وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283517 / تحميل: 6208
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الكناني، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجلين يكون بينهما الامة، فيعتق أحدهما نصفه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا اُريد أن تعتقنى(١) ، ذرنى كما أنا اخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، أنّه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها، لكن يعتقها(٢) ويستسعيها.

[ ٢٩٠٦١ ] ١٤ - وبإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: وان كان الذي اعتقها محتاجاً فليستسعها.

١٩ - باب أنّه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره

[ ٢٩٠٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عتق المكره؟ فقال: ليس عتقه بعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٠٦٣ ] ٢ - وبالإسناد عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، الحديث.

____________________

(١) في المصدر: تقومني.

(٢) في المصدر: يقومها.

١٤ - الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٥.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩١ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٥.

٢ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٢، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمة العبادات.

٤١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق وغيره(١) .

٢٠ - باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون

[ ٢٩٠٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، أو قال: ومحمّد بن مسلم، وبريد ابن معاوية، وفضيل، واسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبداً لله( عليهما‌السلام ) : ان الموله(٢) ليس عتقه عتقاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢١ - باب بطلان عتق السكران

[ ٢٩٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز ولا عتقه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩١ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) في هامش النسخ عن نسخة: المدلّة،، وكذلك المصدر، وكتب في المصححة الثانية: « التدليه: ذهاب العقل من الهوى » وانظر الصحاح: ٦ / ٢٢٣١ - ٢٣٥٦.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من ابواب مقدمات الطلاق.

٤٢

[ ٢٩٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبى عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز عتق السكران.

[ ٢٩٠٦٧ ] ٣ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢٢ - باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق، لا اذا صار خصيا ً

[ ٢٩٠٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: كل عبد مُثّلَ به فهو حرّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٠٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الحميد،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩١ / ٤، والتهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٧.

٣ - الكافي ٦: ١٩١ / ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب الحجر، ونحوه عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٩ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠١.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

٤٣

عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن نكل بمملوكه: أنّه حرٌّ، لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولّى إلى من احبّ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن هشام مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٩٠٧٠ ] ٣ - قال الصدوق: وروي في امرأة قطعت يدي(٤) وليدتها: انّها حرّة، لا سبيل لمولاتها عليها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال(٥) .

٢٣ - باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق، إلّا اذا صار أشل او اعرج او اعور

[ ٢٩٠٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٧٢ / ٩.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٦.

(٣) المقنع: ١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٧، والمقنع: ١٦٠.

(٤) في نسخة: ثدي ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٩.

٤٤

ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال قال: اذا عمي المملوك فقد عتق.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٩٠٧٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذا عمى ّالمملوك فلا رقَّ عليه، والعبد اذا جذم فلا رقَّ عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: اذا عمي العبد(٢) .

[ ٢٩٠٧٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن( أحمد ابن الحسن) (٣) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبداً لله، عن ابيه( عليهما‌السلام ) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة، فأعتق اشلّ أعرج، قال: اذا كان ممّا يباع اجزأ عنه، إلّا أن يكون سمّى، فعليه ما اشترط وسمّى.

[ ٢٩٠٧٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن أبيه، عن أبي البخترى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الأشلّ والاعرج.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٥.

٢ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٢ والتهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٤.

٣ - - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٦، والتهذيب ٨: ٣٠٨ / ١١٤٥.

(٣) في الكافي: أحمد بن الحسين.

٤ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١١.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(١) .

[ ٢٩٠٧٥ ] ٥ - ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري، إلّا أنّه قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (٢) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٩٠٧٦ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٠٧٧ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقى في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا عمي الغلام عتق.

[ ٢٩٠٧٨ ] ٨ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة، أيجزي عنه ان يعتق

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣٢.

٥ - الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١١.

(٢) قرب الإسناد: ٧٤.

(٣) المقنع: ١٦٢.

٦ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٢٢ / ٨٠٠.

٧ - المحاسن: ٦٢٥ / ٨٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١ / ٧٠، وقرب الإسناد: ١١٩، واورده عن قرب الإسناد في =

٤٦

اعرج، وأشلّ؟ قال: اذا كان ممّا يباع اجزأ عنه، إلّا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً، فعليه ما وقّت.

أقول: وتقدَّم في الكفّارات جواز عتق الاعور(١) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود أيضاً في الكفارات(٢) .

٢٤ - باب حكم مال المملوك اذا اعتق

[ ٢٩٠٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) )(٣) ، اذا كاتب الرجل مملوكه، اواعتقه، وهو يعلم انّ له مالاً، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله، إلّا أنّه قال: اذا كان للرجل مملوك فاعتقه(٥) .

____________________

= الحديث ٤ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٢.

(٣) في المصادر: ابي عبداً لله (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٤، والاستبصار ٤: ١٠ / ٣١.

(٥) الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٧.

٤٧

[ ٢٩٠٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن احدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أعتق عبداً له وله مال، لمن مال العبد؟ قال: ان كان علم أنَّ له مالاً تبعه ماله، وإلّا فهو للمعتق.

[ ٢٩٠٨١ ] ٣ - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله، وزاد: وقال في رجل باع مملوكاً وله مال: أنَّ علم مولاه الذي، باعه أن له مالاً فالمال للمشتري، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع.

[ ٢٩٠٨٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق عبداً وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم ان له مالاً تبعه ماله، وإلّا فهو له.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وابن أبي عمير، عن جميل، وابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران مثله(١) .

[ ٢٩٠٨٣ ] ٥ - وعنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد، عن أبي جرير، قال: سألت( أبا جعفر( عليه‌السلام ) )(٢) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ، ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرّية قبل

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٣، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٣ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٦.

٤ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٣، والاستبصار ٤: ١٠ / ٣٠

٥ - الكافي ٦: ١٩١ / ٥.

(٢) في المصادر كلها: ابا الحسن ( عليه‌السلام ) .

٤٨

المال، يقول: لي مالك، وأنت حرّ، برضا المملوك، فان ذلك أحبّ اليَّ.

ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد، إلّا أنّه قال: يبدأ بالمال قبل العتق، وذكر بقيّة الحديث(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٠٨٤ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، والقاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اعتق عبداً له وللعبد مال، وهو يعلم أن له مالاً، فتوفّي الذي اعتق العبد، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال: اذا اعتقه وهو يعلم أنَّ له مالاً فماله له، وان لم يعلم فماله لولد سيّده.

ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله مثله(٣) .

[ ٢٩٠٨٥ ] ٧ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ علياً( عليه‌السلام ) اعتق عبداً له، فقال له: إنَّ ملكك لي، ولكن قد تركته لك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في بيع الحيوان(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٤ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ١١ / ٣٣.

٦ - التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٣٨.

٧ - التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٥.

(٤) تقدم في الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٤٩

٢٥ - باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له.

[ ٢٩٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكراً(١) إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري اعتقها من الغد، وتزوّجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فان عتقه ونكاحه جائزان، قال: وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها، فانَّ عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنّها رقّ لمولاها الاوَّل، قيل له: فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوَّجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال: الّذي في بطنها مع اُمّه كهيئتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ،

وباسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا لم يخلّف مقدار نصف ثمن الجارية،

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٣ / ١.

(١) في نسخة: بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٨.

٥٠

لما تقدّم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض، اذا كان عليه دين(١) .

٢٦ - باب ان من أعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالاً ليبيعه

[ ٢٩٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المملوك يعطي الرجل مالاً ليشتريه فيعتقه، فقال: لا يصلح له ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه اقتصر على قوله: لا يصلح(٢) .

[ ٢٩٠٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن اسماعيل بن سهل، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق، فقال له العبد فيما بينهما: لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفواً، ويسأله اياه في عفوه، فإنْ أبي فليدعه.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٩ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٦.

٢ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٣.

(٣) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٩.

٥١

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢٧ - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.

[ ٢٩٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمّد عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل - وأنا حاضر - فقال: يكون لي الغلام، فيشرب الخمر، ويدخل في هذه الامور المكروهة، فأُريد عتقه، فهل اعتقه أحبّ اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة افضل، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل، واذا كانوا(٢) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحبّ إليّ اذا كان بهذه الحال.

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمّد نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة(٥) ، وهو محمول على هذا التفصيل، أو نحوه.

____________________

(١) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٤.

(٢) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٦.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٢ من ابواب الصدقة.

٥٢

٢٨ - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه.

[ ٢٩٠٩٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: دخل أبو جعفر الباقر(١) ( عليه‌السلام ) الخلاء، فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، وقال: تكون معك لآكلها إذا خرجتُ، فلمّا خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: اكلتها يا ابن رسول الله!( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال( عليه‌السلام ) : انّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة(٢) .

وفي( عيون الاخبار) باسناد تقدَّم (٣) في اسباغ الوضوء عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٢٩٠٩١ ] ٢ - وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن بشير النبّال قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضواً من النار.

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨ / ٤٩.

(١) في العيون: الحسين بن عليّ، بدل: ابو جعفر الباقر.

(٢) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. « منه قدّه ».

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٥٤.

٢ - ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١.

٥٣

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٩ - باب ان الاصل في الناس الحرّية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة، وان من بيع في الاسواق ولم ينكر، او أقر بالرق، او ثبت رقه، ثم ادعى الحرّية لم يقبل إلّا ببيّنة

[ ٢٩٠٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليُّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداً لله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: الناس كلّهم أحرّار، إلّا من أقر على نفسه بالعبودية، وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق، صغيرا كان أو كبيراً.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه لم ينقله عن علي( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٩٠٩٣ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد ، ومحمّد بن الوليد جميعاً، عن ابان بن عثمان، عن الفضل، قال:

____________________

(١) تقدم في البابين ١١ و ١٢ من ابواب نكاح العبيد، وفي. الباب ١ من هذه الابواب

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٥.

(٣) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٢.

(٤) التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٦.

٥٤

سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل حرّ أقرَّ أنّه عبد؟ قال: يؤخذ بما أقر به.

[ ٢٩٠٩٤ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمّد بن الفضل الهاشمي، قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : رجل حرّ أقرّ أنّه عبد، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : تأخذه بما قال: او يؤدّي المال.

ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله، إلّا أنّه اسقط لفظة حرّ، وقال: او يرّد المال(١) .

[ ٢٩٠٩٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ، ولم يأت ببيّنة على ذلك، اشتريه؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله(٢) .

[ ٢٩٠٩٦ ] ٥ - وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن اسماعيل بن الفضل، قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : حرّ أقرَّ على نفسه بالعبوديّة، استعبده على ذلك؟ قال: هو عبد اذا أقرّ على نفسه.

أقول: قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في بيع الحيوان(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٧.

(١) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٤.

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٧.

(٣) تقدم في الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

٥٥

أحاديث تعارض البيّنتين(١) .

٣٠ - باب أن من اعتق كلّ مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة اشهر، وكذا من اوصى بذلك

[ ٢٩٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن داود النهدي، عن بعض أصحابنا، قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، إلى ان قال: فقال له: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه الله، قال: نعم، إنّ الله يقول في كتابه:( حتى عاد كالعرجون القديم ) (٢) فما كان من مماليكه اتى له(٣) ستة أشهر فهو قديم حرّ.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه أيضاً باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم(٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن محمّد ابن يحيى، وأحمد بن ادريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٦.

(٢) يس ٣٦: ٣٩.

(٣) في نسخة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٥.

(٥) التهذيب ٨: ٣١٨ / ١١٨٣.

(٦) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٥١.

٥٦

ابراهيم بن هاشم، عن داود بن محمّد النهدي(١) .

ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٢) .

ورواه عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن داود بن محمّد النهدي، قال: دخل أبوسعيد المكاري، وذكر الحديث (٣) .

[ ٢٩٠٩٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن المفيد في( الارشاد) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى، فقال: اعتقوا عنّي كل عبد قديم في ملكي، فلمّا مات لم يعرف الوصىُّ ما يصنع، فسئل عن ذلك، فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستّة أشهر، وتلا قوله تعالى:( والقمر قدرّناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) (٤) . وقد ثبت ان العرجون(٥) انما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوّسه وضؤلته بعد ستّة أشهر من أخذ الثمرة منه.

٣١ - باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد توأماً أعتقهما

[ ٢٩٠٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٨ / ٧١.

(٢) معاني الاخبار: ٢١٨.

(٣) تفسير القمي ٢: ٢١٥.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٨.

(٤) يس ٣٦: ٣٩.

(٥) العرجون: اصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا « الصحاح ٦: ٢١٦٤ ».

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٧.

٥٧

أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبداً لله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه رفعه، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أوَّل ولد تلده، فولدت توأماً، فقال: اعتق كلاهما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٣٢ - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك

[ ٢٩١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت اليه، أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه مولاه في تلك الساعةُ فيخرج من الدنيا حرّا، هل للمولى في ذلك أجر، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب: يترك العبد مملوكاً في حال موته، فهو أجر لمولاه، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعاً له.

محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله(٢) .

[ ٢٩١٠١ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن عيسى العبيدى، عن الفضل بن المبارك، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد( عليه‌السلام ) في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكاً؟ فقال: ان

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٤.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٨.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٦.

٢ - الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٧.

٥٨

كان في مرض فالعتق أفضل له ؛ لأنّه يعتق الله عزَّ وجلَّ بكلِّ عضو منه عضواً من النار، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكاً أفضل له من عتقه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني عموماً(١) .

٣٣ - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخداُمّه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه

[ ٢٩١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن اسباط، عن محمّد بن عبداً لله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا يحل خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين.

[ ٢٩١٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: صحبة عشرين سنة قرابة.

ورواه الحميريٌّ في( قرب الإِسناد) عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان مثله (٢) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١٢، والتهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣١.

٢ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٥.

(٢) قرب الاسناد: ٢٤.

٥٩

[ ٢٩١٠٤ ] ٣ - وقد تقدّم هنا، وفي السواك في حديث عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك، حتّى ظننت أنّه سيضرب له اجلا يعتق فيه.

أقول: هذا يدلُّ على أنَّ ما مضى(١) ويأتي للاستحباب(٢) .

[ ٢٩١٠٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبداً لله ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الوصايا(٣) وفي الكفارات(٤) .

٣٤ - باب ان من اعتق مملوكاً ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

[ ٢٩١٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١من ابواب السواك، وتقدّم نحوه في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠٤.

(٣) تقدم في الباب ٨٤ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب الكفارات. ويأتي ما يدلُّ على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب، كفارته اعتاقه في الباب ٢٧ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٤ باختلاف.

٦٠

إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال في رجل كان له عدَّة مماليك، فقال: ايّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حرّ، فعلمه واحد منهم، ثمّ مات المولى، ولم يدر أيّهم الّذي علّمه، أنّه قال: يستخرج بالقرعة، قال: ولا يستخرجه إلّا الامام ؛ لانّ له على القرعة كلاماً ودعاء لا يعلمه غيره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً في المواريث(٢) والقضاء(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على عدم اختصاص القرعة بالامام(٤) ، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان، او على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء، ويأتي الدعاء المذكور(٥) في القضاء، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه، فلا حجّة فيه.

٣٥ - باب ان الميراث والولاء لمن اعتق، رجلا ً كان المعتق او امرأة

[ ٢٩١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن اعتق.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣٠.

(٢) يأتي في الباب ٤ من ابواب ميراث الغرقى.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

(٤) يأتي في البابين ٥٧، ٦٥ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ١٩ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١، والتهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠٥.

٦١

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٩٢١٠٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث بريرة -: أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لعائشة: اعتقي، فان الولاء لمن اعتق.

[ ٢٩١٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن اسماعيل، عن محمّد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في امرأة اعتقت رجلاً، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للّذي اعتقه، إلّا ان يكون له وارث غيرها.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٩١١٠ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) الرجل يموت، ولا وارث له إلّا مواليه الّذين أعتقوه، هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لمولاه الاعلى.

____________________

(١) المقنع: ١٥٦.

٢ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٦.

٣ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٨.

(٣) التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩٢٠.

٤ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٤.

٦٢

[ ٢٩١١١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قيل للصادق( عليه‌السلام ) : لم قلتم: مولى الرجل منه؟ فقال: لانه خلق من طينته، ثم فرق بينهما، فردّه السبي اليه، فعطف عليه ما كان فيه منه، فاعتقه ؛ فلذلك هو منه.

وفي( العلل) عن عليّ بن حاتم، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد ابن محمّد السياري، عن العمركي، عمن ذكره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٣) ، وفي المواريث(٤) .

٣٦ - باب ان من أعتق، وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له، ولا ميراث.

[ ٢٩١١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبداً لله بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجل اذا أعتق، أله أن يضع نفسه حيث شاء، ويتولّى من أحبّ؟ فقال: اذا اُعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه، واذا اعتق فجعل سائبة، فله أن يضع نفسه(٥) ويتولّى من شاء.

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢.

(١) علل الشرائع: ٥١٩ / ١.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ١٤ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من ابواب ميراث العتق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ٢.

(٥) اضاف في المصدر: حيث شاء، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

٦٣

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩١١٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) عن السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثمَّ يقول: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليِّ من جريرتك شيء، ويشهد(٢) شاهدين.

وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبداً لله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٣٧ - باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري ان اعتق.

[ ٢٩١١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداً لله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٩.

٢ - الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: على ذلك.

(٣) معاني الاخبار: ٢٤٠.

(٤) التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٤.

(٥) يأتي في البابين ٤١ و ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٤.

٦٤

السلام )، قال: قالت عائشة لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن اعتق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩١١٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن عليِّ الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) أنّه ذكر: أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيّرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان شاءت تقر عند زوجها، وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن اعتق، وصدق على بريرة بلحم، فأهدته إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فعلقته عائشة، وقالت: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يارسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هو لها صدقة ولنا هديّة، ثمّ أمر بطبخه، فجاء(٢) فيها ثلاث من السنن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) ، وفي النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٧.

٢ - الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٤.

(٢) في نسخة: فجرت ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد.

(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٦٥

٣٨ - باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد، اذا لم يعتقهم غير مولى الاب والجد، وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الاب.

[ ٢٩١١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى عبداً ، وله أولاد من امرأة حرّة، فأعتقه؟ قال: ولاء ولده لمن أعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٩١١٧ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرّار، فان اعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٩١١٨ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له

____________________

الباب ٣٨

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩١٠.

(١) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٥.

(٢) الكافي ٧: ١٧٠ / ٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥١ / ٩١١، والاستبصار ٤: ٢١ / ٦٧.

٣ - التهذيب ٨: ٢٥١ / ٩١٢، والاستبصار ٤: ٢١ / ٦٨، والفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

٦٦

ولداً، فحرَّر ولده، ثمَّ توفّي المكاتب، فورثه ولده، فاختلفوا في ولده، من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي أبيه.

أقول: خصّه الشيخ بما لو تجدَّدت ولادة الاولاد، وتبعوا الاب في الحرّيّة، دون ما اذا كانوا ملكاً لشخص آخر فأعتقهم ؛ لما يأتي(١) .

[ ٢٩١١٩ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حرّة زوجتها عبداً لي، وولدت منه أولاداً، ثمّ صار العبد إلى غيرى فاعتقه، إلى من ولاء ولده؟ إليّ اذا كانت اُمّهم مولاتي؟ أم إلى الّذي أعتق أباهم؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ان كانت الامُّ حرّة جرّ الاب الولاء، وان كنت أنت أعتقت، فليس لابيه(٢) جرّ الولاء.

[ ٢٩١٢٠ ] ٥ وعنه، عن النضر، بن سويد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : يجر الاب الولاء اذا اعتق.

[ ٢٩١٢١ ] ٦ - وعنه، عن النضر، عن أبان، عمّن ذكره، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قيل له: اشترى فلان - رجل بالمدينة - مملوكاً، كان له اولاد، فاعتقهم، فقال: انّي اكره ان اجر ولاءهم.

أقول: فسّره الشيخ بأنّه يكره ان يعتق المملوك ؛ ليجرَّ ولاء ولده اليه، بل يقصد بالعتق وجه الله، ويكون الولاء تابعاً له.

[ ٢٩١٢٢ ] ٧ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢٥١ / ٩١٣، والاستبصار ٤: ٢١ / ٦٩.

(٢) في التهذيب: لأبيهم.

٥ - التهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٤، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧٠.

٦ - التهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٥، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧١.

٧ - التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩١٩، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٧٥.

٦٧

معروف، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المعتق هو المولى، والولد ينتمى إلى من شاء.

ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور(١) .

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٩١٢٣ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبداً لله بن سنان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار، فان اُعتق المملوك لحق بابيه.

[ ٢٩١٢٤ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ ابن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم، قال: حدّثتني عمّتي، قالت: إنّي جالسة بفناء الكعبة، إذ أقبل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) ، فلمّا رآني مال إليّ، فسلّم عليّ، ثمّ قال: ما يجلسك ههنا؟ قلت: انتظر مولى لنا، قالت: فقال لي: اعتقتموه؟ فقلت: لا، ولكن اعتقنا اباه، فقال: ليس ذاك مولاكم، هذا أخوكم وابن عمّكم، انّما المولى الّذي جرت عليه النعمة، فاذا جرت على أبيه وجدّه فهو ابن عمّك وأخوك.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٨.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٦.

٩ - الكافي ٦: ١٩٨ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٦، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧٢.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

٦٨

[ ٢٩١٢٥ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن عبداً لله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: قال: انما المولى الجليب العتيق، وابنه عربي، وابن ابنه من انفسهم.

[ ٢٩١٢٦ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن اسحاق، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن بكر بن محمّد الأزدي، قال: دخلت على أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، ومعي عليّ بن عبد العزيز، فقال لي: من هذا؟ فقلت:( مولى لنا) (١) ، فقال: اعتقتموه، أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك، هذا أخوك وابن عمّك، وانّما المولى هو الّذي جرت عليه النعمة، فاذا جرت على أبيه فهو اخوك وابن عمك.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمّد (٢) .

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٩١٢٧ ] ١٢ - وبالإِسناد عن بكر بن محمّد ، عن كثيرة(٤) قالت: مرّ بي أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) ، وانا انتظر في المسجد الحرّام مولى لنا، فقال: يا ام عثمان! ما يقيمك ههنا؟ قلت: انتظر مولى لنا، قال: اعتقتموه؟ قلت: لا، قال: اعتقتم اباه؟ قلت: لا، اعتقنا جدّه، فقال: ليس هذا مولاكم، بل هذا اخوكم.

____________________

١٠ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٢.

١١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٧، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧٣.

(١) في الفقيه: مولانا ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٢٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٦.

١٢ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٤.

(٤) في نسخة: جويرة، وفي اخرى:جوهرة. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٦٩

ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمّد(١) ، والّذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: ذكر الشيخ(٢) : ان نفي كون الولد مولى صحيح ؛ لأنَّ المولى في اللغة: هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفي الولاء عن الولد.

٣٩ - باب ان المرأة اذا اعتقت، ثم ماتت، انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكوراً كانوا او إناثاً، وكذا اذا ماتت واوصت ان يعتق عنها

[ ٢٩١٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) على امرأة اعتقت رجلاً، واشترطت ولاءه، ولها ابن، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه، دون ولدها.

[ ٢٩١٢٩ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن ابن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن امرأة اعتقت مملوكاً ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني ابيها.

[ ٢٩١٣٠ ] ٣ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩١٨، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٧٤.

(٢) إدّعى الشيخ الاجماع على ذلك ( منه قده ).

الباب ٣٩

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩٢١، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٨٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٨١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٤، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٨٢.

٧٠

سالم الحنّاط، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت اُمّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها، فاعتقها بعد ما ماتت اُمّه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يكون ولاؤها لاقرباء اُمّه من قبل ابيها، وتكون نفقتها عليهم حتّى تدرك، وتستغنى، قال: ولايكون للذي اعتقها عن اُمّه من ولائها شيء.

٤٠ - باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان رجلاً، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر.

[ ٢٩١٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في رجل حرّر رجلاً واشترط ولاه(١) ، فتوفّي الذي اعتق، وليس له ولد إلّا النساء، ثمّ توفّى المولى وترك مالاً وله عصبة، فأحتق(٢) في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه، اذا احدث حدثاً يكون فيه عقل.

أقول: قد حمله الشيخ على التقيّة(٣) ؛ لما يأتي في المواريث(٤) .

[ ٢٩١٣٢ ] ٢ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجليّ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كان عليه عتق

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٣، والاستبصار ٤: ٢٤ / ٧٧.

(١) في المصدر: ولاءه.

(٢) احتَقَّ: تخاصم « الصحاح ٤ / ١٤٦١ ».

(٣) راجع التهذيب ٩: ٣٣١ / ذيل ١١٩٠ و ١١٩١، والاستبصار ٤: ١٧٣ / ذيل ٦٥٢.

(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من ابواب ميراث ولاء المعتق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٥، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٧٦.

٧١

رقبة، فمات من قبل أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه، فابتاع رجلاً من كيسه(١) ، فاعتقه عن أبيه، وانّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا، ثم مات وتركه، لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: ان كانت الرقبة التى كانت على أبيه( في ظهار، أو شكر) (٢) ، أو واجبة عليه، فانّ المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين، فضمن جنايته، وحدثه(٣) كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى أحد حتّى مات فانّ ميراثه لامام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة، اذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرّار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة، فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعاً منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك، فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله، فاعتقه عن أبيه، اذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) ،

____________________

(١) في الفقيه: كسبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: في نذر او شكر ( هامش المخطوط ).

(٣) أضاف في الفقية: وجريرته.

(٤) الكافي ٧: ١٧١ / ٧.

(٥) الفقيه ٣: ٨١ / ٢٩٣.

(٦) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.

٧٢

ويأتي في المواريث ما يدلُّ على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاُناث(١) ، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقيّة(٢) ، مع أنَّ هذا غير صريح في المنافاة.

٤١ - باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، وإلّا فولاؤه وميراثه للإِمام

[ ٢٩١٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولّاه جريرته، وله ميراثه، قلت: فان سكت حتّى يموت، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن شعيب(٤) .

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد(٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١ من ابواب ميراث ولاء العتق.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩١.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٢ / ٨، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

(٣) التهذيب ٨: ٢٥٥ / ٩٢٧.

(٤) الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٩٠.

(٥) الكافي ٧: ١٧١ / ٤.

٧٣

أقول: لعلّ المراد: بيت مال الإِمام، أو أنَّ الإِمامرضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه. ويمكن حمله على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٩١٣٤ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان - يعني: عبداً لله - قال: قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : من اعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من الميراث شيء، وليشهد على ذلك، وقال: من تولّى رجلاً ورضي به، فجريرته عليه، وميراثه له.

ورواه الكلينيّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤٢ - باب أنّه لا يصحّ بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه.

[ ٢٩١٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) مضى في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٢٨، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٣، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٧: ١٧١ / ٥.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب، وفي الابواب ١ - ٦ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

الباب ٤٢

فيه ٧ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٧، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٧٩.

٧٤

عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الولاء، يحلّ؟ قال: لا يحلّ.

[ ٢٩١٣٦ ] ٢ - وعنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع، ولا توهب.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩١٣٧ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي، قال: قال الطيّب( عليه‌السلام ) : يا داود! ان الناس كلهم موال لنا، فيحل لنا أن نشتري ونعتق، فقلت له: جعلت فداك، إنَّ فلاناً قال لغلام له قد اعتقه: بعني نفسك حتّى اشتريك، قال: يجوز، ولكن انما يشتري ولاءه.

أقول: شراء الولاء هنامحمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، فالشراء مجاز، ولفظ( الناس) قد استعمل في الاحاديث كثيراً بمعنى غير المؤمنين، وعلى هذا فلا اشكال.

[ ٢٩١٣٨ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٥ / ٩٢٦.

(١) الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٨١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٦.

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ٩.

٧٥

ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان، عن محمّد بن عثمان، عن الحسن بن جعفر، عن سعيد بن محمّد ، عن يحيى بن سعيد، عن عبداً لله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[ ٢٩١٣٩ ] ٥ - عبداً لله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألت عن بيع الولاء، يحلُّ؟ قال: لا.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

[ ٢٩١٤٠ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب.

[ ٢٩١٤١ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) قال: سئل موسى ابن جعفر( عليه‌السلام ) عن بيع الولاء، فقال: لا يحلُّ ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٥ - قرب الاسناد: ١١٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٧.

٦ - المجازات النبوية: ١٧٢ / ١٣١.

٧ - المقنع: ١٦٠.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٧٦

٤٣ - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه إلّا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبّرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.

[ ٢٩١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، عن عمار بن أبي الاحوص، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن السائبة، فقال: انظر في القرآن فما كان فيه( فتحرّير رقبة ) (٢) فتلك يا عمّار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها إلّا الله عزَّ وجلّ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما كان ولاه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فانَّ ولاؤه للإِمام، وجنايته على الإِمام، وميراثه له.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩١٤٣ ] ٢ - وعنه، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه، ويقول له: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليَّ من جريرتك

____________________

الباب ٤٣

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٣٠، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٥، والفقيه ٣: ٨١ / ٢٩١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

(١) في الكافي زيادة: عن ابن رئاب.

(٢) النساء ٤: ٩٢.

(٣) الكافي ٧: ١٧١ / ٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

٧٧

شيء، ويشهد على ذلك شاهدين.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

ورواه الكليني، عن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد. وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩١٤٤ ] ٣ - وعنه، عن ابن سنان - يعني: عبداً لله - قال: قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن كاتب عبداً أن يشترط ولاءه اذا كاتبه، وقال: اذا اعتق المملوك سائبة أنّه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك، ولا يرثه إلّا من أحبّ أن يرثه، فان أحبّ ان يرثه وليّ نعمّته أو غيره، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرّها أو حدث، فانَّ لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد، فانَّ ميراثه يردّ إلى امام المسلمين.

[ ٢٩١٤٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، قال: قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء، وليشهد على ذلك، قال: ومن تولّى رجلاً فرضي بذلك، فجريرته عليه، وميراثه له.

[ ٢٩١٤٦ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير - يعني:

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٩.

(٢) المقنع: ١٦٠.

(٣) الكافي ٧: ١٧١ / ٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٣، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٨٨.

٤ - التهذيب ٨: ٢٥٦، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٣١، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٦.

٧٨

المرادي - قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار، لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا توالى اليه، وضمن جريرته ؛ لما مر(٢) ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول، يعني: ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه، يتوالى إلى من شاء، ويمكن حمله على الولاء اللغوي، فانه يسمّى مولاه، دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مرّ(٣) .

[ ٢٩١٤٧ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه انما جعلهما سواء في العتق، ونحن نقول به، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعني: انّهما سواء في الثواب، او في الشرائط، أو الصيغة، او الولاء اللغوي، أو نحو ذلك، لا الولاء الشرعي والميراث، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٤) وعلى الحكم الاخير(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) مرّ في احاديث هذا الباب وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٢، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٨٧.

(٤) تقدم في الباب ٣٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ ومن ابواب ولاء ضمان الجريرة.

٧٩

٤٤ - باب صحّة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به

[ ٢٩١٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، ان أباه حدثه: ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع، وامها زينب بنت رسول الله( عليه‌السلام ) ، فتزوجها بعد عليّ( عليه‌السلام ) المغيرة بن نوفل، انّها وجعت وجعا شديدا حتّى اعتقل لسانها، فأتاها الحسن والحسين( عليهما‌السلام ) ، وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان - والمغيرة كاره لما يقولان -: اعتقت فلاناً واهله؟ فتشير برأسها: أن نعم، وكذا وكذا، فتشير برأسها: نعم أم لا، قلت: فاجازا ذلك لها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ أيضاً، والصدوق كما تقدّم في الوصايا(١) .

[ ٢٩١٤٩ ] ٢ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبداً لله بن سنان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق، ولا صدقة، ولا تدبير، ولاهبة، ولا نذر في مالها إلّا باذن زوجها، إلّا في زكاة، أو برّ والديها، اوصلة قرابتها.

ورواه الصدوق أيضاً باسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

____________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٥، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الوقوف، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النفقات، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب النذر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٥.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417