وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252211 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ورواه الصدوق في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد نحوه (١) .

ورواه في( العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، وذكره بتمامه (٢) .

ورواه الشيخ عن أحمد بن محمّد(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٣٨٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن طلحة بن زيد(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أكل الطين يورث النفاق.

[ ٣٠٣٨٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم ابن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.

[ ٣٠٣٩٠ ] ٥ - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ الله عزّ وجلّ

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٩٣ / ٢.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٨٩ / ٣٧٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٥ / ٢، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٤، التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٣.

(٤) في المحاسن: يزيد.

٤ - الكافي ٦: ٢٦٥ / ٣، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٦، علل الشرائع: ٥٣٢ / ٣.

(٥) التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٢.

٥ - الكافي ٦: ٢٦٥ / ٤، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٣.

٢٢١

خلق آدم من طين فحرّم اكل الطين على ذريّته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن عليّ، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) ، والذي قبله، عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٠٣٩١ ] ٦ - وعنهم عن سهل، عن ابن فضّال، عن( ابن القداح) (٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قيل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل يأكل الطين، فنهاه. وقال: لا تأكله، فإن أكلته ومتّ كنت قد أعنت على نفسك.

[ ٣٠٣٩٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٣٩٣ ] ٨ - وعن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن داود بن القاسم الجعفري، أنّه دخل مع أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) بستاناً،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٩ / ٣٨٠.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٢ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٢ / ٣.

٦ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٥، التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨١، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٧.

(٤) في التهذيب: القداح، وليس في المحاسن ( عن ابن فضال ).

٧ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٨، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٥.

(٥) التهذيب ٩: ٨٩ / ٣٧٦.

٨ - الكافي ١: ٤١٤ / ٥.

٢٢٢

فقال له: إنّي لمولع باكل الطين، فادعُ الله لي، فسكت، ثم قال بعد أيّام ابتداءاً منه: يا أبا هاشم ! قد أذهب الله عنك أكل الطين، قال أبو هاشم: فما شيء أبغض إليَّ منه اليوم(١) .

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم، وذكر الحديث الثاني نحوه.

وعن عثمان بن عيسى، وذكر الثالث.

وعن ابن محبوب، وذكر الرابع.

وعن الحسن بن عليّ، وذكر الخامس.

وعن ابن فضّال، وذكر السادس.

وعن النوفلي وذكر السابع.

[ ٣٠٣٩٤ ] ٩ - وعن محمد بن عليّ، عن كلثم بنت مسلم، قالت: ذكر الطين عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فقال: أترين أنّه ليس من مصائد الشيطان، ألا إنّه لمن مصائده الكبار وأبوابه العظام.

[ ٣٠٣٩٥ ] ١٠ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) : يا عليّ، ثلاثة من

____________________

(١) يروى ان الرشيد قال للكاظم (عليه‌السلام ): إنيمولع بأكل الطين، لا أقدر على تركه وقد وصف لي الأطباء كل دواء فلم ينفعني، فعلمني شيء لذلك فقال (عليه‌السلام ): اينعزمة من عزمات الملوك قال الرشيد: فما هممت باكل الطين الا ذكرت كلامه، فتركته. انتهى ولم أجده في كتاب معتمد ( منه قده ).

٩ - المحاسن: ٥٦٥ / ٩٧٨، وعنه في البحار ٦٠: ١٥٥ / ١٧.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام.

٢٢٣

الوسواس: أكل الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، واكل اللحية.

[ ٣٠٣٩٦ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن ياسر، قال: سأل بعض القوّاد أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أكل الطين ؟ وقال: إنَّ بعض جواريه يأكلن الطين، فغضب، ثمَّ قال:(١) أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فانههنّ عن ذلك.

[ ٣٠٣٩٧ ] ١٢ - وفي( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، رفعه، قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن أكل المدر.

[ ٣٠٣٩٨ ] ١٣ - وفي( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل المنقري، عن جدّه زياد بن أبي زياد، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل الطين فانّه تقع الحكّة في جسده، وتورثه البواسير، ويهيج عليه داء السوء، ويذهب بالقوَّة من ساقيه وقدميه، وما نقص من عمله فيما بينه وبين صحّته قبل أن يأكله حوسب عليه، وعذِّب به.

وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله (٢) .

____________________

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٤، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الوصايا.

(١) في أصل المصححة الاولى: إنّ، وعلّق عليها المصحّح بقوله: « إنّ، ما عرف وجودها وعدمه ».

١٢ - معاني الأخبار: ٢٦٣ / ٢.

١٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٥ / ١١.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٩٣ / ١.

٢٢٤

وفي( العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن الحكم مثله (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم (٢) .

ورواه الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق مثله (٣) .

[ ٣٠٣٩٩ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة من الوسواس: أكل الطين، وفّت الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.

[ ٣٠٤٠٠ ] ١٥ - وفي( العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن عليّ بن حسان، عن( عبد الرحمن بن كثير) (٤) ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس ؛ لأنَّ الكوفة كانت اُجمة، ثمَّ كانت مقبرة ما حولها، وقد قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكل الطين فهو ملعون.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الزيارات(٥) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٣ / ٥.

(٢) المحاسن: ٥٦٥ / ٩٨٠.

(٣) أمالي الطوسي ٢: ٥٣.

١٤ - الخصال: ٢٢١ / ٤٦.

١٥ - علل الشرائع: ٥٣٣ / ٤.

(٤) في المصدر: عبد الله بن كثير.

(٥) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب المزار.

٢٢٥

عليه(١) .

٥٩ - باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) بقصد الشفاء بقدر الحمصة، وكيفية تناوله، وتحريم أكله بشهوة، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين عليهم‌السلام

[ ٣٠٤٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن رجل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الطين حرام كلّه كلحم الخنزير، ومن أكله، ثمَّ مات فيه(٢) لم أُصلّ عليه، إلّا طين القبر، فانَّ فيه شفاء من كلّ داء، ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء.

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن محمد بن يعقوب (٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٤) .

[ ٣٠٤٠٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الطين ؟ فقال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٥ / ١.

(٢) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) كامل الزيارات: ٢٨٥.

(٤) علل الشرائع: ٥٣٢ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٩، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠٨ من أبواب آداب المائدة، وأورده عن الأمالي في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من أبواب المزار.

٢٢٦

الخنزير، إلّا طين الحائر(١) ، فانّ فيه شفاء من كل داء، وأمناً من كل خوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

وعن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد مثله(٣) .

ورواه الراونديُّ في( الخرائج والجرائح) عن ذي الفقار بن معبد الحسني بإسناده عن الشيخ الطوسي، عن( محمد بن حبيش عن أبي المفضّل الشيباني) (٤) عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن عليّ ابن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية، عن سعد بن سعد مثله(٥) .

[ ٣٠٤٠٣ ] ٣ - جعفر بن محمد بن قولويه في( المزار) عن محمد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار، عن أبيه (٦) ، عن جدّه عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله الأصمّ، عن ابن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث، أنّه سئل عن طين الحائر، هل فيه شيء من الشفاء ؟ فقال يستشفى ما(٧) بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال، وكذلك قبر جدِّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ،

____________________

(١) في المصدر: قبر الحسين (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ٩: ٨٩ / ٣٧٧.

(٣) الكافي ٦: ٣٧٨ / ٢.

(٤) في الخرائج: محمد بن علي بن خنيس، عن أبى الفضل الشيباني.

(٥) الخرائج والجرائح: ٢٢٦.

٣ - كامل الزيارات: ٢٨٠.

(٦) « عن أبيه » ليس في المصدر.

(٧) علق في المصححة الاولى بقوله: « بما » محتمل في نسخة الاصل.

٢٢٧

وكذا طين قبر الحسن، وعليّ، ومحمد، فخذ منها، فإنّها شفاء من كل داء وسقم، وجنّة مما تخاف، ولا يعدلها شيء من الأشياء للذي يستشفى بها إلّا الدعاء، وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها، وقلّة اليقين لمن يعالج بها، وذكر الحديث - إلى أن قال: - ولقد بلغني أنَّ بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ به، حتّى أنَّ بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار، وفي وعاء الطعام والخرج، فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده ؟!.

أقول: الاستشفاء بما عدا تربة الحسين( عليه‌السلام ) مخصوص بغير الأكل ؛ لما تقدّم هنا، وفي الزيارات(١) .

[ ٣٠٤٠٤ ] ٤ - قال ابن قولويه: وروى سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:( أكل الطين) (٢) حرام على بني آدم، ما خلا طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، من أكله من وجع شفاه الله

[ ٣٠٤٠٥ ] ٥ - قال: ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي(٣) ، عن محمد بن أبي سيّار(٤) ، عن يعقوب بن يزيد، يرفعه إلى الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: من باع طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) فانّه يبيع لحم الحسين، ويشتريه.

أقول: هذا محمول على تراب نفس القبر، ويحتمل الكراهة،

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب، وفي الباب ٧٢ من أبواب المزار.

٤ - كامل الزيارات: ٢٨٦.

(٢) في المصدر: كل طين.

٥ - كامل الزيارات: ٢٨٦.

(٣) في المصدر: الحسين بن مهران الفارسي.

(٤) في المصدر: محمد بن سيار.

٢٢٨

واستحباب بذله بغير ثمن، ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك.

[ ٣٠٤٠٦ ] ٦ - محمد بن الحسن في( المصباح) عن حنان بن سدير (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من أكل من طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) غير مستشف به فكانما أكل من لحومنا. الحديث.

[ ٣٠٤٠٧ ] ٧ - قال: وروي: أنَّ رجلاً سأل الصادق( عليه‌السلام ) ، فقال: إني سمعتك تقول: إنَّ تربة الحسين( عليه‌السلام ) من الأدوية المفردة، وأنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته، فقال: قد قلت ذلك، فما بالك ؟ قلت إنّى تناولتها فما انتفعت بها، قال: أما أنّ لها دعاء، فمن تناولها ولم يدع به، واستعملها لم يكد ينتفع بها، قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها ؟ قال: تقبّلها قبل كلّ شيء، وتضعها على عينيك، ولا تناول منها أكثر من حمّصة، فإنَّ من تناول منها أكثر( من ذلك) (٢) فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا، فإذا تناولت فقل: « اللهمَّ إنّي أسألك بحقّ الملك الذي قبضها، و( أسألك) (٣) بحقّ النبيّ الذي خزنها، وأسألك بحقّ الوصي الذي حلّ فيها أن تصلّي على محمد وآل محمد، وأن( تجعلها لي) (٤) شفاء من كلّ داء، وأماناً من كلّ خوف، وحفظاً من كلّ سوء »، فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء، واقرأ عليها:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ، فإن الدعاء الذي تقدَّم لأخذها هو الاستيذان عليها، وقراءة إنّا أنزلناه ختمها.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الزيارات(٥) .

____________________

٦ - المصباح: ٦٧٦.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٧ - المصباح: ٦٧٧.

(٢، ٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: تجعله.

(٥) تقدم في الباب ٧٠ و ٧٢ من أبواب المزار.

٢٢٩

٦٠ - باب حكم التداوي بالطين الأرمني.

[ ٣٠٤٠٨ ] ١ - الحسين بن بسطام وأخوه في( طبّ الأئمّة) عن بشر بن عبد الحميد الأنصاري، عن الوشاء، عن محمد بن فضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّ رجلاً شكا اليه الزحير(١) ، فقال له: خذ من الطين الأرمني، واقله بنار ليّنة، واستفّ(٢) منه، فإنّه يسكن عنك.

[ ٣٠٤٠٩ ] ٢ - وعنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الزحير: تأخذ جزءاً من خربق(٣) أبيض، وجزءاً من بزر القطونا، وجزءاً من صمغ عربيّ، وجزءاً من الطين الأرمني، يقلى بنار ليّنة، ويستفّ منه.

[ ٣٠٤١٠ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون، أيحلّ أخذه ؟ قال: لا بأس به، أما إنّه من طين قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين( عليه‌السلام ) خير منه.

ورواه الشيخ في( المصباح) عن محمد بن جمهور العمى، عن بعض

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - طب الأئمة: ٦٥.

(١) الزحير: استطلاق البطن، مرض معروف. ( الصحاح ٢: ٦٦٨ ).

(٢) استففت الدواء: أخذته غير ملتوت ولا معجون. ( مجمع البحرين ٥: ٧١ ).

٢ - طب الأئمة: ٦٥.

(٣) في المصدر: خزف، الخربق: نبات يجلو ويسخن وينفع الصرع ويسهل الفضول اللزجة. ( القاموس المحيط ٣: ٢٢٥ ).

٣ - مكارم الأخلاق: ١٦٧.

٢٣٠

أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

٦١ - باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكراهة المفضّض.

[ ٣٠٤١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضّضة.

[ ٣٠٤١٢ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضّة.

[ ٣٠٤١٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه نهى عن آنية الذهب والفضة.

[ ٣٠٤١٤ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٦٧٦.

الباب ٦١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب النجاسات.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ١، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٤، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

٤ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

٢٣١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٢) .

٦٢ - باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر، وتحريم الجلوس عليها اختيارا، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس.

[ ٣٠٤١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، قال كنّا مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور، فختن بعض القوّاد ابناً له وصنع طعاماً، ودعا الناس، وكان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فيمن دعي، فبينما هو على المائدة( يأكل ومعه عدَّة على المائدة) (٣) فاستسقى رجل منهم، فأُتي بقدح فيه شراب لهم، فلمّا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن المائدة، فسئل عن قيامه ؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من جلس على مائدة، يشرب عليها الخمر.

[ ٣٠٤١٦ ] ٢ - قال الكليني وفي رواية اُخرى: ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة، يشرب عليها الخمر.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٩١ / ٣٨٩.

(٢) تقدم في البابين ٦٥ و ٦٦ من أبواب النجاسات.

الباب ٦٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ١، والتهذيب ٩: ٩٧ / ٤٢٢، والمحاسن: ٥٨٥ / ٧٧.

(٣) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ١.

٢٣٢

محمد بن سليمان، عن بعض الصالحين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(١) .

وروى الذي قبله، عن هارون بن الجهم مثله.

[ ٣٠٤١٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة، يشرب عليها الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ٣٠٤١٨ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطعام يوضع على السفرة، أو الخوان، قد اصابه الخمر، أيؤكل ؟ قال إن كان الخوان يابساً فلا بأس.

[ ٣٠٤١٩ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حديث المناهي، قال: ونهى عن الجلوس على مائدة، يشرب عليها الخمر.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٣) .

____________________

(١) المحاسن: ٥٨٤ / ٧٦.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٩٧ / ٤٢١.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٠ / ١١٧، وقرب الاسناد: ١١٦.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمّام.

٢٣٣

٦٣ - باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه عدا ما استثني، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدعَ إليها.

[ ٣٠٤٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن خاله، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أكل طعاماً لم يدعَ إليه فانّما أكل قطعة من النار.

[ ٣٠٤٢١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام( فلا يتبعنّ) (١) ولده، فانّه إن فعل أكل حراماً، ودخل غاصباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٠٤٢٢ ] ٣ - وقد تقدَّم في أحاديث الخمس، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلّ لأحد ان يتصرَّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟!

[ ٣٠٤٢٣ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو،

____________________

الباب ٦٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب آداب المائدة.

(١) في المصدر: فلا يستتبعن.

(٢) التهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٧.

٣ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١.

٢٣٤

وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليّ ! ثمانية إن اُهينوا فلا يلوموا إلّا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدعَ إليها، والمتأمّر على ربّ البيت، وطالب الخير من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في سرّ لم يدخلاه فيه، والمستخفّ بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.

وفي( الخصال) بالإِسناد الآتي (١) عن حمّاد بن عمرو مثله(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على حقّ المارَّة في بيع الثمار(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) ، وعلى الأكل من بيوت من تضمّنته الآية(٧) .

٦٤ - باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام

[ ٣٠٤٢٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٤١٠ / ١٢.

(٣) تقدم في البابين ٢٢ و ٢٣ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٢ من أبواب مقدمات التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب آداب المائدة.

(٥) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٦) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٧) يأتي في الباب ٢٤ من ابواب آداب المائدة.

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٦ ومستطرفات السرائر: ٧٨ / ٤.

٢٣٥

السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم، أناكله ؟ فقال: أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأمّا ما لم تعلم فكله، حتّى تعلم أنّه حرام.

[ ٣٠٤٢٥ ] ٢ - وعنه عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كلُّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٠٤٢٦ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن (٣) عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) مستطرفات السرائر: ٨٤ / ٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٢.

٣ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٣) في المصدر: عن جده.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٣٦

٦٥ - باب حكم العمل بشعر الخنزير

[ ٣٠٤٢٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن برد الاسكاف، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي رجل خرّاز(١) ، لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز(٢) به، قال: خذ منه وبرة، فاجعلها في فخّارة، ثمَّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه، ثمَّ اعمل به.

[ ٣٠٤٢٨ ] ٢ - وعنه عن أيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن برد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّا نعمل بشعر الخنزير، فربّما نسي الرجل فصلّى(٣) ، وفي يده شيء منه، قال: لا ينبغي له أن يصلّي، وفي يده شيء منه، وقال: خذوه، فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة(٤) ، والذي قبله بإسناده عن حنان بن سدير مثله.

____________________

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٤ / ٣٥٥، والفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠١٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.

(١) الخزاز: هو الذي حرفته خَرْزْ الخف، أي: خياطته « الصحاح ٣: ٨٧٦ » وفي المصدر: خزاز.

(٢) في المصدر: نخزز.

٢ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٦، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر: فيصلّي.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠١٩.

٢٣٧

[ ٣٠٤٢٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان الإسكاف، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا اراد ان يصلّي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٦ - باب تحريم أكل النجس وشربه

[ ٣٠٤٣٠ ] ١ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء - إلى أن قال: - والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرّم ؛ لأنَّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٢) وغيرها(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - تحف العقول: ٣٣٣.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٢، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ١٤، وفي الباب ١٥ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٣٢ و ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٥، وفي الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢٣٨

أبواب آداب المائدة

١ - باب كراهة كثرة الأكل.

[ ٣٠٤٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: يا أبا محمّد ! إنَّ البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خفّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد من الله إذا امتلأ بطنه.

[ ٣٠٤٣٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كثرة الأكل مكروه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٠٤٣٣ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن

____________________

أبواب آداب المائدة

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٤، المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٢، والمحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٤.

(١) التهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ١، والمحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٣.

٢٣٩

محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلام له: سيكون من بعدي سمنة(١) ، يأكل المؤمن في معاء واحد، ويأكل الكافر في سبعة أمعاء.

[ ٣٠٤٣٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بئس العون على الدين( قلب نخيب) (٢) ، وبطن رغيب، ونعظ(٣) شديد.

[ ٣٠٤٣٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله يبغض كثرة الأكل.

وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس بدّ لابن آدم من أكلة يقيم بها صلبه، فاذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطّعام، وثلث بطنه للشراب، وثلث بطنه للنفس، ولا تسمّنوا تسمّن الخنازير للذبح.

ورواه البرقي، في( المحاسن) مرسلاً (٤) ، والذي قبله عن النوفلي، والذي قبلهما، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر. والأوَّل عن محمد بن عليّ عن وهيب بن حفص مثله.

[ ٣٠٤٣٦ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن

____________________

(١) في المصدر: سنة.

٤ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٣، والمحاسن: ٤٤٥ / ٣٣٢.

(٢) في نسخة: قلّة نحيب ( هامش المخطوط ).

ونخيب: جبان « الصحاح ١: ٢٢٣ ».

(٣) النعظ: شدة شهوة الجماع « الصحاح ٣: ١١٨٠ ».

٥ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٩.

(٤) المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٣ تقدم مكرراً في الحديث ٣ من هذا الباب.

٦ - الخصال: ٣٥١ / ٢٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن داود بن النعمان(١) ، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن على ابن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال في آخره: فأوصى من ماله بشيء(٥) .

__________________________

(١) في الكافي: علي بن النعمان.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٣.

(٤) الكافي ٧: ٢٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٢.

٣٦١

[ ٢٤٧٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٤٧٦٤ ] ٤ - وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.

__________________________

٣ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠١.

(١) الكافي ٧: ٢٨ / ٣.

٤ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩.

٥ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٦، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الذبائح.

٣٦٢

[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير، وأبي أيوب عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.

[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل:( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال: وما السفيه ؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف ؟ قال: الأبله.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

__________________________

٦ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٧.

٧ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣١.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٩ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٧، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر.

٣٦٣

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ - وعنه، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب، عن زيد بن عيسى(٣) ، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لاحدي وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلّا التجارب.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٤٧٧١ ] ١١ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

ورواه الكليني كالذي قبله(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

١٠ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) في الكافي: عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) الكافي ٧: ٦٩ / ٨.

١١ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٩، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٥) الكافي ٧: ٦٩ / ٧.

٣٦٤

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٧٢ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن سماعة(٣) ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات(٥) ، وفي الحجر(٦) ، وفي مقدّمة العبادات(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٨) ، وفي الطلاق(٩) ، والعتق(١٠) ، وغير ذلك(١١) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧١.

(٢) الخصال: ٤٩٥ / ٤.

١٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤١.

(٣) في المصدر والكافي زيادة: عن جعفر بن سماعة.

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٦) تقدم في البابين ١، ٢ من أبواب الحجر.

(٧) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٨) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١٠) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(١١) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦ من =

٣٦٥

٤٥ - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد

[ ٢٤٧٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عليّ بن رباط، عن الحسين بن هاشم(٢) وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله(٣) .

قال الصدوق: يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.

[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ - وعن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.

__________________________

= أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف، وفي الأحاديث ٦، ١٣، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

الباب ٤٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(٢) في الكافي: والحسين بن هاشم.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٦٦

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٥ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع عشرة، قلت: فإنّه لم يحتلم فيها، قال: وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.

أقول: هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مرّ(٣) .

[ ٢٤٧٧٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها.

[ ٢٤٧٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال: لا يصلح له أن يعمل به) (٤) حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

(٢) الكافي ٧: ٦٨ / ٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٦.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

٥ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٠.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣٦٧

سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنّى بن راشد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٤٧٧٨ ] ٦ - قال الصدوق: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجّل( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٤) قال: إيناس الرشد حفظ المال.

[ ٢٤٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في تفسير هذه الآية: إذا رأيتموهم يحبّون آل محمد فارفعوهم(٥) درجة.

قال الصدوق: هذا الحديث غير مخالف لما تقدّمه، وذلك أنّه إذا اُونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله، وكذلك إذا اُونس منه رشد في قبول الحقّ اُخبر به وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره.

[ ٢٤٧٨٠ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣١.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ذيل حديث ٣.

٦ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٤) النساء ٤: ٦.

٧ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٦.

(٥) وفي نسخة: فادفعوا اليهم أموالهم ( هامش المخطوط ).

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٢.

٣٦٨

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن هذه الآية:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: كلّ من شرب الخمر فهو سفيه.

[ ٢٤٧٨١ ] ٩ - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٢) قال: من لا تثق به.

[ ٢٤٧٨٢ ] ١٠ - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم.

[ ٢٤٧٨٣ ] ١١ - قال: وفي رواية عبد الله بن سنان قال: لا تؤتوا شراب الخمر والنساء.

[ ٢٤٧٨٤ ] ١٢ - وعن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه: أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الإِحتلام إلّا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند(٤) عليه.

[ ٢٤٧٨٥ ] ١٣ - وعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله

__________________________

(١) النساء ٤: ٥.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٠.

(٢) النساء ٤: ٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٣.

(٣) النساء ٤: ٥.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٤.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٥.

(٤) في المصدر: فليشد.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٦.

٣٦٩

( عليه‌السلام ) : قول الله:( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال: حفظ ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه

[ ٢٤٧٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(٤) ، عن محمد بن عيسى(٥) ، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له: ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه، فذهب حتّى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي(٦) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي

__________________________

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٩ / ٩.

(٤) في الكافي: محمد بن الحسن.

(٥) في الفقيه: محمد بن قيس.

(٦) في نسخة: لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٧) الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ٥٢١.

٣٧٠

عبد الله( عليه‌السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال: إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال: قلت: فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً، قال: قلت: وما السفيه الضعيف ؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٧ - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله

[ ٢٤٧٨٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال: يردّ عليهم ويكرههم عليه(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٧.

(٣) في الموضع الأول من التهذيب: على ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٠ و ٢٤٥ / ٩٥١.

٣٧١

٤٨ - باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق

[ ٢٤٧٨٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب، قال: فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: خطّ بيدك، فخطّ وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق في كتاب( إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الصمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: إنّي قد أوصيت إلّا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب

__________________________

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٥.

(١) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٤.

(٢) اكمال الدين: ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٧.

٣٧٢

أبيهم في وجه البرّ وغيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني نحوه(٢) .

٤٩ - باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة، وأنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزوج ولا في عتقها

[ ٢٤٧٩١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٣) ، ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص - واُمها زينب بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - كانت تحت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) بعد فاطمةعليها‌السلام فخلف عليها بعد علي( عليه‌السلام ) المغيرة بن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي( عليهم‌السلام ) وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلاناً وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها: لا، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه(٤) .

ورواه أيضاً بإسناد آخر يأتي في العتق(٥) .

__________________________

(١) في التذكرة: إن كان ولده ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده ». راجع التذكرة ٢: ٤٥٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٦.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٦.

(٣) في نسخة من التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٥.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

٣٧٣

[ ٢٤٧٩٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة، فجعل أهاليهما يسائله: أعتقت فلاناً وفلاناً، فيومئ برأسه أو تؤمئ برأسها في بعض: نعم، وفي بعض: لا، وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم جائز.

[ ٢٤٧٩٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن السياري، عن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من مكّة إلى المدينة على قدميها - إلى أن قال: - وقالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً: إنّي اُريد أن أعتق جاريتي هذه، فقال لها: إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من النار، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل لسانها، فجعلت تومئ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إيماء فقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصيتها الحديث.

__________________________

٢ - قرب الإِسناد: ١١٩.

٣ - الكافي ١: ٣٧٧ / ٢.

وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٣٧٤

٥٠ - باب أنّ من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلّا ما كان فيه تغيير

[ ٢٤٧٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح(١) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٢) .

ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي،

__________________________

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٤.

(١) في الكافي: صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٩.

(٣) الكافي ٧: ٤٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٢.

٣٧٥

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن ؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع إذن الموصي

[ ٢٤٧٩٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٩.

(٣) تقدم في البابين ٣٢، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٨.

٣٧٦

( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.

[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ذلك له.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٣.

(٢) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٩.

٣٧٧

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه: أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظنّ، لأنّ قوله( عليه‌السلام ) : ذلك له، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى.

ويحتمل الحمل على إذن الموصي، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة(٣) .

٥٢ - باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته

[ ٢٤٨٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها، قلت(٤) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال: فقال: إن كان

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٠.

(٤) في الفقيه: قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٣٧٨

أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب(٢) .

٥٣ - باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر

[ ٢٤٨٠١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٥) قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثمّ قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٥ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٢.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٥.

(٣) النساء ٤: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٦.

(٥) النساء ٤: ٥.

٣٧٩

قال الصدوق: إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.

وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة، قال: وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٥٤ - باب حكم من أوصى بجزء من ماله ( * )

[ ٢٤٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الجزء واحد من عشرة، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت: ثلثي يُقضى به ديني، وجزء منه لفلانة،

__________________________

(١) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٣ حديثاً

( * ) كتب المصنف في الهامش ما نصه: لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية، فتأمل « منه ».

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٦. وفيهما: والطير أربعة.

٢ - الكافي ٧: ٣٩ / ١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449