وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252438 / تحميل: 5757
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها إلّا كلّ شرّ(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد ابن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه في( العلل) بهذا الإِاسناد عن محمد بن عذافر، عن بعض رجاله، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه فيه أيضاً عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعاً، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، وعن محمد بن عليّ، عن عمرو بن عثمان (٦) .

ورواه العياشي في( تفسيره) عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٧) .

____________________

(١) في المصدر: سوء.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٨ / ١٠٠٩.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٢٩ / ١.

(٤) علل الشرائع: ٤٨٣ / ١.

(٥) علل الشرايع: ٤٨٤ / ٢.

(٦) المحاسن: ٣٣٤ / ١٠٤، ٣٣٥ / ١٠٥.

(٧) تفسير العياشي ١: ٢٩١ / ١٥.

١٠١

ورواه الشيخ بإسناده عن( محمد بن أحمد بن يحيى) (١) عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان مثله(٢) .

[ ٣٠٠٨٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، وجميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما حرَّم الله في القرآن من دابّة إلّا الخنزير، ولكنّه النكرة.

[ ٣٠٠٨٥ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرَّم الخنزير ؛ لأنّه مشوّه، جعله الله عظة للخلق وعبرة وتخويفاً، ودليلاً على ما مسخ على خلقته ؛ لأنَّ غذاءه أقذر الأقذار، مع علل كثيرة، وكذلك حرَّم القرد ؛ لأنَّه مسخ مثل الخنزير، وجعل عظة وعبرة للخلق، ودليلاً على ما مسخ على خلقته وصورته، وجعل فيه شبهاً من الإنسان ؛ ليدلّ على أنّه من الخلق المغضوب عليهم، وحرّمت الميتة ؛ لما فيها من فساد الأبدان والآفة، ولما اراد الله عزّ وجلّ أن يجعل تسميته سبباً للتحليل وفرقاً بين الحلال والحرام، وحرّم الله الدم كتحريم الميتة ؛ لما فيه من فساد الأبدان، وأنّه يورث الماء الأصفر، ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيء الخلق ويورث قساوة القلب، وقلّة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه.

____________________

(١) في التهذيب: محمد بن يعقوب.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٨ / ٥٥٣.

٢ - التهذيب ٩: ٤٣ / ١٧٩.

٣ - علل الشرائع: ٤٨٤ / ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١٠٢

[ ٣٠٠٨٦ ] ٤ - وفي العلل، عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن عليّ الكوفي، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) لِمَ حرَّم الله لحم الخنزير ؟ قال: إنَّ الله مسخ قوماً في صور شتّى مثل الخنزير والقرد والدبّ، ثمَّ نهى عن أكل المثلة ؛ لكيلا ينتفع الناس(١) ، ولا يستخف بعقوبته.

[ ٣٠٠٨٧ ] ٥ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ زنديقاً قال له: لِمَ حرّم الله الدم المسفوح ؟ قال: لأنّه يورث القساوة، ويسلب الفؤاد الرحمة، ويعفّن البدن، ويغيّر اللون، وأكثر ما يصيب الإِنسان الجذام يكون من أكل الدم، قال: فأكل الغدد ؟ قال: يورث الجذام، قال: فالميتة لِمَ حرّمها ؟ قال: فرقاً بينها وبين ما ذكر(٢) اسم الله عليه، والميتة قد جمد فيها الدم، وترجع(٣) إلى بدنها، فلحمها ثقيل غير مريء ؛ لأنّها يؤكل لحمها بدمها. الحديث.

[ ٣٠٠٨٨ ] ٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) ، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يا حفص ! ما أنزلت(٤) الدنيا من نفسي إلّا بمنزلة الميتة، إذا اضطررت اليها أكلت منها. الحديث.

____________________

٤ - علل الشرائع: ٤٨٤ / ٣.

(١) في المصدر: بها.

٥ - الاحتجاج: ٣٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الذبائح.

(٢) في المصدر: يذكّي ويذكر.

(٣) في المصدر: وتراجع.

٦ - تفسير القمي ٢: ١٤٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: منزلة.

١٠٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب تحريم لحوم المسوخ، وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس

[ ٣٠٠٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل الضبّ ؟ فقال: إنَّ الضبّ والفارة والقردة والخنازير مسوخ.

[ ٣٠٠٩٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أيحلّ أكل لحم الفيل ؟ فقال: لا، فقلت: لم ؟ قال: لأنّه مثلة، وقد حرّم الله لحوم الأمساخ، ولحم ما مثل به في صورها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أسلم،

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر، وفي الحديث ٦ من الباب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد، وفي الباب ١٩، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨، وفي البابين ٣٠ و ٣٤ من أبواب الذبائح.

(٢) يأتي في الباب ٢، وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ٦ و ١٩ من الباب ٩، وفي البابين ٥٠ و ٥٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥٥، وفي الباب ٥٦، وفي الحديث ١١ من الباب ٥٨، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٩، وفي الباب ٦٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٥، التهذيب ٩: ٣٩ / ١٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٤.

١٠٤

عن الحسين بن خالد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، وعن بكر بن صالح، ومحمد بن عليّ، بن محمد بن أسلم مثله (٣) .

[ ٣٠٠٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٠٠٩٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن لحم الكلب ؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام ؟ قال: هو نجس، أُعيدها(٥) ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول: هو نجس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٩ / ١٦٥.

(٣) المحاسن: ٣٣٥ / ١٠٦ و ٤٧٢ / ٤٦٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٦، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.

(٥) في المصدر زيادة: عليه.

(٦) التهذيب ٩: ٣٩ / ١٦٤.

١٠٥

[ ٣٠٠٩٣ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الطاوس لا يحلّ أكله، ولا بيضه.

[ ٣٠٠٩٤ ] ٦ - وبالإِسناد عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الطاوس مسخ، كان رجلاً جميلاً، فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه، فوقع بها، ثمَّ راسلته بعد، فمسخهما الله طاوسين أُنثى وذكراً، فلا تأكل لحمه، ولا بيضه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٠٠٩٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن الحسن الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الفيل مسخ، كان ملكاً زنّاءً، والذئب(٢) مسخ، كان أعرابيّاً ديّوثاً، والأرنب مسخ، كانت امرأة تخون زوجها، ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ، كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل، اعتدوا في السبت، والجريث والضبّ فرقة من بني إسرائيل، لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم، فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر، وفرقة في البرّ، والفأرة وهي الفويسقة، والعقرب كان نمّاماً، والدبّ والوزغ والزنبور كان لحّاماً يسرق في الميزان.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن الحسن بن علان، عن أبي

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٩.

٦ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ١٦.

(١) التهذيب ٩: ١٨ / ٧٠.

٧ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٤.

(٢) في علل الشرائع: الدب ( هامش المخطوط ).

١٠٦

الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٠٠٩٦ ] ٨ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن محمد ابن علي، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسّابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الجريّ ؟ فقال: إنَّ الله مسخ طائفة من بني إسرائيل، فما أخذ منهم بحراً فهو الجريّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم برّاً فالقردة والخنازير والوبر(٣) والورل(٤) وما سوى ذلك.

[ ٣٠٠٩٧ ] ٩ - وعنه، عن معلّى بن محمد، عن بسطام بن مرَّة، عن إسحاق بن حسان، عن الهيثم بن واقد، عن عليّ بن الحسن العبدي، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري - في حديث - قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مكث بمكّة يوماً وليلة يطوى، ثم خرج وخرجت معه، فمرّ برفقة جلوس يتغدّون، فقالوا: يا رسول الله ! الغداء، فقال: نعم، فجلس، وتناول رغيفاً، فصدع نصفه، ثمَّ نظر إلى أدمهم، فقال: ما أدمكم هذا ؟ فقالوا: الجريث(٥) يا رسول الله، فرمى بالكسرة(٦) وقام

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٥ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٣٩ / ١٦٦.

٨ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، وأورده باسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) الوبر: حيوان أصغر من القطّ لا ذَنَب له « حياة الحيوان ٢: ٣٩١ ».

(٤) الورل: دابّة على خلقة الضبّ، أكبر منه وهو من جنس الوزغ « حياة الحيوان ٢: ٣٩٦ ».

٩ - الكافي ٦: ٢٤٣ / ١.

(٥) الجريث: نوع من السمك « الصحاح ١: ٢٧٧ ».

(٦) في المصدر زيادة: من يده.

١٠٧

ولحقته، ثمَّ غشينا رفقة اخرى يتغدّون، فقالوا: يا رسول الله الغداء، فقال: نعم، وجلس، وتناول كسرة فنظر إلى أدم القوم، فقال: ما أدمكم هذا ؟ قالوا: ضبّ يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرمى بالكسرة، وقام وتبعته، فمررنا بأصل الصفا، فاذا قدور تغلي، فقالوا: يا رسول الله ! لو عرّجت علينا حتّى تدرك قدورنا، قال لهم: وما في قدوركم ؟ قال: حمر لنا كنّا نركبها، فقامت فذبحناها، فدنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من القدور، فأكفاها برجله، ثمَّ انطلق، ودعاني، فقال لي: ادع بلالاً، فلما جئته ببلال، قال: يا بلال ! اصعد أبا قبيس فناد عليه: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حرَّم الجريّ والضبّ والحمر الأهليّة، ألا فاتّقوا الله، ولا تأكلوا من السمك، إلّا ما كان له قشر، ومع القشر فلوس، فانَّ الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أُمّة، عصوا الأوصياء بعد الرسل، فأخذ أربعمائة أُمّة منهم برّاً، وثلاثمائة بحراً، ثمَّ تلا هذه الاية( فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ) (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر (٢) .

أقول: حكم الحمر الأهليّة محمول على الكراهية الشديدة، أو على كونه منسوخاً ؛ لما يأتي(٣) ، وقد حمله الشيخ على الكراهة، وحمله أيضاً على التقيّة.

[ ٣٠٠٩٨ ] ١٠ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: روي: أنَّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام، وأنَّ هذه مثل لها، فنهى الله عزّ وجلّ عن أكلها.

____________________

(١) سبأ ٣٤: ١٩.

(٢) علل الشرائع: ٤٦٠ / ١.

(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٠ - الفقيه ٣: ٢١٣ / ٩٨٩.

١٠٨

[ ٣٠٠٩٩ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) وفي( العلل) بأسانيد، تأتي (١) في آخر الكتاب، عن محمد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: وحرَّم الأرنب ؛ لأنّها بمنزلة السنور، ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش، فجرت مجراها مع قذرها في نفسها، وما يكون منها من الدم، كما يكون من النساء ؛ لأنّها مسخ.

[ ٣٠١٠٠ ] ١٢ - وفي( العلل) ( الخصال) عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن( عليّ بن المغيرة) (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جدّه( عليه‌السلام ) ، قال: المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً: منهم القردة، والخنازير، والخفّاش، والضبّ، والفيل، والدبّ، والدعموص، والجرّيث(٣) ، والعقرب، وسهيل، والقنفذ، والزهرة، والعنكبوت ؛ ثمَّ ذكر سبب مسخهم.

[ ٣٠١٠١ ] ١٣ - وعن( عليّ بن أحمد الأسواري) (٤) ، عن مكّي بن أحمد ابن سعدويه البردعي(٥) ، عن( زكريا بن يحيى العطّار) (٦) عن القلانسي،

____________________

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٣ / ١، وعلل الشرائع: ٤٨٢ / ١ وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) تأتي في الفائدة الاولى / ٨٣ من الخاتمة.

١٢ - علل الشرائع: ٤٨٧ / ٤، والخصال: ٤٩٣ / ١.

(٢) في علل الشرائع: مغيرة.

(٣) في العلل: والجري.

١٣ - علل الشرائع: ٤٨٨ / ٥، والخصال: ٤٩٤ / ٢.

(٤) في العلل: علي بن عبد الله الاسواري.

(٥) في المصدر: البرذعي.

(٦) في العلل: أبو زكريا بن يحيى العطار.

١٠٩

عن عبد العزيز بن عبد الله، عن عليّ بن جعفر، عن معتّب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: سألت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن المسوخ، فقال: هم ثلاثة عشر: الفيل، والدبّ، والخنزير، والقرد، والجريث(١) ، والضبّ، والوطواط، والدعموص، والعقرب، والعنكبوت، والأرنب، وسهيل، والزهرة ؛ ثمَّ ذكر أسباب مسخها.

قال الصدوق: سهيل والزهرة دابّتان من دواب البحر المطيف بالدنيا.

[ ٣٠١٠٢ ] ١٤ - وعن عليّ بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عليّ بن الحسين العلوي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(٢) ( عليه‌السلام ) ، قال: المسوخ ثلاثة عشر: الفيل، والدبّ، والأرنب، والعقرب، والضبّ، والعنكبوت، والدعموص، والجري، والوطواط، والقرد، والخنزير، والزهرة، وسهيل ؛ قيل: يا ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما كان سبب مسخ هؤلاء ؟ قال: أمّا الفيل فكان رجلاً جبّاراً لوطيّاً، لا يدع رطباً ولا يابساً، وأمّا الدبّ فكان رجلاً مؤنّثاً(٣) ، يدعو الرجال الى نفسه، وأمّا الأرنب فكانت امرأة قذرة، لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك، وأمّا العقرب فكان رجلاً همّازاً، لا يسلم منه أحد، وأمّا الضبّ فكان رجلاً أعرابياً، يسرق الحاج بمحجنه(٤) وأمّا العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها، وأمّا الدعموص فكان رجلاً نمّاماً، يقطع بين الأحبّة، وأمّا الجرّي فكان رجلاً ديوثاً، يجلب الرجال على حلائله، وأمّا الوطواط فكان رجلاً

____________________

(١) في العلل: الجري.

١٤ - علل الشرائع: ٤٦٨ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: عن جعفر بن محمد.

(٣) في المصدر: مخنثاً.

(٤) في هامش المصححة الاولى: المحجن كالصولجان آلة يجذب بها الشيء ( الصحاح ).

١١٠

سارقاً، يسرق الرطب على رؤس النخل، وأمّا القردة فاليهود اعتدوا في السبت، وأمّا الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة، فكانوا بعد نزولها أشدّ ما كانوا تكذيباً، وأمّا سهيل فكان رجلاً عشّاراً باليمن، وأمّا الزهرة فانّها كانت امرأة تسمّى ناهيد، وهي التي يقول الناس: افتتن بها هاروت وماروت.

[ ٣٠١٠٣ ] ١٥ - وعن عليّ بن عبد الله الورَّاق، عن سعد بن عبد الله، عن عبّاد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: كان الخفّاش امرأة سحرت ضرّة لها، فمسخها الله خفّاشاً، وإنَّ الفار كان سبطاً من اليهود، غضب الله عليهم فمسخهم فاراً، وإنَّ البعوض كان رجلاً يستهزئ بالأنبياء، ويشتمهم، ويكلح في وجوههم، ويصفق بيديه، فمسخه الله عزّ وجلّ بعوضاً، وإنَّ القمّلة هي من الجسد، وإنَّ نبيّاً كان يصلّي فجاءه سفيه من سفهاء بني اسرائيل، فجعل يهزأ به، فما برح عن مكانه حتى مسخه الله قمّلة، وأمّا الوزغ فكان سبطاً من أسباط بني اسرائيل، يسبّون أولاد الأنبياء، ويبغضونهم، فمسخهم الله وزغاً(١) ، وأمّا العنقاء فمن غضب الله عليه مسخه، وجعله مثلة، فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته.

[ ٣٠١٠٤ ] ١٦ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(٢) أنّه سئل عن لحم الفيل، فقال: ليس من بهيمة الأنعام.

[ ٣٠١٠٥ ] ١٧ - العياشي في( تفسيره) عن الفضيل، عن أبي الحسن

____________________

١٥ - علل الشرائع: ٤٨٦ / ٣.

(١) في المصدر: أوزاغاً.

١٦ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٨٦.

(٢) في المصدر زيادة: عن عليّ (عليه‌السلام ).

١٧ - تفسير العياشي ١: ٣٥١ / ٢٢٦.

١١١

( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الخنازير من قوم عيسى( عليه‌السلام ) ، سألوا نزول المائدة، فلم يؤمنوا بها، فمسخهم الله خنازير.

[ ٣٠١٠٦ ] ١٨ - وعن عبد الصمد بن بندار، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: كانت الخنازير قوماً من النصارى(١) ، كذبوا بالمائدة، فمسخوا خنازير.

[ ٣٠١٠٧ ] ١٩ - وعن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنَّ عليّا( عليه‌السلام ) سئل عن أكل لحم الفيل والدبّ والقرد ؟ فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل.

[ ٣٠١٠٨ ] ٢٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضبّ والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. الحديث.

أقول: هذا محمول على أن الأرنب والضبّ محرّمان، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ، قاله الشيخ(٢) وغيره ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٣٠١٠٩ ] ٢١ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عزوف النفس، وكان يكره الشيء، ولا يحرِّمه، فأُتي بالأرنب فكرهها، ولم يحرّمها.

____________________

١٨ - تفسير العياشي ١: ٣٥١ / ٢٢٧.

(١) في المصدر: القصّارين.

١٩ - تفسير العياشي ١: ٢٩٠ / ١٢.

٢٠ - التهذيب ٩: ٤٣ / ١٧٧، وأورد بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٤٢ / ذيل ١٧٦.

٢١ - التهذيب ٩: ٤٣ / ١٨٠.

١١٢

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، ويحتمل كونه منسوخا ؛ بما مرّ(٢) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح، واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة.

وتقدّم ما يدلّ على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣ - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات

[ ٣٠١١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثله(٧) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢٠ من هذا الباب.

(٢) مر في الاحاديث ٧ و ١١ و ١٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم ما يدل على حرمة المسوخ في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الأغسال المسنونة، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

(٤) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٦ و ١٧ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة.

(٥) يأتي ما يدل على حرمة المسوخ في الأحاديث ٣ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٤ / ٢.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨ / ١٦١.

(٧) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٨.

١١٣

[ ٣٠١١١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: كلّ ذي ناب من السباع، أو(١) مخلب من الطير حرام، وقال: لا تأكل من السباع شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٠١١٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال: حرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ ذي مخلب من الطير، وكلّ ذي ناب من الوحش، فقلت: إنَّ الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كلّه حرام، وإن كان سبعاً لا ناب له، وإنّما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هذا تفصيلاً - إلى أن قال: - وكلّ ما صفْ، وهو ذو مخلب فهو حرام. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٠١١٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال: أمّا لحوم السباع

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٣، والفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٨.

(١) في المصدر: و.

(٢) التهذيب ٩: ٣٨ / ١٦٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٥.

٤ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٨، وأورد بطريق آخر في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

١١٤

والسباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه، وأمّا جلودها فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.

أقول: الظاهر أنَّ المراد بالكراهة: التحريم ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٠١١٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يصلح أكل شيء من السباع، إنّي لأكرهه وأُقذّره.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٣٠١١٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كره ما أكل الجيف من الطير.

[ ٣٠١١٦ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (٤) ، عن محمد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم سباع الطير والوحش كلّها ؛ لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك، فجعل الله عزّ وجلّ دلائل ما أحلّ من الطير والوحش، وما حرّم، كما قال أبي( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٤٣ / ١٧٨.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨٠.

٧ - علل الشرائع: ٤٨٢ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٣ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تأتي في الفائده الأولى من الخاتمة برمز ( أ ).

١١٥

كلّ ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال، وعلّة اُخرى تفرق بين ما أحلّ(١) ، وما حرَّم، قوله( عليه‌السلام ) : كل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ.

[ ٣٠١١٧ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه الى المأمون: محض الاسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وتحريم كلّ ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مخلب من الطير.

[ ٣٠١١٨ ] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والشراب كلّما أسكر كثيره فقليله(٣) حرام، وكلّ ذي ناب من السباع، و(٤) مخلب من الطير(٥) حرام، والطحال حرام ؛ لأنّه دم، والجريّ والمارماهي والطافي والزّمير حرام، وكلّ سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا يؤكل ما استوى طرفاه، ويؤكل من الجراد ما استقلّ بالطيران، ولا يؤكل منه الدبا ؛ لأنّه لا يستقلّ بالطيران، وذكاة الجراد والسمك أخذه.

[ ٣٠١١٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة -

____________________

(١) في العلل زيادة: من الطير.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٦ / ١.

(٢) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٩ - الخصال: ٦٠٩ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٣) في المصدر زيادة: وكثيرة.

(٤) في المصدر زيادة: ذي.

(٥) في المصدر زيادة: فأكْلُهُ.

١٠ - الخصال: ٦١٥، ٦٣٠.

١١٦

قال: تنزّهوا عن أكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية(١) ولا حوصلة، واتّقوا كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، ولا تأكلوا الطحال، فانّه ينبت(٢) الدم الفاسد، ولا تلبسوا السواد، فانّه لباس فرعون، واتّقوا الغدد من اللحم، فانه يحرّك عرق الجذام، فقدت من بني اسرائيل اثنتان(٣) : واحدة في البرّ، وواحدة في البحر، فلا تأكلوا إلّا ما عرفتم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤ - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها.

[ ٣٠١٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ؛ أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة ؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٥) عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ؛ لأنها كانت حمولة الناس، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن.

____________________

(١) الصيصية: الاصبع الزائد في رجل الطائر ويكون اتجاهها الى خلفه. « مجمع البحرين ٤: ١٧٤ ».

(٢) في المصدر: بيت.

(٣) في المصدر: أُمّتان.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠، وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ١٠.

(٥) في المصدر زيادة: عنها و

١١٧

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

[ ٣٠١٢١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،( عن محمّد ابن سنان) (٣) ، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنَّ المسلمين كانوا جهدوا(٤) في خيبر، فأسرع المسلمون في دوابّهم، فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) باكفاء القدور، ولم يقل: إنّها حرام، وكان ذلك إبقاء على الدواب.

[ ٣٠١٢٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال: لا تؤكل، إلّا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الأهلية، قال: وفي كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه منع أكلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠١٢٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٦٣ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٤١ / ١٧١.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١١، والتهذيب ٩: ٤١ / ١٧٢، والاستبصار ٤: ٧٣ / ٢٦٩.

(٣) في التهذيبين: عن رجل، عن محمد بن مسلم، وفي الاستبصار: وعن أبي الجارود.

(٤) في هامش المصححة الاولى ما نصه: يقال: أصابهم قحط فجهدوا جهداً شديداً، وجهد عيشهم أي: نكد واشتدّ. « الصحاح [ ٢: ٤٦١ ] وفي الكافي: أجهدوا ( محمد الرضوي ) ».

٣ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٢، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٩، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١١٨

صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن لحوم( الحمر الأهليّة) (١) ، فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن أكلها يوم خيبر. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٣٠١٢٤ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: إنّما نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن أكل لحوم الحمر الانسيَّة بخيبر ؛ لئلاّ تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة، لا نهي تحريم.

[ ٣٠١٢٥ ] ٦ - وفي( العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن أكل لحوم الحمير، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثمَّ قرأ هذه الآية:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (٢) إلى آخر الآية.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٣٠١٢٦ ] ٧ - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) ، قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) في المصدر: الحمير.

(٢) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٨، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٢.

٥ - الفقيه ٣: ٢١٣ / ٩٨٨.

٦ - علل الشرائع: ٥٦٣ / ٢.

(٣) الأنعام ٦: ١٤٥.

(٤) المقنع: ١٤٠.

٧ - علل الشرائع: ٥٦٣ / ٣.

١١٩

عن أكلها، لأنّها كانت حمولة الناس يومئذٍ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن،( وإلاّ فلا) (١) .

[ ٣٠١٢٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) وبإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: كره أكل لحوم البغال والحمر الأهليّة ؛ لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها، والخوف من فنائها وقلّتها، لا لقذر خلقها، ولا قذر غذائها.

[ ٣٠١٢٨ ] ٩ - وفي( المقنع) قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، والحمر الانسيّة حرام.

أقول: هذا محمول على النسخ في حكم الحمر، أو على الكراهة.

[ ٣٠١٢٩ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن لحوم الحمر الأهليّة، أتؤكل ؟ فقال: نهى عنها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وإنّما نهى عنها ؛ لأنّهم كانوا يعملون عليها، فكره أن يفنوها.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ٣٠١٣٠ ] ١١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني:

____________________

(١) ليس في المصدر.

٨ - علل الشرائع: ٥٦٣ / ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

٩ - المقنع: ١٤١.

١٠ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٩ / ١١٠.

١١ - التهذيب ٩: ٤١ / ١٧٣، والاستبصار ٤: ٧٣ / ٢٧٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٣٩ - باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب ّ له غسلها، وأكلها بعد الخروج

[٩٥٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه‌السلام ) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال (عليه‌السلام ) : إنها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة، فاذهب، فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة(١) .

[٩٥٨] ٢ - وفي ( عيون الاخبار ) باسانيد تأتي في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له، وقال: يا غلام، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلمّا خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) قال: يا غلام، اللقمة(٢) ؟ قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، فقال رجل: أعتقته(٣) ؟! قال: نعم، سمعت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها، أو غسل منها(٤) ، ثمّ أكلها، لم

____________________

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨/٤٩.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « فيه جواز أكل اللقمة المطروحة وهي لقطة، وفيه استحباب عتق المملوكالصالح، وكراهة استخدامه، وقد قيل: إنّ تاخير أكل اللقمة مع ترتّب هذا الثواب الجزيل يدلّ على كراهة الاكل في الخلاء وفيه نظر ».

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣/١٥٤ باسانيد تأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في المصدر: أين اللقمة.

(٣) وفيه زيادة: يا سيدي.

(٤) وفيه: ما عليها.

٣٦١

تستقرّ في جوفه إلّا أعتقه الله من النار، ( ولم أكن لأستعبد رجلاً أعتقه الله من النار )(١) .

ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) )(٢) بإسناده الآتي(٣) .

٤٠ - باب تحريم الاستنجاء بالخبز، وحكم التربة الحسينية، والمطعوم

[٩٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمروبن شمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إنّ قوماً أفرغت عليهم النعمة، وهم أهل الثرثار(٤) ، فعمدوا إلى مخّ الحنطة، فجعلوه خبزاً هجاء(٥) ، وجعلوا ينجون

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) ٧٤: ١٧٧.

(٣) الاسناد ياتي في الفائدة الخامسة من خاتمة الكتاب.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠١/١ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب آداب المائدة.

(٤) الثرثار: واد عظيم في العراق بين سنجار وتكريت يصب في دجلة. ويقال أن السفن كانت تجري فيه ( معجم البلدان ٢: ٧٥ ).

(٥) قوله: « فجعلوه خبزاً هجاء » أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذه اللفظة هكذا، وقال المجلسي ( ره ) في شرح هذا الحديث: قوله « هجاء » أي صالحاً لرفع الجوع أو فعلوا ذلك محقاً.

انتهى. أقول لم أظفر في كتب اللغة على ما يلائم هذا المعنى ثم قال: ولا يبعد أن يكون هجاناً بالنون أي خياراً وتمثل بقول أمير المؤمنين «عليه‌السلام » « هذا جناي وهجانه علي ». انتهى.

وأورد الطريحي ( ره ) في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج أ وضبط هذه اللفظة منجاً اسم الالة من نجا وقال ( ره ): قوله منجا بالميم المكسورة والنون والجيم بعدها ألف آلة يستنجى بها وقوله ينجون به صبيانهم تفسير لذلك. انتهى ولعله الاصح كما هو الظاهر والنجو الغائط يقال أنجى أي حدث وينجون بمعنى يستنجون والله أعلم ( فضل الله الإِلهي ) كذا في هامش مطبوع الكافي.

وجاء في هامش الاصل هجاء: أي قطعاً ومنه حروف الهجاء أي التقطيع ( منه قده ).

٣٦٢

به صبيانهم، حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم، قال: فمرّ بهم رجل صالح على امرأة، وهي تفعل ذلك بصبيّ لها، فقال: ويحكم، اتقوا الله عزّ وجلّ، لا تغيّروا ما بكم من نعمة، فقالت: كأنّك تخوّفنا بالجوع، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع، قال: فأسف(١) الله عزّ وجلّ، وأضعف لهم الثرثار، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الارض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر، نحوه، إلّا أنّه قال: جعلوا من طعامهم شبه السبائك، ينجون بها صبيانهم(٣) .

أقول: وقد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز، والنهي عن إهانته، والاستنجاء به، وفي التبرّك بالتربة الحسينية، ووجوب إكرامها، تأتي في محلّها إن شاء الله(٤) ، وفيها دلالة على المقصود هنا.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن الاستنجاء بالعظم، والروث(٥) ، لأنّهما من طعام الجنّ، وفيه دلالة على احترام طعام الإِنس بالأولويّة، كذا قيل، والدلالة ضعيفة، لولا الاحتياط، والله أعلم.

____________________

(١) في هامش المخطوط: أسف: غضب، ( منه قده ) الصحاح ٤: ١٣٣٠.

(٢) المحاسن: ٥٨٦/٨٥.

(٣) المحاسن: ٥٨٧/٨٦.

(٤) يأتي في الباب ٧٩ من آداب المائدة، والباب ٥٩ من الأطعمة المحرمة.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣٦٣

٣٦٤

أبواب الوضوء

١ - باب وجوبه للصلاة ونحوها

[٩٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦١] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا زرارة، الوضوء فريضة.

[٩٦٢] ٣ - وبالإِسناد، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب الوضوء

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٤ و ٢٠٩/٦٠٥ وفي ٢: ١٤٠/٥٤٥، ورواه أيضاً في الاستبصار ١: ٥٥/١٦٠.

وقد تقدّم تمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة. وياتي عن الكليني والصدوق في:

أ - الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة عن الكافي.

ب - الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء عن الفقيه وفي الحديث ٦ من هذا الباب، والحديث ٣ منالباب الآتي.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٣.

وقد تقدم تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء وياتي عن الصدوق في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤١/٩٥٥ وفي ١٣٩/٥٤٣ باختلاف يسير.

٣٦٥

الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء، الحديث.

ورواه الكليني والصدوق كما يأتي(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[٩٦٣] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوضوء شطر الإيمان.

[٩٦٥] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦٦] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٧] ٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

____________________

(١) يأتي في:

أ - الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة عن الكليني.

ب - الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق.

٤ - الكافي ٣: ٦٩/٢ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم.

٥ - الكافي ٣: ٧٢/٨.

٦ - الفقيه ١: ٣٥/١٢٩ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التسليم وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٨ - الفقيه ١: ٢٢/٦٦.

٣٦٦

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(١) .

[٩٦٨] ٩ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي(٢) ، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنما أمر بالوضوء، وبُدىء به، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار، عند مناجاته إيّاه، مطيعاً له فيما أمره، نقيّاً من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار، قال: وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي النواقض(٤) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله(٥) .

٢ - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة، ولو في التقيّة، وبطلانها مع عدمها

[٩٦٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن مسعدة بن صدقة، أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤، ١١٥، وعلل الشرائع: ٢٥٧، ٢٦٨ في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) يأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة/٣٨٣.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ وفي الحديث ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥١/١١٢٨.

٣٦٧

قائلاً قال لجعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة، وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا، أفأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت، وأُصليّ؟ فقال جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : سبحان الله، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً؟!.

[٩٧٠] ٢ - وفي ( العلل ) و( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقعد رجل من الأحبار(١) في قبره، فقيل له: إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزّ وجلّ، فقال: لا أطيقها، فلم يزالوا به(٢) حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ( فقال: لا أطيقها )(٣) ، فقالوا: ليس منها بدّ، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنّك(٤) صلّيت يوماً بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره ناراً.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(٥) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن محمد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[٩٧١] ٣ - وعن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: قال أبو جعفر ( عليه

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٠٩/١ وعقاب الأعمال: ٢٦٧/١.

(١) في العقاب: الأخيار.

(٢) في العلل: يفعلوا.

(٣) ما بين القوسين ليس فيهما.

(٤) في العلل: لأنك.

(٥) الفقيه ١: ٣٥/ ١٣٠.

(٦) المحاسن: ٧٨/١.

٣ - المحاسن: ٧٨ ذيل الحديث ١.

٣٦٨

السلام ): لا صلاة إلّا بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٩٧٢] ٤ - وعن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة، وعدّ منهم تارك الوضوء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي نواقض الوضوء(٥) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٦) ، وفي قواطع الصلاة(٧) ، وفي قضاء الصلوات(٨) ، وغير ذلك(٩) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٥/١٢٩.

٤ - المحاسن: ١٢/٣٦.

(٢) الفقيه ١: ٣٦/ ١٣١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥٨/٨٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب النواقض.

(٦) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٦٩

٣ - باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء، أو بعضه، ولو ناسياً، حتّى صلّى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت

[٩٧٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته؟ قال: ينصرف، ويمسح رأسه، ثمّ يعيد.

[٩٧٤] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: فلينصرف، فليمسح على رأسه، وليعد الصلاة.

[٩٧٥] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

[٩٧٦] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث - أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة، إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً، أو على غير وضوء، أعاد(١)

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٤.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٠/٧٨٥.

٣ - التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٦، وفي ٢: ٢٠٠/٧٨٦. وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١: ٤٢٦/١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ /٦٤٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب الجنابة. ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(١) فيهما: فعليه إعادة.

٣٧٠

الصلوات المكتوبات اللواتي(١) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.

[٩٧٧ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: من نسي مسح رأسه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، أعاد الصلاة.

[٩٧٨] ٦ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذكرت - وأنت في صلاتك - أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٩٧٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زيد الشحّام، وعن المفضّل بن صالح جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة، قال: فلينصرف، فليمسح برأسه، وليعد الصلاة.

[٩٨٠] ٨ - وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال:

____________________

(١) في التهذيب: الّتي.

٥ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٦.

٦ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٣: ٣٤/٣.

٧ - الفقيه ١: ٣٦/ ١٣٦.

٨ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١ وأورده عن الفقيه والتهذيب

في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة.=

٣٧١

لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك(٣) .

٤ - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة، وأنّه يجوز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب ّ

[٩٨١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور(٤) .

____________________

= في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع.

في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي ما يدل عليه كما يلي:

في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.

وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء.

وفي الحديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ منأبواب الوضوء.

الباب ٤

فيه ٥أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٠/٥٤٦.

(٤) ورد في هامش المخطوط الاول ما نصه:

٣٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[٩٨٢] ٢ - وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقت(٤) أفضلهما، الحديث.

[٩٨٣] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، الحديث.

[٩٨٤] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال - فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين: تثبته ملائكة الليل، وملائكة النهار.

____________________

= قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.

وفيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الادلة على المطلوب صريحاً كما مضى ويأتي ( منه قدّه ).

وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضاً فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة ( منه قدّه ).

(١) الفقيه ١: ٢٢/٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٩/١٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

(٤) في المصدر: الوقتين.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤/٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧/١١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب المواقيت.

٣٧٣

[٩٨٥] ٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روي: ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحج ّ

[٩٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة، والوضوء أفضل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

٦ - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة، وكراهة تركه عند السعي فيها

[٩٨٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء، فلم تقض، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

____________________

٥ - الذكرى: ١١٩.

(١) يأتي في: الحديث ٣ و ٢٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥٤/٥٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

الباب ٦

فيه حديثان

أ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٧٧.

٣٧٤

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام )، وذكر مثله(١) .

[٩٨٨] ٢ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة، وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته.

٧ - باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.

[٩٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار؟ قال: نعم، كلّها، ما لم يحدث، أو يصب ماءاً، الحديث.

أقول: ويأتي في أحاديث التيمّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها ممّا مضى(٣) ويأتي أيضاً دلالة عليه(٤) .

٨ - باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة، وخصوصاً المغرب، والعشاء، والصبح

[٩٩٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٥/٣٦٥، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات التجارة.

٢ - الفقيه ١: ١٧٣/٨١٦، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٦٣/٤.

(٢) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٢٠ من أبواب التيمم.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي أيضاً في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٠/٥.

٣٧٥

عثمان، عن جرّاح الحذّاء(١) ، عن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته، إلّا )(٢) الكبائر.

[٩٩١] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح الحذاء، عن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، فصلّى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء، فتوضّأ للصلاة، ثمّ قال لي: توضّ، فقلت: جعلت فداك، أنا على وضوء، فقال: وإنّ كنت على وضوء، إنّ مَنْ توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه، إلّا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، الا الكبائر.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله(٣) .

[٩٩٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطهر على الطهر عشر حسنات.

[٩٩٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن جرّاح(٤) الحذّاء، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى ( عليه

____________________

(١) في نسخة: المدائني ( منه قده ).

(٢) في المصدر: نهاره، ما خلا.

٢ - الكافي ٣: ٧٢/٩.

(٣) المحاسن: ٣١٢/٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٧٢/١٠.

٤ - ثواب الاعمال: ٣٢/١، ورواه في الفقيه ١: ٣١/١٠٣.

(٤) في المصدر: صباح.

٣٧٦

السلام ): من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، ما خلا الكبائر، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، ما خلا الكبائر.

[٩٩٤] ٥ - ورواه في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه، وترك حكم الصبح.

[٩٩٥] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن أبي الصقر، عن أبي قتادة، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله ».

[٩٩٦] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من جدّد وضوءه لغير حدث(١) جدّد الله توبته من غير استغفار.

ورواه في ( الفقيه )(٢) مرسلاً، وكذا الحديثان قبله.

[٩٩٧] ٨ - وزاد وفي حديث آخر: الوضوء على الوضوء نور على نور.

[٩٩٨] ٩ - قال: وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجدّد الوضوء لكلّ فريضة، وكلّ صلاة.

[٩٩٩] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله

____________________

٥ - المقنع: ٧.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٣/١، ورواه في الفقيه ١: ٢٦/٨١.

٧ - ثواب الأعمال: ٣٣/٢.

(١) في المصدر: صلاة.

(٢) الفقيه ١: ٢٦/٨٢.

٨ - الفقيه ١: ٢٥/٨٢.

٩ - الفقيه ١: ٢٦/٨٠ وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٠ - المحاسن: ٤٧/٦٣.

٣٧٧

عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب استحباب النوم على طهارة، ولو على تيمّم

[١٠٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن كردوس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، الحديث.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن كردوس(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن محمد بن كردوس، مثله(٤) .

[١٠٠١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر، ثمّ آوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء، فتيمّم(٥) من دثاره كائناً ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذهالأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٨/٥.

(٣) ثواب الاعمال: ٣٥/١.

(٤) المحاسن: ٤٧/٦٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٦ /١٣٥٣.

(٥) في المصدر وفي نسخة: فليتيمّم، ( منه قدّه ).

(٦) استدل بعض علمائنا بهذه الأحاديث على استحباب الكون على طهارة بطريق الاولوية وفيه =

٣٧٨

ورواه الشيخ أيضاً مرسلا(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن حفص بن غياث، مثله(٢) .

[١٠٠٢] ٣ - وفي ( المجالس ) و( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب، ( عن عبيدالله بن عبدالله، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي )(٣) ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّ سلمان روى عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من بات على طهر فكأنّما أحيى اللّيل.

[١٠٠٣] ٤ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهوجنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزّ وجلّ، فيلقاها، ويبارك عليها، فإن كان أجَلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجَلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة، فيردّها(٤) في جسده.

____________________

= نظر، وادّعى بعضهم الاجماع على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه ( في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب ) ( منه قده ).

(١) التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٤.

(٢) المحا سن: ٤٧/٦٤.

٣ - أمالي الصدوق: ٣٧/٥، معاني الاخبار: ٢٣٤/١ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) السند أعلاه مطابق للأمالي وما بين القوسين سقط من معاني الأخبار، وقد ورد نفس هذا السند في الكافي ١: ٣٨/ ٢.

٤ - علل الشرايع: ٢٩٥/١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

(٤) في المصدر: فيردوها.

٣٧٩

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده الآتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) ، في حديث الأربعمائة.

١٠ - باب استحباب الطهارة لدخول المساجد.

[١٠٠٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمن رواه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد، وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله إلّا طاهراً، الحديث.

[١٠٠٥] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: عليكم بإتيان المساجد، فإنّها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه، وكُتب من زوّاره، الحديث.

[١٠٠٦] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمّه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

(١) الخصال: ٦١٣.

(٢) يأتي إسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة ١ برمز ( ر ).

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣/٧٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٩٣/٨.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٤/١٠، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ والحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449