وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 449
المشاهدات: 215472
تحميل: 3972


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 215472 / تحميل: 3972
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 24

مؤلف:
العربية

[ ٣٠١٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في أكل الاربيان ؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك والاربيان ضرب من السمك، قال: قلت: قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا، قال: فقال: لا بأس به.

[ ٣٠١٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن محمد، ومحمد بن أبي عمير جميعاً، عن الفضل بن يونس، قال: تغدَّى أبو الحسنعليه‌السلام عندي بمنى، ومعه محمّد بن زيد، فأتينا بسكرجات وفيها الربيثا، فقال له محمد بن زيد: هذه الربيثا، قال: فأخذ لقمة، فغمسها فيه، فأكلها(١) .

[ ٣٠١٨٧ ] ٧ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد، عن ( جعفر بن محمّد الأحول )(١) ، عن رجل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: شهدته مع جماعة، فأتي بسكرجات، فمدّ يده إلى سكرجة(٢) فيها ربيثا، فأكل منه، فقال بعضهم: أردت أن أسألك عنها، وقد رأيتك أكلتها، فقال: لا بأس بأكلها.

[ ٣٠١٨٨ ] ٨ - وعن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عليّ بن حنظلة، قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الربيثا، فقال: قد سألني عنها غير واحد واختلفوا عليّ في صفتها، قال: فرجعت،

__________________

٥ - التهذيب ٩: ١٣ / ٥٠.

٦ - التهذيب ٩: ٨٢ / ٣٤٨، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٧.

(١) في المصدر: ثم أكلها.

٧ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٦.

(١) في المصدر: جعفر بن يحيى الأحول.

(٢) السكرجة: اناء صغير. ( مجمع البحرين ٢: ٣١٠ ).

٨ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٧.

١٤١

فأمرت بها، فجعلت [ في وعاء ](١) ثمَّ حملتها إليه، فسألته عنها، فردّ عليَّ مثل الذي ردّ، فقلت: قد جئتك بها، فضحك، فأريتها إيّاه، فقال: ليس به بأس.

[ ٣٠١٨٩ ] ٩ - وعن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الربيثا، فقال: لا بأس بأكلها، ولوددت أنَّ عندنا منها.

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله(١) .

[ ٣٠١٩٠ ] ١٠ - وعن السيّاري، عن محمد بن جمهور، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه سأله عن الاربيان، وقال: هذا يتّخذ منه شيء يقال: له الربيثا، فقال: كل، فإنّه جنس من السمك، ثمَّ قال: أما تراها تقلقل في قشرها.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) ، في أحاديث الحصر(٢) ، وفي أحاديث السمك الذي له قشر.

١٣ - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتاً، وما نضب الماء عنه.

[ ٣٠١٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٨.

(١) قرب الاسناد: ٣٦.

١٠ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٩.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، والحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٦ / ١٨ والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢٠٩، وأورد ه في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من

١٤٢

أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً، فقال: لا تأكله.

[ ٣٠١٩٢ ] ٢ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عمّا يؤخذ من الحيتان طافياً على الماء، أو يلقيه البحر ميتاً، آكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠١٩٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان، ولا ما نضب الماء عنه.

[ ٣٠١٩٤ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: ولا يؤكل الطافي من السمك.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم مثله(١) .

[ ٣٠١٩٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وذكر الطافي، وما يكره الناس منه، فقال:

__________________

أبواب الذبائح، وصدره في الحديث ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الذبائح.

٣ - التهذيب ٩: ٧ / ٢١، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢١١، وأورد في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب الذبائح.

٤ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

(١) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩٣.

٥ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١٨.

١٤٣

إنما الطافي من السمك المكروه هو ما تغيّر ريحه.

أقول: لعلّ اعتبار التغيّر لحصول العلم بالموت في الماء.

[ ٣٠١٩٦ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.

[ ٣٠١٩٧ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيهعليه‌السلام ، قال: سألته عمّا حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميّت، أيحلّ أكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠١٩٨ ] ٨ - قال: وسألته عن صيد البحر يحبسه، فيموت في مصيدته، قال: إذا كان محبوساً فكل، فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الذبائح(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٤ - باب أن من وجد سمكاً، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا طرح في الماء، فان طفا على ظهره فهو غير ذكيّ، وان كان على وجهه فهو ذكيّ، وحكم ما لو لم يعلم أنّه مما يؤكل أو لا.

[ ٣٠١٩٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق ( عليه

__________________

٦ - الفقيه ٣: ٢١٥ / ١٠٠٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الذبائح.

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٧ / ٣٢٣.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٧ / ٣٣٤، وأورده عن قرب الاسناد في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٣، وفي البابين ٣٤ و ٣٥ من أبواب الذبائح.

(٣) يأتي في الباب ١٤، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه: ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ وقطعة منه في الحديث ٢

١٤٤

السلام ): لا تأكل الجريّ - إلى أن قال -: وإن وجدت سمكاً، ولم تعلم أذكيّ هو أو غير ذكيّ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً، فخذ منه فاطرحه في الماء، فان طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ، وإن كان على وجهه فهو ذكيّ، وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكيّ هو أم ميتة، فألق منه قطعة على النار، فان انقبض فهو ذكيّ وإن استرخى على النار فهو ميتة.

[ ٣٠٢٠٠ ] ٢ - قال: وروى فيمن وجد سمكاً، ولم يعلم أنّه ممّا يؤكل، أو لا، فانّه يشقُّ ( عن )(١) أصل ذنبه، فان ضرب إلى الخضرة فهو ممّا لا يؤكل، وإن ضرب إلى الحمرة فهو ممّا يؤكل.

١٥ - باب أن الحيّة إذا ابتلعت سمكة، ثم طرحتها وهي تتحرك، فان كانت تسلّخت فلوسها فهي حرام، وإلاّ فلا.

[ ٣٠٢٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح ابن أعين الوشّاء(١) ، عن أيّوب بن أعين، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول: في حيّة ابتلعت سمكة، ثمَّ طرحتها وهي حيّة تضطرب، أفآكلها ؟ فقالعليه‌السلام : إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلّخت فكلها.

__________________

من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٦.

(١) في المصدر: صالح بن أعين، عن الوشاء ...

١٤٥

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

١٦ - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات.

[ ٣٠٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، قال: لا يحلّ أكل الجرّيّ، ولا السلحفاة، ولا السرطان.

قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل ؟ قال: ذلك لحم الضفادع، لا يحلّ أكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر(٢) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلاّ أنّه قال: لا يصلح أكله(٣) .

[ ٣٠٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٣.

(٣) التهذيب ٩: ٨ / ٢٧.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١١.

(١) التهذيب ٩: ١٢ / ٤٦.

(٢) قرب الاسناد: ١١٨.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣١ / ١٩١.

٢ - التهذيب ٩: ٨٢ / ٣٤٩.

١٤٦

عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن هارون بن خارجة، عن شعيب، عن عيسى بن حسان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كنت عنده إذ اقبلت عليه خنفساة(١) ، فقال: نحّها، فإنّها قشّة(٢) من قشاش النار.

[ ٣٠٢٠٤ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادقعليه‌السلام : لا يؤكل من الحيّات شيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر(*) .

[ ٣٠٢٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عليّ بن محمد، عن الحسن بن داود الرقّي، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد اللهعليه‌السلام اذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد اللهعليه‌السلام حتّى أخذه من يده، ثمَّ رمى به، ثمَّ قال: أعالمكم أمركم بهذا ؟ أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي، عن

__________________

(١) في المصدر: خنفسة.

(٢) القشّ: القردة ودوبية تشبه الجراد ( هامش المخطوط ). والقشّة: دابّة صغيرة شبه الخنفساء « لسان العرب ٦: ٣٦٦ ».

٣ - الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٧٨، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٩، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

* - الوبر، بالتسكين: دُويْبة على قدر السنّور غبراء أو بيضاء من دوابّ الصحراء « لسان العرب ٥: ٢٧٢ ».

١٤٧

جدّي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قتل الستّة: النحلة والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطّاف.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الصيد(١) .

[ ٣٠٢٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحراء، أو يصيده، أيأكله ؟ قال: هو ممّا يؤكل، وعن الوبر يؤكل ؟ قال: لا، هو حرام.

أقول: حمل الشيخ قوله: « هو مما يؤكل ؟! » على التعجّب والإنكار، دون الإِخبار.

[ ٣٠٢٠٧ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) عن محمد بن عمر البصري، عن محمّد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضاعليه‌السلام في حديث مسائل الشامي، أنّه سأل عليّاًعليه‌السلام : كم حجَّ آدم من حجّة ؟ فقال: سبعين حجّة، ماشياً على قدميه، وأوَّل حجّة حجّها كان معه الصرد، يدلّه على موضع(١) الماء، وخرج معه من الجنّة، وقد نهي عن أكل الصرد والخطّاف.

[ ٣٠٢٠٨ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن أبي أيّوب المديني، عن

__________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٢ - التهذيب ٩: ٢١ / ٨٤، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٤٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٤٣ / ١، وعلل الشرائع: ٥٩٤ / ٤٤.

(١) في العيون: مواضع.

٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٧٧ / ١٤، والخصال: ٢٩٧ / ٦٦، وأورد في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد.

١٤٨

سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضاعليه‌السلام ، عن آبائهعليهم‌السلام : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قتل خمسة: الصرد، والصوام، والهدهد، والنحلة، والنملة(١) ، وأمر بقتل خمسة: الغراب، والحداة، والحيّة، والعقرب، والكلب العقور.

قال الصدوق: هذا أمر اطلاق ورخصة، لا أمر وجوب وفرض.

[ ٣٠٢٠٩ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن قتل النمل ؟ فقال: لا تقتلها إلاّ أن تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد ؟ فقال: لا تقتله، ولا تؤذه، ولا تذبحه، فنعم الطير هو.

[ ٣٠٢١٠ ] ٦ - سعيد بن هبة الله في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وسأله رجل عن الخطّاف، فقال: لا تؤذوه، فانّه لا يؤذي شيئاً، وهو طير يحبّنا أهل البيت.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم تحريم الخطّاف في الصيد(١) .

١٨ - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه.

[ ٣٠٢١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(١) في المصدر زيادة: والضفدع.

٥ - قرب الاسناد: ١٢١.

٦ - لم نعثر عليه في الخرائج والجرائح المطبوع.

(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ٢.

١٤٩

محمد، عن أبى نجران عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: الطير ما يؤكل منه ؟ فقال: لا تأكل(١) ما لم تكن له قانصة.

[ ٣٠٢١٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ( علي بن رئاب )(١) ، عن زرارة - في حديث - أنّه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن طير الماء ؟ فقال: ما كانت له قانصة فكل، وما لم - تكن له قانصة فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ الزيّات، عن زرارة(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عليّ الزيّات، عن زرارة مثله(٣) .

[ ٣٠٢١٣ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: كل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما

__________________

(١) في المصدر: لا يؤكل منه.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ٣.

(١) في المصدر: علي الزيات.

(٢) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٦.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

لا يعرف طيرانه، وكلّ طير مجهول.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة عن الرضاعليه‌السلام نحوه(١) .

[ ٣٠٢١٤ ] ٤ - وعنه(١) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كل من الطير ما كانت له قانصة، ولا مخلب له قال: وسئل عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك.

[ ٣٠٢١٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة، أو صيصية أو حوصلة.

[ ٣٠٢١٦ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - أنّه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الطير يؤتى به مذبوحاً ؟ قال: كل ما كانت له قانصة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) وكذا الحديثان قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٥، وفيه سالت أبا عبد الله عليه‌السلام .

٤ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٤، والتهذيب ٩: ١٧ / ٦٦.

(١) في الكافي زيادة: عن أبيه.

٥ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٥، والتهذيب ٩: ١٧ / ٦٧.

٦ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٤.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

١٥١

١٩ - باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ويحل ما يدف غالباً

[ ٣٠٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عمّا يؤكل من الطير ؟ فقال: كل ما دفّ(١) ، ولا تأكل ما صفّ(٢) . الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ(٣) الزيّات عن زرارة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عليّ(٥) الزيّات مثله(٦) .

[ ٣٠٢١٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك وكلّ ما دفّ فهو حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن الرضا

__________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) دفّ الطير: حرّك جناحه في طيرانه. « مجمع البحرين ٥: ٥٩ ».

(٢) صفّ الطير: بسط جناحه في طيرانه. « مجمع البحرين ٥: ٨١ ».

(٣، ٥) في التهذيب والفقيه زيادة: بن.

(٤) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٣.

(٦) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

عليه‌السلام مثله(١) .

[ ٣٠٢١٩ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّي أكون في الآجام، فيختلف عليَّ الطير، فما آكل منه ؟ قال: كل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٠٢٢٠ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، قال: وفي حديث آخر: إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا(١) يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية.

[ ٣٠٢٢١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، ( عن الحسن بن عليّ، عن الحسين بن الحسن الضرير )(١) ، عن حمّاد بن عيسى عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنّه كره الرخمة(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

__________________

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٥.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٤.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٧.

(١) في المصدر لم.

٥ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨١.

(١) في المصدر: عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير.

(٢) الرخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة « الصحاح ٥: ١٩٢٩ ».

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

١٥٣

٢٠ - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه، وحرّم ما استوى طرفاه.

[ ٣٠٢٢٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا ( تأكل )(١) منه إلاّ ما اختلف طرفاه.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٣٠٢٢٣ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد اللهعليه‌السلام - وأنا أسمع - ما تقول في الحبارى ؟ فقال: إن كانت له قانصة فكله(١) .

وسأله(٢) عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك، وسأله(٣) عن بيض طير الماء ؟ فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعني: على خلقته - فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله(٤) .

__________________

الباب ٢٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٧.

(١) في المصدر: تأكله.

(٢) الكافي ٦: ٢٤٨ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فكُل.

(٢، ٣) في المصدر: وسألته.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٢.

١٥٤

[ ٣٠٢٢٤ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي الخطاب، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدخل الأجمة، فيجد فيها بيضاً مختلفاً، لا يدري بيض ما هو، أبيض ما يكره من الطير ؟ أو يستحب ؟ فقال: إنَّ فيه علماً لا يخفى، أنظر كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها، وما سوى ذلك فدعه.

ورواه الكلينيُّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٠٢٢٥ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ(١) الزيّات، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنّه سأله عن البيض في الآجام ؟(٢) فقال: ما استوى طرفاه فلا ( تأكله )(٣) ، وما اختلف طرفاه فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة مثله(٥) .

[ ٣٠٢٢٦ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: كل من البيض ما لم يستو

__________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٨.

(١) الكافي ٦: ٢٤٩ / ٣.

٤ - التهذيب ٩: ١٦ / ٦٣، ١٦ / ٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: بن لاحظ هامش ٤ من الحديث.

(٢) كتب في المصححة الثانية على ( في الاجام ) علامة ( الفقيه ).

(٣) في المصدر: تأكل.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٦.

(٥) الكافي ٦: ٢٤٩ / ٢ وفيه عن علي بن الزيات.

٥ - الكافي ٦: ٢٤٩ / ٤.

١٥٥

رأساه وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح(١) وإلاّ فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله، إلاّ أنه قال: أحد رأسيه مفرطح فكل، وإلاّ فلا(٣) .

[ ٣٠٢٢٧ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّي أكون في الآجام، فيختلف عليَّ البيض، فما آكل منه ؟ قال: كل منه ما اختلف طرفاه.

[ ٣٠٢٢٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّعليهما‌السلام قال: يا عليّ، كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر، ومن الطير ما دفّ، واترك منه ما صفّ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة، أو صيصية، يا عليّ كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير فحرام أكله.

[ ٣٠٢٢٩ ] ٨ - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أبي سعيد المكاري، عن سلمة بيّاع الجواري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال:

__________________

(١) راس مفرطح: أى عريض « الصحاح ١: ٣٩١ ».

(٢) التهذيب ٩: ١٦ / ٦١.

(٣) قرب الاسناد: ٢٤.

٦ - الكافي ٦: ٢٤٩ / ٥.

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٨ - الخصال: ١٣٩ / ١٥٩.

١٥٦

قلت له: إنَّ رجلاً سألني أن أسألك عن البيض، أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن السمك أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن الطير أيّ شيء يحرم منه ؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : قل له: أمّا البيض فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله، وأمّا السمك فان لم يكن له قشر فلا تأكله، وأمّا الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله.

[ ٣٠٢٣٠ ] ٩ - محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات )، عن النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث: إنَّ بيض ديوك الماء لا يحلّ(١) .

[ ٣٠٢٣١ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد )، عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو، ( يحلّ )(١) أكله ؟ قال: إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحلّ أكله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢١ - باب عدم تحريم أكل الحبارى.

[ ٣٠٢٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن

__________________

٩ - بصائر الدرجات: ٣٥٤ / ٦.

(١) في المصدر: لا تأكل.

١٠ - قرب الاسناد: ١١٨.

(١) في المصدر: هل يصلح.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٣ / ٦.

١٥٧

عيسى عن عليّ بن سليمان عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأساً وأنّه جيّد للبواسير ووجع الظهر، وهو ممّا يعين على كثرة الجماع.

[ ٣٠٢٣٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن كردين المسمعي، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحبارى ؟ فقال: وددت أنَّ عندي منه فآكل منه حتّى أتملأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن كردين المسمعي نحوه(١) .

[ ٣٠٢٣٤ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد اللهعليه‌السلام - وأنا أسمع - ما تقول في الحبارى ؟ قال: إن كانت له قانصة فكله، وسأله عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسّمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البرّ فحلال، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام.

[ ٣٠٢٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

__________________

٢ - التهذيب ٩: ١٧ / ٦٩.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٧ / ٦٨.

١٥٨

صفوان بن يحيى، عن نجيّة بن الحارث، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن طير الماء، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال: لا بأس به كله.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد ابن الحارث مثله(١) .

[ ٣٠٢٣٦ ] ٢ - قال: وقال الصادقعليه‌السلام : كلُّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله، وكلُّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب عدم تحريم اليعاقيب.

[ ٣٠٢٣٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنَّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب(١) ، فقال: لا تقربوها في الحرم، إلاّ ما كان مذبوحاً، فقلت: إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك، فقال: نعم كل، وأطعمني.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٣٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٤.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب تروك الحج.

(١) اليعقوب: ذكر الحجل. « الصحاح ١: ١٨٦ ».

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الأطعمة المباحة. وفيه بلفظ القبج

١٥٩

٢٤ - باب انّ الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت، ثمّ ذبحت في ذلك الوقت لم يحلّ أكل ما في بطنها، وإن شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله.

[ ٣٠٢٣٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبّار، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه قال في شاة شربت خمراً حتّى سكرت، ثمَّ ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها.

محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة مثله(١) .

[ ٣٠٢٣٩ ] ٢ - وعنه، ( عن أحمد )(١) ، عن بعض أصحابه، عن عليّ بن حسّان، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفرعليه‌السلام في شاة شربت بولاً، ثمَّ ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثمَّ لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلاَّلة، والجلاّلة التي يكون ذلك غذاها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض

__________________

والقبج: الحجل، فارسى معرّب « الصحاح - قبج ١: ٣٣٧ ».

والحجل: الذكر من القبج « القاموس المحيط - حجل - ٣: ٣٥٥ ».

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٤٣ / ١٨١.

(١) الكافي ٦: ٢٥١ / ٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٥.

(١) في المصدر: عن محمد بن أحمد.

١٦٠