وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252213 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة على رسوله محمد وآله الطيبين الأطهار.

قد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء مضافاً إلى المصوّرة عن خطّ المصنفرحمه‌الله ، على:

١ - المصححة الثانية، بخط الشيخ الفنجابي.

٢ - من بداية كتاب الأطعمة والأشربة على المصححة الأولى، بخط السيد الرضوي.

والحمد لله أولاً وآخراً.

٥

٦

أبواب الذبائح

١ - باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، أو مروة، أو عود، أو حجر، أو قصبة، أو نحوها في حال الاختيار

[ ٢٩٨٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الذبيحة بالليطة(١) وبالمروة(٢) ؟ فقال: لا ذكاة إلّا بحديدة.

[ ٢٩٨٤٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟، فقال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لا يصلح(٣) إلّا بالحديدة.

____________________

أبواب الذبائح

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٧ / ١، التهذيب ٩: ٥١ / ٢١١، والاستبصار ٤: ٧٩ / ٢٩٤.

(١) الليطة: قشرة القصبة والجمع ليط.( الصحاح ٣: ١١٥٨) .

(٢) المرو: حجارة بيض برّاقة تُقدح منها النار، الواحدة مروة.( الصحاح ٦: ٢٤٩١) .

٢ - الكافي ٦: ٢٢٧ / ٢، التهذيب ٩: ٥١ / ٢١٢، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٥.

(٣) في المصدر زيادة: الذبح.

٧

[ ٢٩٨٤٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.

[ ٢٩٨٤٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الذكاة ؟ فقال: لا تذكِّ(١) إلّا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا حديث أبي بكر الحضرمي، فانّه رواه بإسناده عن أحمد بن محمد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢ - باب أنّه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنّه لا بدّ في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم

[ ٢٩٨٥٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهنَّ الانسان إذا لم يجد سكّيناً ؟ فقال: إذا

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٢٧ / ٣، التهذيب ٩: ٥١ / ٢٠٩، والاستبصار ٤: ٧٩ / ٢٩٢.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٧ / ٤.

(١) في المصدر: يذكىٰ.

(٢) التهذيب ٩: ٥١ / ٢١٠، والاستبصار ٤: ٧٩ / ٢٩٣.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ حديث

١ - الفيقه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٤.

٨

فرى الأوداج، فلا بأس بذلك.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الكليني أيضاً، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ٢٩٨٥١ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.

[ ٢٩٨٥٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين، أيذبح بقصبة ؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٩٨٥٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر( عليه

____________________

(١) الكافي ٦: ٢٢٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٥٢ / ٢١٤، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٧.

(٣) الكافي ٦: ٢٢٨ / ذيل ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٥.

٣ - الكافي: ٦: ٢٢٨ / ٣، أورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٩: ٥١ / ٢١٣، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٨ / ١.

٩

السلام) في الذبيحة بغير حديدة، قال: إذا اضطررت إليها، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٩٨٥٤ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما، ما خلا السنّ والعظم.

أقول: لعلّه مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج، لما مرّ(٢) ، أو محمول على الكراهة.

٣ - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامهما.

[ ٢٩٨٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : النحر في اللبة، والذبح في الحلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال: والذبح في الحلقوم(٣) .

[ ٢٩٨٥٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم

____________________

(١) التهذيب ٩: ٥٢ / ٢١٥، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٨.

٥ - قرب الاسناد: ٥١.

(٢) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٨ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢١٧.

٢ - ٦: ٢٢٩ / ٤.

١٠

الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الذبح ؟ فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه إلى فوق، والارسال للطّير خاصة، فان تردَّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعمه، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً، فأمّا البقر فاعقلها، وأطلق الذنب، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى أباطه(١) ، وأطلق رجليه، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه، أو ندّ عليك فارمه بسهمك، فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٨٥٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن الريّان بن الصلت، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي، عن واصل ابن سليمان، عن درست، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكرنا الرؤوس من الشاء،(٣) فقال: الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى، وأبعد من الأذى.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليّ بن الريّان (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على جملة من أحكام الذبح في الحجّ(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أباطك ( هامش المخلوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٥٥ / ٢٢٧.

٣ - الكافي ٦: ٣١٩ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) في المصدر: الشاة.

(٤) المحاسن: ٤٦٩ / ٤٥٣.

(٥) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من أبواب الذبح في الحج.

(٦) يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

١١

٤ - باب أنّه لا يحل الذبح، من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار.

[ ٢٩٨٥٨ ] - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٨٥٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : النحر في اللبة، والذبح في الحلق.

[ ٢٩٨٦٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب بسيفه جزوراً، أو شاة في غير مذبحها، وقد سمّى حين ضرب، قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها، يعني: إذا تعمّد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأمّا إذا اضطرَّ إليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

____________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٨ / ١، التهذيب ٩: ٥٣ / ٢١٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٢٣١ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الصيد.

١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨٦١ ] ٤ - أحمد بن عليّ بن العباس النجاشي في كتاب( الرجال) ، عن أحمد بن عليّ بن نوح، عن فهد بن إبراهيم، عن محمد بن الحسن، عن( محمد بن موسى الحرسي) (٢) ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، قال: سمعت الجارود يحدِّث، قال: كان رجل من بني رياح يقال له: سحيم(٣) بن أثيل، نافر غالباً أبا الفرزدق بالكوفة(٤) ، على أن يعقر هذا من إبله مائة، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء، فلمّا وردت الماء قاموا إليها بالسيوف، فجعلوا يضربون عراقيبها، فخرج الناس على الحميرات والبغال، يريدون اللحم، قال: وعليٌّ( عليه‌السلام ) بالكوفة قال: فجاء على بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلينا، وهو ينادي: أيّها الناس لا تأكلوا من لحومها، فانّما أُهلَّ بها لغير الله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢١.

٤ - رجال النجاشي: ١٦٧ / ٤٤١.

(٢) في المصدر: محمد بن موسى الحرشي.

(٣) في المصدر: سجيم.

(٤) في المصدر: بظهر الكوفة.

(٥) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣

٥ - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة

[ ٢٩٨٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكيّ.

[ ٢٩٨٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : إنَّ اهل مكّة لا يذبحون البقر، إنَّما ينحرون في لبّة(١) البقر، فما ترى في أكل لحمها ؟ قال: فقال:( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (٢) لا تأكل إلّا ما ذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨٦٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام.

[ ٢٩٨٦٥ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قيل

____________________

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٨ / ٢، التهذيب ٩: ٥٣ / ٢١٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٣.

(١) اللبَّة: موضع القلادة من الصدر من كلّ شيء، وهي المنحر. ( الصحاح ٢١٧ ).

(٢) البقرة ٢: ٧١.

(٣) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢١٩.

٣ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٦٨.

٤ - مجمع البيان ١: ١٣٢.

١٤

للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ أهل مكة يذبحون البقر في اللبة، فما ترى في أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة، ثمَّ قال: قال الله تعالى:( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (١) لا تأكل إلّا ما ذبح من مذبحه.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٦ - باب كراهة نخع الذبيحة (*) قبل أن تموت .

[ ٢٩٨٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتّى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٧١.

(٢) تفسير العيّاشي ١: ٤٧ / ٦١.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي البابين ٣٥ و ٣٨ من أبواب الذبح في الحجّ.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

* - نخع الذبيحة: جاوز منتهى الذبح الى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار.

( الصحاح ٣: ١٢٨٨ ).

١ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٥، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢٠.

١٥

[ ٢٩٨٦٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تنخع الذبيحة حتّى تموت، فإذا ماتت فانخعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٧ - باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم، وحيوان مثله ينظر إليه

[ ٢٩٨٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا تذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور، وهو ينظر إليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: كان لا يذبح(٣) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثل الأوّل(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٦.

(١) التهذيب ٩: ٥٥ / ٢٢٨.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٧.

(٣) التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٢.

(٤) التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤١.

١٦

٨ - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحلّ أكلها

[ ٢٩٨٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

٩ - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرّم أكلها

[ ٢٩٨٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ذبح، فتسبقه السكّين، فتقطع الرأس، فقال: ذكاة وحيّة(٢) لا بأس بأكله.

[ ٢٩٨٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مسلم ذبح(٣)

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٠ / ٨.

(١) التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٣.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٠ / ١، التهذيب ٩: ٥٥ / ٢٢٩، الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٩.

(٢) الوحية: السريعة. « الصحاح ٦: ٢٥٢٠ » ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٢٣٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٥٥ / ٢٣٠.

(٣) في المصدر زيادة: شاة.

١٧

وسمّى فسبقته حديدته(١) فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه(٢) ، والذى قبله بإسناده عن عمر ابن أُذينة مثله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٢٩٨٧٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسئل عن الرجل يذبح، فتسرع السكّين، فتبين الرأس ؟ فقال: الذكاة الوحيّة لا بأس بأكله، ما لم يتعمّد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨٧٣ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس به إذا سال الدم.

[ ٢٩٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل ذبح طيراً، فقطع رأسه، أيؤكل منه ؟ قال: نعم، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه.

[ ٢٩٨٧٥ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن

____________________

(١) في نسخة: السكين لحدتها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٦٠.

(٣) التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣١.

٤ - الفقيه ٣: ٨ ٢٠ / ٩٦١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٣.

٦ - قرب الاسناد: ٥١.

١٨

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة، فقطعت الرأس، فلا بأس بأكلها.

[ ٢٩٨٧٦ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ذبح، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، كان ذلك منه خطأً، أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك ؟ قال: نعم، ولكن لا يعود.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ - باب أن الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحلّ أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة

[ ٢٩٨٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في ثور تعاصى، فابتدره قوم بأسيافهم، وسمّوا، فأتوا عليّاً( عليه‌السلام ) فقال: هذه ذكاة وحيّة، ولحمه حلال.

[ ٢٩٨٧٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن صفوان، عن عيص

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٦.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣١ / ٣، التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٣١ / ٢، التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٤.

١٩

ابن القاسم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ ثوراً بالكوفة ثار، فبادر الناس إليه بأسيافهم، فضربوه، فأتوا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فاخبروه(١) ، فقال: ذكاة وحيّة، ولحمه حلال.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٩٨٧٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ قوماً أتوا النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالوا: إنَّ بقرة لنا غلبتنا، واستصعبت(٣) علينا، فضربناها بالسيف، فأمرهم بأكلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله(٥) .

[ ٢٩٨٨٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بعير تردَّى في بئر، كيف ينحر ؟ قال: يدخل الحربة، فيطعنه بها، ويسمّي، ويأكل.

____________________

(١) في الفقيه: فسألوه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٣١ / ٤.

(٣) في نسخة من الفقيه: واستعصت ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٦.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٣١ / ٥، التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٢.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

أمرك وأُمورهم، وأكثر التبّسم في وجوههم، وكن كريماً على زادك بينهم، وإذا دعوك فأجبهم، وإن استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء وزاد، وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم، واجهد رأيك لهم إذا استشاروك، ثمّ لا تعزم حتى تثبت وتنظر، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلّي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك، فإنّ من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه، ونزع منه الأَمانة.

وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، وإذا تصدّقوا واعطوا قرضاً فأعط معهم، واسمع لمن هو أكبر منك سنّاً، وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئاً فقل: نعم، ولا تقل: لا، فإنّ لا عيّ ولوم، فإذا تحيرتم في الطريق فانزلوا، وإذا شككتم فقفوا وتوامروا، وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فإنّ الشخص الواحد في الفلاة مريب لعلّه يكون عين اللصوص، أو يكون هو الشيّطان الذي حيركم، واحذروا الشخصين أيضاً، إلّا أن تروا ما لا أرى فإنّ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقّ منه، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

يا بني، إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلّها واسترح منها فإنّها دين، وصلّ في جماعة ولو على رأس زجّ (١) ، ولا تنامنّ على دابتك فإن ذلك سريع في دبرها، وليس ذلك من فعل الحكماء إّلا أن يكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك، وابدأ بعلفها قبل نفسك، فإنّها نفسك، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأَرض بأحسنها لوناً، وألينها تربة، وأكثرها عشباً.

__________________

(١) الزُجّ: الحديدة التي في أسفل الرمح، ورأس الزج كناية عن ضيق المكان، واهتمام بالغ بصلاة الجماعة، أنظر ( مجمع البحرين - زجج - ٢: ٣٠٤ ).

٤٤١

وإذا نزلت فصلّ ركعتين قبل أن تجلس وإذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأَرض، وإذا ارتحلت فصل ركعتين، وودع الارض التي حللت بها، وسلم عليها وعلى أهلها، فإن لكلّ بقعة أهلاً من الملائكة فإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتى تبدأ فتصدّق منه فافعل، وعليك بقراءة كتاب الله عزّ وجلّ ما دمت راكباً، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً، وعليك بالدعاء ما دمت خالياً، وإياك والسير من أوّل الليل وسر في آخره، وإياك ورفع الصوت في مسيرك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري نحوه، إلّا أنّه قال: وإياك والسير من أوّل الليل، وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حماد بن عثمان أو عن ابن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه ابن طاوس في( أمان الأخطار) نقلاً من كتاب( المحاسن) وكذا من جملة الأَحاديث السابقة والآتية من( المحاسن) وغيره (٣) .

__________________

(١) الكافي ٨: ٣٤٨ / ٥٤٧.

(٢) المحاسن: ٣٧٥ / ١٤٥.

(٣) راجع أمان الاخطار: ٩٩، ١٠٠.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤١، وفي الباب ٤٢ من أبواب الملابس، وفي الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٤٤٢

٥٣ - باب استحباب التيامن لمن ضل عن الطريق ، وأن ينادي : يا صالح ارشدونا ، وفي البحر : يا حمزة.

[ ١٥٢١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، بإسناده يعني عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا ضللتم(١) الطريق فتيامنوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد الأَشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٢١١ ] ٢ - وبإسناده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضللت عن الطريق فناد: يا صالح( أو) (٣) يا أبا صالح ارشدونا إلى الطريق يرحمكم الله.

[ ١٥٢١٢ ] ٣ - قال: وروي أنّ البرّ موكل به صالح، والبحر موكل به حمزة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبيد الله بن الحسين، عن علي بن أبي حمزة مثله (٤) .

[ ١٥٢١٣ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده، عن علي( عليه‌السلام ) - في

__________________

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٦.

(١) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٣٦٢ / ٩٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٥.

(٣) كتب في المخطوط على ( او ) علامة نسخة.

٣ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٦.

(٤) المحاسن: ٣٦٣ / ٩٩.

٤ - الخصال: ٦١٨.

٤٤٣

حديث الأَربعمائة - قال: ومن ضل ّمنكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد: يا صالح اغثني، فإن في إخوانكم من الجن جنيّاً يسمى صالحاً، يسيح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه لكم، فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال منكم وحبس دابّته.

٥٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاشراف على المنزل وعند النزول

[ ١٥٢١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان في وصيّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : يا علي، إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: اللهم إنّي أسألك خيرها، وأعوذ بك من شرها، اللهم حبّبنا إلى أهلها وحبّب صالحي أهلها إلينا.

[ ١٥٢١٥ ] ٢ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي، إذا نزلت منزلا فقل: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ترزق خيره، ويدفع عنك شره.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) مرسلاً مثله (١) .

[ ١٥٢١٦ ] ٣ - وعن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده ( عليهم‌السلام ) ، وذكر الأَوّل، إلّا أنّه قال: وأعوذ بك من شرّها، اللهم أطعمنا من جناها، وأعذنا من وباها، وحبّبنا إلى أهلها.

__________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٨٨.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٧.

(١) المحاسن: ٣٧٤ / ١٤٢.

٣ - المحاسن: ٣٧٤ / ١٤١.

٤٤٤

[ ١٥٢١٧ ] ٤ - وعن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن رجل، عن علي بن مغيرة قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا سافرت فدخلت القرية التي تريدها فقل حين تشرف عليها وتراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلّت، وربّ الأَرضين السبع وما أقلت، وربّ الرياح وما ذرت، وربّ الشّياطين وما أضلت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأسألك من خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها.

٥٥ - باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعت مرّ إذا قدموا ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم ، وتهنئتهم والدعاء لهم

[ ١٥٢١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن سليمان الجعفري، عمن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: بادروا بالسلام على الحاجّ والمعتمر ومصافتحهم من قبل أن تخالطهم الذنوب.

[ ١٥٢١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: يا معشر، من لم

__________________

٤ - المحاسن: ٣٧٤ / ١٤٣.

الباب ٥٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ١٧، الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٨.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٤ / ٤٨.

(١) في نسخة: علي بن عبد الله ( هامش المخطوط ).

٤٤٥

يحجّ، استبشروا بالحاجّ وصافحوهم وعظّموهم، فإنّ ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الأَجر.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن خالد القلانسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) وذكر الحديثين(٢) .

[ ١٥٢٢٠ ] ٣ - قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : وقّروا الحاجّ والمعتمر، فإنّ ذلك واجب عليكم.

[ ١٥٢٢١ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يقول للقادم من مكّة: قبل الله منك وأخلف عليك نفقتك، وغفر ذنبك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه مرسلاً (٣) .

[ ١٥٢٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أبي الحسين الاسدي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من عانق حاجّاً بغباره كان كأنّما استلم الحجر الأَسود.

[ ١٥٢٢٣ ] ٦ - وفي( المجالس) و( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الأَسدي، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن

__________________

(١) المحاسن: ٧١ / ١٤٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٩.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٩١.

(٣) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٩.

٥ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٩٢.

٦ - أمالى الصدوق: ٤٦٩ / ٥، وثواب الأعمال: ٧٤ / ١.

٤٤٦

يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة(١) ، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لقى حاجّاً فصافحه كان كمن استلم الحجّر.

[ ١٥٢٢٤ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا قدم أخوك من مكّة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به الحجّر الاسود الذي قبله رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، والعين التي نظر بها إلى بيت الله وقبل موضع سجوده ووجهه، وإذا هنّأتموه فقولوا له: قبل الله نسكك، ورحم سعيك، وأخلف عليك نفقتك، ولا جعله آخر عهده ببيته الحرام.

[ ١٥٢٢٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن عبد الله بن محمّد الحجّال، رفعه قال: لا يزال على الحاجّ نور الحجّ ما لم يذنب.

[ ١٥٢٢٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوّهاب بن الصّباح، عن أبيه قال: لقى مسلم مولى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) صدقة الأَحدب وقد قدم من مكّة فقال له مسلم: الحمد لله الذي يسّر سبيلك، وهدى دليلك، وأقدمك بحال عافية، وقد قضى الحجّ وأعان على السعة، فقبل الله منك، وأخلف عليك نفقتك، وجعلها حجّة مبرورة، ولذنوبك طهوراً، فبلغ ذلك أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: كيف قلت لصدقة؟ فأعاد عليه؟ فقال: من علّمك هذا؟ فقال:

__________________

(١) في الثواب: محمّد بن حمزة ( هامش المخطوط ) وكذلك الأمالي.

٧ - الخصال: ٦٣٥.

(٢) يأتي في الفائدة الأَولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٨ - المحاسن: ٧١ / ١٤٣.

٩ - التهذيب ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٧.

٤٤٧

جعلت فداك، مولاي أبوالحسن( عليه‌السلام ) ، فقال له: نعم ما تعلّمت إذا لقيت أخاً من إخوانك فقل له هكذا، فإنّ الهدى بنا هدى، وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن الأَحدب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا لقيت أخاك قد قدم من الحجّ فقل: الحمد لله، وذكر الدعاء إلى آخره (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب أنه يستحب لمن أراد سفراً أن يعلم اخوانه ، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم.

[ ١٥٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حقّ على المسلم إذا أراد سفراً أن يعلم إخوانه، وحقّ على إخوانه إذا قدم أن يأتوه.

[ ١٥٢٢٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله

__________________

(١) مستطرفات السرائر: ٥٨ / ٢٣.

(٢) يأتي في الأبواب ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٧٥، وفي الحديثين ٩، ٢١ من الباب ١٢٢، وفي الأبواب ١٢٣، ١٢٦، ١٢٧، ١٣١، ١٣٣ من أبواب أحكام العشرة. وتقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٠ / ١٦.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٣.

٤٤٨

الأَنصاري قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري مثله(١) .

[ ١٥٢٢٩ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن محمّد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن العبّاس، عن عبد الله بن رجا، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمرّ قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تطرق النساء ليلاً، قال: فطرق رجلان وكلاهما رأى مع أمرأته ما يكره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(٢) .

٥٧ - باب كراهة الحج والعمرة على الإِبل الجلالات.

[ ١٥٢٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يكره الحجّ والعمرة على الإِبل الجلّالات.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٣) .

__________________

(١) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٨.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٧.

(٢) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٣.

٤٤٩