وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252107 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتّى رجع لما مرّ في بابه، وتقدّم ما يدلّ على استحباب التتابع أيضاً في السبعة، وعلى عدم الوجوب(١) .

٥٦ - باب أنّ من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه، ف أنّ عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوماً بمكة أو في أهله

[ ١٨٩٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فأنّ لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن فضّال، عن داود الرقي مثله(٢) .

ورواه الكليني، والصدوق كما مرّ(٣) .

٥٧ - باب عدم وجوب بيع ثياب التجمّل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم

[ ١٨٩٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ٤٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٨٠٠.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١١.

(٣) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٨٦ / ١٧٣٥.

٢٠١

نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم، يكون ممّن يجب عليه؟ فقال له: بدّ من كراء ونفقة، قلت: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال: وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممّن قال الله( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ١٨٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله(٣) ، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب له، أيبيع من ثيابه شيئاً ويشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزيّن(٤) به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام )(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٢.

(٣) « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: هذا ممّا يتزيّن.

(٥) الكافي ٤: ٥٠٨ / ٥.

٢٠٢

٥٨ - باب أنّه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد، فإن اختلفت أثمأنها جمع الأول والثاني والثالث وتصدّق بالثلث

[ ١٨٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرّ قال: كنّا بمكّة فأصابنا غلاء في الأَضاحي فاشترينا بدينار، ثمّ بدينارين، ( ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد )(١) بقليل ولا كثير، فوقع(٢) هشام المكاري رقعة(٣) إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) فأخبره بما اشترينا ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير، فوقّع، أُنظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمرّ(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي، عن العباس بن معروف، عن أبي عبدالله عن النوفلي(٥) ، عن عبدالله بن عمرّ(٦) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٢.

(١) في المصدر: ثمّ لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).

(٢) في المصدر: فرقّع.

(٣) « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٧.

(٥) في التهذيب: عن النوفلي.

(٦) التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٥.

٢٠٣

٥٩ - باب أنّ من نذر هدياً وعين موضع ذبحه لزمه، و أنّ لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة

[ ١٨٩٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الأَزرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنّه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.

[ ١٨٩٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال في الرجل يقول: علي بدنة، قال: تجزئ عنه بقرة، إلّا أن يكون عنى بدنة من الإِبل.

٦٠ - باب تأكد استحباب الاضحية، وإجزاء الهدي عنها، وسقوطها عن الجنين، ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور، والتضحية عن العيال، وجملة من أحكامها

[ ١٨٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٦.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١٠.

الباب ٦٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ٢.

٢٠٤

قال: سُئل عن الأَضحى، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أمّا لنفسه فلا يدعه، وأمّا لعياله إن شاء تركه.

[ ١٨٩٨٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجزئه في الأضحية هديه، وفي نسخة: يجزئك من الأضحية هديك.

[ ١٨٩٨٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم(١) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنّة.

[ ١٨٩٨٩ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا جعل الله هذا الأَضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٩٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأله عن الأَضحى؟ فقال: هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ فقال: أنّ شئت فعلت، وأنّ شئت لم تفعل، فأمّا أنت فلا تدعه.

[ ١٨٩٩١ ] ٦ - قال: وضحّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبشين ذبح واحداً بيده، وقال: اللّهم هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: اللّهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أُمّتي.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٣.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٥.

(١) في المصدر: روى سويد القلاء عن محمّد بن مسلم.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٦.

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٨.

٢٠٥

[ ١٨٩٩٢ ] ٧ - قال: وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يضحي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ سنّة بكبش يذبحه ويقول: « بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللّهم منك ولك » ويقول(١) : « اللّهم هذا(٢) عن نبيّك » ثمّ يذبحه ويذبح كبشاً آخر عن نفسه.

[ ١٨٩٩٣ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لا يضحّي عمّن في البطن.

[ ١٨٩٩٤ ] ٩ - قال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نسائه البقرة.

[ ١٨٩٩٥ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين ابن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلّم السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا جعل هذا الأَضحى لتشبع(٣) مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٩٩٦ ] ١١ - وعن علي بن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي الأَسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ذيل الحديث ١٤٤٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ثمّ يقول.

(٢) في المصدر: اللهم إنّ هذا.

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٥.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٠ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ١، وأورد مثله عن ثواب الاعمال في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب، ونحوه في الحديث ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: لتتسع.

١١ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ٢.

٢٠٦

النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما علّة الأضحية؟ فقال: إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها على الارض، وليعلم الله عزّ وجلّ من يتقيه بالغيب، قال الله عزّ وجلّ:( لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ) (١) ثمّ قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل وردّ قربان قابيل.

[ ١٨٩٩٧ ] ١٢ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الاضحية؟ فقال: ضحّ بكبش أملح أقرن فحلاً سميناً، فإن لم تجد كبشاً سميناً فمن فحولة المعزى، أو موجأ من الضأن أو المعز، فأنّ لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.

قال: وكان علي (عليه‌السلام ) يقول: ضحّ بثنيّ فصاعداً، واشتره سليم الاُذنين والعينين، واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: « وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ تقبّل منّي، بسم الله الذي لا إله إلّا هو، والله أكبر وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته » ثمّ كل وأطعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

(١) الحج ٢٢: ٣٧.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦١.

(٢) تقدّم ما يدلّ على أنّ وقت الذبح بعد الصلاة في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد، وما يدلّ على الدعاء في الباب ٣٧، وما يدلّ على التضحية عن العيال وعن الغير في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٤ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

٢٠٧

٦١ - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر

[ ١٨٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد ابن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت: جعلت فداك، كان عندي كبش سمين لأُضحّي به، فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت عليه ثمّ إنّي ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت أحبّ لك أن تفعل، لا تربّين شيئاً من هذا ثمّ تذبحه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩٩٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ): لا يضحّى بشيء من الرواجن(٢) .

[ ١٩٠٠٠ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) (٣) : لا يضحى إلّا بما يشترى في العشر.

____________________

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٠.

(١) التهذيب ٤: ٤٥٢ / ١٥٧٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٨.

(٢) في الفقيه: الدواجن.

وشاة راجن وداجن: ألفت البيوت واستأنست. ( الصحاح - رجن - ٥: ٢١٢١ ).

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦١، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: قال الصادق (عليه‌السلام )

٢٠٨

٦٢ - باب استحباب استفراه الضحايا

[ ١٩٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استفرهوا(١) ضحاياكم فإنّها مطاياكم على الصراط.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله ابن عبدالله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله(٢) .

٦٣ - باب عدم جواز الإِطعام من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين

[ ١٩٠٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه‌السلام ) ، أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) سئل، هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأَضاحي؟ قال: لا، لأنّه قربان لله عزّ وجلّ.

____________________

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٠.

(١) دابة فارهة: نشيطة حادة قوية. ( النهاية ٣: ٤٤١ ).

(٢) علل الشرائع: ٤٣٨ / ١.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٤٣٨ / ١.

٢٠٩

ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات(١) .

٦٤ - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد

[ ١٩٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: جاءت أُم سلمة رضي الله عنها إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله يحضر الأَضحى وليس عندي ثمن الأَضحية فأستقرض وأُضحّي؟ قال: استقرضي(٢) فإنه دين مقضي.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله ابن عبدالله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأُمّ سلمة وذكر نحوه(٣) .

[ ١٩٠٠٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبدالله(٤) بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي (عليه‌السلام ) أنّه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحّوا، إنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر من دمها.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الكفارات.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩١، ٢٩٢ / ١٤٤٧.

(٢) في المصدر زيادة: وضحّي.

(٣) علل الشرائع: ٤٤٠ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٤٤٠ / ٢.

(٤) في نسخة: عبيدالله.

٢١٠

أبواب الحلق والتقصير

١ - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب

[ ١٩٠٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد ابن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك.

[ ١٩٠٠٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن محمّد العلويّ قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن آدم (عليه‌السلام ) حيث حجّ بما حلق رأسه؟ فقال: نزل عليه جبرئيل (عليه‌السلام ) بياقوتة من الجنة فأمرّها على رأسه فتناثر شعره

____________________

أبواب الحلق والتقصير

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨٠٨.

٢ - الكافي ٤: ١٩٥ / ٦.

٢١١

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ١٩٠٠٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٢) قال: قص الشارب والأَظفار.

[ ١٩٠٠٨ ] ٤ - وبإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ التفث هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أنّ التفث حفوف الرجل(٣) من الطيب، وإذا قضى نسكه حلّ له الطيب.

[ ١٩٠١٠ ] ٦ - وبإسناده عن البزنطي، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: التفث تقليم الأَظفار، وطرح الوسخ، وطرح الاحرام عنه.

[ ١٩٠١١ ] ٧ - ورواه في ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٤) وذكر مثله.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٤٨ / ٦٥٣.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٣، ومعاني الأَخبار: ٣٣٨ / ١.

(٢) الحجّ ٢٢: ٢٩.

٤ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٤، ومعاني الأَخبار ٣٣٨ / ٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٥.

(٣) في نسخة: حقوق الرجل ( هامش المخطوط )، وحفوف الرجل من الطيب: بعد عهده من الطيب. ( الصحاح - حفف - ٤: ١٣٤٥ ).

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٦، ومعاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٤ ).

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٢ / ٨٢.

(٤) الحج ٢٢: ٢٩.

٢١٢

[ ١٩٠١٢ ] ٨ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال: أتيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فقلت: جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: أخذ الشارب وقصّ الأَظفار وما أشبه ذلك الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي في الزيارات(٢) .

قال الصدوق: التفث معناه كلّ ما وردت به هذه الأَخبار(٣) .

وروى هذه الأَحاديث الخمسة في ( معاني الأَخبار ).

فالأَول: عن محمّد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي.

والثاني: عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسين، عن النضر بن سويد.

والثالث: عن محمّد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة.

والرابع: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

والخامس: عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن سليمان، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان.

[ ١٩٠١٣ ] ٩ - وفي ( معاني الأَخبار ) أيضاً عن المظفر بن جعفر، عن جعفر ابن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن حمدويه، عن محمّد بن عبد الحميد،

____________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٧.

(١) الحجّ ٢٢: ٢٩.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب المزار.

(٣) معاني الأَخبار: ٣٤٠ / ١٠.

٩ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٦.

٢١٣

عن أبي جميلة، عن عمرّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التفث؟ قال: هو حفوف الرأس.

[ ١٩٠١٤ ] ١٠ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن التفث؟ قال: هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠١٥ ] ١١ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: هو الحفوف والشعث، قال: ومن التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح، فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب كان ذلك كفارته.

[ ١٩٠١٦ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر يحلق رأسه ويقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٠ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٧.

١١ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

١٢ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٣.

(٢) تقدم في الأَحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٩ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الأَحاديث ٣ و ٨ و ٩ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وما يدلّ على حكم حلق الصبيان في الحديث ١ من =

٢١٤

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

٢ - باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا

[ ١٩٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد(٢) جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت قبل أنّ يحلق، فقال: أنّ كان زار البيت قبل أنّ يحلق، رأسه وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له، فأنّ عليه دم شاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٩٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمرأنّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل زار البيت قبل أنّ يحلق؟ قال: لا ينبغي إلّا أنّ يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتاه أُناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله

____________________

= الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

وتقدّم ما ظاهره المنافاة في الأَحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(١) يأتي في البابين ٣ و ٤ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ١٣ وفي الأَحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨٠٩.

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨١٠.

٢١٥

ذبحت قبل أن أرمي، وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئاً أخّروه وكان ينبغي أنّ يقدّموه ولا شيئاً قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قال: لا حرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الذبح(١) ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله(٢) .

٣ - باب حكم من ساق هدياً في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده

[ ١٩٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أنّ يحلق الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٩٠٢٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ إذا ساق الهدي يحلق قبل أنّ يذبح.

[ ١٩٠٢١ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(٢) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب الإِحرام، وفي الباب ٦ من أبواب التقصير.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الذبح.

(٣) الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٣.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٣.

٢١٦

أبان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حجّ فلينحره قبل أنّ يحلق رأسه.

أقول: الوجه في ذلك التخيير بين الأَمرين.

٤ - باب أنّ من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة الجميع على الترتيب

[ ١٩٠٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطّين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتّى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد أحلّ من كلّ شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٥ - باب أنّ من ترك الحلق والتقصير حتّى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الإِمكان، ومع عدمه يحلق أو يقصّر مكانه

[ ١٩٠٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١١.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٢، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١١.

٢١٧

أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى؟ قال: يرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.

[ ١٩٠٢٤ ] ٢ - وعنه، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي أنّ يحلق رأسه أو يقصر حتّى نفر؟ قال: يحلق في الطريق أو أين كان.

أقول: حمله الشيخ على تعذّر العود لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٩٠٢٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي أنّ يقصر من شعره وهو حاج حتّى ارتحل من منى؟ قال: ما يعجبني أنّ يلقي شعره إلّا بمنى، وقال في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٣) قال: هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠٢٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أنّ يقصر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟ قال: فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصر، وعلى الصرورة أنّ يحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٤، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٣.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الآتيين من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ٨.

(٣) الحج ٢٢: ٢٩.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٥.

٢١٨

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله إلّا أنّه قال: حتّى يلقى شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً، وعلى الصرورة الحلق(١) .

[ ١٩٠٢٧ ] ٥ - ثمّ قال: وروي أنّه يحلق بمكّة ويحمل شعره إلى منى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٠٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل نسي أنّ يحلق أو يقصر حتّى نفر، قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦ - باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها أنّ حلق بغيرها لعذر

[ ١٩٠٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يردّ الشعر إلى منى.

[ ١٩٠٣٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٨.

٥ - الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٩.

(٢) التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٣، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٢.

٦ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ٩، والتهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٦، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢١٩

محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وليحمل الشعر - إذا حلق بمكّة - إلى منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٠٣١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا رواه في ( المقنع )(٣) .

[ ١٩٠٣٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكّة، فقال: ليس له أنّ يلقى شعره إلّا بمنى.

[ ١٩٠٣٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك.

قال: وكان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يكره أنّ يخرج الشعر من منى ويقول: من أخرجه فعليه أنّ يردّه.

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٦.

(٣) المقنع: ٨٩.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٥.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٥، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٤.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

٩٢ - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه.

[ ٣٠٨٨٨ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب، وأن ينفخ في موضع السجود.

[ ٣٠٨٨٩ ] ٢ - وفي( العلل) عن عليّ بن حاتم، عن محمد بن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينفخ في القدح، قال: لا بأس، وإنّما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهية أن يعافه، وعن الرجل ينفخ في الطعام، قال: أليس إنّما يريد أن يبرّده ؟ قال: نعم، قال: لا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٩٣ - باب استحباب أكل الطعام قبل أن تذهب حرارته بالكلّية.

[ ٣٠٨٩٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن محمد

____________________

الباب ٩٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥ / ١، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب السجود.

٢ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(١) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يكتسب به.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٣

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٤.

٤٠١

ابن اسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن مرازم، قال: بعث إلينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بطعام سخن، وقال: كلوا قبل أن يبرد، فإنه أطيب.

[ ٣٠٨٩١ ] ٢ - وعن بعضهم رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السخون بركة.

٩٤ - باب كراهة نهك (*) العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكّين.

[ ٣٠٨٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن(١) الهيثم، عن أبيه، عن أبي حمزة، قال: سمعت عليَّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: لا تنهكوا العظام، فإنّ للجنّ فيها نصيباً، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن اسباط، عن أبيه، عن أبي حمزة مثله(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (٣) .

[ ٣٠٨٩٣ ] ٢ - وعن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن

____________________

٢ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٣.

الباب ٩٤

فيه ٣ أحاديث

* - نهك العظم: بالغ في أكله « مجمع البحرين ٥: ٢٩٦ ».

١ - الكافي ٦: ٣٢٢ / ١.

(١) كتب على ( محمد بن ) ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٤.

(٣) المحاسن: ٤٧٢ / ٤٦٦.

٢ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٦٧.

٤٠٢

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العظم، أنهكه ؟ قال: نعم.

[ ٣٠٨٩٤ ] ٣ - وعن ابن أبي عمير(١) ، عن محمد بن عمر بن الوليد، عن محمد بن الفرات عن زيد بن عليّ، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين.

٩٥ - باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل والختم به.

[ ٣٠٨٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) : افتتح طعامك بالملح، واختم به، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح، وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء، منه: الجنون، والجذام، والبرص.

[ ٣٠٨٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح، واختمه بالملح، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح، وختمه بالملح دفع عنه سبعون نوعاً من أنواع البلاء، أيسرها الجذام.

[ ٣٠٨٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن

____________________

٣ - المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٥.

(١) في المصدر زيادة: عن سجّادة.

الباب ٩٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٢، والمحاسن: ٥٩٣ / ١٠٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٢٥ / ١، والمحاسن: ٥٩٣ / ١٠٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٤، والمحاسن: ٥٩١ / ١٠٠.

٤٠٣

ابن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ابدؤا بالملح في أوّل طعامكم(١) ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق(٢) المجرّب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٣٠٨٩٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال: لم يخصب(٤) خوان لا ملح عليه، وأصحّ للبدن أن يبدأ به في الطعام.

[ ٣٠٨٩٩ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ذرّ على أوَّل لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه.

[ ٣٠٩٠٠ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن( أحمد بن الحسن الميثمي) (٥) ، عن( سكين بن عمار) (٦) ، عن فضيل الرسان، عن فروة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : أن مُرْ قومك يفتتحون

____________________

(١) في الفقيه: الطعام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: الترياق ( هامش المخطوط ).

الدرياق، والترياق: دواء مركب نافع للسموم. « القاموس المحيط ٣: ٢١٦ و ٢٣٠ ».

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٦.

٤ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٥، والمحاسن: ٥٩١ / ١٠١.

(٤) في نسخة: لم يحضر ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٨، والمحاسن: ٥٩٣ / ١١٢.

٦ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٦، والمحاسن: ٥٩٢ / ١٠٣.

(٥) في المحاسن: أحمد المحسن الميثمي.

(٦) في المحاسن: مسكين بن عمار.

٤٠٤

بالملح، ويختمون به، وإلاّ فلا يلوموا إلّا أنفسهم.

[ ٣٠٩٠١ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ لعليّ (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ افتتح بالملح، واختتم بالملح، فإنَّ فيه شفاءاً من اثنين وسبعين داء.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وذكر الحديث الأوَّل. وعن عليّ بن الحكم، وذكر الثاني. وعن القاسم بن يحيى، وذكر الثالث. وعن بكر بن صالح، وذكر الرابع. وعن يعقوب بن يزيد، وذكر الخامس. وعن محمد بن عليّ، عن أحمد بن الحسن، وذكر السادس.

[ ٣٠٩٠٢ ] ٨ - وعن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعاماً بالملح، وختمه بالملح دفع عنه سبعون داء.

[ ٣٠٩٠٣ ] ٩ - وعن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داءً،( وما) (١) لا يعلمه إلّا الله.

[ ٣٠٩٠٤ ] ١٠ - وعن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب، عن أبي

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٨ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٤.

٩ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٥.

(١) ليس في المصدر.

١٠ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٦.

٤٠٥

بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داءاً، ما يعلم العباد ما هو.

[ ٣٠٩٠٥ ] ١١ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، والنهيكي، عن عبد الله بن محمد، عن القندي، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب(١) عنه اثنان وسبعون داءاً.

وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٠٩٠٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) (٤) قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) أن قال: يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح، فإنّ فيه شفاءاً من سبعين داء، منها: الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق، والأضراس، ووجع البطن.

[ ٣٠٩٠٧ ] ١٣ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنَّ الله أوحى إلى موسى( عليه‌السلام ) : ابدأ بالملح، واختم بالملح، فإنّ في الملح دواءاً من سبعين داء، أهونها الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق، والأضراس،

____________________

١١ - المحاسن: ٥٩٣ / ١٠٧.

(١) في المصدر: دفع أو رفع.

(٢) المحاسن ٥٩٣ / ذيل ١٠٧.

(٣) المحاسن: ٥٩٣ / ذيل ١٠٧.

١٢ - المحاسن: ٥٩٣ / ١١٠.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن جدّه (عليه‌السلام ).

١٣ - المحاسن: ٥٩٣ / ١١١.

٤٠٦

ووجع البطن.

[ ٣٠٩٠٨ ] ١٤ - قال: وروى بعضهم: كل الملح إذا أكلت، واختم به.

[ ٣٠٩٠٩ ] ١٥ - وعن محمد بن أحمد، عن ابن أبي محمود، عن أبيه رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ذرّ الملح على أوّل لقمة يأكلها استقبل الغنى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٩٦ - باب استحباب الافتتاح بالخلّ والختم به، أو الابتداء بالملح والختم بالخلّ، وما يستحبّ افطار الصائم عليه، والسحور به.

[ ٣٠٩١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبان بن عبد الملك، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّا لنبدأ بالخلّ عندنا، كما تبدؤن بالملح عندكم، وإنَّ الخلّ ليشدُّ العقل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ٣٠٩١١ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن

____________________

١٤ - المحاسن: ٥٩٣ / ذيل ١١٠.

١٥ - المحاسن: ٥٩٤ / ١١٣.

(١) ياتي في الباب ٩٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٣٧ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٤١ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢٩ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٢) المحاسن: ٤٨٥ / ٥٣٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٢٩ / ٤.

٤٠٧

عليّ الهمداني: أنَّ رجلاً كان عند الرضا( عليه‌السلام ) بخراسان، فقدمت اليه مائدة عليها خلّ وملح، فافتتح بالخلّ، قال الرجل: جعلت فداك، أمرتمونا أن نفتتح بالملح، فقال: هذا مثله، يعني: الخلّ - وأنَّ الخلَّ يشدُّ الذهن، ويزيد في العقل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (١) .

[ ٣٠٩١٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن محمد بن عبد الله، عن سليمان الديلمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخلّ، ويختمون به، ونحن نستفتح بالملح،( ونختم بالخلّ) (٢) .

[ ٣٠٩١٣ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ بني اُميّة يبدؤن بالخلّ في أوّل الطعام، ويختتمون بالملح، وإنّا نبدأ بالملح في أوّل الطعام، ونختم بالخلّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بقيّة المقصود في الصوم(٤) ، ويأتي ما يدلُّ على استحباب الافتتاح بجملة من الأطعمة والاختتام بها(٥) ، فيجمع بينها وبين ما تقدّم، إمّا باستحباب الجمع، أو بالتخيير، أو بحمل أحاديث الملح على الابتداء الحقيقي ؛ لكثرتها، وشهرتها، وصراحتها، وما عداها على الابتداء الاضافي، وكذا الختم، والله أعلم.

____________________

(١) المحاسن: ٤٨٧ / ٥٥٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٠ / ١٢.

(٢) في نسخة: ونختم به ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٥.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٣ - ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) تقدم في البابين ٥ و ١٠ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٠٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

٤٠٨

٩٧ - باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين، لا أكثر، ولا أقل، الا للشيخ الكبير، والطفل الصغير، فحبّةً حبّةً.

[ ٣٠٩١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن عليّ بن السندي، عن عيسى بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: دخل أبو عكاشة بن محصن على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقدم إليه عنب، فقال له: حبّةً حبّةً يأكل الشيخ الكبير، والصبي الصغير، وثلاثةً وأربعةً من يظنّ أنّه لا يشبع، وكله حبّتين حبّتين، فإنّه يستحبّ.

[ ٣٠٩١٥ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا أكلتم العنب فكلوه حبّة حبّة، فانّه أهنأ وأمرأ.

أقول: وجه الجمع التخيير، أو التفصيل السابق، أو الجواز.

٩٨ - باب استحباب أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كل يوم على الريق.

[ ٣٠٩١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم

____________________

الباب ٩٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٦.

٢ - المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٧، ويأتي ما يدل على استحباب أكل العنب حبّة حبّة في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ١، والمحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٣.

٤٠٩

يمرض، إلّا مرض الموت إن شاء الله.

[ ٣٠٩١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كلّ يوم على الريق تدفع جميع الأمراض، إلّا مرض الموت.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (١) .

وعن النوفلي، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٩١٨ ] ٣ - وعن( أبي القاسم) (٢) ، ويعقوب بن يزيد، عن( العبدي) (٣) ، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أدمن إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض، إلّا مرض الموت.

وعن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧١.

٣ - المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٢.

(٢) في المصدر: القاسم.

(٣) في المصدر: القندي.

(٤) المحاسن: ٥٤٨ / ذيل ٨٧٢.

(٥) يأتي في الأحاديث ٢٩ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

٤١٠

٩٩ - باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة، واستحباب الاشتراك فيما سواها.

[ ٣٠٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله( عليهما‌السلام ) يقولان: ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحبّ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من الرمّان، وكان والله إذا أكلها أحبّ أن لا يشركه فيها أحد.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه مثله (١) .

[ ٣٠٩٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمان، وما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، وإذا أكلها الكافر بعث الله عزّ وجلّ إليه ملكاً، فانتزعها منه.

[ ٣٠٩٢١ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن مفضّل، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ما من طعام آكله إلّا وأنا أشتهي، أن أُشارك فيه، أو قال: أن يشركني فيه إنسان، إلّا الرمّان، فانّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

____________________

الباب ٩٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٣.

(١) المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٦.

٤١١

[ ٣٠٩٢٢ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن الوشّاء، وعلي بن الحكم، عن المثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وبين يديه طبق فيه رمّان، فقال لي: يا زياد، ادن فكل من هذا الرمّان، أما إنّه ليس شيء أبغض إليَّ من أن يشركني فيه أحد من الرمّان، أما إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٠٩٢٣ ] ٥ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: كان أبي ليأخذ الرمّانة، فيصعد بها الى فوق، فيأكلها وحده خشية أن يسقط منها شيء، وما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٢٤ ] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، وما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٠٩٢٥ ] ٧ - قال وفي حديث آخر: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من

____________________

٤ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٩.

(١) المحاسن: ٥٤٠ / ذيل ٨٢٩.

٥ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٠.

٦ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣١.

(٢) المحاسن: ٥٤١ / ذيل ٨٣١.

٧ - المحاسن: ٥٤١ / ذيل ٨٣١.

٤١٢

الجنّة، فإذا أكلها الكافر بعث الله إليه ملكاً، فانتزعها منه.

[ ٣٠٩٢٦ ] ٨ - وعن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن( إسماعيل ابن الرماح) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٢٧ ] ٩ - وعن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أبي لم يحبّ أن يشركه أحد في أكل الرمّان ؛ لأنَّ في كلّ رمّانة حبّة من الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) ، وعلى جواز الاشتراك في الرمّانة(٣) .

١٠٠ - باب استحباب استيعاب حبّات الرمّانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها.

[ ٣٠٩٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أكل الرمّان بسط تحته منديلاً، فيسأل عن ذلك، فيقول: لأن فيه حبّات من الجنّة، فقال له:

____________________

٨ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٢.

(١) في المصدر: إسماعيل الرماح.

٩ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٤.

(٢) يأتي في الباب ١٠٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤٠ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٨٧ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٧، المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٥.

٤١٣

( فإنَّ اليهودي والنصراني) (١) ومن سواهم يأكلونه، فقال: إذا كان ذلك بعث الله إليه ملكاً، فانتزعها منه لئلاّ يأكلها.

[ ٣٠٩٢٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وفي يده رمّانة، فقال: يا معتب ! أعطه رمّانة، فإنّي لم أُشرك في شيء أبغض إليَّ من أن أُشرك في رمّانة، ثمّ احتجم، وأمرني أن أحتجم، فاحتجمت، ثمَّ دعا برمّانة اُخرى ثمَّ قال: يا يزيد ! أيّما مؤمن، أكل رمّانة حتّى يستوفيها اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحاً ومن أكل اثنتين أذهب الله الشيطان عن انارة قلبه مائة يوم، ومن أكل ثلاثاً حتى يستوفيها أذهب الشيطان عن انارة قلبه سنة، ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه لم يذنب، ومن لم يذنب دخل الجنة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة مثله (٢) . وعن عثمان بن عيسى، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٩٣٠ ] ٣ - وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٣١ ] ٤ - وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة.

____________________

(١) في المصدر: إنّ اليهود والنصارى.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٩.

(٢) المحاسن: ٥٤٤ / ٨٥٠.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٦.

٤ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٧.

٤١٤

[ ٣٠٩٣٢ ] ٥ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، فإذا شذَّ منها شيء فخذوه، وما وقعت، أو قال: ما دخلت تلك الحبّة معدة امرئ قطّ إلا أنارتها أربعين ليلة، ونفت عنه من الشيطان الوسوسة.

قال: وروى بعضهم: ونفت عنه وسوسة الشيطان.

[ ٣٠٩٣٣ ] ٦ - وعن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان إذا أكل الرمّان بسط المنديل على حجره، وكلّما وقعت حبّة أكلها، ويقول: لو كنت مستأثراً على أحد لاستأثرت الرمان.

[ ٣٠٩٣٤ ] ٧ - وعن الحسن بن عليّ بن يقطين، عمّن ذكره، عن اُمّ سعيد، قالت قال مولاي جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) : ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، فأنا أُحبّ أن لا يسبقني، أحد إلى تلك الحبّة.

[ ٣٠٩٣٥ ] ٨ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في كلِّ رمّانة حبّة من رمان الجنة، فكلوا ما ينتثر من الرمان.

وعن بعض أصحابه، عن الأصم عن شعيب(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

وعن الحجّال، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

____________________

٥ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٨.

٦ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٦.

٧ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٧.

٨ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤١٥

[ ٣٠٩٣٦ ] ٩ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) قال: روي أنّ يهوديّاً قال لعليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ محمداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنَّ في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة. وأنا كسرت واحدة، وأكلتها كلّها، قال( عليه‌السلام ) : صدق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وضرب يده على لحيته، فوقعت حبّة رمّان، فتناولها( عليه‌السلام ) ، وأكلها، وقال: لم يأكلها الكافر، والحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠١ - باب تأكّد كراهة أكل الإِنسان زاده وحده.

[ ٣٠٩٣٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده.

[ ٣٠٩٣٨ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٩ - الخرائج والجرائح: ٤٨.

(١) تقدم في الباب ٩٩ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الحديث ٤٠ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٩ / ٨٢٤، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٠ من أبواب المساكن، وقطعة منه في الحديث ١٤، وقطعة أخرى منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢ - المحاسن: ٣٩٨ / ٧٦، أورده عن الخصال في الحديث ١٣، وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب المساكن.

٤١٦

ثلاثة، أحدهم: الآكل زاده وحده.

[ ٣٠٩٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن عليّ، عن عبد الرحمان الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما ابتلى يعقوب بيوسف، اذ(١) ذبح كبشاً سميناً، ورجل من أصحابه محتاج، لم يجد ما يفطر عليه، فأغفله، فلم يطعمه، فابتلى بيوسف، قال: فكان بعد ذلك ينادى مناديه كلّ صباح: من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقوب، وإذا أمسى نادى: من كان صائماً فليشهد عشاء يعقوب.

[ ٣٠٩٤٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب ابن سالم، عن إسحاق بن عمّار، عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ يعقوب لمّا ذهب منه بنيامين، قال: يا ربِّ أما ترحمني أذهبت عيني، وأذهبت ابنيَّ ؟ قال: فأوحى الله إليه: لو أمتّهما لأحييتهما لك، حتّى أجمع بينك وبينهما، ولكن أما تذكر الشاة التي ذبحتها، وشويتها، وأكلت، وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً ؟!.

[ ٣٠٩٤١ ] ٥ - وعن ابن أسباط، عن يعقوب، عن الميثمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنَّ يعقوب بعد ذلك كان ينادي: مناديه كلَّ غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأتِ آل يعقوب، وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأتِ آل يعقوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٣ - المحاسن: ٣٩٨ / ٧٧.

(١) في المصدر: إنّه.

٤ - المحاسن: ٣٩٩ / ٧٨.

٥ - المحاسن: ٣٩٩ / ذيل ٧٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤١٧

١٠٢ - باب استحباب أكل الرمّان على الريق، وخصوصا ً يوم الجمعة وليلة الجمعة.

[ ٣٠٩٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال سمعته يقول من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوماً.

[ ٣٠٩٤٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله،( عن النهيكي عبيد الله بن أحمد) (١) ، عن زياد بن مروان القندي، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يقول: من أكل رمّانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحاً، فإنْ أكل رمّانتين فثمانين يوماً، فإن أكل ثلاثاً فمائة وعشرين يوماً، وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعصِ الله، ومن لم يعصِ الله أدخل الجنّة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن النهيكي مثله (٢) ، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الذي قبل

[ ٣٠٩٤٤ ] ٣ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رجل، عن سعيد بن غزوان، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يأكل الرمّان كل ليلة جمعة.

____________________

الباب ١٠٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١١، المحاسن: ٥٤٤ / ٨٤٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ١٦.

(١) في المصدر: عن النهيكي، عن عبيد الله بن أحمد.

(٢) المحاسن: ٥٤٤ / ٨٥١، وفيه: عن النهيكي، عن عبد الله بن محمد.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٥.

٤١٨

[ ٣٠٩٤٥ ] ٤ - وعن الوشّاء، وعليّ بن الحكم، عن مثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه، وطردت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة(١) .

١٠٣ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك.

[ ٣٠٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان، قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) على المائده، فمال على البقل، وامتنعت أنا منه لعلّه كانت بي، فالتفت إليَّ فقال يا حنان ! أما علمت أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يؤتَ بطبق إلّا وعليه بقل ؟ قلت: وَلِمَ ؟ قال: لأن قلوب المؤمنين خضرة، فهي تحنُّ إلى شكلها.

[ ٣٠٩٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون، عن موفّق المديني، عن أبيه، عن جدِّه، قال: بعث إليَّ الماضي( عليه‌السلام ) يوماً وحبسني للغداء، فلمّا جاؤوا بالمائدة لم يكن عليها بقل، فأمسك يده، ثمَّ قال للغلام: أما علمت أنّي لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة ؟ فائتني بالخضرة، قال: فذهب الغلام، فجاء بالبقل، فألقاه على المائدة، فمدّ يده، فأكل.

____________________

٤ - المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٥.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ١٠٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ٢، المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ١.

٤١٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا عن حنان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠٤ - باب استحباب تخليل الأسنان بعد الأكل، وكراهة تركه

[ ٣٠٩٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب(٣) ، عن وهب بن عبد ربّه، قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يتخلّل فنظرت إليه، فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يتخلّل، وهو يطيب الفم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٠٩٤٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نزل عليَّ جبرئيل( عليه‌السلام ) بالخلال.

[ ٣٠٩٥٠ ] ٣ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

(١) المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥١.

(٢) ياتي في الباب ١١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٣، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣١.

(٣) في المحاسن زيادة: عن مالك بن عطية.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ١، المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٢، المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٥، أورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449