وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283579 / تحميل: 6209
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أقول: هذا محمول على استحباب الاستئذان ؛ لما مرَّ(١) ، وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود في الوصايا(٢) .

٤٥ - باب عدم صحّة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان

[ ٢٩١٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن عبداً لله بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، وكتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء، حتّى ينطق به لسانه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٤٦ - باب تحرّيم الاباق على المملوك، وأنّه يبطل التدبير، وحدّ الاباق

[ ٢٩١٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) تقدم في الابواب ٤٣ و ٦٧ و ٧٢ - ٧٧ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ١.

٨١

محمّد ، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق، حتّى يرجع إلى مواليه(١) .

[ ٢٩١٥٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداً لله بن هلال، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جارية مدبّرة أبقت من سيّدها، إلى أن قال: فقال: إنّها(٢) أبقت عاصية لله ولسيّدها، فأبطل الاباق التدبير.

[ ٢٩١٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المملوك اذا هرب، ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً.

[ ٢٩١٥٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلاً مثله، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : العبد الابق لا تقبل له صلاة، حتّى يرجع إلى مولاه.

[ ٢٩١٥٥ ] ٥ - وباسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) ، قال: يا علي! ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الابق حتّى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط. الحديث.

____________________

(١) في المصدر: مولاه.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

(٢) في المصدر: لانها.

٣ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢١.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

٨٢

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٧ - باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده، ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته

[ ٢٩١٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشّحام، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه، أو يكون المملوك قد ابق، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال: انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه، ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: امّا نحن نرزق عيالنا مدّين من تمر.

ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحّام(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الاخير(٤) .

٤٨ - باب جواز عتق الآبق اذا لم يعلم موته حتّى في الكفارة الواجبة

[ ٢٩١٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الاذان، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨٠ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٣٥ من ابواب اقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ٧٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٢، واورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب النفقات.

(٣) الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢٣.

(٤) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب النفقات.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٣.

٨٣

أبي هاشم الجعفري، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل ابق منه مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفارة( اليمين و) (١) الظهار؟ قال: لا بأس به( ما لم يعرف منه موتاً) (٢) قال أبو هاشم: وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ اليمين(٤) .

[ ٢٩١٥٨ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن هلال، قال كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : كان عليَّ عتق رقبة، فهرب لي مملوك، لست أعلم أين هو، يجزئني عتقه؟ فكتب( عليه‌السلام ) : نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

٤٩ - باب ان من أخذ آبقاً، أو مسروقاً ليرده إلى صاحبه فابق منه، أو هلك، ولم يفرط لم يضمن.

[ ٢٩١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: ما علم أنه حيٌّ مرزوق ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٠.

(٤) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٤.

٢ - الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١٣.

(٥) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٥، والتهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٢ وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

٨٤

محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : انَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في جعل الآبق المسلم: يردّ على المسلم، وقال في رجل اخذ آبقاً فأبق منه، قال: ليس عليه شيء.

ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله(١) .

[ ٢٩١٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب عبداً آبقاً، فأخذه، وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شيء، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له، فأخذها ليأتيه بها، فنفقت قال: ليس عليه شيء.

[ ٢٩١٦١ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اختصم اليه في رجل أخذ عبداً آبقاً، فكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا اله إلّا هو ما سلبه ثيابه، ولا شيئاً ممّا كان عليه، ولا باعه، ولا داهن في ارساله، فان حلف برىء من الضمان.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني(٢) .

والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد ،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٧، والفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٠١ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩١ و ٦: ٣٩٨ / ١٢٠١.

٨٥

عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) (١) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه اقتصر على الحكم الثاني، وقال فيه: أصاب دابة.

أقول: لعلّه مخصوص بدعوى التفريط.

[ ٢٩١٦٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ليس في الاباق عهدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩١٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن محمّد ابن أبي حمزة(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ليس في الاباق عهدة.

٥٠ - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة

[ ٢٩١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٠١ / ١٠، واورده باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٣.

٥ - التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٤ واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(٣) في المصدر زيادة: عمن حدثه.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠١ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب الجعالة.

٨٦

عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن جعل الآبق والضالّة، قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩١٦٥ ] ٢ - وعنه عن أحمد عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في جعل الابق المسلم: يردّ على المسلم. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن ابراهيم(٢) .

٥١ - باب أنّ المملوك اذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة، وأنا اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط، وإلّا فلا

[ ٢٩١٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن الفضيل بن يسار، قال: قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل: عارف، واعتقه فلان، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ليت أنّي كنت أعتقته، فقال السندي لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : انّي قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٥، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(٢) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٦.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٦ / ٨٨٧.

٨٧

٥٢ - باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصّة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً، بل يستسعى العبد.

[ ٢٩١٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن حمّاد عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته(١) عن رجل ترك مملوكاً بين نفر، فشهد أحدهم أنَّ الميّت أعتقه، قال: ان كان الشاهد مرضيّاً لم يضمن، وجازت شهادته(٢) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، وحمّاد بن عيسى، عن حرّيز جميعاً، عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز مثله(٤) .

[ ٢٩١٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن الحكم، عن منصور، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل هلك وترك غلاماً، فشهد بعض ورثته أنّه

____________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٦ / ٨٨٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في المصدر: سالت ابا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) في نسخة زيادة: في نصيبه.( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٦ / ٨٨٩، واورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٥٢ من ابواب الشهادات.

٨٨

حرّ، قال: إن كان الشاهد مرضيّاً جازت شهادته، ويستسعى(١) فيما كان لغيره من الورثة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الوصايا(٢) .

٥٣ - باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله، واعتقت، وورثت، وكذا غيرها من الورثة

[ ٢٩١٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن موسى(٣) ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد،( عن بعضهم) (٤) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة، اشتراها من ماله، وأعتقها، ثمَّ ورثته.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في المواريث(٦) ان شاء الله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: العبد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٤، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٤.

(٣) في التهذيب: عن العباس، وفي الاستبصار: عن العباس بن معروف.

(٤) في الاستبصار: عن ابي عبداً لله (عليه‌السلام )

(٥) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٨.

(٦) يأتي في الباب ٢٠ من ابواب موانع الارث.

٨٩

٥٤ - باب ان من اعتق عبداً وعلى العبد دين

لم يلزم السيّد

[ ٢٩١٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن يحيى الخزاز الكوفي، عن الحسن بن علي، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل اعتق عبداً له، وعليه دين، قال: دينه عليه، لم يزده العتق إلّا خيرا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الدين(١) .

٥٥ - باب حكم دين العبد اذا مات سيّده، او باعه.

[ ٢٩١٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن أبي اسحاق، عن فيض، عن أشعث، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) في الرجل يموت، وعليه دين، وقد اذن لعبده في التجارة، وعلى العبد دين، قال: يبدأ بدين السيد.

[ ٢٩١٧٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن اشعث، عن شريح، قال: قال امير المؤمنين

____________________

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٥، والاستبصار ٤: ٢٠ / ٦٤.

(١) تقدم في الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٦ والاستبصار ٤: ٢٠ / ٦٥.

(٢) في المصدر: عن الحسن ( عليه‌السلام ) .

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٧، والاستبصار ٤: ٢٠ / ٦٣.

٩٠

( عليه‌السلام ) في عبد بيع، وعليه دين، قال: دينه على من اذن له في التجارة، وأكل ثمنه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(١) .

٥٦ - باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

[ ٢٩١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنّه يجوز له من ماله ما اعتق، وتصدَّق على وجه المعروف، فهو جائز.

وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر مثله، إلّا أنّه قال: على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمّد بن عيسى جميعاً، عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ٢٩١٧٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أيّما رجل ترك سرية، إلى أن قال: وقضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ترك جارية، قد

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٨، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الوقوف، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩ بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢ بنفس السند والمتن.

(٣) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

٩١

ولدت منه بنتاً وهي صغيرة، غير انّها تبين الكلام فأعتقت امّها فخاصم فيها موالي أبي الجارية، فاجاز عتقها الاُمّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

أقول: الحديث الثاني مخصوص بعتق الاُمّ، وقد تقدّم ما يدلُّ على انها تنعتق بالملك(٤) ، وتقدّم ما يدلُّ على المقصود في الصدقات(٥) والوصايا(٦) وغير ذلك(٧) .

٥٧ - باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحداً بالقرعة فاعتقه، ويجوز له ان يختار واحداً منهم ويعتقه

[ ٢٩١٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٠.

(٢) التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٥.

(٣) الفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الصدقات.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١١، والمقنع: ١٥٧، واورده عن الفقيه في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم.

٩٢

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل قال: اوّل مملوك املكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال: يقرع بينهم، ويعتق الّذي قرع.

[ ٢٩١٧٦ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبداً لله بن سليمان، قال: سألته عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فلم يلبث أن ملك ستّة، أيّهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم، ثمّ يعتق واحداً. الحديث.

[ ٢٩١٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي،( عن عبداً لله بن غالب القيسي) (١) ، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فأصاب ستّة، قال: إنّما كانت نيّته على واحد، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل(٢) .

قال الشيخ: هذه الأخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصحّ قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذراً لله، فيجب عليه الوفاء به، ويجوز أن يكون المراد: اذا أراد الوفاء بما قال، وإن لم يكن نذراً، قال: والقرعة هي الاحوط المعمول عليه، ولو اختار واحداً وأعتقه لم يكن مخطئاً.

أقول: ويمكن حمل الاختيار على القرعة.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١٠، والاستبصار ٤: ٥ / ١٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٥ / ١٧.

(١) في المصدر: عن علي بن عبداً لله بن غالب القيسي.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٥.

٩٣

٥٨ - باب ان من اعتق ثلاثة مماليك، وكان له اكثر من ذلك، فقيل له: اعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق، غير الثلاثة.

[ ٢٩١٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرّار، وكان له أربعة، فقال له رجل من الناس: اعتقت مماليكك؟ قال: نعم، أيجب العتق لاربعة حين أجملهم او هو الثلاثة الذين اعتق؟ فقال: انما يجب العتق لمن اعتق.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٥٩ - باب أنّ من نذر عتق أمته ان وطئها، فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف (*) .

[ ٢٩١٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد ، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل تكون له الامة، فيقول: يوم(٣)

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٦ / ٨١٣.

(١) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٣٠.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

(*) علق المصنف هنا بقوله: هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع « منه ره ».

١ - التهذيب ٨: ٢٢٦ / ٨١٤.

(٣) في الفقيه: متى ( هامش المخطوط ).

٩٤

آتيها(١) فهي حرّة، ثمَّ يبيعها من رجل، ثمَّ يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها، قد(٢) خرجت من ملكه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر(٤) .

٦٠ - باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر، لم يقع العتق

[ ٢٩١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت من مصر ومعي رقيق، فمررت بالعاشر فسألني، فقلت: هم أحرّار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في المصدر: يأتيها.

(٢) في المصدر: فقد. « وهو الانسب ».

(٣) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٢٩.

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٥، وأورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

(٥) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠١.

(٦) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الظلاق، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

٩٥

٦١ - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه

[ ٢٩١٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سئل أبوعبداً لله( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا، أيشترى، أو يباع، أو يستخدم؟ قال: نعم، إلّا جارية لقيطة، فانّها لا تشترى.

[ ٢٩١٨٢ ] ٢ - وعنه، عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسحاق ابن عمّار، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : جارية لي زنت، أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحجّ بثمنه؟ قال: نعم.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن اسماعيل، عن عليِّ بن النعمان نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عنبسة بن مصعب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.

[ ٢٩١٨٣ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن

____________________

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٨، والفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٧، واورده في الحديث ٤ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨١.

(٢) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٢، واورده بتماُمّه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٩٦

المثنّى، عن زرارة، عن احدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: وان كان ولد مملوك لك من زنا، فامسك، أو بع ان احببت، هو مملوكك.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب ان اللقيط حرّ لا يباع، ولا يشترى، ويتوالى الى من شاء، فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه.

[ ٢٩١٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ، عن احدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن اللقيط قال: لا يباع، ولا يشترى.

[ ٢٩١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن ولد الزنا، أيشترى، أو يباع، أو يستخدم؟ قال: نعم إلّا جارية لقيطة فانّها لا تشترى.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣٢٠.

(٢) تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من ابواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٦٢

فيه ٧ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٩، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الابواب، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، ونحوه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

(٣) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٧.

٩٧

[ ٢٩١٨٦ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المنبوذ حرّ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه، وان شاء لغيرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩١٨٧ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن المثنّى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المنبوذ حرّ، فان أحبّ أن يوالي الذي التقطه والاه، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسراً رد عليه، وان لم يكن موسراً صار ما أنفقه صدقة.

[ ٢٩١٨٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن المثنّى، عن زرارة، عن احدهما،( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: في لقيطة وجدت، قال: حرّة لا تسترق(٢) ، ولا تباع. الحديث.

[ ٢٩١٨٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة مثله، إلّا أنّه قال: لا تشترى، ولا تباع.

[ ٢٩١٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن المثنّى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسراً ردّ عليه، وان لم يكن موسراً كان ما انفق صدقة.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨٢٠.

(١) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٨.

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨٢١، واورد نحوه عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٥ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٢.

(٢) في نسخة: تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٦ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣٢٠، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٩.

٩٨

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللقطة(٢) .

٦٣ - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم، وان لم يكن المملوك عارفاً.

[ ٢٩١٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها، فقالت: اللَّهمَّ ان كشفت عنه ففلانة حرّة، والجارية ليست بعارفة، فايّهما أفضل - جعلت فداك - تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البرِّ؟ قال: لا يجوز إلّا عتقها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على عدم جواز عتق غير العارف(٣) ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.

٦٤ - باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلّا ان يوصي بعتقه، وليس له غيره، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث، ويستسعى.

[ ٢٩١٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

الباب ٦٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٣.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٤، والاستبصار ٤: ٦ / ١٨.

٩٩

عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم الرازي(١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنّ رجلاً اعتق بعض غلامه، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : هو حرّ كلّه، ليس لله شريك.

[ ٢٩١٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : انّ رجلاً اعتق بعض غلامه، فقال: هو حرّ كلّه، ليس لله شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٩١٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمّ قذفها بالزنا، فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عزَّ وجلّ، قلت: أرأيت ان جعلته في حلّ، أو عفت عنه، قال: لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوّج

____________________

(١) في نسخة: الداري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار: الدارمي.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٥، والاستبصار ٤: ٦ / ١٩.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٨.

(٣) المقنع: ١٦٠.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ٦ / ٢٠، واورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب حد القذف.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

يبن الحسن ما تنهض يراعي الثار

چي تصبر او للسا مغمد البتار

أخبرك وانته تدري بالجره والصار

حگّم ليش للساعه امخلينه

حگكم ضاع يبن الحسن المندوب

يا آية هدى ابلوع العرش مكتوب

گلبي ابيا ذنب جدك علي المطلوب

من بعد النبي ابداره امجنبينه

من بعد النبي دارت عليه الگوم

ظل جاعد ابداره يبچي او مهظوم

على افراگ النبي حرّم لذيذ النوم

يگول العفه اعلى الدنيا عگب عينه

على الدنيا العفه عگب النبي الهادي

اوليت الغيث لا سال اوروه الوادي

والزهره تلوع او تبچي واتنادي

ابونه المصطفى سيد الرسل وينه

أول ثار غصبوا نحلت الزهره

والثاني ابحيدر وادوا الغدره

والثالث يبو صالح صعب ذكره

ما شفنه ضلع گبله امكسرينه

ما شفنه ضلع گلبه انكسر بالباب

ولا شفنه تمزّق گبل صكها اكتاب

يبن الحسن يوصل ليك مني اعتاب

چي تنسه جنين اللي امسگطينه

چي تنسه الذي واطوا گبرها ابليل

چي تنسه الحسن بالسم گضه ياويل

اوچي تنسه الحسين الرضرضنّه الخيل

او چي تنسه العليل اللي امگيدينه

شهادة الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام

وخلافة الإمام المهدي (عج)

قال القمي في منتهى الآمال: روى ابن بابويه بسند معتبر عن أبي الأديان انه قال: كنت أخدم الحسن بن علي بن محمد... وأحمل كتبه إلى الأمصار

٣٤١

فدخلت عليه في علته التي توفي فيها صلوات الله عليه فكتب معي كتابا وقال امض بها إلى المدائن فإنك ستغيب خمسة عشر يوما وتدخل إلى سر من رأى يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل.

قال أبو الأديان فقلت: يا سيدي فإذا كان ذلك فَمَن؟ قال من طالبك بجواباك كتبي فهو القائم من بعدي فقلت: زدني فقال: من يصلي عليّ فهو القائم بعدي فقتل: زدني، فقال: من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي ثم منعتني هيبته أن أسأله عما في الهميان، وخرجت بالكتاب إلى المدائن وأخذت جواباتها ودخلت سر من رأى يوم الخامس عشر كما ذكر ليعليه‌السلام فإذا أنا بالواعية في داره وإذا به على المغتسل - أي وا إماماه، وا سيداه -

باحت بسم أبي محمد غيلة

بكوامن الأحقاد والشنآن

بأبي الذي ختمت رزايا أهله

فيه فليس لرزئه من ثان

وقضى قصيَّ الدار لم ير حوله

أحداً من الأنصار والأعوان

وإذا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار والشيعة من حوله يعزونه ويهنونه(١) فتقدمت فعزيت وهنيت فلم يسألني عن شيء ثم خرج عقيد (خادم الإمام) فقال يا سيدي قد كفن أخوك فقم وصل عليه فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله فلما صرنا في الدار إذا نحن بالحسن بن علي صلوات الله عليه على نعشه مكفنا فتقدم جعفر بن علي ليصلي على أخيه فلما همّ بالتكبير خرج

____________________

(١) - يهنونه بالإمامة والمقصود بالشيعة عوام الشيعة لا علمائها فإن أهل البصيرة الذين لا تخفى عليهم مثل هذه المسائل الخطيرة لاسيما أن الأئمة معروفة أسمائهم وأوصافهم قبل أن يولدوا.

٣٤٢

صبي بوجهه سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج.

يا غَيرةَ اللهِ اهتِفي

بحميِّةِ الدينِ المنيعه

ما ذنبُ أهلِ البيتِ

حتى منهمُ اخلَوا ربوعه

تركوهُم شتي مصا

رعُهم واجمعُها فظيعه

فمكابدٌ للسمِّ قد

سُقيت حُشاشتُه نقيعه

ومضرَّجٌ بالسيف آثر

عزَّه وأبى خضوعه

ولكن لم يمثل بجسد أحد منهم كما مثل بجسد جدك الحسين ولم يقطع رأسه أحدهم كما قطع رأس الحسين ولم تحمل نساء إمام كما حملت نساء الحسين، يا بقية الله يا حجة الله متى ترانا ونراك متى نرى تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة؟

متى نرى وجهَك ما بيننا

كالشمس ضاءت بعد طولِ استتارْ

لنا قلوبٌ لك مشتاقةٌ

كالنبت إذ يشتاق صَوبَ القَفار

فجذب برداء جعفر بن علي وقال تأخر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي فتأخر جعفر وقد اربدّ وجهه واصفر.

فتقدم الصبي وصلّى عليه. ودفن إلى جانب قبر أبيهعليه‌السلام ثم قال: يا بصري هات جوابات الكتاب التي معك فدفعتها إليه فقلت في نفسي هذه بينتان بقي الهميان... فنحن جلوس إذ قدم نفر من (قم) فسألوا عن الحسن بن عليعليه‌السلام فعرفوا موته فقالوا: فمن نعزي؟ فأشار الناس إلى جعفر بن علي، فسلّموا عليه وعزوه وهنّوه وقالوا: ان معنا كتبا ومالا فتقول ممن الكتب وكم

٣٤٣

المال؟

فقام ينفض أثوابه ويقول: أتريدون منا أن نعلم الغيب؟ فخرج الخادم فقال معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه ألف دينار وعشرة دنانير منها مطلية فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك لأخذ ذلك هو الإمام(١) .

نعم لقد فجع مولانا صاحب العصر والزمان بشهادة أبيه والذي كان يحز في نفسه المقدسة انه كان لا يستطيع الظهور أمام الملأ ولم يكن يتمكن من إظهار الحزن والفجيعة بأبيه انها مصيبة عظيمة ولكن المصيبة الأعظم مصيبة أبي عبد اللهعليه‌السلام لأن أهل البيت قد قضوا بين مذبوح بسيف ومقتول بسم.

(موال)

يا يوم تروي ظمانه من عذب منهلك

واتشد على اعداك للثار او تكر منهلك

تعتب عليك النواعي والعتب منهلك

ما تعن غوجك او تلبس للحرب لامته

تبگه اعله هذا الصبر يا سيدي لامته

لتلوم ناس الجنابك بالعتب لامته

يو چتل يو سم ياهو الماگضه من هلك

ولكن يا فرج الله إن جدك الحسين قتل بالسيف وقطع جسده ي صحراء كربلاء بحوافر الخيول وفصل رأسه عن الجسد وتركوه ثلاثة أيام بلا دفن وسيروا نساءه على أقتاب الإبل بلا غطاء ولا وطاء ورؤوس الشهداء أمامهن وإذا بكت منهن واحدة أسكته القوم بكعب الرمح فتستغيث بأهلها ولا من مغيث، فهذا هوالمصاب الأعظم ولا مصاب أعظم منه.

____________________

(١) - منتهى الآمال ج٢، ص٦٧٨/٦٨٠.

٣٤٤

(أبوذية)

راعي الثار ما يظهر علامه

وينشر لليتانونه علامه

نسه بمتون عماته علامه

ابضرب اسياط زجر او جور اميه

***

أدرك تراتك أيها الموتور

فلكم بكل يد دم مهدور

٣٤٥

٣٤٦

الإمام

الحجة المنتظر

(عج)

٣٤٧

٣٤٨

الإمام الحجة بن الحسن (عج)

القصيدة: للسيد حيدر الحلي

إن ضاع وِترُك يا ابنَ حامي الدينِ

لا قال سيفُك للمنايا كوني

أو لم تُناهض آلَ حربٍ هاشمٌ

لا بُشّرت علويةٌ بجنين

طال انتظارُ السمر طعنتَك التي

تلد المنونَ بنفس كلّ طعين

عجبا لسيفك كيف يألف غمده

وشَباهُ كافلُ وترِه المضمون

لله قلب وهو أَغضبُ للهدى

ما كان أصبرَه لهتك الدين

فيما اعتذارُك للنهوضِ وفيكُمُ

للظيم وشمٌ فوق كلِّ جبين

أَيمنُكم فقدت قوائمَ بيضِها

أم خيلُكم أضحت بغير متون

لا مثلُ يومِكُمُ بعرصة كربلا

في سالفات الدهر يومُ شجون

قد ارهفوا فيه لجدِّك انصلاً

تركت وجوهكمُ بلا عرنين

يومٌ أبيُّ الضيمِ صابَرَ محنةً

غضب الإلهُ لوقعها في الدين

سلبتْه أطرافُ الأسنةِ مهجةً

تُفدى بجملة عالَم التكوين

فثوى بضاحية الهجيرِ ضريبةً

تحت السيوف لحدِّها المسنون

وقفت له الأفلاكُ حين هُويِّه

وتبدلت حركاتُها بسكون

٣٤٩

أضميرَ عَيبِ اللهِ كيف لك القنا

نفذت وراء حجابِها المخزون

وتصِكُّ جبهتَك السيوفُ وإنها

لو لا يمينُك لم تكن ليمين

وأجلِّ يومٍ بعد يومِك حلَّ في

الإسلام منه يَشيبُ كلّ جنين

يومٌ سرت أسرى كما شاء العدى

فيه الفواطمُ من بني ياسين

أبرزنا من حرم النبي وانه

حرم الإله بواضح التبيين

من كلِّ محصنةٍ هناك برغمِها

أضحت بلا خدرٍ ولا تحصين(١)

(مجردات) (٢)

يبن الحسن دنهض يمندوب

او عاين ضلع امك المصيوب

او حيدر علي بدماه مخضوب

او بسموم چبد الحسن معيوب

او للطف تعال او عاين النوب

جدك ذبيح او ما عليه ثوب

شنهو الجناه او چان مطلوب

والحرم يمه اتنوح واتلوب

(وينك يمن عن عيني محجوب)

دنهض او جيم اعليها الحروب

(موال)

يبن الحسن بالعتب، طول الدهر بسهم

ما ضگت مِنّ الدهر، طعم الفرح بسهم

خلْ نرشد الكربله، يكفي الدمع بسهم

ودموع جدّك تهب، نسمات هاشمها

____________________

(١) - ديوان السيد حيدر الحلي ص١١١/١١٤.

(٢) - للمؤلف.

٣٥٠

حافر اخيول العده، لظلوعه هاشمها

وانچان ثاره انّسه، يا فرع هاشمها

گوم اطلب ابثار، طفله المنفطم بسّهم

عزاء وندبة للإمام المنتظر المهدي (عج)

أعزيك يا فرج الله بجميع أهلك (سلام الله عليهم) الذين قضوا ما بين مسموم ومذبوح:

فلهفي عليهم ما قضى حتفَ أنفِه

كريمٌ لهم إلا بسمِّ وصارمِ

ويقول آخر:

أبادوهم قتلا وسما ومُثلةً

كأنَّ رسولَ اللهِ ليس لهم أبُ

كأن رسول الله من حكم شَرعِه

على آله أن يُقتلوا أو يُصلَّبوا

أما أمك الزهراءعليها‌السلام فقد ظلموها واغتصبوا حقها وعصروها بين الحائط والباب وأسقطوا جنينها وكسروا ضلعها.

والبضعةُ الزهراءُ أمُّك قد قضت

قرحى الفؤادِ وضلعُا مكسورُ

وكأني بسيدي ومولاي الحجة بن الحسن يجيبني قائلا:

لا تراني اتخذتُ لا وعلاها

بعد بيتِ الأحزانِ بيتَ سرورِ

سيدي يا حجة الله وأما جدك أمير المؤمنينعليه‌السلام فقد اغتصبوا حقه من الخلافة وتركوه جليس داره ولما نهض بالأمر بعد خمس وعشرين سنة حاربوه وبينما هو يؤدي فريضة الصلاة في مسجد الكوفة ضربوه على رأسه بالسيف حتى فلقوا هامته وبقي ينزف دما لثلاثة أيام حتى قضى نحبه مظلوما.

٣٥١

لقد أراقوا ليلةَ القدرِ دما

دماؤُهم انصببنَ في انصبابِهِ

قتلتم الصلاةَ في محرابها

يا قاتليه وهو في محرابه

سيدي يا ابن الحسن وأما عمك الحسنعليه‌السلام فقد جرعوه الغصص والمحن فمن طعنة في فخذه طعنوه بها إلى السم الذي سقوه وهو صائم فلما قضى نحبه أتى به أخوه الحسين ليدفنه عند جدكم المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، منعته المرأة ومن معها من بني أمية من دفنه عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورموا جنازته بالسهام حتى سل منها سبعون سهما.

وعدوا على الحسن الزكي بأن

يرى مثواه حيث محمد مقبور

سيدي يا صاحب الأمر: وأما جدك الحسينعليه‌السلام فقد حاصروه في كربلاء بجيش جراء ولم يكن معه إلا ثلة قليلة.

وليس له من ناصر سوى نيف

وسبعين ليثا ما هناك مزيد

سطت وأنابيب الرماح كأنها

آجامٌ وهم تحت الرماح أسود

فمنعوه ومن معه من شرب الماء حتى تفطرت أكبادهم من الظما ثم هجموا عليه يقاتلونه فما انجلت الغبرة وما انقضى يوم عاشوراء حتى صرع جميع من معه فبقي وحيدا فريدا تارة يقاتل القوم وأخرى يطمئن على النساء ويصبرهن حتى أثخن بالجراح وبقي مطروحا على وجه الأرض ثلاث ساعات حتى أتى إليه الشمر واحتز رأسه الشريف ثم حملوه على رمح طويل ومن خلفه نساؤكم سبايا إلى ابن زياد ويزيد.

سيدي لدي أبيات استميحك العذر في إنشادها:

٣٥٢

مثلُ الإما يَدخلنَ في مجلس

به يزيدٌ ضاحكا مطربا

مستهزأً يرنو لها شامتا

وهو يدير الكأس كي يشربا

ورأس المظلوم أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام بين يديه والنساء تنظر إليه.

عترة الوحي غدت في قتلها

حرماتُ الله في الطفّ حلالا

قتلت صبرا على مشرعة

وجدت فيها الردى أضحى سجالا

(مجردات) (١)

ماتوا هلك ما بين مسموم

او مذبوح منه تجري الدموم

واعظم واشد گلهم المظلوم

الذبحوه وامن الماي محروم

او عگبه سبوا زينب او كلثوم

اوياها العليل او گلبه مالوم

دنهض او شيل اللوه ابهليوم

***

يا غائبا طال انتظارُ محبِّه

لظهورِه وخصومُه تُؤذيهِ

عجِّل فديتُك والمصائبُ جَّمةٌ

منها كتمنا ضِعفَ ما نُبديه

____________________

(١) - للمؤلف.

٣٥٣

٣٥٤

زيد الشهيد

بن علي بن الحسين

عليه‌السلام

٣٥٥

٣٥٦

زيد بن علي الشهيد

(رضوان الله عليه)

القصيدة: للشيخ جعفر العماري النجفي الشهير بالنقدي

جار الزمانُ على أهل الهدى وغدا

مَن كان من شيعة الكرارِ يظلمهُ

أعطى يدا لبني مروانَ فانقلبت

بمِعولِ الشركِ للتوحيد تهدمهُ

تحكمت فاستباحت مايحلِّلُه

دينُ الهدى وأباحت ما يحرِّمه

وقدَّمت بهواها مَن يؤخّره

وأخَّرت بأذاها مَن يُقدِّمه

فأنهضتْ بالضُبا زيدا حمِّيتُه

لرغم مَن بات للإسلام يُرغمه

وثار كالليث لا تُلوى عزيمتُه

وقلبُه الغيظُ يذكيهِ ويُضرمه

وشبَّها للسما حمراءَ ساطعةً

كادت لملك بني مروانَ تَلهمه

لكنَّ صرفَ القضا أمضى مقدَّرُه

وعاق مسعاه ما يُفضي محتَّمه

أَصابه السهمُ مسموما بجبهتِه

فسال فوق الثرى من وجهِه دمه

هوى وقد نال منه السمُ قل جبل

عالي الذري طاح فوق الأرض معظمه

يا ميتا ناح أصحاب الكساء له

كما بكاه من التنزيل محكمه

ويا قتيلا له عينُ الوجودِ هَمَتْ

دما يُخضِّب وجهَ الكونِ عَندمُه

٣٥٧

لم يرضَ بالأرض أنْ تغدو له سكنا

فراح ينحو السما والجِذعُ سُلِّمه

له الفضاء ارتدى بردَ الحداد وقد

اُقيم في العالم العلويِّ مأتمه

تُظلُّه الطيرُ مصلوبا وقد بَعثت

أشعة الشمسِ للإبصار أعظُمه

يا جِذْعَه طُلْ على الأفلاك متتخرا

بجسمِ مَن ودتِ الأملاكُ تخدمه

أبا الحسين بكت عينُ السماء دما

عليكَ والأفقُ سودا غِبْنَ أنجمه

يا ليت مَن سهمُه أرداك حين رمى

تُصيب قبلَك منه القلبَ أسهمه

وليت من أحرقوا تلك العظامَ بهم

هوت من الله في الدنيا جهنمه(١)

(بحر طويل)

أنشدني عن أبويحيى التحت الساجيه دفنوه

عليه دلوه بني مروان اجوامن حفرته شالوه

چتله ما كفاهم ذاك بغضا للجذع صلبوه

ثلث اسنين اهوامعلَّگ شوف الكُرِه والتعنيد

هذي اصياحهايازيد خلها اتنوح بت الدوح

انشدني عن بگايه الطير بعد المن يون وينوح

نوحه اعله الغريب المات عاري ابكربله مطروح

اوراسه اعلى الرمح شالوه واعياله مشت ليزيد

____________________

(١) - شعراء الغري ج٢، ص١٠١ علي الخاقاني.

٣٥٨

(نصاري) (١)

على زيد الشهيد اتسح العيون

مثل احسين جده موش مدفون

والاعظم للجسم تالي يحرگون

او لاهل الشام راسه يصير منظر

شهادة زيد بن الإمام علي بن الحسينعليه‌السلام

لقد قام زيد (رض) بثورة عظيمة في الكوفة وأسبابها بشكل مختصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطالبة بثأر الحسينعليه‌السلام شهيد كربلاء، ورفع الظلم عن عامة المسلمين وإعادة الخلافة إلى أهل البيت بقيادة الإمام المعصومعليه‌السلام وكان آنذاك هو الإمام الصادقعليه‌السلام لان الإجتماع قام على أن زيداً دعى إلى الرضا من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو الإمام المعصوم.

وكانت ثورته في زمن هشام بن عبد الملك سنة ١٢٢ه وأجهضت بسبب قلة الأنصار والاغتيال الذي حصل له من خلال سهم غادر وقع في جبهته وبعد مقتله تسلم قيادة الثورة ابنه الشاب يحيى الذي انتقل مع عدد من أصحابه إلى بلاد إيران.

وهذه روايات شريفة في فضل زيد بن عليعليه‌السلام :

١- عن حذيفة بن اليمان قال: نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى زيد بن حارثة فقال: المظلوم من أهل بيتي والمقتول في الله والمصلوب من أمتي سميُّ هذا وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: ادن مني يا زيد زادك اسمك عندي حبا فأنت سميُّ الحبيب من أهل بيتي.

____________________

(١) - للمؤلف.

٣٥٩

٢- وروي عن الإمام الحسينعليه‌السلام قال: سيكون منا رجل اسمه زيد يخرج فيقتل فلا يبقى في السماء ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا تلقى روحه ليرفعه أهل كل السماء إلى سماء الخير.

٣- وعن الفضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبد الله بعدما قتل زيد بن علي فقال يا فضيل: قتل عمي زيد؟ قلت: نعم جعلت فداك، قال: رحمه الله، أما انه كان مؤمنا وكان عارفا وكان عالما صدوقا أما انه لو ظفر لوفى أما انه لو ملك لعرف كيف يضعها إلى أحاديث أخرى(١) .

لقد أبدى زيد بن علي شجاعة فائقة أثناء المعارك، بحيث أعاد للأذهان بطولات أجداده الطاهرين واستطاع أن يلحق الهزائم بالعدو مرات عديدة، فكانت الحرب تسير لصالحه لولا ذلك السهم الغادر الذي أصاب جبهته.

تقول الروايات: فبينما زيد (رض) يقاتل جنود الأمويين في الكوفة وقد أصيب بثلاثة عشر سهما إذ رُمي بسهم وقع في جبهته اليسرى فنزل السهم في الدماغ فرجع ورجع أصحابه إلى بيت حران بن أبي كريمة وجاءوا له بطبيب فقال له: إنك إن نزعته من رأسك مت قال زيد (رض): الموت أيسر عليّ مما أنا فيه وانتزع السهم من جبينه فما أن انتزعه حتى قضى نحبه (رض).

قال أصحابه: أين ندفنه وأين نواريه؟ فقال بعضهم: نلبسه درعين ثم نلقيه في الماء وقال بعضهم: لا بل نحتز رأسه وقال بعضهم: نحمله إلى العباسية فندفنه فيها فقبلوا رأيه، فانطلقوا به إلى العباسية فدفنوه وأجروا عليه الماء وكان

____________________

(١) - راجع كتاب عوامل خلود الثورة الحسينية ١٨٦ للمؤلف.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417