وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 284015 / تحميل: 6218
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

فقال : هو كما يعمي المطر ويعمي البحر بزبده ، وأراد كثرة الدعاء لها بالاستسقاء.

وقال الأزهري : كأنه لمّا كثر هذا الحرف في كلامهم حذفوا بعض حروفه المعرفة المخاطب به ، وهذا كقولهم : لا هُمَّ ، وتمام الكلام (اللهُمَّ) ، وكقولك : لَهِنَّكَ ، والأصلُ (للهِ إنَّك)(١) .

وكيف كان فالمقصود أنَّ من عادات العرب أنهم يقولون عند التحيَّة في الغداة : عم صباحاً.

وفي المساء : عم مساءً ، أي : انعم صباحك ومساءك ، من النعومة.

قال امرؤ القيس بن حجر الكندي :

ألا عِمْ صباحاً أیُّها الطَّللُ البالي

وهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كانَ في العُصُرِ الخالي

وقال في (مجمع البحرين) : (اختلفت الأقاويل في معنى (السلام عليك) فمن قائل : معناه (الدعاء) أي : سَلِمتَ من المكاره.

ومن قائل : معناه (اسم الله عليك) ، أي : أنت في حفظه ، كما يقال : (الله معك) ، وإذا قلت : (السلام علينا) ، أو (السلام على الأموات) فلا وجه ؛ لكون المراد به الإعلام بالسلامة ، بل الوجه أن يقال : هو دعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنيا ، ومن عذاب الآخرة ، وضعه الشارع موضع التحيَّة والبشري بالسلامة.

ثم إنه اختار لفظ (السلام) وجعله تحيّةً لما فيه من المعاني ، أو لأنه مطابق للسلام الَّذي هو اسم من أسماء الله تيَّمُناً وتبرُّكاً ، وكان يُحيّى به قبل الإسلام ، ويُحيّی بغيره ، بل كان السلام أقل ، وغيره أكثر وأغلب ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا عليه ومنعوا ما سواه من تحايا الجاهلية.

__________________

(١) لسان العرب ١٢ : ٦٤١.

٢٨١

قالرحمه‌الله : وإيراده على صيغة التعريف أزين لفظاً ، وأبلغ معنی) ، انتهى(١) .

ولعمري إن هذا تبدیل بالأحسن ؛ لأن الحياة إن لم تكن مقرونة بالسلامة لي يعتد بها ، بل لعلَّ الموت خير منها.

[أحكام السلام]

إذا عرفت ذلك فهنا فروع :

الأوَّل : قَدْ عرفت أنَّ السلام من السُّنن الخاصة المؤكّدة ، وردّه فرض ؛ لصيغة الأمر الدالّة على الوجوب في آية التحيَّة(٢) ، المراد بها السلام ظاهراً على ما نصّ عليه أهل اللُّغة ، ودلّ عليه العرف.

قال في (القاموس) : (التحيَّة ، هي : السلام )(٣) .

وفي (لسان العرب) : (والتحيَّة : السلام ، وقد حيَّاهُ تحيَّةً )(٤) .

فلو كانت التحيَّة بغير لفظ السلام كقولك : صبّحك الله بالخير ، أو مسّاك الله بالخير ، لم يجب الردّ كما عليه الأكثر ، واختاره الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(٥) ، وذهب غير واحد من الفقهاء إلى وجوب الرد حينئذ ، منهم الفاضل المقدادرحمه‌الله في (کنز العرفان) ، فقد صرّح بأنه : (ليس المراد بحُيِّيتم في الآية : سلام عليکم ، بل كلّ تحيّة وبِرٍّ وإحسان )(٦) .

__________________

(١) مجمع البحرين ٢ : ٤٠٨.

(٢) وردت آية التحية في سورة النساء آية ٨٦ ، وهي : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾.

(٣) القاموس المحیط ٤ : ٣٢٢.

(٤) لسان العرب ١٤ : ٢١٦.

(٥) العروة الوثقی ٣ : ٢٢ مسألة ٢٧.

(٦) كنز العرفان ١ : ٢٢٣.

٢٨٢

واستند في ذلك إلى ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقينعليهما‌السلام أنه قال : «التحيَّة السلام وغيرُه من البرّ » ، انتهى(١) .

وربّما يُرشد إلى ذلك ما رواه في (المناقب) ، قال أنس : «حيّت جارية للحسنعليه‌السلام بطاقة ريحان ، فقال لها : «أنتِ حُرَّة لوجه الله » ، فقلت له في ذلك؟ فقال : «أدَّبنا الله عزَّ وجلَّ فقال : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ﴾ الآية ، وكان أحسن منها إعتاقها»»(٢) .

وما عن (الخصال) ، فيما علّم أمير المؤمنينعليه‌السلام أصحابه ، قال : «إذا عطس أحدكم فسمِّتوه ، قولوا : يرحمك الله ، ويقول : يغفر الله لكم ويرحمكم ، قال الله تعالى : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم ﴾ الآية»(٣) .

وقولهعليه‌السلام : «وحيَّا كما الله من كاتبين»(٤) .

أقول : لا شكّ في إطلاق التحيَّة قبل الإسلام على ما يشمل السلام وغيره من التحيَّات المعروفة عند الجاهلية كما تقدّم تفصيله ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا من التحايا على السلام ، وتغلّب فيه الاستعمال كما هو الشائع في العرف وعند أهل البيتعليهم‌السلام من حيث لم يستعملوا سواه ، بل في (الكافي) عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يُكره للرجل أن يقول : حيّاك الله ، ثُمَّ يسكت حَتَّى يتبعها بالسلام »(٥) .

__________________

(١) تفسیر القمي ١ : ١٤٥.

(٢) مناقب آل أبي طالبعليهم‌السلام ٣ : ١٨٣.

(٣) الخصال : ٦٣٣.

(٤) مصباح المتهجد : ٢١٧ ح ٦٩ / ٣٣١ ضمن دعاء يُقرأ بعد الفجر.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٥.

٢٨٣

فلا ريب في أنَّ إطلاق الآية يحمل على ذلك ، فأمّا الروايات المذكورة المتضمِّنة لإطلاق التحيَّة في الآية الشريفة على غير السلام من أنواع البرّ والإحسان ، فعلی تقدیر صحَّتها يمكن أن يكون ذلك من البطون التي أخبروا بهاعليهم‌السلام ، فلا ينافي كون المراد من ظاهرها خاصَّة السلام.

والحاصل : أنَّه لا يجب ردّ غير السلام من أفراد التحيَّة ، كما قاله الأكثر ؛ للأصل وعدم الدليل الدال على الوجوب ، بل ويظهر من بعض الروايات تخصيص الوجوب بالسلام خاصة ، كقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من بدأ بالكلام قبل السلام ، فلا تجيبوه »(١) .

إذ غير السلام من الأفراد داخل تحت عموم الكلام ، والعجب من المعاصر النوريرحمه‌الله في (شرح نجاة العباد) حيث استظهر عدم الإشكال في وجوب الرد في غير الصلاة ، وجعل محلّ الكلام في حال الصلاة ، مع اعترافه بأنَّ كثيراً من المفسِّرين وأهل اللُّغة فسّروا التحيَّة بالسلام(٢) ، وأنه على هذا لا عموم في الآية الكريمة ، هذا كلُّه في غير حال الصلاة ، وأمّا فيها فالأحوط الرد بقصد الدعاء إذا كان ممَّن يستحق الرد ؛ لما ثبت من جواز الدعاء في الصلاة لنفسه ولغيره وبدون ذلك لا يجوز.

الثاني : يجب ردُّ السلام نطقاً ، ولو كان في حال الصلاة ، وهو المجمع ع بین علمائنا كما في (التذكرة)(٣) ؛ ولإطلاق الأمر بالرد المتناول لحال الصلاة وغيرها ؛ ولأن ترك الجواب إهانة ، ولا يجوز إهانة المؤمن.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ٢ : ٤١٠.

(٣) تذکرة الفقهاء ٣ : ٣٧٦.

٢٨٤

الثالث : الظاهر من الآية المعقبة بناء التعقيب من قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ وجوب الفورية ، وفي (الجواهر) : (أنه ظاهر الأدلة والفتاوی )(١) .

وفي الحدائق : (أن معناه تعجيله بحيث لا يُعدُّ تاركاً له عرفاً ) ، انتهى(٢) .

ولا فرق في ذلك بين سائر الأحوال حَتَّى حال الصلاة ؛ وذلك لإطلاق الآية ، وعليه فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأول : لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في غير حال الصلاة وأخلّ بالفورية ، أو ترکه ساهياً ، فهل يجب عليه إتيانه ثانياً ، وإن عصي فثالثاً ، وهكذا فوراً ففوراً ، أو أنه يسقط الوجوب بفوت الوقت ، أو يبقى الوجوب مُوسَّعاً ، فالساقط الفورية دون الوجوب ، اختار الأول الأردبيليرحمه‌الله في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ نظراً منه إلى مقتضى ظاهر الواجبات الفورية في سائر الموارد ، فإنَّها من قبيل تعدُّد المطلوب ، وأنَّه لو كان المسلم حاضراً وجب عليه الرد دائماً ، ولو غاب يجب عليه قصده أينما كان حَتَّى يرد عليه ، بل احتمل الوجوب في نفسه ، ومع عدم إمكان الوصول إلى المسلِّم وعدم سماعه ؛ إذ ذاك يجب مع إمكانه ، فلا يسقط حينئذ أصل الرد ، وفيه أن الكلّية غير مسلَّمة في الواجبات الفورية ، وليس كلّ واجب فوري يتعدد فيه المطلوب ، بل إنَّما هو فيما إذا استفید فوريتها من الأمر ولو بالقرينة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنَّ فوریته مستفادة من الكيفية المأخوذة في ردِّ التحيَّة عُرفاً ، فهي من أوصاف المأمور به وقيوده ، أعني الرد لا الأمر.

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ١٠٤.

(٢) الحدائق الناضرة ٩ : ٨١.

(٣) مجمع الفائدة ٣ : ١٢٢.

٢٨٥

وبعبارة اُخرى : إنَّ السلام وردَّه من قبيل الخطاب والجواب المرتبط أحدهما بالآخر ربطاً وضعياً ، نظير القبول الملحوظ فيه الفورية ؛ لربطه بالإيجاب ربطاً وضعياً ؛ ولذا لا يُكتفى بإتيانه في ثاني الحال وثالثه عند التخلُّف في أول الحال إلا بإعادة الإيجاب ثانياً ، وعلى هذا فمتى اُخلّ بالفورية العرفية سقط أصلُ الوجوب ، فعدم الوجوب حينئذ في ثاني الحال وثالثه ؛ لعدم صدق الردِّ عرفاً ، نظير ما لو قال المولى : إذا ركب الأمير فخذ ركابه. فكما أن من المعلوم وجوب المبادرة إلى الأخذ بالركاب حال الرکوب ، أيضاً من المعلوم عدم وجوب الأخذ في ثاني الحال وثالثه ، وما ذلك إلا من حيث فوات الكيفية المطلوبة فيه ، فلا يجب التلافي بعد ذلك لا قضاءً ولا أداءً.

بل لنا اختيار عدم وجوب الردِّ في الحال الثاني حَتَّى مع استفادة الفورية من نفس الأمر ، وهو الحق الحقيق الَّذي عليه أهل التحقيق ؛ إذ الظاهر من الصيغة على القول بدلالتها بنفسها على الفور هو الوجوب في أول الوقت ، والظاهر هو الحجّة وهو تكلیف واحد من قبيل المطلق والمقيَّد ، والحقُّ أنَّ المقيَّد ينتفي بانتفاء قيده ، فلا يبقى تكليف في الوقت الثاني مع الشك فيه ، كما هو مقتضی أصل البراءة ، وثبوت وجوب الموقَّت بعد فوات الوقت خلاف التحقيق ؛ لأن الجنس لا بقاء له بعد انتفاء الفصل كما حُقّق في محلّه.

والحقُّ أنَّ القضاء بفرض جديد فالخطاب غير شامل لثاني الحال ، ووجو مالم يشمله الخطاب غير معقول ، هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية وهو اختيار

٢٨٦

الشيخ في (الجواهر) ، وسيدنا الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(١) ، وممَّا ذكرنا تعرف ما في الوجه الثالث ، بل هو باطل حَتَّى مع البناء على اختلاف کيفيات الفور ، فبعضها على نحو تعدُّد المطلوب ، وبعضها على نحو وحدة المطلوب ؛ إذ مع الشك في دخول واجب فوري في أحد القسمين بخصوصه لم يكن لنا الحكم بإرادة بقائه في الذمَّة لو انتفت الفورية عمداً أو سهواً ؛ لأنَّ الشك حينئذ في التكليف الزائد المدفوع بالأصل ، ولا مجال للتمسُّك بالاستصحاب ، فإنَّه من قبيل الشكّ السَّببي الَّذي يُقدّم فيه الأصل على المسبَّب قطعاً.

المقام الثاني : فيما لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في أثناء الصلاة ، ففي بطلان ذلك وعدمه وجوه :

الأول : البطلان مطلقاً ؛ وستعرف وجه الإطلاق ، وهو اختيار العلّامة في (التحرير) قالرحمه‌الله : (لو ترك المصلّي ردَّ السلام مع تعيينه عليه ، فالوجه بطلان صلاته) ، انتهى(٢) .

وربّما يُستدل له بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص ، أو عدم الأمر به كما هو المنقول عن البهائي(٣) ، وضعفهما ظاهر ، أمّا الأول :

فلمنع الاقتضاء أولاً ، وثانياً وإنْ سلّمنا الاقتضاء فيدل عليه من باب المقدِّمة وبالتبعية ، ولو سلَّمنا دلالة النهي على الفساد في العبادات فهو مخصوص بالنهي

__________________

(١) مجمع الفائدة ٣ : ١١٤ وما بعدها ضمن أحكام السلام ، العروة الوثقى ٣ : ١٥ وما بعدها ضمن مبطلات الصلاة.

(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٦٩.

(٣) تعليقة على معالم الأُصول للقزويني ٣ : ٦٥٦.

٢٨٧

الأصلي لا التبعي ، مع أنَّ بطلان الصلاة ببطلان الجزء لا يتمُّ إلا إذا لم يتدارك فتأمَّل ، ومجرد القراءة المحرَّمة أو الذكر المحرَّم بين الصلاة لا دليل على كونه مبطلاً ، مع أنَّ تخصيص الكلام بالذكر والقراءة لا وجه له ؛ إذ قَدْ يضاد الردّ بعض الأكوان والأفعال كما لو سلّم عليه ومرّ مستعجلاً وتوقَّف إيصال جوابه إلى مشي وحركة ولا يمكن إيصاله برفع الصوت ، فإنَّ الأمر بالردّ يقتضي النهي عن الكون لا عن الذكر والقراءة.

وأمّا عن الثاني ؛ فلأن عدم الأمر بالضد لمانع الاستهجان العرفي أو العقلي لا ينافي المحبوبية الواقعية ، فالصلاة في حال الأمر بالردّ محبوبة وإن لم يمكن الشارع الأمر بها ، فيقصد المصلّي التارك للردّ أمثال المحبوبية الواقعية حينئذ ، وهو من المحقّق في محلّه في الأُصول.

هذا ، وربّما يُدَّعی ظهور النصوص في وجوب الرد في الصلاة ، فيكون کسائر ما يجب في الصلاة من الستر والاستفال ونحوهما ، ولا ينافيه وجوبه قبلها ؛ إذ هو فهم عرفي من اللفظ كالمحرم قبل الصلاة لو فرض مجيء نهي به نحو : لا تنظر إلى الأجنبية في الصلاة. وفيه أنه لاشك في ظهور الأدلَّة في إرادة أنَّ الصلاة لا تمنع من وجوب الردّ ، لا أنّه من واجبات الصلاة.

الثاني : وهو الأظهر عام البطلان مطلقاً كما اختاره الشيخ في (الجواهر) ، والسيد الأُستاذ في (العروة) تبعاً (للدروس) و (البيان) و (الذكری) و (الموجز)

٢٨٨

و (جامع المقاصد) و (فوائد الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالك)(١) لما عرفت من بطلان الوجهين المزبورين اللَّذينِ يمكن الاستناد إليهما في القول بالبطلان.

الثالث : التفصيل بين ما لو اشتغل بشيء من الواجب في زمان الترك ، فالمتَّجه بطلان الصلاة وعدمه ، فالصحَّة بتقريب أن التعمُّد بالترك موجب لفساد الجزء المستلزم لفساد الكلّ ، إمّا لاقتضاء الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ الخاص ، أو لعدم الأمر به ، فيلزم التشريع المفسد للجزء المستلزم لفساد الكلّ ، بحيث لا يجزي بعد إعادته على الوجه الصحيح ، أو لأنه في مثل المفروض من نحو کلام الآدميين في البطلان ، بخلاف ما لو ترك الردَّ وسكت حَتَّى مضى زمان الرد ، ثُمَّ اشتغل بالقراءة فإنَّه لا يبطل ؛ لعدم المقتضي ، وقد عرفت الجواب عمّا عدا الأخير ، وأمّا عنه فهو أنَّ القرآن قرآن بالنظم والأُسلوب ، وحرمة القراءة ـ على فرض تسليمها ـ لا تلحقه بكلام الآدميين مادام قصده الحكاية لكلام الله التي لا تحقق القرآنية بدونها ، إنْ هو إلّا كقراءة المجنب القرآن.

الرابع : يُستحب إفشاء السلام وتأكيده ، وفيه من الفضل حَتَّى قيل أنه مندوب أفضل من ردِّه الواجب ، ويدلُّ عليه مارواه في الكافي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «من التواضع أن تسلّم على من لقيت »(٢) .

فإنَّ التواضع المطلوب لا يحصل عرفاً إلّا بالإفشاء ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال : «كان سلمان رحمه‌الله يقول : افشوا سلام الله ؛ فإن سلام الله لا ينال الظالمين »(١) .

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ٦٨ في حكم رد السلام ، العروة الوثقی ٣ : ١٦ مسألة ١٦ ، الدروس ١ : ١٨٦ ، البيان : ٩٥ ، ذكرى الشيعة ٤ : ٢٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٦.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٢.

٢٨٩

وفي هذا المعنى أخبار كثيرة.

الخامس : المشهور أنه يجب على الراد إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً ، واستدل عليه بالتبادر ، وحكم العرف والعادة ، وبما في الكافي عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه لا يقول : سلّمت فلم يردوا عليّ ، ولعلَّه يكون قَدْ سلّم ولم يُسمِعْهُم ، فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردِّه ولا يقول المُسَلّم : سلَّمْتُ فلم يَرُدّوا عليَ »(٢) .

ويدلّ بعمومه على المصلّي وغيره ، وقيل : لا يجب الإسماع ، وهو ظاهر المحقِّق في (المعتبر) والأردبيلي في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ لصحيحة منصور عن الصادقعليه‌السلام ، وموثَّقة عمّار الدالَّتينِ على إخفاء الرد ، وهما محمولان على التقية(٤) ، وكذلك رواية محمّد بن مسلم(٥) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٥ ح ٧.

(٣) المعتبر ٢ : ٢٦٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.

(٤) صحيحة منصور : «وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا سلَّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفياً ، كما قال». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٤ / ٣.

موثقة عمار : «وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمر بن موسی ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السلام على المصلّي فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٥ / ٤).

(٥) محمّد بن الحسن بإسناده ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : «دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك. فقال : السلام عليك. فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلمَّا انصرف ، قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٧ ح ٩٣٠٢ / ١).

٢٩٠

السادس : يتحقق السلام من الجماعة بوقوعه من واحد ، ويحصل الامتثال بالرد من واحد ؛ لأنَّهما من الأُمور الكفاية ، ويدل عليه ما رواه في (الكافي) عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم »(١) .

ونحوه رواية ابن أبي بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وصحيحة عبد الرحمن بن الحجَّاج ، ويترتب عليه أنّه لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ بعد تمام الردّ ، نعم ، يجوز قبله.

السابع : قال الأستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (لو ردّ السلام صبيٌّ مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء)(٢) .

أقول : وجه الإشكال والترديد من عموم قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا ﴾ الشامل المثل الصبي المميِّز ، ولاسيَّما إذا كان ابن عشر سنين ؛ ولأن عبادته شرعية كما يظهر من بعض الأخبار ، ومن أنه مندوب ، ولا يسقط الواجب بالمندوب ، والأقوى الكفاية وسقوط الفرض بالنفل الكثير ، وعليه فلو كان المسلِّم على المصلي صبياً مميِّزاً ، فالأقوى وجوب الرد عليه بعنوان ردّ التحيَّة ، وإن أراد الاحتياط فليقصد القرآن أو الدعاء.

الثامن : إذا كان بعض المسلَّم عليهم مصلياً وبعضهم قاعداً ، فهل يجب الردّ على القاعد أو يتساويان؟ الأظهر التساوي وبردِّ أحدهما يسقط عن الآخر ، ولا يسقط بردِّ من لم يكن مقصوداً بالسلام ؛ لعدم صدق الردِّ عليه.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٧ ح ٣.

(٢) العروة الوثقی ٣ : ١٩ مسألة ٢١.

٢٩١

التاسع : إذا سلّم واحد على جماعة يكفي جواب واحد إجماعاً ، كما هو الشأن في سقوط جميع الواجبات الكفائية بعد قيام من به الكفاية ، ولا يعتبر في السقوط قصد المجیب الردّ عن الجميع ، نعم ، قيل باستحباب أجوبة متعدِّدة ولو بعد جواب واحد فيما لم يكن في الصلاة ، ولم يكفِ ردُّ من لم يكن داخلاً في الجماعة لما ذكرناه.

العاشر : عكس السابق ، بأن سلّم جماعة على شخص واحد ، فهل يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع عن سلامهم بحيث يقصد منها جواب واحد الجماعة ، كما يكتفي بجواب واحد في المسألة السابقة ، أو يجب تكرار الجواب ورد المُسَلّمين؟

المنقول عن ظاهر المشهور الثاني ، وهو الحقُّ فإن تعدُّد التحيَّة بتعدُّد المسلّمین موجب لتعدُّد الردّ ، فلا معنى لكفاية ردّ واحد ، ولو كان بصيغة الجمع ؛ ضرورةَ عدم تعدُّد الردّ مع وحدة الصيغة ، ولا فرق في ذلك بين كون المسلّم عليه الواحد في الصلاة أو خارجها ، فيجب عليه التكرار في الجواب حَتَّی حال الصلاة بعدد أشخاص المسلّمين ، كما يجب عليه في خارجها ، وصریح بعض الأعلام في أجوية مسائله هو الاكتفاء بردّ واحد لو قصد بردّه الردّ على الجميع ، وكان المشروع بردّه بعد فراغ الجميع من صيغة السلام ، وهو كما ترى ؛ فإنَّ قصد التعدُّد لا يوجب التعدُّد الواقعي ، وهذا الفرع غير مذكور في العروة.

الحادي عشر : إنما يجب ردّ السلام على من علم بكونه مقصوداً بالتحيَّة خصوصاً أو عموماً ، أمّا لو شك فيه لم يجب ، ولو كان في حال الصلاة لا يجوز له ذلك حين بطلت صلاته ، إلّا أن يقصد بردّه القرآن أو الدعاء.

٢٩٢

الثاني عشر : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّمَ، فلو قال (قیل ـ ظ) : سلام عليکم. يجب أن يقول في الجواب : (سلام عليکم) ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، نعم ، لا يجب المماثلة إذا زاد قوله : ورحمة الله وبركاته ، كما لا تجب في أمير الصلاة أيضاً ، بل الأحوط إسقاط الزيادة المزبورة في حال الصلاة ، ولو اقتصر المسلّم في سلامه بلفظ (سلام) كما هو المتعارف ما بين كثير من العوام والنسوان ـ سواء كان مكلّفاً أو غير مكلّف ـ قيل بعدم وجوب ردّ مثل هذا السلام بغير الصلاة ، فإن التحيَّة التي وجب ردّها في الشرع إنَّما هي التحيَّة الصحيحة ، وأمَّا في أثناء الصلاة فالظاهر عدم جوازه ؛ لكونه موجباً لفساد الصلاة ، نعم ، ربّما فرق كما في (العروة)(١) بين ما لو كان المسلّم شخصاً عالماً عارفاً بقواعد النحو ، وأنَّ قوله : سلام ، متدأ محذوف الخبر وكان المحذوف منويّاً له ، وجب الردّ حينئذ ، وما لو لم يكن كذلك فلا يجب ، وفيه أن الصحَّة والغلط تابعان للّسان العربي ولا مدخلية الاقتصاد فيهما ، بل ولا العلم والجهل ، وحذف الخبر من الكلام يُعد من اللّسان العربي ، ولا فرق فيه بين العالم ، والجاهل ، والشيخ ، وصاحب الجواهر أوجب ردّ السلام الغلط ؛ لصدق التحيَّة به عرفاً ، وهو الأقرب ، هذا والظاهر أن العامَّة لا يوجبون الاتحاد مطلقاً.

قال الفخر الرازي في تفسيره : (المبتدئ يقول : السلام عليك ، والمجيب يقول : وعليکم السلام ، وهذا هو الترتيب الحسن ) ، انتهي(٢) .

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ١٥ وما بعدها.

(٢) تفسير الرازي ١٠ : ٢١٢.

٢٩٣

ومنه ما يُحکی أنَّ جدّي بحر العلوم (طاب ثراه) مذ كان مجاوراً لبيت الله الحرام دخل عليه رجل من أهل مكَّة من أهل السنَّة وسلّم عليه ، فأجابه السيدرحمه‌الله بقوله : سلام عليکم.

ثُمَّ التفترحمه‌الله إلى أن المماثلة بين السلام وجوابه خلاف مذهب الجمهور ، وكانرحمه‌الله يستعمل التقيَّة معهم ، فأخذ في تدارك المطلب بأن قال للوارد : يا شيخ ، لقد تسالمنا ولم يرد أحدُنا جواب سلام صاحبه ، عليکم السلام ، فاعتقد الشيخ أنَّ السيِّد قصد بقوله : سلام عليکم ، التحيَّة للمبتدئ لا جواب التحيَّة ، والجواب إنَّما هو قوله : عليکم السلام.

الثالث عشر : يُشترط في صحَّة جواب التحيَّة صدوره من المجيب بعد فراغ المحيِّي من تمام الصيغة لعدم صدق الردّ قبل ذلك وهو واضح.

الرابع عشر : قال في (العروة) مقتضي بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة ، ولكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة(١) .

أقول : روى الصدوقرحمه‌الله في الخصال عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : «لا تسلّموا على اليهود ، ولا على النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شرب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنَّث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ؛ وذلك لأنَّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ؛ لأنَّ التسليم من المسلّم تطوع

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٥ مسألة ٣٢.

٢٩٤

والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الَّذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه »(١) .

وإنَّما حُمل النهي هنا على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ من الأخبار.

وإذا سلّم أهل الملل من الكفَّار ، فقل في الردّ عليهم : عليك ؛ لما رُوي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : «لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(٢) .

وفي حديث آخر : «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك »(٣) .

وفي خبر آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم سلّموا عليه فردّ عليهم بلفظ : «عليك»(٤) .

وفي خبر آخر تقول في الردّ : «سلام »(٥) .

روی هذه الأخبار في الكافي.

الخامس عشر : قال السيِّد الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (المستفاد من بعض الأخبار أنه يُستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة ، والصغير على الكبير.

__________________

(١) الخصال : ٤٨٤ ح ٥٧.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٢.

(٣) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٤.

(٤) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ١.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ٦.

٢٩٥

قال : ومن المعلوم أنَّ هذا مستحب في مستحب ، وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً)(١) .

هذا تمام الكلام في أحكام السَّلام.

رجع

[تتمة شرح الحديث]

[د] ـ «واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه» : أي حيث تواجهه ولا تحوجه في الخطاب والمواجهة إلى الانحراف لما فيه من صعوبة نظره إليك ، وحرمانك من التشرُّف بنظرك إلى وجهه مع أنه عبادة.

[هـ] ـ «ولا تضجر بطول صحبته » : وفيه مبالغة على لزوم الوقوف عند العلماء ، وترك الإلحاح على السؤال من العالم ، بل اللازم انتظار صدور الكلام منه ، فإذا شرع البيان تصغي إليه بقلبك.

[و] ـ والمقصود من قوله : «فإنَّما مثل العالم مثل النخلة » : التمثيل للإيضاح ، بانَّك كما لا تسارع إلى الصعود على النخلة ولا إلى هزّها قبل أوان اقتطاف ثمرتها ، فكذلك ينبغي لك أن لا تحرِّك العالم ولا تضطره إلى كثرة الكلام ، واتباع السؤال بالسؤال.

[ز] ـ «والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم » : إذ لا ريب أنَّ العالم الرباني الهادي للخلق إلى الحقّ أعظم أجراً من الصائم القائم ، فإنَّ الثاني إنَّما يكفُّ نفسه عن المفطرات والملهيات ، وفي ذلك تفع لنفسه دون غيره ، بخلاف الأول فإنه بعلمه ينقذ الناس من الوقوع في الشبهات والاعتقادات الباطلة ، وكذلك المجاهد

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٦ مسالة ٣٣.

٢٩٦

الغازي في سبيل الله ، فإنه بمجاهدته مع الكفَّار مدافع عن غلبة الكفَّار على أبدان الخلق ، بخلاف العالم ، فإنه بعلمه مدافع لجنود الجهل عن الاستيلاء على قلوب الضعفاء.

[ح] ـ «ثلم في الإسلام» : قال في (مجمع البحرين) : (الثلمة كبرمة : الخلل الواقع في الحائط وغيره ، والجمع : ثلم كبرم. وعلَّل ذلك بأنَّهم حصون كحصون سور المدينة ، فذكر ذلك على سبيل الاستعارة والتشبيه ) ، انتهى(١) .

ويستعمل متعديّاً ولازماً ؛ ولذا عُديّ بـ(في) في الحديث.

[في العالم العامل]

[ ٨٢] ـ قالرحمه‌الله : (فصل ، ويجب على العالم العمل ، كما يجب على غيره ، لكنَّه في حق العالم آكد ، ومن ثُمَّ جعل الله تعالی ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقاب العاصيات منهن ، ضعف ما لغيرهِنَّ ، وليجعل له حظاً وافراً من الطاعات والقربات ، فإنَّها تفيد النفس ملكةً صالحةً واستعداداً تامّاً لقبول الكمالات)(٢) .

[أ] ـ أقول : إعلم أنَّه كلَّما ازداد العبد معرفة بالله تعالی ازداد خضوعاً له وخوفاً منه ، نظير خدم السلطان وحشمه ، فإنَّهم كلما ازدادوا قرباً من السلطان ازداد خطرهم وثقلت تكاليفهم ؛ لزيادة معرفتهم بشؤون السلطنة وعلو العرش الملوكي ، فما ظنُّك بمالك الملوك ووالي مملكة الوجود ، فإذا كان عالماً لا بدَّ له من العلم بأن الله مطَّلع على الضمائر ، عالم بالسرائر ، رقيب على أعمال عباده ، قائم على كل نفس بما كسبت ، وأن سرّ القلب في حقّه مکشوف ، كما أن ظاهر

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٣٢٢.

(٢) معالم الدين : ١٨.

٢٩٧

البشرة للخلق مكشوف ، بل أشد من ذلك ، قال الله تعالى : ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ(٢) ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(٣) ، فهذه المعومات التي هي من خصائص العلماء ، تقهر قلب العالم على مراعاة جانب الله ، وصرف الهمَّة إليه ، واستغراق قلبه بملاحظة ذلك الجلال منكسراً تحت هيبته ، فلا يبقى فيه متسع الالتفات إلى الغير ، فصار همّه همّاً واحداً ولابد من أن يكفيه الله سائر الهموم ، ومن ثُمَّ جعل الله ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقابهن ضعفاً بما أنهن عالمات بالأحكام الشرعية من حيث معاشرتهن لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واختصاصهن بصحبته ، وكسبهن الأخلاق الفاضلة من طول مجاورته ، وكان فعل الواجبات وترك المحرمات في حقّهن آكد من الغير ، وكذلك ثوابهن وعقابهن أكثر من الغير ، فإن الثواب والعقاب يتأكَّدان بتأكُّد الوجوب والحرمة ؛ إذ ربّما يخفّف العقاب عن بعض الجهّال لعذر الجهل ، وكذلك يخفف الثواب لوقوعه من العامل مع قلَّة معرفته فاقداً لشرائط الكمال.

[ب] ـ «وليجعل له حظاً وافراً إلخ » : بأن يجدَّ ويجتهد في العبادة كما قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «أفضل الناس من عشق العبادة ، فعانقها وأحبها بقلبه ، وباشرها بجسده وتفرغ لها ، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا ، على عسر أم على يسر »(٣) .

__________________

(١) سورة العلق : آية ١٣.

(٢) سورة النساء : من آية ١.

(٣) الكافي ٢ : ٨٣ ح ٣ وفيه وفي غيره من المصادر الحديثية أن الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلاحظ.

٢٩٨

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : مذ سأله بعض أصحابه عن طلب الصّيد ، إلى أن قالعليه‌السلام : «وإنَّ المؤمنَ لفي شُغُلٍ عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن طلب الملاهي »(١) .

وعن کميل بن زياد ، قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا کميل ، إنّه لا تخلو من نعمة الله عزَّ وجلَّ عندك وعافيته ، فلا تخلُ من تحميده ، وتمجيده ، وتسبيحه ، وتقديسه ، وشكره ، وذكره على كلّ حال الخبر»(٢) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(٣) ، قال : «خلقهم للعبادة »(٤) .

وبالجملة : فإن العالم أولى بهذه من غيره وأحرى.

قال علي بن الحسين : «إنَّ أحقَّ الناس بالاجتهاد ، والورع ، والعمل بما عند الله ويرضاه ، الأنبياءُ وأتباعُهم »(٥) .

والمعروف على قدر المعرفة ، والمراد من المعروف كلّ ما عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه ، فلا ينبغي للعالم أن يَنقُصَ معروفُه عن معرفته.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١ : ١٢١ ح ١٥١ / ٤.

(٢) بحار الأنوار ٧٤ : ٢٧٣ ضمن وصاياهعليه‌السلام .

(٣) سورة الذاريات : آية ٥٦.

(٤) تفسير العياشي ٢ : ١٦٤ ح ٨٢.

(٥) مستدرك الوسائل ١ : ١٢٥ ح ١٦٣ / ٩.

٢٩٩

الحديث السادس عشر

العلماء رجلان

[ ٨٣] ـ قالرحمه‌الله : وقد روينا بالإسناد السالف وغيره ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يحدِّث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في كلام له : «العلماء رجلان : رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناجٍ ، وعالمٌ تارك لعلمه فهذا هالِكٌ ، وإنَّ أهل النار ليتأذَّون من ريح العالم التارك لعلمه ، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله ، فاستجاب له وقبل منه ، فأطاع الله، فأدخله الجنَّة وأدخل الداعي النار بترکه علمه ، واتّباعِه الهوي ، وطول الأمل ، أمّا اتّباعُ الهوى فيصدُّ عن الحق ، وطولُ الأملِ يُنسي الآخرة »(١) .

أقول : أمّا رجال السند فقد تقدّم ذكرهم جميعاً ، وأمّا ما يتعلق بشرح المتن :

[أ] ـ قال صاحب الوافي : (هذا التقسيم للعلماء الَّذينَ علمهم مقصور على ما يتعلق بالعمل ، کالعالم بالشريعة ، وكالعالم بالأخلاق دون الَّذينَ علمُهم مقصود لذاته ، کالعالم بالمبدأ والمعاد ، فإنّه لا يكون غالباً إلا ناجياً ، وإذا وقع منه زلَّة أو ذنب تذکّر لربه وتاب ، وتضرّع إليه وأناب ) ، انتهى(٢) .

[ب] ـ «آخذ بعلمه » : يعني عامل بمقتضاه من تهذيب الظاهر والباطن عن الأعمال القبيحة ، والأخلاق الرذيلة ، وتحليتهما بالأعمال الحسنة ، والأخلاق الفاضلة.

__________________

(١) معالم الدين : ١٨ ، الكافي ١ : ٤٤ ح ١.

(٢) الوافي ١ : ٢٠٣ ح ١٣٧ / ١ باب استعمال العلم.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبي عبد الله، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها، ولا الطير في مناُمّه حتّى يصبح، فقال له رجل: ما مناُمّه يا رسول الله!؟ قال: الليل منامه، فلا تطرقه في مناُمّه حتّى يصبح، ولا تأتوا الفراخ في عشّه حتّى يريس ويطير، فاذا طار فاوتر له قوسك، وانصب له فخّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

[ ٢٩٨٠٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيات(٤) الطير بالليل، وقال: إنَّ الليل امان لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى نفي التحرّيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٤ / ٥٢، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٣١.

(٢) التهذيب ٩: ٢١ / ٨٦.

٢ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٣.

(٣) في نسخة زيادة: أنّه « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: إتيان ( هامش المخطوط) وكذلك المصدر، والبيات: صيد الطير ليلاً، وهو في الاصل الايقاع بالعدو ليلاً. ( الصحاح ١: ٢٤٥ ).

(٥) التهذيب ٩: ١٤ / ٥١.

(٦) ياتي في البابين ٢٩ و ٣١ من هذه الابواب.

٣٨١

٢٩ - باب عدم تحرّيم صيد الطير والوحش بالليل.

[ ٢٩٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال: لا بأس لذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) مثله(٤) .

[ ٢٩٨٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في صيد الطير في أوكارها، والوحش في أوطانها ليلاً؟ فإنَّ الناس يكرهون ذلك، فقال: لا بأس بذلك.

أقول: هذا محمول على نفى التحريم لما تقدَّم(٥) .

____________________

الباب ٢٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٥ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٤ / ٥٣.

(٢) الكافي ٦: ٢١٦ / ذيل ١.

(٣) في التهذيب: أحمد بن محمّد بن علي.

(٤) التهذيب ٩: ١٤ / ٥٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٤ / ٥٥.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣٨٢

[ ٢٩٨٠٣ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٠ - باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة.

[ ٢٩٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن مروك بن عبيد، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : نهى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يتصيدّ الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان( عليه‌السلام ) يمرُّ بالسمّاكين يوم الجمعة، فينهاهم أن يصيدوا(٣) من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.

٣١ - باب أنّه لا يحلّ صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح، اذا لم تدرك ذكاته، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه.

[ ٢٩٨٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٦، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الابواب ١٦ - ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الابواب ٣١ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١٧، والتهذيب ٩: ١٣ / ٤٩.

(٣) في المصدر: يتصيّدوا.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨٢.

٣٨٣

عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان المنقري، عن عبد الرحمن بن المهدي، عن المبارك، عن الأفلح، قال: سألت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) عن العصفور يفرخ في الدار، هل تؤخذ فراخه؟ فقال: لا، إنَّ الفرخ في وكرها في ذمّة الله ما لم يطر، ولو أنَّ رجلاً رمى صيداً في وكره، فاصاب الطير والفراخ جميعاً، فانه يأكل الطير، ولا يأكل الفراخ ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر، وإنّما تؤخذ باليد، وإنّما يكون صيداً اذا طار.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب أنه لا يحلّ صيد الإِبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحرّ، إلّا ان تستصعب وتمتنع، ويكون في حال ضرورة.

[ ٢٩٨٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب بسيفه جزوراً(٢) او شاة في غير مذبحها، وقد سمّى حين ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمّد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأمّا اذا اضطرّ اليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح، فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣١ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب الذبائح.

(٢) في نسخة: خروفاً ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢١.

٣٨٤

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الذبائح ان شاء الله(١) .

٣٣ - باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل اذا خرج حيّاً وان لم يسمّ عليه.

[ ٢٩٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسمّ(٢) ؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٩٨٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه؟ قال: لا بأس به ان كان حيّاً أن تأخذه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) ياتي في البابين ٤ و ١٠ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١٦ / ١، والتهذيب ٩: ٨ / ٢٨، واورده بهذا الإِسناد وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

(٢) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

(٣) التهذيب ٩: ٩ / ٢٩.

(٤) ياتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب، وفي الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

٣٨٥

٣٤ - باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، واخرجوه من الماء حيّاً، وتحرّيم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه.

[ ٢٩٨٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد المجوس، فقال: لا بأس اذا أعطوكه حيّاً، والسمك أيضاً، وإلّا فلا تجوز شهادتهم عليه، إلّا ان تشهده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٥ - باب حكم من ضرب الصيد فقدّه نصفين، او قطع منه عضواً، فابانه

[ ٢٩٨١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد الله

____________________

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١٧ / ٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب الذبائح.

(١) التهذيب ٩: ١٠ / ٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في البابين ٣١ و ٣٢ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٧.

٣٨٦

( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب الصيد، فيجدّله بنصفين(١) ، قال: يأكلهما، جميعاً وان ضربه فأبان منه عضواً، لم يأكل منه ما أبان منه، واكل سائره.

[ ٢٩٨١١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب غزالاً بسيفه حتّى أبانه، أيأكله؟ قال: نعم، يأكل ممّا يلي الرأس، ويدع الذنب.

أقول: هذا مخصوص بما لو كان ممّا يلي الذنب اصغر ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٩٨١٢ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن بعض اصحابه رفعه، في الظبي وحمار الوحش يُعترضان بالسيف، فيقدان، قال: لابأس بكليهما ما لم يتحرّك أحد النصفين، فاذا تحرّك أحدهما لم يؤكل الآخر ؛ لأنّه ميتة.

[ ٢٩٨١٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ربّما رميت بالمعراض، فاقتل: فقال: اذا قطعه جدلين(٤) فارم باصغرهما، وكل الاكبر، وان اعتدلا فكلهما.

____________________

(١) في المصدر: فيقدّه نصفين، وطعنه فجدّله: اي رماه بالارض( الصحاح ٤: ١٦٥٣ ».

٢ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٤، والتهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٨.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٦، والتهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٥.

(٤) الجدل: العضو « الصحاح ٤: ١٦٥٣ ».

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأول.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٦ - باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه، سواء كانت قيمته اقل من درهم، ام اكثر

[ ٢٩٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيد الطير، يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، فيعرف صاحبه، أو يجيئه، فيطلبه من لا يتّهمه، فقال: لا يحلّ له امساكه، يردّه عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه، لا يعرف له طالباً، قال: هو له.

[ ٢٩٨١٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن صيد الحمامة تسوى(٤)

____________________

(١) التهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

الباب ٣٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ١، والتهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٨، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ٣.

(٤) في المصدر: تساوي.

٣٨٨

نصف درهم أو درهماً، قال: اذا عرفت صاحبه فردَّه عليه، وان لم تعرف صاحبه، وكان مستوي الجناحين، يطير بهما فهو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨١٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال( عليه‌السلام ) : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه، إلّا أن يعرف صاحبه، فيردّه عليه.

[ ٢٩٨١٧ ] ٤ - قال: ونهى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن صيد الحمام بالامصار.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي اللقطة(٣) .

٣٧ - باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكاً فهو له.

[ ٢٩٨١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا ملك الطائر جناحه، فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨١٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد عن ابن فضّال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت

____________________

(١) التهذيب ٩: ٦١ / ٢٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٤.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٥.

(٢) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٧

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ٢، والتهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٦١ / ٢٦١.

٣٨٩

له: الطائر يقع على الدار، فيؤخذ أحلال هو، أم حرّام لمن أخذه؟ قال: يا اسماعيل! عاف أو(١) غير عاف؟ قلت: وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال: هو لمن اخذه حلال.

[ ٢٩٨٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن اخذه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٨٢١ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن الخشّاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.

[ ٢٩٨٢٢ ] ٥ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل صاد حماما اهليا، قال: اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨٢٣ ] ٦ - وعن جامع البزنطي، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : الطير يقع في الدار، فنصيده، وحولنا حمام لبعضهم، فقال: اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا، فنأخذه، وقد نعلم لمن هو، قال: اذا عرفته فردّه على صاحبه.

____________________

(١) في نسخة: أم ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٦.

٤ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

٥ - السرائر: ٤٧٦.

٦ - السرائر: ٤٧٧.

٣٩٠

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللقطة(٢) .

٣٨ - باب ان من أبصر طيراً، فتبعه، ثم أخذه آخر، فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: في رجل أبصر طيراً، فتبعه حتّى وقع على شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : للعين ما رأت، ولليد ما أخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٩ - باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*) ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً، وعدم تحرّيم اكلها.

[ ٢٩٨٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدّم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٦، واورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

(٣) التهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٧.

(٤) تقدّم في البابين ٣٦ و ٣٧ من هذه الابواب، وياتي ما يدلُّ عليه في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٩

فيه ٦ احاديث

* - كذا بالصاد، والمعروف: السنونو: بضم السين والنونين: الواحدة سنونة وهو نوع من الخطاطيف. « حياة الحيوان ٢: ٣٨ ».

١ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ٣.

٣٩١

ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قتل الخطّاف او إيذائهنّ في الحرم؟ فقال: لا تقتلن، فإنّى كنت مع عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فرآني أُوذيهنّ فقال: يا بنيّ! لا تقتلهن ولا تؤذهنّ، فإنّهنَّ لا يؤذين شيئاً.

[ ٢٩٨٢٦ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عليّ بن محمّد ، رفعه إلى داود الرقّي، أو غيره، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) اذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح فوثب اليه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، حتّى أخذه من يده، ثم دحابه إلى الارض، ثم قال: أعالمكم امركم بهذا، أم فقيهكم؟ اخبرني أبي عن جدِّي: أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن قتل الستّة، منها الخطّاف، وقال: إنّ دورانه في السماء أسفاً لما فعل باهل بيت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتسبيحه قراءة( الحمد لله رب العالمين ) ، إلّا ترونه يقول:( ولا الضّالين ) .

[ ٢٩٨٢٧ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عليّ بن محمّد ، عن الحسن بن داود الرقّي، قال: كنّا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلى ان قال: نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطّاف، ولم يزد على ذلك شيئاً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن الحسين بن زياد، عن داود بن كثير الرقّي مثله مع الزيادة، ومع زيادات اُخر، منها ان قال: امّا

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ١، واورده عن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرّمة، وكذلك الحديث ٣ الآتي.

٣ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٧٨، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٩.

٣٩٢

النحلة فانّها تأكل طيباً، وتضع طيّباً(١) .

[ ٢٩٨٢٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة، عن محمّد بن يوسف التميمي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استوصوا بالصنينات خيراً - يعني: الخطاف - فانهن آنس طير الناس بالناس، ثمَّ قال: وتدرون ما تقول الصنينة اذا هي مرت وترنّمت(٢) ؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، حتّى قرأ ام الكتاب، فاذا في آخر ترنمها(٣) ، قالت: ولا الضالين، مدبها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صوته ولا الضالين.

[ ٢٩٨٢٩ ] ٥ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في( المختلف) نقلاً من كتاب عمّار بن موسى يرويه عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خرء الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه، ولكن كره اكله ؛ لأنّه استجار بك، وآوى في منزلك، وكلّ طير يستجير بك فأجره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار مثله إلّا أنّه

____________________

(١) الخصال: ٣٢٦ / ١٨.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٢، واورده عن البصائر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب احكام الدواب.

(٢) في نسخة: وترغمت ( هامش المخطوط )، والترغم: التغضب « الصحاح ٥: ١٩٣٤ ».

(٣) في نسخة: ترغمها ( هامش المخطوط ).

٥ - المختلف: ٦٧٩، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ٩ من ابواب النجاسات، وقطعة منه عن التهذيب في الباب ٤٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٧ من ابواب الذبائح، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب الاطعمة المحرّمة.

٣٩٣

أسقط لفظ خرء(١) .

[ ٢٩٨٣٠ ] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحرّاء، أو يصيده، أيأكله؟ فقال: هو ممّا يؤكل، وعن الوبر(٢) يؤكل؟ قال: لا، هو حرّام.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على حصر الأطعمة المحرَّمة(٣) .

٤٠ - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحيّة والعقرب والكلب العقور.

[ ٢٩٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد أبي عبد الله البرقي، عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الهدهد وقتله وذبحه، فقال: لا يؤذى ولا يذبح، فنعم الطير هو.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٩٨٣٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥.

٦ - التهذيب ٩: ٢١ / ٨٤، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٤٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرمة.

(٢) الوبر: دابة اصغر من القطّ « حياة الحيوان ٢: ٣٩١ ».

(٣) ياتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٣٠ و ٣١ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٧ من ابواب الاطعمة المحرّمة.

الباب ٤٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ١٩ / ٧٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ١.

٣٩٤

أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: في كلّ جناح هدهد مكتوب بالسريانية: آل محمّد خير البريّة.

[ ٢٩٨٣٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .

[ ٢٩٨٣٤ ] ٤ - وزاد: والنملة، وزاد أيضاً: وامر بقتل خمسة: الغراب، والحدأة، والحيّة، والعقرب، والكلب العقور.

قال الصدوق: هذا امر اطلاق ورخصة، لا امر وجوب وفرض.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٤١ - باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان يلعبون بها.

[ ٢٩٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ٣.

(١) اتهذيب ٩: ١٩ / ٧٦.

(٢) الخصال: ٢٩٧ / ٦٦، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )١: ٢٢٧ / ١٤.

٤ - الخصال: ٢٩٧ / ذيل ٦٦، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٢٧ / ذيل ١٤.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ١.

٣٩٥

أبي عبد الله، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا القنبرة، ولا تسّبوها، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنّها كثيرة التسبيح لله، وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٨٣٦ ] ٢ - وبالإِسناد قال: كان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: ما أزرع الزرع اطلب الفضل فيه، وما ازرعه إلّا ليناله المعتر وذو الحاجة، ولتنال منه القنبرة خاصّة من الطير.

[ ٢٩٨٣٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: لا تقتلوا القنبرة، ولاتأكلوا لحمها، فإنّها كثيرة التسبيح، وتقول في آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٩٨٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، وعليّ بن ابراهيم الهاشمي(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) : القنزعة التي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود( عليه‌السلام ) ، ثم ذكر قصّتها، وأنَّ الذكر والاُنثى اهديا إلى سليمان( عليه‌السلام ) جرادة وتمرة، فقبل هديّتهما، وجنّب جنده عنهما وعن بيضهما، ومسح على رأسهما، ودعا لهما بالبركة، فحدثت القنزعة على رأسيهما من مسحته.

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٩ / ٧٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ٤.

(٢) في نسخة: بن هاشم ( هامش المخطوط ).

٣٩٦

٤٢ - باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نصّ على النهي عنه، وكراهة قتل حيّات البيوت، وكراهة تركهنّ مخافة تبعتهن ّ.

[ ٢٩٨٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قتل الحيات، فقال: اقتل كل شيء تجده في البرية إلّا الجان، ونهى عن قتل عوامر البيوت، وقال: لا تدعوهنّ مخافة تبعاتهنّ، فإنَّ اليهود على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قالت: من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تركهنّ مخافة تبعاتهنَّ فليس مني، وانّما تتركها ؛ لانها لا تريدك، قال: وربما قتلهن(١) في بيوتهنَّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في احكام الدواب(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٣ - باب كراهة قتل الشقراق (*)

[ ٢٩٨٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٨.

(١) في نسخة: قتلتهن ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من ابواب احكام الدواب.

(٣) وتقدم في الباب ١٩ من ابواب قواطع الصلاة.

(٤) وياتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

* - الشقراق: طائر صغير اخضر، في اجنحته سواد. ( حياة الحيوان ٢: ٥٦ ).

١ - التهذيب ٩: ٢١ / ٨٥، واورد قطعات الحديث في ذيل الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٣٩٧

عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الشقراق؟ فقال: كره قتله لحال الحيّات، قال: وكان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً يمشي، فاذا شقراق قد انقضّ، فاستخرج من خفّه حيّة.

٤٤ - باب تحريم صيد حمام الحرّم، وعدم جواز اكله على حال

[ ٢٩٨٤١ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرّم( في الحلّ، فيذبحه، ويدخل الحرّم) (١) ، فيأكله؟ فقال: لا يصلح اكل حمام الحرّم على حال.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه أيضاً(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ(٣) .

٤٥ - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد

[ ٢٩٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٠٨ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب كفارات الصيد.

الباب ٤٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٦ / ٢٠، والتهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٠ بسند آخر، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٣٩٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الكلب الاسود البهيم لا( تأكل) (١) صيده ؛ لانَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بقتله.

[ ٢٩٨٤٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) فيمن قتل كلب الصيد، قال: يغرمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

[ ٢٩٨٤٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العمّاري، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وأمّا الصيود فلا بأس به.

[ ٢٩٨٤٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن ليث، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلب الصيود، يباع؟ فقال: نعم، ويؤكل ثمنه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي لباس المصلّي(٣) .

____________________

(١) في المصدر: يؤكل.

٢ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٤.

٣ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٢.

٤ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من ابواب احكام المساكن ولم نجده في ابواب لباس المصلي. وتقدم في الباب ١٤ من ابواب ما يكتسب به.

٣٩٩

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417