وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252268 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

أصحابه عن عليّ بن حسّان(١) .

٢٥ - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشبّ ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام.

[ ٣٠٢٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر عنده - عن جدي رضع من لبن خنزيرة، حتّى شبّ وكبر، واشتدّ عظمه، ثمَّ إنَّ رجلاً استفحله في غنمه، فخرج له نسل ؟ فقال: أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، وأمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن، ولا تسأل عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، ومحمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعاً، عن حنان بن سدير نحوه، إلّا أنّه قال: عن حمل يرضع من خنزيرة، ثمَّ استفحل الحمل في غنم، فخرج له نسل (٣) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٤، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٧.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٩ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٧.

(٣) قرب الاسناد: ٤٧.

(٤) المقنع: ١٤١.

١٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله(١) .

[ ٣٠٢٤١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في جدي رضع من خنزيرة، ثمَّ ضرب في الغنم، فقال: هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكل(٢) .

[ ٣٠٢٤٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة رفعه، قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٠٢٤٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ؟ فقال: قيّدوه، واعلفوه الكسب(٤) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمَّ يؤكل لحمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الحديثان قبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٣، والاستبصار ٤: ٧٥ / ٢٧٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٤، والاستبصار ٤: ٧٥ / ٢٧٨.

(٢) في المصدر: فكله.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٣، والتهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٥، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٧٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٥.

(٤) الكسب: بقية ما يعصر من الحبوب ويستخرج دهنه كالسمسم وغيره. « لسان العرب ١: ٧١٧ ».

(٥) التهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٦، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨٠.

١٦٢

أقول: حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛ لما تقدَّم(١) ، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء، وما قاله الشيخ أحوط.

٢٦ - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها.

[ ٣٠٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كلّ سوء، امرأة أرضعت عناقاً(٢) حتّى فطمت، وكبرت، وضربها الفحل، ثمَّ وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب: فعل مكروه، ولا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٣) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتّى فطمتها، قال: فعل مكروه، ولا بأس به(٤) .

____________________

(١) تقدم في أحاديث هذا الباب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) العَناق: الاُنثى من ولد المعز « الصحاح ٤: ١٥٣٤ ».

(٣) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٧.

(٤) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٦.

١٦٣

٢٧ - باب تحريم لحوم الدواب الجلاّلة ولبنها وبيض الدجاج الجلاّل، إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهراً، وان خلطت فلا بأس.

[ ٣٠٢٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا لحوم الجلّالات(٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٠٢٤٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تشرب من ألبان الإِبل الجلّالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

[ ٣٠٢٤٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عمّن روى في الجلّالات، قال: لا بأس بأكلهنَّ إذا كنَّ يخلطن.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.

(١) في الكافي والاستبصار زيادة: عن أبي حمزة.

(٢) في المصدر زيادة: وهي التي تأكل العذرة.

(٣) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٨، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨١.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٢، والتهذيب ٩: ٤٦ / ١٩١، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسة.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٧، والتهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٥، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٨.

١٦٤

[ ٣٠٢٤٨ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمد البرقي(١) ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر، وهم لا يمنعونها عن(٢) شيء، تمرُّ على العذرة يخلّى(٣) عنها( فآكل) (٤) بيضهنّ ؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الحديثان قبله.

أقول: هذا ظاهر في أنّها تأكل العذرة، وتخلط معها علفاً طاهراً.

[ ٣٠٢٤٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زكريّا بن آدم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن دجاج الماء ؟ فقال: إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس.

[ ٣٠٢٥٠ ] ٦ - قال: ونهى( عليه‌السلام ) عن ركوب الجلاَّلة، وشرب ألبانها، وقال: إن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

[ ٣٠٢٥١ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله( عليه

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٨.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمد، عن البرقي.

(٢) في المصدر: من.

(٣) في المصدر: مخلّى.

(٤) في المصدر: وعن أكل.

(٥) التهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٣، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٦.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤١.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩١.

٧ - التهذيب ٩: ٢٢ / ٨٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب الأطعمة المباحة.

١٦٥

السلام) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل، وليس معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغيره، وتبيض بلا أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ قال فقال: إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، فهو حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة.

[ ٣٠٢٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد(٣) ثلاثة أيّام، والبطة الجلاّلة بخمسة أيّام والشاة الجلاَّلة عشرة أيّام والبقرة الجلاَّلة عشرين يوما والناقة الجلاَّلة(٤) أربعين يوماً.

[ ٣٠٢٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٣، والتهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٢، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٥.

(٣) في نسخة: تغتذي ( هامش المخطوط ).

(٤) « الجلاّلة » ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١٢، والتهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٩، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٢.

١٦٦

الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً، والبقرة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين(١) يوماً والشاة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى(٢) خمسة أيّام، والدجاجة ثلاثة أيام.

[ ٣٠٢٥٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن بسّام الصيرفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الإبل الجلاَّلة، قال: لا يؤكل لحمها، ولا تركب أربعين يوماً.

ورواه الشيخ: بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا أنّه قال - في حديث مسمع - في استبراء البقرة عشرين يوماً في( التهذيب) ، وأربعين يوماً في( الاستبصار) .

[ ٣٠٢٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الإِبل الجلاَّلة إذا أردت نحرها، تحبس البعير أربعين يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والشاة عشرة أيّام.

[ ٣٠٢٥٦ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن السيّاري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا( عليه‌السلام ) في السمك الجلَّال، أنّه

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: عشرين، وفي الاستبصار: أربعين ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تربط.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١١.

(٣) التهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٠، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٦.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٩.

١٦٧

سأله عنه فقال ينتظر به يوماً وليلة - قال السيّاري إنَّ هذا لا يكون إلّا بالبصرة - وقال في الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام، والبطّة سبعة أيّام، والشاة أربعة عشر يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والإِبل أربعين يوماً، ثمَّ تذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد السيّاري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله، إلى قوله: بالبصرة(١) .

[ ٣٠٢٥٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري: أنَّ في روايته: أنَّ البقرة تربط عشرين يوماً، والشاة تربط عشرة أيّام، والبطّة ثلاثة أيّام.

قال: وروي ستّة أيّام، والدجاجة تربط ثلاثة أيّام، والسمك الجلاَّل يربط يوماً إلى الليل في الماء.

[ ٣٠٢٥٨ ] ٧ - وفي المقنع قال: الدجاجة تربط ثلاثة أيّام.

وروي: يوماً إلى الليل.

[ ٣٠٢٥٩ ] ٨ - ونقل العلاّمة في( المختلف) عن ابن أبي زهرة: أنّه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة.

قال: وروي سبعة(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٣ / ٤٨.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٣.

٨ - المقنع: ١٤١.

(٢) المختلف: ٦٧٧.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٦٨

أقول: ينبغي حمل الأقلّ على الأجزاء، والأكثر على الاستحباب.

٢٩ - باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع

[ ٣٠٢٦٠ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة.

٣٠ - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة.

[ ٣٠٢٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الرجل( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها، وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً، حتّى يقع السهم بها، فتذبح، وتحرق، وقد نجت سائرها.

[ ٣٠٢٦٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة، أو شاة، أو ناقة، أو بقرة ؟ فقال( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٦٨.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٤٣ / ١٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ نكاح البهائم.

١٦٩

عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنَّ لحم تلك البهيمة محرَّم، ولبنها.

[ ٣٠٢٦٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال: حرام لحمها، و(١) لبنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٠٢٦٤ ] ٤ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال: وأمّا الرجل الناظر الى الراعي، وقد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها، وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين، وساهم بينهما، فاذا وقع على أحد النصفين، فقد نجا النصف الآخر، ثمّ يفرق النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان، فيقرع بينهما، فأيّهما(٣) وقع السهم بها ذبحت، وأُحرقت، ونجا سائر الغنم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ١.

(١) في المصدر: وكذلك.

(٢) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٦.

٤ - تحف العقول: ٣٥٩.

(٣) في المصدر: فأيّتها.

(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

١٧٠

٣١ - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها

[ ٣٠٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله(٣) .

[ ٣٠٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن( محمد بن أحمد) (٤) ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه، قال: مرَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بالقصّابين، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع: الدمّ والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب، فقال له بعض القصّابين: يا أمير المؤمنين ! ما الطحال والكبد إلّا سواء، فقال(٥) : كذبت يا لكع إيتني بتورين(٦) من ماء، أُنبّئك بخلاف ما بينهما، فأُتي بكبد وطحال وتورين من

____________________

الباب ٣١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١.

(١) في الكافي والتهذيب: عبد الله ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٣.

(٣) التهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٥.

(٤) في المصدر: عن أحمد بن محمد.

(٥) في المصدر زيادة: له.

(٦) التور: اناء يشرب فيه. « الصحاح ٢: ٦٠٢ ».

١٧١

ماء فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا في الماء جميعاً، فابيضّت(١) الكبد، ولم ينقص(٢) منها شيء، ولم يبيض الطحال، وخرج ما فيه كله، وصار دماً كلّه،( وبقى جلد وعروق) (٣) ، فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم، وهذا دم.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي نحوه (٤) .

[ ٣٠٢٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عنهم (عليهم‌السلام ) ، قال: لا يؤكل ممّا يكون في الإِبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة، وهي موضع الولد، والطحال ؛ لأنّه دم، والغدد مع العروق، والمخّ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم.

[ ٣٠٢٦٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يؤكل(٥) من الشاة عشرة اشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء(٦) ، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء(٧) ، والمرارة.

____________________

(١) في الخصال: فانقبضت ( هامش المخطوط ).

(٢) في الخصال: ينقبض ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: حتى بقي جلد الطحال وعرقه.

(٤) الخصال: ٣٤١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٤، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٧.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٣، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٦.

(٥) في الكافي: لا تؤكل.

(٦) العلباء: عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف. « الصحاح ١: ١٨٨ ».

(٧) الحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف. « النهاية ١: ٤٧٢ ».

١٧٢

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد مثله، إلّا أنّه ذكر الرحم موضع العلباء، والأوداج موضع المرارة، وقال أو قال: العروق، وفي نسخة: الغدد بدل العلباء (١) .

[ ٣٠٢٦٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، أنّه كره الكليتين وقال: إنّما هما مجتمع البول.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا الأوَّل.

[ ٣٠٢٧٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد، فانّه يحرّك عرق الجذام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن شمون (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن مسمع مثله (٤) .

____________________

(١) الخصال: ٤٣٣ / ١٨.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٦.

(٢) التهذيب ٩: ٧٥ / ٣١٨.

٦ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٥.

(٣) علل الشرائع: ٥٦١ / ١.

(٤) المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٢.

١٧٣

[ ٣٠٢٧١ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله،( عن الحسن بن علي ابن أبي عثمان) (١) ، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق، وقلعهم العروق.

[ ٣٠٢٧٢ ] ٨ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج.

[ ٣٠٢٧٣ ] ٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والمذاكير، والمثانة، والنخاع، والغدد، والطحال، والمرارة.

وفي( الخصال) بالسند الآتي (٢) عن حمّاد بن عمرو مثله(٣) .

[ ٣٠٢٧٤ ] ١٠ - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه(٤) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يكره أكل خمسة: الطحال، والقضيب، والانثيين، والحياء، وآذان القلب.

____________________

٧ - الكافي ٦: ٣٦٩ / ١، والمحاسن: ٥١٩ / ٧٢١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١٧ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في الكافي: عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان.

٨ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٠.

٩ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٣) الخصال: ٣٤١ / ٣.

١٠ - الخصال: ٢٨٣ / ٣٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن علي (عليه‌السلام ).

١٧٤

[ ٣٠٢٧٥ ] ١١ - وفي( العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد البزنطي، عن أبان بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟ فقال: إنَّ إبراهيم( عليه‌السلام ) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه، أتاه إبليس، فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش، فقال: أيُّ نصيب لك وهو قربان لربّي، وفداء لابني، فأوحى الله إليه أنَّ له فيه نصيباً، وهو الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم، وحرم الخصيتان ؛ لأنّهما موضع للنكاح، ومجرى للنطفة، فاعطاه إبراهيم الطحال والانثيين، وهما الخصيتان، قال: فقلت فكيف حرم النخاع ؟ قال لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأُنثى، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر، قال أبان: ثم قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره من الذبيحة عشرة أشياء، منها: الطحال، والانثيان، والنخاع، والدم، والجلد، والعظم، والقرن، والظلف، والغدد، والمذاكير، وأُطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف، والشعر، والريش، والبيضة، والناب، والقرن، والظلف، والأنفحة، والأهاب، واللبن، وذلك إذا كان قائماً في الضرع.

أقول: حكم الاهاب محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ(١) .

[ ٣٠٢٧٦ ] ١٢ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي

____________________

١١ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ١.

(١) مرّ في الأبواب ٣٤ و ٤٩ و ٦١ من ابواب النجاسات، وفي الباب ١ من أبواب لباس المصلّي.

١٢ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ٢.

١٧٥

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل جريثاً(١) ، ولا مارماهيجا(٢) ، ولا طافيّا، ولا أربيان، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم، ومضغة الشيطان.

[ ٣٠٢٧٧ ] ١٣ - وعن عليّ بن حاتم عن الحسين بن عليّ بن زكريّا، عن محمد بن صدقة، عن موسى بن جعفر( عن آبائه) (٣) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.

[ ٣٠٢٧٨ ] ١٤ - وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يعطي الأضحيّة، لمن يسلخها بجلدها ؟ قال: لا بأس(٤) ، إنّما قال الله عزّ وجلّ:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٥) والجلد لا يؤكل، ولا يطعم.

ورواه في( الفقيه) مرسلاً في علل الحجّ، وأفتى بمضمونه (٦) .

[ ٣٠٢٧٩ ] ١٥ - وفي كتاب( المقنع) قال: واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج.

____________________

(١) في المصدر: جرّيّاً.

(٢) في المصدر: مارماهياً.

١٣ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ١.

(٣) في المصدر: عن أبيه، عن محمد بن علي ( عليهم‌السلام )

١٤ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ١، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٧، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الذبائح.

(٤) في المصدر زيادة: به.

(٥) الحج ٢٢: ٢٨ و ٣٦.

(٦) الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

١٥ - المقنع: ١٤٣.

١٧٦

[ ٣٠٢٨٠ ] ١٦ - قال: وروي: العروق.

[ ٣٠٢٨١ ] ١٧ - قال: وفي حديث آخر مكان الحياء: الجلد.

[ ٣٠٢٨٢ ] ١٨ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء (١) ، عن الرضا، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.

[ ٣٠٢٨٣ ] ١٩ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمّة) عن محمد بن جعفر النرسي (٢) ، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إيّاكم وأكل الغدد فانّه يحرّك الجذام، وقال: عوفيت اليهود لتركهم(٣) الغدد، وقال: إذا رأيتم المجذومين فاسألوا ربّكم العافية، ولا تغلفوا عنه.

[ ٣٠٢٨٤ ] ٢٠ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن السيّاري، عن محمد بن جمهور، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: حرم من الذبيحة عشرة أشياء، وأحلّ من الميتة( عشرة أشياء) (٤) ، فأمّا الذي يحرم من الذبيحة: فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والانثيان، والرحم، والظلف، والقرن، والشعر،

____________________

١٦ - المقنع: لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق: ٦٨٢.

١٧ - المقنع: لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق: ٦٨٢.

١٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٤١ / ١٣١.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٩ - طب الأئمة: ١٠٥.

(٢) في المصدر: البرسي.

(٣) في المصدر زيادة: أكل.

٢٠ - المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٤.

(٤) في المصدر: اثنتا عشرة شيئاً.

١٧٧

وأما الذي يحلّ من الميتة: فالشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والأنفحة، والظفر، والمخلب، والريش.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٢ - باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء ميتة، يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح.

[ ٣٠٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقلت: إنَّ اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم، فيقطعونها ؟ قال: هي حرام، قلت: فنصطبح بها، فقال: أما تعلم(٣) أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى جميع المقصود في محلّه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

(٣) في المصدر: علمت.

(٤) تقدم في الابواب ٤ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ من أبواب الذبائح، وفي البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الصيد.

١٧٨

٣٣ - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها.

[ ٣٠٢٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ قتادة قال له: أخبرني، عن الجبن ؟ فقال: لا بأس به، فقال: إنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت، فقال: ليس به بأس، إنَّ الأنفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث ودم، وإنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة، أُخرجت منها بيضة، فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة: لا، ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وَلِمَ ؟ قال: لأنّها من الميتة قال: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة، أتأكلها ؟ قال نعم، قال: فما حرّم عليك البيضة، وأحلّ(١) لك الدجاجة ؟! ثمَّ قال: فكذلك الأنفحة مثل البيضة، فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين، ولا تسأل عنه إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه.

[ ٣٠٢٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) ، قالوا: خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق: الأنفحة، والبيض، والصوف، والشعر، والوبر، ولا بأس بأكل الجبن كلّه، ما عمله مسلم وغيره، وإنّما كره(٢) أن يؤكل سوى الانفحة ممّا

____________________

الباب ٣٣

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٦ / ١.

(١) في المصدر: وحلّل.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٧ / ٢، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣١٩.

(٢) في المصدر: يكره.

١٧٩

في آنية المجوس وأهل الكتاب ؛ لأنّهم لا يتوقّون الميتة والخمر.

[ ٣٠٢٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز( قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لزرارة) (١) ، ومحمد بن مسلم: اللبن، واللباء(٢) ، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكيٌّ، وإن أخذته منه(٣) بعد أن يموت(٤) فاغسله، وصلِّ فيه.

[ ٣٠٢٨٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأبي يسأله عن السنّ(٥) من الميتة، والبيضة من الميتة، وانفحة الميتة، فقال: كلُّ هذا ذكيّ، قال: قلت: فشعر الخنزير يجعل(٦) حبلاً، يستقى به من البئر الّتي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٣٠٢٩٠ ] ٥ - قال الكليني: وزاد فيه عليُّ بن عقبة، وعليُّ بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كلّه ذكيّ.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٤، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٨٨ / ٣٣٨.

(١) في نسخة: قال: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ( هامش المخطوط ).

(٢) اللِّبَأ: أول اللبن بعد الولادة، وهو بعد لزج ثخين القوام. ( الصحاح ١: ٧٠ ).

(٣) في المصدر: منها.

(٤) في المصدر: تموت.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢٠، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.

(٥) في المصدر: اللبن.

(٦) في المصدر: يعمل.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢٠.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

عن ابن فضّال، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصدقة بالليل تدفع ميتة السوء، وتدفع سبعين نوعاً من البلاء.

[ ١٢٣٣٣ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسن بن محمّد(١) ، عن أبان الأحمر، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: صدقة الليل تطفئ غضب الربّ.

[ ١٢٣٣٤ ] ٥ - وفي ( العلل ) عن محمّد بن القاسم الأسترآبادي عن علي بن محمّد بن يسار(٢) ، عن محمّد بن يزيد المنقري، عن سفيان بن عيينة قال: رأى الزهري علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشي، فقال له: يا بن رسول الله، ما هذا ؟ قال: اُريد سفراً أعدّ له زاداً أحمله إلى موضع حريز، فقال الزهري: فهذا غلامي يحمله عنك، فأبى، قال: أنا أحمله عنك فإني اُرفعك عن حمله، فقال علي بن الحسين. لكنّي لا أرفع نفسي عمّا ينجيني في سفري ويحسن ورودي على ما أرد عليه، أسألك بحقّ الله لما مضيت لحاجتك وتركتني، فانصرف عنه، فلمّا كان بعد أيّام قال له: يا بن رسول الله، لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً، قال: بلى يا زهري، ليس ما ظننت ولكنه الموت، وله كنت أستعد، إنّما الاستعداد للموت تجنّب الحرام، وبذل الندىٰ(٣) والخير.

____________________

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ٢، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسن بن مخلد ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الحسين بن مخلد.

٥ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٥.

(٢) في المصدر: علي بن محمد بن سيار.

(٣) الندى: الجود والكرم ( مجمع البحرين - ندى - ١: ٤١٢ ).

٤٠١

[ ١٢٣٣٥ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا قال: لمّا وضع علي بن الحسين( عليه‌السلام ) على السرير ليُغسّل نُظر إلى ظهره وعليه مثل ركب الإِبل ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين.

[ ١٢٣٣٦ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي - في حديث - قال: وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأتي باباً باباً فيقرعه، ثمّ يناول من يخرج إليه، فلمّا مات علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فقدوا ذلك فعلموا أنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الذي كان يفعل ذلك.

[ ١٢٣٣٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: تصدّقوا بالليل فإنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ، أنفقوا ممّا رزقكم الله فإنّ المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن أيقن بالخلف جاد وسخت نفسه بالنفقة، داووا مرضاكم بالصدقة، حصّنوا أموالكم بالزكاة، التقدير نصف العيش، الهم نصف الهرم، ما عال امرؤ اقتصد، ولا تصلح الصنيعة إلّا عند ذي حسب أو دين، لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، استنزلوا الرزق بالصدقة، ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء.

____________________

٦ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

٨ - الخصال: ٦١٩، ٦٢٠.

٤٠٢

[ ١٢٣٣٨ ] ٩ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق قال: كان لعليّ( عليه‌السلام ) أربعة دراهم لا يملك غيرها، فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً، وبدرهم سراً وبدرهم علانية، فبلغ ذلك النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا علي ما حملك على ما صنعت ؟ قال: إنجاز موعود الله، فأنزل الله:( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (١) الآيات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٥ - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان

[ ١٢٣٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد ابن موسى بن المتوكل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عشية الخميس فسأله فردّه ثمّ التفت إلى جلسائه فقال: أما إنّ عندنا ما نتصدّق عليه، ولكنّ الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافاً.

[ ١٢٣٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا كان يوم عرفة لم يردّ سائلاً.

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١٥١ / ٥٠٢.

(١) البقرة ٢: ٢٧٤.

(٢) تقدم في الأبواب ١، ١٢، ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ٢٣.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢١.

٤٠٣

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٤١ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من تصدّق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين نوعاً من(٢) البلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم وغيره(٤) .

١٦ - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحّة قبل مرض الموت

[ ١٢٣٤٢ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن بشران، عن إسماعيل بن محمّد الصفار(٥) ، عن الحسن بن عرفة العبدي، عن جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٧ / ٥٨٦.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ١٩.

(٢) في نسخة زيادة: أنواع ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٣٩، وفي الحديثين ١٤، ٢١ من الباب ٤٠، وفي الباب ٥٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٥، ١٩، ٢٠، ٢٣، ٢٦، ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ٩ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب العتق.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٢.

(٥) في نسخة زيادة: عن محمّد بن عيسى العطار، ( هامش المخطوط ).

٤٠٤

زرعة، عن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: أن تصدّق وأنت صحيح سجيح(١) تأمل البقاء وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، أَلا وقد كان لفلان.

[ ١٢٣٤٣ ] ٢ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم ابن قولويه، عن عنبسة العابد قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : اُوصني، فقال: أعد جهازك، وقدّم زادك، وكن وصيّ نفسك، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الوصايا(٤) .

١٧ - باب كراهة ردّ السائل الذَكر بالليل

[ ١٢٣٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا

____________________

(١) السجيح: الحسن المعتدل ( القاموس - سجح - ١: ٢٢٧ ) وفي المصدر: الشحيح.

٢ - السرائر: ٤٩١، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب الآتية.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب الوصايا.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٨ / ٢.

٤٠٥

طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردّوه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات المندوبة

[ ١٢٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الربّ تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٢٣٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا،، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٣.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديثين ٥، ٧ من الباب ٩، وفي البابين ١٣، ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٢، ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣ / ٥، والتهذيب ٤: ١١٢ / ٣٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٢: ٣٧ / ١٥٦.

٢ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٤، واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٩، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٤٠٦

ابن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله لم يخلق شيئاً إلّا وله خازن يخزنه إلّا الصدقة، فإنّ الربّ يليها بنفسه، وكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتدّه منه فقبّله وشمّه ثمّ ردّه في يد السائل.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله(١) .

[ ١٢٣٤٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ما من شيء إلّا وقد وكّلت(٢) به من يقبضه غيري إلّا الصدقة فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديث الأوّل.

ورواه الكشّي كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٤٧ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: كفلت ( هامش الخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٠٩ / ٣١٧.

(٤) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب فعل المعروف.

٤٠٧

١٩ - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البرّ والبحر، وعلى الذمّي عند ضرورته كشدّة العطش

[ ١٢٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه خرج ومعه جراب من خبز فأتينا ظلّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدسّ الرغيف والرغيفين(١) حتى أتى على آخرهم ثمّ انصرفنا، فقلت: جعلت فداك، يعرف هؤلاء الحقّ ؟ فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقّة. والدقّة هي الملح - إلى أن قال - إنّ عيسى بن مريم (عليه‌السلام ) لما مرّ على شاطيء البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته، لم فعلت هذا وإنّما هو(٢) من قوتك ؟ قال: فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله(٤) .

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) في الثواب زيادة: تحت ثوب كل واحد منهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب زيادة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٣٠٠.

(٤) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٤٠٨

[ ١٢٣٤٩ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّى، ومن سقى كبداً حرّى من بهيمة وغيرها أظلّه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٥٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بين مكّة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد ألقىٰ بنفسه، فقال: مل بنا إلى هذا الرجل فإنّي أخاف أن يكون قد أصابه عطش، فملنا إليه فإذا رجل من الفراشين(٢) ، طويل الشعر، فسأله أعطشان أنت ؟ فقال: نعم، فقال لي: انزل يا مصادف فاسقه، فنزلت وسقيته ثمّ ركبت وسرنا(٣) فقلت: هذا نصراني، أفتتصدق على نصراني ؟ فقال: نعم إذا كانوا في مثل هذا(٤) الحال.

[ ١٢٣٥١ ] ٤ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إنّه كان في سفر يتغذّى وعنده رجل، فأقبل غزال في ناحية يتقمّم، وكانوا يأكلون على سفرة في ذلك الموضع، فقال له علي بن الحسين ( عليه

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٤.

(٢) في المصدر: الفراسين، وقد كتب في المخطوط على نقاط الشين علامة نسخة.

(٣) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: هذه ( هامش المخطوط ).

٤ - كشف الغمة ٢: ١٠٩.

٤٠٩

السلام ): ادن فكل فأنت آمن، فدنا الغزال فأقبل يتقمّم من السفرة الحديث.

[ ١٢٣٥٢ ] ٥ - وعن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي خرج إلى ماله ومعه ناس من مواليه وغيرهم، فوضعت المائدة لنتغدى وجاء ظبي، وكان قريباً منه، فقال: يا ظبي، أنا علي بن الحسين واُمّي فاطمة، هلمّ إلى الغداء، فجاء الظبي حتى أكل معهم ما شاء الله أن يأكل الحديث.

[ ١٢٣٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح نسككم إلّا أهل ملّتكم، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلّا على المسلمين، وتصدّقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا عموماً(٢) ، وفي الأطعمة عموماً وخصوصاً(٣) .

____________________

٥ - كشف الغمة ٢: ١٠٩.

٦ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢١، ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب فعل المعروف، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب آداب المائدة.

٤١٠

٢٠ - باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً * ، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه

[ ١٢٣٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ١٢٣٥٥ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

* - الكاشح: الذي يضمر لك العداوة ( القاموس المحيط - كشح - ١: ٢٤٥ ).

١ - الكافي ٤: ١٠ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠١، والفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٥، والمقنعة: ٤٣، وأورده عن المقنعة في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) ثواب الأعمال: ١٧١ / ١٨.

٢ - الكافي ٤: ١٠ / ٣، وأورده عن المقنعة في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٢.

(٣) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٤.

٤١١

ورواهما المفيد في ( المقنعة ) أيضا مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين.

[ ١٢٣٥٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : لا صدقة وذو رحم محتاج.

[ ١٢٣٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة شهيد، وله بكلّ خطوة أربعون ألف حسنة، ومُحيَ عنه أربعون ألف سيّئة، ورُفعَ له من الدرجات مثل ذلك، وكان كأنّما عبد الله عزّ وجلّ مائة سنة صابراً محتسباً.

[ ١٢٣٥٩ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الصدقة، على مَن يسأل على الأبواب، أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته ؟ قال: لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر.

____________________

(١) المقنعة: ٤٣.

٣ - الكافي ٤: ١٠ / ١.

٤ - الفقيه ٢: ٣٨ / ١٣.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢٠.

٤١٢

[ ١٢٣٦٠ ] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب (عليه‌السلام ) : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإنّ ذهب إلى قول العالم (عليه‌السلام ) : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في مستحقّ الزكاة(١) الفطرة(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢١ - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه

[ ١٢٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن علي بن بلال ( قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج

____________________

٧ - الاحتجاج: ٤٩١.

(١) تقدم في البابين ١٥، ٢٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الأبواب ١٧، ١٨، ١٩ من أبواب النفقات.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

٤١٣

غير أصحابي )(١) ؟ فكتب: لا تعط الصدقة والزكاة إلّا أصحابك(٢) .

[ ١٢٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال: لا تصدّق عليهم بشيء، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصّاب.

[ ١٢٣٦٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : اُطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً ؟ قال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (٣) ولا تُطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل.

[ ١٢٣٦٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، أنّه سُئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال: أعط من وقعت في قلبك له الرحمة(٤) فقال: أعطِ دون الدرهم ؟ قلت أكثر ما يعطى ؟ قال: أربعة دوانيق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) في نسخة: كتب اليه يساله عن الزكاة والصدقة ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: لأصحابك ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣ - الكافي ٤: ١٣ / ١، والتهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٦، والمقنعة: ٤٣.

(٣) البقرة ٢: ٨٣.

٤ - الكافي ٤: ١٤ / ٢.

(٤) كذا في الاصل، لكن في المخطوط: ( له في قلبك الرحمة ) وكتب على كلمة ( له ) في الهامش: « موضع له » واظن انه اشارة الى اختلاف المخطوط لما في الاصل في مكان ( له ) من الجملة.

(٥) التهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٧.

٤١٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٣٦٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الصدقة على أهل البوادي والسواد ؟ فقال: تصدّق على الصبيان والنساء والزمنىٰ والضعفاء والشيوخ، وكان ينهى عن اُولئك المجانين(٣) يعني أصحاب الشعور.

[ ١٢٣٦٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن منهال القصّاب قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : أعط الكبير والكبيرة، والصغير والصغيرة، ومَن وقعت له في قلبك رأفة(٤) ، وإيّاك وكلّ، وقال: بيده وهزّها.

[ ١٢٣٦٧ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ أهل البوادي(٥) يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدّق عليهم ؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٦٩.

(٢) المقنعة: ٤٣.

٥ - الكافي ٤: ١٤ / ١.

(٣) في الهامش المخطوط عن نسخة ( الجمّانين ) وكتب الى جنبها: الجمة: بالضم مجمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة ويقال للرجل الطويل الجمة: جماني علىٰ غير قياس ( الصحاح - جمم - ٥: ١٨٩٠ ).

٦ - الكافي ٤: ١٤ / ٢.

(٤) في نسخة: رحمة ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ١٤ / ٣.

(٥) في المصدر: السواد.

٤١٥

أقول: المراد مع الجهل بحال السائل منهم كما هو ظاهر.

[ ١٢٣٦٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ): رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً، عن محمّد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه - يعني: علي بن محمّد الهادي (عليه‌السلام ) - أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم(١) والسايسين(٢) وغيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا لَهُ، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترقّقتَ عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء الله.

[ ١٢٣٦٩ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن الثمالي - في حديث - أنّه سمع علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول لمولاة له: لا يعبر على بابي سائل إلّا أطعمتموه فإنّ اليوم يوم الجمعة، قلت: ليس كلّ من يسأل مستحقّاً، فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقّاً فلا نطعمه ونردّه فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله، أطعموهم الحديث.

[ ١٢٣٧٠ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن

____________________

٨ - مستطرفات السرائر: ٦٨ / ١٥. وفي مطبوعة المصدر تصحيف حيث جعل المسؤول هو الامام موسى الكاظم (عليه‌السلام ) ، بينما عنوان المكاتبات الى الامام الهادي (عليه‌السلام )

(١) في نسخة: الحرائرة ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الجزايرة.

(٢) سايسين: يقال بنو ساسا للسّؤال ( لسان العرب - سيس - ٦: ١٠٩ ).

٩ - علل الشرائع: ٤٥ / ١.

١٠ - علل الشرائع: ٥٩٩ / ٤٨.

٤١٦

أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن حرب، عن شيخ من بني أسد يقال له: عمرو، عن ذريح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أصاب بعيراً لنا علّة ونحن في ماء لبني سليم، فقال الغلام لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يا مولاي، أنحره، قال: لا، سر(١) ، فلمّا سرنا أربعة أميال قال: يا غلام، انزل فانحره، ولآن تأكله السباع أحبّ إليّ من أن تأكله الأعراب.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) .

٢٢ - باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به، فإن لم يجد شيئاً ردّه ردّاً جميلا ً

[ ١٢٣٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس.

[ ١٢٣٧٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: لو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحدٌ أحداً.

____________________

(١) في نسخة: لا تلبث ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: لا تريث.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٧، وفي الباب ١٦ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٢ في الباب ١٢ من أبواب احكام المساكن.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وفي البابين ٣، ٥ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥ / ٢، والفقيه ٢: ٣٩ / ١٧١، والتهذيب ٤: ١١٠ / ٣٢١.

٢ - الكافي ٤: ٢٠ / ٢، والفقيه ٢: ٤١ / ١٨٣.

٤١٧

[ ١٢٣٧٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تقطعوا على السائل مسألته، فلولا أنّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ١٢٣٧٤ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي اُسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال: ما منع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سائلاً قط، إن كان عنده أعطى وإلّا قال: يأتي الله به.

[ ١٢٣٧٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن معاوية بن عمّار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ إبراهيم (عليه‌السلام ) كان أبا أضياف، فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه الحديث، وفيه أنّ جبرئيل جاء إليه فقال: أرسلني ربّك إلى عبد من عبيده يتّخذه خليلاً، قال إبراهيم (عليه‌السلام ) : فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت ؟ قال: فأنت هو، قال: وبم(٤) ذلك ؟ قال: لأنّك لم تسأل أحداً شيئاً قطّ، ولم تُسأل شيئاً قطّ

____________________

٣ - الكافي ٤: ١٥ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٢.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣٢٠.

٤ - الكافي ٤: ١٥ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ٤٠ / ٦.

(٣) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٤) في نسخة: ومم ( هامش المخطوط ).

٤١٨

فقلت: لا.

[ ١٢٣٧٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تردّوا السائل ولو بظلف محرق(١) .

[ ١٢٣٧٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن الوصّافي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسى (عليه‌السلام )(٢) قال: يا موسى، أكرم السائل ببذلٍ يسير أو بردٍّ جميل لأنّه(٣) يأتيك من ليس بإنس ولا جانّ ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خوّلتك، ويسألونك عمّا(٤) نوّلتك، فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران ؟.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوصّافي مثله(٥) .

[ ١٢٣٧٨ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ سائلاً جاء إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأل، فنظر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أصحابه فأعطاه رجل منهم مروداً(٦) من تِبر، فقال الرجل:

____________________

٦ - الكافي ٤: ١٥ / ٦.

(١) فيه إشعار باباحة اكل الظلف المحرق وليس بصريح في ذلك ( منه هامش المخطوط )، وفي المصدر: محترق. والظلف للبقرة والشاة والظبي كالحافر للفرس ( مجمع البحرين - ظلف - ٥: ٩٢ ).

٧ - الكافي ٤: ١٥ / ٣.

(٢) في الفقيه زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أنه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: ممّا ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٠.

٨ - الكافي ٤: ٤٨ / ١١.

(٦) المرود: الميل. ( الصحاح - رود - ٢: ٤٧٩ ).

٤١٩

هذا كلّه ؟ قال: نعم، فقال: إقبل تِبرك فإنّي لست بجنّيٍ ولا إنسيّ، ولكنني رسول من الله لأبلوك فوجدتك شاكراً فجزاك الله خيراً.

[ ١٢٣٧٩ ] ٩ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب الأسدي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب قال: حضرت علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) يوماً حين صلّى الغداة، فإذا سائل بالباب، فقال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : أعطوا السائل ولا تردّوا سائلاً.

[ ١٢٣٨٠ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ردّوا السائل ببذلٍ(١) يسير وبلين ورحمة فإنه يأتيكم حتى يقف على بابكم من ليس بانس ولا جانّ ينظر كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله.

وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثله(٢) .

[ ١٢٣٨١ ] ١١ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ المسكين رسول الله إليكم، فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله.

[ ١٢٣٨٢ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن

____________________

٩ - الكافي ٤: ١٥ / ٤.

١٠ - قرب الاسناد: ٤٦.

(١) في نسخة: بنيل ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٦٩.

١١ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٦ / ٣٠٤.

١٢ - عقاب الأعمال: ٣٠٠ / ١.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449