وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 449
المشاهدات: 215432
تحميل: 3972


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 215432 / تحميل: 3972
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 24

مؤلف:
العربية

أصحابه عن عليّ بن حسّان(٢) .

٢٥ - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشبّ ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام.

[ ٣٠٢٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام - وأنا حاضر عنده - عن جدي رضع من لبن خنزيرة، حتّى شبّ وكبر، واشتدّ عظمه، ثمَّ إنَّ رجلاً استفحله في غنمه، فخرج له نسل ؟ فقال: أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، وأمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن، ولا تسأل عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، ومحمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعاً، عن حنان بن سدير نحوه، إلاّ أنّه قال: عن حمل يرضع من خنزيرة، ثمَّ استفحل الحمل في غنم، فخرج له نسل(٢) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

__________________

(٢) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٤، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٧.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٩ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٧.

(٢) قرب الاسناد: ٤٧.

(٣) المقنع: ١٤١.

١٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله(٤) .

[ ٣٠٢٤١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسنعليه‌السلام في جدي رضع من خنزيرة، ثمَّ ضرب في الغنم، فقال: هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكل(١) .

[ ٣٠٢٤٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة رفعه، قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) .

[ ٣٠٢٤٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنَّ أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ؟ فقال: قيّدوه، واعلفوه الكسب(١) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمَّ يؤكل لحمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

__________________

(٤) التهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٣، والاستبصار ٤: ٧٥ / ٢٧٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٤، والاستبصار ٤: ٧٥ / ٢٧٨.

(١) في المصدر: فكله.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٣، والتهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٥، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٧٩.

(١) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٥.

(١) الكسب: بقية ما يعصر من الحبوب ويستخرج دهنه كالسمسم وغيره. « لسان العرب ١: ٧١٧ ».

(٢) التهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٦، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨٠.

١٦٢

أقول: حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛ لما تقدَّم(٣) ، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء، وما قاله الشيخ أحوط.

٢٦ - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها.

[ ٣٠٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كلّ سوء، امرأة أرضعت عناقاً(١) حتّى فطمت، وكبرت، وضربها الفحل، ثمَّ وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب: فعل مكروه، ولا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام : امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتّى فطمتها، قال: فعل مكروه، ولا بأس به(٣) .

__________________

(٣) تقدم في أحاديث هذا الباب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(١) العَناق: الاُنثى من ولد المعز « الصحاح ٤: ١٥٣٤ ».

(٢) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٧.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٦.

١٦٣

٢٧ - باب تحريم لحوم الدواب الجلاّلة ولبنها وبيض الدجاج الجلاّل، إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهراً، وان خلطت فلا بأس.

[ ٣٠٢٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلاّلات(٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٠٢٤٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: لا تشرب من ألبان الإِبل الجلاّلة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

[ ٣٠٢٤٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عمّن روى في الجلاّلات، قال: لا بأس بأكلهنَّ إذا كنَّ يخلطن.

__________________

الباب ٢٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.

(١) في الكافي والاستبصار زيادة: عن أبي حمزة.

(٢) في المصدر زيادة: وهي التي تأكل العذرة.

(٣) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٨، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨١.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٢، والتهذيب ٩: ٤٦ / ١٩١، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسة.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٧، والتهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٥، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٨.

١٦٤

[ ٣٠٢٤٨ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمد البرقي(١) ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر، وهم لا يمنعونها عن(٢) شيء، تمرُّ على العذرة يخلّى(٣) عنها ( فآكل )(٤) بيضهنّ ؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الحديثان قبله.

أقول: هذا ظاهر في أنّها تأكل العذرة، وتخلط معها علفاً طاهراً.

[ ٣٠٢٤٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زكريّا بن آدم، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، أنّه سأله عن دجاج الماء ؟ فقال: إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس.

[ ٣٠٢٥٠ ] ٦ - قال: ونهىعليه‌السلام عن ركوب الجلاَّلة، وشرب ألبانها، وقال: إن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

[ ٣٠٢٥١ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ( عليه

__________________

٤ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٨.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمد، عن البرقي.

(٢) في المصدر: من.

(٣) في المصدر: مخلّى.

(٤) في المصدر: وعن أكل.

(٥) التهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٣، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٦.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤١.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩١.

٧ - التهذيب ٩: ٢٢ / ٨٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب الأطعمة المباحة.

١٦٥

السلام ): إنَّ الدجاجة تكون في المنزل، وليس معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغيره، وتبيض بلا أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ قال فقال: إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، فهو حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة.

[ ٣٠٢٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد(١) ثلاثة أيّام، والبطة الجلاّلة بخمسة أيّام والشاة الجلاَّلة عشرة أيّام والبقرة الجلاَّلة عشرين يوما والناقة الجلاَّلة(٢) أربعين يوماً.

[ ٣٠٢٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٣، والتهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٢، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٥.

(١) في نسخة: تغتذي ( هامش المخطوط ).

(٢) « الجلاّلة » ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١٢، والتهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٩، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٢.

١٦٦

الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً، والبقرة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين(١) يوماً والشاة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى(٢) خمسة أيّام، والدجاجة ثلاثة أيام.

[ ٣٠٢٥٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن بسّام الصيرفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الإبل الجلاَّلة، قال: لا يؤكل لحمها، ولا تركب أربعين يوماً.

ورواه الشيخ: بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله، إلاّ أنّه قال - في حديث مسمع - في استبراء البقرة عشرين يوماً في ( التهذيب )، وأربعين يوماً في ( الاستبصار ).

[ ٣٠٢٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : الإِبل الجلاَّلة إذا أردت نحرها، تحبس البعير أربعين يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والشاة عشرة أيّام.

[ ٣٠٢٥٦ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن السيّاري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضاعليه‌السلام في السمك الجلاَّل، أنّه

__________________

(١) في نسخة من التهذيب: عشرين، وفي الاستبصار: أربعين ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تربط.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١١.

(١) التهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٠، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٦.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٩.

١٦٧

سأله عنه فقال ينتظر به يوماً وليلة - قال السيّاري إنَّ هذا لا يكون إلاّ بالبصرة - وقال في الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام، والبطّة سبعة أيّام، والشاة أربعة عشر يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والإِبل أربعين يوماً، ثمَّ تذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد السيّاري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الرضاعليه‌السلام مثله، إلى قوله: بالبصرة(١) .

[ ٣٠٢٥٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري: أنَّ في روايته: أنَّ البقرة تربط عشرين يوماً، والشاة تربط عشرة أيّام، والبطّة ثلاثة أيّام.

قال: وروي ستّة أيّام، والدجاجة تربط ثلاثة أيّام، والسمك الجلاَّل يربط يوماً إلى الليل في الماء.

[ ٣٠٢٥٨ ] ٧ - وفي المقنع قال: الدجاجة تربط ثلاثة أيّام.

وروي: يوماً إلى الليل.

[ ٣٠٢٥٩ ] ٨ - ونقل العلاّمة في ( المختلف ) عن ابن أبي زهرة: أنّه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة.

قال: وروي سبعة(١) .

__________________

(١) التهذيب ٩: ١٣ / ٤٨.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٣.

٨ - المقنع: ١٤١.

(١) المختلف: ٦٧٧.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٦٨

أقول: ينبغي حمل الأقلّ على الأجزاء، والأكثر على الاستحباب.

٢٩ - باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع

[ ٣٠٢٦٠ ] ١ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّعليه‌السلام ، أنّه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة.

٣٠ - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة.

[ ٣٠٢٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الرجلعليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها، وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً، حتّى يقع السهم بها، فتذبح، وتحرق، وقد نجت سائرها.

[ ٣٠٢٦٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة، أو شاة، أو ناقة، أو بقرة ؟ فقالعليه‌السلام :

__________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٦٨.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٤٣ / ١٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ نكاح البهائم.

١٦٩

عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنَّ لحم تلك البهيمة محرَّم، ولبنها.

[ ٣٠٢٦٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنَّ أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال: حرام لحمها، و(١) لبنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٠٢٦٤ ] ٤ - الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال: وأمّا الرجل الناظر الى الراعي، وقد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها، وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين، وساهم بينهما، فاذا وقع على أحد النصفين، فقد نجا النصف الآخر، ثمّ يفرق النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان، فيقرع بينهما، فأيّهما(١) وقع السهم بها ذبحت، وأُحرقت، ونجا سائر الغنم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ١.

(١) في المصدر: وكذلك.

(٢) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٦.

٤ - تحف العقول: ٣٥٩.

(١) في المصدر: فأيّتها.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

١٧٠

٣١ - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها

[ ٣٠٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله(٣) .

[ ٣٠٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن ( محمد بن أحمد )(١) ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه، قال: مرَّ أمير المؤمنينعليه‌السلام بالقصّابين، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع: الدمّ والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب، فقال له بعض القصّابين: يا أمير المؤمنين ! ما الطحال والكبد إلاّ سواء، فقال(٢) : كذبت يا لكع إيتني بتورين(٣) من ماء، أُنبّئك بخلاف ما بينهما، فأُتي بكبد وطحال وتورين من

__________________

الباب ٣١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١.

(١) في الكافي والتهذيب: عبد الله ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٣.

(٣) التهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٥.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمد.

(٢) في المصدر زيادة: له.

(٣) التور: اناء يشرب فيه. « الصحاح ٢: ٦٠٢ ».

١٧١

ماء فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا في الماء جميعاً، فابيضّت(٤) الكبد، ولم ينقص(٥) منها شيء، ولم يبيض الطحال، وخرج ما فيه كله، وصار دماً كلّه، ( وبقى جلد وعروق )(٦) ، فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم، وهذا دم.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي نحوه(٧) .

[ ٣٠٢٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عنهمعليهم‌السلام ، قال: لا يؤكل ممّا يكون في الإِبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة، وهي موضع الولد، والطحال ؛ لأنّه دم، والغدد مع العروق، والمخّ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم.

[ ٣٠٢٦٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: لا يؤكل(١) من الشاة عشرة اشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء(٢) ، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء(٣) ، والمرارة.

__________________

(٤) في الخصال: فانقبضت ( هامش المخطوط ).

(٥) في الخصال: ينقبض ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: حتى بقي جلد الطحال وعرقه.

(٧) الخصال: ٣٤١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٤، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٧.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٣، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٦.

(١) في الكافي: لا تؤكل.

(٢) العلباء: عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف. « الصحاح ١: ١٨٨ ».

(٣) الحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف. « النهاية ١: ٤٧٢ ».

١٧٢

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد مثله، إلاّ أنّه ذكر الرحم موضع العلباء، والأوداج موضع المرارة، وقال أو قال: العروق، وفي نسخة: الغدد بدل العلباء(٤) .

[ ٣٠٢٦٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، أنّه كره الكليتين وقال: إنّما هما مجتمع البول.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله، إلاّ الأوَّل.

[ ٣٠٢٧٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد، فانّه يحرّك عرق الجذام.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن شمون(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن مسمع مثله(٢) .

__________________

(٤) الخصال: ٤٣٣ / ١٨.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٦.

(١) التهذيب ٩: ٧٥ / ٣١٨.

٦ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٥.

(١) علل الشرائع: ٥٦١ / ١.

(٢) المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٢.

١٧٣

[ ٣٠٢٧١ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، ( عن الحسن بن علي ابن أبي عثمان )(١) ، رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إنَّ الله رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق، وقلعهم العروق.

[ ٣٠٢٧٢ ] ٨ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادقعليه‌السلام : في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج.

[ ٣٠٢٧٣ ] ٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّعليه‌السلام قال: يا عليّ ! حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والمذاكير، والمثانة، والنخاع، والغدد، والطحال، والمرارة.

وفي ( الخصال ) بالسند الآتي(١) عن حمّاد بن عمرو مثله(٢) .

[ ٣٠٢٧٤ ] ١٠ - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه(١) : أنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكره أكل خمسة: الطحال، والقضيب، والانثيين، والحياء، وآذان القلب.

__________________

٧ - الكافي ٦: ٣٦٩ / ١، والمحاسن: ٥١٩ / ٧٢١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١٧ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في الكافي: عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان.

٨ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٠.

٩ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٣٤١ / ٣.

١٠ - الخصال: ٢٨٣ / ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: عن علي عليه‌السلام .

١٧٤

[ ٣٠٢٧٥ ] ١١ - وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد البزنطي، عن أبان بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟ فقال: إنَّ إبراهيمعليه‌السلام هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه، أتاه إبليس، فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش، فقال: أيُّ نصيب لك وهو قربان لربّي، وفداء لابني، فأوحى الله إليه أنَّ له فيه نصيباً، وهو الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم، وحرم الخصيتان ؛ لأنّهما موضع للنكاح، ومجرى للنطفة، فاعطاه إبراهيم الطحال والانثيين، وهما الخصيتان، قال: فقلت فكيف حرم النخاع ؟ قال لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأُنثى، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر، قال أبان: ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يكره من الذبيحة عشرة أشياء، منها: الطحال، والانثيان، والنخاع، والدم، والجلد، والعظم، والقرن، والظلف، والغدد، والمذاكير، وأُطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف، والشعر، والريش، والبيضة، والناب، والقرن، والظلف، والأنفحة، والأهاب، واللبن، وذلك إذا كان قائماً في الضرع.

أقول: حكم الاهاب محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ(١) .

[ ٣٠٢٧٦ ] ١٢ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي

__________________

١١ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ١.

(١) مرّ في الأبواب ٣٤ و ٤٩ و ٦١ من ابواب النجاسات، وفي الباب ١ من أبواب لباس المصلّي.

١٢ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ٢.

١٧٥

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: لا تأكل جريثاً(١) ، ولا مارماهيجا(٢) ، ولا طافيّا، ولا أربيان، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم، ومضغة الشيطان.

[ ٣٠٢٧٧ ] ١٣ - وعن عليّ بن حاتم عن الحسين بن عليّ بن زكريّا، عن محمد بن صدقة، عن موسى بن جعفر ( عن آبائه )(١) قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.

[ ٣٠٢٧٨ ] ١٤ - وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام : الرجل يعطي الأضحيّة، لمن يسلخها بجلدها ؟ قال: لا بأس(١) ، إنّما قال الله عزّ وجلّ:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٢) والجلد لا يؤكل، ولا يطعم.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً في علل الحجّ، وأفتى بمضمونه(٣) .

[ ٣٠٢٧٩ ] ١٥ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج.

__________________

(١) في المصدر: جرّيّاً.

(٢) في المصدر: مارماهياً.

١٣ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ١.

(١) في المصدر: عن أبيه، عن محمد بن علي عليهم‌السلام .

١٤ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ١، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٧، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الذبائح.

(١) في المصدر زيادة: به.

(٢) الحج ٢٢: ٢٨ و ٣٦.

(٣) الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

١٥ - المقنع: ١٤٣.

١٧٦

[ ٣٠٢٨٠ ] ١٦ - قال: وروي: العروق.

[ ٣٠٢٨١ ] ١٧ - قال: وفي حديث آخر مكان الحياء: الجلد.

[ ٣٠٢٨٢ ] ١٨ - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء(١) ، عن الرضا، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.

[ ٣٠٢٨٣ ] ١٩ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن محمد بن جعفر النرسي(١) ، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إيّاكم وأكل الغدد فانّه يحرّك الجذام، وقال: عوفيت اليهود لتركهم(٢) الغدد، وقال: إذا رأيتم المجذومين فاسألوا ربّكم العافية، ولا تغلفوا عنه.

[ ٣٠٢٨٤ ] ٢٠ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن السيّاري، عن محمد بن جمهور، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: حرم من الذبيحة عشرة أشياء، وأحلّ من الميتة ( عشرة أشياء )(١) ، فأمّا الذي يحرم من الذبيحة: فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والانثيان، والرحم، والظلف، والقرن، والشعر،

__________________

١٦ - المقنع: لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق: ٦٨٢.

١٧ - المقنع: لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق: ٦٨٢.

١٨ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٤١ / ١٣١.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٩ - طب الأئمة: ١٠٥.

(١) في المصدر: البرسي.

(٢) في المصدر زيادة: أكل.

٢٠ - المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٤.

(١) في المصدر: اثنتا عشرة شيئاً.

١٧٧

وأما الذي يحلّ من الميتة: فالشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والأنفحة، والظفر، والمخلب، والريش.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٢ - باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء ميتة، يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح.

[ ٣٠٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، فقلت: إنَّ اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم، فيقطعونها ؟ قال: هي حرام، قلت: فنصطبح بها، فقال: أما تعلم(١) أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى جميع المقصود في محلّه(٢) .

__________________

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

(١) في المصدر: علمت.

(٢) تقدم في الابواب ٤ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ من أبواب الذبائح، وفي البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الصيد.

١٧٨

٣٣ - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها.

[ ٣٠٢٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث -: أنَّ قتادة قال له: أخبرني، عن الجبن ؟ فقال: لا بأس به، فقال: إنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت، فقال: ليس به بأس، إنَّ الأنفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث ودم، وإنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة، أُخرجت منها بيضة، فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة: لا، ولا آمر بأكلها قال أبو جعفرعليه‌السلام : وَلِمَ ؟ قال: لأنّها من الميتة قال: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة، أتأكلها ؟ قال نعم، قال: فما حرّم عليك البيضة، وأحلّ(١) لك الدجاجة ؟! ثمَّ قال: فكذلك الأنفحة مثل البيضة، فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين، ولا تسأل عنه إلاّ أن يأتيك من يخبرك عنه.

[ ٣٠٢٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهمعليهم‌السلام ، قالوا: خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق: الأنفحة، والبيض، والصوف، والشعر، والوبر، ولا بأس بأكل الجبن كلّه، ما عمله مسلم وغيره، وإنّما كره(١) أن يؤكل سوى الانفحة ممّا

__________________

الباب ٣٣

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٦ / ١.

(١) في المصدر: وحلّل.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٧ / ٢، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣١٩.

(١) في المصدر: يكره.

١٧٩

في آنية المجوس وأهل الكتاب ؛ لأنّهم لا يتوقّون الميتة والخمر.

[ ٣٠٢٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ( قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لزرارة )(١) ، ومحمد بن مسلم: اللبن، واللباء(٢) ، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكيٌّ، وإن أخذته منه(٣) بعد أن يموت(٤) فاغسله، وصلِّ فيه.

[ ٣٠٢٨٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي يسأله عن السنّ(١) من الميتة، والبيضة من الميتة، وانفحة الميتة، فقال: كلُّ هذا ذكيّ، قال: قلت: فشعر الخنزير يجعل(٢) حبلاً، يستقى به من البئر الّتي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٣٠٢٩٠ ] ٥ - قال الكليني: وزاد فيه عليُّ بن عقبة، وعليُّ بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كلّه ذكيّ.

__________________

٣ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٤، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٨٨ / ٣٣٨.

(١) في نسخة: قال: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ( هامش المخطوط ).

(٢) اللِّبَأ: أول اللبن بعد الولادة، وهو بعد لزج ثخين القوام. ( الصحاح ١: ٧٠ ).

(٣) في المصدر: منها.

(٤) في المصدر: تموت.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢٠، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: اللبن.

(٢) في المصدر: يعمل.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢٠.

١٨٠