وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242230
تحميل: 4127


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242230 / تحميل: 4127
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

[ ٢٩٦٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم، وغير واحد، عنهماعليهما‌السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل، ويسمّي، قالا: ان اخذته(١) فادركت ذكاته فذكه. الحديث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٦٩٤ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ان اصبت كلبا معلما، او فهدا بعد أن تسمّي فكل ما(١) امسك عليك، قتل، او لم يقتل، اكل، او لم يأكل، وان ادركت صيده، فكان في يدك حيا فذكّه، فان عجل عليك، فمات قبل ان تذكيه فكل.

[ ٢٩٦٩٥ ] ٤ - العيّاشي في ( تفسيره )، عن جميل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه سئل عن الصيد يأخذه ( الرجل، ويتركه )(١) الرجل حتى يموت قال: نعم(٢) ، ان الله يقول:( فكلوا مما امسكن عليكم ) (٣) .

أقول: هذا محمول على ما لم يدرك ذكاته.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٢ | ٢، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: اخذه.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢ | ٨٩، والاستبصار ٤: ٦٧ | ٢٤١.

٣ - التهذيب ٩: ٢٨ | ١١٢.

(١) في المصدر: مما.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ | ٣١.

(١) في المصدر: الكلب فيتركه.

(٢) في المصدر زيادة: كل.

(٣) المائدة ٥: ٤.

٣٤١

[ ٢٩٦٩٦ ] ٥ - وعن أبي جميلة، عن ابن حنظلة، عنهعليه‌السلام في الصيد يأخذه الكلب، فيدركه الرجل، فياخذه، ثم يموت في يده أياكل(١) ؟ قال: نعم ان الله يقول:( فكلوا مما امسكن عليكم ) (٢) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) ، ويأتي ما يدل على ان حكم الفهد هنا محمول على التقية(٥) .

٥ - باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، او اشتبه قاتله منهما لم يحل، الا ان يدرك ذكاته.

[ ٢٩٦٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حديث صيد الكلب، قال: وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

__________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ | ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: منه.

(٢) المائدة ٥: ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٥ و ٨ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في ذيل الحديث ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ | ٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٦ | ١٠٦.

٣٤٢

[ ٢٩٦٩٨ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن بعض اصحابه(١) ، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة(٢) ، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم، وهي معلّمة كلها، وقد سموا عليها، فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب، لا يعرفون له صاحبا، فاشتركت جميعها في الصيد؟ فقال: لا يؤكل منه ؛ لانّك لا تدري اخذه معلم ام لا.

ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٦٩٩ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : اذا ارسلت كلبك على صيد، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، الا ان تدرك ذكاته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي مايدل عليه(٢) .

٦ - باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها، الا اذا ادرك ذكاته

[ ٢٩٧٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ | ١٩.

(١) في نسخة: اصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الحسن بن علي بن ابي حمزة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٦ | ١٠٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ | ٩٣٤.

(١) تقدم في الابواب ١ - ٤ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ | ٤.

٣٤٣

زياد(١) ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: فالفهد؟ قال: ان ادركت ذكاته فكل(٢) ، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال: لا ليس شيء ( يؤكل منه )(٣) مكلّب، الاّ الكلب.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٩٧٠١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد، عن أحمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٧٠٢ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران - في حديث - قال: سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد، فقال: ان ادركته حيا فذكه وكله، وان كان قد قتله فلا تأكل منه.

[ ٢٩٧٠٣ ] ٤ - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الكلب والفهد

__________________

(١) في نسخة زيادة: عن سالم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: والا فلا.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٩: ٢٦ | ١٠٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٤ | ٨.

(١) التهذيب ٩: ٢٣ | ٩٣.

٣ - التهذيب ٩: ٢٧ | ١١٠، والاستبصار ٤: ٦٩ | ٢٥١.

٤ - التهذيب ٩: ٢٩ | ١١٤.

٣٤٤

يرسلان فيقتل، قال: فقال: هما مما قال الله:( مكلبين ) (١) ، فلا بأس بأكله.

اقول: حمله الشيخ على التقيّة ؛ لانّ سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد، وجوز حمله على الضرورة، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب، وعلى كونه اشرف على القتل، وادرك ذكاته.

[ ٢٩٧٠٤ ] ٥ - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد، ومحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(١) قال: سأل زكريا بن آدم ابا الحسنعليه‌السلام - وصفوان حاضر - عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمدعليه‌السلام : الفهد والكلب سواء قدرا.

[ ٢٩٧٠٥ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عبدالله، وعبدالله بن المغيرة، قال: سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمدعليه‌السلام : الفهد والكلب سواء، فاذا هو أخذه فأمسكه، ومات وهو معه فكل، فانّه أمسك عليه(١) ، فاذا هو امسكه، وأكل منه فلا تأكل منه، فانّما امسك على نفسه.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٢٩٧٠٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعليّ بن اسماعيل كلّهم، عن حماد بن

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٥ - التهذيب ٩: ٢٩ | ١١٥.

(١) كتب في المخطوط على ( عن احمد بن محمد بن ابي نصر ) ضبة، من دون هامش، فليلاحظ.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩ | ١١٦.

(١) في المصدر: عليك.

(٢) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - قرب الاسناد: ١١.

٣٤٥

عيسى، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: قال أبي: قال عليّعليه‌السلام : نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نقرة الغراب وفريسة الاسد.

[ ٢٩٧٠٧ ] ٨ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الفهد مما قال الله:( مكلبين ) (١) .

أقول: هذا محمول على الانكار، او التقية. وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٧ - باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، الا ان يعلمه عند ارساله

[ ٢٩٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه قال: ما قتلت من الجوارح مكلّبين، وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.

[ ٢٩٧٠٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

__________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ | ٣٤.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ | ٥، والتهذيب ٩: ٢٣ | ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٥ | ١٤.

٣٤٦

في حديث صيد الكلب، قال: وان كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله ولياكل منه، فانّه معلّم.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد(١) ، والذي قبله باسناده، عن محمد بن يعقوب.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٨ - باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا، وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله، ويحل

[ ٢٩٧١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد، فيأخذه، ولايكون معه سكين ( فيذكيه بها، افيدعه )(١) حتى يقتله، ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عزّ وجلّ:( فكلوا مما أمسكن عليكم ) (٢) . الحديث.

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤ | ٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠١ | ٩١١.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٥ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٤ | ٨.

(١) في المصدر: يذكيه بها ايدعه.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣٤٧

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٧١١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية ابن حكيم، عن ( أبي مالك )(١) الحضرمي، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ارسل الكلب، واسمّي عليه، فيصيد، وليس معي ما اذكيه به، قال: دعه حتّى يقتله، وكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٩٧١٢ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ان ارسلت كلبك على صيد، فأدركته، ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، ثمّ كل منه.

٩ - باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، الا ان تدرك ذكاته

[ ٢٩٧١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر

__________________

(٣) التهذيب ٩: ٢٣ | ٩٣.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ | ١٧.

(١) في التهذيب: ابي بكر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٢٥ | ١٠١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ | ٩٣٤.

الباب ٩

فيه ٢٢ حديثا

١ - الكافي ٦: ٢٠٤ | ٩، والتهذيب ٩: ٢٤ | ٩٤، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٤٨

الحضرمي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه، الا ما ذكيتموه، الا الكلب المكلب. الحديث.

ورواه عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة مثله(١) .

[ ٢٩٧١٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه سئل عن صيد البازي والكلب اذا صاد، وقد قتل صيده، وأكل منه، آكل فضلهما أم لا؟ فقال: اما ما قتله الطير فلا تأكل منه، الا ان تذكيه. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٢٩٧١٥ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : كان أبيعليه‌السلام يفتي، وكان يتّقي، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة، واما الان فانّا لا نخاف، ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته، فانه في كتاب ( عليعليه‌السلام (١) ان الله عزّ وجلّ قال:( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (٢) في الكلاب.

__________________

(١) تفسير القمي ١: ١٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٥ | ١٥.

(١) التهذيب ٩: ٢٥ | ٩٩، والاستبصار ٤: ٦٨ | ٢٤٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٠٧ | ١، والتهذيب ٩: ٣٢ | ١٣٠، والاستبصار ٤: ٧٢ | ٢٦٦.

(١) في الاستبصار: كتاب لله عزّ وجلّ ( هامش المخطوط ).

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣٤٩

[ ٢٩٧١٦ ] ٤ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟(١) فقال: كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته، وآخر(٢) الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض، والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقورة والبزاة في القرآن.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن الفضال(٣) ، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه.

[ ٢٩٧١٧ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ان ارسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل، حتى تدركه فتذكيه، وان قتل فلا تاكل.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله، الا أنه قال: فقتل فلا تأكل منه، حتى تذكّيه، ولم يزد على ذلك(١) .

[ ٢٩٧١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سالت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أرسل كلبه وصقره؟ قال: فقال: أما الصقر فلا تأكل من صيده، حتى تدرك ذكاته، واما الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله(١) أكل الكلب

__________________

٤ - الكافي ٦: ٢٠٨ | ١٠.

(١) في نسخة: صيداها، وفي اخرى: صيدهن ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في نسخة: خير ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٣ | ١٣١، والاستبصار ٤: ٧٣ | ٢٦٧.

٥ - الكافي ٦: ٢٠٧ | ٢.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٥ | ٩٣٣.

٦ - الكافي ٦: ٢٠٧ | ٣.

(١) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٣٥٠

منه، أو لم يأكل.

[ ٢٩٧١٩ ] ٧ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه كره صيد البازي، الا ما ادركت ذكاته.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩٧٢٠ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن صيد البازي اذا صاد فقتل، واكل منه، آكل من فضله، أم لا؟ فقال: اما ما اكلت الطير فلا تأكله، الا أن تذكيه.

[ ٢٩٧٢١ ] ٩ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أرسل بازه أو كلبه، فأخذ صيدا، فاكل منه، آكل من فضلهما؟ فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه، الا ان تذبحه.

[ ٢٩٧٢٢ ] ١٠ - وبالاسناد عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن صيد البازي والصقر؟ فقال: لا تأكل ما قتل البازي والصقر، ولا تأكل ما قتل سباع الطير

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،

__________________

٧ - الكافي ٦: ٢٠٧ | ٤.

(١) التهذيب ٩: ٣١ | ١٢١، والاستبصار ٤: ٧١ | ٢٥٧.

٨ - الكافي ٦: ٢٠٨ | ٩.

٩ - الكافي ٦: ٢٠٧ | ٥، والتهذيب ٩: ٣١ | ١٢٢، والاستبصار ٤: ٧١ | ٢٥٨.

١٠ - الكافي ٦: ٢٠٧ | ٦.

٣٥١

عن أبان(١) ،، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٢٣ ] ١١ - وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال: اذا ادركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تاكل.

[ ٢٩٧٢٤ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: كان أبي يفتي في زمن بنى امية: ان ما قتل البازي والصقر فهو(١) حلال، وكان يتقيهم، وانا لا اتقيهم، وهو حرام ما قتل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد(٢) ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن صالح، الاّ انّه قال في اخره: ما قتل الباز والصقر(٣) .

[ ٢٩٧٢٥ ] ١٣ - وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن

__________________

(١) التهذيب ٩: ٣١ | ١٢٣، والاستبصار ٤: ٧١ | ٢٥٩.

١١ - الكافي ٦: ٢٠٨ | ٧، والتهذيب ٩: ٣٢ | ١٢٨، والاستبصار ٤: ٧٢ | ٢٦٤.

١٢ - الكافي ٦: ٢٠٨ | ٨.

(١) في نسخة من الفقيه زيادة: « ليس » ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٣٢ | ١٢٩، والاستبصار ٤: ٧٢ | ٢٦٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٤ | ٩٣٢.

١٣ - الكافي ٦: ٢٠٨ | ١١.

٣٥٢

محمد بن الوليد، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: لا تأكل مما قتلت سباع الطير.

[ ٢٩٧٢٦ ] ١٤ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد؟ فقال: ليس هذا في القرآن، الا ان تدركه حيا فتذكيّه، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.

[ ٢٩٧٢٧ ] ١٥ - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عليّ، عن درست، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن عبدالله، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فاذا تغيب عنك فدعه، قال: فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته، فان ادركت ذكاته فكل.

[ ٢٩٧٢٨ ] ١٦ - وعنه، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفرعليه‌السلام عبدالله بن خالد بن نصر المدايني: جعلت فداك، البازي اذا امسك صيده، وقد سمّي عليه، فقتل الصيد، هل يحل أكله؟ فكتبعليه‌السلام بخطه وخاتمه: اذا سميته اكلته وقال عليّ بن مهزيار: قرأته.

أقول: حمله الشيخ على التقية(١) ؛ لما تقدم(٢) ، ويمكن حمله على ما اذا ادرك ذكاته.

__________________

١٤ - التهذيب ٩: ٣١ | ١٢٤، والاستبصار ٤: ٧١ | ٢٦٠.

١٥ - التهذيب ٩: ٢٩ | ١١٧.

١٦ - التهذيب ٩: ٣١ | ١٢٥، والاستبصار ٤: ٧١ | ٢٦١.

(١) راجع التهذيب ٩: ٣٢ | ذيل ١٢٧، والاستبصار ٤: ٧٢ | ذيل ٢٦٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ - ١٥ من هذا الباب.

٣٥٣

[ ٢٩٧٢٩ ] ١٧ - وعنه، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن عليّ بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصقورة والبزاة، من الجوارح هي؟ قال: نعم، هي بمنزلة الكلاب.

أقول: تقدم وجهه(١) ، ويمكن حمله على انها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها وان كان حله موقوفا على التذكية.

[ ٢٩٧٣٠ ] ١٨ - وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده، والرجل ينظر اليه؟ قال: كل منه وان كان قد اكل منه ايضا شيئاً، قال: فرددت عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول مثل هذا.

أقول: قد عرفت ان الشيخ حمله على التقيّة ؛ لما مر(١) .

[ ٢٩٧٣١ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام - في حديث - قال: وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير، لا تأكل الا ما ذكّي منه.

[ ٢٩٧٣٢ ] ٢٠ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال عليّعليه‌السلام : ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه، الاّ ما ادركت ذكاته انت.

__________________

١٧ - التهذيب ٩: ٣٢ | ١٢٦، والاستبصار ٤: ٧٢ | ٢٦٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٢ | ١٢٧، والاستبصار ٤: ٧٢ | ٢٦٣.

(١) مر في الاحاديث ١ - ١٥ من هذا الباب.

١٩ - قرب الاسناد: ٤٠.

٢٠ - قرب الاسناد: ٥١.

٣٥٤

[ ٢٩٧٣٣ ] ٢١ - العياشي في ( تفسيره )، عن زرارة، عن ( أبي جعفرعليه‌السلام (١) ، قال: ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك، فلا تأكلن من صيده الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله قال:( مكلبين ) (٢) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، الا أن تدرك ذكاته.

[ ٢٩٧٣٤ ] ٢٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان في كتاب عليّعليه‌السلام قال الله:( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (١) فهي الكلاب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٠ - باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم

[ ٢٩٧٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الكلاب الكردية اذا علمت فهي بمنزلة السلوقية.

__________________

٢١ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ | ٢٩.

(١) في المصدر: عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) المائدة ٥: ٤.

٢٢ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ | ٣٠.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠٥ | ١١.

٣٥٥

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) .

[ ٢٩٧٣٦ ] ٢ - وبالاسناد عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده ؛ لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بقتله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني(١) .

أقول: هذا يمكن حمله على غير المعلّم ؛ لما تقدم(٢) ، ويمكن حمله على الكراهيّة، وهو الاقرب.

١١ - باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم يحل صيده

[ ٢٩٧٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن كلب افلت، ولم يرسله صاحبه، فصاد، فأدركه صاحبه وقد قتله، أيأكل منه؟ فقال: لا. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

__________________

(١) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٧ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٩ من هذا الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ | ٢٠.

(١) التهذيب ٩: ٨٠ | ٣٤٠.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٠٥ | ١٦.

(١) التهذيب ٩: ٢٥ | ١٠٠.

٣٥٦

ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

١٢ - باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب، والا لم يحل صيده، الا أن ينسى التسمية فيحل

[ ٢٩٧٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: اذا صاد الكلب، وقد سمى فليأكل، واذا صاد، ولم يسم فلا يأكل، وهذا( مما علمتم من الجوارح مكلبين ) (١) .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد مثله(٣) .

[ ٢٩٧٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد(١) ، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اذا ارسل الرجل كلبه، ونسى أن يسمى

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٢ | ٩١٤.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٥ | ١٦.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٥ | ١٠٠.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٢ | ٩١٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ | ١٨، والتهذيب ٩: ٢٥ | ١٠٢.

(١) في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم وكذلك التهذيب.

٣٥٧

فهو بمنزلة من ذبح، ونسي أن يسمّي، وكذلك اذا رمى بالسهم، ونسي أن يسمّي.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله، وزاد: وحل ذلك(٢) .

[ ٢٩٧٤٠ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: يسمّي حين يأكل.

[ ٢٩٧٤١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: كل ( ما أكله )(١) الكلب اذا سميت(٢) ، فان كنت ناسيا فكل منه ايضاً، وكل من فضله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب(٣) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٢٩٧٤٢ ] ٥ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : من أرسل كلبه، ولم يسم فلا يأكله. الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٢ | ٩١٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٢ | ٩١٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٠٥ | ١٣.

(١) في المصدر: مما قتل.

(٢) في المصدر زيادة: عليه.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤ | ٩٧، والاستبصار ٤: ٦٨ | ٢٤٥.

٥ - التهذيب ٩: ٢٧ | ١٠٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

٣٥٨

١٣ - باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب.

[ ٢٩٧٤٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن حمزة القميّ، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد، فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمّي الاّ صاحبه الذي أرسله.

[ ٢٩٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محسن بن أحمد، عن يونس، عن أبي بصير، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يجزى ان يسمّي الا الذي أرسل الكلب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٤ - باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا، ثم وجد ميتا لم يحل.

[ ٢٩٧٤٥ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،

____________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢٦ | ١٠٣.

٢ - التهذيب ٩: ٢٦ | ١٠٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٩ | ١١٧، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣٥٩

عن محمد بن عليّ، بن درست، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فاذا يغيب عنك فدعه. الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٥ - باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل.

[ ٢٩٧٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم، فيسمّي حين يرسله، أيأكل ممّا(١) أمسك عليه؟ قال: نعم لانه(٢) مكلب وذكر اسم الله عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم(٣) ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله(٤) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٨ | ١.

(١) في الفقيه: ما ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: كلب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٠ | ١١٨، والاستبصار ٤: ٧٠ | ٢٥٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٢ | ٩١٣.

٣٦٠