وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 259381 / تحميل: 6007
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ورواه الصدوق في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد نحوه (١) .

ورواه في( العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، وذكره بتمامه (٢) .

ورواه الشيخ عن أحمد بن محمّد(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٣٨٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن طلحة بن زيد(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أكل الطين يورث النفاق.

[ ٣٠٣٨٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم ابن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.

[ ٣٠٣٩٠ ] ٥ - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ الله عزّ وجلّ

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٩٣ / ٢.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٨٩ / ٣٧٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٥ / ٢، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٤، التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٣.

(٤) في المحاسن: يزيد.

٤ - الكافي ٦: ٢٦٥ / ٣، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٦، علل الشرائع: ٥٣٢ / ٣.

(٥) التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٢.

٥ - الكافي ٦: ٢٦٥ / ٤، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٣.

٢٢١

خلق آدم من طين فحرّم اكل الطين على ذريّته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن عليّ، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) ، والذي قبله، عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٠٣٩١ ] ٦ - وعنهم عن سهل، عن ابن فضّال، عن( ابن القداح) (٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قيل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل يأكل الطين، فنهاه. وقال: لا تأكله، فإن أكلته ومتّ كنت قد أعنت على نفسك.

[ ٣٠٣٩٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٣٩٣ ] ٨ - وعن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن داود بن القاسم الجعفري، أنّه دخل مع أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) بستاناً،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٩ / ٣٨٠.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٢ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٢ / ٣.

٦ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٥، التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨١، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٧.

(٤) في التهذيب: القداح، وليس في المحاسن ( عن ابن فضال ).

٧ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٨، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٥.

(٥) التهذيب ٩: ٨٩ / ٣٧٦.

٨ - الكافي ١: ٤١٤ / ٥.

٢٢٢

فقال له: إنّي لمولع باكل الطين، فادعُ الله لي، فسكت، ثم قال بعد أيّام ابتداءاً منه: يا أبا هاشم ! قد أذهب الله عنك أكل الطين، قال أبو هاشم: فما شيء أبغض إليَّ منه اليوم(١) .

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم، وذكر الحديث الثاني نحوه.

وعن عثمان بن عيسى، وذكر الثالث.

وعن ابن محبوب، وذكر الرابع.

وعن الحسن بن عليّ، وذكر الخامس.

وعن ابن فضّال، وذكر السادس.

وعن النوفلي وذكر السابع.

[ ٣٠٣٩٤ ] ٩ - وعن محمد بن عليّ، عن كلثم بنت مسلم، قالت: ذكر الطين عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فقال: أترين أنّه ليس من مصائد الشيطان، ألا إنّه لمن مصائده الكبار وأبوابه العظام.

[ ٣٠٣٩٥ ] ١٠ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) : يا عليّ، ثلاثة من

____________________

(١) يروى ان الرشيد قال للكاظم (عليه‌السلام ): إنيمولع بأكل الطين، لا أقدر على تركه وقد وصف لي الأطباء كل دواء فلم ينفعني، فعلمني شيء لذلك فقال (عليه‌السلام ): اينعزمة من عزمات الملوك قال الرشيد: فما هممت باكل الطين الا ذكرت كلامه، فتركته. انتهى ولم أجده في كتاب معتمد ( منه قده ).

٩ - المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٨، وعنه في البحار ٦٠: ١٥٥ / ١٧.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام.

٢٢٣

الوسواس: أكل الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، واكل اللحية.

[ ٣٠٣٩٦ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن ياسر، قال: سأل بعض القوّاد أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أكل الطين ؟ وقال: إنَّ بعض جواريه يأكلن الطين، فغضب، ثمَّ قال:(١) أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فانههنّ عن ذلك.

[ ٣٠٣٩٧ ] ١٢ - وفي( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، رفعه، قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن أكل المدر.

[ ٣٠٣٩٨ ] ١٣ - وفي( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل المنقري، عن جدّه زياد بن أبي زياد، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل الطين فانّه تقع الحكّة في جسده، وتورثه البواسير، ويهيج عليه داء السوء، ويذهب بالقوَّة من ساقيه وقدميه، وما نقص من عمله فيما بينه وبين صحّته قبل أن يأكله حوسب عليه، وعذِّب به.

وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله (٢) .

____________________

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٤، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الوصايا.

(١) في أصل المصححة الاولى: إنّ، وعلّق عليها المصحّح بقوله: « إنّ، ما عرف وجودها وعدمه ».

١٢ - معاني الأخبار: ٢٦٣ / ٢.

١٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٥ / ١١.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٩٣ / ١.

٢٢٤

وفي( العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن الحكم مثله (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم (٢) .

ورواه الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق مثله (٣) .

[ ٣٠٣٩٩ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة من الوسواس: أكل الطين، وفّت الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.

[ ٣٠٤٠٠ ] ١٥ - وفي( العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن عليّ بن حسان، عن( عبد الرحمن بن كثير) (٤) ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس ؛ لأنَّ الكوفة كانت اُجمة، ثمَّ كانت مقبرة ما حولها، وقد قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكل الطين فهو ملعون.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الزيارات(٥) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٣ / ٥.

(٢) المحاسن: ٥٦٥ / ٩٨٠.

(٣) أمالي الطوسي ٢: ٥٣.

١٤ - الخصال: ٢٢١ / ٤٦.

١٥ - علل الشرائع: ٥٣٣ / ٤.

(٤) في المصدر: عبد الله بن كثير.

(٥) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب المزار.

٢٢٥

عليه(١) .

٥٩ - باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) بقصد الشفاء بقدر الحمصة، وكيفية تناوله، وتحريم أكله بشهوة، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين عليهم‌السلام

[ ٣٠٤٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن رجل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الطين حرام كلّه كلحم الخنزير، ومن أكله، ثمَّ مات فيه(٢) لم أُصلّ عليه، إلّا طين القبر، فانَّ فيه شفاء من كلّ داء، ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء.

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن محمد بن يعقوب (٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٤) .

[ ٣٠٤٠٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الطين ؟ فقال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٥ / ١.

(٢) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) كامل الزيارات: ٢٨٥.

(٤) علل الشرائع: ٥٣٢ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٩، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠٨ من أبواب آداب المائدة، وأورده عن الأمالي في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من أبواب المزار.

٢٢٦

الخنزير، إلّا طين الحائر(١) ، فانّ فيه شفاء من كل داء، وأمناً من كل خوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

وعن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد مثله(٣) .

ورواه الراونديُّ في( الخرائج والجرائح) عن ذي الفقار بن معبد الحسني بإسناده عن الشيخ الطوسي، عن( محمد بن حبيش عن أبي المفضّل الشيباني) (٤) عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن عليّ ابن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية، عن سعد بن سعد مثله(٥) .

[ ٣٠٤٠٣ ] ٣ - جعفر بن محمد بن قولويه في( المزار) عن محمد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار، عن أبيه (٦) ، عن جدّه عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله الأصمّ، عن ابن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث، أنّه سئل عن طين الحائر، هل فيه شيء من الشفاء ؟ فقال يستشفى ما(٧) بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال، وكذلك قبر جدِّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ،

____________________

(١) في المصدر: قبر الحسين (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ٩: ٨٩ / ٣٧٧.

(٣) الكافي ٦: ٣٧٨ / ٢.

(٤) في الخرائج: محمد بن علي بن خنيس، عن أبى الفضل الشيباني.

(٥) الخرائج والجرائح: ٢٢٦.

٣ - كامل الزيارات: ٢٨٠.

(٦) « عن أبيه » ليس في المصدر.

(٧) علق في المصححة الاولى بقوله: « بما » محتمل في نسخة الاصل.

٢٢٧

وكذا طين قبر الحسن، وعليّ، ومحمد، فخذ منها، فإنّها شفاء من كل داء وسقم، وجنّة مما تخاف، ولا يعدلها شيء من الأشياء للذي يستشفى بها إلّا الدعاء، وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها، وقلّة اليقين لمن يعالج بها، وذكر الحديث - إلى أن قال: - ولقد بلغني أنَّ بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ به، حتّى أنَّ بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار، وفي وعاء الطعام والخرج، فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده ؟!.

أقول: الاستشفاء بما عدا تربة الحسين( عليه‌السلام ) مخصوص بغير الأكل ؛ لما تقدّم هنا، وفي الزيارات(١) .

[ ٣٠٤٠٤ ] ٤ - قال ابن قولويه: وروى سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:( أكل الطين) (٢) حرام على بني آدم، ما خلا طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، من أكله من وجع شفاه الله

[ ٣٠٤٠٥ ] ٥ - قال: ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي(٣) ، عن محمد بن أبي سيّار(٤) ، عن يعقوب بن يزيد، يرفعه إلى الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: من باع طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) فانّه يبيع لحم الحسين، ويشتريه.

أقول: هذا محمول على تراب نفس القبر، ويحتمل الكراهة،

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب، وفي الباب ٧٢ من أبواب المزار.

٤ - كامل الزيارات: ٢٨٦.

(٢) في المصدر: كل طين.

٥ - كامل الزيارات: ٢٨٦.

(٣) في المصدر: الحسين بن مهران الفارسي.

(٤) في المصدر: محمد بن سيار.

٢٢٨

واستحباب بذله بغير ثمن، ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك.

[ ٣٠٤٠٦ ] ٦ - محمد بن الحسن في( المصباح) عن حنان بن سدير (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من أكل من طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) غير مستشف به فكانما أكل من لحومنا. الحديث.

[ ٣٠٤٠٧ ] ٧ - قال: وروي: أنَّ رجلاً سأل الصادق( عليه‌السلام ) ، فقال: إني سمعتك تقول: إنَّ تربة الحسين( عليه‌السلام ) من الأدوية المفردة، وأنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته، فقال: قد قلت ذلك، فما بالك ؟ قلت إنّى تناولتها فما انتفعت بها، قال: أما أنّ لها دعاء، فمن تناولها ولم يدع به، واستعملها لم يكد ينتفع بها، قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها ؟ قال: تقبّلها قبل كلّ شيء، وتضعها على عينيك، ولا تناول منها أكثر من حمّصة، فإنَّ من تناول منها أكثر( من ذلك) (٢) فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا، فإذا تناولت فقل: « اللهمَّ إنّي أسألك بحقّ الملك الذي قبضها، و( أسألك) (٣) بحقّ النبيّ الذي خزنها، وأسألك بحقّ الوصي الذي حلّ فيها أن تصلّي على محمد وآل محمد، وأن( تجعلها لي) (٤) شفاء من كلّ داء، وأماناً من كلّ خوف، وحفظاً من كلّ سوء »، فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء، واقرأ عليها:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ، فإن الدعاء الذي تقدَّم لأخذها هو الاستيذان عليها، وقراءة إنّا أنزلناه ختمها.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الزيارات(٥) .

____________________

٦ - المصباح: ٦٧٦.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٧ - المصباح: ٦٧٧.

(٢، ٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: تجعله.

(٥) تقدم في الباب ٧٠ و ٧٢ من أبواب المزار.

٢٢٩

٦٠ - باب حكم التداوي بالطين الأرمني.

[ ٣٠٤٠٨ ] ١ - الحسين بن بسطام وأخوه في( طبّ الأئمّة) عن بشر بن عبد الحميد الأنصاري، عن الوشاء، عن محمد بن فضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّ رجلاً شكا اليه الزحير(١) ، فقال له: خذ من الطين الأرمني، واقله بنار ليّنة، واستفّ(٢) منه، فإنّه يسكن عنك.

[ ٣٠٤٠٩ ] ٢ - وعنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الزحير: تأخذ جزءاً من خربق(٣) أبيض، وجزءاً من بزر القطونا، وجزءاً من صمغ عربيّ، وجزءاً من الطين الأرمني، يقلى بنار ليّنة، ويستفّ منه.

[ ٣٠٤١٠ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون، أيحلّ أخذه ؟ قال: لا بأس به، أما إنّه من طين قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين( عليه‌السلام ) خير منه.

ورواه الشيخ في( المصباح) عن محمد بن جمهور العمى، عن بعض

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - طب الأئمة: ٦٥.

(١) الزحير: استطلاق البطن، مرض معروف. ( الصحاح ٢: ٦٦٨ ).

(٢) استففت الدواء: أخذته غير ملتوت ولا معجون. ( مجمع البحرين ٥: ٧١ ).

٢ - طب الأئمة: ٦٥.

(٣) في المصدر: خزف، الخربق: نبات يجلو ويسخن وينفع الصرع ويسهل الفضول اللزجة. ( القاموس المحيط ٣: ٢٢٥ ).

٣ - مكارم الأخلاق: ١٦٧.

٢٣٠

أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

٦١ - باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكراهة المفضّض.

[ ٣٠٤١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضّضة.

[ ٣٠٤١٢ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضّة.

[ ٣٠٤١٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه نهى عن آنية الذهب والفضة.

[ ٣٠٤١٤ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٦٧٦.

الباب ٦١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب النجاسات.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ١، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٤، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

٤ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

٢٣١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٢) .

٦٢ - باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر، وتحريم الجلوس عليها اختيارا، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس.

[ ٣٠٤١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، قال كنّا مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور، فختن بعض القوّاد ابناً له وصنع طعاماً، ودعا الناس، وكان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فيمن دعي، فبينما هو على المائدة( يأكل ومعه عدَّة على المائدة) (٣) فاستسقى رجل منهم، فأُتي بقدح فيه شراب لهم، فلمّا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن المائدة، فسئل عن قيامه ؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من جلس على مائدة، يشرب عليها الخمر.

[ ٣٠٤١٦ ] ٢ - قال الكليني وفي رواية اُخرى: ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة، يشرب عليها الخمر.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٩١ / ٣٨٩.

(٢) تقدم في البابين ٦٥ و ٦٦ من أبواب النجاسات.

الباب ٦٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ١، والتهذيب ٩: ٩٧ / ٤٢٢، والمحاسن: ٥٨٥ / ٧٧.

(٣) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ١.

٢٣٢

محمد بن سليمان، عن بعض الصالحين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(١) .

وروى الذي قبله، عن هارون بن الجهم مثله.

[ ٣٠٤١٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة، يشرب عليها الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ٣٠٤١٨ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطعام يوضع على السفرة، أو الخوان، قد اصابه الخمر، أيؤكل ؟ قال إن كان الخوان يابساً فلا بأس.

[ ٣٠٤١٩ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حديث المناهي، قال: ونهى عن الجلوس على مائدة، يشرب عليها الخمر.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٣) .

____________________

(١) المحاسن: ٥٨٤ / ٧٦.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٩٧ / ٤٢١.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٠ / ١١٧، وقرب الاسناد: ١١٦.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمّام.

٢٣٣

٦٣ - باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه عدا ما استثني، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدعَ إليها.

[ ٣٠٤٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن خاله، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أكل طعاماً لم يدعَ إليه فانّما أكل قطعة من النار.

[ ٣٠٤٢١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام( فلا يتبعنّ) (١) ولده، فانّه إن فعل أكل حراماً، ودخل غاصباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٠٤٢٢ ] ٣ - وقد تقدَّم في أحاديث الخمس، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلّ لأحد ان يتصرَّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟!

[ ٣٠٤٢٣ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو،

____________________

الباب ٦٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب آداب المائدة.

(١) في المصدر: فلا يستتبعن.

(٢) التهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٧.

٣ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١.

٢٣٤

وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليّ ! ثمانية إن اُهينوا فلا يلوموا إلّا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدعَ إليها، والمتأمّر على ربّ البيت، وطالب الخير من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في سرّ لم يدخلاه فيه، والمستخفّ بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.

وفي( الخصال) بالإِسناد الآتي (١) عن حمّاد بن عمرو مثله(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على حقّ المارَّة في بيع الثمار(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) ، وعلى الأكل من بيوت من تضمّنته الآية(٧) .

٦٤ - باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام

[ ٣٠٤٢٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٤١٠ / ١٢.

(٣) تقدم في البابين ٢٢ و ٢٣ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٢ من أبواب مقدمات التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب آداب المائدة.

(٥) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٦) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٧) يأتي في الباب ٢٤ من ابواب آداب المائدة.

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٦ ومستطرفات السرائر: ٧٨ / ٤.

٢٣٥

السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم، أناكله ؟ فقال: أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأمّا ما لم تعلم فكله، حتّى تعلم أنّه حرام.

[ ٣٠٤٢٥ ] ٢ - وعنه عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كلُّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٠٤٢٦ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن (٣) عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) مستطرفات السرائر: ٨٤ / ٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٢.

٣ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٣) في المصدر: عن جده.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٣٦

٦٥ - باب حكم العمل بشعر الخنزير

[ ٣٠٤٢٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن برد الاسكاف، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي رجل خرّاز(١) ، لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز(٢) به، قال: خذ منه وبرة، فاجعلها في فخّارة، ثمَّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه، ثمَّ اعمل به.

[ ٣٠٤٢٨ ] ٢ - وعنه عن أيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن برد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّا نعمل بشعر الخنزير، فربّما نسي الرجل فصلّى(٣) ، وفي يده شيء منه، قال: لا ينبغي له أن يصلّي، وفي يده شيء منه، وقال: خذوه، فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة(٤) ، والذي قبله بإسناده عن حنان بن سدير مثله.

____________________

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٤ / ٣٥٥، والفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠١٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.

(١) الخزاز: هو الذي حرفته خَرْزْ الخف، أي: خياطته « الصحاح ٣: ٨٧٦ » وفي المصدر: خزاز.

(٢) في المصدر: نخزز.

٢ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٦، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر: فيصلّي.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠١٩.

٢٣٧

[ ٣٠٤٢٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان الإسكاف، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا اراد ان يصلّي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٦ - باب تحريم أكل النجس وشربه

[ ٣٠٤٣٠ ] ١ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء - إلى أن قال: - والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرّم ؛ لأنَّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٢) وغيرها(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - تحف العقول: ٣٣٣.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٢، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ١٤، وفي الباب ١٥ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٣٢ و ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٥، وفي الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢٣٨

أبواب آداب المائدة

١ - باب كراهة كثرة الأكل.

[ ٣٠٤٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: يا أبا محمّد ! إنَّ البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خفّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد من الله إذا امتلأ بطنه.

[ ٣٠٤٣٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كثرة الأكل مكروه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٠٤٣٣ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن

____________________

أبواب آداب المائدة

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٤، المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٢، والمحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٤.

(١) التهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ١، والمحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٣.

٢٣٩

محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلام له: سيكون من بعدي سمنة(١) ، يأكل المؤمن في معاء واحد، ويأكل الكافر في سبعة أمعاء.

[ ٣٠٤٣٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بئس العون على الدين( قلب نخيب) (٢) ، وبطن رغيب، ونعظ(٣) شديد.

[ ٣٠٤٣٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله يبغض كثرة الأكل.

وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس بدّ لابن آدم من أكلة يقيم بها صلبه، فاذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطّعام، وثلث بطنه للشراب، وثلث بطنه للنفس، ولا تسمّنوا تسمّن الخنازير للذبح.

ورواه البرقي، في( المحاسن) مرسلاً (٤) ، والذي قبله عن النوفلي، والذي قبلهما، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر. والأوَّل عن محمد بن عليّ عن وهيب بن حفص مثله.

[ ٣٠٤٣٦ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن

____________________

(١) في المصدر: سنة.

٤ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٣، والمحاسن: ٤٤٥ / ٣٣٢.

(٢) في نسخة: قلّة نحيب ( هامش المخطوط ).

ونخيب: جبان « الصحاح ١: ٢٢٣ ».

(٣) النعظ: شدة شهوة الجماع « الصحاح ٣: ١١٨٠ ».

٥ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٩.

(٤) المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٣ تقدم مكرراً في الحديث ٣ من هذا الباب.

٦ - الخصال: ٣٥١ / ٢٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

الفهرست

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

( كتاب الديات )

٥

باب القتل

١٢

٩

باب آخر منه

٧

١٣

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة

٤

١٦

باب وجوه القتل

١٩

باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ

١٠

٢٤

باب الدية في قتل العمد والخطإ

١٠

٣٠

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

١٠

٣٥

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل

٣

٣٦

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر

٣

٣٨

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود

١

٣٩

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر

٤

٤١

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله

٣

٤٢

باب نادر

٣

٤٥

باب من لا دية له

١٦

٥٣

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون

٢

٥٤

باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط

١

٣٦١

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٥٥

باب في القاتل يريد التوبة

٣

٥٦

باب قتل اللص

٥

٥٨

باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه

٥

٥٩

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات

١٤

٦٤

باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ

٣

٦٧

باب نادر

١

٦٨

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به

٨

٧٠

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه

٢١

٧٩

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه

٥

٨٢

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا

١٣

٨٦

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان

٢٤

٩٧

باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة

١

٩٨

باب نادر

١

٩٩

باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور

٨

١٠٣

باب أن الجروح قصاص

٩

١٠٦

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك

١٠

١١٣

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله

٢

١١٥

باب آخر

١

١١٥

باب دية الجراحات والشجاج

١٢

٣٦٢

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٢٣

باب تفسير الجراحات والشجاج

١٢٤

باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع

٢

١٢٦

باب آخر

٣

١٢٩

باب الشفتين

١٢

١٥٣

باب دية الجنين

١٦

١٦٢

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي

٤

١٦٥

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار

٨

١٦٨

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك

١٥

١٧٣

باب المقتول لا يدرى من قتله

٦

١٧٦

باب آخر منه

٣

١٧٧

باب آخر منه

١

١٧٨

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل

٨

١٨١

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل

٤

١٨٣

باب

١

١٨٤

باب

١

١٨٥

باب القسامة

١٠

١٩٠

باب ضمان الطبيب والبيطار

١

١٩١

باب العاقلة

٥

٣٦٣

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٩٥

باب

٤

١٩٧

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب

٩

٢٠٠

باب النوادر

٢١

( كتاب الشهادات )

٢١٧

باب أول صك كتب في الأرض

٢

٢١٩

باب الرجل يدعى إلى الشهادة

٦

٢٢٠

باب كتمان الشهادة

٣

٢٢٢

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها

٦

٢٢٤

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة

٤

٢٢٥

باب من شهد بالزور

٣

٢٢٦

باب من شهد ثم رجع عن شهادته

٨

٢٢٩

باب شهادة الواحد ويمين المدعي

٨

٢٣٢

باب

٤

٢٣٤

باب في الشهادة لأهل الدين

٢

٢٣٥

باب شهادة الصبيان

٦

٢٣٧

باب شهادة المماليك

٣

٢٣٨

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز

١٣

٢٤٣

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة

٢

٢٤٣

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه

٤

٢٤٥

باب شهادة الشريك والأجير والوصي

٤

٢٤٧

باب ما يرد من الشهود

١٤

٢٥١

باب شهادة القاذف والمحدود

٦

٢٥٣

باب شهادة أهل الملل

٨

٣٦٤

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٥٥

باب

٢

٢٥٦

باب شهادة الأعمى والأصم

٣

٢٥٧

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها

١

٢٥٨

باب النوادر

١١

( كتاب القضاء والأحكام )

٢٦٥

باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام

٣

٢٦٦

باب أصناف القضاة

٢

٢٦٧

باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل

٥

٢٦٩

باب أن المفتي ضامن

٢

٢٦٩

باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم

٣

٢٧١

باب من حاف في الحكم

٢

٢٧٢

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور

١

٢٧٢

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور

٥

٢٧٥

باب أدب الحكم

٦

٢٧٩

باب أن القضاء بالبينات والأيمان

٤

٢٨٠

باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

٢

٢٨١

باب من ادعى على ميت

١

٢٨٢

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين

٥

٢٨٤

باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها

٢

٢٨٥

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة

٣

٢٨٦

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

٦

٢٨٩

باب آخر منه

٢

٣٦٥

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٩٠

باب آخر منه

١

٢٩١

باب النوادر

٢٣

( كتاب الأيمان والنذور والكفارات )

٣٠٧

باب كراهية اليمين

٦

٣٠٩

باب اليمين الكاذبة

١١

٣١٢

باب آخر منه

٣

٣١٢

باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [ بالله ] فليس من الله

٢

٣١٣

باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله

٢

٣١٤

باب وجوه الأيمان

١

٣١٥

باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور

١٨

٣٢٠

باب في اللغو

١

٣٢١

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

٥

٣٢٢

باب النية في اليمين

٣

٣٢٣

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

٤

٣٢٤

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

١٠

٣٢٧

باب الاستثناء في اليمين

٨

٣٣٠

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل

٥

٣٣٤

باب استحلاف أهل الكتاب

١

٣٣٦

باب كفارة اليمين

١٤

٣٤١

باب النذور

٣٥

٣٥١

باب النوادر

٢١

٣٦٦

الفهرست

كتاب الديات ٥

( باب القتل ) ٥

كتاب الديات ٥

باب القتل ٥

( باب ) ٩

( آخر منه ) ٩

باب آخر منه ٩

( باب ) ١٣

( أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ) ١٣

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ١٣

( باب ) ١٦

( وجوه القتل ) ١٦

باب وجوه القتل ١٦

( باب ) ١٩

( قتل العمد وشبه العمد والخطإ ) ١٩

باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ ١٩

( باب ) ٢٤

( الدية في قتل العمد والخطإ ) ٢٤

باب الدية في قتل العمد والخطإ ٢٤

( باب ) ٣٠

( الجماعة يجتمعون على قتل واحد ) ٣٠

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ٣٠

( باب ) ٣٥

( الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ) ٣٥

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ٣٥

٣٦٧

( باب ) ٣٦

( الرجل يقتل رجلين أو أكثر ) ٣٦

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر ٣٦

( باب ) ٣٨

( الرجل يخلص من وجب عليه القود ) ٣٨

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود ٣٨

( باب ) ٣٩

( الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ) ٣٩

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ٣٩

( باب ) ٤١

( الرجل يقع على الرجل فيقتله ) ٤١

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله ٤١

( باب نادر ) ٤٢

( باب ) ٤٥

( من لا دية له ) ٤٥

باب من لا دية له ٤٥

( باب ) ٥٣

( الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ) ٥٣

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ٥٣

( باب ) ٥٤

( الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط ) ٥٤

باب الرجل يقتل فلم يصح الشهادة عليه حتى خولط ٥٤

( باب ) ٥٥

( في القاتل يريد التوبة ) ٥٥

باب في القاتل يريد التوبة ٥٥

( باب ) ٥٦

( قتل اللص ) ٥٦

باب قتل اللص ٥٦

٣٦٨

( باب ) ٥٨

( الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه ) ٥٨

باب الرجل يقتل ابنه أو الابن يقتل أباه أو أمه ٥٨

( باب ) ٥٩

( الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على ) ٥٩

( دية المرأة في النفس والجراحات ) ٥٩

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات ٥٩

( باب ) ٦٤

( من خطؤه عمد ومن عمده خطأ ) ٦٤

باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطاء ٦٤

( باب نادر ) ٦٧

( باب ) ٦٧

( الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ) ٦٧

باب نادر ٦٧

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ٦٧

( باب ) ٧٠

( الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل ) ٧٠

( الحر أو يجرحه ) ٧٠

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه ٧٠

( باب ) ٧٩

( المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ) ٧٩

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ٧٩

(باب) ٨٢

(المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم) ٨٢

(أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا) ٨٢

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا ٨٢

٣٦٩

( باب ) ٨٦

( ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ) ٨٦

( وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ) ٨٦

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ٨٦

( باب ) ٩٧

( الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة ) ٩٧

باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص ٩٧

( باب نادر ) ٩٨

باب نادر ٩٨

( باب ) ٩٩

( دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ) ٩٩

باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ٩٩

( باب ) ١٠٣

( أن الجروح قصاص ) ١٠٣

باب أن الجروح قصاص ١٠٣

( باب ) ١٠٦

( ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه ) ١٠٦

( والقياس في ذلك ) ١٠٦

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك ١٠٦

( باب ) ١١٣

( الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ) ١١٣

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ١١٣

( باب آخر ) ١١٥

( باب ) ١١٥

( دية الجراحات والشجاج ) ١١٥

باب دية الجراحات والشجاج ١١٥

٣٧٠

( باب ) ١٢٣

( تفسير الجراحات والشجاج ) ١٢٣

باب تفسير الجراحات والشجاج ١٢٣

( باب ) ١٢٤

( الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع ) ١٢٤

باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع ١٢٤

( باب آخر ) ١٢٦

باب آخر ١٢٦

( باب الشفتين ) ١٢٩

باب الشفتين ١٢٩

باب وفي بعض النسخ الخد ١٣٠

باب وفي بعض النسخ الأذن ١٣٣

باب وفي بعض النسخ الأسنان ١٣٣

باب وفي بعض النسخ الترقوة ١٣٦

باب وفي بعض النسخ المنكب ١٣٦

باب وفي بعض النسخ العضد ١٣٨

باب وفي بعض النسخ المرفق ١٣٨

باب وفي بعض النسخ الساعد ١٣٨

باب وفي بعض النسخ الكف ١٤٠

باب وفي بعض النسخ الأصابع ١٤١

باب وفي بعض النسخ الصدر ١٤٥

باب وفي بعض النسخ الأضلاع ١٤٦

باب وفي بعض النسخ الورك ١٤٧

باب وفي بعض النسخ الفخذ ١٤٧

باب وفي بعض النسخ الركبة ١٤٨

باب وفي بعض النسخ الساق ١٤٨

باب وفي بعض النسخ الكعب ١٤٩

باب وفي بعض النسخ القدم ١٤٩

٣٧١

باب وفي بعض النسخ الأصابع والقصب ١٤٩

(باب) ١٥٣

(دية الجنين) ١٥٣

باب دية الجنين ١٥٣

( باب ) ١٦٢

( الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ) ١٦٢

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ١٦٢

( باب ) ١٦٥

( ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ) ١٦٥

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارة ١٦٥

( باب ) ١٦٨

( ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك ) ١٦٨

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك ١٦٨

( باب ) ١٧٣

( المقتول لا يدرى من قتله ) ١٧٣

باب المقتول لا يدري من قتله ١٧٣

( باب ) ١٧٦

( آخر منه ) ١٧٦

باب آخر منه ١٧٦

( باب ) ١٧٧

( آخر منه ) ١٧٧

باب آخر منه ١٧٧

باب ١٧٨

( الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل ) ١٧٨

( الدية وبعض يريد القتل ) ١٧٨

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية ، وبعض يريد القتل ١٧٨

( باب ) ١٨١

( الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ) ١٨١

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل ، والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ١٨١

( باب ) ١٨٣

( باب ) ١٨٤

( باب القسامة ) ١٨٥

باب القسامة ١٨٥

( باب ) ١٩٠

( ضمان الطبيب والبيطار ) ١٩٠

باب ضمان الطبيب والبيطار ١٩٠

( باب العاقلة ) ١٩١

باب العاقلة ١٩١

( باب ) ١٩٥

( باب ) ١٩٧

( فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ) ١٩٧

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ١٩٧

( باب النوادر ) ٢٠٠

باب النوادر ٢٠٠

كتاب الشهادات ٢١٧

( باب ) ٢١٧

( أول صك كتب في الأرض ) ٢١٧

كتاب الشهادات ٢١٧

باب أول صك كتب في الأرض ٢١٧

( باب ) ٢١٩

( الرجل يدعى إلى الشهادة ) ٢١٩

باب الرجل يدعى إلى الشهادة ٢١٩

( باب ) ٢٢٠

( كتمان الشهادة ) ٢٢٠

باب كتمان الشهادة ٢٢٠

٣٧٢

( باب ) ٢٢٢

( الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ) ٢٢٢

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ٢٢٢

( باب ) ٢٢٤

( الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ) ٢٢٤

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ٢٢٤

( باب ) ٢٢٥

( من شهد بالزور ) ٢٢٥

باب من شهد بالزور ٢٢٥

( باب ) ٢٢٦

( من شهد ثم رجع عن شهادته ) ٢٢٦

باب من شهد ثم رجع عن شهادته ٢٢٦

( باب ) ٢٢٩

( شهادة الواحد ويمين المدعي ) ٢٢٩

باب شهادة الواحد ويمين المدعي ٢٢٩

( باب ) ٢٣٢

( باب ) ٢٣٤

( في الشهادة لأهل الدين ) ٢٣٤

باب في الشهادة لأهل الدين ٢٣٤

( باب ) ٢٣٥

( شهادة الصبيان ) ٢٣٥

باب شهادة الصبيان ٢٣٥

( باب ) ٢٣٧

( شهادة المماليك ) ٢٣٧

باب شهادة المماليك ٢٣٧

( باب ) ٢٣٨

( ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ) ٢٣٨

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ٢٣٨

٣٧٣

( باب ) ٢٤٣

( شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ) ٢٤٣

( باب ) ٢٤٣

( شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ) ٢٤٣

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ٢٤٣

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ٢٤٣

( باب ) ٢٤٥

( شهادة الشريك والأجير والوصي ) ٢٤٥

باب شهادة الشريك والأجير والوصي ٢٤٥

( باب ) ٢٤٧

( ما يرد من الشهود ) ٢٤٧

باب ما يرد من الشهود ٢٤٧

( باب ) ٢٥١

( شهادة القاذف والمحدود ) ٢٥١

باب شهادة القاذف والمحدود ٢٥١

( باب ) ٢٥٣

( شهادة أهل الملل ) ٢٥٣

باب شهادة أهل الملل ٢٥٣

( باب ) ٢٥٥

( باب ) ٢٥٦

( شهادة الأعمى والأصم ) ٢٥٦

باب شهادة الأعمى والأصم ٢٥٦

( باب ) ٢٥٧

( الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ) ٢٥٧

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ٢٥٧

( باب النوادر ) ٢٥٨

باب النوادر ٢٥٨

٣٧٤

كتاب القضاء والأحكام ٢٦٥

( باب ) ٢٦٥

( أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام ) ٢٦٥

كتاب القضاء والأحكام ٢٦٥

( باب ) ٢٦٦

( أصناف القضاة ) ٢٦٦

باب أصناف القضاة ٢٦٦

( باب ) ٢٦٧

( من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ) ٢٦٧

باب من حكم بغير ما أنزل عز وجل ٢٦٧

( باب ) ٢٦٩

( أن المفتي ضامن ) ٢٦٩

( باب ) ٢٦٩

( أخذ الأجرة والرشا على الحكم ) ٢٦٩

باب أن المفتي ضامن ٢٦٩

باب أخذ الأجرة والرشى على الحكم ٢٦٩

( باب ) ٢٧١

( من حاف في الحكم ) ٢٧١

باب من حاف في الحكم ٢٧١

( باب ) ٢٧٢

( كراهية الجلوس إلى قضاة الجور ) ٢٧٢

( باب ) ٢٧٢

( كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ) ٢٧٢

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور ٢٧٢

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ٢٧٢

٣٧٥

( باب ) ٢٧٥

( أدب الحكم ) ٢٧٥

باب أدب الحكم ٢٧٥

( باب ) ٢٧٩

( أن القضاء بالبينات والأيمان ) ٢٧٩

باب أن القضاء بالبينات والأيمان ٢٧٩

( باب ) ٢٨٠

( أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ٢٨٠

باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ٢٨٠

( باب ) ٢٨١

( من ادعى على ميت ) ٢٨١

باب من ادعى على ميت ٢٨١

( باب ) ٢٨٢

( من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ) ٢٨٢

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ٢٨٢

( باب ) ٢٨٤

( أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها ) ٢٨٤

( باب ) ٢٨٥

( أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين ) ٢٨٥

( وإن كانت له بينة ) ٢٨٥

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ٢٨٥

( باب ) ٢٨٦

( الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ) ٢٨٦

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ٢٨٦

( باب آخر منه ) ٢٨٩

باب آخر منه ٢٨٩

( باب آخر منه ) ٢٩٠

٣٧٦

باب آخر منه ٢٩٠

( باب النوادر ) ٢٩١

باب النوادر ٢٩١

كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٣٠٧

( باب ) ٣٠٧

( كراهية اليمين ) ٣٠٧

كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٣٠٧

باب كراهية اليمين ٣٠٧

( باب ) ٣٠٩

( اليمين الكاذبة ) ٣٠٩

باب اليمين الكاذبة ٣٠٩

( باب آخر منه ) ٣١٢

( باب ) ٣١٢

( أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [ بالله ] فليس من الله ) ٣١٢

باب آخر منه ٣١٢

باب أنه لا يحلف إلا بالله ، ومن لم يرض فليس من الله ٣١٢

( باب ) ٣١٣

( كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ٣١٣

( باب ) ٣١٤

( وجوه الأيمان ) ٣١٤

باب وجوه الأيمان ٣١٤

( باب ) ٣١٥

( ما لا يلزم من الأيمان والنذور ) ٣١٥

باب ما يلزم من الأيمان والنذور ٣١٥

( باب ) ٣٢٠

( في اللغو ) ٣٢٠

باب في اللغو ٣٢٠

٣٧٧

( باب ) ٣٢١

( من حلف على يمين فرأى خيرا منها ) ٣٢١

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ٣٢١

( باب ) ٣٢٢

( النية في اليمين ) ٣٢٢

باب النية في اليمين ٣٢٢

( باب ) ٣٢٣

( أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ) ٣٢٣

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ٣٢٣

( باب ) ٣٢٤

( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة ) ٣٢٤

( باب ) ٣٢٧

( الاستثناء في اليمين ) ٣٢٧

باب الاستثناء في اليمين ٣٢٧

( باب ) ٣٣٠

( أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ) ٣٣٠

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ٣٣٠

( باب ) ٣٣٤

( استحلاف أهل الكتاب ) ٣٣٤

( باب ) ٣٣٦

( كفارة اليمين ) ٣٣٦

باب كفارة اليمين ٣٣٦

( باب النذور ) ٣٤١

٣٧٨

( باب النوادر ) ٣٥١

( باب [ ال ] نوادر ) ٣٥١

الفهرست ٣٦١

٣٧٩

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449