وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252405 / تحميل: 5757
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ ١٧٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: إبطه بغير تثنية(٤) .

[ ١٧٤٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدلّ على المقصود.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٧، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٣) في الاستبصار: أبي جعفر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٦.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان

[ ١٧٤٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قصّ(١) ظفراً من أظافيره وهو مُحرم؟ قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فان قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة(٢) ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) ، عن أبي بصير نحوه، إلّا أنّه قال: عليه مُدّ من طعام(٤) .

[ ١٧٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مُدّ في كلّ إصبع، فانّ هو قلّم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

___________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤١، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥١.

(١) في الفقيه والاستبصار: قلّم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: قلت:

(٣) في نسخة: عليّ بن مهزيار ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٢، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٢.

١٦٢

[ ١٧٤٨٨ ] ٣ – وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قال: يتصدّق بكفّ من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث أكفّ، كلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان(١) .

[ ١٧٤٨٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تطول أظفاره أو ينكسر(٢) بعضها فيؤذيه(٣) ؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٣، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٧، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: إلى ان ينكسر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٣.

١٦٣

[ ١٧٤٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال: يتصدّق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفّين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فان قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً، وان لم يكن مخصوصاً بالنسيان، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٩١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قلّم الـمُحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وان كانتا متفرّقين فعليه دمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة

[ ١٧٤٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٥.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٦.

١٦٤

البزاز(١) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.

[ ١٧٤٩٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يدعها، قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار نحوه، وزاد: قلت: فإنّها طوال قال: وان كانت (٣) .

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى

[ ١٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في نسخة: محمّد الخراز ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٧، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٦.

١٦٥

عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه(١) فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكلّ شيء في القران( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّ شيء في القران( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) (٣) فعليه كذا فالأوّل بالخيار(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فالأول الخيار(٦) .

[ ١٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى في كتابه: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمُحرم

___________________

(١) في الكافي زيادة: وهو مُحرم ( هامش المخطوط ).

(٢) و (٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في نسخة: فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنع: ٧٥.

(٦) الكافي ٤: ٣٥٨ / ٢، وفيه: فالاولى الخيار.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٨، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٧.

(٧) البقرة ٢: ١٩٦.

١٦٦

إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنمّا عليه واحد من ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم.

[ ١٧٤٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن أحمد(١) ، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة نحوه(٢) .

[ ١٧٤٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: مرّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاري(٣) وهو مُحرم وقد أكلّ القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٤٩، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

(١) في الاستبصار: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٣.

(٣) في نسخة: كعب بن عجيرة الأنصاري.

١٦٧

نُسُكٍ ) (١) فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر.

[ ١٧٤٩٨ ] ٥ - قال: وروي: مُدّ من تمر، والنسك: شاة لا يُطعم منها أحداً إلّا المساكين.

أقول: الصاع محمول على الاستحباب.

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.

[ ١٧٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبداًلرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.

[ ١٧٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٨، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦٠، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٦١، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.

١٦٨

السلام) قال: الـمُحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، وإن قتل (١) شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده.

[ ١٧٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني، وقال: تصدّق بكف من طعام.

[ ١٧٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شيء عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يُدمِ، ولا يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٥٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.

أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفي كفّارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.

[ ١٧٥٠٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

___________________

(١) في نسخة: وان فعل ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٥، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٤.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١٢.

١٦٩

أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد(١) ، عن أبان(٢) ، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أيّ شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء.

[ ١٧٥٠٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن ابي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك(٣) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء

[ ١٥٧٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة(٤) ، قال: يطعم كفّاً من طعام أو كفين.

___________________

(١) في المصدر: أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد.

(٢) في نسخة: أبان بن عثمان.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٩، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٧.

(٤) في الاستبصار والفقيه: فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).

١٧٠

[ ١٧٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٥٠٩ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: مُدّ من طعام أو كفين.

[ ١٧٥١٠ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به، فإنّ تمرة خير من شعرة.

[ ١٧٥١١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: بكفّ من كعك أو سويق(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثل رواية الصدوق(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧٠، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٦، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧١، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٩.

(٣) الكافي ٤: ٣٦١ / ١١.

١٧١

[ ١٧٥١٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثمّ بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان(١) ؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج.

[ ١٧٥١٣ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمرّ قال: دخل النباحي(٢) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في مُحرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء.

أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمّد، واستدلّ بما مرّ(٣) .

[ ١٧٥١٤ ] ٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً؟ فقال: لا يضره.

أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفّارة.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٢، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧٠.

(١) في نسخة: أو الشعرات ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٣، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧١.

(٢) في نسخة: الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: النباجي.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٥، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٣.

١٧٢

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال مثله(١) .

[ ١٧٥١٥ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان نتف الـمُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه ان يُطعم مسكيناً في يده.

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم

[ ١٧٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرماًن؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا.

قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كلّ واحد منهما دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد البرقي(٢) ، عن حفص بن البختري(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦١ / ١٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد، عن البرقي.

(٣) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨ وفيه: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري

١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ ١٧٥١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.

[ ١٧٥١٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنه يتصدّق به، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة، ودرست -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه(١) .

[ ١٧٥١٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فان أراد نزعها كفّر(٢) بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة(٣) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٣.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) في المصدر: نَزَعَها وكفّر.

(٣) راجع الخلاف: مسألة ٢٨٢ كتاب الحج، والسرائر: ١٣٠.

١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

[ ١٧٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن(١) عند مواليه فيها شيء: مُحرم قلع ضرسه.

فكتب( عليه‌السلام ) : يهريق دماً.

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ولم يكن.

١٧٥

١٧٦

أبواب الاحصار والصد

١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: المحصور غير المصدود.

وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرّده المشركون كما ردّوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

___________________

أبواب الاحصار والصد

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٢.

(١) في الكافي زيادة: وأصحابه ( هامش المخطوط ).

(٢) معاني الاخبار: ٢٢٣.

١٧٧

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة مثله(٣) .

ورواه في كتاب( المقنع) مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٧٥٢٢ ] ٢ - ثمّ قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه، وقد فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك يوم الحديبيّة حين رد المشركون بدنته، وأبوا ان تبلغ المنحر فأمرّ بها فنحرت مكانه.

[ ١٧٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً( عليه‌السلام ) (٥) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا(٦) وهو

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٦٧.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢١.

(٤) المقنع: ٧٧.

٢ - المقنع: ٧٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) في الكافي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٦) السُقيا: موضع قرب المدينة المنوّرة. ( معجم البلدان ٣: ٢٢٨ )، وفي نسخة: بالسقيا ( هامش المخطوط ).

١٧٨

مريض(١) بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر.

فقلت: ارأيت حين برأ من وجعه(٢) أحلّ له النساء؟ فقال: لا تحلّ له السناء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

فقلت: فما بال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا(٣) ، النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان مصدوداً والحسين( عليه‌السلام ) محصوراً.

ورواه الكليني بالسند السابق(٤) .

[ ١٧٥٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يُحرّم على الـمُحرم.

وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ(٥) .

___________________

(١) في الكافي زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: قبل ان يخرج إلى العمرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣. وقد سبق في ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر زيادة: قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بدّ ان يحج من قابل.

١٧٩

قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.

[ ١٧٥٢٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه.

قلت: أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شيء، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.

[ ١٧٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) المحصور بالمرض، ان كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، ثمّ يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فان شاء حجّ من قابل، وان شاء لا يجب عليه(٢) الحج.

والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٩.

٦ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: وان لم يشأ لم يجب عليه.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

٩٢ - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه.

[ ٣٠٨٨٨ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب، وأن ينفخ في موضع السجود.

[ ٣٠٨٨٩ ] ٢ - وفي( العلل) عن عليّ بن حاتم، عن محمد بن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينفخ في القدح، قال: لا بأس، وإنّما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهية أن يعافه، وعن الرجل ينفخ في الطعام، قال: أليس إنّما يريد أن يبرّده ؟ قال: نعم، قال: لا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٩٣ - باب استحباب أكل الطعام قبل أن تذهب حرارته بالكلّية.

[ ٣٠٨٩٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن محمد

____________________

الباب ٩٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥ / ١، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب السجود.

٢ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(١) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يكتسب به.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٣

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٤.

٤٠١

ابن اسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن مرازم، قال: بعث إلينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بطعام سخن، وقال: كلوا قبل أن يبرد، فإنه أطيب.

[ ٣٠٨٩١ ] ٢ - وعن بعضهم رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السخون بركة.

٩٤ - باب كراهة نهك (*) العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكّين.

[ ٣٠٨٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن(١) الهيثم، عن أبيه، عن أبي حمزة، قال: سمعت عليَّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: لا تنهكوا العظام، فإنّ للجنّ فيها نصيباً، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن اسباط، عن أبيه، عن أبي حمزة مثله(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (٣) .

[ ٣٠٨٩٣ ] ٢ - وعن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن

____________________

٢ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٣.

الباب ٩٤

فيه ٣ أحاديث

* - نهك العظم: بالغ في أكله « مجمع البحرين ٥: ٢٩٦ ».

١ - الكافي ٦: ٣٢٢ / ١.

(١) كتب على ( محمد بن ) ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٤.

(٣) المحاسن: ٤٧٢ / ٤٦٦.

٢ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٦٧.

٤٠٢

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العظم، أنهكه ؟ قال: نعم.

[ ٣٠٨٩٤ ] ٣ - وعن ابن أبي عمير(١) ، عن محمد بن عمر بن الوليد، عن محمد بن الفرات عن زيد بن عليّ، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين.

٩٥ - باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل والختم به.

[ ٣٠٨٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) : افتتح طعامك بالملح، واختم به، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح، وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء، منه: الجنون، والجذام، والبرص.

[ ٣٠٨٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح، واختمه بالملح، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح، وختمه بالملح دفع عنه سبعون نوعاً من أنواع البلاء، أيسرها الجذام.

[ ٣٠٨٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن

____________________

٣ - المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٥.

(١) في المصدر زيادة: عن سجّادة.

الباب ٩٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٢، والمحاسن: ٥٩٣ / ١٠٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٢٥ / ١، والمحاسن: ٥٩٣ / ١٠٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٤، والمحاسن: ٥٩١ / ١٠٠.

٤٠٣

ابن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ابدؤا بالملح في أوّل طعامكم(١) ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق(٢) المجرّب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٣٠٨٩٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال: لم يخصب(٤) خوان لا ملح عليه، وأصحّ للبدن أن يبدأ به في الطعام.

[ ٣٠٨٩٩ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ذرّ على أوَّل لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه.

[ ٣٠٩٠٠ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن( أحمد بن الحسن الميثمي) (٥) ، عن( سكين بن عمار) (٦) ، عن فضيل الرسان، عن فروة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : أن مُرْ قومك يفتتحون

____________________

(١) في الفقيه: الطعام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: الترياق ( هامش المخطوط ).

الدرياق، والترياق: دواء مركب نافع للسموم. « القاموس المحيط ٣: ٢١٦ و ٢٣٠ ».

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٦.

٤ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٥، والمحاسن: ٥٩١ / ١٠١.

(٤) في نسخة: لم يحضر ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٨، والمحاسن: ٥٩٣ / ١١٢.

٦ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٦، والمحاسن: ٥٩٢ / ١٠٣.

(٥) في المحاسن: أحمد المحسن الميثمي.

(٦) في المحاسن: مسكين بن عمار.

٤٠٤

بالملح، ويختمون به، وإلاّ فلا يلوموا إلّا أنفسهم.

[ ٣٠٩٠١ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ لعليّ (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ افتتح بالملح، واختتم بالملح، فإنَّ فيه شفاءاً من اثنين وسبعين داء.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وذكر الحديث الأوَّل. وعن عليّ بن الحكم، وذكر الثاني. وعن القاسم بن يحيى، وذكر الثالث. وعن بكر بن صالح، وذكر الرابع. وعن يعقوب بن يزيد، وذكر الخامس. وعن محمد بن عليّ، عن أحمد بن الحسن، وذكر السادس.

[ ٣٠٩٠٢ ] ٨ - وعن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعاماً بالملح، وختمه بالملح دفع عنه سبعون داء.

[ ٣٠٩٠٣ ] ٩ - وعن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داءً،( وما) (١) لا يعلمه إلّا الله.

[ ٣٠٩٠٤ ] ١٠ - وعن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب، عن أبي

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٨ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٤.

٩ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٥.

(١) ليس في المصدر.

١٠ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٦.

٤٠٥

بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داءاً، ما يعلم العباد ما هو.

[ ٣٠٩٠٥ ] ١١ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، والنهيكي، عن عبد الله بن محمد، عن القندي، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب(١) عنه اثنان وسبعون داءاً.

وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٠٩٠٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) (٤) قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) أن قال: يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح، فإنّ فيه شفاءاً من سبعين داء، منها: الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق، والأضراس، ووجع البطن.

[ ٣٠٩٠٧ ] ١٣ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنَّ الله أوحى إلى موسى( عليه‌السلام ) : ابدأ بالملح، واختم بالملح، فإنّ في الملح دواءاً من سبعين داء، أهونها الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق، والأضراس،

____________________

١١ - المحاسن: ٥٩٣ / ١٠٧.

(١) في المصدر: دفع أو رفع.

(٢) المحاسن ٥٩٣ / ذيل ١٠٧.

(٣) المحاسن: ٥٩٣ / ذيل ١٠٧.

١٢ - المحاسن: ٥٩٣ / ١١٠.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن جدّه (عليه‌السلام ).

١٣ - المحاسن: ٥٩٣ / ١١١.

٤٠٦

ووجع البطن.

[ ٣٠٩٠٨ ] ١٤ - قال: وروى بعضهم: كل الملح إذا أكلت، واختم به.

[ ٣٠٩٠٩ ] ١٥ - وعن محمد بن أحمد، عن ابن أبي محمود، عن أبيه رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ذرّ الملح على أوّل لقمة يأكلها استقبل الغنى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٩٦ - باب استحباب الافتتاح بالخلّ والختم به، أو الابتداء بالملح والختم بالخلّ، وما يستحبّ افطار الصائم عليه، والسحور به.

[ ٣٠٩١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبان بن عبد الملك، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّا لنبدأ بالخلّ عندنا، كما تبدؤن بالملح عندكم، وإنَّ الخلّ ليشدُّ العقل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ٣٠٩١١ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن

____________________

١٤ - المحاسن: ٥٩٣ / ذيل ١١٠.

١٥ - المحاسن: ٥٩٤ / ١١٣.

(١) ياتي في الباب ٩٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٣٧ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٤١ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢٩ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٢) المحاسن: ٤٨٥ / ٥٣٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٢٩ / ٤.

٤٠٧

عليّ الهمداني: أنَّ رجلاً كان عند الرضا( عليه‌السلام ) بخراسان، فقدمت اليه مائدة عليها خلّ وملح، فافتتح بالخلّ، قال الرجل: جعلت فداك، أمرتمونا أن نفتتح بالملح، فقال: هذا مثله، يعني: الخلّ - وأنَّ الخلَّ يشدُّ الذهن، ويزيد في العقل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (١) .

[ ٣٠٩١٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن محمد بن عبد الله، عن سليمان الديلمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخلّ، ويختمون به، ونحن نستفتح بالملح،( ونختم بالخلّ) (٢) .

[ ٣٠٩١٣ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ بني اُميّة يبدؤن بالخلّ في أوّل الطعام، ويختتمون بالملح، وإنّا نبدأ بالملح في أوّل الطعام، ونختم بالخلّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بقيّة المقصود في الصوم(٤) ، ويأتي ما يدلُّ على استحباب الافتتاح بجملة من الأطعمة والاختتام بها(٥) ، فيجمع بينها وبين ما تقدّم، إمّا باستحباب الجمع، أو بالتخيير، أو بحمل أحاديث الملح على الابتداء الحقيقي ؛ لكثرتها، وشهرتها، وصراحتها، وما عداها على الابتداء الاضافي، وكذا الختم، والله أعلم.

____________________

(١) المحاسن: ٤٨٧ / ٥٥٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٠ / ١٢.

(٢) في نسخة: ونختم به ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٥.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٣ - ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) تقدم في البابين ٥ و ١٠ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٠٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

٤٠٨

٩٧ - باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين، لا أكثر، ولا أقل، الا للشيخ الكبير، والطفل الصغير، فحبّةً حبّةً.

[ ٣٠٩١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن عليّ بن السندي، عن عيسى بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: دخل أبو عكاشة بن محصن على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقدم إليه عنب، فقال له: حبّةً حبّةً يأكل الشيخ الكبير، والصبي الصغير، وثلاثةً وأربعةً من يظنّ أنّه لا يشبع، وكله حبّتين حبّتين، فإنّه يستحبّ.

[ ٣٠٩١٥ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا أكلتم العنب فكلوه حبّة حبّة، فانّه أهنأ وأمرأ.

أقول: وجه الجمع التخيير، أو التفصيل السابق، أو الجواز.

٩٨ - باب استحباب أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كل يوم على الريق.

[ ٣٠٩١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم

____________________

الباب ٩٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٦.

٢ - المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٧، ويأتي ما يدل على استحباب أكل العنب حبّة حبّة في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ١، والمحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٣.

٤٠٩

يمرض، إلّا مرض الموت إن شاء الله.

[ ٣٠٩١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كلّ يوم على الريق تدفع جميع الأمراض، إلّا مرض الموت.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (١) .

وعن النوفلي، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٩١٨ ] ٣ - وعن( أبي القاسم) (٢) ، ويعقوب بن يزيد، عن( العبدي) (٣) ، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أدمن إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض، إلّا مرض الموت.

وعن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧١.

٣ - المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٢.

(٢) في المصدر: القاسم.

(٣) في المصدر: القندي.

(٤) المحاسن: ٥٤٨ / ذيل ٨٧٢.

(٥) يأتي في الأحاديث ٢٩ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

٤١٠

٩٩ - باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة، واستحباب الاشتراك فيما سواها.

[ ٣٠٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله( عليهما‌السلام ) يقولان: ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحبّ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من الرمّان، وكان والله إذا أكلها أحبّ أن لا يشركه فيها أحد.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه مثله (١) .

[ ٣٠٩٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمان، وما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، وإذا أكلها الكافر بعث الله عزّ وجلّ إليه ملكاً، فانتزعها منه.

[ ٣٠٩٢١ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن مفضّل، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ما من طعام آكله إلّا وأنا أشتهي، أن أُشارك فيه، أو قال: أن يشركني فيه إنسان، إلّا الرمّان، فانّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

____________________

الباب ٩٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٣.

(١) المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٦.

٤١١

[ ٣٠٩٢٢ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن الوشّاء، وعلي بن الحكم، عن المثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وبين يديه طبق فيه رمّان، فقال لي: يا زياد، ادن فكل من هذا الرمّان، أما إنّه ليس شيء أبغض إليَّ من أن يشركني فيه أحد من الرمّان، أما إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٠٩٢٣ ] ٥ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: كان أبي ليأخذ الرمّانة، فيصعد بها الى فوق، فيأكلها وحده خشية أن يسقط منها شيء، وما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٢٤ ] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، وما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٠٩٢٥ ] ٧ - قال وفي حديث آخر: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من

____________________

٤ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٩.

(١) المحاسن: ٥٤٠ / ذيل ٨٢٩.

٥ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٠.

٦ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣١.

(٢) المحاسن: ٥٤١ / ذيل ٨٣١.

٧ - المحاسن: ٥٤١ / ذيل ٨٣١.

٤١٢

الجنّة، فإذا أكلها الكافر بعث الله إليه ملكاً، فانتزعها منه.

[ ٣٠٩٢٦ ] ٨ - وعن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن( إسماعيل ابن الرماح) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٢٧ ] ٩ - وعن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أبي لم يحبّ أن يشركه أحد في أكل الرمّان ؛ لأنَّ في كلّ رمّانة حبّة من الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) ، وعلى جواز الاشتراك في الرمّانة(٣) .

١٠٠ - باب استحباب استيعاب حبّات الرمّانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها.

[ ٣٠٩٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أكل الرمّان بسط تحته منديلاً، فيسأل عن ذلك، فيقول: لأن فيه حبّات من الجنّة، فقال له:

____________________

٨ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٢.

(١) في المصدر: إسماعيل الرماح.

٩ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٤.

(٢) يأتي في الباب ١٠٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤٠ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٨٧ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٧، المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٥.

٤١٣

( فإنَّ اليهودي والنصراني) (١) ومن سواهم يأكلونه، فقال: إذا كان ذلك بعث الله إليه ملكاً، فانتزعها منه لئلاّ يأكلها.

[ ٣٠٩٢٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وفي يده رمّانة، فقال: يا معتب ! أعطه رمّانة، فإنّي لم أُشرك في شيء أبغض إليَّ من أن أُشرك في رمّانة، ثمّ احتجم، وأمرني أن أحتجم، فاحتجمت، ثمَّ دعا برمّانة اُخرى ثمَّ قال: يا يزيد ! أيّما مؤمن، أكل رمّانة حتّى يستوفيها اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحاً ومن أكل اثنتين أذهب الله الشيطان عن انارة قلبه مائة يوم، ومن أكل ثلاثاً حتى يستوفيها أذهب الشيطان عن انارة قلبه سنة، ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه لم يذنب، ومن لم يذنب دخل الجنة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة مثله (٢) . وعن عثمان بن عيسى، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٩٣٠ ] ٣ - وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٣١ ] ٤ - وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة.

____________________

(١) في المصدر: إنّ اليهود والنصارى.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٩.

(٢) المحاسن: ٥٤٤ / ٨٥٠.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٦.

٤ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٧.

٤١٤

[ ٣٠٩٣٢ ] ٥ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، فإذا شذَّ منها شيء فخذوه، وما وقعت، أو قال: ما دخلت تلك الحبّة معدة امرئ قطّ إلا أنارتها أربعين ليلة، ونفت عنه من الشيطان الوسوسة.

قال: وروى بعضهم: ونفت عنه وسوسة الشيطان.

[ ٣٠٩٣٣ ] ٦ - وعن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان إذا أكل الرمّان بسط المنديل على حجره، وكلّما وقعت حبّة أكلها، ويقول: لو كنت مستأثراً على أحد لاستأثرت الرمان.

[ ٣٠٩٣٤ ] ٧ - وعن الحسن بن عليّ بن يقطين، عمّن ذكره، عن اُمّ سعيد، قالت قال مولاي جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) : ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، فأنا أُحبّ أن لا يسبقني، أحد إلى تلك الحبّة.

[ ٣٠٩٣٥ ] ٨ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في كلِّ رمّانة حبّة من رمان الجنة، فكلوا ما ينتثر من الرمان.

وعن بعض أصحابه، عن الأصم عن شعيب(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

وعن الحجّال، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

____________________

٥ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٨.

٦ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٦.

٧ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٧.

٨ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤١٥

[ ٣٠٩٣٦ ] ٩ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) قال: روي أنّ يهوديّاً قال لعليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ محمداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنَّ في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة. وأنا كسرت واحدة، وأكلتها كلّها، قال( عليه‌السلام ) : صدق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وضرب يده على لحيته، فوقعت حبّة رمّان، فتناولها( عليه‌السلام ) ، وأكلها، وقال: لم يأكلها الكافر، والحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠١ - باب تأكّد كراهة أكل الإِنسان زاده وحده.

[ ٣٠٩٣٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده.

[ ٣٠٩٣٨ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٩ - الخرائج والجرائح: ٤٨.

(١) تقدم في الباب ٩٩ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الحديث ٤٠ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٩ / ٨٢٤، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٠ من أبواب المساكن، وقطعة منه في الحديث ١٤، وقطعة أخرى منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢ - المحاسن: ٣٩٨ / ٧٦، أورده عن الخصال في الحديث ١٣، وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب المساكن.

٤١٦

ثلاثة، أحدهم: الآكل زاده وحده.

[ ٣٠٩٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن عليّ، عن عبد الرحمان الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما ابتلى يعقوب بيوسف، اذ(١) ذبح كبشاً سميناً، ورجل من أصحابه محتاج، لم يجد ما يفطر عليه، فأغفله، فلم يطعمه، فابتلى بيوسف، قال: فكان بعد ذلك ينادى مناديه كلّ صباح: من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقوب، وإذا أمسى نادى: من كان صائماً فليشهد عشاء يعقوب.

[ ٣٠٩٤٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب ابن سالم، عن إسحاق بن عمّار، عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ يعقوب لمّا ذهب منه بنيامين، قال: يا ربِّ أما ترحمني أذهبت عيني، وأذهبت ابنيَّ ؟ قال: فأوحى الله إليه: لو أمتّهما لأحييتهما لك، حتّى أجمع بينك وبينهما، ولكن أما تذكر الشاة التي ذبحتها، وشويتها، وأكلت، وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً ؟!.

[ ٣٠٩٤١ ] ٥ - وعن ابن أسباط، عن يعقوب، عن الميثمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنَّ يعقوب بعد ذلك كان ينادي: مناديه كلَّ غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأتِ آل يعقوب، وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأتِ آل يعقوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٣ - المحاسن: ٣٩٨ / ٧٧.

(١) في المصدر: إنّه.

٤ - المحاسن: ٣٩٩ / ٧٨.

٥ - المحاسن: ٣٩٩ / ذيل ٧٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤١٧

١٠٢ - باب استحباب أكل الرمّان على الريق، وخصوصا ً يوم الجمعة وليلة الجمعة.

[ ٣٠٩٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال سمعته يقول من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوماً.

[ ٣٠٩٤٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله،( عن النهيكي عبيد الله بن أحمد) (١) ، عن زياد بن مروان القندي، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يقول: من أكل رمّانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحاً، فإنْ أكل رمّانتين فثمانين يوماً، فإن أكل ثلاثاً فمائة وعشرين يوماً، وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعصِ الله، ومن لم يعصِ الله أدخل الجنّة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن النهيكي مثله (٢) ، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الذي قبل

[ ٣٠٩٤٤ ] ٣ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رجل، عن سعيد بن غزوان، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يأكل الرمّان كل ليلة جمعة.

____________________

الباب ١٠٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١١، المحاسن: ٥٤٤ / ٨٤٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ١٦.

(١) في المصدر: عن النهيكي، عن عبيد الله بن أحمد.

(٢) المحاسن: ٥٤٤ / ٨٥١، وفيه: عن النهيكي، عن عبد الله بن محمد.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٥.

٤١٨

[ ٣٠٩٤٥ ] ٤ - وعن الوشّاء، وعليّ بن الحكم، عن مثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه، وطردت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة(١) .

١٠٣ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك.

[ ٣٠٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان، قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) على المائده، فمال على البقل، وامتنعت أنا منه لعلّه كانت بي، فالتفت إليَّ فقال يا حنان ! أما علمت أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يؤتَ بطبق إلّا وعليه بقل ؟ قلت: وَلِمَ ؟ قال: لأن قلوب المؤمنين خضرة، فهي تحنُّ إلى شكلها.

[ ٣٠٩٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون، عن موفّق المديني، عن أبيه، عن جدِّه، قال: بعث إليَّ الماضي( عليه‌السلام ) يوماً وحبسني للغداء، فلمّا جاؤوا بالمائدة لم يكن عليها بقل، فأمسك يده، ثمَّ قال للغلام: أما علمت أنّي لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة ؟ فائتني بالخضرة، قال: فذهب الغلام، فجاء بالبقل، فألقاه على المائدة، فمدّ يده، فأكل.

____________________

٤ - المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٥.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ١٠٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ٢، المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ١.

٤١٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا عن حنان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠٤ - باب استحباب تخليل الأسنان بعد الأكل، وكراهة تركه

[ ٣٠٩٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب(٣) ، عن وهب بن عبد ربّه، قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يتخلّل فنظرت إليه، فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يتخلّل، وهو يطيب الفم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٠٩٤٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نزل عليَّ جبرئيل( عليه‌السلام ) بالخلال.

[ ٣٠٩٥٠ ] ٣ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

(١) المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥١.

(٢) ياتي في الباب ١١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٣، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣١.

(٣) في المحاسن زيادة: عن مالك بن عطية.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ١، المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٢، المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٥، أورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449