وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283480 / تحميل: 6208
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

فحرام، وذلك أنَّ أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر - إلى أن قال: - فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقعد في المسجد، ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها، وقال: هذه كلّها خمر حرّمها الله، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم اكفئ يومئذٍ من خمر العنب شيء، إلّا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً، فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء، وحرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها، قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر فاجلدوه، فإنْ(١) عاد فاجلدوه، ( فإنْ عاد )(٢) الرابعة فاقتلوه، وقال: حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات - والمومسات الزواني يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد: قيح ودم غليظ مختلط، يؤذي أهل النار حرّه ونتنه - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة، فإنْ عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فإنْ مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال الحديث.

[ ٣١٩١٢ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عامر بن السمط، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: الخمر من ستّة أشياء: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير والعسل، والذرّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عموم سائر الأشياء(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ومن.

(٢) في المصدر: ومن عاد في.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٣.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٨١

٢ - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه، واباحته بعد ذهابهما

[ ٣١٩١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ عصير أصابته النار فهو حرام، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣١٩١٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتخذ الخمر؟ فقال: إن آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطاً، فقال آدم: ما حالك يا ملعون؟! قال: فقال إبليس: انهما لي، قال: كذبت، فرضيا بينهما بروح القدس، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصّته، فأخذ روح القدس ضغثاً من نار فرمى به عليهما، والعنب في أغصانها(٢) ، حتّى ظنّ، آدم أنّه لم يبق منه(٣) ، وظنّ إبليس مثل ذلك، قال: فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما، وبقى الثلث، فقال الروح: أما ما ذهب منهما فحظّ إبليس، وما بقى فلك يا آدم.

وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٣ / ١.

(٢) في المصدر: أغصانهما.

(٣) في المصدر: منهما شيء.

٢٨٢

عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد نحوه (٢) .

[ ٣١٩١٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمد، عن أبي صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله لما أهبط آدم( عليه‌السلام ) أمره بالحرث والزرع، وطرح عليه غرساً من غرس الجنّة، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمّان، فغرسها لعقبه وذرّيته، فأكل هو من ثمارها، فقال إبليس: ائذن لي أن آكل منه(٣) شيئاً فأبى( عليه‌السلام ) أن يطعمه(٤) ، فجاء عند آخر عمر آدم، فقال لحوّا: قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه الثمار، فقالت له: إنَّ آدم عهد إليَّ أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس، وأنّه(٥) من الجنّة، ولا ينبغي لك أن تأكل منه، فقال لها: فاعصري منه في كفّي شيئاً، فأبت عليه، فقال ذريني أمصّه ولا آكله، فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته، فمصّه ولم يأكل منه لما كانت حوّاء قد أكّدت عليه، فلمّا ذهب يعض عليه اجتذبته حوّاء من فيه، فأوحى الله إلى آدم أن العنب قد مصّه عدوّي وعدوّك إبليس، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ماخالطه نفس إبليس، فحرّمت الخمر لأنَّ عدوّ الله إبليس مكر بحوّاء حتى أمصّته العنبة، ولو أكلها لحرّمت الكرمة من أوَّلها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه(٦) ، ثمَّ إنّه قال لحوّاء: لو أمصصتيني(٧) شيئاً من التمر كما أمصصتيني من

____________________

(١) الكافي ٦: ٣٩٣ / ذيل ١.

(٢) علل الشرائع: ٤٧٦ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٣ / ٢.

(٣) في المصدر: منها.

(٤) في المصدر: يدعه.

(٥) في المصدر: لأنّه.

(٦) في المصدر: منها.

(٧) في نسخة: امصصتني ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٣

العنب، فأعطته تمرة فمصّها - إلى أن قال: - ثمَّ إنَّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة، فجرى الماء( في عودهما ببول) (١) عدو الله، فمن ثمَّ يختمر العنب والكرم(٢) ، فحرّم الله على ذرّية آدم كلّ مسكر، لان الماء جرى ببول عدوِّ الله في النخلة والعنب وصار كلّ مختمر خمراً، لأنَّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدوِّ الله.

[ ٣١٩١٦ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ نوحاً لما هبط من السفينة غرس غرساً، فكان فيما غرس النخلة(٣) ، فجاء إبليس فقلعها - إلى أن قال: - فقال نوح: ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرساً هو أحبّ إليَّ منها،( فو الله) (٤) لا أدعها حتّى أغرسها، فقال إبليس: وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها، فقال له جبرئيل: اجعل( له) (٥) فيها نصيبا، قال: فجعل له الثلث، فأبى أن يرضى، فجعل له النّصف، فأبى أن يرضى، وأبى نوح أن يزيده، فقال له جبرئيل: أحسن يا رسول الله فإن منك الاحسان، فعلم نوح أنه قد جعل له عليها سلطان، فجعل نوح له الثلثين، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : فاذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب.

[ ٣١٩١٧ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن إبليس نازع نوحا في الكرم، فأتاه جبرئيل، فقال له:

____________________

(١) في المصدر: على عروقها من بول.

(٢) في المصدر: والتمر.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٤ / ٣.

(٣) في نسخة: الحبلة ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر والحبلة: شجرة العنب أو أصل من أصوله. ( القاموس المحيط - حبل - ٣: ٣٥٤ ).

(٤) في المصدر: ووالله.

(٥) في المصدر: لي.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٤ / ٤.

٢٨٤

إنَّ له حقاً(١) ، فأعطاه الثلث، فلم يرض إبليس، ثمَّ أعطاه النصف، فلم يرض، فطرح(٢) جبرئيل ناراً، فأحرقت الثلثين، وبقى الثلث، فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقى فهو لك يانوح حلال.

[ ٣١٩١٨ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وسئل عن الطلا، فقال: إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.

[ ٣١٩١٩ ] ٧ - وعنه عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار، حتّى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣١٩٢٠ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا زاد الطلا(٤) على الثلث فهو حرام.

[ ٣١٩٢١ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر زيادة: فأعطه.

(٢) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ١.

٧ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٧.

٨ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٣، والتهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٩.

(٤) الطلا: شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. ( الصحاح - طلا - ٦: ٢٤١٤ ) ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٩.

٢٨٥

السلام) ، قال: إذا زاد الطلا على الثلث أوقية، فهو حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٢٢ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ نوحاً( عليه‌السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه، فلمّا أراد أن يغرس العنب قال: هذه الشجرة لي، فقال له نوح: كذبت، فقال إبليس: فما لي منها؟ فقال نوح: لك الثلثان، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.

[ ٣١٩٢٣ ] ١١ - وعن محمد بن شاذان البرواذي، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي، عن صالح بن سعيد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبّه، قال: لما خرج نوح من السفينة غرس قضباناً كانت معه من النخل والاعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها، وكانت معه حبلة العنب، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب، فلم يجدها نوح، وكان إبليس قد أخذها فخباها، فنهض نوح( عليه‌السلام ) ليدخل السفينة فيلتمسها - إلى أن قال: - فقال له الملك: إن لك فيها شريكاً في عصرها(٢) ، فأحسن مشاركته، قال: نعم له السبع، ولي ستة أسباع، قال الملك: أحسن فانك محسن، فقال له نوح: له سدس، ولي خمسة أسداس، قال(٣) له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له خمس، ولي أربعة أخماس، فقال له الملك: أحسن فانّك محسن، فقال له نوح: له الربع ولي ثلاثة أرباع، فقال له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له النصف ولي

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٧٧ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٤٧٧ / ٣.

(٢) في المصدر: عصيرها.

(٣) في نسخة: فقال ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٦

النصف، فقال: أحسن فأنت محسن، قال( عليه‌السلام ) : لي الثلث، وله الثلثان، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس، وهو حظّه، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح( عليه‌السلام ) ، وهو حظّه، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.

[ ٣١٩٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٢٥ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام. قال إبن أبي عمير: معناه ما لم يغلِ.

[ ٣١٩٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب مالم يغل، فاذا غلى فلا تشربه، قلت: أىّ شيء الغليان؟ قال: القلب.

[ ٣١٩٢٧ ] ٤ - وعنه عن أحمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم، عن ذريح، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١، التهذيب ٩: ١١٩ / ٥١٣.

٢ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٣، التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٤، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.

٤ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٤.

٢٨٧

نش(١) العصير، أو غلى حرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن فضال(٢) ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضاً بإسناده عن محمد ابن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الثاني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤ - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.

[ ٣١٩٢٨ ] ١ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب( مسائل الرجال) عن أبي الحسن علي بن محمد( عليه‌السلام ) : أنَّ محمد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه: عندنا طبيخ، يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير: أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وأنَّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن(٥) مولانا في ذلك، فكتب(٦) : لا بأس بذلك.

٥ - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه.

[ ٣١٩٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) نَشْ: النشيش صوت الماء إذا غلى. ( القاموس المحيط - نشش - ٢: ٢٩٠ ).

(٢) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - السرائر: ٦٩ / ١٦.

(٥) في المصدر: استأذن.

(٦) في المصدر زيادة: بخطّه (عليه‌السلام )

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢.

٢٨٨

عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

[ ٣١٩٣٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن، أو رجل، عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، قال: وصف لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالاً، فقال لي( عليه‌السلام ) : تأخذ(١) ربعاً من زبيب وتنقيه، ثمَّ تصبّ عليه اثني عشر رطلاً من ماء، ثمَّ تنقعه ليلة، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينشّ، جعلته في تنور سخن(٢) قليلا حتى لا ينش، ثم تنزع الماء منه كله(٣) إذا أصبحت، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمَّ تقلبه(٤) حتى تذهب حلاوته، ثم تنزع ماءه الآخر،( فتصبّه على) (٥) الماء الأوَّل، ثمَّ تكيله كلّه فتنظر كم الماء ثمَّ تكيل ثلثه، فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه، وتقدّره وتجعل قدره قصبة أو عوداً، فتحدّها على قدر منتهى الماء، ثمَّ تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي، ثم تغليه بالنار، فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان، ويبقي الثلث(٦) ، ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه، حتّى تذهب رغوة العسل، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ، ثم تضربه بعود ضرباً شديداً حتى يختلط، وإن شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران، أو شيء من زنجبيل فافعل، ثم اشربه، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١.

(١) في المصدر: خذ.

(٢) في المصدر مسجور.

(٣) في المصدر زيادة: حتى.

(٤) في المصدر: تغليه.

(٥) في المصدر: فتصب عليه.

(٦) فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا، ويأتي ما يدلّ على اعتبار الوزن، ولا منافاة فإن الثلثين وزناً أكثر من الثلثين كيلاً، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه. قده ).

(٧) روّقه: الترويق: التصفية. ( القاموس المحيط - روق - ٣: ٢٣٨ ).

٢٨٩

[ ٣١٩٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الزبيب كيف يحلّ طبخه حتّى يشرب حلالاً؟ قال: تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه، ثمَّ تطرح عليه اثنى عشر رطلاً من ماء، ثمَّ تنقعه ليلة، فاذا كان من غد نزعت سلافته، ثمَّ تصبُّ عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمَّ تغليه بالنار غلية، ثمَّ تنزع ماءه، فتصبّه على(١) الأوَّل، ثمَّ تطرحه في إناء واحد، ثمَّ توقد تحته النار، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه وتحته النار، ثمَّ تأخذ رطل عسل، فتغليه بالنار غلية، وتنزع رغوته، ثمَّ تطرحه على المطبوخ، ثمَّ اضربه حتّى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفراناً، وطيّبه إن شئت بزنجبيل قليل، قال: فإن أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكِلْه بشيء واحد، حتّى تعلم كم هو، ثمَّ اطرح عليه الأوَّل في الاناء الذي تغليه فيه، ثمَّ تضع(٢) فيه مقداراً وحدّه حيث يبلغ الماء، ثمَّ اطرح الثلث الآخر، وحدّه حيث يبلغ الماء(٣) ، ثمَّ تطرح الثلث الاخير، ثمّ تحدّه حيث يبلغ الماء، ثمَّ توقد تحته بنار ليّنة، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

[ ٣١٩٣٢ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن السيّاري، عن محمد ابن الحسين عمّن أخبره، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قراقر تصيبني في معدتي، وقلّة استمرائي الطعام، فقال لي: لِمَ لا تتَّخذ نبيذاً نشربه نحن، وهو يمرئ الطعام، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن، قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، قال: تأخذ صاعاً من زبيب، فتنقيه من حبّه وما فيه، ثمَّ تغسله بالماء غسلا جيدا، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره، ثمَّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها، وفي الصيف يوماً وليلة، فاذا أتى عليه ذلك القدر

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٢٥ / ٢.

(١ و ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٢) في المصدر: تجعل.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ٣.

٢٩٠

صفّيته، وأخذت صفوته وجعلته في إناء، وأخذت مقداره بعود، ثمَّ طبخته طبخاً رفيقاً، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثمَّ تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل، ثمَّ تطبخه حتى تذهب الزيادة، ثمَّ تأخذ زنجبيلاً وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلاً ومصطكى وتدقّه، وتجعله في خرقة رقيقة، وتطرحه فيه، وتغليه معه غلية، ثمَّ تنزله، فاذا برد صفّيته وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال: ففعلت فذهب عنّي ما كنت أجده، وهو شراب طيّب، لا يتغيّر إذا بقي إن شاء الله.

[ ٣١٩٣٣ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن السيّاري، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عمّار، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بعض الوجع، وقلت له: إنَّ الطبيب وصف لي شراباً، آخذ الزبيب، وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين، ثمَّ أصبّ عليه العسل، ثمَّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث، قال: أليس حلواً؟ قلت: بلى، قال: اشربه. ولم أُخبره كم العسل.

[ ٣١٩٣٤ ] ٦ - ورواه الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمة) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم، عن عمرو بن أبي خالد، عن إسحاق بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته.

[ ٣١٩٣٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله عن منصور بن العبّاس، عن محمد بن عبدالله بن أبي أيّوب، عن سعيد بن جناح، عن أبي عامر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثمَّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه(١) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ٤.

٦ - طبّ الأئمة: ٦١.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٨.

(١) في كتاب الزيدين زيد النرسي، وزيد الزراد وقد عدوه من الاصول لكن ذكر بعضهم أنه موضوع ما هذه صورته: زيد عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر. =

٢٩١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين.

[ ٣١٩٣٦ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ فقال: إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به، إلّا أن تنكره.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.

[ ٣١٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

= قال: هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلّا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الاحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. ( منه. قدّه )، أصل زيد النرسي: ٥٨.

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٥٠.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٤، التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٤.

٢٩٢

ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يهدي إليّ البختج(١) من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممّن يستحلُّ المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحلّ فاشربه.

[ ٣١٩٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كان يخضب الإِناء فاشربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣١٩٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ ابن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البختج؟ فقال: إذا كان حلواً يخضب الإِناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٣) والآتي(٤) .

[ ٣١٩٤٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله، وهو يشربه

____________________

(١) البختج: العصير المطبوخ. ( لسان العرب - بختج - ٢: ٢١١ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٦، التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٣.

(٣) سبق في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٧.

٢٩٣

على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث، قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٤١ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمد(٢) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة، وإن كان يصف ما تصفون.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣١٩٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن الرجل يأتى بالشراب، فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً(٤) فلا بأس أن يشرب.

[ ٣١٩٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث، فيحلّ شربه؟ قال: لا يصدّق إلّا أن يكون مسلماً عارفاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٨.

(٢) في التهذيب: زكريا بن محمد.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٧.

٦ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(٤) في المصدر: مأموناً.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٨.

٢٩٤

ابن جعفر(١) .

٨ - باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.

[ ٣١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبّ عليه عشرين رطلاً ماء، ثمَّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلاً، وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.

[ ٣١٩٤٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه، ثمَّ يؤخذ(٢) الماء فيطبخ، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثمَّ يرفع فيشرب منه السّنة؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر (٤) .

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٦.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢١ / ١١، التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢١ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: ذلك.

(٣) التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٢.

(٤) قرب الإسناد: ١١٦.

٢٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب تحريم شرب الخمر.

[ ٣١٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما بعث الله نبيّاً قطّ إلّا وقد علم الله أنّه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً، إنَّ(٢) الدين إنّما يحوّل من خصلة ثمَّ اُخرى(٣) ، فلو كان ذلك جملة قطّع بالناس(٤) دون الدين.

وعنه عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) ، وكذا الذي قبله.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٧) .

[ ٣١٩٤٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٧ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٩٥ / ١.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: تسلسل إكمال الدين وعدم كماله في أول الامر. ( منه. قده ).

(٣) في المصدر: الى اخرى.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) الكافي ٦: ٣٩٥ / ٣، وفيه: عن أبي عبدالله عليه السلام، والتهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٣.

(٦) التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٥.

(٧) الكافي ٦: ٣٩٥ / ٢، التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٦ / ٣.

٢٩٦

الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودّاً وجهه، مدلعاً لسانه، يسيل لعابه على صدره، وحق على الله أن يسقيه من( بئر خبال) (١) ، قال: قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وترك لفظ: عن أبيه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

[ ٣١٩٤٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودّاً وجهه، مائلاً شَفته(٣) مدلعاً لسانه، ينادي العطش، العطش.

[ ٣١٩٤٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الشيباني، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا يونس! أبلغ عطيّة عنّي: أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإِيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣١٩٥٠ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر: طينة خبال أو قال من بئر خبال.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٣ / ٤٤٨، علماً أن فيه: عن الحسين بن سدير عن أبيه.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٨.

(٣) في نسخة: شقه، وفي اُخرى: شدقه ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - الكافي ٦: ٣٩٩ / ١٦.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٥ / ٤٥٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٠١ / ١٠، التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٥.

(٥) ليس في التهذيب.

٢٩٧

السلام) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب خمراً حتى يسكر لم يقبل(١) منه صلاته أربعين صباحاً.

[ ٣١٩٥١ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له(٢) صلاة أربعين يوماً.

[ ٣١٩٥٢ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله(٣) .

[ ٣١٩٥٣ ] ٨ - وعنه عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب شربة من خمر لم تقبل منه(٤) صلاته أربعين يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله(٥) .

[ ٣١٩٥٤ ] ٩ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك الخمر لغير الله سقاه

____________________

(١) في الكافي زيادة: الله عزّ وجلّ.

٦ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٥، التهذيب ٩: ١٠٦ / ٤٦١.

(٢) في الكافي: منه.

٧ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٢.

٨ - الكافي ٦: ٤٠١ / ١١.

(٤) في المصدر: لم يقبل الله منه.

(٥) التهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٧.

٩ - الكافي ٦: ٤٣٠ / ٨.

٢٩٨

الله من الرحيق المختوم، قال: فقلت: فيتركه لغير(١) الله؟ قال: نعم، صيانة لنفسه.

[ ٣١٩٥٥ ] ١٠ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن عبدالله، عن مهزم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك المسكر(٢) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣١٩٥٦ ] ١١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،( عن ابن أبي نصر) (٣) ، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّا روينا عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من شرب الخمر( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً) (٤) ،، فقال: قد صدقوا، قلت: كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا، لا أقلّ من ذلك، ولا أكثر؟ فقال: إنَّ الله قدّر خلق الإِنسان،( فصيّره النطفة) (٥) أربعين يوماً، ثمّ( ينقلها، فيصيّرها) (٦) علقة أربعين يوماً، ثمَّ ينقلها(٧) فيصيّرها(٨) مضغة أربعين يوماً، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه(٩) أربعين يوماً على قدر

____________________

(١) في المصدر زيادة: وجه.

١٠ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٩.

(٢) في المصدر: الخمر.

١١ - الكافي ٦: ٤٠٢ / ١٢.

(٣) ليس في العلل.

(٤) في المصدر: لم تحتسب له صلاته أربعين يوماً.

(٥) في المصدر: فصيره نطفة.

(٦) في المصدر: نقلها فصيرها.

(٧) في المصدر: نقلها.

(٨) في نسخة والمصدر: فصيرها.

(٩) المشاشة: بالضم رأس العظم الممكن مضغه، وجمعه مُشاش. « القاموس المحيط ٢: ٢٨٨ ».

٢٩٩

انتقال( ما خلق منه) (١) ، قال: ثمَّ قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوماً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٣١٩٥٧ ] ١٢ وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ما بعث الله نبيا(٥) إلّا بتحريم الخمر وأن يقرّ لله بالبداء( أنّ الله يفعل ما يشاء، وأن يكون في منزله الكندر) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٧) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم (٨) .

____________________

(١) في نسخة والمصدر: خلقته.

(٢) علل الشرائع: ٤٣٥ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٢٩ / ٨٦.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٨.

١٢ - الكافي ١: ١١٥ / ١٥.

(٥) في المصدر زيادة: قط.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٦.

(٨) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٣.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

[ ٢٩٦٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، وغير واحد، عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً انهما قإلّا في الكلب يرسله الرجل، ويسمّي، قالا: ان اخذته(١) فادركت ذكاته فذكه. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٦٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ان اصبت كلباً معلّماً، او فهداً بعد أن تسمّي فكل ما(٣) امسك عليك، قتل، او لم يقتل، اكل، او لم يأكل، وان ادركت صيده، فكان في يدك حيّاً فذكّه، فان عجل عليك، فمات قبل ان تذكيّه فكل.

[ ٢٩٦٩٥ ] ٤ - العيّاشي في( تفسيره )، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الصيد يأخذه( الرجل، ويتركه) (٤) الرجل حتّى يموت قال: نعم(٥) ، إنَّ الله يقول:( فكلوا ممّا امسكن عليكم ) (٦) .

أقول: هذا محمول على ما لم يدرك ذكاته.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٢ / ٢، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: اخذه.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢ / ٨٩، والاستبصار ٤: ٦٧ / ٢٤١.

٣ - التهذيب ٩: ٢٨ / ١١٢.

(٣) في المصدر: مما.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣١.

(٤) في المصدر: الكلب فيتركه.

(٥) في المصدر زيادة: كل.

(٦) المائدة ٥: ٤.

٣٤١

[ ٢٩٦٩٦ ] ٥ - وعن أبي جميلة، عن ابن حنظلة، عنه( عليه‌السلام ) في الصيد يأخذه الكلب، فيدركه الرجل، فياخذه، ثمَّ يموت في يده أياكل(١) ؟ قال: نعم إنَّ الله يقول:( فكلوا ممّا امسكن عليكم ) (٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي ما يدلُّ على ان حكم الفهد هنا محمول على التقيّة(٥) .

٥ - باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، او اشتبه قاتله منهما لم يحل، إلّا ان يدرك ذكاته.

[ ٢٩٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث صيد الكلب، قال: وان وجدت معه كلباً غير معلّم فلا تأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: منه.

(٢) المائدة ٥: ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٥ و ٨ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في ذيل الحديث ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٦) التهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٦.

٣٤٢

[ ٢٩٦٩٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن بعض اصحابه(١) ، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة(٢) ، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم، وهي معلّمة كلها، وقد سموا عليها، فلمّا ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب، لا يعرفون له صاحباً، فاشتركت جميعها في الصيد؟ فقال: لا يؤكل منه ؛ لانّك لا تدري اخذه معلّم ام لا.

ورواه الشيخ باسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٦٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اذا ارسلت كلبك على صيد، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلّا ان تدرك ذكاته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ويأتي مايدلُّ عليه(٥) .

٦ - باب أنّه لا يحلّ ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها، إلّا اذا ادرك ذكاته

[ ٢٩٧٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ / ١٩.

(١) في نسخة: اصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الحسن بن علي بن ابي حمزة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٤.

(٤) تقدم في الابواب ١ - ٤ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٤.

٣٤٣

زياد(١) ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فالفهد؟ قال: ان ادركت ذكاته فكل(٢) ، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال: لا ليس شيء( يؤكل منه) (٣) مكلّب، إلّا الكلب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٩٧٠١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد ، عن أحمد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا ينبغي أن يؤكل ممّا قتله الفهد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٩٧٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران - في حديث - قال: سألته عن صيد الفهد وهو معلّم للصيد، فقال: ان ادركته حيّاً فذكّه وكله، وان كان قد قتله فلا تأكل منه.

[ ٢٩٧٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الكلب والفهد

____________________

(١) في نسخة زيادة: عن سالم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: وإلّا فلا.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٨.

(٥) التهذيب ٩: ٢٣ / ٩٣.

٣ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١١٠، والاستبصار ٤: ٦٩ / ٢٥١.

٤ - التهذيب ٩: ٢٩ / ١١٤.

٣٤٤

يرسلان فيقتل، قال: فقال: هما ممّا قال الله:( مكلّبين ) (١) ، فلا بأس بأكله.

اقول: حمله الشيخ على التقيّة ؛ لانّ سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد، وجوَّز حمله على الضرورة، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب، وعلى كونه اشرف على القتل، وأدرك ذكاته.

[ ٢٩٧٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن سعد، ومحمّد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) قال: سأل زكريا بن آدم ابا الحسن( عليه‌السلام ) - وصفوان حاضر - عمّا قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : الفهد والكلب سواء قدراً.

[ ٢٩٧٠٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله، وعبد الله بن المغيرة، قال: سأله زكريّا بن آدم عمّا قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : الفهد والكلب سواء، فاذا هو أخذه فأمسكه، ومات وهو معه فكل، فانّه أمسك عليه(٣) ، فاذا هو امسكه، وأكل منه فلا تأكل منه، فانّما امسك على نفسه.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) .

[ ٢٩٧٠٦ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعليّ بن اسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن

____________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٥ - التهذيب ٩: ٢٩ / ١١٥.

(٢) كتب في المخطوط على ( عن أحمد بن محمّد بن ابي نصر ) ضبّة، من دون هامش، فليلاحظ.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩ / ١١٦.

(٣) في المصدر: عليك.

(٤) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - قرب الاسناد: ١١.

٣٤٥

عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: قال عليُّ( عليه‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نقرة الغراب وفريسة الأسد.

[ ٢٩٧٠٧ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الفهد ممّا قال الله:( مكلّبين ) (١) .

أقول: هذا محمول على الإِنكار، او التقيّة. وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب أنّه لا يحلّ اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلّا ان يعلمه عند ارساله

[ ٢٩٧٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ما قتلت من الجوارح مكلّبين، وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.

[ ٢٩٧٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣٤.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٥، والتهذيب ٩: ٢٣ / ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٤.

٣٤٦

في حديث صيد الكلب، قال: وإن كان غير معلّم يعلّمه في ساعته حين يرسله ولياكل منه، فانّه معلّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله باسناده، عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أن ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّاً، وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله، ويحل

[ ٢٩٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد، فيأخذه، ولايكون معه سكين( فيذكّيه بها، افيدعه) (٤) حتّى يقتله، ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عزَّ وجلّ:( فكلوا ممّا أمسكن عليكم ) (٥) . الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤ / ٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠١ / ٩١١.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٥ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٨.

(٤) في المصدر: يذكيه بها ايدعه.

(٥) المائدة ٥: ٤.

٣٤٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٧١١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية ابن حكيم، عن( أبي مالك) (١) الحضرمي، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) ارسل الكلب، واسمّي عليه، فيصيد، وليس معي ما اذكيه به، قال: دعه حتّى يقتله، وكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٩٧١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ان ارسلت كلبك على صيد، فأدركته، ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، ثمّ كل منه.

٩ - باب أنّه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلّا ان تدرك ذكاته

[ ٢٩٧١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر

____________________

(٣) التهذيب ٩: ٢٣ / ٩٣.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ / ١٧.

(١) في التهذيب: ابي بكر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٢٥ / ١٠١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٤.

الباب ٩

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٩، والتهذيب ٩: ٢٤ / ٩٤، واورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٤٨

الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه، إلّا ما ذكّيتموه، إلّا الكلب المكلّب. الحديث.

ورواه عليّ بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن فضّالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة مثله (١) .

[ ٢٩٧١٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صيد البازي والكلب اذا صاد، وقد قتل صيده، وأكل منه، آكل فضلهما أم لا؟ فقال: اما ما قتله الطير فلا تأكل منه، إلّا ان تذكيه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٢٩٧١٥ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يفتي، وكان يتّقي، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة، وأمّا الان فانّا لا نخاف، ولا يحل صيدها إلّا ان تدرك ذكاته، فانه في كتاب( علي( عليه‌السلام ) (١) ان الله عزَّ وجلَّ قال:( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين ) (٢) في الكلاب.

____________________

(١) تفسير القمي ١: ١٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٥.

(٢) التهذيب ٩: ٢٥ / ٩٩، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ١، والتهذيب ٩: ٣٢ / ١٣٠، والاستبصار ٤: ٧٢ / ٢٦٦.

(٣) في الاستبصار: كتاب لله عز وجل ( هامش المخطوط ).

(٤) المائدة ٥: ٤.

٣٤٩

[ ٢٩٧١٦ ] ٤ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن مفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟(١) فقال: كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته، وآخر(٢) الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض، والذنب يتحرّك، وقال: ليست الصقورة والبزاة في القرآن.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن الفضّال(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه.

[ ٢٩٧١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن ارسلت بازاً أو صقراً أو عقاباً فلا تأكل، حتّى تدركه فتذكّيه، وان قتل فلا تاكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: فقتل فلا تأكل منه، حتّى تذكّيه، ولم يزد على ذلك(٤) .

[ ٢٩٧١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سالت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أرسل كلبه وصقره؟ قال: فقال: أمّا الصقر فلا تأكل من صيده، حتّى تدرك ذكاته، وأمّا الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله(٥) أكل الكلب

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ١٠.

(١) في نسخة: صيداها، وفي اُخرى: صيدهن ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في نسخة: خير ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٣ / ١٣١، والاستبصار ٤: ٧٣ / ٢٦٧.

٥ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٣.

٦ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ٣.

(٥) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٣٥٠

منه، أو لم يأكل.

[ ٢٩٧١٩ ] ٧ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه كره صيد البازي، إلّا ما ادركت ذكاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩٧٢٠ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد البازي اذا صاد فقتل، واكل منه، آكل من فضله، أم لا؟ فقال: أمّا ما اكلت الطير فلا تأكله، إلّا أن تذكيّه.

[ ٢٩٧٢١ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أرسل بازه أو كلبه، فأخذ صيدا، فاكل منه، آكل من فضلهما؟ فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه، إلّا ان تذبحه.

[ ٢٩٧٢٢ ] ١٠ - وبالإِسناد عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صيد البازي والصقر؟ فقال: لا تأكل ما قتل البازي والصقر، ولا تأكل ما قتل سباع الطير

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ،

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٣١ / ١٢١، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٥٧.

٨ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ٩.

٩ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ٥، والتهذيب ٩: ٣١ / ١٢٢، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٥٨.

١٠ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ٦.

٣٥١

عن أبان(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٢٣ ] ١١ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال: اذا ادركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تاكل.

[ ٢٩٧٢٤ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يفتي في زمن بنى أُميّة: أنّ ما قتل البازي والصقر فهو(٢) حلال، وكان يتّقيهم، وانا لا أتّقيهم، وهو حرّام ما قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن صالح، إلّا أنّه قال في اخره: ما قتل الباز والصقر(٤) .

[ ٢٩٧٢٥ ] ١٣ - وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣١ / ١٢٣، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٥٩.

١١ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ٧، والتهذيب ٩: ٣٢ / ١٢٨، والاستبصار ٤: ٧٢ / ٢٦٤.

١٢ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ٨.

(٢) في نسخة من الفقيه زيادة: « ليس » ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٢ / ١٢٩، والاستبصار ٤: ٧٢ / ٢٦٥.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٣٢.

١٣ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ١١.

٣٥٢

محمّد بن الوليد، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: لا تأكل ممّا قتلت سباع الطير.

[ ٢٩٧٢٦ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد؟ فقال: ليس هذا في القرآن، إلّا ان تدركه حيّاً فتذكيّه، وان قتل فلا تأكل حتّى تذكيّه.

[ ٢٩٧٢٧ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عليّ، عن درست، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن عبد الله، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فاذا تغيب عنك فدعه، قال: فأمّا الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته، فان ادركت ذكاته فكل.

[ ٢٩٧٢٨ ] ١٦ - وعنه، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) عبد الله بن خالد بن نصر المدايني: جعلت فداك، البازي اذا امسك صيده، وقد سمّي عليه، فقتل الصيد، هل يحلّ أكله؟ فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه وخاتمه: اذا سمّيته اكلته وقال عليّ بن مهزيار: قرأته.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة(١) ؛ لما تقدّم(٢) ، ويمكن حمله على ما اذا ادرك ذكاته.

____________________

١٤ - التهذيب ٩: ٣١ / ١٢٤، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٦٠.

١٥ - التهذيب ٩: ٢٩ / ١١٧.

١٦ - التهذيب ٩: ٣١ / ١٢٥، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٦١.

(١) راجع التهذيب ٩: ٣٢ / ذيل ١٢٧، والاستبصار ٤: ٧٢ / ذيل ٢٦٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ - ١٥ من هذا الباب.

٣٥٣

[ ٢٩٧٢٩ ] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن عليّ بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصقورة والبزاة، من الجوارح هي؟ قال: نعم، هي بمنزلة الكلاب.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، ويمكن حمله على أنّها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها وان كان حلّه موقوفاً على التذكية.

[ ٢٩٧٣٠ ] ١٨ - وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن صيد البازي والصقر يقتل صيده، والرجل ينظر اليه؟ قال: كل منه وان كان قد اكل منه أيضاً شيئاً، قال: فرددت عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول مثل هذا.

أقول: قد عرفت أنَّ الشيخ حمله على التقيّة ؛ لما مرّ(٢) .

[ ٢٩٧٣١ ] ١٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير، لا تأكل إلّا ما ذكّي منه.

[ ٢٩٧٣٢ ] ٢٠ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه، إلّا ما ادركت ذكاته انت.

____________________

١٧ - التهذيب ٩: ٣٢ / ١٢٦، والاستبصار ٤: ٧٢ / ٢٦٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٢ / ١٢٧، والاستبصار ٤: ٧٢ / ٢٦٣.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ - ١٥ من هذا الباب.

١٩ - قرب الإِسناد: ٤٠.

٢٠ - قرب الاسناد: ٥١.

٣٥٤

[ ٢٩٧٣٣ ] ٢١ - العياشي في( تفسيره )، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) ، قال: ما خلا الكلاب ممّا يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك، فلا تأكلنَّ من صيده إلّا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله قال:( مكلّبين ) (٢) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلّا أن تدرك ذكاته.

[ ٢٩٧٣٤ ] ٢٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ان في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) قال الله:( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين ) (٣) فهي الكلاب.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم

[ ٢٩٧٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الكلاب الكردية اذا علّمت فهي بمنزلة السلوقيّة.

____________________

٢١ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٢٩.

(١) في المصدر: عن ابي عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) المائدة ٥: ٤.

٢٢ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣٠.

(٣) المائدة ٥: ٤.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١١.

٣٥٥

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

[ ٢٩٧٣٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده ؛ لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بقتله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني(٢) .

أقول: هذا يمكن حمله على غير المعلّم ؛ لما تقدّم(٣) ، ويمكن حمله على الكراهيّة، وهو الاقرب.

١١ - باب أن الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم يحلّ صيده

[ ٢٩٧٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن كلب افلت، ولم يرسله صاحبه، فصاد، فأدركه صاحبه وقد قتله، أيأكل منه؟ فقال: لا. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

____________________

(١) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٧ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٩ من هذا الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ / ٢٠.

(٢) التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٠.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٦.

(٤) التهذيب ٩: ٢٥ / ١٠٠.

٣٥٦

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر بن سويد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب أنّه لا بدّ من التسمية عند ارسال الكلب، وإلّا لم يحل صيده، إلّا أن ينسى التسمية فيحل

[ ٢٩٧٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اذا صاد الكلب، وقد سمّى فليأكل، واذا صاد، ولم يسمّ فلا يأكل، وهذا( ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر بن سويد مثله(٥) .

[ ٢٩٧٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد(٦) ، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا ارسل الرجل كلبه، ونسى أن يسمّى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٤.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٦.

(٣) المائدة ٥: ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٥ / ١٠٠.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ / ١٨، والتهذيب ٩: ٢٥ / ١٠٢.

(٦) في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم وكذلك التهذيب.

٣٥٧

فهو بمنزلة من ذبح، ونسي أن يسمّي، وكذلك اذا رمى بالسهم، ونسي أن يسمّي.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله، وزاد: وحلَّ ذلك(١) .

[ ٢٩٧٤٠ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: يسمّي حين يأكل.

[ ٢٩٧٤١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كل( ما أكله) (٢) الكلب اذا سمّيت(٣) ، فان كنت ناسياً فكل منه أيضاً، وكل من فضله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب(٤) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٢٩٧٤٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أرسل كلبه، ولم يسمّ فلا يأكله. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٣.

(٢) في المصدر: ممّا قتل.

(٣) في المصدر زيادة: عليه.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤ / ٩٧، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٥.

٥ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١٠٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) ياتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

٣٥٨

١٣ - باب أنه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب.

[ ٢٩٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن حمزة القميّ، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد، فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمّى غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمّي إلّا صاحبه الذي أرسله.

[ ٢٩٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محسن بن أحمد، عن يونس، عن أبي بصير، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يجزى ان يسمّي إلّا الذي أرسل الكلب.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٤ - باب أن صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّاً، ثمّ وجد ميتاً لم يحل.

[ ٢٩٧٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،

____________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٣.

٢ - التهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٩ / ١١٧، واورده بتماُمّه في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣٥٩

عن محمّد بن عليّ، بن درست، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فاذا يغيّب عنك فدعه. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٥ - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الإِرسال، وإلّا لم يحل.

[ ٢٩٧٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم، فيسمّي حين يرسله، أيأكل ممّا(٣) أمسك عليه؟ قال: نعم لأنّه(٤) مكلب وذكر اسم الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم(٥) ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ١.

(٣) في الفقيه: ما ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: كلب ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٠ / ١١٨، والاستبصار ٤: ٧٠ / ٢٥٤.

(٦) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417