وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242234
تحميل: 4127


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242234 / تحميل: 4127
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

أقول: هذا محمول على استحباب الاستئذان ؛ لما مر(٢) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الوصايا(٣) .

٤٥ - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان

[ ٢٩١٥٠ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن عبدالله بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، وكتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء، حتّى ينطق به لسانه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٤٦ - باب تحريم الاباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الاباق

[ ٢٩١٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

(٣) تقدم في الابواب ٤٣ و ٦٧ و ٧٢ - ٧٧ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ | ٨٩٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) تقدم في الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٩ | ١.

٨١

محمّد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق، حتّى يرجع إلى مواليه(١) .

[ ٢٩١٥٢ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في جارية مدبرة أبقت من سيّدها، إلى أن قال: فقال: انها(١) أبقت عاصية لله ولسيّدها، فأبطل الاباق التدبير.

[ ٢٩١٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المملوك اذا هرب، ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا.

[ ٢٩١٥٤ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين مرسلا مثله، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : العبد الابق لا تقبل له صلاة، حتّى يرجع إلى مولاه.

[ ٢٩١٥٥ ] ٥ - وباسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام ، قال: يا علي! ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط. الحديث.

__________________

(١) في المصدر: مولاه.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ | ٤، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

(١) في المصدر: لانها.

٣ - الكافي ٦: ٢٠٠ | ٦.

٤ - الفقيه ٣: ٨٧ | ٣٢١.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٨ | ٨٢٤.

٨٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤٧ - باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده، ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته

[ ٢٩١٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشّحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه، أو يكون المملوك قد ابق، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال: انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه، ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.

ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الاخير(٢) .

٤٨ - باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة

[ ٢٩١٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الاذان، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨٠ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٣٥ من ابواب اقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ٧٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٩ | ٢، واورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب النفقات.

(١) الفقيه ٣: ٨٧ | ٣٢٣.

(٢) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب النفقات.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٩ | ٣.

٨٣

أبي هاشم الجعفري، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل ابق منه مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و )(١) الظهار؟ قال: لا بأس به ( ما لم يعرف منه موتا )(٢) قال أبو هاشم: وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين(٤) .

[ ٢٩١٥٨ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن هلال، قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : كان علي عتق رقبة، فهرب لي مملوك، لست أعلم أين هو، يجزئني عتقه؟ فكتبعليه‌السلام : نعم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) .

٤٩ - باب ان من أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فابق منه، أو هلك، ولم يفرط لم يضمن.

[ ٢٩١٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: ما علم انه حي مرزوق ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ٢٤٧ | ٨٩٠.

(٤) الفقيه ٣: ٨٦ | ٣١٤.

٢ - الفقيه ٣: ٨٥ | ٣١٣.

(١) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٠ | ٥، والتهذيب ٦: ٣٩٨ | ١٢٠٢ وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

٨٤

محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في جعل الابق المسلم: يرد على المسلم، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه، قال: ليس عليه شيء.

ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله(١) .

[ ٢٩١٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أصاب عبدا آبقاً، فأخذه، وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شيء، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له، فأخذها ليأتيه بها، فنفقت قال: ليس عليه شيء.

[ ٢٩١٦١ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان أمير المؤمنينعليه‌السلام اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقاً، فكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه، ولا شيئا مما كان عليه، ولا باعه، ولا داهن في ارساله، فان حلف برىء من الضمان.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني(١) .

والاول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد،

__________________

(١) الفقيه ٣: ٨٨ | ٣٢٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ | ٧، والفقيه ٣: ٨٨ | ٣٢٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٠١ | ٨.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٧ | ٨٩١ و ٦: ٣٩٨ | ١٢٠١.

٨٥

عن أبيه، عن عليّعليه‌السلام (٢) .

وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب، الا أنه اقتصر على الحكم الثاني، وقال فيه: أصاب دابة.

أقول: لعله مخصوص بدعوى التفريط.

[ ٢٩١٦٢ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ليس في الاباق عهدة.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩١٦٣ ] ٥ - وباسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن محمد ابن أبي حمزة(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ليس في الاباق عهدة.

٥٠ - باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة

[ ٢٩١٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي،

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٨٧ | ٣٢٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٠١ | ١٠، واورده باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٧ | ٨٩٣.

٥ - التهذيب ٦: ٣١٢ | ٨٦٤ واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(١) في المصدر زيادة: عمن حدثه.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠١ | ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب الجعالة.

٨٦

عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن جعل الابق والضالّة، قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩١٦٥ ] ٢ - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في جعل الابق المسلم: يرد على المسلم. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم(١) .

٥١ - باب ان المملوك اذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة، وأنا اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط، والا فلا

[ ٢٩١٦٦ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن الفضيل بن يسار، قال: قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل: عارف، واعتقه فلان، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : ليت أنّي كنت أعتقته، فقال السندي لابي عبداللهعليه‌السلام : انّي قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٤٧ | ٨٩٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ | ٥، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٨٨ | ٣٢٦.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٦ | ٨٨٧.

٨٧

٥٢ - باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً، بل يستسعى العبد.

[ ٢٩١٦٧ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته(١) عن رجل ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته(٢) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن محمد بن مسلم مثله(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله(٤) .

[ ٢٩١٦٨ ] ٢ - وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن منصور، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل هلك وترك غلاماً، فشهد بعض ورثته انه

__________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٦ | ٨٨٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في المصدر: سالت ابا جعفرعليه‌السلام .

(٢) في نسخة زيادة: في نصيبه.( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٠ | ٢٤٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٦ | ٨٨٩، واورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٥٢ من ابواب الشهادات.

٨٨

حر، قال: ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، ويستسعى(١) فيما كان لغيره من الورثة.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا(٢) .

٥٣ - باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله، واعتقت، وورثت، وكذا غيرها من الورثة

[ ٢٩١٦٩ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن موسى(١) ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، ( عن بعضهم )(٢) ، قال: كان عليٌّعليه‌السلام اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة، اشتراها من ماله، وأعتقها، ثمّ ورثته.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث(٤) ان شاء الله.

__________________

(١) في المصدر زيادة: العبد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٧ | ٨٩٤، والاستبصار ٤: ١٧٨ | ٦٧٤.

(١) في التهذيب: عن العباس، وفي الاستبصار: عن العباس بن معروف.

(٢) في الاستبصار: عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

(٣) الفقيه ٣: ٨٣ | ٢٩٨.

(٤) يأتي في الباب ٢٠ من ابواب موانع الارث.

٨٩

٥٤ - باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين

لم يلزم السيد

[ ٢٩١٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي، عن الحسن بن علي، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اعتق عبدا له، وعليه دين، قال: دينه عليه، لم يزده العتق الا خيرا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين(١) .

٥٥ - باب حكم دين العبد اذا مات سيّده، او باعه.

[ ٢٩١٧١ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن أبي اسحاق، عن فيض، عن أشعث، عن أبي الحسنعليه‌السلام (١) في الرجل يموت، وعليه دين، وقد اذن لعبده في التجارة، وعلى العبد دين، قال: يبدأ بدين السيد.

[ ٢٩١٧٢ ] ٢ - وبالاسناد عن اشعث، عن شريح، قال: قال امير المؤمنين

____________

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ | ٨٩٥، والاستبصار ٤: ٢٠ | ٦٤.

(١) تقدم في الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ | ٨٩٦ والاستبصار ٤: ٢٠ | ٦٥.

(١) في المصدر: عن الحسن عليه‌السلام .

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٨ | ٨٩٧، والاستبصار ٤: ٢٠ | ٦٣.

٩٠

عليه‌السلام في عبد بيع، وعليه دين، قال: دينه على من اذن له في التجارة، وأكل ثمنه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة(١) .

٥٦ - باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

[ ٢٩١٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق، وتصدق على وجه المعروف، فهو جائز.

وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر مثله، الا أنه قال: على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز(١) .

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعاً، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٩١٧٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أيما رجل ترك سرية، إلى أن قال: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل ترك جارية، قد

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ | ٨٩٨، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الوقوف، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(١) التهذيب ٩: ١٨١ | ٧٢٩ بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه ٤: ١٤٥ | ٥٠٢ بنفس السند والمتن.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ | ١.

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ | ٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

٩١

ولدت منه بنتا وهي صغيرة، غير انها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية، فاجاز عتقها الام.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد(٢) .

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

أقول: الحديث الثاني مخصوص بعتق الام، وقد تقدم ما يدل على انها تنعتق بالملك(٤) ، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات(٥) والوصايا(٦) وغير ذلك(٧) .

٥٧ - باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه، ويجوز له ان يختار واحدا منهم ويعتقه

[ ٢٩١٧٥ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٨ | ٨٦٠.

(٢) التهذيب ٩: ١٨٣ | ٧٣٥.

(٣) الفقيه ٣: ٨٣ | ٣٠٠.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الصدقات.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٥ | ٨١١، والمقنع: ١٥٧، واورده عن الفقيه في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم.

٩٢

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قال: اول مملوك املكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم، ويعتق الّذي قرع.

[ ٢٩١٧٦ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سألته عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فلم يلبث أن ملك ستّة، أيّهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم، ثمّ يعتق واحداً. الحديث.

[ ٢٩١٧٧ ] ٣ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي، ( عن عبدالله بن غالب القيسي )(١) ، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فأصاب ستّة، قال: إنما كانت نيته على واحد، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل(٢) .

قال الشيخ: هذه الاخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله، فيجب عليه الوفاء به، ويجوز أن يكون المراد: اذا أراد الوفاء بما قال، وإن لم يكن نذراً، قال: والقرعة هي الاحوط المعمول عليه، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا.

أقول: ويمكن حمل الاختيار على القرعة.

__________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٥ | ٨١٠، والاستبصار ٤: ٥ | ١٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٦ | ٨١٢، والاستبصار ٤: ٥ | ١٧.

(١) في المصدر: عن علي بن عبدالله بن غالب القيسي.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ | ٣٤٥.

٩٣

٥٨ - باب ان من اعتق ثلاثة مماليك، وكان له اكثر من ذلك، فقيل له: اعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق، غير الثلاثة.

[ ٢٩١٧٨ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار، وكان له أربعة، فقال له رجل من الناس: اعتقت مماليكك؟ قال: نعم، أيجب العتق لاربعة حين أجملهم او هو الثلاثة الذين اعتق؟ فقال: انما يجب العتق لمن اعتق.

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) .

٥٩ - باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها، فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف(*) .

[ ٢٩١٧٩ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن احدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل تكون له الامة، فيقول: يوم(١)

__________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٦ | ٨١٣.

(١) الفقيه ٣: ٦٨ | ٢٣٠.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

(*) علق المصنف هنا بقوله: هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع « منه ره ».

١ - التهذيب ٨: ٢٢٦ | ٨١٤.

(١) في الفقيه: متى ( هامش المخطوط ).

٩٤

آتيها(٢) فهي حرّة، ثمّ يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها، قد(٣) خرجت من ملكه.

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه(٤) .

أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر(٥) .

٦٠ - باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر، لم يقع العتق

[ ٢٩١٨٠ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت من مصر ومعي رقيق، فمررت بالعاشر فسألني، فقلت: هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(٢) في المصدر: يأتيها.

(٣) في المصدر: فقد. « وهو الانسب ».

(٤) الفقيه ٣: ٦٨ | ٢٢٩.

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ | ٨١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

(١) الفقيه ٣: ٨٤ | ٣٠١.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الظلاق، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

٩٥

٦١ - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه

[ ٢٩١٨١ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سئل أبوعبداللهعليه‌السلام عن ولد الزنا، أيشترى، أو يباع، أو يستخدم؟ قال: نعم، الا جارية لقيطة، فانّها لا تشترى.

[ ٢٩١٨٢ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسحاق ابن عمّار، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : جارية لي زنت، أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: احج بثمنه؟ قال: نعم.

وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان نحوه(١) .

ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب(٢) ، والذي قبله باسناده عن حماد مثله.

[ ٢٩١٨٣ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن

__________________

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ | ٨١٨، والفقيه ٣: ٨٦ | ٣١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٧ | ٨١٧، واورده في الحديث ٤ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ١٠: ٢٦ | ٨١.

(٢) الفقيه ٣: ٨٦ | ٣١٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٨ | ٨٢٢، واورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٩٦

المثنّى، عن زرارة، عن احدهماعليهما‌السلام - في حديث - انه قال: وان كان ولد مملوك لك من زنا، فامسك، أو بع ان احببت، هو مملوكك.

ورواه الصدوق باسناده عن زرارة(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٦٢ - باب ان اللقيط حر لا يباع، ولا يشترى، ويتوالى الى من شاء، فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه.

[ ٢٩١٨٤ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن اللقيط قال: لا يباع، ولا يشترى.

[ ٢٩١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انّه سئل عن ولد الزنا، أيشترى، أو يباع، أو يستخدم؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله(١) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٨٦ | ٣٢٠.

(٢) تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٦٢

فيه ٧ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ | ٨١٩، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٧ | ٨١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الابواب، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، ونحوه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

(١) الفقيه ٣: ٨٦ | ٣١٧.

٩٧

[ ٢٩١٨٦ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المنبوذ حرّ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه، وان شاء لغيرهم.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩١٨٧ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن المثنّى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المنبوذ حرّ، فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسرا رد عليه، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.

[ ٢٩١٨٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن المثنّى، عن زرارة، عن احدهما،عليهما‌السلام ، انّه قال: في لقيطة وجدت، قال: حرة لا تسترق(١) ، ولا تباع. الحديث.

[ ٢٩١٨٩ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة مثله، الاّ أنّه قال: لا تشترى، ولا تباع.

[ ٢٩١٩٠ ] ٧ - وباسناده عن المثنّى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسرا رد عليه، وان لم يكن موسرا كان ما انفق صدقة.

__________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٧ | ٨٢٠.

(١) الفقيه ٣: ٨٦ | ٣١٨.

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٧ | ٨٢١، واورد نحوه عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٥ - التهذيب ٨: ٢٢٨ | ٨٢٢.

(١) في نسخة: تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٦ - الفقيه ٣: ٨٦ | ٣٢٠، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٣: ٨٦ | ٣١٩.

٩٨

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة(٢) .

٦٣ - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم، وان لم يكن المملوك عارفاً.

[ ٢٩١٩١ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها، فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة، فايّهما أفضل - جعلت فداك - تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال: لا يجوز الا عتقها.

أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف(١) ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.

٦٤ - باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله، الا ان يوصي بعتقه، وليس له غيره، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث، ويستسعى.

[ ٢٩١٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

الباب ٦٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٨ | ٨٢٣.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٨ | ٨٢٤، والاستبصار ٤: ٦ | ١٨.

٩٩

عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم الرازي(١) ، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام : ان رجلا اعتق بعض غلامه، فقال عليّعليه‌السلام : هو حرّ كلّه، ليس لله شريك.

[ ٢٩١٩٣ ] ٢ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام : ان رجلا اعتق بعض غلامه، فقال: هو حرّ كلّه، ليس لله شريك.

ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد(١) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(٢) .

[ ٢٩١٩٤ ] ٣ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمّ قذفها بالزنا، فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عزّ وجلّ، قلت: أرأيت ان جعلته في حلّ، أو عفت عنه، قال: لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج

__________________

(١) في نسخة: الداري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار: الدارمي.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٨ | ٨٢٥، والاستبصار ٤: ٦ | ١٩.

(١) الفقيه ٣: ٨٥ | ٣٠٨.

(٢) المقنع: ١٦٠.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٨ | ٨٢٦، والاستبصار ٤: ٦ | ٢٠، واورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب حد القذف.

١٠٠