت له: فماذا إن قدمت ان تركت ذلك؟ قال: لا، إنّي أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٤ - باب ان من عاهد الله أن يتصدّق بجميع ما يملك جاز له ان يقوم داره وجميع ملكه، وينتفع به، ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا، فان بقي شيء أوصى به

[ ٢٩٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، قال: كنّا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فسلّم عليه، ثمَّ جلس وبكى ثم قال له: جعلت فداك، إنّي كنت اعطيت الله عهداً، إن عافاني الله من شيء كنت اخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما أملك، وان الله عافاني منه، وقد حوَّلت عيالي من منزلي إلى قبّة في خراب الأنصار، وقد حملت كلَّ ما املك فأنا بايع داري وجميع ما املك، فأتصدّق به، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : انطلق، وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة، واعرف ذلك، ثم اعمد الى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوّمت، ثمَّ انظر إلى اوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة، وأوصه، ومره إن حدث بك حدث الموت أن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ٢٣.

٣١٤

يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدّق به عنك، ثمَّ ارجع إلى منزلك، وقم في مالك على ما كنت فيه، فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثمَّ انظر كلَّ شيء تصدّق به فيما تستقبل من صدقة، او صلة قرابة، او في وجوه البر فاكتب ذلك كلّه واحصه، فاذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه، فمره أن يخرح إليك الصحيفة، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت، واخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة، ثم افعل ذلك في كل سنة حتّى تفي لله بجميع ما نذرت فيه، ويبقى لك منزلك وما لك ان شاء الله، قال: فقال الرجل: فرّجت عنّي يا ابن رسول الله، جعلني الله فداك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

١٥ - باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيّده والولد بغير اذن والده

[ ٢٩٦٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة، ولا تدبير، ولا هبة، ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ، او زكاة، او برّ والديها، او صلة رحمها.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله إلّا أنّه قال: او صلة قرابتها(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤٤.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٧ و ٢٧٧ / ١٣١٥.

٣١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٦٣٨ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد ، عن ابيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: ليس على المملوك نذر، إلّا ان ياذن له سيّده.

اقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في اليمين(٢) ، وتقدّم إطلاق اليمين على النذر في عدَّة احاديث، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر(٣) .

١٦ - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه، او يحج عنه، فمات الاب

[ ٢٩٦٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزَّ وجلّ، ان ولدت غلاماً ان احجه او احج عنه، فقال: إنّ رجلاً نذر لله عزَّ وجلَّ في ابن له، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب، وادرك الغلام بعد، فاتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الغلام، فسأله عن ذلك، فامر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥١ و ٨: ٢٥٧ / ٩٣٥.

٢ - قرب الاسناد: ٥٢، وعنه في البحار ١٠٤: ٢١٧ / ١٠.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من ابواب الايمان.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الايمان، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٩ / ٢٥.

(٤) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤٣.

٣١٦

١٧ - باب أنّه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر.

[ ٢٩٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء لا نذر في(١) معصية؟ قال: فقال: كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين او دنياً، فلا حنث عليك فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن ابي عمير، إلّا أنّه قال: أيّ شيء لا نذر فيه؟(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير(٣) .

وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن ابي بكر، عن حفص بن سوقة، وعبد الله بن بكير، عن زرارة مثله(٤) .

[ ٢٩٦٤١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، إلى ان قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

[ ٢٩٦٤٢ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في

____________________

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٤.

(١) في الاستبصار: فيه( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٥٧.

(٣) الاستبصار ٤: ٤٥ / ١٥٤.

(٤) التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١٤.

٢ - الفقيه ٣ / ٢٢٧ / ١٠٧٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ ابواب الايمان.

٣ - الخصال: ٦٢١، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

٣١٧

حديث الأربعمائة - قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

[ ٢٩٦٤٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو نذراً، أو هدياً ان هو كلم اباه، أو امّه، أو اخاه، أو ذا رحم، او قطع قرابة، او مأثماً يقيم عليه، أو امراً لا يصلح له فعله؟ فقال: لا يمين في معصية الله، انّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر، ان هو عافاه الله من مرضه، او عافاه من امر يخافه، او ردّ عليه ماله، او ردّه من سفر، او رزقه رزقاً، فقال: لله عليَّ كذا وكذا لشكر(١) ،، فهذا الواجب على صاحبه( الذي ينبغي لصاحبه) (٢) ان يفي به.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن عثمان بن عيسى مثله(٣) .

[ ٢٩٦٤٤ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة تصدَّقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها، ثمَّ خرجت معه، فقال: ليس عليها شيء.

[ ٢٩٦٤٥ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٣١١ / ١١٥٤، والاستبصار ٤: ٤٦ / ١٥٨ واورد مثله عن النوادر في الحديث ٩ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

(١) في المصدر: شكراً.

(٢) في المصدر: ينبغي له.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ / ٧٨.

٥ - التهذيب ٨: ٣١١ / ١١٥٥.

٦ - التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٥٩.

٣١٨

عليه، إلّا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه مشياً(١) في معصية الله، إلّا أنّه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.

[ ٢٩٦٤٦ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرّام، وكل مملوك له حرّ ان خرج مع عمّته إلى مكّة، ولا تكارى لها، ولا صحبها، فقال: ليس بشيء، ليكاري لها، وليخرج معها.

[ ٢٩٦٤٧ ] ٨ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه: أنَّ امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها، فوقع بعير، فحزم انفها، فأتت عليّاً( عليه‌السلام ) تخاصم، فأبطله، فقال: إنّما نذرت لله.

أقول: هذا لا يدلُّ على صحّة هذا النذر، بل على عدم الضمان ؛ لكونها هي التي فرطت واذنت.

[ ٢٩٦٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الجارية، فتؤذيه امرأته، وتغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة، قال: ان جعلها لله، وذكر الله فليس له ان يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته، يصنع بها ما شاء.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على ما لو جعله نذراً صحيحاً، وليس في خلافه مصلحة، او على الاستحباب.

____________________

(١) في المصدر: شيئاً.

٧ - التهذيب ٨: ٣١٣ / ١١٦١، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦١.

٨ - التهذيب ٨: ٣١٣ / ١١٦٢.

٩ - التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ٤٥ / ١٥٦.

٣١٩

[ ٢٩٦٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حرّيث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكلّ ما يملكه في سبيل الله. وهو بريء من دين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: يصوم ثلاثة ايام، ويتصدّق على عشرة مساكين.

اقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز حمله على ان يجعل ذلك شكراً لله ؛ لمخالفة المعصية، لا لخلف النذر.

[ ٢٩٦٥٠ ] ١١ - وعنه عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنَّ لي جارية ليس لها منّي مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلّا اني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله عليَّ ان لا أبيعها ابداً، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: فِ لله بقولك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون عدم البيع ارجح لجهات اخر ؛ لما مر(١) ، ذكره الشيخ.

[ ٢٩٦٥١ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي ابراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أقال رسول الله

____________________

١٠ - التهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ٤٦ / ١٥٩.

١١ - التهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٤٩، والاستبصار ٤: ٤٦ / ١٥٧.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٧ من هذا الباب.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٢ / ٣٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417