وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242236
تحميل: 4127


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242236 / تحميل: 4127
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا نذر في معصية؟ قال: نعم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة(١) وغيرها(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٨ - باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.

[ ٢٩٦٥٢ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه، وان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه، باعه واشترى بثمنه طيبا، فيطيب به الكعبة، وان كانت دابة فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبدالله بن مهران(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج(٢) وغيره(٣) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٣ من ابواب المتعة.

(٢) تقدم في الباب ١١ من ابواب الايمان.

(٣) ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٠ | ١١٥٠، والاستبصار ٤: ٥٥ | ١٩٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٣٥ | ١١١٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٢١

١٩ - باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة.

[ ٢٩٦٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه، قال لا، ولا اعلمه الا قال: فليعتق رقبة، او ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٢٠ - باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان او حين، ونذر الاحرام قبل الميقات

[ ٢٩٦٥٤ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال: ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام، ثم عجز عن ان يمشي فليركب، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٤ | ١١٦٥، والاستبصار ٤: ٥٤ | ١٨٨ واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب الايمان، وفي الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٥ | ١١٧١، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.

٣٢٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم(١) والجهاد(٢) والحج(٣) .

٢١ - باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج عن غيره، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق.

[ ٢٩٦٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حج عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم.

أقول: يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزاً، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذر أن يحج ولو عن الغير ؛ لما تقدم(١) .

[ ٢٩٦٥٦ ] ٢ - وباسناده عن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سأله عباد بن عبدالله البصري، عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام، فمشى نصف الطريق او اقل او اكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.

__________________

(١) تقدم في الابواب ٦ و ٧ و ١٤ و ١٥ من ابواب بقية الصوم المندوب.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب مواقيت الحج، وفي الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣١٥ | ١١٧٣.

(١) تقدم في الباب ٢٢١ من ابواب وجوب الحج وفي الباب ٥ من ابواب النيابة في الحج.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٦ | ١١٧٦، والاستبصار ٤: ٤٩ | ١٦٨.

٣٢٣

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) .

٢٢ - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال، لمن ذلك المال؟

[ ٢٩٦٥٧ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه(١) ، فقال: يا اسحاق! لمن جعلته؟ قال: قلت: جعلت فداك، للامام، قال: نعم، هو لله، وما كان لله فهو للامامعليه‌السلام .

أقول: الظاهر المراد ينبغي صرفه اليه لانه اعرف بمصرفه.

٢٣ - باب ان النذر لا ينعقد في غضب، ولابد فيه من قصد القربة، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك.

[ ٢٩٦٥٨ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن بشير، عن العبد الصالحعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٨، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٥ | ١١٧٤ ولم يرد فيهعليه‌السلام في آخر الحديث.

(١) في المصدر زيادة: فبرىء.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٣١٦ | ١١٧٨، والاستبصار ٤: ٤٧ | ١٦٢.

٣٢٤

اني جعلت لله عليّ ان لا اقبل من بني عمّي صلة، ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام، قال: فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا ففِ به، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك.

[ ٢٩٦٥٩ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية، فتؤذيه امرأته، او تغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة، فقال: ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته، يصنع بها ما شاء.

[ ٢٩٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الرجل اغضب، فقال: عليّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ قال: اذا لم يقل لله عليّ فليس بشيء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٢٤ - باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد، ويستحب له ان ينحر كبشا مكانه.

[ ٢٩٦٦١ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم بن محمد، عن ابان عن عثمان، عن عبد الرحمن بن

__________________

٢ - التهذيب ٨: ٣١٧ | ١١٧٩، والاستبصار ٤: ٤٥ | ١٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ | ١٠٧٥ وفيه: غضب.

(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الايمان، وفي الحديث ٩ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣١٧ | ١١٨٢، والاستبصار ٤: ٤٨ | ١٦٤ ورواه بطريق آخر في التهذيب ٨: ٢٨٨ | ١٠٦٣١، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤، وباسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

٣٢٥

أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٦٦٢ ] ٢ - وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام انه أتاه رجل فقال: إنّي نذرت ان انحر ولدي عند مقام ابراهيمعليه‌السلام ان فعلت كذا وكذا، ففعلته، فقال عليّعليه‌السلام : اذبح كبشا سميناً، تتصدق بلحمه على المساكين.

أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية(١) والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب(٢) .

٢٥ - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته

[ ٢٩٦٦٣ ] ١ - قد تقدم في الكفارات حديث عليّ بن جعفر عن أخيهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال: يعتق رقبة، او يتصدق بصدقة، او يصوم شهرين متتابعين.

[ ٢٩٦٦٤ ] ٢ - وحديث أبي بصير، عن احدهماعليهما‌السلام ، قال:

__________________

٢ - التهذيب ٨: ٣١٧ | ١١٨١، والاستبصار ٤: ٤٧ | ١٦٣.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ١١، وفي الابواب ١٨ و ٢٤ و ٤٤ من ابواب الايمان، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٢) راجع التهذيب ٨: ٣١٨ | ذيل ١١٨٢، والاستبصار ٤: ٤٨ | ذيل ١٦٤.

الباب ٢٥

فيه ٤ احاديث

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.

٣٢٦

من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة، فحنث، فعليه عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا.

[ ٢٩٦٦٥ ] ٣ - العياشي في ( تفسيره )، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) (١) قال: العهود.

[ ٢٩٦٦٦ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما ابدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : يعتق، او يصوم، او يتصدق على ستين مسكينا، وما ترك من الامر اعظم، ويستغفر الله، ويتوب اليه.

__________________

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٨٩ | ٥.

(١) المائدة ٥: ١.

٤ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٧٣ | ٤٥٤.

٣٢٧

٣٢٨

كتاب الصيد والذبائح

٣٢٩

٣٣٠

ابواب الصيد

١ - باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله.

[ ٢٩٦٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال: في كتاب امير المؤمنينعليه‌السلام في قول الله عز وجل:( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (١) قال: هي الكلاب.

ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير، نحوه(٢) .

__________________

ابواب الصيد

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٢ | ١.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢ | ٨٨.

٣٣١

[ ٢٩٦٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد، عن أحمد، وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمّي اذا سرحه، قال: يأكل مما امسك عليه، فاذا ادركه قبل قتله ذكّاه، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه. الحديث.

[ ٢٩٦٦٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه الا ما ذكّيتموه، الا الكلب المكلب، قلت: فان قتله؟ قال: كل، لان الله عزو جل يقول:( وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (١) .

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب، الا انه قال: مما امسك عليه، وان ادركه قد قتله.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٣ | ٤، والتهذيب ٩: ٢٦ | ١٠٦، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: عن سالم ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٦: ٢٠٤ | ٩، وتفسير العياشي ١: ٢٩٤ | ٢٥، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤ | ٩٤.

٣٣٢

[ ٢٩٦٧٠ ] ٤ - ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن فضالة ابن أيوب، عن سيف بن عميرة مثله، وزاد: ثم قال: كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها، الا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها، وقال: اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه، فهو ذكاته.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٢ - باب انه يجوز اكل صيد الكلب، وان اكل منه من غير اعتياد اقل من النصف، او اكثر منه، او اكثره

[ ٢٩٦٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن جميل بن دراج، عن حكم بن حكيم الصيرفي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لابأس بأكله(١) ، قلت: انهم يقولون: انه اذا قتله واكل منه، فانما امسك على نفسه، فلا تأكله، فقال: كل، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها، اتؤكل البقية؟ قلت نعم، قال(٢) : فاذا اجابوك إلى هذا فقل

__________________

٤ - تفسير القمي ١: ١٦٢.

(١) ياتي في الابواب ٢ و ٧ و ١٠ و ١٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢

فيه ١٨ حديثا

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ | ٦، والتهذيب ٩: ٢٣ | ٩١، والاستبصار ٤: ٦٩ | ٢٥٣.

(١) في نسخة: بأكل ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة.

٣٣٣

لهم: كيف تقولون: اذا ذكى ذلك، واكل منه لم تأكلوا، واذا ذكى هذا واكل اكلتم؟!

[ ٢٩٦٧٢ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، وغير واحد، عنهماعليهما‌السلام جميعا، انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى، قالا: ان أخذه فادركت ذكاته فذكه وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٦٧٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن عليّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الكلب يمسك على صيده، ويأكل منه؟ فقال: لا بأس بما ياكل هو لك حلال.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله ابن بكير مثله(١) .

[ ٢٩٦٧٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : عن رجل أرسل كلبه، فادركه وقد قتل؟ قال: كل وان اكل.

[ ٢٩٦٧٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٢ | ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٢ | ٨٩، والاستبصار ٤: ٦٧ | ٢٤١.

٣ - الكافي ٦: ٢٠٣ | ٣.

(١) التهذيب ٩: ٢٧ | ١٠٨، والاستبصار ٤: ٦٨ | ٢٤٩.

٤ - الكافي ٦: ٢٠٤ | ٧، والتهذيب ٩: ٢٣ | ٩٢، والاستبصار ٤: ٦٧ | ٢٤٢.

٥ - الكافي ٦: ٢٠٤ | ١٠، والتهذيب ٩: ٢٤ | ٩٥، والاستبصار ٤: ٦٧ | ٢٤٣.

٣٣٤

عميرة، عن ابان بن تغلب، عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت سلمان يقول: كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه.

[ ٢٩٦٧٦ ] ٦ - وبالاسناد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سالم الاشل، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده؟ قال: كل منه.

[ ٢٩٦٧٧ ] ٧ - وبالاسناد عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال في صيد الكلب: ان ارسله الرجل(١) وسمى ( فلياكل مما )(٢) امسك عليه وان قتل، وان اكل فكل ما بقي. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التى قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه(٤) .

[ ٢٩٦٧٨ ] ٨ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ارسل كلبه،

__________________

٦ - الكافي ٦: ٢٠٥ | ١٢، والتهذيب ٩: ٢٤ | ٩٦، والاستبصار ٤: ٦٧ | ٢٤٤.

٧ - الكافي ٦: ٢٠٥ | ١٤، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه: صاحبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: فلياكل كلما ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٤ | ٩٨، والاستبصار ٤: ٦٨ | ٢٤٦.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠١ | ٩١١.

٨ - الكافي ٦: ٢٠٥ | ١٣، والتهذيب ٩: ٢٤ | ٩٧، والاستبصار ٤: ٦٨ | ٢٤٥، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٣٣٥

فاخذ صيدا، فاكل منه، آكل من فضلة؟ قال: كل ما قتل الكلب اذا سميت عليه، فاذا كنت ناسيا فكل منه أيضا، وكل فضله.

[ ٢٩٦٧٩ ] ٩ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٦٨٠ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادقعليه‌السلام : كل ما اكل منه الكلب وان اكل منه ثلثيه، كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الا بضعة واحدة.

[ ٢٩٦٨١ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، قال: سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي؟ فقال: أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وان كان قد قتله، واكل منه. الحديث.

[ ٢٩٦٨٢ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام قال: اذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله اكل منه، أو لم يأكل، قتل، أو لم يقتل.

أقول: اذا لم يقتل فلا بد من تذكيته ؛ لما يأتي(١) .

__________________

٩ - الكافي ٦: ٢٠٥ | ١٥، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٥ | ٩٩، والاستبصار ٤: ٦٨ | ٢٤٧.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٠٢ | ٩١٢.

١١ - قرب الاسناد: ٣٩، واورد قطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

١٢ - قرب الاسناد: ٥١.

(١) ياتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

٣٣٦

[ ٢٩٦٨٣ ] ١٣ - العياشي في ( تفسيره )، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: كل ما امسك ( عليك الكلب )(١) وان بقي ثلثه.

[ ٢٩٦٨٤ ] ١٤ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن معاوية بن وهب، عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الكلب يرسل على الصيد، ويسمى، فيقتل، ويأكل منه، فقال: كل وان اكل منه.

[ ٢٩٦٨٥ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : من ارسل كلبه، ولم يسمّ فلا تأكله، قال: وسألته، عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أياكل بقيته؟ قال نعم.

[ ٢٩٦٨٦ ] ١٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد، وهو قول الله:( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (١) قال: لابأس أن تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه. الحديث.

__________________

١٣ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ | ٣٥.

(١) في المصدر: عليه الكلاب.

١٤ - التهذيب ٩: ٢٧ | ١٠٧، والاستبصار ٤: ٦٨ | ٢٤٨.

١٥ - التهذيب ٩: ٢٧ | ١٠٩، والاستبصار ٤: ٦٩ | ٢٥٠، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

١٦ - التهذيب ٩: ٢٧ | ١١٠، والاستبصار ٤: ٦٩ | ٢٥١، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) المائدة ٥: ٤.

٣٣٧

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٩٦٨٧ ] ١٧ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الكلب يقتل، فقال: كل، قلت: ان اكل منه؟ قال: اذا أكل منه فلم يمسك عليك، انما امسك على نفسه.

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد ؛ لانه حينئذ غير معلم، قال: ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج التقية، واستدل بما تقدم في الحديث الاول، قال: ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد ؛ لان الفهد يسمى كلبا في اللغة، واستدل بما يأتي(١) ، ويحتمل الحمل على الكراهة، وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.

[ ٢٩٦٨٨ ] ١٨ - وعنه، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : الكلب والفهد سواء، فاذا هو أخذه فأمسكه، فمات، وهو معه فكل، فانه أمسك عليك، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل، فانه امسك على نفسه.

أقول: تقدم الوجه في حكم الكلب(١) ، ويأتي الوجه في حكم الفهد(٢) .

__________________

(٢) ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٩: ٢٧ | ١١١، والاستبصار ٤: ٦٩ | ٢٥٢.

(١) ياتي في الحديث ١٨ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٢٨ | ١١٣.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق.

(٢) ياتي في ذيل الاحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣٣٨

٣ - باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم اذا قتله، الا ان يدرك ذكاته، ويذكيه

[ ٢٩٦٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن ابيه، وعن محمد بن يحيى، عن احمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابي عبيدة الحذاء، عن ابي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: ليس شيء ( يؤكل منه )(٢) مكلب الا الكلب.

[ ٢٩٦٩٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن ابي بكر الخضرمي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب؟ فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه، الا ما ذكيتموه، الاّ الكلب المكلب(١) الحديث.

[ ٢٩٦٩١ ] ٣ - وبالاسناد عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث -، انه قال: واما

____________

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ | ٤، والتهذيب ٩: ٢٦ | ١٠٦، واورد صدره عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: عن سالم ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٤ | ٩، والتهذيب ٩: ٢٤ | ٩٤، وتفسير العياشي ١: ٢٩٤ | ٢٥ واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) وفي نسخة: المعلم ( المصححة الثانية ).

٣ - الكافي ٦: ٢٠٥ | ١٤، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧، ومثله عن العياشي في الحديث ٢١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣٣٩

خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده، الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله عزّ وجلّ قال:( مكلبين ) (١) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، الاّ ان تدرك ذكاته.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد(٢) وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٤ - باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله، لم يحل بغير ذكاة

[ ٢٩٦٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابي عبيدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلّم، ويسمّي اذا سرحه، قال: يأكل مما امسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه الحديث.

ورواه الشيخ كما مر(١) .

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤ | ٩٨.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠١ | ٩١١.

(٤) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ | ٤، والتهذيب ٩: ٢٦ | ١٠٦.

(١) مر في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٤٠