وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252363 / تحميل: 5757
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

١١ - باب كراهة الأكل ماشياً إلّا مع الضرورة، وعدم تحريمه.

[ ٣٠٤٩٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل وأنت تمشي، إلّا أن تضطرَّ إلى ذلك.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن ابن سنان مثله (١) .

[ ٣٠٤٩٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قبل الغداة ومعه كسرة، قد غمسها في اللبن، وهو يأكل، ويمشي، وبلال يقيم الصلاة، فصلّى بالناس.

[ ٣٠٤٩٥ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن حدَّثه، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يفعل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٢) ، والذي قبله بإسناده

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٢٣ / ١٠٤٤.

(١) المحاسن: ٤٥٩ / ٤٠٠ وفيه محمد بن سنان.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٣ / ١، والتهذيب ٩: ٩٤ / ٤٠٦، والمحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٧٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠٥.

٢٦١

عن محمد بن يعقوب مثله.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه مثله (١) . وعن النوفلي وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٤٩٦ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن أُخت الأوزاعي، عن مسعدة ابن اليسع، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بأن يأكل الرجل وهو يمشي.

١٢ - باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام، وأكل الرجل مع عياله، وحكم الأكل مع الأم.

[ ٣٠٤٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة.

[ ٣٠٤٩٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الطعام إذا جمع ثلاث(٢) خصال فقد تمّ: إذا كان من حلال، وكثرت الأيدي عليه، وسمّى في أوّله، وحمد الله في آخره.

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٧.

٤ - المحاسن: ٤٥٩ / ٣٩٩.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٣ / ١، المحاسن: ٣٩٨ / ٧٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٣ / ٢.

(٢) في المصدر: أربع.

٢٦٢

ورواه الصدوق في( الخصال) (١) وفي( معاني الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني (٢) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي (٣) .

ورواه أيضاً، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) ، والذي قبله عن محمد بن عليّ، عن محمد ابن يحيى، عن غياث مثله.

[ ٣٠٤٩٩ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من رجل يجمع عياله، ويضع( مائدته، فيسمّون) (٥) في أوّل طعامهم، ويحمدون في آخره، فترفع المائدة حتّى يغفر لهم.

[ ٣٠٥٠٠ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن إسماعيل ابن مهران، عن سيف بن عميرة، عن داود بن النعمان، عن حسين بن علي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أطعم عشرة من المسلمين أوجب الله له الجنّة.

[ ٣٠٥٠١ ] ٥ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي

____________________

(١) الخصال: ٢١٦ / ٣٩.

(٢) معاني الأخبار: ٣٧٥.

(٣، ٤) المحاسن: ٣٩٨ / ٧٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٩٦ / ٢٥.

(٥) في المصدر: مائدة بين يديه ويسمي ويسمون.

٤ - المحاسن: ٣٩٥ / ٦٢.

٥ - المحاسن: ٣٩٦ / ٦٣.

٢٦٣

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن آخذ خمسة دراهم، ثمَّ أخرج إلى سوقكم هذه، فأشتري طعاماً ثمَّ أجمع عليه نفراً من المسلمين، أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة.

[ ٣٠٥٠٢ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) نقلاً من كتاب مواليد الصادقين، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل كلّ الأصناف من الطعام، وكان يأكل ما أحلَّ الله له مع أهله وخدمه إذا أكلوا، ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض، وعلى ما أكلوا عليه، وما أكلوا إلّا أن ينزل بهم ضيف، فيأكل مع ضيفه.

[ ٣٠٥٠٣ ] ٧ - قال: وقيل لعليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : أنت أبرّ الناس بأمّك، ولا نراك تأكل معها، قال: أخاف ان تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه، فأكون قد عققتها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، وتقدَّم في النّكاح ما يدلُّ على كراهة دعاء النساء إلى الطعام، ولعلّه مخصوص بغير العيال، أو العيال مخصوص بغير النساء، أو النساء بالأجانب(٢) .

١٣ - باب كراهة عزل مائدة للسودان والخدم والموالي في الخلوة.

[ ٣٠٥٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٦ - مكارم الأخلاق: ٢٦.

٧ - مكارم الأخلاق: ٢٢١ أورده عن الخصال في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٣١ من أبواب مقدمات وآداب النكاح.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - لكافي ٨: ٢٣٠ / ٢٩٦.

٢٦٤

محمد، عن عبد الله بن الصلت، عن رجل من أهل بلخ، قال: كنت مع الرضا( عليه‌السلام ) في سفره إلى خراسان، فدعا يوماً بمائدة له، فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقلت: لو عزلت لهولاء مائدة، فقال: مه، إنَّ الله(١) تبارك وتعالى واحد، والاُمّ واحدة، والأب واحد، والجزاء بالاعمال.

[ ٣٠٥٠٥ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن حمزة ابن محمد العلوي، عن عليّ بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، قال: كان الرضا( عليه‌السلام ) إذا خلا جمع حشمه كلّهم عنده، الصغير والكبير فيحدّثهم، ويأنس بهم ويؤنسهم، وكان( عليه‌السلام ) إذا جلس على المائدة لا يدع صغيراً ولا كبيراً حتّى السائس والحجّام إلّا أقعده معه على مائدته، قال ياسر: فبينما نحن عنده يوماً إذا سمع(٢) وقع القفل الذي كان على باب المأمون إلى دار أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فقال لنا أبو الحسن( عليه‌السلام ) : قوموا تفرّقوا عنّي، فقمنا عنه، فجاء المأمون. الحديث.

[ ٣٠٥٠٦ ] ٣ - وعن جعفر(٣) بن نعيم بن شاذان، عن أحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن العبّاس، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه كان إذا خلا ونصبت(٤) مائدته، جلس(٥) معه على مائدته مماليكه ومواليه، حتّى البوّاب والسائس.

____________________

(١) في المصدر: الرب.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٥٩ / ٢٤.

(٢) في المصدر: سمعنا.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٤ / ٧، أورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة.

(٣) في المصدر: أبو جعفر.

(٤) في المصدر: ونصب.

(٥) في المصدر: أجلس.

٢٦٥

[ ٣٠٥٠٧ ] ٤ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه لمّا دخل طوس وقد اشتدّت به العلّة بقي أيّاماً، فلما كان في يومه الذي قبض فيه كان ضعيفاً، فقال لي بعدما صلّى الظهر: يا ياسر ! ما أكل الناس ؟ فقلت: من يأكل ههنا مع ما أنت فيه ؟ فانتصب، ثمَّ قال: هاتوا المائدة، ولم يدع من حشمه أحداً إلا أقعده معه على المائدة، يتفقّد واحداً واحداً. فلمّا أكلوا بعثوا(١) إلى النساء بالطعام، فحملوا الطعام إلى النساء. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب استحباب طول الجلوس على المائدة وترك استعجال الذي يأكل وان كان عبداً، وكذا محادثته.

[ ٣٠٥٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما عذَّب الله عزّ وجلّ قوماً(٤) وهم يأكلون، إنَّ الله عزّ وجلّ أكرم من أن يرزقهم شيئاً، ثمَّ يعذّبهم عليه حتّى يفرغوا منه.

[ ٣٠٥٠٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن نوح بن

____________________

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٤١ / ١.

(١) في المصدر: قال: ابعثوا.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٤ / ١.

(٣) في المصدر: أصحابنا.

(٤) في المصدر زيادة: قط.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٠.

٢٦٦

شعيب،( ويعقوب بن شعيب) (١) ، عن ياسر الخادم، ونادر جميعاً، قالا: قال لنا أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون، فلا تقوموا حتّى تفرغوا، ولربّما دعا بعضنا، فيقال له: هم يأكلون، فيقول: دعهم حتّى يفرغوا.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن نوح بن شعيب، عن ياسر مثله (٢) .

[ ٣٠٥١٠ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وروي عن نادر الخادم، قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) إذا أكل أحدنا لا يستحدثه(٣) حتّى يفرغ من طعامه.

[ ٣٠٥١١ ] ٤ - محمد بن أبي القاسم الطبري في( بشارة المصطفى) بإسناده عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّته له، قال: يا كميل ! أحسن خلقك، وابسط(٤) جليسك، ولا تنهرنّ خادمك، يا كميل ! إذا أنت أكلت فطوِّل أكلك يستوف من معك، وترزق منه غيرك، يا كميل ! إذا( استويت على) (٥) طعامك فاحمد الله على ما رزقك، وارفع بذلك صوتك ليحمده سواك، فيعظم بذلك أجرك، يا كميل ! لا( توقّر) (٦) معدتك طعاماً، ودع فيها للماء موضعاً، وللريح مجالاً.

ورواه الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً (٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) المحاسن: ٤٢٣ / ٢١٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ١١.

(٣) في نسخة المصدر: لا يستخدمه ( هامش المصححة الاولى ) وكذا المطبوع منه.

٤ - بشارة المصطفى: ٢٥.

(٤) في المصدر زيادة: الى.

(٥) في المصدر: استوفيت.

(٦) في المصدر: توقرن.

(٧) تحف العقول: ١٧٢.

٢٦٧

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في اصطناع المعروف إلى أهله(١) .

١٥ - باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق .

[ ٣٠٥١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أنَّ مؤمناً دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته، وكان ذلك من الدين، ولو أنَّ مشركاً أو منافقاً دعاني إلى(٢) جزور ما أجبته، وكان ذلك من الدين، أبى الله عزّ وجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله، إلّا أنّه ترك قوله: ولو أنَّ مشركاً - إلى قوله: - من الدين وقال: أبى الله لي زاد المشركين، وفي نسخة: زيّ المشركين (٣) .

[ ٣٠٥١٣ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حديث المناهي، قال: ونهى، عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى ما يحرم أكله، وما يجوز أكله

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٧٤ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: طعام.

(٣) المحاسن: ٤١١ / ١٤٣.

٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٢٦٨

من طعام الكفّار(١) .

١٦ - باب تأكّد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ولو على خمسة أميال، والأكل عنده.

[ ٣٠٥١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن مثنّى الحنّاط، عن إسحاق بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.

[ ٣٠٥١٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أوصي الشاهد من أمّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال، فانَّ لك من الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب (٣) ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم مثله.

[ ٣٠٥١٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم وعن ياسر الخادم، عن أبي الحسن

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة. وياتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٤ / ٢، المحاسن: ٤١٠ / ١٤٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٤ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٩٤ / ٤٠٧.

(٣) المحاسن: ٤١١ / ١٤٢.

٣ - الكافي ٤: ٤١ / ١٠.

٢٦٩

الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: السخيُّ يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلاّ يأكلوا من طعامه.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٣٠٥١٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ من الحقوق الواجبات للمولم أن يجيب(٢) دعوته.

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التقية.

[ ٣٠٥١٨ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن المعلّى ابن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ من حقّ المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته.

أحمد بن أبى عبد الله البرقي في( المحاسن) عن ابن فضال مثله (٣) .

[ ٣٠٥١٩ ] ٦ - وعن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمرو ابن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يجيب الدعوة.

[ ٣٠٥٢٠ ] ٧ - وعن محمّد بن علي، عن إسماعيل بن بشار(٤) عن سيف

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢:١٢ / ٢٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٧٤ / ٣.

(٢) في المصدر: تجاب.

٥ - الكافي ٦: ٢٧٤ / ٥.

(٣) المحاسن: ٤١٠ / ١٤١.

٦ - المحاسن: ٤١٠ / ١٣٩.

٧ - المحاسن: ٤١٠ / ذيل ١٤١.

(٤) كتب في المصححة الاولى: « يسار » محتمل الاصل.

٢٧٠

ابن عميرة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:( إنَّ من حقّ المسلم على أخيه) (١) أن يجيب دعوته.

[ ٣٠٥٢١ ] ٨ - وعن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت.

[ ٣٠٥٢٢ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا(٢) رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ من أعجز العجز رجلاً دعاه أخوه إلى طعامه(٣) ، فتركه من غير علّة.

[ ٣٠٥٢٣ ] ١٠ - وعن ياسر الخادم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: الخير(٤) يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي العشرة(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

١٧ - باب كراهة إجابة الدعوة في خفض الجواري.

[ ٣٠٥٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) في المصدر: من الحقوق الواجبات للمؤمن على المؤمن.

٨ - المحاسن: ٤١١ / ١٤٤.

٩ - المحاسن: ٤١١ / ١٤٦.

(٢) في المصدر زيادة: العراقيين.

(٣) في المصدر: طعام.

١٠ - المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٣.

(٤) في المصدر: السخي.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٥، وفي الأحاديث ٧ و ٩ و ١٥ و ٢١ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة.

(٧) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٧٥ / ٦.

٢٧١

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أجب في الوليمة والختان، ولا تجب في خفض الجواري.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

١٨ - باب استحباب عرض الطعام، ثم الشراب، ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم.

[ ٣٠٥٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عليّ بن محمد القاسانى(٢) ، عن( أبي أيّوب عثمان ابن مقبل المديني) (٣) ، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري، عن أبيه: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان في بعض مغازيه فمرّ به ركب وهو يصلّي، فوقفوا على أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فساءلوهم عن رسول الله، ودعوا، وأثنوا، وقالوا: لولا أنّا عجال لانتظرنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فاقرؤوه السلام، ومضوا، فانفتل(٤) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مغضباً، ثم قال لهم: يقف عليكم الركب، ويسألونكم عنّي، ويبلغوني السلام، ولا تعرضون عليهم الغداء، ليعزّ على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه، حتّى يتغدّوا عنده.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٩٤ / ٤٠٨.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٥ / ١، المحاسن: ٤١٦ / ١٧٨.

(٢) في المصدر: القاشاني وقد ورد في كتب الرجال بالصورتين وقد ضبطه في تنقيح المقال ٢: ٣٠٥ بالشين المعجمة.

(٣) في نسخة: مقاتل ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني، وفي المحاسن: أبي ايوب سليمان بن مقبل المدايني.

كما في الكافي. أما عثمان بن مقبل الظاهر خطأ.

(٤) في المصدر: فأقبل.

٢٧٢

[ ٣٠٥٢٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عدَّة، رفعوه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام، فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء، فان لم يشرب، فاعرض عليه الوضوء.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد، ابن عيسى مثله (١) . وعن عليّ بن محمد، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٥٢٧ ] ٣ - وعن ابن محبوب، عن عليّ بن الخطّاب، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ رجلاً مشى معه إلى باب داره فدخل، وترك الرجل. فقال له إسماعيل: ألا عرضت عليه ؟ قال: لم يكن من شأني إدخاله، وأكره أن يكتبني الله عرّاضاً.

١٩ - باب عدم جواز إطعام الكافر الا ما استثني.

[ ٣٠٥٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أشبع مؤمناً وجبت له الجنّة، ومن أشبع كافراً كان حقّاً على الله أن يملأ جوفه من الزقوم، مؤمناً كان أو كافراً.

[ ٣٠٥٢٩ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمد

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٧٥ / ٢.

(١) المحاسن: ٤١٧ / ١٧٩.

٣ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٠.

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ١.

٢ - معاني الأخبار: ١٨١ / ١.

٢٧٣

ابن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النهيكي، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من مثل مثالاً، أو اقتنى كلباً فقد خرج من الإِسلام، فقلت له: هلك إذاً كثير من الناس، فقال:(١) إنّما عنيت بقولي: من مثل مثالاً: من نصب ديناً غير دين الله، ودعا الناس إليه، وبقولي: من اقتنى كلباً:(٢) مبغضاً لأهل(٣) البيت اقتناه فاطعمه وسقاه، من فعل ذلك فقد خرج من الإِسلام.

[ ٣٠٥٣٠ ] ٣ - وعنه، عن عمّه، عن محمد بن عليّ(٤) عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ؛ لأنّك لا تجد أحداً يقول: أنا أُبغض محمداً وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنّكم تتولّونا، وتبرّؤون من أعدائنا، ثمَّ قال( عليه‌السلام ) : من أشبع عدوّاً لنا فقد قتل وليّاً لنا.

ورواه في( صفات الشيعة) مثله (٥) .

[ ٣٠٥٣١ ] ٤ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في وصيّة له، قال يا أبا ذرّ ! لا تصاحب إلّا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلّا تقيّ، ولا تأكل طعام الفاسقين، يا أبا ذرّ ! أطعم طعامك من تحبّه في الله، وكلْ طعام من يحبّك في الله.

[ ٣٠٥٣٢ ] ٥ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن النوفلي،

____________________

(١) في المصدر زيادة: ليس حيث ذهبتم.

(٢) في المصدر زيادة: [ عنيت ].

(٣) في المصدر: لنا أهل.

٣ - معاني الأخبار: ٣٦٥ / ١.

(٤) في المصدر زيادة: عن ابن فضال.

(٥) صفات الشيعة: ٩ / ١٧.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٨.

٥ - المحاسن: ٣٩١ / ٢٩.

٢٧٤

عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أضف بطعامك من تحبُّ في الله.

٢٠ - باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه، ولا يتكلف له، وأن يتحفه، ويقبل تحفته.

[ ٣٠٥٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المؤمن لا يحتشم من أخيه،( وما أدري) (١) أيّهما اعجب، الذي يكلّف أخاه إذا دخل( عليه) (٢) أن يتكلّف له، أو المتكلّف لأخيه ؟!

[ ٣٠٥٣٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته، ويتحفه بما عنده، ولا يتكلّف له شيئاً، وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :(٣) لا أُحبّ المتكلّفين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي (٤) ، والذي قبله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٧٦ / ٢، المحاسن: ٤١٤ / ١٦٤.

(١) في الكافي: ولا يدري.

(٢) ليس في الكافي.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٥ / ١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر زيادة: إنّي.

(٤) المحاسن: ٤١٥ / ١٦٨.

(٥) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢٧٥

٢١ - باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره، واستقلال الضيف له واحتقاره.

[ ٣٠٥٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:( هلك بالمرء) (١) المسلم أن يستقلّ ما عنده للضيف.

[ ٣٠٥٣٦ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: هلك لامرئ(٢) احتقر لأخيه ما( قدّم له) (٣) ، وهلك لامرئ(٤) احتقر لأخيه ما قدّم إليه.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن نوح النيسابوري، عن صفوان بن يحيى مثله (٥) ، وعن ابن محبوب، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٥٣٧ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن سيف بن عميرة، عن( سليمان ابن عمرو) (٦) ، عن( عبد الله بن محمد بن عقيل) (٧) ، عن جابر بن

____________________

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٦ / ٥، المحاسن: ٤١٥ / ١٦٧.

(١) في الكافي: يهلك المرء.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٦ / ٣.

(٢) في المصدر: امرؤ.

(٣) في المصدر: يحضره.

(٤) في المصدر: امرؤ.

(٥) المحاسن: ٤١٤ / ١٦٦.

٣ - المحاسن: ٤١٤ / ١٦٥.

(٦) في المصدر: سليمان بن عمر الثقفي.

(٧) في المصدر: عبد الله بن عقيل.

٢٧٦

عبد الله، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: كفى بالمرء إثماً أن يستقلّ ما يقرِّب إلى إخوانه، وكفى بالقوم إثماً ان يستقلّوا ما يقرِّبه إليهم أخوهم.

قال: وفي حديث له آخر: اثم بالمرء.

وعن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة مثله، إلّا أنّه قال: إثم بالمرء(١) .

٢٢ - باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئاً ليس فيه، وان يمنعه من الاتيان بشيء من خارج، ويستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه أن يتكلف له (*) .

[ ٣٠٥٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن( عليّ بن حديد) (٢) ، عن مرازم بن حكيم، عمّن رفعه(٣) ، قال: إنَّ الحارث الأعور أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: يا أمير المؤمنين ! أُحبُّ أن تكرمني أن(٤) تأكل عندي، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : على أن لا تتكلّف لي شيئاً، ودخل فأتاه الحارث بكسر،

____________________

(١) المحاسن: ٤١٤ / ذيل ١٦٥، ولم يرد فيه سليمان بن عمرو.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

* - ورد في المخطوط زيادة: إلا أن يشترطه مقدمه.

١ - الكافي ٦: ٢٧٦ / ٤، والمحاسن: ٤١٥ / ١٦٩.

(٢) في المحاسن: علي بن الحكم.

(٣) في المصدر زيادة: إليه.

(٤) في الكافي: بأن.

٢٧٧

فجعل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأكل، فقال له الحارث: إنّ معي دراهم - وأخرجها، فإذا هي في كمّه. فإن اذنت لي اشتريت لك(١) ، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هذه ممّا في بيتك.

[ ٣٠٥٣٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أتاك أخوك فأته بما عندك، وإذا دعوته فتكلّف له.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٢) ، والذي قبله عن عليّ بن حديد مثله.

[ ٣٠٥٤٠ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) ( والخصال) عن أحمد ابن إبراهيم الخوزي (٣) ، عن زيد بن محمد البغدادي، عن عبد الله بن محمّد الطائي(٤) ، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنّه دعاه رجل، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : على أن تضمن لي ثلاث خصال(٥) : لا تدخل علينا شيئاً من خارج(٦) ، ولا تدّخر عنّا شيئاً في البيت ولا تجحف بالعيال، قال: ذلك لك، فأجابه عليّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: شيئاً غيرها، وأشار عليها في هامش المصححة الاولى بقوله: « في نسختين من الكافي وليس في نسخة الاصل من الوسائل ».

٢ - الكافي ٦: ٢٧٦ / ٦.

(٢) المحاسن: ٤١٠ / ١٣٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٨ / ١٦، والخصال: ١٨٨ / ٢٦٠.

(٣) في العيون: الخوري، وفي الخصال: الجوزي.

(٤) في العيون زيادة: حدّثنا أبي.

(٥) في المصدر: وما هي يا أمير المومنين.

(٦) في العيون زيادة: البيت.

٢٧٨

( عليه‌السلام ) ( إلى ذلك) (١) .

[ ٣٠٥٤١ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان عن أبي الجارود، عمّن ذكره، عن الحارث، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال له: يا أمير المؤمنين ادخل منزلي، فقال: على شرط أن لا تدّخر عنّي شيئاً مما في بيتك، ولا تتكلّف شيئاً ممّا وراء بابك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٢٣ - باب استحباب اقراء الضيف .

[ ٣٠٥٤٢ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مرّ بقبر يحفر(٣) ، فقال: ما للأرض تشدد ؟ إن كان ما علمت لسهل(٤) الخلق، فلانت الأرض عليه حتّى كان ليحفرها بكفّه، ثمَّ قال: لقد كان يحبّ إقراء الضيف، ولا يقري الضيف إلّا مؤمن تقيّ.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - المحاسن: ٤١٥ / ١٧٠.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - قرب الاسناد: ٣٦.

(٣) في المصدر زيادة: وقد انبهر الذي يحفره، فقال له: لمن تحفر هذا القبر ؟، فقال: لفلان بن فلان.

(٤) في المصدر زيادة: حسن.

٢٧٩

[ ٣٠٥٤٣ ] ٢ - وبالإِسناد: أنَّ رجلاً أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال(١) : إنّى أحسن الوضوء، وأُقيم الصلاة، وأُوتي الزكاة في وقتها، وأقرئ الضيف طيّبة بها نفسي(٢) ، فقال( رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ) (٣) : ما لجهنّم عليك سبيل، إنَّ الله قد برأك من الشحّ إن كنت كذلك، ثمَّ(٤) نهى عن التكلف للضيف بما لا يقدر عليه إلّا بمشقّة، وما من ضيف نزل(٥) بقوم إلّا ورزقه معه.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٢٤ - باب ما يجوز اكله من بيوت من تضمنته الآية، والمرأة من بيت زوجها، وصدقتهم منها.

[ ٣٠٥٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٣٦.

(١) في المصدر زيادة: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي.

(٢) في المصدر زيادة: محتسب بذلك أرجوا ما عند الله.

(٣) في المصدر: بخ بخ بخ.

(٤) في المصدر زيادة: قال:.

(٥) في المصدر: حلّ.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٣ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف، وفي الباب ٤ من أبواب النفقات، وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٧ / ١، والتهذيب ٩: ٩٥ / ٤١٤، والمحاسن: ٤١٦ / ١٧٢.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

إن أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب الطواف، إن شاء الله (١) .

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة

[ ١٤٨٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبيّ - إلى أن قال - وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ.

[ ١٤٨٦٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تمتّع فهو والله أفضل، ثم قال: إنّ أهل مكّة يقولون: إنّ عمرته عراقية وحجّته مكّية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحجّ لا يخرج حتى يقضيه.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٤٨٦٣ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨٤ من أبواب الطواف

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من إبواب الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٤، والاستبصار ٢: ١٥٦ / ٥١٢.

(٢) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٧ من بواب العمرة.

٣٠١

السلام) في عشر من شوّال فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرّة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ المدينة منزلي، ومكّة منزلي ولي بينهما أهل، وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكّة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالاً، وترجع حلالاً إلى الحجّ.

أقول: هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة وقد اعتمرّ عمرّة الإِفراد ويريد أن يحجّ حجّ الإِفراد، وكونه مرتهناً بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه.

[ ١٤٨٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للإِحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٤٨٦٥ ] ٥ - وعنه، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحجّ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ.

[ ١٤٨٦٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٨.

(١) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ١، والتهذيب ٥: ١٦٣ / ٥٤٦.

٣٠٢

حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثمّ رجع في ابّان الحجّ، في أشهر الحجّ، يريد الحجّ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته (١) الأَولى أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس (٢) بها التي وصلت بحجّته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرّة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ؟ قال: احرم بالعمرّة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتسبا (٣) بها، لانه لم يكون ينوي الحجّ.

[ ١٤٨٦٧ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحجّ من مكة، وما احب أن يخرج منها إلّا محرماً، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

[ ١٤٨٦٨ ] ٨ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى

__________________

(١) في المصدر: متعة.

(٢) في نسخة: المحتسب ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: محتسباً ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٧.

٨ - الكافي ٤: ٤٤٢ / ٢.

٣٠٣

ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأَنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ، قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقي (١) بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٦٩ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرماً، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة.

[ ١٤٨٧٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأَنّه مرتبط بالحجّ حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً.

[ ١٤٨٧١ ] ١١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قدم متمتّعاً، ثمّ أحلّ قبل يوم التروية،

__________________

(١) في النسخة: متلقياً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٩.

٩ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٥.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

٣٠٤

أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها.

[ ١٤٨٧٢ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل قدم مكّة متمتّعاً( فأحلّ، أيرجع) (١) ؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز (٢) الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحجّ، فإن أحب أن يرجع إلى مكّة رجع، وإن خاف أن يفوته الحجّ مضى على وجهه إلى عرفات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العمرّة(٤) وغير ذلك(٥) .

__________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(١) في المصدر: فأحلَّ فيه ألهُ أن يرجع.

(٢) في المصدر: ولا يتجاوز.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٧، ٣٣، من الباب ٢، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(٥) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب المواقيت

١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها

[ ١٤٨٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزاز قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل نجد العقيق وما انجدت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب مثله (١) .

[ ١٤٨٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى

__________________

أبواب المواقيت

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٨.

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٨ / ١، والتهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وذيله في الحديث ١٧ من هذه الأبواب.

٣٠٧

جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تمام الحجّ والعمرّة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم، فإنّه وقت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فوقته منزله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان مثله (١) .

[ ١٤٨٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمرّ أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل النجد العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأَهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٤٨٧٦ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله، إلّا أنه قال: وهو مسجد الشجرة، كان يصلّي فيه ويفرض الحجّ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٧.

٣٠٨

[ ١٤٨٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ فقال: أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة.

[ ١٤٨٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث(١) إلى غمرّة(٢) ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل نجد قرن المنازل، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل اليمن يلملم.

[ ١٤٨٧٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَوقات التى وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) للناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل اليمن قرن المنازل، ولأَهل نجد العقيق.

[ ١٤٨٨٠ ] ٨ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان

__________________

٥ - التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٩.

٦ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٠.

(١) في نسخة: البغت ( هامش المخطوط )، وهو واد قرب خيبر. انظر: ( معجم البلدان ١: ٤٥٦ ).

(٢) غمرة: موضع بين المدينة ومكّة المكرمة ( معجم البلدان ٤: ٢١٢ ).

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

٣٠٩

ومن يليهم، وأهل مصر(١) ، من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرن (٢) ، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة.

ورواه الشيخ كما مرّ(٣) .

[ ١٤٨٨١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتعة في الحجّ، من أين إحرامها وإحرام الحجّ؟ قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل العراق من العقيق، ولأَهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأَهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأَهل الطائف من قرن (٤) ، ولأَهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٥) .

[ ١٤٨٨٢ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العقيق لأَهل نجد، وقال: هو وقت لما انجدت الأَرض وأنتم (٦) منهم، ووقت لأَهل الشام الجحفة ويقال لها: المهيعة.

[ ١٤٨٨٣ ] ١١ - وفي( الأَمالي) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

__________________

(١) في المصدر: وأهل السند ومصر.

(٢) في المصدر زيادة: المنازل.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٧، ١٠٨.

(٤) في المصدر زيادة: المنازل.

(٥) مسائل على بن جعفر: ١٠٧ / ١٣.

١٠ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٤.

(٦) في المصدر: وأَنت.

١١ - أمالي الصدوق: ٥١٨.

٣١٠

وقّت لأَهل العراق العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.

[ ١٤٨٨٤ ] ١٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل الطائف قرن المنازل، ولأَهل اليمن يلملم، ولأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأَهل العراق العقيق.

[ ١٤٨٨٥ ] ١٣ - وفي( العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأَيّ علّة أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة(١) نودي يا محمّد، قال: لبيك، قال ألم أجدك يتيماً فآويتك، ووجدتك ضالاً فهديتك، فقال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________

١٢ - المقنع: ٦٨.

١٣ - علل الشرائع: ٤٣٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة: وكانت الملائكة تأتي ألى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة.

(٢) تقدم في الحديث ٤، ١٤، ١٥، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ - ٨، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٩، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٦، ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٣١١

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها

[ ١٤٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرّة ببريدين.

[ ١٤٨٨٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، وبينه وبين غمرّة أربعة وعشرون ميلاً بريدان.

[ ١٤٨٨٨ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك.

[ ١٤٨٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق، فكتب: أحرم من وجرة (١) .

[ ١٤٨٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١٠، والتهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ١٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٨.

(١) وجرة: موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلاً منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥: ٣٦٢ ).

٥ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٥.

٣١٢

السلام) قال: حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.

[ ١٤٨٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوطاس ليس من العقيق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَوّلان.

[ ١٤٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق.

[ ١٤٨٩٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل العقيق بريد البغث، وهو بريد من دون بريد غمرة.

[ ١٤٨٩٤ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٥ ] ١٠ - أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متّصلاً بهم يحجّ ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا

__________________

٦ - والكافي ٤: ٣٢٠ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٤.

٧ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧١.

٨ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٦.

٩ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣١٣

أن يحرم من المسلخ، فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره.

[ ١٤٨٩٦ ] ١١ - ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق

[ ١٤٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِحرام، من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٨ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِحرام من أيّ العقيق أحرم، قال: من أوّله، وهو أفضل.

[ ١٤٨٩٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام )

__________________

١١ - غيبة الطوسي: ٢٣٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الاحرام.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٧.

٢ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ٩.

٣١٤

عن الإِحرام، من غمرة؟ قال: ليس به بأس (١) ، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ.

[ ١٤٩٠٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حد مسجد الشجرة

[ ١٤٩٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد، ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك

[ ١٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

(١) في نسخة زيادة: أن تحرم منها ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٥.

٣١٥

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، إن شاء الله تعالى.

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة

[ ١٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي(٢) .

[ ١٤٩٠٤ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة.

[ ١٤٩٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) :

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ حاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٨.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

٢ - علل الشرائع، ٤٥٥ / ١١.

٣ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً.

[ ١٤٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلاً.

[ ١٤٩٠٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال (*)

[ ١٤٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٦.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه، كما فهمه جماعة من الفقهاء، لكن لا دليل غيره، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه. قدّه ).

١ - الكافي ٤: ٣٢١ / ٩.

٣١٧

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله: ستة أميال إلّا أنه ترك لفظ غير(١) .

[ ١٤٩٠٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ ياخذ أيّ طريق شاء.

[ ١٤٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها.

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه

[ ١٤٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام - يعني: الإِحرام من الشجرة - وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ٩.

٣ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٣.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

عرق فيحرموا منها، فقال: لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ

[ ١٤٩١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء.

[ ١٤٩١٣ ] ٢ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقتّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً، فإن أحبّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧، ٩ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١.

٣١٩

عمرة، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: في غير اشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحجّ (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله (٢) .

[ ١٤٩١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة الشعيري (٣) ، عن ابن أُذينة مثله(٤) .

[ ١٤٩١٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى: ( وأتموا الحجّ والعمرّة لله ) (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٩، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٣٠.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) في التهذيب: محمّد بن صدقة البصري.

(٤) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٢٩.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٥) البقرة ٢: ١٩٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449