وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252450 / تحميل: 5764
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

[ ٣٠٦٥٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أكل مع القوم أوّل من يضع مع القوم يده، وآخر من يرفعها ؛ لأن(١) يأكل القوم.

٤٢ - باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة.

[ ٣٠٦٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله عزّ وجلّ خلق ابن آدم أجوف.

[ ٣٠٦٥٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله الأبرش الكلبي، عن قول الله عزّ وجلّ:( يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ) (٢) ؟ قال: تبدَّل خبزة نقيّة، يأكل منها الناس حتّى يفرغ من الحساب، فقال الأبرش الكلبيّ: إنَّ الناس لفي شغل يومئذٍ عن الأكل، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فهم في النار، لا يشغلون عن أكل الضريع وشراب(٣) الحميم، وهم في العذاب، فكيف يشغلون(٤) عنه وهم في الحساب ؟!.

[ ٣٠٦٥٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ١.

(١) في المصدر: إلى أن.

الباب ٤٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٢، المحاسن: ٣٩٦ / ٦٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ١، المحاسن: ٣٩٧ / ٦٩.

(٢) إبراهيم ١٤: ٤٨.

(٣) في المصدر: شرب.

(٤) في المصدر: يشتغلون.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٧ / ٥، المحاسن: ٥٨٥ / ٧٨.

٣٢١

ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ، حكاية عن موسى( عليه‌السلام ) :( رب اني لما انزلت إليّ من خيرفقير ) (١) فقال: سأل الطعام.

[ ٣٠٦٦٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن اسماعيل(٢) ، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما بنى الجسد على الخبز.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن أبي عمير (٣) ، والذي قبله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وكذا الأول والثاني.

وعن محمد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن التيمي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله(٤) .

[ ٣٠٦٦١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله،( عن أبيه) (٥) ، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت( أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ) (٦) عن قول الله عزّ وجلّ:( يَوْمَ تُبَدَّلُ

____________________

(١) القصص ٢٨: ٢٤.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٧ / ٧.

(٢) لا تبعد رواية الكليني عن محمد بن اسماعيل البندقي النيسابوري غالباً بغير واسطة، وتارة بواسطة محمد بن يحيى، كما هو واقع له مع محمد بن الحسن الصفار، ويحتمل كون محمد ابن اسماعيل هنا هو البرمكي، فانه يروي عنه بواسطة واحدة، ويروي عن ابن بزيع بواسطتين، وفي بعض الأسانيد بثلاثة. ( منه قده ).

(٣) المحاسن: ٥٨٥ / ٧٩.

(٤) الكافي ٦: ٢٨٦ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٤، والمحاسن: ٣٩٧ / ٦٩.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: أبا جعفر (عليه‌السلام ).

٣٢٢

الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ) (١) قال: تبدَّل خبزة نقيّة، يأكل الناس منها حتّى يفرغ(٢) ، من الحساب، فقال له قائل: إنّهم لفي شغل يومئذٍ عن الأكل والشرب، فقال: إنَّ الله عزّ وجلّ خلق ابن آدم أجوف، لا بدّ له من الطعام والشراب، أهم أشدّ شغلاً يومئذٍ أم من في النار ؟ فقد استغاثوا، والله عزّ وجلّ يقول:( وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالـمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ ) (٣) .

[ ٣٠٦٦٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن أبي البختري رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اللهمَّ بارك لنا في الخبز، ولا تفرِّق بيننا وبين الخبز، فلولا الخبز ما صمنا، ولا صلّينا، ولا أدّينا فرائض ربّنا.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٤٣ - باب استحباب اشباع المؤمنين وإطعامهم في الله، وجمعهم على الطعام.

[ ٣٠٦٦٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن محمد

____________________

(١) إبراهيم ١٤: ٤٨.

(٢) في المصدر: يفرغوا.

(٣) الكهف ١٨: ٢٩.

٦ - الكافي ٦: ٢٨٧ / ٦.

(٤) المحاسن: ٥٨٦ / ٨٣.

(٥) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الحديث ٥ من الباب ١.

(٦) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١.

٣٢٣

ابن عليّ ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن يوسف، عن محمد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) قال: من أشبع جوعة مؤمن وضع الله له مائدة في الجنّة، يصدر عنها الثقلان جميعاً.

[ ٣٠٦٦٤ ] ٢ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن محمد الغفّاري، عن علي بن أبي عليّ اللهبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم ثلاث نفر من المؤمنين أطعمه الله من ثلاث جنان ملكوت السماء: الفردوس، وجنّة عدن، وطوبى وهي شجرة من جنّة عدن، غرسها ربّي بيده.

[ ٣٠٦٦٥ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم أخاه في الله كان له من الأجر مثل من أطعم فئاماً من الناس، قلت: ما الفئام ؟ قال: مائة، ألف من الناس.

[ ٣٠٦٦٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من أشبع أربعة من المؤمنين(١) يعدل محرَّرة من ولد إسماعيل.

[ ٣٠٦٦٧ ] ٥ - وعن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن محمد بن جعفر،

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١.

٣ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ١، وأورد نحوه عن الكافي والمحاسن في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤ - ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١، وأورده بطريقين عن المحاسن في الحديث ٣٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: المسلمين.

٥ - ثواب الأعمال: ١٨٠ / ١، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث ٦ من الباب ٣٠ وعن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٣٢٤

عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أتصدّق على رجل مسلم بقدر شبعه أحبّ إليَّ من أن أشبع افقاً من الناس، قلت: وما الافق ؟ قال: مائة ألف أو يزيدون.

[ ٣٠٦٦٨ ] ٦ - وعن محمد بن موسى، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد، عن إبراهيم بن اسحاق، عن محمد بن الأصبغ، عن إسماعيل ابن مهران، عن صفوان بن يحيى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أشبع جائعاً أجرى الله له نهراً في الجنّة.

[ ٣٠٦٦٩ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن إبراهيم بن اسحاق، عن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أشبع كبداً جائعاً وجبت له الجنّة.

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى مثله (١) .

[ ٣٠٦٧٠ ] ٨ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أحبّ الأعمال الى الله إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

[ ٣٠٦٧١ ] ٩ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أشبع جائعاً أجري له نهر في الجنّة.

وعن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله

____________________

٦ - ثواب الأعمال: ٢١٩ / ١.

٧ - ثواب الأعمال: ٢١٩ / ١.

(١) المحاسن: ٣٩٠ / ذيل ٢٢.

٨ - المحاسن: ٣٨٨ / ١٣.

٩ - المحاسن: ٣٩٠ / ٢٢.

٣٢٥

( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٣٠٦٧٢ ] ١٠ - وعن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أطعم مسلماً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرَّب، ولا نبي مرسل، إلّا الله ربّ العالمين، ثمَّ قال: من موجبات الجنّة والمغفرة إطعام الطعام السغبان، ثمَّ تلا قول الله تعالى:( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٤ - باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته.

[ ٣٠٦٧٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن ابن سنان، عن فرات بن أحنف، قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : من بات شبعاناً وبحضرته مؤمن جائع طاو، قال الله عزّ وجلّ: ملائكتي اُشهدكم على هذا العبد، أنّي قد أمرته فعصاني، وأطاع غيري، ووكلته الى عمله، وعزَّتي وجلالي لا غفرت له أبداً.

[ ٣٠٦٧٤ ] ٢ - قال: وفي رواية حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ،

____________________

١٠ - المحاسن: ٣٨٩ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) البلد ٩٠: ١٤ - ١٧.

(٢) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٩ وفي الأبواب ٢٦ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٤ و ٥٥ من هذه الأبواب وفي الباب ١١ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - عقاب الأعمال: ٢٩٨ / ١، والمحاسن: ٩٧ / ٦٢.

٢ - عقاب الأعمال: ٢٩٨ / ٢.

٣٢٦

قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله تبارك وتعالى: ما آمن بي من بات شبعاناً وأخوه المسلم طاو.

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٦٧٥ ] ٣ - قال: وفي رواية الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما آمن بي من أمسى شبعاناً وأمسى جاره جائعاً.

[ ٣٠٦٧٦ ] ٤ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن حميد بن زياد، عن القاسم بن إسماعيل، عن عبد الله بن جبلة، عن حميد بن جنادة، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارَّة، وإشباع الكباد الجائعة، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان وأخوه - أو قال: جاره - المسلم جائع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٤٥ - باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء وترك الأكل بينهما

[ ٣٠٦٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) المحاسن: ٩٨ / ذيل ٦٢.

٣ - المحاسن: ٩٨ / ذيل ٦٢.

٤ - امالي الطوسي ٢: ٢١١.

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٢، والمحاسن: ٤٢٠ / ١٩٦.

٣٢٧

محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عليّ بن الصلت، ابن أخي شهاب بن عبد ربّه، قال: شكوت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ما ألقى من الأوجاع والتخم، فقال لي: تغدّ وتعشّ، ولا تأكل بينهما شيئاً، فإنَّ فيه فساد البدن، أما سمعت الله تبارك وتعالى يقول:( لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ) (١) ؟!

[ ٣٠٦٧٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب بن سالم،( عن الميثمي) (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان( منادي يعقوب( عليه‌السلام ) ينادي) (٣) كلَّ غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأت إلى(٤) يعقوب، وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأتِ إلى(٥) يعقوب.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ (٦) ، والذي قبله، عن النضر بن سويد.

٤٦ - باب كراهة ترك العشاء ولو بكعكة، أو لقمة، أو شربة ماء.

[ ٣٠٦٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) مريم ١٩: ٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٧ / ١، وأورده عن المحاسن في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن المثنّى.

(٣) في نسخة: إنّ يعقوب (عليه‌السلام ) كان له منادِ ينادي ( هامش المخطوط ).

(٤ و ٥) في المصدر زيادة: منزل.

(٦) المحاسن: ٤٢١ / ٢٠٠.

الباب ٤٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٢.

٣٢٨

ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أوّل(١) خراب البدن ترك العشاء.

[ ٣٠٦٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ترك العشاء مهرمة. الحديث.

[ ٣٠٦٨١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) لا يدع العشاء ولو بكعكة، وكان يقول: إنّه قوَّة للجسم، ولا أعلمه إلّا قال: وصالح للجماع.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ٣٠٦٨٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن أبي سليمان، عن أحمد بن الحسن، - يعني: الميثمي،(٣) - عن أبيه، عن جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك العشاء ليلة السبت و( يوم الأحد متواليين) (٤) ذهب منه قوَّة، لا ترجع إليه أربعين يوماً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبي سليمان مثله (٥) .

[ ٣٠٦٨٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض

____________________

(١) في المصدر: أصل.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٥.

(٢) المحاسن: ٤٢٣ / ٢١١.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ٨.

(٣) في المصدر: الجبلي.

(٤) في المصدر: ليلة الأحد متواليتين.

(٥) المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٩.

٥ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ١٢.

٣٢٩

الاهوازيّين، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنَّ في الجسد عرقاً يقال له: العشاء، فاذا ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق حتّى يصبح، يقول: أجاعك الله كما أجعتني، وأظمأك الله كما أظمأتني، فلا يدعنَّ أحدكم العشاء ولو لقمة من خبز، ولو شربة من ماء.

[ ٣٠٦٨٤ ] ٦ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) ، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ترك العشاء خراب البدن.

[ ٣٠٦٨٥ ] ٧ - وعن النوفلي عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوَّل خراب البدن ترك العشاء.

وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله(١) .

[ ٣٠٦٨٦ ] ٨ - وعن جعفر، عن ابن القداح، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تدعوا العشاء ولو على حشفة، إنّي أخشى على اُمّتي من ترك العشاء الهرم، فإنَّ العشاء قوَّة الشيخ والشاب.

[ ٣٠٦٨٧ ] ٩ - وعن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عبد الله بن إبراهيم، عن عليّ(٢) المهلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ترك العشاء مهرمة، وقال: أوّل انهدام البدن ترك العشاء.

____________________

٦ - المحاسن: ٤٢١ / ١٩٩.

٧ - المحاسن: ٤٢١ / ٢٠١.

(١) المحاسن: ٤٢١ / ذيل ٢٠١.

٨ - المحاسن: ٤٢١ / ٢٠٢.

٩ - المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٣.

(٢) في المصدر زيادة: بن.

٣٣٠

[ ٣٠٦٨٨ ] ١٠ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ترك العشاء مهرمة.

[ ٣٠٦٨٩ ] ١١ - وعن أبي أيّوب، عن أبن أبي عمير، عمّن ذكر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من ترك العشاء نقصت منه قوّة، ولا تعود إليه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب استحباب كون العشاء بعد العشاء الآخرة.

[ ٣٠٦٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٢) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشاء النبيّين بعد العتمة، فلا تدعوا العشاء، فانَّ ترك العشاء خراب البدن.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٣) .

[ ٣٠٦٩١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن ابن

____________________

١٠ - المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٤.

١١ - المحاسن: ٤٢٣ / ٢١٠.

(١) يأتي في البابين ٤٧ و ٤٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ١.

(٢) في المصدر: أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

(٣) المحاسن: ٤٢٠ / ١٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ١٠.

٣٣١

فضّال، عن عبد الله بن إبراهيم، عن عليّ بن أبي علي اللهبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما يقول أطبّاؤكم في عشاء الليل ؟ قال: قلت له: إنّهم ينهونا عنه، قال: لكنّي آمركم به.

[ ٣٠٦٩٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن زياد بن أبي الحلال، قال: تعشّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: العشاء بعد عشاء الآخرة عشاء النبيّين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان مثله (١) .

[ ٣٠٦٩٣ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن رجل، ذكره عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: طعام الليل أنفع من طعام النهار.

[ ٣٠٦٩٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن أبان بن عثمان، عن داود بن كثير، قال: تعشّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عتمة، فلمّا فرغ من عشائه حمد الله، وقال: هذا عشائي وعشاء آبائي. الحديث.

٤٨ - باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ.

[ ٣٠٦٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ٧.

(١) المحاسن: ٤٢١ / ١٩٨.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ١١.

٥ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٤.

٣٣٢

محمد، عن سعيد بن جناح، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئاً، فانّه أهدى للنوم، وأطيب للنكهة.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (١) ، عن سعيد بن جناح مثله(٢) .

[ ٣٠٦٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ترك العشاء مهرمة، وينبغي للرجل إذا أسنّ أن لا يبيت إلّا وجوفه من الطعام ممتلئ.

[ ٣٠٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ذريح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الشيخ لا يدع العشاء ولو لقمة.

[ ٣٠٦٩٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا خير لمن دخل في السنّ أن يبيت خفيفاً، يبيت ممتلئاً خير له.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، وأحمد بن محمد مثله (٣) .

____________________

(١) في المحاسن زيادة: عن بعض أصحابنا، عن ذريح بن العباس.

(٢) المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ٩.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ٦.

(٣) المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٧.

٣٣٣

[ ٣٠٦٩٩ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ينبغي للشيخ الكبير أن لا ينام إلّا وجوفه ممتلئ من الطعام، لأنّه أهدى لنومه، وأطيب لنكهته.

[ ٣٠٧٠٠ ] ٦ - أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ترك العشاء مهرمة، وينبغي للرجل إذا أسنَّ أن لا يبيت إلّا وجوفه ممتلئ من الطعام.

[ ٣٠٧٠١ ] ٧ - وعنه، عن منصور بن العباس، عن سليمان بن راشد، عن أبيه، عن المفضّل بن عمر، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ليلة، وهو يتعشّى، فقال: يا مفضّل ! ادن فكل، قلت: قد تعشّيت فقال: ادن فكل، فانّه يستحب للرجل إذا اكتهل أن لا يبيت إلّا وفي جوفه طعام حديث، فدنوت، فأكلت.

[ ٣٠٧٠٢ ] ٨ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل، واذا زاد على الاربعين فهو شيخ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٩ - باب استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده.

[ ٣٠٧٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٦٨.

٦ - المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٥.

٧ - المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٦.

٨ - تحف العقول: ٣٧٠.

(١) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٩٨ / ٤٢٤، والمحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٤.

٣٣٤

أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن( أبي حمزة) (١) ، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٢) ، قال: قال يا أبا حمزة ! الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر، قلت: بأبي وأُمّي يذهبان بالفقر(٣) ؟ فقال: يذيبان

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أبي أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، وغيره، عن صفوان مثله (٤) .

[ ٣٠٧٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عوف البجلي(٥) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن الحسن (٦) عن الحسن بن متّيل، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير مثله(٧) .

[ ٣٠٧٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من سرَّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه.

[ ٣٠٧٠٦ ] ٤ - قال الكلينيُّ: وروي: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) في العلل: أبي نميرة ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

(٣) كلمة ( بالفقر ) من الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٢٨٣ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ٥، والمحاسن: ٤٢٤ / ٢٢١.

(٥) في الخصال: العجلي.

(٦) في هامش المصححة الأولى: ( عن محمد بن الحسن ) كأنه مضروب عليه.

(٧) الخصال: ٢٣ / ٨٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ٤، والمحاسن: ٤٢٤ / ٢١٧.

٤ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ٥.

٣٣٥

قال: أوّله ينفي الفقر، وآخره ينفي الهمّ.

[ ٣٠٧٠٧ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة، وعوفي من بلوى في جسده.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) وكذا الأول.

[ ٣٠٧٠٨ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر(٣) وإماطة للغمر(٤) عن الثياب، ويجلو البصر.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٥) . وعن جعفر بن محمد وذكر الذي قبله. وعن النوفلي وذكر الذي قبلهما. وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وذكر الأول نحوه. وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الثاني.

[ ٣٠٧٠٩ ] ٧ - و( عن بكر بن صالح، عن الجعفري) (٦) ، عن أبي

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ١، والمحاسن: ٤٢٤ / ٢١٩.

(١) الفقيه ٣: ٢٢٦ / ٣٣.

(٢) التهذيب ٩: ٩٧ / ٤٢٣.

٦ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ٣.

(٣) في المحاسن: الرزق ( هامش المخطوط ).

(٤) الغمر: رائحة اللحم والدسومة في اليد « الصحاح ٢: ٧٧٢ ».

(٥) المحاسن: ٤٢٤ / ٢٢٠.

٧ - المحاسن: ٤٢٤ / ٢١٨.

(٦) في المصدر: عن بكر بن صالح الجعفري.

٣٣٦

الحسن( عليه‌السلام ) قال: الوضوء قبل الطعام وبعده يثبت النعمة.

[ ٣٠٧١٠ ] ٨ - وعن بعض من ذكره، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: يا عليّ ! إنّ الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد ويمن في الرزق.

[ ٣٠٧١١ ] ٩ - وعن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الوضوء قبلُ( وبعدُ) (١) يذيبان الفقر.

[ ٣٠٧١٢ ] ١٠ - وعن بعض من رواه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده، فإنّه ينفي الفقر ويزيد في العمر.

[ ٣٠٧١٣ ] ١١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمّال، عن أبي غرّة الخراساني، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر.

[ ٣٠٧١٤ ] ١٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه.

وفي( الخصال) عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير،

____________________

٨ - المحاسن: ٤٢٤ / ٢٢٢.

٩ - المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٣.

(١) في المصدر: الطعام وبعده.

١٠ - المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٥.

١١ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٦٠.

١٢ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٦١.

٣٣٧

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٣٠٧١٥ ] ١٣ - وعن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الآدمي، عن اللؤلؤي، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني عن جعفر، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: من أراد أن يكثر خير بيته فليغسل يده قبل الأكل.

[ ٣٠٧١٦ ] ١٤ - وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمأئة قال: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق، وإماطة الغمر عن الثياب، ويجلو البصر.

[ ٣٠٧١٧ ] ١٥ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمد العلوي الموسوي، وعن أحمد بن زياد جميعاً، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه، ومن توضّأ قبل الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه، وعوفي من البلاء في جسده.

[ ٣٠٧١٨ ] ١٦ - وزاد الموسويّ في حديثه، قال هشام: قال لي الصادق

____________________

(١) الخصال: ١٣ / ٤٤.

١٣ - الخصال: ٢٥ / ٩٠.

١٤ - الخصال: ٦١٢.

١٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٠٣.

١٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٠٣.

٣٣٨

( عليه‌السلام ) : والوضوء هيهنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٥٠ - باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام، وآخر من يغسلهما بعده، واستحباب الابتداء في الغسل بمن على يمينه في الغسل الأوّل، وبمن على يساره في الثاني، أو بمن على يمين الباب ولو عبداً.

[ ٣٠٧١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد(٢) ، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الوضوء قبل الطعام، يبدأ صاحب البيت ؛ لئلاّ يحتشم أحد، فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب، حرّاً كان، أو عبداً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد (٣) .

[ ٣٠٧٢٠ ] ٢ - ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل، ويكون

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ١.

(٢) في العلل زيادة: عن محمد بن علي الكوفي.

(٣) علل الشرائع: ٢٩٠ / ١.

٢ - المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣٠.

٣٣٩

آخر من يغسل يده صاحب المنزل ؛ لأنّه أولى بالصبر على الغمر، ويتمندل عند ذلك إن شاء.

قال: ورواه ابن أبي محمود.

[ ٣٠٧٢١ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وفي حديث آخر: يغسل أوّلاً ربُّ البيت يده، ثمَّ يبدأ بمن على يمينه، فإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ؛ ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل ؛ لأنّه أولى بالصبر على الغمر.

[ ٣٠٧٢٢ ] ٤ - ورواه الصدوق في( العلل) أيضاً مرسلاً، إلّا أنّه قال بعد قوله: المنزل: ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل ؛ لأنّه أولى بالغمر، ثمَّ يتمندل بعد ذلك.

[ ٣٠٧٢٣ ] ٥ - وعن عليّ بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن المبارك، عن الفضل بن يونس، قال: لمّا تغدّى عندي أبو الحسن( عليه‌السلام ) وجيء بالطشت بدئ به، وكان في صدر المجلس، فقال: ابدأ بمن عن يمينك. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الفضل بن المبارك مثله (٢) .

[ ٣٠٧٢٤ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال النبيّ( صلى الله

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٩١ / ذيل ١.

٤ - علل الشرائع: ٢٩١ / ٢.

٥ - الكافي ٦: ٢٩١ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٩٨ / ٤٢٥.

(٢) المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٨.

٦ - الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الاشرب المباحة.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449