وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283426 / تحميل: 6208
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال في رجل كان له عدَّة مماليك، فقال: ايّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حرّ، فعلمه واحد منهم، ثمّ مات المولى، ولم يدر أيّهم الّذي علّمه، أنّه قال: يستخرج بالقرعة، قال: ولا يستخرجه إلّا الامام ؛ لانّ له على القرعة كلاماً ودعاء لا يعلمه غيره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً في المواريث(٢) والقضاء(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على عدم اختصاص القرعة بالامام(٤) ، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان، او على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء، ويأتي الدعاء المذكور(٥) في القضاء، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه، فلا حجّة فيه.

٣٥ - باب ان الميراث والولاء لمن اعتق، رجلا ً كان المعتق او امرأة

[ ٢٩١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن اعتق.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣٠.

(٢) يأتي في الباب ٤ من ابواب ميراث الغرقى.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

(٤) يأتي في البابين ٥٧، ٦٥ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ١٩ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١، والتهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠٥.

٦١

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٩٢١٠٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث بريرة -: أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لعائشة: اعتقي، فان الولاء لمن اعتق.

[ ٢٩١٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن اسماعيل، عن محمّد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في امرأة اعتقت رجلاً، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للّذي اعتقه، إلّا ان يكون له وارث غيرها.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٩١١٠ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) الرجل يموت، ولا وارث له إلّا مواليه الّذين أعتقوه، هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لمولاه الاعلى.

____________________

(١) المقنع: ١٥٦.

٢ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٦.

٣ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٨.

(٣) التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩٢٠.

٤ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٤.

٦٢

[ ٢٩١١١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قيل للصادق( عليه‌السلام ) : لم قلتم: مولى الرجل منه؟ فقال: لانه خلق من طينته، ثم فرق بينهما، فردّه السبي اليه، فعطف عليه ما كان فيه منه، فاعتقه ؛ فلذلك هو منه.

وفي( العلل) عن عليّ بن حاتم، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد ابن محمّد السياري، عن العمركي، عمن ذكره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٣) ، وفي المواريث(٤) .

٣٦ - باب ان من أعتق، وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له، ولا ميراث.

[ ٢٩١١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبداً لله بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجل اذا أعتق، أله أن يضع نفسه حيث شاء، ويتولّى من أحبّ؟ فقال: اذا اُعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه، واذا اعتق فجعل سائبة، فله أن يضع نفسه(٥) ويتولّى من شاء.

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢.

(١) علل الشرائع: ٥١٩ / ١.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ١٤ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من ابواب ميراث العتق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ٢.

(٥) اضاف في المصدر: حيث شاء، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

٦٣

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩١١٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) عن السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثمَّ يقول: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليِّ من جريرتك شيء، ويشهد(٢) شاهدين.

وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبداً لله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٣٧ - باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري ان اعتق.

[ ٢٩١١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداً لله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٩.

٢ - الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: على ذلك.

(٣) معاني الاخبار: ٢٤٠.

(٤) التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٤.

(٥) يأتي في البابين ٤١ و ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٤.

٦٤

السلام )، قال: قالت عائشة لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن اعتق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩١١٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن عليِّ الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) أنّه ذكر: أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيّرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان شاءت تقر عند زوجها، وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن اعتق، وصدق على بريرة بلحم، فأهدته إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فعلقته عائشة، وقالت: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يارسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هو لها صدقة ولنا هديّة، ثمّ أمر بطبخه، فجاء(٢) فيها ثلاث من السنن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) ، وفي النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٧.

٢ - الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٤.

(٢) في نسخة: فجرت ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد.

(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٦٥

٣٨ - باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد، اذا لم يعتقهم غير مولى الاب والجد، وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الاب.

[ ٢٩١١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى عبداً ، وله أولاد من امرأة حرّة، فأعتقه؟ قال: ولاء ولده لمن أعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٩١١٧ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرّار، فان اعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٩١١٨ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له

____________________

الباب ٣٨

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩١٠.

(١) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٥.

(٢) الكافي ٧: ١٧٠ / ٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥١ / ٩١١، والاستبصار ٤: ٢١ / ٦٧.

٣ - التهذيب ٨: ٢٥١ / ٩١٢، والاستبصار ٤: ٢١ / ٦٨، والفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

٦٦

ولداً، فحرَّر ولده، ثمَّ توفّي المكاتب، فورثه ولده، فاختلفوا في ولده، من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي أبيه.

أقول: خصّه الشيخ بما لو تجدَّدت ولادة الاولاد، وتبعوا الاب في الحرّيّة، دون ما اذا كانوا ملكاً لشخص آخر فأعتقهم ؛ لما يأتي(١) .

[ ٢٩١١٩ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حرّة زوجتها عبداً لي، وولدت منه أولاداً، ثمّ صار العبد إلى غيرى فاعتقه، إلى من ولاء ولده؟ إليّ اذا كانت اُمّهم مولاتي؟ أم إلى الّذي أعتق أباهم؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ان كانت الامُّ حرّة جرّ الاب الولاء، وان كنت أنت أعتقت، فليس لابيه(٢) جرّ الولاء.

[ ٢٩١٢٠ ] ٥ وعنه، عن النضر، بن سويد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : يجر الاب الولاء اذا اعتق.

[ ٢٩١٢١ ] ٦ - وعنه، عن النضر، عن أبان، عمّن ذكره، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قيل له: اشترى فلان - رجل بالمدينة - مملوكاً، كان له اولاد، فاعتقهم، فقال: انّي اكره ان اجر ولاءهم.

أقول: فسّره الشيخ بأنّه يكره ان يعتق المملوك ؛ ليجرَّ ولاء ولده اليه، بل يقصد بالعتق وجه الله، ويكون الولاء تابعاً له.

[ ٢٩١٢٢ ] ٧ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢٥١ / ٩١٣، والاستبصار ٤: ٢١ / ٦٩.

(٢) في التهذيب: لأبيهم.

٥ - التهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٤، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧٠.

٦ - التهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٥، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧١.

٧ - التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩١٩، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٧٥.

٦٧

معروف، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المعتق هو المولى، والولد ينتمى إلى من شاء.

ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور(١) .

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٩١٢٣ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبداً لله بن سنان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار، فان اُعتق المملوك لحق بابيه.

[ ٢٩١٢٤ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ ابن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم، قال: حدّثتني عمّتي، قالت: إنّي جالسة بفناء الكعبة، إذ أقبل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) ، فلمّا رآني مال إليّ، فسلّم عليّ، ثمّ قال: ما يجلسك ههنا؟ قلت: انتظر مولى لنا، قالت: فقال لي: اعتقتموه؟ فقلت: لا، ولكن اعتقنا اباه، فقال: ليس ذاك مولاكم، هذا أخوكم وابن عمّكم، انّما المولى الّذي جرت عليه النعمة، فاذا جرت على أبيه وجدّه فهو ابن عمّك وأخوك.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٨.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٦.

٩ - الكافي ٦: ١٩٨ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٦، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧٢.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

٦٨

[ ٢٩١٢٥ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن عبداً لله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: قال: انما المولى الجليب العتيق، وابنه عربي، وابن ابنه من انفسهم.

[ ٢٩١٢٦ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن اسحاق، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن بكر بن محمّد الأزدي، قال: دخلت على أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، ومعي عليّ بن عبد العزيز، فقال لي: من هذا؟ فقلت:( مولى لنا) (١) ، فقال: اعتقتموه، أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك، هذا أخوك وابن عمّك، وانّما المولى هو الّذي جرت عليه النعمة، فاذا جرت على أبيه فهو اخوك وابن عمك.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمّد (٢) .

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٩١٢٧ ] ١٢ - وبالإِسناد عن بكر بن محمّد ، عن كثيرة(٤) قالت: مرّ بي أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) ، وانا انتظر في المسجد الحرّام مولى لنا، فقال: يا ام عثمان! ما يقيمك ههنا؟ قلت: انتظر مولى لنا، قال: اعتقتموه؟ قلت: لا، قال: اعتقتم اباه؟ قلت: لا، اعتقنا جدّه، فقال: ليس هذا مولاكم، بل هذا اخوكم.

____________________

١٠ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٢.

١١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٧، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧٣.

(١) في الفقيه: مولانا ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٢٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٦.

١٢ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٤.

(٤) في نسخة: جويرة، وفي اخرى:جوهرة. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٦٩

ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمّد(١) ، والّذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: ذكر الشيخ(٢) : ان نفي كون الولد مولى صحيح ؛ لأنَّ المولى في اللغة: هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفي الولاء عن الولد.

٣٩ - باب ان المرأة اذا اعتقت، ثم ماتت، انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكوراً كانوا او إناثاً، وكذا اذا ماتت واوصت ان يعتق عنها

[ ٢٩١٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) على امرأة اعتقت رجلاً، واشترطت ولاءه، ولها ابن، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه، دون ولدها.

[ ٢٩١٢٩ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن ابن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن امرأة اعتقت مملوكاً ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني ابيها.

[ ٢٩١٣٠ ] ٣ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩١٨، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٧٤.

(٢) إدّعى الشيخ الاجماع على ذلك ( منه قده ).

الباب ٣٩

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩٢١، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٨٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٨١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٤، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٨٢.

٧٠

سالم الحنّاط، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت اُمّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها، فاعتقها بعد ما ماتت اُمّه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يكون ولاؤها لاقرباء اُمّه من قبل ابيها، وتكون نفقتها عليهم حتّى تدرك، وتستغنى، قال: ولايكون للذي اعتقها عن اُمّه من ولائها شيء.

٤٠ - باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان رجلاً، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر.

[ ٢٩١٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في رجل حرّر رجلاً واشترط ولاه(١) ، فتوفّي الذي اعتق، وليس له ولد إلّا النساء، ثمّ توفّى المولى وترك مالاً وله عصبة، فأحتق(٢) في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه، اذا احدث حدثاً يكون فيه عقل.

أقول: قد حمله الشيخ على التقيّة(٣) ؛ لما يأتي في المواريث(٤) .

[ ٢٩١٣٢ ] ٢ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجليّ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كان عليه عتق

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٣، والاستبصار ٤: ٢٤ / ٧٧.

(١) في المصدر: ولاءه.

(٢) احتَقَّ: تخاصم « الصحاح ٤ / ١٤٦١ ».

(٣) راجع التهذيب ٩: ٣٣١ / ذيل ١١٩٠ و ١١٩١، والاستبصار ٤: ١٧٣ / ذيل ٦٥٢.

(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من ابواب ميراث ولاء المعتق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٥، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٧٦.

٧١

رقبة، فمات من قبل أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه، فابتاع رجلاً من كيسه(١) ، فاعتقه عن أبيه، وانّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا، ثم مات وتركه، لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: ان كانت الرقبة التى كانت على أبيه( في ظهار، أو شكر) (٢) ، أو واجبة عليه، فانّ المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين، فضمن جنايته، وحدثه(٣) كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى أحد حتّى مات فانّ ميراثه لامام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة، اذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرّار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة، فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعاً منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك، فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله، فاعتقه عن أبيه، اذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) ،

____________________

(١) في الفقيه: كسبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: في نذر او شكر ( هامش المخطوط ).

(٣) أضاف في الفقية: وجريرته.

(٤) الكافي ٧: ١٧١ / ٧.

(٥) الفقيه ٣: ٨١ / ٢٩٣.

(٦) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.

٧٢

ويأتي في المواريث ما يدلُّ على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاُناث(١) ، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقيّة(٢) ، مع أنَّ هذا غير صريح في المنافاة.

٤١ - باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، وإلّا فولاؤه وميراثه للإِمام

[ ٢٩١٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولّاه جريرته، وله ميراثه، قلت: فان سكت حتّى يموت، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن شعيب(٤) .

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد(٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١ من ابواب ميراث ولاء العتق.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩١.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٢ / ٨، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

(٣) التهذيب ٨: ٢٥٥ / ٩٢٧.

(٤) الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٩٠.

(٥) الكافي ٧: ١٧١ / ٤.

٧٣

أقول: لعلّ المراد: بيت مال الإِمام، أو أنَّ الإِمامرضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه. ويمكن حمله على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٩١٣٤ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان - يعني: عبداً لله - قال: قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : من اعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من الميراث شيء، وليشهد على ذلك، وقال: من تولّى رجلاً ورضي به، فجريرته عليه، وميراثه له.

ورواه الكلينيّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤٢ - باب أنّه لا يصحّ بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه.

[ ٢٩١٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) مضى في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٢٨، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٣، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٧: ١٧١ / ٥.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب، وفي الابواب ١ - ٦ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

الباب ٤٢

فيه ٧ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٧، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٧٩.

٧٤

عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الولاء، يحلّ؟ قال: لا يحلّ.

[ ٢٩١٣٦ ] ٢ - وعنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع، ولا توهب.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩١٣٧ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي، قال: قال الطيّب( عليه‌السلام ) : يا داود! ان الناس كلهم موال لنا، فيحل لنا أن نشتري ونعتق، فقلت له: جعلت فداك، إنَّ فلاناً قال لغلام له قد اعتقه: بعني نفسك حتّى اشتريك، قال: يجوز، ولكن انما يشتري ولاءه.

أقول: شراء الولاء هنامحمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، فالشراء مجاز، ولفظ( الناس) قد استعمل في الاحاديث كثيراً بمعنى غير المؤمنين، وعلى هذا فلا اشكال.

[ ٢٩١٣٨ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٥ / ٩٢٦.

(١) الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٨١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٦.

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ٩.

٧٥

ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان، عن محمّد بن عثمان، عن الحسن بن جعفر، عن سعيد بن محمّد ، عن يحيى بن سعيد، عن عبداً لله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[ ٢٩١٣٩ ] ٥ - عبداً لله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألت عن بيع الولاء، يحلُّ؟ قال: لا.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

[ ٢٩١٤٠ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب.

[ ٢٩١٤١ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) قال: سئل موسى ابن جعفر( عليه‌السلام ) عن بيع الولاء، فقال: لا يحلُّ ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٥ - قرب الاسناد: ١١٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٧.

٦ - المجازات النبوية: ١٧٢ / ١٣١.

٧ - المقنع: ١٦٠.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٧٦

٤٣ - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه إلّا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبّرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.

[ ٢٩١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، عن عمار بن أبي الاحوص، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن السائبة، فقال: انظر في القرآن فما كان فيه( فتحرّير رقبة ) (٢) فتلك يا عمّار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها إلّا الله عزَّ وجلّ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما كان ولاه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فانَّ ولاؤه للإِمام، وجنايته على الإِمام، وميراثه له.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩١٤٣ ] ٢ - وعنه، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه، ويقول له: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليَّ من جريرتك

____________________

الباب ٤٣

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٣٠، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٥، والفقيه ٣: ٨١ / ٢٩١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

(١) في الكافي زيادة: عن ابن رئاب.

(٢) النساء ٤: ٩٢.

(٣) الكافي ٧: ١٧١ / ٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

٧٧

شيء، ويشهد على ذلك شاهدين.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

ورواه الكليني، عن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد. وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩١٤٤ ] ٣ - وعنه، عن ابن سنان - يعني: عبداً لله - قال: قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن كاتب عبداً أن يشترط ولاءه اذا كاتبه، وقال: اذا اعتق المملوك سائبة أنّه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك، ولا يرثه إلّا من أحبّ أن يرثه، فان أحبّ ان يرثه وليّ نعمّته أو غيره، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرّها أو حدث، فانَّ لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد، فانَّ ميراثه يردّ إلى امام المسلمين.

[ ٢٩١٤٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، قال: قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء، وليشهد على ذلك، قال: ومن تولّى رجلاً فرضي بذلك، فجريرته عليه، وميراثه له.

[ ٢٩١٤٦ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير - يعني:

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٩.

(٢) المقنع: ١٦٠.

(٣) الكافي ٧: ١٧١ / ٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٣، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٨٨.

٤ - التهذيب ٨: ٢٥٦، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٣١، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٦.

٧٨

المرادي - قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار، لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا توالى اليه، وضمن جريرته ؛ لما مر(٢) ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول، يعني: ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه، يتوالى إلى من شاء، ويمكن حمله على الولاء اللغوي، فانه يسمّى مولاه، دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مرّ(٣) .

[ ٢٩١٤٧ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه انما جعلهما سواء في العتق، ونحن نقول به، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعني: انّهما سواء في الثواب، او في الشرائط، أو الصيغة، او الولاء اللغوي، أو نحو ذلك، لا الولاء الشرعي والميراث، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٤) وعلى الحكم الاخير(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) مرّ في احاديث هذا الباب وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٢، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٨٧.

(٤) تقدم في الباب ٣٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ ومن ابواب ولاء ضمان الجريرة.

٧٩

٤٤ - باب صحّة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به

[ ٢٩١٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، ان أباه حدثه: ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع، وامها زينب بنت رسول الله( عليه‌السلام ) ، فتزوجها بعد عليّ( عليه‌السلام ) المغيرة بن نوفل، انّها وجعت وجعا شديدا حتّى اعتقل لسانها، فأتاها الحسن والحسين( عليهما‌السلام ) ، وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان - والمغيرة كاره لما يقولان -: اعتقت فلاناً واهله؟ فتشير برأسها: أن نعم، وكذا وكذا، فتشير برأسها: نعم أم لا، قلت: فاجازا ذلك لها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ أيضاً، والصدوق كما تقدّم في الوصايا(١) .

[ ٢٩١٤٩ ] ٢ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبداً لله بن سنان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق، ولا صدقة، ولا تدبير، ولاهبة، ولا نذر في مالها إلّا باذن زوجها، إلّا في زكاة، أو برّ والديها، اوصلة قرابتها.

ورواه الصدوق أيضاً باسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

____________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٥، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الوقوف، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النفقات، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب النذر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٥.

٨٠

أقول: هذا محمول على استحباب الاستئذان ؛ لما مرَّ(١) ، وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود في الوصايا(٢) .

٤٥ - باب عدم صحّة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان

[ ٢٩١٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن عبداً لله بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، وكتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء، حتّى ينطق به لسانه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٤٦ - باب تحرّيم الاباق على المملوك، وأنّه يبطل التدبير، وحدّ الاباق

[ ٢٩١٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) تقدم في الابواب ٤٣ و ٦٧ و ٧٢ - ٧٧ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ١.

٨١

محمّد ، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق، حتّى يرجع إلى مواليه(١) .

[ ٢٩١٥٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداً لله بن هلال، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جارية مدبّرة أبقت من سيّدها، إلى أن قال: فقال: إنّها(٢) أبقت عاصية لله ولسيّدها، فأبطل الاباق التدبير.

[ ٢٩١٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المملوك اذا هرب، ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً.

[ ٢٩١٥٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلاً مثله، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : العبد الابق لا تقبل له صلاة، حتّى يرجع إلى مولاه.

[ ٢٩١٥٥ ] ٥ - وباسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) ، قال: يا علي! ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الابق حتّى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط. الحديث.

____________________

(١) في المصدر: مولاه.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

(٢) في المصدر: لانها.

٣ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢١.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

٨٢

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٧ - باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده، ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته

[ ٢٩١٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشّحام، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه، أو يكون المملوك قد ابق، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال: انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه، ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: امّا نحن نرزق عيالنا مدّين من تمر.

ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحّام(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الاخير(٤) .

٤٨ - باب جواز عتق الآبق اذا لم يعلم موته حتّى في الكفارة الواجبة

[ ٢٩١٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الاذان، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨٠ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٣٥ من ابواب اقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ٧٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٢، واورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب النفقات.

(٣) الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢٣.

(٤) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب النفقات.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٣.

٨٣

أبي هاشم الجعفري، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل ابق منه مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفارة( اليمين و) (١) الظهار؟ قال: لا بأس به( ما لم يعرف منه موتاً) (٢) قال أبو هاشم: وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ اليمين(٤) .

[ ٢٩١٥٨ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن هلال، قال كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : كان عليَّ عتق رقبة، فهرب لي مملوك، لست أعلم أين هو، يجزئني عتقه؟ فكتب( عليه‌السلام ) : نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

٤٩ - باب ان من أخذ آبقاً، أو مسروقاً ليرده إلى صاحبه فابق منه، أو هلك، ولم يفرط لم يضمن.

[ ٢٩١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: ما علم أنه حيٌّ مرزوق ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٠.

(٤) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٤.

٢ - الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١٣.

(٥) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٥، والتهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٢ وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

٨٤

محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : انَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في جعل الآبق المسلم: يردّ على المسلم، وقال في رجل اخذ آبقاً فأبق منه، قال: ليس عليه شيء.

ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله(١) .

[ ٢٩١٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب عبداً آبقاً، فأخذه، وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شيء، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له، فأخذها ليأتيه بها، فنفقت قال: ليس عليه شيء.

[ ٢٩١٦١ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اختصم اليه في رجل أخذ عبداً آبقاً، فكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا اله إلّا هو ما سلبه ثيابه، ولا شيئاً ممّا كان عليه، ولا باعه، ولا داهن في ارساله، فان حلف برىء من الضمان.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني(٢) .

والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد ،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٧، والفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٠١ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩١ و ٦: ٣٩٨ / ١٢٠١.

٨٥

عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) (١) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه اقتصر على الحكم الثاني، وقال فيه: أصاب دابة.

أقول: لعلّه مخصوص بدعوى التفريط.

[ ٢٩١٦٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ليس في الاباق عهدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩١٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن محمّد ابن أبي حمزة(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ليس في الاباق عهدة.

٥٠ - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة

[ ٢٩١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٠١ / ١٠، واورده باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٣.

٥ - التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٤ واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(٣) في المصدر زيادة: عمن حدثه.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠١ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب الجعالة.

٨٦

عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن جعل الآبق والضالّة، قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩١٦٥ ] ٢ - وعنه عن أحمد عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في جعل الابق المسلم: يردّ على المسلم. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن ابراهيم(٢) .

٥١ - باب أنّ المملوك اذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة، وأنا اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط، وإلّا فلا

[ ٢٩١٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن الفضيل بن يسار، قال: قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل: عارف، واعتقه فلان، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ليت أنّي كنت أعتقته، فقال السندي لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : انّي قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٥، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(٢) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٦.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٦ / ٨٨٧.

٨٧

٥٢ - باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصّة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً، بل يستسعى العبد.

[ ٢٩١٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن حمّاد عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته(١) عن رجل ترك مملوكاً بين نفر، فشهد أحدهم أنَّ الميّت أعتقه، قال: ان كان الشاهد مرضيّاً لم يضمن، وجازت شهادته(٢) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، وحمّاد بن عيسى، عن حرّيز جميعاً، عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز مثله(٤) .

[ ٢٩١٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن الحكم، عن منصور، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل هلك وترك غلاماً، فشهد بعض ورثته أنّه

____________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٦ / ٨٨٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في المصدر: سالت ابا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) في نسخة زيادة: في نصيبه.( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٦ / ٨٨٩، واورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٥٢ من ابواب الشهادات.

٨٨

حرّ، قال: إن كان الشاهد مرضيّاً جازت شهادته، ويستسعى(١) فيما كان لغيره من الورثة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الوصايا(٢) .

٥٣ - باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله، واعتقت، وورثت، وكذا غيرها من الورثة

[ ٢٩١٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن موسى(٣) ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد،( عن بعضهم) (٤) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة، اشتراها من ماله، وأعتقها، ثمَّ ورثته.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في المواريث(٦) ان شاء الله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: العبد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٤، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٤.

(٣) في التهذيب: عن العباس، وفي الاستبصار: عن العباس بن معروف.

(٤) في الاستبصار: عن ابي عبداً لله (عليه‌السلام )

(٥) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٨.

(٦) يأتي في الباب ٢٠ من ابواب موانع الارث.

٨٩

٥٤ - باب ان من اعتق عبداً وعلى العبد دين

لم يلزم السيّد

[ ٢٩١٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن يحيى الخزاز الكوفي، عن الحسن بن علي، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل اعتق عبداً له، وعليه دين، قال: دينه عليه، لم يزده العتق إلّا خيرا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الدين(١) .

٥٥ - باب حكم دين العبد اذا مات سيّده، او باعه.

[ ٢٩١٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن أبي اسحاق، عن فيض، عن أشعث، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) في الرجل يموت، وعليه دين، وقد اذن لعبده في التجارة، وعلى العبد دين، قال: يبدأ بدين السيد.

[ ٢٩١٧٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن اشعث، عن شريح، قال: قال امير المؤمنين

____________________

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٥، والاستبصار ٤: ٢٠ / ٦٤.

(١) تقدم في الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٦ والاستبصار ٤: ٢٠ / ٦٥.

(٢) في المصدر: عن الحسن ( عليه‌السلام ) .

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٧، والاستبصار ٤: ٢٠ / ٦٣.

٩٠

( عليه‌السلام ) في عبد بيع، وعليه دين، قال: دينه على من اذن له في التجارة، وأكل ثمنه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(١) .

٥٦ - باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

[ ٢٩١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنّه يجوز له من ماله ما اعتق، وتصدَّق على وجه المعروف، فهو جائز.

وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر مثله، إلّا أنّه قال: على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمّد بن عيسى جميعاً، عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ٢٩١٧٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أيّما رجل ترك سرية، إلى أن قال: وقضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ترك جارية، قد

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٨، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الوقوف، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩ بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢ بنفس السند والمتن.

(٣) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

٩١

ولدت منه بنتاً وهي صغيرة، غير انّها تبين الكلام فأعتقت امّها فخاصم فيها موالي أبي الجارية، فاجاز عتقها الاُمّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

أقول: الحديث الثاني مخصوص بعتق الاُمّ، وقد تقدّم ما يدلُّ على انها تنعتق بالملك(٤) ، وتقدّم ما يدلُّ على المقصود في الصدقات(٥) والوصايا(٦) وغير ذلك(٧) .

٥٧ - باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحداً بالقرعة فاعتقه، ويجوز له ان يختار واحداً منهم ويعتقه

[ ٢٩١٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٠.

(٢) التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٥.

(٣) الفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الصدقات.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١١، والمقنع: ١٥٧، واورده عن الفقيه في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم.

٩٢

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل قال: اوّل مملوك املكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال: يقرع بينهم، ويعتق الّذي قرع.

[ ٢٩١٧٦ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبداً لله بن سليمان، قال: سألته عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فلم يلبث أن ملك ستّة، أيّهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم، ثمّ يعتق واحداً. الحديث.

[ ٢٩١٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي،( عن عبداً لله بن غالب القيسي) (١) ، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فأصاب ستّة، قال: إنّما كانت نيّته على واحد، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل(٢) .

قال الشيخ: هذه الأخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصحّ قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذراً لله، فيجب عليه الوفاء به، ويجوز أن يكون المراد: اذا أراد الوفاء بما قال، وإن لم يكن نذراً، قال: والقرعة هي الاحوط المعمول عليه، ولو اختار واحداً وأعتقه لم يكن مخطئاً.

أقول: ويمكن حمل الاختيار على القرعة.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١٠، والاستبصار ٤: ٥ / ١٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٥ / ١٧.

(١) في المصدر: عن علي بن عبداً لله بن غالب القيسي.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٥.

٩٣

٥٨ - باب ان من اعتق ثلاثة مماليك، وكان له اكثر من ذلك، فقيل له: اعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق، غير الثلاثة.

[ ٢٩١٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرّار، وكان له أربعة، فقال له رجل من الناس: اعتقت مماليكك؟ قال: نعم، أيجب العتق لاربعة حين أجملهم او هو الثلاثة الذين اعتق؟ فقال: انما يجب العتق لمن اعتق.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٥٩ - باب أنّ من نذر عتق أمته ان وطئها، فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف (*) .

[ ٢٩١٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد ، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل تكون له الامة، فيقول: يوم(٣)

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٦ / ٨١٣.

(١) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٣٠.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

(*) علق المصنف هنا بقوله: هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع « منه ره ».

١ - التهذيب ٨: ٢٢٦ / ٨١٤.

(٣) في الفقيه: متى ( هامش المخطوط ).

٩٤

آتيها(١) فهي حرّة، ثمَّ يبيعها من رجل، ثمَّ يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها، قد(٢) خرجت من ملكه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر(٤) .

٦٠ - باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر، لم يقع العتق

[ ٢٩١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت من مصر ومعي رقيق، فمررت بالعاشر فسألني، فقلت: هم أحرّار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في المصدر: يأتيها.

(٢) في المصدر: فقد. « وهو الانسب ».

(٣) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٢٩.

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٥، وأورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

(٥) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠١.

(٦) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الظلاق، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

٩٥

٦١ - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه

[ ٢٩١٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سئل أبوعبداً لله( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا، أيشترى، أو يباع، أو يستخدم؟ قال: نعم، إلّا جارية لقيطة، فانّها لا تشترى.

[ ٢٩١٨٢ ] ٢ - وعنه، عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسحاق ابن عمّار، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : جارية لي زنت، أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحجّ بثمنه؟ قال: نعم.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن اسماعيل، عن عليِّ بن النعمان نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عنبسة بن مصعب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.

[ ٢٩١٨٣ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن

____________________

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٨، والفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٧، واورده في الحديث ٤ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨١.

(٢) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٢، واورده بتماُمّه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٩٦

المثنّى، عن زرارة، عن احدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: وان كان ولد مملوك لك من زنا، فامسك، أو بع ان احببت، هو مملوكك.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب ان اللقيط حرّ لا يباع، ولا يشترى، ويتوالى الى من شاء، فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه.

[ ٢٩١٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ، عن احدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن اللقيط قال: لا يباع، ولا يشترى.

[ ٢٩١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن ولد الزنا، أيشترى، أو يباع، أو يستخدم؟ قال: نعم إلّا جارية لقيطة فانّها لا تشترى.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣٢٠.

(٢) تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من ابواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٦٢

فيه ٧ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٩، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الابواب، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، ونحوه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

(٣) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٧.

٩٧

[ ٢٩١٨٦ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المنبوذ حرّ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه، وان شاء لغيرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩١٨٧ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن المثنّى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المنبوذ حرّ، فان أحبّ أن يوالي الذي التقطه والاه، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسراً رد عليه، وان لم يكن موسراً صار ما أنفقه صدقة.

[ ٢٩١٨٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن المثنّى، عن زرارة، عن احدهما،( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: في لقيطة وجدت، قال: حرّة لا تسترق(٢) ، ولا تباع. الحديث.

[ ٢٩١٨٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة مثله، إلّا أنّه قال: لا تشترى، ولا تباع.

[ ٢٩١٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن المثنّى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسراً ردّ عليه، وان لم يكن موسراً كان ما انفق صدقة.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨٢٠.

(١) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٨.

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨٢١، واورد نحوه عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٥ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٢.

(٢) في نسخة: تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٦ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣٢٠، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٩.

٩٨

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللقطة(٢) .

٦٣ - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم، وان لم يكن المملوك عارفاً.

[ ٢٩١٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها، فقالت: اللَّهمَّ ان كشفت عنه ففلانة حرّة، والجارية ليست بعارفة، فايّهما أفضل - جعلت فداك - تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البرِّ؟ قال: لا يجوز إلّا عتقها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على عدم جواز عتق غير العارف(٣) ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.

٦٤ - باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلّا ان يوصي بعتقه، وليس له غيره، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث، ويستسعى.

[ ٢٩١٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

الباب ٦٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٣.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٤، والاستبصار ٤: ٦ / ١٨.

٩٩

عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم الرازي(١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنّ رجلاً اعتق بعض غلامه، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : هو حرّ كلّه، ليس لله شريك.

[ ٢٩١٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : انّ رجلاً اعتق بعض غلامه، فقال: هو حرّ كلّه، ليس لله شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٩١٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمّ قذفها بالزنا، فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عزَّ وجلّ، قلت: أرأيت ان جعلته في حلّ، أو عفت عنه، قال: لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوّج

____________________

(١) في نسخة: الداري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار: الدارمي.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٥، والاستبصار ٤: ٦ / ١٩.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٨.

(٣) المقنع: ١٦٠.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ٦ / ٢٠، واورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب حد القذف.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417