وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242298
تحميل: 4131


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242298 / تحميل: 4131
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

الكناني، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجلين يكون بينهما الامة، فيعتق أحدهما نصفه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقنى(١) ، ذرنى كما أنا اخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها، لكن يعتقها(٢) ويستسعيها.

[ ٢٩٠٦١ ] ١٤ - وبإسناده عن أبي بصير مثله، الاّ أنّه قال: وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها.

١٩ - باب انه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره

[ ٢٩٠٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن عتق المكره؟ فقال: ليس عتقه بعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٠٦٣ ] ٢ - وبالإسناد عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، الحديث.

__________________

(١) في المصدر: تقومني.

(٢) في المصدر: يقومها.

١٤ - الفقيه ٣: ٦٧ | ٢٢٥.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩١ | ١.

(١) التهذيب ٨: ٢١٧ | ٧٧٥.

٢ - الكافي ٦: ١٢٧ | ٢، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمة العبادات.

٤١

 

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره(١) .

٢٠ - باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون

[ ٢٩٠٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، أو قال: ومحمد بن مسلم، وبريد ابن معاوية، وفضيل، واسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام : ان الموله(١) ليس عتقه عتقا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢١ - باب بطلان عتق السكران

[ ٢٩٠٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز ولا عتقه.

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩١ | ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) في هامش النسخ عن نسخة: المدلّة،، وكذلك المصدر، وكتب في المصححة الثانية: « التدليه: ذهاب العقل من الهوى » وانظر الصحاح: ٦ | ٢٢٣١ - ٢٣٥٦.

(٢) تقدم في الباب ٣ من ابواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ | ٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من ابواب مقدمات الطلاق.

٤٢

 [ ٢٩٠٦٦ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبى عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يجوز عتق السكران.

[ ٢٩٠٦٧ ] ٣ - وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٢٢ - باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق، لا اذا صار خصيا

[ ٢٩٠٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كل عبد مثلّ به فهو حر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٠٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الحميد،

__________________

٢ - الكافي ٦: ١٩١ | ٤، والتهذيب ٨: ٢١٧ | ٧٧٧.

٣ - الكافي ٦: ١٩١ | ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب الحجر، ونحوه عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٢١٧ | ٧٧٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٩ | ١.

(١) التهذيب ٨: ٢٢٣ | ٨٠١.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٣ | ٨٠٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

٤٣

عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه: انه حرّ، لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من احبّ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.

ورواه الكلينيّ، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن عبد الحميد، عن هشام مثله(١) .

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(٣) .

[ ٢٩٠٧٠ ] ٣ - قال الصدوق: وروي في امرأة قطعت يدي(١) وليدتها: انها حرّة، لا سبيل لمولاتها عليها.

أقول: وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال(٢) .

٢٣ - باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق، إلا اذا صار أشل او اعرج او اعور

[ ٢٩٠٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن

__________________

(١) الكافي ٧: ١٧٢ | ٩.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ | ٣٠٦.

(٣) المقنع: ١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٨٥ | ٣٠٧، والمقنع: ١٦٠.

(١) في نسخة: ثدي ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٩ | ٤، والتهذيب ٨: ٢٢٢ | ٧٩٩.

٤٤

 ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال قال: اذا عمي المملوك فقد عتق.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٩٠٧٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذا عمى ّالمملوك فلا رق عليه، والعبد اذا جذم فلا رق عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، الا انه قال: اذا عمي العبد(١) .

[ ٢٩٠٧٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن ( أحمد ابن الحسن )(١) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله، عن ابيهعليهما‌السلام في رجل جعل على نفسه عتق رقبة، فأعتق اشلّ أعرج، قال: اذا كان مما يباع اجزأ عنه، الا أن يكون سمّى، فعليه ما اشترط وسمى.

[ ٢٩٠٧٤ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البخترى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان امير المؤمنينعليه‌السلام قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الأشلّ والاعرج.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٨٤ | ٣٠٥.

٢ - الكافي ٦: ١٨٩ | ٢ والتهذيب ٨: ٢٢٢ | ٧٩٨.

(١) الفقيه ٣: ٨٤ | ٣٠٤.

٣ - - الكافي ٧: ٤٦٣ | ١٦، والتهذيب ٨: ٣٠٨ | ١١٤٥.

(١) في الكافي: أحمد بن الحسين.

٤ - الكافي ٦: ١٩٦ | ١١.

٤٥

 ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه(١) .

[ ٢٩٠٧٥ ] ٥ - ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري، الاّ أنّه قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري(١) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا(٢) .

[ ٢٩٠٧٦ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٠٧٧ ] ٧ - أحمد بن محمد البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اذا عمي الغلام عتق.

[ ٢٩٠٧٨ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة، أيجزي عنه ان يعتق

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ | ٨٣٢.

٥ - الفقيه ٣: ٨٥ | ٣١١.

(١) قرب الإسناد: ٧٤.

(٢) المقنع: ١٦٢.

٦ - الكافي ٦: ١٨٩ | ٣.

(١) التهذيب ٨: ٢٢٢ | ٨٠٠.

٧ - المحاسن: ٦٢٥ | ٨٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١ | ٧٠، وقرب الإسناد: ١١٩، واورده عن قرب الإسناد في

٤٦

 اعرج، وأشل؟ قال: اذا كان مما يباع اجزأ عنه، الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً، فعليه ما وقت.

أقول: وتقدم في الكفارات جواز عتق الاعور(١) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات(٢) .

٢٤ - باب حكم مال المملوك اذا اعتق

[ ٢٩٠٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن ( أبي جعفرعليه‌السلام )(١) ، اذا كاتب الرجل مملوكه، اواعتقه، وهو يعلم انّ له مالاً، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله، الاّ انّه قال: اذا كان للرجل مملوك فاعتقه(٣) .

__________________

الحديث ٤ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٠ | ٢.

(١) في المصادر: ابي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٣ | ٨٠٤، والاستبصار ٤: ١٠ | ٣١.

(٣) الفقيه ٣: ٦٩ | ٢٣٧.

٤٧

[ ٢٩٠٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن احدهماعليهما‌السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال، لمن مال العبد؟ قال: ان كان علم ان له مالا تبعه ماله، والا فهو للمعتق.

[ ٢٩٠٨١ ] ٣ - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله، وزاد: وقال في رجل باع مملوكا وله مال: ان علم مولاه الذي، باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع.

[ ٢٩٠٨٢ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله، والاّ فهو له.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل، وابن أبي نجران، عن محمد بن حمران مثله(١) .

[ ٢٩٠٨٣ ] ٥ - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد، عن أبي جرير، قال: سألت ( أبا جعفرعليه‌السلام )(١) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ، ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل

____________

٢ - الكافي ٦: ١٩٠ | ٣، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٣ - الفقيه ٣: ٦٩ | ٢٣٦.

٤ - الكافي ٦: ١٩٠ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ٢٢٣ | ٨٠٣، والاستبصار ٤: ١٠ | ٣٠

٥ - الكافي ٦: ١٩١ | ٥.

(١) في المصادر كلها: ابا الحسن عليه‌السلام .

٤٨

المال، يقول: لي مالك، وأنت حرّ، برضا المملوك، فان ذلك احب اليّ.

ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد، الاّ أنه قال: يبدأ بالمال قبل العتق، وذكر بقية الحديث(٢) .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٠٨٤ ] ٦ - وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال، وهو يعلم أن له مالا، فتوفّي الذي اعتق العبد، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال: اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له، وان لم يعلم فماله لولد سيّده.

ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٩٠٨٥ ] ٧ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: ان علياعليه‌السلام اعتق عبداً له، فقال له: ان ملكك لي، ولكن قد تركته لك.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان(١) .

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ | ٣٤٤.

(٣) التهذيب ٨: ٢٢٤ | ٨٠٦، والاستبصار ٤: ١١ | ٣٣.

٦ - التهذيب ٨: ٢٢٣ | ٨٠٥.

(١) الفقيه ٣: ٧٠ | ٢٣٨.

٧ - التهذيب ٨: ٢٣٧ | ٨٥٥.

(١) تقدم في الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٤٩

٢٥ - باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له.

[ ٢٩٠٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكرا(١) إلى سنة، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد، وتزوّجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فان عتقه ونكاحه جائزان، قال: وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها، فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال: الّذي في بطنها مع امه كهيئتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ،

وباسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية،

__________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٣ | ١.

(١) في نسخة: بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٢ | ٧١٤.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣١ | ٨٣٨.

٥٠

لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض، اذا كان عليه دين(٤) .

٢٦ - باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه

[ ٢٩٠٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه، فقال: لا يصلح له ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، الا انه اقتصر على قوله: لا يصلح(١) .

[ ٢٩٠٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن اسماعيل بن سهل، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق، فقال له العبد فيما بينهما: لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفواً، ويسأله اياه في عفوه، فان أبي فليدعه.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة(١) .

__________________

(٤) تقدم في الباب ٣٩ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٤ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٣١ | ٨٣٦.

٢ - الكافي ٦: ١٩٧ | ١٣.

(١) الفقيه ٣: ٩٣ | ٣٤٩.

٥١

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(٢) .

٢٧ - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.

[ ٢٩٠٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمد عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سأله رجل - وأنا حاضر - فقال: يكون لي الغلام، فيشرب الخمر، ويدخل في هذه الامور المكروهة، فاريد عتقه، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة افضل، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل، واذا كانوا(١) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال.

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(٣) ، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة(٤) ، وهو محمول على هذا التفصيل، أو نحوه.

__________________

(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٤ | ٤.

(١) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٩ | ٢٨٦.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ٢ من ابواب الصدقة.

٥٢

٢٨ - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه.

[ ٢٩٠٩٠ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: دخل أبو جعفر الباقر(١) عليه‌السلام الخلاء، فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، وقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: اكلتها يا ابن رسول الله!صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالعليه‌السلام : انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنّة، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة(٢) .

وفي ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم(٣) في اسباغ الوضوء عن الرضاعليه‌السلام نحوه(٤) .

[ ٢٩٠٩١ ] ٢ - وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بشير النبّال قال: سمعت جعفر بن محمدعليهما‌السلام يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.

__________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨ | ٤٩.

(١) في العيون: الحسين بن علي، بدل: ابو جعفر الباقر.

(٢) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. « منه قده ».

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

(٤) عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٤٣ | ١٥٤.

٢ - ثواب الاعمال: ١٦٦ | ١.

٥٣

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٩ - باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة، وان من بيع في الاسواق ولم ينكر، او أقر بالرق، او ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة

[ ٢٩٠٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: كان عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام يقول: الناس كلهم أحرار، الاّ من أقر على نفسه بالعبودية، وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق، صغيرا كان أو كبيرا.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، الاّ انّه لم ينقله عن عليعليه‌السلام .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٩٠٩٣ ] ٢ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، ومحمد بن الوليد جميعا، عن ابان بن عثمان، عن الفضل، قال:

__________________

(١) تقدم في البابين ١١ و ١٢ من ابواب نكاح العبيد، وفي. الباب ١ من هذه الابواب

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٥ | ٥.

(١) الفقيه ٣: ٨٤ | ٣٠٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٥ | ٨٤٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٥ | ٨٤٦.

٥٤

سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حر أقر انه عبد؟ قال: يؤخذ بما أقر به.

[ ٢٩٠٩٤ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل حرّ أقرّ انّه عبد، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : تأخذه بما قال: او يؤدّي المال.

ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله، الا انّه اسقط لفظة حرّ، وقال: او يرد المال(١) .

[ ٢٩٠٩٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن مملوك ادعى انه حرّ، ولم يأت ببيّنة على ذلك، اشتريه؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله(١) .

[ ٢٩٠٩٦ ] ٥ - وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن اسماعيل بن الفضل، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : حر أقرَّ على نفسه بالعبودية، استعبده على ذلك؟ قال: هو عبد اذا أقر على نفسه.

أقول: قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في

__________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٣٥ | ٨٤٧.

(١) الفقيه ٣: ٨٤ | ٣٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ٧٤ | ٣١٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ | ٦١٤.

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٧ | ١٠٣٧.

(١) تقدم في الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

٥٥

أحاديث تعارض البينتين(٢) .

٣٠ - باب ان من اعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة اشهر، وكذا من اوصى بذلك

[ ٢٩٠٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن داود النهدي، عن بعض أصحابنا، قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، إلى ان قال: فقال له: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم، إنّ الله يقول في كتابه:( حتى عاد كالعرجون القديم ) (١) فما كان من مماليكه اتى له(٢) ستة أشهر فهو قديم حر.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

ورواه ايضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم(٤) .

ورواه الصدوق مرسلا(٥) .

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد ابن يحيى، وأحمد بن ادريس جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٥ | ٦.

(١) يس ٣٦: ٣٩.

(٢) في نسخة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ٢٣١ | ٨٣٥.

(٤) التهذيب ٨: ٣١٨ | ١١٨٣.

(٥) الفقيه ٣: ٩٣ | ٣٥١.

٥٦

ابراهيم بن هاشم، عن داود بن محمّد النهدي(٦) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد(٧) .

ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن داود بن محمد النهدي، قال: دخل أبوسعيد المكاري، وذكر الحديث(٨) .

[ ٢٩٠٩٨ ] ٢ - محمد بن محمد بن المفيد في ( الارشاد ) قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى، فقال: اعتقوا عنّي كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصىُّ ما يصنع، فسئل عن ذلك، فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر، وتلا قوله تعالى:( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) (١) . وقد ثبت ان العرجون(٢) انما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.

٣١ - باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد توأما أعتقهما

[ ٢٩٠٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

(٦) عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٣٠٨ | ٧١.

(٧) معاني الاخبار: ٢١٨.

(٨) تفسير القمي ٢: ٢١٥.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٨.

(١) يس ٣٦: ٣٩.

(٢) العرجون: اصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا « الصحاح ٦: ٢١٦٤ ».

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٥ | ٧.

٥٧

أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه رفعه، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أول ولد تلده، فولدت توأماً، فقال: اعتق كلاهما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

٣٢ - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك

[ ٢٩١٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت اليه، أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا، هل للمولى في ذلك أجر، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب: يترك العبد مملوكا في حال موته، فهو أجر لمولاه، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله(١) .

[ ٢٩١٠١ ] ٢ - وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدى، عن الفضل بن المبارك، انه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمدعليه‌السلام في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال: ان

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣١ | ٨٣٤.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٥ | ٨.

(١) الفقيه ٣: ٩٢ | ٣٤٦.

(٢) الفقيه ٣: ٩٣ | ٣٤٧.

٥٨

كان في مرض فالعتق أفضل له ؛ لانه يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما(١) .

٣٣ - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه

[ ٢٩١٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن عليّ بن اسباط، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.

[ ٢٩١٠٣ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: صحبة عشرين سنة قرابة.

ورواه الحميريٌّ في ( قرب الاسناد ) عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان مثله(١) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٦ | ١٢، والتهذيب ٨: ٢٣٠ | ٨٣١.

٢ - الكافي ٦: ١٩٩ | ٥.

(١) قرب الاسناد: ٢٤.

٥٩

[ ٢٩١٠٤ ] ٣ - وقد تقدم هنا، وفي السواك في حديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.

أقول: هذا يدل على أن ما مضى(١) ويأتي للاستحباب(٢) .

[ ٢٩١٠٥ ] ٤ - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا(١) وفي الكفارات(٢) .

٣٤ - باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

[ ٢٩١٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١من ابواب السواك، وتقدم نحوه في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٩ | ٩٠٤.

(١) تقدم في الباب ٨٤ من ابواب الوصايا.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب الكفارات. ويأتي ما يدل على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب، كفارته اعتاقه في الباب ٢٧ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٧ | ١٤ باختلاف.

٦٠