وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242224
تحميل: 4126


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242224 / تحميل: 4126
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

ويأتي(٢) .

[ ٢٩٠١٣ ] ٨ - وباسناده عن فضالة، والقاسم، عن كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته، قال: ان ملك الابوين فقد عتقا، وقد يملك اخوته، فيكونون مملوكين، ولا يعتقون.

[ ٢٩٠١٤ ] ٩ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الرجل يملك أخاه اذا كان مملوكاً، ولا يملك اخته.

[ ٢٩٠١٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن علىّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لابي جعفر الباقرعليه‌السلام : هل يجزي الولد والده؟ قال: ليس له جزاء الا في خصلتين: ان يكون الوالد مملوكاً، فيشتريه، فيعتقه، او يكون عليه دين، فيقضيه عنه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) ، والمضاربة(٢) ، وغيرهما(٣) ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

(٢) يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٤١ | ٨٧٠، والاستبصار ٤: ١٥ | ٤٦.

٩ - التهذيب ٨: ٢٤٢ | ٨٧٢، والاستبصار ٤: ١٦ | ٤٨.

١٠ - أمالي الصدوق: ٣٧٣ | ٩.

(١) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم في الباب ٨ من ابواب المضاربة.

(٣) تقدم في الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) يأتي في البابين ٨ و ١٣ من هذه الابواب.

٢١

٨ - باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

[ ٢٩٠١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان - يعني: عبدالله - جميعاً عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة ارضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.

[ ٢٩٠١٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها، أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه، وهي كارهة.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم، عن أبان مثله، الاّ أنه قال: يعتقونه، وهم له كارهون(١) .

[ ٢٩٠١٨ ] ٣ - وباسناده عن الحسن ( بن محمد )(١) بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان ( عن أبي عبدالله )(٢) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحلّ لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله

__________________

الباب ٨

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٨ | ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٧٨ | ٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٠ | ٨٦٦، والاستبصار ٤: ١٤ | ٤٢ وفيهما: تعتقه وهي كارهة.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٤ | ٨٨٠، والاستبصار ٤: ١٨ | ٥٦.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) ليس في التهذيب.

٢٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : ليس مثل هذا يكتب.

[ ٢٩٠١٩ ] ٤ - وعنه عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن عبد صالحعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت، وابنه اليوم غلام شاب، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.

قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، لانه فسره في آخر الخبر، ولو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا(١) ، وفي الرضاع(٢) ، وفي بيع الحيوان وغير ذلك(٣) .

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٤ | ٨٨٤، والاستبصار ٤: ١٨ | ٦٠.

(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ١ و ١٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٣

٩ - باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء، او الامهات او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الامة، ويحرم العبد.

[ ٢٩٠٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة، ما تملك من قرابتها؟ فقال: كل أحد الا خمسة: أبوها، وامها، وابنها، وابنتها، وزوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي محمّد، عن أسد ابن أبي العلا(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها: أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية، بل اذا ملكته بطل العقد، وحرمت عليه ما دام عبدها، وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء(٣) .

__________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٧ | ٣.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٢ | ٨٧٣، والاستبصار ٤: ١٦ | ٤٩.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في البابين ٤٩ و ٥٠ من ابواب نكاح العبيد والإماء.

٢٤

١٠ - باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط

[ ٢٩٠٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب(١) ، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن عبد الرحمن ( بن أبي عبدالله )(٢) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أوصى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا اعتقوا، على أن يعلموا في المال خمس سنين.

[ ٢٩٠٢٢ ] ٢ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن السندي بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قال: غلامي حرّ، وعليه عمالة كذا وكذا سنة؟ قال: هو حرّ، وعليه العمالة.

[ ٢٩٠٢٣ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله، وزاد:قلت: ان ابن أبي ليلى يزعم انه حرّ، وليس عليه شيء، قال: كذب، ان

__________________

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٩ | ١.

(١) في نسخة زيادة: عن علي بن ابراهيم، عن ابيه او قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٧ | ٨٥٧.

٣ - الفقيه ٣: ٧٥ | ٢٦٢.

٢٥

علياًعليه‌السلام اعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا(١) ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.

أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط(٢) ، وفي المهور(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

١١ - باب ان من اعتق مملوكاً، وشرط عليه خدمته مدّة، فأبق، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.

[ ٢٩٠٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، او قال: عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اعتق جاريته، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت، ثمّ مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب(١) .

ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب(٢) .

__________________

(١) في المصدر: رياحا.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من ابواب المهور.

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من ابواب احكام العقود.

(٥) يأتي في البابين ٤ و ١١ من ابواب المكاتبة، وفي الباب ٢١ من ابواب موانع الارث.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٩ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٢٢ | ٧٩٧.

(٢) الفقيه ٣: ٦٩ | ٢٣٥.

٢٦

١٢ - باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته، او امته، وشرط عليه ان اغارها رد في الرّق، او كان عليه مائة دينار، او غير ذلك

[ ٢٩٠٢٥ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، انه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قال لغلامه: اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه، فأن نكحت عليها، او تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرّى، أعليه مائة دينار، ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه.

[ ٢٩٠٢٦ ] ٢ - قال: وقال أبو عبداللهعليه‌السلام في رجل اعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته، وشرط عليه ان تزوّج، او تسرى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز.

[ ٢٩٠٢٧ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمد بن أبي حمزة جميعا، عن اسحاق بن عمّار، وغيره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال: له شرطه.

[ ٢٩٠٢٨ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي، فان تزوجت عليها، أو

____________

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٦٩ | ٢٣٣.

٢ - الفقيه ٣: ٦٩ | ٢٣٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧٩ | ٣، والتهذيب ٨: ٢٢٢ | ٧٩٥.

٤ - الكافي ٦: ١٧٩ | ٤.

٢٧

تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى، أو تزوّج، قال: ( عليه شرطه )(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما(٣) .

١٣ - باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا

[ ٢٩٠٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم(١) ، يحل له أن يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه، وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده(٢) ، وليس له أن يبيعه، ولا يستعبده.

[ ٢٩٠٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن

__________________

(١) في المصدر: لمولاه عليه شرطه الاول.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٢ | ٧٩٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٤٢ | ٨٧٥، والاستبصار ٤: ١٦ | ٥١.

(١) في التهذيب زيادة: هل.

(٢) قوله: دون ولده، مخصوص بما لو كانوا مماليك، فلو كانوا أحرارا، لورثوه، او على كون الميت مملوكا « منه قده ».

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٢ | ٨٧٦، والاستبصار ٤: ١٦ | ٥٢.

٢٨

 الحسن(١) ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه، او عمّه، او ابن عمّه، او ابن أخيه، فولدت، ما حال الولد؟ قال: اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عن عليّ بن جعفر نحوه(٢) .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله(٣) .

[ ٢٩٠٣١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله ( ابن جعفر )(١) ، ومحمد بن العبّاس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهماعليهما‌السلام ، قال: يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال، وفي رواية من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: يملك الرجل ابن أخيه، وأخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له ان يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه، ولا يتخذه

__________________

(١) في هامش المصححة الثانية عن نسخة: علي بن الحكم، وعن أخرى: الحسن بن علي.

(٢) قرب الإسناد: ١٠٩.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢٩ | ١٠٨.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٤ | ٨٨٢، والاستبصار ٤: ١٨ | ٥٨.

(١) في المصدر: وجعفر، بدل ( ابن جعفر ).

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٤ | ٨٨٣، والاستبصار ٤: ١٨ | ٥٩.

٥ - الفقيه ٣: ٨٠ | ٢٨٧، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٩

 عبداً، وهو مولاه، وأخوه في الدين، وايّهما مات ورثه صاحبه، الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه.

١٤ - باب وجوب نفقة المملوك، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته، واستحباب البر بالمملوك.

[ ٢٩٠٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا، أو شيخا كبيرا، أو من به زمانة و(١) لا حيلة له؟ فقال: من اعتق مملوكا لا حيلة له، فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه، وكذلك كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يفعل اذا عتق الصغار ومن لا حيلة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٩٠٣٥ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال: وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتاً، اذا بلغوا ذلك إلى الوقت اعتقوا.

[ ٢٩٠٣٦ ] ٣ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه عن

__________________

الباب ١٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨١ | ١.

(١) في المصدر زيادة: من.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٨ | ٧٧٨.

٢ - الفقيه ٤: ٧ | ١.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

٣٠

 ( حمويه )(١) عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مسلم بن ابراهيم، عن قرّة، عن عون بن عبدالله، قال: كسى أبوذر بردين، فاتزر بأحدهما، وارتدى بشملة، وكسا غلامه ( الاخر، وقال )(٢) : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: اطعموهم مما تأكلون، والبسوهم مما تلبسون.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١٥ - باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه.

[ ٢٩٠٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، وصفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الصبي، يعتقه الرجل؟ قال: نعم، قد اعتق عليّعليه‌السلام ولدانا كثيرة.

[ ٢٩٠٣٨ ] ٢ - وعنه، عن العمركي عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة، وأراد أن يعتق نسمة، ايّهما أفضل ان يعتق شيخا كبيراً، اوشابا أجرد؟ قال:

__________________

(١) في المصدر: ابن حمويه.

(٢) في المصدر: احدهما، ثم خرج إلى القوم، فقالوا له: يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل، قال: اجل ولكني.

(٣) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩، وفي الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨١ | ٢.

٢ - الكافي ٦: ١٩٦ | ١٠.

٣١

اعتق من اغنى نفسه، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر(٢) .

ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، الاّ انّه قال: شابا جلدا، وقال في آخره: من الشاب الجلد(٣) .

[ ٢٩٠٣٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عمن اعتق النسمة؟ فقال: اعتق من اغنى نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدل عليه في عتق المملوك المشترك وغيره(٤) .

١٦ - باب جواز عتق ولد الزنا وولده

[ ٢٩٠٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ | ٨٣٣.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ | ٣١٢.

(٣) قرب الإسناد: ١١٩.

٣ - الكافي ٦: ١٨١ | ٣.

(١) التهذيب ٨: ٢١٨ | ٧٧٩.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب النفقات.

(٤) لعل المقصود فيما يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب، فان فيها دلالة بنحو العموم.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٢ | ٢.

٣٢

 محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسارمثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله(٣) .

[ ٢٩٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمد، وأيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا، يعتق ولده يلتمس به وجه الله، قال: نعم لا بأس، فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا بأس فليعتق ان احب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٧ - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب

[ ٢٩٠٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال:

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢١٨ | ٧٨٠.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٧ | ٨١٦.

(٣) الفقيه ٣: ٨٦ | ٣١٥.

٢ - التهذيب ٧: ٤٤٨ | ١٧٩٣ وعلق المصنف بقوله: هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ).

(١) تقدم في الابواب الاولى من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٢ | ٣، والتهذيب ٨: ٢١٨ | ٧٨١.

٣٣

 قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم.

[ ٢٩٠٤٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: انّ، علياعليه‌السلام اعتق عبدا له نصرانيا، فأسلم حين اعتقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على أنه اعتقه لعلمه بانه اذا أعتقه يسلم ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٩٠٤٤ ] ٣ - وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبدالله بن محمد بن نهيك، عن عليّ بن الحارث، عن صباح المزني، عن ناجية، قال: رأيت رجلا عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقال له: جعلت فداك، انّي أعتقت خادما لي وهو ذا، أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها، فقال: ما فعلت الخادم؟ فقال: حيّة، فقال: ردها في مملوكتها، ما اغنى الله عن عتق أحدكم، تعتقون اليوم ويكون علينا غدا، لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا.

أقول: ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر(١) ، والاقرب أن يراد بغير العارف هنا: غير المسلم أو الناصب.

__________________

٢ - الكافي ٦: ١٨٢ | ١.

(١) التهذيب ٨: ٢١٩ | ٧٨٣، والاستبصار ٤: ٢ | ٢.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١٩٦ | ٩.

(١) يأتي في الباب ٦٣ من هذه الابواب.

٣٤

 [ ٢٩٠٤٥ ] ٤ - وقد تقدم في حديث عليّ بن أبي حمزة، عن عبد صالحعليه‌السلام فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة، إلى أن قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.

[ ٢٩٠٤٦ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله(١) .

[ ٢٩٠٤٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد،، عن أبيهعليهما‌السلام : ان علياعليه‌السلام أعتق عبدا نصرانياً، ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ.

أقول: وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعا منه ؛ لما يأتي(١) وقد تقدم الوجه في مثله(٢) .

__________________

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من ابواب احكام الوصايا.

٥ - التهذيب ٨: ٢١٨ | ٧٨٢، والاستبصار ٤: ٢ | ١.

(١) الفقيه ٣: ٨٥ | ٣١٠.

٦ - قرب الإسناد: ٦٦.

(١) يأتي في البابين ٢٤ و ٤١ من هذه الابواب، وفي الباب ٣ من ابواب ميراث ولاء العتق.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٣٥

 ١٨ - باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري باقية، ويعتقه ان كان موسرا مضاراً، والا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق، فان لم يسع خدم بالحصص

[ ٢٩٠٤٨ ] ١ - محمد يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: ان ذلك فساد على أصحابه، ( فلا يستطيعون )(١) بيعه، ولا مؤاجرته فقال: يقوّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وانما جعل ذلك عليه(٢) ، لما أفسده.

[ ٢٩٠٤٩ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجلين، كان بينهما عبد، فاعتق أحدهما نصيبه، فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه، والا استسعى العبد في النصف الاخر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٠٥٠ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن

__________________

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثا

١ - الكافي ٦: ١٨٢ | ١.

(١) في المصدر: لا يقدرون على.

(٢) في نسخة زيادة: عقوبة ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ١٨٢ | ٢.

(١) الفقيه ٣: ٦٧ | ٢٢٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٠ | ٧٨٨، والاستبصار ٤: ٤ | ١٠.

٣ - الكافي ٦: ١٨٣ | ٣.

٣٦

حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: من كان شريكا في عبد أو أمة، قليل أو كثير، فأعتق حصّته، ولم سعة، فليشتره من صاحبه، فيعتقه كلّه، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق(١) ، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم مثله(٢) .

[ ٢٩٠٥١ ] ٤ - وبالإسناد عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام في عبد كان بين رجلين، فحرّر أحدهما نصفه(١) وهو صغير، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه، قال: يقوّم قيمة يوم حرّر الاؤل، وامر الاول(٢) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّي يقضيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس نحوه(٣) .

[ ٢٩٠٥٢ ] ٥ - وعن عدة من اصحابنا - ( علي بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن يحيى، وعليّ بن محمد بن عبدالله القمي، وأحمد بن عبدالله، وعليّ بن الحسن(١) جميعا )(٢) - عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

__________________

(١) في التهذيب زيادة: منه ما اعتق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢٢١ | ٧٩١، والاستبصار ٤: ٤ | ١٣.

٤ - الكافي ٦: ١٨٣ | ٤.

(١) في المصدر: نصيبه، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٢) في المصدر: المحرر، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٣) الفقيه ٣: ٦٧ | ٢٢٣.

٥ - الكافي ٦: ١٨٣ | ٥.

(١) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) فيه بيان العدة التي تروي عن احمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر الكتاب « منه قده » - راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة -، وهذه النسخة ليست في التهذيب « منه قده ».

٣٧

عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على اصحابه، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه ؛ لانّه أفسده على أصحابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٠٥٣ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا، فاعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال: نعم يؤخذ بما بقي منه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٩٠٥٤ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في جارية كانت بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، قال: ان كان موسرا كلف أن يضمن، فان كان معسرا خدمت(١) بالحصص.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(٢) .

[ ٢٩٠٥٥ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن الحسن بن زياد

__________________

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٠ | ٧٨٩، والاستبصار ٤: ٣ | ٨.

٦ - الكافي ٦: ١٨٣ | ٦.

(١) في نسخة زيادة: بقيمته يوم اعتق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢١٩ | ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٣ | ٦.

٧ - التهذيب ٨: ٢١٩ | ٧٨٥، والاستبصار ٤: ٣ | ٧.

(١) في الفقيه: اخدمت ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٦٧ | ٢٢٢.

٨ - التهذيب ٨: ٢١٩ | ٧٨٦، والاستبصار ٤: ٢ | ٣.

٣٨

 قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل أعتق شركا(١) له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال: لا.

وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار، وانه يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه، واستدل بما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٩٠٥٦ ] ٩ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: ان ذلك فساد على أصحابه، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده.

[ ٢٩٠٥٧ ] ١٠ - وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوّم قيمة(١) ، ثم يستسعى فيما بقي، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.

__________________

(١) في الاستبصار: شركة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢١٩ | ٧٨٧، والاستبصار ٤: ٢ | ٤.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٨: ٢٢٠ | ٧٩٠، والاستبصار ٤: ٤ | ١١.

١٠ - التهذيب ٨: ٢٢١ | ٧٩٢، والاستبصار ٤: ٢ | ٥.

(١) في التهذيب: قيمته.

٣٩

 [ ٢٩٠٥٨ ] ١١ - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فان كان له مال اعطى نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى، ويستخدمه، وكذلك اذا كانوا شركاء.

أقول: تقدم وجهه(١) .

[ ٢٩٠٥٩ ] ١٢ - وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل ورث غلاماً، وله فيه شركاء، فاعتق لوجه الله نصيبه، فقال: اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، واذا اعتق(١) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق، منه له ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم(٢) ، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

أقول: هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق(٣) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله(٤) .

[ ٢٩٠٦٠ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح

__________________

١١ - التهذيب ٨: ٢٢١ | ٧٩٣، والاستبصار ٤: ٣ | ٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٨: ٢٢١ | ٧٩٤، والاستبصار ٤: ٤ | ١٢.

(١) في الفقيه زيادة: نصيبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يوما ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) الفقيه ٣: ٦٧ | ٢٢٧.

١٣ - الفقيه ٣: ٦٧ | ٢٢٤.

٤٠