وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252447 / تحميل: 5764
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

عبد الرحيم القصير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ إبراهيم( عليه‌السلام ) لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس، فقال: هذا لي، فقال إبراهيم( عليه‌السلام ) : لا، قال: لي منه كذا وكذا، قال إبراهيم: لا، فلم يزل يسمّي عضواً عضواً(١) ، ويأبى عليه إبراهيم حتّى انتهى إلى الطحال، فسمّاه، فأعطاه إيّاه فهو لقمة الشيطان.

[ ٣٠٣٤٠ ] ٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) (٢) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث العلل التي كتبها إليه: وحرم الطحال ؛ لما فيه من الدم، ولأنَّ علّته وعلّة الدم والميتة واحدة، لأنّه يجري مجراها في الفساد(٣) .

[ ٣٠٣٤١ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون: محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وتحريم الطحال ؛ لأنه دم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: من الشاة.

٢ - علل الشرائع: ٤٨٤ / ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) ورد في النسخة الخطية: معاني الأخبار، والظاهر أنّه سهواً.

(٣) الاستدلال بهذا ونحوه على حجيّة قياس منصوص العلّة غير جائز لاستلزامه الدور، كما لا يخفى، على ان جوازه لهم لا يستلزم جوازه لنا. وأيضاً فإنّ أكثر العلل مجازيّة، غير حقيقية، ولا مطردة في جميع الأفراد، كما يظهر بالتتبع، وللنصوص على بطلان القياس، والأدلّة العقليّة والنقلية والضرورة « منه قده ».

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢١ / ١ و ١٢٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٢٠١

٤٩ - باب ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري، وكذا الطحال مع اللحم ان كان الطحال مثقوباً، وإلاّ لم يحرم اللحم، ولا يحرم ما فوقهما مطلقاً.

[ ٣٠٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : وقد سئل عن الجرّي يكون في السفود مع السمك ؟ قال: يؤكل ما كان فوق الجرِّي، ويرمى ما سال عليه الجري، قال: وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود، وتحته خبز، وهو الجوذاب(١) ، أيؤكل ما تحته ؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب، ويرمى بالطحال ؛ لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مشقوقاً أو مثقوباً فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال.

[ ٣٠٣٤٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن نحوه، وزاد: وسئل عن الطحال، أيحلّ أكله ؟ قال لا تأكله ؛ لأنّه دم.

[ ٣٠٣٤٤ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا كان الطحال مع اللحم في سفود اُكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل - يعني: الطحال - ويؤكل جوذابه ؛ لأنّ الطحال في حجاب، ولا ينزل منه شيء إلّا أن يثقب فان

____________________

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٢ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) الجوذاب: لون من الطعام كانوا يتخذونه. « القاموس المحيط ١: ٤٥ ».

٢ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٧.

٢٠٢

ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جريّ أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أٌكل،(١) التي لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجريّ، وفوق اللاتي(٢) لا تؤكل، فان كانت اسفل من الجريّ لم تؤكل.

٥٠ - باب تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير، ولم يمكن غسلها وتنظيفها، وعدم تحريمها معهما، وجواز بذرها حتى تنبت.

[ ٣٠٣٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهمعليهم‌السلام ، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير، قال: إن قدروا على غسلها أُكلت، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل، وقيل: تبذر حتّى تنبت.

٥١ - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي اهل الكتاب، وجواز شرائها، ومؤاكلتهم فيها.

[ ٣٠٣٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله

____________________

(١) في المصدر: أكلت.

(٢) في المصدر: التي.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٦٢ / ٢.

الباب ٥١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ١.

٢٠٣

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طعام اهل( الذمّة، ما) (١) يحلّ منه ؟ قال: الحبوب.

[ ٣٠٣٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن طعام أهل( الذمّة، ما) (٢) يحلُّ منه ؟ قال الحبوب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٠٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (٥) ؟ قال: الحبوب والبقول.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه (٦) ، عن محمد بن سنان(٧) ، والذي قبله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله.

____________________

(١) في المصدر: الكتاب وما.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٢، والمحاسن: ٤٥٥ / ٣٨٠.

(٢) في المصدر: الكتاب وما.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٥.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٦.

(٥) المائدة ٥: ٥.

(٦) في المحاسن زيادة: وغيره.

(٧) المحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٩.

٢٠٤

[ ٣٠٣٤٩ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سئل عن قوله تعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (١) ؟ قال كان أبي يقول: إنّما هي الحبوب وأشباهها.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله(٢) .

[ ٣٠٣٥٠ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله تعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٣) فقال: العدس والحمّص وغير ذلك.

[ ٣٠٣٥١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٤) ؟ قال: يعني: الحبوب.

[ ٣٠٣٥٢ ] ٧ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: العدس والحمص وغير ذلك.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٠، وتفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الذبائح.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٠، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٣.

٥ - التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٤.

(٣) المائدة ٥: ٥.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٢.

(٤) المائدة ٥: ٥.

٧ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٣.

٢٠٥

[ ٣٠٣٥٣ ] ٨ - العياشي في( تفسيره) عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله تبارك وتعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) قال: العدس والحبوب وأشباه ذلك، يعني: من أهل الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ذبائح أهل الكتاب(٢) .

٥٢ - باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد مع تنجيسهم للطعام، وكراهتها مع عدمه.

[ ٣٠٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأُصافحه ؟ قال: لا.

[ ٣٠٣٥٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد ابن زياد، عن هارون بن خارجة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُخالط المجوس، فآكل من طعامهم ؟ قال: لا.

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٩٦ / ٣٧.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ١٢ و ٤٦ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٧، والتهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٦، والمحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٣) في المصدر زيادة: موسى.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢٠٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن إسماعيل بن مهران مثله (٢) .

وعن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، وعن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٣٥٦ ] ٣ - وعن أبيه، عن صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مؤاكلة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، أفآكل من طعامهم ؟ قال: لا.

[ ٣٠٣٥٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المسلم، له أن يأكل مع(٣) المجوسي في قصعة واحدة(٤) ، أو يقعد معه على فراش واحد(٥) ، أو في المسجد، أو يصاحبه ؟ قال: لا.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٧.

(٢) المحاسن: ٤٥٣ / ٣٧١.

٣ - المحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٤.

٤ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٣) في المصدر زيادة: اليهودي و.

(٤ و ٥) « واحدة » و « واحد » ليس في المصدر.

(٦) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٢.

(٧) تقدم في الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٨) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من هذه الأبواب.

٢٠٧

٥٣ - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام.

[ ٣٠٣٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال: إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس(١) .

[ ٣٠٣٥٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوم مسلمين، يأكلون وحضرهم(٢) مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال: أمّا أنا فلا أُواكل المجوسي، وأكره أن أُحرِّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن صفوان عن الكاهلي (٣) ، والذي قبله، عن أبيه عن صفوان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الكاهلي نحوه(٤) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٣، والمحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: فتوضّأ فلا بأس به.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٢) في المصدر زيادة: رجل.

(٣) المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٩.

(٤) التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٠.

٢٠٨

[ ٣٠٣٦٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريّا بن إبراهيم، قال: كنت نصرانيّا، فأسلمت، فقلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ أهل بيتى على دين النصرانية، فاكون معهم في بيت واحد، وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي( عليه‌السلام ) : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا، قال: لا بأس.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (١) .

[ ٣٠٣٦١ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سالت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ ؟ فقال إذا توضّأ فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله(٢) .

[ ٣٠٣٦٢ ] ٥ - وقد تقدَّم حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بكواميخ المجوس، ولابأس بصيدهم للسمك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب النجاسات.

(١) المحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٣.

٤ - التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٦.

٥ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الذبائح.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٠٩

٥٤ - باب تحريم الاكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه.

[ ٣٠٣٦٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني، أيؤكل أو يشرب ؟ قال: لا.

[ ٣٠٣٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في آنية المجوس: إذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء.

[ ٣٠٣٦٥ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوسي(١) ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٠٣٦٦ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار عن

____________________

الباب ٥٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٤، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢ - الفقية ٣: ٢١٩ / ١٠١٥.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، والمحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: والمجوس، وكتب في هامش المصححة الاولى:( المجوس) في نسختين من الكافي.

(٢) التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٩، والمحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٧.

٢١٠

صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في طعام أهل الكتاب، فقال: لا تأكله ثمَّ سكت هنيئة، ثمَّ قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثمَّ قال: لا تأكله، ولا تتركه، تقول: إنّه حرام، ولكن تتركه، تتنزّه(١) عنه، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٠٣٦٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن معاوية بن وهب، عن عبد الرحمن بن حمزة، عن زكريّا بن إبراهيم، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت: إنّي رجل من أهل الكتاب، وإنّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانية، وأنا معهم في بيت واحد، لم أُفارقهم بعد، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي: يأكلون(٣) الخنزير ؟ فقلت: لا، ولكنّهم يشربون الخمر، فقال لي: كل معهم، واشرب.

ورواه الكليني والبرقي كما مرّ مع اختلاف في اللفظ، إلّا أنّه قال: فأكون معهم في بيت واحد، وآكل من آنيتهم(٤) .

[ ٣٠٣٦٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن آنية أهل الكتاب ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.

____________________

(١) في المصدر: تنزّهاً.

(٢) التهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٨.

٥ - التهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٩، والمحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٣.

(٣) في المصدر زيادة: لحم.

(٤) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧١.

٢١١

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن عدَّة من أصحابنا، عن العلاء نحوه (٢) ، والذي قبله، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، والذي قبلهما عن أبيه، عن صفوان، والأوّل عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٠٣٦٩ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبد الله بن طلحة، قالا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبيحة اليهوديّ، ولا تأكل في آنيتهم.

[ ٣٠٣٧٠ ] ٨ - وعن محمد بن عيسى اليقطيني، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في آنية المجوس، فقال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٥ - باب تحريم ما أهل لغير الله به، وهو ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر.

[ ٣٠٣٧١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٧.

(٢) المحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٥.

٧ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٢، وأورده، نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

٨ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٣، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب النجاسات، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ وفي البابين ٥٢ و ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الحديث ١ من الباب

٢١٢

سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: سألته عما( أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (١) ؟ قال: ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر حرَّم الله ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير، فمن اضطرّ غير باغ، ولا عاد، فلا إثم عليه أن يأكل الميتة. الحديث.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله(٢) .

[ ٣٠٣٧٢ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار) وفي( العلل) بالأسانيد الآتية (٣) في آخر الكتاب عن محمد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله: وحرَّم ما أُهلّ لغير الله به للذي اوجب الله على خلقه من الاقرار به، وذكر اسمه على الذبائح المحلّلة، ولئلاّ يسوى بين ما تقرّب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان ؛ لأنَّ في تسمية الله عزّ وجلّ الاقرار بربوبيّته وتوحيده، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرُّب إلى غيره، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقاً بين ما أحلّ الله وبين ما حرّم الله.

[ ٣٠٣٧٣ ] ٣ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد،( عن أحمد ابن محمد، عن أبي عبد الله) (٤) ، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن

____________________

٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

(١) المائدة ٥: ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٣ / ١، وعلل الشرائع: ٤٨١ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( الف ).

٣ - عقاب الاعمال: ٢٦٧ / ١.

(٤) في المصدر: عن أحمد بن أبي عبد الله.

٢١٣

علوان، عن منذر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر أنَّ سلمان(١) قال: إنَّ رجلاً دخل الجنّة في ذباب، وآخر دخل النار في ذباب، فقيل له: وكيف ذا يا با عبد الله ؟! قال: مرّا على قوم في عيد لهم، وقد وضعوا أصناماً لهم، لا يجوز بهم أحد حتّى يقرّب إلى أصنامهم قرباناً قلَّ أم كثر، فقالوا لهما: لا تجوزا حتّى تقرّبا كما يقرّب كلّ من مرّ، فقال أحدهما: مامعي شيء أُقرِّبه، فأخذ أحدهما ذباباً فقرّبه، ولم يقرِّب الآخر فقال: لا أُقرّب إلى غير الله عزّ وجلّ شيئاً، فقتلوه فدخل الجنّة، ودخل الآخر النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٦ - باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطرّ ضرورة شديدة غير باغٍ ولا عادٍ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً.

[ ٣٠٣٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن سهل عن عبد العظيم الحسني، عن محمد بن علي الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: متى يحلُّ للمضطرّ الميتة ؟ فقال:

____________________

(١) في نسخة: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من أبواب المزار، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٧ من الباب ١٩ من ابواب الذبائح، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٤

حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سئل، فقيل: يا رسول الله ! إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى يحلّ لنا الميتة ؟ قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا، أو تحتفوا(١) بقلاً، فشأنكم بهذا قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله ! فما معنى قوله:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٢) قال: العادي: السارق والباغي: الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً، لا ليعود به على عياله، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدى(٣) .

[ ٣٠٣٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٤) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.

____________________

(١) احتفى البقل: أخذه بأطراف أصابعه من قصره وقلّته، المغرب [ ١: ١٣١ ]،( هامش المخطوط) ، احتفى البقل: اقتلعه من الأرض. « القاموس المحيط ٤: ٣١٨ ».

(٢) البقرة ٢: ١٧٣ وفي الانعام ٦: ١٤٥ وفي النحل ١٦: ١١٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر.

(٤) البقرة ٢: ١٧٣ وفي الأنعام ٦: ١٤٥، وفي النحل ١٦: ١١٥.

٢١٥

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٠٣٧٦ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، في كتاب( نوادر الحكمة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، فلم يأكل شيئاً من ذلك حتّى يموت، فهو كافر.

[ ٣٠٣٧٧ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) قال: روي: أنّ العادي اللص، والباغي الذي يبغي الصيد، لا يجوز لهما التقصير في السفر، ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.

[ ٣٠٣٧٨ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٢) قال: الباغي: الذي يخرج على الامام، والعادي: الذي يقطع الطريق، لا تحلّ له الميتة.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله (٣) .

[ ٣٠٣٧٩ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر، وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( غَيْرَ بَاغٍ وَلا

____________________

(١) التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٤.

٣ - الفقيه ٣: ٢١٨ / ١٠٠٨.

٤ - معاني الأخبار: ٢١٣ / ١.

٥ - الكافي ٦: ٢٦٥ / ١.

(٢) البقرة ٢: ١٧٣.

(٣) معاني الأخبار: ٢١٣ / ١.

٦ - مجمع البيان ٢: ٢٥٧.

٢١٦

عَادٍ ) (١) غير باغ على إمام المسلمين، ولا عاد بالمعصية طريقة(٢) المحقّين.

[ ٣٠٣٨٠ ] ٧ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا حفص ! ما منزلة الدنيا من نفسي إلّا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ولا منافاة بين التفسيرات، ولا بعد في دخول المعاني في الآية. وقد تقدّم ما يدلّ على إباحة سائر المحرّمات عند الضرورة في أوّل هذه الأبواب(٤) ، وفي أبواب القيام(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٥٧ - باب تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب الا ما ذكي، والاستقسام بالأزلام.

[ ٣٠٣٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن

____________________

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

(٢) في المصدر: طريق.

٧ - تفسير القمي ٢: ١٤٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٦) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١٢ من أبواب الإِيمان.

(٧) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، أورد في الحديث ١ من الباب ٥٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٧

سهل عن عبد العظيم الحسني، عن محمد بن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: قوله عزّ وجلّ:( وَالـمُنْخَنِقَةُ وَالـمَوْقُوذَةُ وَالـمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) قال: المنخنقة: التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة(٢) : التي مرضت حتى وقذها(٣) المرض، حتّى لم يكن بها حركة والمتردِّية: التي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل، أو تردّى(٤) من جبل، أو في بئر فتموت، والنطيحة: التي نطحتها بهيمة اُخرى فتموت، وما أكل السبع منه فمات،( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) (٥) : على حجر أو صنم، إلّا ما أدركت ذكاته فذكّي، قلت:( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ) (٦) قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس، ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة: سبعة لها أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها، أمّا التي لها أنصباء: فالفذّ، والتوام، والنافس، والحلس، والمسبل، والمعلّى، والرقيب، وأمّا التي لا انصباء لها: فالسفيح، والمنيح، والوغد، وكانوا يجيلون السهام بين عشرة، فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها أُلزم ثلث ثمن البعير، فلا يزالون كذلك حتّى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير، ثمَّ ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا(٧) ثمنه شيئاً، فلما جاء الاسلام حرّم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّم، وقال عزّ وجلّ:( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (٨) يعني: حراماً.

____________________

(١) المائدة ٥: ٣.

(٢) الوقيذ: الشديد المرض، كالموقوذ. ( القاموس المحيط ١: ٣٦٠ ).

(٣) أي ضربها ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: تتردى.

(٥ و ٦) المائدة ٥: ٣.

(٧) في نسخة من الفقيه: نقدوا ( هامش المخطوط ).

(٨) المائدة ٥: ٣.

٢١٨

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله(١) .

[ ٣٠٣٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ (عليهم‌السلام ) قال: يا عليّ ! إيّاك ونقرة الغراب، وفريسة الأسد.

[ ٣٠٣٨٣ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نقرة الغراب وفريسة(٢) الأسد.

[ ٣٠٣٨٤ ] ٤ - العياشي في( تفسيره) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلُّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردّية وما أكل السبع، يقول الله:( إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (٣) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف، أو قائم تركض، أو ذنب تمصع، فذبحت، فقد أدركت ذكاته، فكل(٤) . الحديث.

[ ٣٠٣٨٥ ] ٥ - وعن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المتردّية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢٤.

٣ - قرب الاسناد: ١١، أورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصيد.

(٢) في المصدر: وفرشة.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٩١ / ١٦، أورده في الحديث ١ من الباب ١١، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

(٣) المائدة ٥: ٣.

(٤) في المصدر: فكله.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٩٢ / ١٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٩

ذكاته [ فكله ](١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥٨ - باب تحريم أكل الطين والمدر (*) .

[ ٣٠٣٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمّر بن خلاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته ؟ قال: إنّما ذلك المبلول، وذاك المدر.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن المعادي، عن معمّر مثله (٣) .

[ ٣٠٣٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن محمّد، عن جدّه زياد بن أبي زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ التمنّي عمل الوسوسة، وأكثر مكائد الشيطان أكل الطين إنَّ الطين، يورث السقم في الجسد، ويهيجّ الداء، ومن أكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله، وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله، حوسب على ما بين ضعفه وقوّته، وعذّب عليه.

____________________

(١) اثبتناه من المصدر، وكتب في المصححة الاولى: « لم نجد هذه الكلمة في نسخة الاصل ».

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

الباب ٥٨

فيه ١٥ حديث

* - المدر: قطع الطين اليابس. ( القاموس المحيط ٢: ١٣١ ).

١ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٧، التهذيب ٩: ٨٩ / ٣٧٩.

(٣) معاني الأخبار: ٢٦٢، وفيه: المعاذي.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٦، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٨١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449