وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252130 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

[ ٣٠١٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في أكل الاربيان ؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك والاربيان ضرب من السمك، قال: قلت: قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا، قال: فقال: لا بأس به.

[ ٣٠١٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن محمد، ومحمد بن أبي عمير جميعاً، عن الفضل بن يونس، قال: تغدَّى أبو الحسن( عليه‌السلام ) عندي بمنى، ومعه محمّد بن زيد، فأتينا بسكرجات وفيها الربيثا، فقال له محمد بن زيد: هذه الربيثا، قال: فأخذ لقمة، فغمسها فيه، فأكلها(١) .

[ ٣٠١٨٧ ] ٧ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمد، عن( جعفر بن محمّد الأحول) (٢) ، عن رجل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: شهدته مع جماعة، فأتي بسكرجات، فمدّ يده إلى سكرجة(٣) فيها ربيثا، فأكل منه، فقال بعضهم: أردت أن أسألك عنها، وقد رأيتك أكلتها، فقال: لا بأس بأكلها.

[ ٣٠١٨٨ ] ٨ - وعن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عليّ بن حنظلة، قال سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الربيثا، فقال: قد سألني عنها غير واحد واختلفوا عليّ في صفتها، قال: فرجعت،

____________________

٥ - التهذيب ٩: ١٣ / ٥٠.

٦ - التهذيب ٩: ٨٢ / ٣٤٨، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٧.

(١) في المصدر: ثم أكلها.

٧ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٦.

(٢) في المصدر: جعفر بن يحيى الأحول.

(٣) السكرجة: اناء صغير. ( مجمع البحرين ٢: ٣١٠ ).

٨ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٧.

١٤١

فأمرت بها، فجعلت [ في وعاء ](١) ثمَّ حملتها إليه، فسألته عنها، فردّ عليَّ مثل الذي ردّ، فقلت: قد جئتك بها، فضحك، فأريتها إيّاه، فقال: ليس به بأس.

[ ٣٠١٨٩ ] ٩ - وعن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الربيثا، فقال: لا بأس بأكلها، ولوددت أنَّ عندنا منها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله (٢) .

[ ٣٠١٩٠ ] ١٠ - وعن السيّاري، عن محمد بن جمهور، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الاربيان، وقال: هذا يتّخذ منه شيء يقال: له الربيثا، فقال: كل، فإنّه جنس من السمك، ثمَّ قال: أما تراها تقلقل في قشرها.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، في أحاديث الحصر(٤) ، وفي أحاديث السمك الذي له قشر.

١٣ - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتاً، وما نضب الماء عنه.

[ ٣٠١٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٨.

(٢) قرب الاسناد: ٣٦.

١٠ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٩.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، والحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٦ / ١٨ والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢٠٩، وأورد ه في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من

١٤٢

أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً، فقال: لا تأكله.

[ ٣٠١٩٢ ] ٢ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا يؤخذ من الحيتان طافياً على الماء، أو يلقيه البحر ميتاً، آكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠١٩٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان، ولا ما نضب الماء عنه.

[ ٣٠١٩٤ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يؤكل الطافي من السمك.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن هارون بن مسلم مثله (١) .

[ ٣٠١٩٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر الطافي، وما يكره الناس منه، فقال:

____________________

أبواب الذبائح، وصدره في الحديث ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الذبائح.

٣ - التهذيب ٩: ٧ / ٢١، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢١١، وأورد في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب الذبائح.

٤ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

(١) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩٣.

٥ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١٨.

١٤٣

إنما الطافي من السمك المكروه هو ما تغيّر ريحه.

أقول: لعلّ اعتبار التغيّر لحصول العلم بالموت في الماء.

[ ٣٠١٩٦ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.

[ ٣٠١٩٧ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّا حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميّت، أيحلّ أكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠١٩٨ ] ٨ - قال: وسألته عن صيد البحر يحبسه، فيموت في مصيدته، قال: إذا كان محبوساً فكل، فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الذبائح(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٤ - باب أن من وجد سمكاً، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا طرح في الماء، فان طفا على ظهره فهو غير ذكيّ، وان كان على وجهه فهو ذكيّ، وحكم ما لو لم يعلم أنّه مما يؤكل أو لا.

[ ٣٠١٩٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢١٥ / ١٠٠٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الذبائح.

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٧ / ٣٢٣.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٧ / ٣٣٤، وأورده عن قرب الاسناد في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٣، وفي البابين ٣٤ و ٣٥ من أبواب الذبائح.

(٣) يأتي في الباب ١٤، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه: ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ وقطعة منه في الحديث ٢ =

١٤٤

السلام) : لا تأكل الجريّ - إلى أن قال -: وإن وجدت سمكاً، ولم تعلم أذكيّ هو أو غير ذكيّ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً، فخذ منه فاطرحه في الماء، فان طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ، وإن كان على وجهه فهو ذكيّ، وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكيّ هو أم ميتة، فألق منه قطعة على النار، فان انقبض فهو ذكيّ وإن استرخى على النار فهو ميتة.

[ ٣٠٢٠٠ ] ٢ - قال: وروى فيمن وجد سمكاً، ولم يعلم أنّه ممّا يؤكل، أو لا، فانّه يشقُّ( عن) (١) أصل ذنبه، فان ضرب إلى الخضرة فهو ممّا لا يؤكل، وإن ضرب إلى الحمرة فهو ممّا يؤكل.

١٥ - باب أن الحيّة إذا ابتلعت سمكة، ثم طرحتها وهي تتحرك، فان كانت تسلّخت فلوسها فهي حرام، وإلاّ فلا.

[ ٣٠٢٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح ابن أعين الوشّاء(٢) ، عن أيّوب بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول: في حيّة ابتلعت سمكة، ثمَّ طرحتها وهي حيّة تضطرب، أفآكلها ؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلّخت فكلها.

____________________

= من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٦.

(٢) في المصدر: صالح بن أعين، عن الوشاء

١٤٥

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

١٦ - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات.

[ ٣٠٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلّ أكل الجرّيّ، ولا السلحفاة، ولا السرطان.

قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل ؟ قال: ذلك لحم الضفادع، لا يحلّ أكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر (٤) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: لا يصلح أكله(٥) .

[ ٣٠٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٣.

(٢) التهذيب ٩: ٨ / ٢٧.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١١.

(٣) التهذيب ٩: ١٢ / ٤٦.

(٤) قرب الاسناد: ١١٨.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٣١ / ١٩١.

٢ - التهذيب ٩: ٨٢ / ٣٤٩.

١٤٦

عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن هارون بن خارجة، عن شعيب، عن عيسى بن حسان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كنت عنده إذ اقبلت عليه خنفساة(١) ، فقال: نحّها، فإنّها قشّة(٢) من قشاش النار.

[ ٣٠٢٠٤ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يؤكل من الحيّات شيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٧ - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر (*) .

[ ٣٠٢٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عليّ بن محمد، عن الحسن بن داود الرقّي، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) اذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) حتّى أخذه من يده، ثمَّ رمى به، ثمَّ قال: أعالمكم أمركم بهذا ؟ أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي، عن

____________________

(١) في المصدر: خنفسة.

(٢) القشّ: القردة ودوبية تشبه الجراد ( هامش المخطوط ). والقشّة: دابّة صغيرة شبه الخنفساء « لسان العرب ٦: ٣٦٦ ».

٣ - الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٧٨، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٩، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

* - الوبر، بالتسكين: دُويْبة على قدر السنّور غبراء أو بيضاء من دوابّ الصحراء « لسان العرب ٥: ٢٧٢ ».

١٤٧

جدّي: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن قتل الستّة: النحلة والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطّاف.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الصيد(١) .

[ ٣٠٢٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحراء، أو يصيده، أيأكله ؟ قال: هو ممّا يؤكل، وعن الوبر يؤكل ؟ قال: لا، هو حرام.

أقول: حمل الشيخ قوله: « هو مما يؤكل ؟! » على التعجّب والإنكار، دون الإِخبار.

[ ٣٠٢٠٧ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل) عن محمد بن عمر البصري، عن محمّد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث مسائل الشامي، أنّه سأل عليّاً( عليه‌السلام ) : كم حجَّ آدم من حجّة ؟ فقال: سبعين حجّة، ماشياً على قدميه، وأوَّل حجّة حجّها كان معه الصرد، يدلّه على موضع(٢) الماء، وخرج معه من الجنّة، وقد نهي عن أكل الصرد والخطّاف.

[ ٣٠٢٠٨ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن أبي أيّوب المديني، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٢ - التهذيب ٩: ٢١ / ٨٤، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٤٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٣ / ١، وعلل الشرائع: ٥٩٤ / ٤٤.

(٢) في العيون: مواضع.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٧ / ١٤، والخصال: ٢٩٧ / ٦٦، وأورد في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد.

١٤٨

سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائهعليهم‌السلام : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن قتل خمسة: الصرد، والصوام، والهدهد، والنحلة، والنملة(١) ، وأمر بقتل خمسة: الغراب، والحداة، والحيّة، والعقرب، والكلب العقور.

قال الصدوق: هذا أمر اطلاق ورخصة، لا أمر وجوب وفرض.

[ ٣٠٢٠٩ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن قتل النمل ؟ فقال: لا تقتلها إلّا أن تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد ؟ فقال: لا تقتله، ولا تؤذه، ولا تذبحه، فنعم الطير هو.

[ ٣٠٢١٠ ] ٦ - سعيد بن هبة الله في( الخرائج والجرائح) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسأله رجل عن الخطّاف، فقال: لا تؤذوه، فانّه لا يؤذي شيئاً، وهو طير يحبّنا أهل البيت.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم تحريم الخطّاف في الصيد(٢) .

١٨ - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه.

[ ٣٠٢١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: والضفدع.

٥ - قرب الاسناد: ١٢١.

٦ - لم نعثر عليه في الخرائج والجرائح المطبوع.

(٢) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ٢.

١٤٩

محمد، عن أبى نجران عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الطير ما يؤكل منه ؟ فقال: لا تأكل(١) ما لم تكن له قانصة.

[ ٣٠٢١٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( علي بن رئاب) (٢) ، عن زرارة - في حديث - أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن طير الماء ؟ فقال: ما كانت له قانصة فكل، وما لم - تكن له قانصة فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ الزيّات، عن زرارة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عليّ الزيّات، عن زرارة مثله(٤) .

[ ٣٠٢١٣ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما

____________________

(١) في المصدر: لا يؤكل منه.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ٣.

(٢) في المصدر: علي الزيات.

(٣) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٣.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٦.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

لا يعرف طيرانه، وكلّ طير مجهول.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٠٢١٤ ] ٤ - وعنه(٢) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كل من الطير ما كانت له قانصة، ولا مخلب له قال: وسئل عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك.

[ ٣٠٢١٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كل من الطير ما كانت له قانصة، أو صيصية أو حوصلة.

[ ٣٠٢١٦ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الطير يؤتى به مذبوحاً ؟ قال: كل ما كانت له قانصة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) وكذا الحديثان قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٥، وفيه سالت أبا عبد الله (عليه‌السلام ).

٤ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٤، والتهذيب ٩: ١٧ / ٦٦.

(٢) في الكافي زيادة: عن أبيه.

٥ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٥، والتهذيب ٩: ١٧ / ٦٧.

٦ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٤.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

١٥١

١٩ - باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ويحل ما يدف غالباً

[ ٣٠٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عمّا يؤكل من الطير ؟ فقال: كل ما دفّ(١) ، ولا تأكل ما صفّ(٢) . الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ(٣) الزيّات عن زرارة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عليّ(٥) الزيّات مثله(٦) .

[ ٣٠٢١٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك وكلّ ما دفّ فهو حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن الرضا

____________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) دفّ الطير: حرّك جناحه في طيرانه. « مجمع البحرين ٥: ٥٩ ».

(٢) صفّ الطير: بسط جناحه في طيرانه. « مجمع البحرين ٥: ٨١ ».

(٣، ٤) في التهذيب والفقيه زيادة: بن.

(٥) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٣.

(٦) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٠٢١٩ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أكون في الآجام، فيختلف عليَّ الطير، فما آكل منه ؟ قال: كل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٠٢٢٠ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، قال: وفي حديث آخر: إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا(٣) يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية.

[ ٣٠٢٢١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،( عن الحسن بن عليّ، عن الحسين بن الحسن الضرير) (٤) ، عن حمّاد بن عيسى عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّه كره الرخمة(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٥.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٤.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٧.

(٣) في المصدر لم.

٥ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨١.

(٤) في المصدر: عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير.

(٥) الرخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة « الصحاح ٥: ١٩٢٩ ».

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

١٥٣

٢٠ - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه، وحرّم ما استوى طرفاه.

[ ٣٠٢٢٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا( تأكل) (١) منه إلّا ما اختلف طرفاه.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٣٠٢٢٣ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - ما تقول في الحبارى ؟ فقال: إن كانت له قانصة فكله(٣) .

وسأله(٤) عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك، وسأله(٥) عن بيض طير الماء ؟ فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعني: على خلقته - فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله(٦) .

____________________

الباب ٢٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٧.

(١) في المصدر: تأكله.

(٢) الكافي ٦: ٢٤٨ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: فكُل.

(٤، ٥) في المصدر: وسألته.

(٦) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٢.

١٥٤

[ ٣٠٢٢٤ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي الخطاب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل الأجمة، فيجد فيها بيضاً مختلفاً، لا يدري بيض ما هو، أبيض ما يكره من الطير ؟ أو يستحب ؟ فقال: إنَّ فيه علماً لا يخفى، أنظر كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها، وما سوى ذلك فدعه.

ورواه الكلينيُّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٠٢٢٥ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ(٢) الزيّات، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن البيض في الآجام ؟(٣) فقال: ما استوى طرفاه فلا( تأكله) (٤) ، وما اختلف طرفاه فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٥) .

محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة مثله(٦) .

[ ٣٠٢٢٦ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كل من البيض ما لم يستو

____________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٨.

(١) الكافي ٦: ٢٤٩ / ٣.

٤ - التهذيب ٩: ١٦ / ٦٣، ١٦ / ٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: بن لاحظ هامش ٤ من الحديث.

(٣) كتب في المصححة الثانية على ( في الاجام ) علامة ( الفقيه ).

(٤) في المصدر: تأكل.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٦.

(٦) الكافي ٦: ٢٤٩ / ٢ وفيه عن علي بن الزيات.

٥ - الكافي ٦: ٢٤٩ / ٤.

١٥٥

رأساه وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح(١) وإلاّ فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله، إلّا أنه قال: أحد رأسيه مفرطح فكل، وإلاّ فلا (٣) .

[ ٣٠٢٢٧ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أكون في الآجام، فيختلف عليَّ البيض، فما آكل منه ؟ قال: كل منه ما اختلف طرفاه.

[ ٣٠٢٢٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليهما‌السلام ) قال: يا عليّ، كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر، ومن الطير ما دفّ، واترك منه ما صفّ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة، أو صيصية، يا عليّ كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير فحرام أكله.

[ ٣٠٢٢٩ ] ٨ - وفي( الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أبي سعيد المكاري، عن سلمة بيّاع الجواري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال:

____________________

(١) راس مفرطح: أى عريض « الصحاح ١: ٣٩١ ».

(٢) التهذيب ٩: ١٦ / ٦١.

(٣) قرب الاسناد: ٢٤.

٦ - الكافي ٦: ٢٤٩ / ٥.

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٨ - الخصال: ١٣٩ / ١٥٩.

١٥٦

قلت له: إنَّ رجلاً سألني أن أسألك عن البيض، أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن السمك أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن الطير أيّ شيء يحرم منه ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قل له: أمّا البيض فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله، وأمّا السمك فان لم يكن له قشر فلا تأكله، وأمّا الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله.

[ ٣٠٢٣٠ ] ٩ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) ، عن النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث: إنَّ بيض ديوك الماء لا يحلّ(١) .

[ ٣٠٢٣١ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) ، عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو،( يحلّ) (٢) أكله ؟ قال: إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحلّ أكله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢١ - باب عدم تحريم أكل الحبارى.

[ ٣٠٢٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن

____________________

٩ - بصائر الدرجات: ٣٥٤ / ٦.

(١) في المصدر: لا تأكل.

١٠ - قرب الاسناد: ١١٨.

(٢) في المصدر: هل يصلح.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٣ / ٦.

١٥٧

عيسى عن عليّ بن سليمان عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأساً وأنّه جيّد للبواسير ووجع الظهر، وهو ممّا يعين على كثرة الجماع.

[ ٣٠٢٣٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن كردين المسمعي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحبارى ؟ فقال: وددت أنَّ عندي منه فآكل منه حتّى أتملأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن كردين المسمعي نحوه(١) .

[ ٣٠٢٣٤ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - ما تقول في الحبارى ؟ قال: إن كانت له قانصة فكله، وسأله عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢٢ - باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسّمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البرّ فحلال، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام.

[ ٣٠٢٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٢ - التهذيب ٩: ١٧ / ٦٩.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٧ / ٦٨.

١٥٨

صفوان بن يحيى، عن نجيّة بن الحارث، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن طير الماء، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال: لا بأس به كله.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد ابن الحارث مثله(١) .

[ ٣٠٢٣٦ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلُّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله، وكلُّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢٣ - باب عدم تحريم اليعاقيب .

[ ٣٠٢٣٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب(٣) ، فقال: لا تقربوها في الحرم، إلّا ما كان مذبوحاً، فقلت: إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك، فقال: نعم كل، وأطعمني.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٣٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٤.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب تروك الحج.

(٣) اليعقوب: ذكر الحجل. « الصحاح ١: ١٨٦ ».

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الأطعمة المباحة. وفيه بلفظ القبج

١٥٩

٢٤ - باب انّ الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت، ثم ّ ذبحت في ذلك الوقت لم يحلّ أكل ما في بطنها، وإن شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله.

[ ٣٠٢٣٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبّار، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في شاة شربت خمراً حتّى سكرت، ثمَّ ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها.

محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة مثله(١) .

[ ٣٠٢٣٩ ] ٢ - وعنه،( عن أحمد) (٢) ، عن بعض أصحابه، عن عليّ بن حسّان، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في شاة شربت بولاً، ثمَّ ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثمَّ لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلاَّلة، والجلاّلة التي يكون ذلك غذاها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض

____________________

والقبج: الحجل، فارسى معرّب « الصحاح - قبج ١: ٣٣٧ ».

والحجل: الذكر من القبج « القاموس المحيط - حجل - ٣: ٣٥٥ ».

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٤٣ / ١٨١.

(١) الكافي ٦: ٢٥١ / ٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٥.

(٢) في المصدر: عن محمد بن أحمد.

١٦٠

أصحابه عن عليّ بن حسّان(١) .

٢٥ - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشبّ ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام.

[ ٣٠٢٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر عنده - عن جدي رضع من لبن خنزيرة، حتّى شبّ وكبر، واشتدّ عظمه، ثمَّ إنَّ رجلاً استفحله في غنمه، فخرج له نسل ؟ فقال: أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، وأمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن، ولا تسأل عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، ومحمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعاً، عن حنان بن سدير نحوه، إلّا أنّه قال: عن حمل يرضع من خنزيرة، ثمَّ استفحل الحمل في غنم، فخرج له نسل (٣) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٤، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٧.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٩ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٧.

(٣) قرب الاسناد: ٤٧.

(٤) المقنع: ١٤١.

١٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله(١) .

[ ٣٠٢٤١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في جدي رضع من خنزيرة، ثمَّ ضرب في الغنم، فقال: هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكل(٢) .

[ ٣٠٢٤٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة رفعه، قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٠٢٤٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ؟ فقال: قيّدوه، واعلفوه الكسب(٤) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمَّ يؤكل لحمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الحديثان قبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٣، والاستبصار ٤: ٧٥ / ٢٧٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٤، والاستبصار ٤: ٧٥ / ٢٧٨.

(٢) في المصدر: فكله.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٣، والتهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٥، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٧٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٥.

(٤) الكسب: بقية ما يعصر من الحبوب ويستخرج دهنه كالسمسم وغيره. « لسان العرب ١: ٧١٧ ».

(٥) التهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٦، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨٠.

١٦٢

أقول: حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛ لما تقدَّم(١) ، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء، وما قاله الشيخ أحوط.

٢٦ - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها.

[ ٣٠٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كلّ سوء، امرأة أرضعت عناقاً(٢) حتّى فطمت، وكبرت، وضربها الفحل، ثمَّ وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب: فعل مكروه، ولا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٣) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتّى فطمتها، قال: فعل مكروه، ولا بأس به(٤) .

____________________

(١) تقدم في أحاديث هذا الباب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) العَناق: الاُنثى من ولد المعز « الصحاح ٤: ١٥٣٤ ».

(٣) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٧.

(٤) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٦.

١٦٣

٢٧ - باب تحريم لحوم الدواب الجلاّلة ولبنها وبيض الدجاج الجلاّل، إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهراً، وان خلطت فلا بأس.

[ ٣٠٢٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا لحوم الجلّالات(٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٠٢٤٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تشرب من ألبان الإِبل الجلّالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

[ ٣٠٢٤٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عمّن روى في الجلّالات، قال: لا بأس بأكلهنَّ إذا كنَّ يخلطن.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.

(١) في الكافي والاستبصار زيادة: عن أبي حمزة.

(٢) في المصدر زيادة: وهي التي تأكل العذرة.

(٣) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٨، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨١.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٢، والتهذيب ٩: ٤٦ / ١٩١، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسة.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٧، والتهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٥، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٨.

١٦٤

[ ٣٠٢٤٨ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمد البرقي(١) ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر، وهم لا يمنعونها عن(٢) شيء، تمرُّ على العذرة يخلّى(٣) عنها( فآكل) (٤) بيضهنّ ؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الحديثان قبله.

أقول: هذا ظاهر في أنّها تأكل العذرة، وتخلط معها علفاً طاهراً.

[ ٣٠٢٤٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زكريّا بن آدم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن دجاج الماء ؟ فقال: إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس.

[ ٣٠٢٥٠ ] ٦ - قال: ونهى( عليه‌السلام ) عن ركوب الجلاَّلة، وشرب ألبانها، وقال: إن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

[ ٣٠٢٥١ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله( عليه

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٨.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمد، عن البرقي.

(٢) في المصدر: من.

(٣) في المصدر: مخلّى.

(٤) في المصدر: وعن أكل.

(٥) التهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٣، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٦.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤١.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩١.

٧ - التهذيب ٩: ٢٢ / ٨٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب الأطعمة المباحة.

١٦٥

السلام) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل، وليس معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغيره، وتبيض بلا أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ قال فقال: إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، فهو حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة.

[ ٣٠٢٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد(٣) ثلاثة أيّام، والبطة الجلاّلة بخمسة أيّام والشاة الجلاَّلة عشرة أيّام والبقرة الجلاَّلة عشرين يوما والناقة الجلاَّلة(٤) أربعين يوماً.

[ ٣٠٢٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٣، والتهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٢، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٥.

(٣) في نسخة: تغتذي ( هامش المخطوط ).

(٤) « الجلاّلة » ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١٢، والتهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٩، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٢.

١٦٦

الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً، والبقرة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين(١) يوماً والشاة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى(٢) خمسة أيّام، والدجاجة ثلاثة أيام.

[ ٣٠٢٥٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن بسّام الصيرفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الإبل الجلاَّلة، قال: لا يؤكل لحمها، ولا تركب أربعين يوماً.

ورواه الشيخ: بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا أنّه قال - في حديث مسمع - في استبراء البقرة عشرين يوماً في( التهذيب) ، وأربعين يوماً في( الاستبصار) .

[ ٣٠٢٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الإِبل الجلاَّلة إذا أردت نحرها، تحبس البعير أربعين يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والشاة عشرة أيّام.

[ ٣٠٢٥٦ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن السيّاري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا( عليه‌السلام ) في السمك الجلَّال، أنّه

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: عشرين، وفي الاستبصار: أربعين ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تربط.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١١.

(٣) التهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٠، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٦.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٩.

١٦٧

سأله عنه فقال ينتظر به يوماً وليلة - قال السيّاري إنَّ هذا لا يكون إلّا بالبصرة - وقال في الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام، والبطّة سبعة أيّام، والشاة أربعة عشر يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والإِبل أربعين يوماً، ثمَّ تذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد السيّاري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله، إلى قوله: بالبصرة(١) .

[ ٣٠٢٥٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري: أنَّ في روايته: أنَّ البقرة تربط عشرين يوماً، والشاة تربط عشرة أيّام، والبطّة ثلاثة أيّام.

قال: وروي ستّة أيّام، والدجاجة تربط ثلاثة أيّام، والسمك الجلاَّل يربط يوماً إلى الليل في الماء.

[ ٣٠٢٥٨ ] ٧ - وفي المقنع قال: الدجاجة تربط ثلاثة أيّام.

وروي: يوماً إلى الليل.

[ ٣٠٢٥٩ ] ٨ - ونقل العلاّمة في( المختلف) عن ابن أبي زهرة: أنّه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة.

قال: وروي سبعة(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٣ / ٤٨.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٣.

٨ - المقنع: ١٤١.

(٢) المختلف: ٦٧٧.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٦٨

أقول: ينبغي حمل الأقلّ على الأجزاء، والأكثر على الاستحباب.

٢٩ - باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع

[ ٣٠٢٦٠ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة.

٣٠ - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة.

[ ٣٠٢٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الرجل( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها، وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً، حتّى يقع السهم بها، فتذبح، وتحرق، وقد نجت سائرها.

[ ٣٠٢٦٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة، أو شاة، أو ناقة، أو بقرة ؟ فقال( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٦٨.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٤٣ / ١٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ نكاح البهائم.

١٦٩

عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنَّ لحم تلك البهيمة محرَّم، ولبنها.

[ ٣٠٢٦٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال: حرام لحمها، و(١) لبنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٠٢٦٤ ] ٤ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال: وأمّا الرجل الناظر الى الراعي، وقد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها، وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين، وساهم بينهما، فاذا وقع على أحد النصفين، فقد نجا النصف الآخر، ثمّ يفرق النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان، فيقرع بينهما، فأيّهما(٣) وقع السهم بها ذبحت، وأُحرقت، ونجا سائر الغنم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ١.

(١) في المصدر: وكذلك.

(٢) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٦.

٤ - تحف العقول: ٣٥٩.

(٣) في المصدر: فأيّتها.

(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

١٧٠

٣١ - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها

[ ٣٠٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله(٣) .

[ ٣٠٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن( محمد بن أحمد) (٤) ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه، قال: مرَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بالقصّابين، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع: الدمّ والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب، فقال له بعض القصّابين: يا أمير المؤمنين ! ما الطحال والكبد إلّا سواء، فقال(٥) : كذبت يا لكع إيتني بتورين(٦) من ماء، أُنبّئك بخلاف ما بينهما، فأُتي بكبد وطحال وتورين من

____________________

الباب ٣١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١.

(١) في الكافي والتهذيب: عبد الله ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٣.

(٣) التهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٥.

(٤) في المصدر: عن أحمد بن محمد.

(٥) في المصدر زيادة: له.

(٦) التور: اناء يشرب فيه. « الصحاح ٢: ٦٠٢ ».

١٧١

ماء فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا في الماء جميعاً، فابيضّت(١) الكبد، ولم ينقص(٢) منها شيء، ولم يبيض الطحال، وخرج ما فيه كله، وصار دماً كلّه،( وبقى جلد وعروق) (٣) ، فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم، وهذا دم.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي نحوه (٤) .

[ ٣٠٢٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عنهم (عليهم‌السلام ) ، قال: لا يؤكل ممّا يكون في الإِبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة، وهي موضع الولد، والطحال ؛ لأنّه دم، والغدد مع العروق، والمخّ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم.

[ ٣٠٢٦٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يؤكل(٥) من الشاة عشرة اشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء(٦) ، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء(٧) ، والمرارة.

____________________

(١) في الخصال: فانقبضت ( هامش المخطوط ).

(٢) في الخصال: ينقبض ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: حتى بقي جلد الطحال وعرقه.

(٤) الخصال: ٣٤١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٤، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٧.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٣، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٦.

(٥) في الكافي: لا تؤكل.

(٦) العلباء: عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف. « الصحاح ١: ١٨٨ ».

(٧) الحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف. « النهاية ١: ٤٧٢ ».

١٧٢

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد مثله، إلّا أنّه ذكر الرحم موضع العلباء، والأوداج موضع المرارة، وقال أو قال: العروق، وفي نسخة: الغدد بدل العلباء (١) .

[ ٣٠٢٦٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، أنّه كره الكليتين وقال: إنّما هما مجتمع البول.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا الأوَّل.

[ ٣٠٢٧٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد، فانّه يحرّك عرق الجذام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن شمون (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن مسمع مثله (٤) .

____________________

(١) الخصال: ٤٣٣ / ١٨.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٦.

(٢) التهذيب ٩: ٧٥ / ٣١٨.

٦ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٥.

(٣) علل الشرائع: ٥٦١ / ١.

(٤) المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٢.

١٧٣

[ ٣٠٢٧١ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله،( عن الحسن بن علي ابن أبي عثمان) (١) ، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق، وقلعهم العروق.

[ ٣٠٢٧٢ ] ٨ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج.

[ ٣٠٢٧٣ ] ٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والمذاكير، والمثانة، والنخاع، والغدد، والطحال، والمرارة.

وفي( الخصال) بالسند الآتي (٢) عن حمّاد بن عمرو مثله(٣) .

[ ٣٠٢٧٤ ] ١٠ - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه(٤) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يكره أكل خمسة: الطحال، والقضيب، والانثيين، والحياء، وآذان القلب.

____________________

٧ - الكافي ٦: ٣٦٩ / ١، والمحاسن: ٥١٩ / ٧٢١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١٧ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في الكافي: عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان.

٨ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٠.

٩ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٣) الخصال: ٣٤١ / ٣.

١٠ - الخصال: ٢٨٣ / ٣٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن علي (عليه‌السلام ).

١٧٤

[ ٣٠٢٧٥ ] ١١ - وفي( العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد البزنطي، عن أبان بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟ فقال: إنَّ إبراهيم( عليه‌السلام ) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه، أتاه إبليس، فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش، فقال: أيُّ نصيب لك وهو قربان لربّي، وفداء لابني، فأوحى الله إليه أنَّ له فيه نصيباً، وهو الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم، وحرم الخصيتان ؛ لأنّهما موضع للنكاح، ومجرى للنطفة، فاعطاه إبراهيم الطحال والانثيين، وهما الخصيتان، قال: فقلت فكيف حرم النخاع ؟ قال لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأُنثى، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر، قال أبان: ثم قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره من الذبيحة عشرة أشياء، منها: الطحال، والانثيان، والنخاع، والدم، والجلد، والعظم، والقرن، والظلف، والغدد، والمذاكير، وأُطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف، والشعر، والريش، والبيضة، والناب، والقرن، والظلف، والأنفحة، والأهاب، واللبن، وذلك إذا كان قائماً في الضرع.

أقول: حكم الاهاب محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ(١) .

[ ٣٠٢٧٦ ] ١٢ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي

____________________

١١ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ١.

(١) مرّ في الأبواب ٣٤ و ٤٩ و ٦١ من ابواب النجاسات، وفي الباب ١ من أبواب لباس المصلّي.

١٢ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ٢.

١٧٥

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل جريثاً(١) ، ولا مارماهيجا(٢) ، ولا طافيّا، ولا أربيان، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم، ومضغة الشيطان.

[ ٣٠٢٧٧ ] ١٣ - وعن عليّ بن حاتم عن الحسين بن عليّ بن زكريّا، عن محمد بن صدقة، عن موسى بن جعفر( عن آبائه) (٣) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.

[ ٣٠٢٧٨ ] ١٤ - وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يعطي الأضحيّة، لمن يسلخها بجلدها ؟ قال: لا بأس(٤) ، إنّما قال الله عزّ وجلّ:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٥) والجلد لا يؤكل، ولا يطعم.

ورواه في( الفقيه) مرسلاً في علل الحجّ، وأفتى بمضمونه (٦) .

[ ٣٠٢٧٩ ] ١٥ - وفي كتاب( المقنع) قال: واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج.

____________________

(١) في المصدر: جرّيّاً.

(٢) في المصدر: مارماهياً.

١٣ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ١.

(٣) في المصدر: عن أبيه، عن محمد بن علي ( عليهم‌السلام )

١٤ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ١، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٧، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الذبائح.

(٤) في المصدر زيادة: به.

(٥) الحج ٢٢: ٢٨ و ٣٦.

(٦) الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

١٥ - المقنع: ١٤٣.

١٧٦

[ ٣٠٢٨٠ ] ١٦ - قال: وروي: العروق.

[ ٣٠٢٨١ ] ١٧ - قال: وفي حديث آخر مكان الحياء: الجلد.

[ ٣٠٢٨٢ ] ١٨ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء (١) ، عن الرضا، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.

[ ٣٠٢٨٣ ] ١٩ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمّة) عن محمد بن جعفر النرسي (٢) ، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إيّاكم وأكل الغدد فانّه يحرّك الجذام، وقال: عوفيت اليهود لتركهم(٣) الغدد، وقال: إذا رأيتم المجذومين فاسألوا ربّكم العافية، ولا تغلفوا عنه.

[ ٣٠٢٨٤ ] ٢٠ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن السيّاري، عن محمد بن جمهور، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: حرم من الذبيحة عشرة أشياء، وأحلّ من الميتة( عشرة أشياء) (٤) ، فأمّا الذي يحرم من الذبيحة: فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والانثيان، والرحم، والظلف، والقرن، والشعر،

____________________

١٦ - المقنع: لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق: ٦٨٢.

١٧ - المقنع: لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق: ٦٨٢.

١٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٤١ / ١٣١.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٩ - طب الأئمة: ١٠٥.

(٢) في المصدر: البرسي.

(٣) في المصدر زيادة: أكل.

٢٠ - المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٤.

(٤) في المصدر: اثنتا عشرة شيئاً.

١٧٧

وأما الذي يحلّ من الميتة: فالشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والأنفحة، والظفر، والمخلب، والريش.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٢ - باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء ميتة، يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح.

[ ٣٠٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقلت: إنَّ اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم، فيقطعونها ؟ قال: هي حرام، قلت: فنصطبح بها، فقال: أما تعلم(٣) أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى جميع المقصود في محلّه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

(٣) في المصدر: علمت.

(٤) تقدم في الابواب ٤ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ من أبواب الذبائح، وفي البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الصيد.

١٧٨

٣٣ - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها.

[ ٣٠٢٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ قتادة قال له: أخبرني، عن الجبن ؟ فقال: لا بأس به، فقال: إنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت، فقال: ليس به بأس، إنَّ الأنفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث ودم، وإنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة، أُخرجت منها بيضة، فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة: لا، ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وَلِمَ ؟ قال: لأنّها من الميتة قال: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة، أتأكلها ؟ قال نعم، قال: فما حرّم عليك البيضة، وأحلّ(١) لك الدجاجة ؟! ثمَّ قال: فكذلك الأنفحة مثل البيضة، فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين، ولا تسأل عنه إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه.

[ ٣٠٢٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) ، قالوا: خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق: الأنفحة، والبيض، والصوف، والشعر، والوبر، ولا بأس بأكل الجبن كلّه، ما عمله مسلم وغيره، وإنّما كره(٢) أن يؤكل سوى الانفحة ممّا

____________________

الباب ٣٣

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٦ / ١.

(١) في المصدر: وحلّل.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٧ / ٢، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣١٩.

(٢) في المصدر: يكره.

١٧٩

في آنية المجوس وأهل الكتاب ؛ لأنّهم لا يتوقّون الميتة والخمر.

[ ٣٠٢٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز( قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لزرارة) (١) ، ومحمد بن مسلم: اللبن، واللباء(٢) ، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكيٌّ، وإن أخذته منه(٣) بعد أن يموت(٤) فاغسله، وصلِّ فيه.

[ ٣٠٢٨٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأبي يسأله عن السنّ(٥) من الميتة، والبيضة من الميتة، وانفحة الميتة، فقال: كلُّ هذا ذكيّ، قال: قلت: فشعر الخنزير يجعل(٦) حبلاً، يستقى به من البئر الّتي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٣٠٢٩٠ ] ٥ - قال الكليني: وزاد فيه عليُّ بن عقبة، وعليُّ بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كلّه ذكيّ.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٤، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٨٨ / ٣٣٨.

(١) في نسخة: قال: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ( هامش المخطوط ).

(٢) اللِّبَأ: أول اللبن بعد الولادة، وهو بعد لزج ثخين القوام. ( الصحاح ١: ٧٠ ).

(٣) في المصدر: منها.

(٤) في المصدر: تموت.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢٠، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.

(٥) في المصدر: اللبن.

(٦) في المصدر: يعمل.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢٠.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449