وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242412
تحميل: 4132


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242412 / تحميل: 4132
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

[ ٢٩٧٤٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم عن منصور بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيّابة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إني استعير كلب المجوسي، فاصيد به، قال: لا تاكل من صيده، الا أن يكون علمه مسلم فتعلم.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه(١) .

[ ٢٩٧٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كلب المجوسيّ لا تأكل صيده، الا أن يأخذه المسلم، فيعلمه، ويرسله، وكذلك البازي، وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٧٤٩ ] ٤ - العياشي في ( تفسيره )، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن كلب المجوسي(١) يكلبه المسلم، ويسمّي، ويرسله؟ فقال: نعم، انّه مكلّب، اذا سمّي، وذكر اسم الله(٢) فلا بأس.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٩ | ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٠ | ١١٩ والاستبصار ٤: ٧٠ | ٢٥٥ وفيهما علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم ...

٣ - الكافي ٦: ٢٠٩ | ٣.

(١) التهذيب ٩: ٣٠ | ١٢٠، والاستبصار ٤: ٧١ | ٢٥٦.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٩٣ | ٢٤.

(١) في المصدر: المجوس.

(٢) في المصدر زيادة: عليه.

٣٦١

١٦ - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.

[ ٢٩٧٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: من جرح صيدا بسلاح، وذكر اسم الله عليه، ثم بقي ليلة أو ليلتين، لم يأكل منه سبع، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنينعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٩٧٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الصيد

__________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٠ | ٢، والتهذيب ٩: ٣٤ | ١٣٨.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٤ | ٩٣٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٩ | ١.

(١) التهذيب ٩: ٣٤ | ١٣٧.

٣ - الكافي ٦: ٢١٠ | ٦.

٣٦٢

يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه بالرمح، او يرميه بسهم فيقتله، وقد سمى حين فعل، فقال: كل(١) لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٩٧٥٣ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا، فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ قال: نعم، إذا سمى.

[ ٢٩٧٥٤ ] ٥ - وعنه عن عليّ بن جعفر قال: سألته عن رجل لحق ( صيدا أو حمارا )(١) ، فضربه بالسيف فصرعه، أيؤكل؟ فقال: إذا ادرك ذكاته اكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(١) في التهذيب: كله ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٣ | ٩٢٠.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣ | ١٣٣.

٤ - قرب الاسناد: ١١٧.

٥ - قرب الاسناد: ١١٨.

(١) في المصدر: حمارا أو ظبيا.

(٢) يأتي في الابواب ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذه الابواب.

٣٦٣

١٧ - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده.

[ ٢٩٧٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: سئل عن صيد صيدَ فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٩٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: وقال في أيل(١) يصطاده رجل، فيقطعه الناس، والرجل يتبعه(٢) ، أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة، وليس به بأس.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٧ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي، قال: سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال: كله.

__________________

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٩ | ١، التهذيب ٩: ٣٤ | ١٣٧، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٢١٠ | ٢، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) الأيل: بتشديد الياء المكسورة، ذكر الأوعال، والإيل لغة فيه. ( حياة الحيوان ١: ١٠٦ ).

(٢) في التهذيب: يمنعه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٤ | ١٣٨.

٣ - الكافي ٦: ٢١١ | ٩.

٣٦٤

محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٢٩٧٥٨ ] ٤ - وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه(١) الناس والذي اصطاده يمنعه، ففيه نهي؟ فقال: ليس فيه نهي، وليس به بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٨ - باب ان من ضرب صيدا، ثم غاب عنه، ووجده ميتا لم يحل أكله، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته.

[ ٢٩٧٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل.

[ ٢٩٧٦٠ ] ٢ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الرمية يجدها صاحبها من(١)

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٤ | ٩٣١.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٤ | ٩٣٠.

(١) في المصدر: فيقطعه.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٠ | ٧.

٢ - الكافي ٦: ٢١٠ | ٣.

(١) في المصدر: في.

٣٦٥

الغد، أياكل منه؟ قال: ان علم(٢) ان رميته هي التي قتلته فليأكل، وذلك اذا كان قد سمى.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٩٧٦١ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش او ظبيا فأصابه، ثم كان في طلبه، فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال: ان علم أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه، والا فلا يأكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩٧٦٢ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى القمّي - في حديث - قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ارمي فيغيب عنّي، فأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم ياكل منه، فان كان(١) أكل منه فلا تأكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، وفضالة، عن أبان(٢) .

__________________

(٢) في الفقيه: كان يعلم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٤ | ١٣٥.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٢ | ٩١٧.

٣ - الكافي ٦: ٢١٠ | ٤.

(١) التهذيب ٩: ٣٤ | ١٣٦.

٤ - الكافي ٦: ٢١٠ | ٥، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: قد.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣ | ١٣٤.

٣٦٦

ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله(٣) .

[ ٢٩٧٦٣ ] ٥ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اذا رميت فوجدته، وليس به أثر غير السهم، وترى انه لم يقتله غير سهمك، فكل تغيب(١) عنك، أو لم يغب عنك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر مثله(٣) .

[ ٢٩٧٦٤ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: ان علياعليه‌السلام كان يقول: اذا رميت صيدا فتغيب عنك، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل.

أقول: هذا محمول على العلم بموته بالرمية ؛ لما مر(١) .

[ ٢٩٧٦٥ ] ٧ - وعن عبدالله بن الحسن، عن(١) عليّ بن جعفر، عن

__________________

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٣ | ٩١٩.

٥ - الكافي ٦: ٢١١ | ١٠.

(١) في نسخة: غاب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤ | ١٣٩.

(٣) السرائر: ٤٧٢.

٦ - قرب الاسناد: ٥١، واورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(١) مر في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٧ - قرب الاسناد: ١١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب، واورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

(١) في المصدر زيادة: جده.

٣٦٧

أخيه، قال: سألته عن ظبي، أو حمار وحش، أو طير رماه(٢) رجل، ثم رماه(٣) غيره بعد ما صرعه غيره، فقال: كله ما لم يتغيب اذا سمى ورماه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

١٩ - باب ان من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم، ولا يدري من قتله، لم يحل له أكله.

[ ٢٩٧٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام في صيد وجد فيه سهم، وهو ميّت، لا يدري من قتله، قال: لا تطعمه.

ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، الا أنه قال: لا تطعموه(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(٢) في المصدر: صرعه.

(٣) في المصدر: رمى.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١١ | ٨.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٤ | ٩٢٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥ | ١٤١.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣٦٨

٢٠ - باب ان من ضرب صيدا، فخرقه السهم، وخرج من الجانب الاخر حل اكله، ولم يحرم.

[ ٢٩٧٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر؟ قال: كله، قال: فان وقع في ماء، أو تدهده من جبل، فمات فلا تأكله.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٧٦٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن بي عبداللهعليه‌السلام ، انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل، أو على حائط فيخرق فيه السهم، فيموت؟ فقال: كل منه. الحديث.

وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١١ | ١١، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب.

(١) التهذيب ٩: ٣٤ | ١٤٠.

٢ - الكافي ٦: ٢١٥ | ٢، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٦: ٢١٥ | ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٣٨ | ١٥٨.

٣٦٩

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٢١ - باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه.

[ ٢٩٧٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى(١) ، رفعه قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

٢٢ - باب اباحة صيد المعراض اذا خرق، وكذا السهم اذا اعترض، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.

[ ٢٩٧٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا رميت بالمعراض(١) ، فخرق فكل، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١١ | ١٢.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥ | ١٤٢.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٦: ٢١٢ | ٣.

(١) المعراض: سهم محدد لا نصل فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٣٥ | ١٤٣.

٣٧٠

[ ٢٩٧٧١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم، فيصيبه معترضاً، فيقتله، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال: ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله، فاذا رآه فليأكل.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، الا أنه قال: فان أراده فليأكله(٢) .

[ ٢٩٧٧٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا، ولم يصبه بحديدة، وقد سمى حين رمى، قال: يأكل اذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض، قال: ان لم يكن له نبل غيره، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه، وان كان له نبل غيره فلا.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٩٧٧٣ ] ٤ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٢١٢ | ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٣ | ٩٢١.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣ | ١٣٢.

٣ - الكافي ٦: ٢١٣ | ٥.

(١) التهذيب ٩: ٣٦ | ١٤٦.

٤ - الكافي ٦: ٢١٢ | ٢، والتهذيب ٩: ٣٥ | ١٤٥.

٣٧١

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، ( وان كان له نبل غيره فلا )(١) .

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله(٢) .

[ ٢٩٧٧٤ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان(١) ، عن زرارة، واسماعيل الجعفي، أنهما سألا أبا جعفرعليه‌السلام عما قتل المعراض؟ قال: لا بأس اذا كان هو مرماتك، او صنعته لذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٧٥ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة، انه سمع أبا جعفرعليه‌السلام يقول فيما قتل المعراض: لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك.

[ ٢٩٧٧٦ ] ٧ - قال: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٧ ] ٨ - قال: وفي خبر آخر: ان كانت تلك مرماته فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٨ ] ٩ - قال وروي: ان خرق أكل، وان لم يخرق لم يؤكل.

__________________

(١) في نسخة: قلت: وان كان له نبل غيره؟ قال: لا، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٣ | ٩٢٣.

٥ - الكافي ٦: ٢١٢ | ١.

(١) ورد في اصل المخطوط زيادة: عن ابان ( والظاهر انها سهو ).

(٢) التهذيب ٩: ٣٥ | ١٤٤.

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٣ | ٩٢٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢٠٣ | ٩٢٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٠٣ | ٩٢٥.

٩ - الفقيه ٣: ٢٠٤ | ٩٢٦.

٣٧٢

[ ٢٩٧٧٩ ] ١٠ - قال: وقال عليّعليه‌السلام في رجل له نبال، ليس فيها حديد، وهي عيدان كلّها، فيرمى بالعود، فيصيب وسط الطير معترضاً، فيقتله، ويذكر اسم الله، وان لم يخرج دم، وهي نبالة معلومة، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.

[ ٢٩٧٨٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث - قال: والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه، الا ما ذكّي.

أقول: هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته: لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

٢٣ - باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق(*) ، اذا لم تدرك ذكاته

[ ٢٩٧٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عما قتل

__________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٠٤ | ٩٢٧.

١١ - قرب الاسناد: ٣٩، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) مضى في الباب ١٦، وفي احاديث هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب، وياتي ما يدل على حكم ما صيد بالحجر في الباب ٢٣ من هذه الابواب ايضا.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

* - البندق والجلاهق: الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره ( لسان العرب ١٠: ٢٩ و ٣٧ ).

١ - الكافي ٦: ٢١٣ | ٣.

٣٧٣

الحجر والبندق، أيؤكل؟ قال: لا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٩٧٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه كره الجلاهق.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٩٧٨٣ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه سئل عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه؟ فقال: لا.

[ ٢٩٧٨٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انّه سئل عما قتل البندق والحجر، أيؤكل منه(١) ؟ قال: لا.

وعن أبي عليّ الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام مثله(٢) .

[ ٢٩٧٨٥ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن احمد بن عمر، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل

__________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦ | ١٥١.

٢ - الكافي ٦: ٢١٣ | ٦.

(١) التهذيب ٩: ٣٦ | ١٤٨.

٣ - الكافي ٦: ٢١٣ | ١، والتهذيب ٩: ٣٧ | ١٥٢.

٤ - الكافي ٦: ٢١٣ | ٤، والتهذيب ٩: ٣٦ | ١٤٩.

(١) كتب في المخطوط على ( منه ) علامة نسخة.

(٢) الكافي ٦: ٢١٣ | ٢، والتهذيب ٩: ٣٧ | ١٥٣.

٥ - الكافي ٦: ٢١٤ | ٧، والتهذيب ٩: ٣٦ | ١٤٧.

٣٧٤

يرمي بالبندق والحجر فيقتل(١) ، فقال: لاتأكل.

[ ٢٩٧٨٦ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن احدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه؟ قال: لا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) وكذا ما قبله.

[ ٢٩٧٨٧ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وباسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل؟ قال: لا.

[ ٢٩٧٨٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: ان علياعليه‌السلام كان يقول: لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض، الاّ ما ذكّيت.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: أفياكل منه.

٦ - الكافي ٦: ٢١٣ | ٥.

(١) التهذيب ٩: ٣٦ | ١٥٠.

٧ - الفقيه ٣: ٢٠٤ | ٩٢٨.

٨ - قرب الاسناد: ٥١، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٣٧٥

٢٤ - باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة، الا ان تدرك ذكاته، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيّاً

[ ٢٩٧٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ( و )(١) ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ما أخذت الحبالة من صيد، فقطعت منه يدا أو رجلا، فذروه، فانه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً، وذكرتم اسم الله عليه.

[ ٢٩٧٩٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت(١) ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً، فذكه ثم كل منه.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله(٢) .

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(٣) .

__________________

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٤ | ١، والتهذيب ٩: ٣٧ | ١٥٤.

(١) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٢١٤ | ٢، والتهذيب ٩: ٣٧ | ١٥٥.

(١) في الفقيه: ميتة ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٢ | ٩١٨.

(٣) الكافي ٦: ٢١٤ | ٣.

٣٧٦

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٩٧٩١ ] ٣ - وبالاسناد عن أبان، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء، فهو ميتة.

[ ٢٩٧٩٢ ] ٤ - وبالاسناد عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما(١) عليهما‌السلام ، قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً، فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده حيّاً، فذكّه، ثمّ كل منه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم(٢) .

٢٥ - باب ان من رمى صيدا، ثم شك انه سمى او لم يسمّ، لم يحرم أكله

[ ٢٩٧٩٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، وفضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبدالله القمّي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أرمي بسهمي، فلا ادري سميت أم لم أسم، فقال: كل لا بأس. الحديث.

__________________

(٤) التهذيب ٩: ٣٧ | ١٥٦.

٣ - الكافي ٦: ٢١٤ | ٤.

٤ - الكافي ٦: ٢١٤ | ٥.

(١) في نسخة: ابي جعفرعليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ ومن هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٣ | ١٣٤، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣٧٧

ورواه الكليني(١) ، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد(٢) ، عن أبان بن عثمان.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان(٣) .

٢٦ - باب ان الصيد اذا رماه، ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات، لم يحل اكله الا ان يكون رأسه خارجا من الماء

[ ٢٩٧٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه سئل عن رجل رمى صيدا، وهو على جبل أو حائط، فيخرق فيه السهم، فيموت، فقال: كل منه، وان وقع في الماء من رميتك، فمات، فلا تأكل منه.

[ ٢٩٧٩٥ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن حجّاج، عن خالد بن الحجّاج، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: لا تأكل الصيد، اذا وقع في الماء فمات.

__________________

(١) الكافي ٦: ٢١٠ | ٥.

(٢) في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٣ | ٩١٩.

الباب ٢٦

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٢ | ٢١٦ و ٣٨ | ١٥٨ - ١٥٩ والكافي ٦: ٢١٥ | ٢ واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٢١٥ | ١.

٣٧٨

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وذكر مثل الحديث الاول(٢) .

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن هشام بن سالم، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٥) .

[ ٢٩٧٩٦ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قالعليه‌السلام : إن رميت الصيد، وهو على جبل، فسقط، ومات، فلا تأكله، وإن رميته فأصابه سهمك، ووقع في الماء، فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧ | ١٥٧.

(٢ و ٣ و ٥ ) الكافي ٦: ٢١٥ | ٢.

(٤) لم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع، ولا على ما قبله بهذا الإسناد.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ | ٩٣٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الباب ١٣ من أبواب الذبائح.

٣٧٩

٢٧ - باب ان من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله حل اكله، ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل ما لم يغب.

[ ٢٩٧٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل سمى ورمى صيدا، فأخطأه وأصاب آخر، قال: يأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٧٩٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثم رماه غيره بعد ما صرعه؟ فقال: كل ما لم يتغيّب، إذا سمى ورماه.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) .

٢٨ - باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش.

[ ٢٩٧٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١٥ | ١.

(١) التهذيب ٩: ٣٨ | ١٦٠.

٢ - قرب الاسناد: ١١٧، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب، ونحوه عن المسائل في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١٦ | ٢.

٣٨٠