وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252237 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٣٠٢٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها.

[ ٣٠٢٩٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانى(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً(٣) ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب، ولا عصب، وكلّما كان من السخال(٤) الصوف وإن جزَّ، والشعر، والوبر، والانفحة، والقرن، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا الأوّل.

[ ٣٠٢٩٣ ] ٨ - قال الكلينيُّ: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الشعر، والصوف(٦) ، والريش، وكلُّ نابت لا يكون ميتاً، قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة

____________________

٦ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٥، التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٦.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه.

(٢) في نسخة من الاستبصار: عن أبي اسحاق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: إن ذكّي.

(٤) في المصدر زيادة: [ من ].

(٥) التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٣، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٤١ بسند آخر.

٨ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ذيل ٣، أورده في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب النجاسات.

(٦) في المصدر زيادة: والوبر.

١٨١

الميتة فقال: تأكلها.

[ ٣٠٢٩٤ ] ٩ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: القرن، والحافر، والعظم، والسنّ، والأنفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض(١) .

ورواه في( الخصال) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، مع مخالفة في الترتيب(٢) .

[ ٣٠٢٩٥ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت ؟ قال: لا بأس به قلت: والصوف، والشعر، وعظام الفيل، والجلد، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال كل هذا لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ الجلد، وهو الصواب، وقال في آخره: كلّ هذا ذكيّ لا بأس به(٣) .

أقول: حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقيّة، مع احتمال كون إثباته سهواً من بعض النسّاخ.

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١١.

(١) علق في هامش المصححة الثانية هنا ما نصه:

« قال: وقد ذكرت ذلك مسنداً في كتاب الخصال في باب العشرات، منه ».

(٢) الخصال: ٤٣٤ / ١٩.

١٠ - التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٤، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٣٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٦.

١٨٢

[ ٣٠٢٩٦ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر،( عن أبيه) (١) ، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن ؟ فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ذلك الحرام محضاً.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب (٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٠٢٩٧ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي، وهو ميّت ؟ قال لا بأس به.

قال: وسأله أبي - وأنا حاضر - عن الرجل يسقط سنّه، فيأخذ سنّ إنسان ميّت، فيجعله(٣) مكانه ؟ فقال لا بأس.

وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجاً ؟ قال: لا بأس بمسّها.

وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العظم، والشعر، والصوف، والريش كلُّ ذلك نابت لا يكون ميتاً.

قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال: لا بأس بأكلها.

[ ٣٠٢٩٨ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

____________________

١١ - التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٥، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٤٠.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) قرب الاسناد: ٦٣ - ٦٤.

١٢ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٣، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: فيضعه.

١٣ - قرب الاسناد: ٦٤.

١٨٣

محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج، ينتفع به للعجين، وأذناب الطواويس، وأعراف الخيل وأذنابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، قال: لا بأس، وذكر نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٤ - باب تحريم استعمال جلد الميتة، وغيره من كل ما تحله الحياة.

[ ٣٠٢٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال لا، قلت: بلغنا: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها، أن ينتفعوا باهابها، فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكانت شاة مهزولة، لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها، أن ينتفعوا باهابها، أي تذكّى.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٠ / ٧٩.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ١١ و ٢٠ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

١٨٤

[ ٣٠٣٠٠ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب، ولا عصب.

[ ٣٠٣٠١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهي ميتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها، قال فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة، فذبحها أهلها، فرموا بها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(١) .

أقول: لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول.

[ ٣٠٣٠٢ ] ٤ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت، وسمّيت، فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا.

[ ٣٠٣٠٣ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت(٢) والغرا(٣) ؟ فقال: لا بأس ما

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(١) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤.

٤ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٩.

٥ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣١، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

(٢) الكيمخت: نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح. ( مجمع البحرين ٢: ٤٤١ ).

(٣) الغرا: شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به، وربما يعمل من السمك. ( مجمع البحرين ١: ٣١٥ ).

١٨٥

لم يعلم أنّه ميتة.

[ ٣٠٣٠٤ ] ٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل، فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال: لا، وإن لبسها فلا يصلّي فيها.

[ ٣٠٣٠٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه، وأتوضّأ ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فينتفع به، ولا يصلّى فيه الحديث.

أقول: هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّ العامة يقولون: أنّه يطهر بالدباغ، قاله الشيخ وغيره(١) .

[ ٣٠٣٠٦ ] ٨ - وعنه عن الحسن بن عليّ(٢) ، عن سماعة، قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت، فرخّص فيه، وقال: إن لم تمسه فهو أفضل.

أقول: وتقدَّم وجهه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) وغيرها(٥) .

____________________

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥١، أورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٣، أورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) راجع المنتهىٰ ١: ١٩١.

٨ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٣، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٤.

(٢) في المصدر زيادة: عن زرعة.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ٣٤ و ٦١ من أبواب النجاسات.

(٥) وتقدم في الباب ١ من أبواب لباس المصلي.

١٨٦

٣٥ - باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه .

[ ٣٠٣٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى( أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (١) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

٣٦ - باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحلّ الميتة، وأكل ثمنه.

[ ٣٠٣٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: إذا اختلط الذكيُ بالميّت(٣) باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٠٣٠٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ١.

(١) في المصدر: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٢) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٧.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر: والميتة.

(٤) التهذيب ٩: ٤٨ / ١٩٩، وفيه: عن أبي المعزا.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

١٨٧

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر، وكان يدرك الذكي منها، فيعزله، ويعزل الميتة، ثمَّ إنَّ الميتة والذكي اختلطا، كيف يصنع به ؟ قال: يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه، فانّه لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) .

٣٧ - باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار، فان انقبض فهو ذكيّ حلال وان انبسط فهو ميتة حرام.

[ ٣٠٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،( عن إسماعيل بن شعيب) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل دخل قرية، فأصاب بها لحماً لم يدر أذكّي هو أم ميّت ؟ فقال فاطرحه(٤) على النار، فكلُّ ما انقبض فهو ذكيّ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١.

(٣) في المصدر: عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب.

(٤) في المصدر: يطرحه.

(٥) التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٠.

١٨٨

[ ٣٠٣١١ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجرِّي - إلى أن قال: - وإذا وجدت لحماً، ولم تعلم أذكّي هو أم ميتة ؟ فألق قطعة منه على النار، فان انقبض فهو ذكّي، وإن استرخى على النار فهو ميتة.

٣٨ - باب عدم تحريم لحم البخت (*) ، ولا ظهورها، ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول.

[ ٣٠٣١٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن داود الرقي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ رجلاً من أصحاب أبي الخطّاب نهاني عن أكل البخت، وعن أكل الحمام المسرول، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بركوب البخت، وشرب ألبانها،( وأكل لحومها) (١) وأكل الحمام المسرول.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن داود الرقّي مثله(٣) .

[ ٣٠٣١٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

* - البخت: ابل طوال الأعناق، معرّب. ( حياة الحيوان ١: ١١٤ ).

١ - التهذيب ٩: ٤٩ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٧٩ / ٢٩١.

(١) ليس في التهذيب والكافي.

(٢) الكافي ٦: ٣١١ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٣ / ٩٩٠.

٢ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٩.

١٨٩

عمر، عن جعفر بن بشير، عن داود بن كثير الرقّي، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن لحوم البخت وألبانها، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود الرقي(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (٢) .

[ ٣٠٣١٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتي، ولا آمر أحداً بأكلها، في حديث طويل.

أقول: هذا محمول على نفي الرجحان وأنّه لا يستحبّ اختيار لحمها على غيره، بل لحم غيرها أرجح ؛ لما يأتي(٣) بقرينة قوله: لا آمر، ولأنّه( عليه‌السلام ) لا يفعل الا الأرجح، ولأنَّ فيها من المنافع المهمة ما يقتضي مرجوحيّة اختيارها للذبح(٤) لغير ضرورة، والله أعلم.

[ ٣٠٣١٥ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن السياري رفعه، قال: أكل لحم الجزور يذهب بالقرم، قال: وفي حديث مرويّ قال: من تمام حبّ الإسلام حبّ لحم الجزور.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الكافي ٦: ٣١١ / ١.

(٢) المحاسن: ٤٧٣ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٩٠.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٤) كذا صحّحاها وكتب في المصحّحة الاولى: كذا بخطه، وفي متنهما: للنحر.

٤ - المحاسن: ٤٧٤ / ٤٧٣.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

١٩٠

٣٩ - باب تحريم لحم الخز .

[ ٣٠٣١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القمي، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: إنَّ أصحابنا يصطادون الخزَّ، فآكل من لحمه ؟ قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثمَّ مكث ساعة، فلمّا هممت بالقيام، قال: أما أنت فأنّي أكره لك أكله، فلا تأكله.

[ ٣٠٣١٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن عليّ القرشي، عن محسن بن أحمد، عن عبد الله بن بكير، عن حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخزِّ ؟ فقال: سبع يرعى في البرّ، ويأوي الماء.

[ ٣٠٣١٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن خلف، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أكل لحم الخز ؟ قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه، وإلاّ فاقربه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، وتقدّم في الصلاة ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٢) .

____________________

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٧.

٢ - التهذيب ٩: ٤٩ / ذيل ٢٠٥.

٣ - التهذيب ٩: ٤٩ / ٢٠٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي.

١٩١

٤٠ - باب تحريم النسر .

[ ٣٠٣١٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن عمّه محمد بن عبد الله، عن سليمان بن جعفر الهاشمي، قال: حدَّثني أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة، وهارون بالمدينة، فقال: إنَّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة، وقد طلبنا له لحم النسر، فارسل إلينا منه شيئاً، فقال: إنَّ هذا شيء لا نأكله، ولا ندخله بيوتنا، ولو كان عندنا ما أعطيناه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤١ - باب حكم السنجاب .

[ ٣٠٣٢٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن( اشكيب بن عبدة) (٢) ، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن سعدان ابن مسلم، عن أبي حمزة، قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو خالد: إنَّ السنجاب يأوي الأشجار، فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر، فلا يؤكل لحمه، ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أمّا أنا فلا آكله، ولا أُحرّمه.

____________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨٣.

(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٦.

(٢) في المصدر: أسكيب بن عبدة.

١٩٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم(١) ، ولعلّ نفي التحريم هنا من باب التقيّة.

٤٢ - باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير .

[ ٣٠٣٢١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن( القاسم بن الوليد العماري) (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحم الأسد ؟ فكرهه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم في أحاديث السباع(٣) .

[ ٣٠٣٢٢ ] ٢ - أحمد بن أبى عبد الله البرقي في( المحاسن) عن سعد بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن اللامص(٤) ؟ فقال: وما هو ؟ فذهبت أصفه له، فقال: أليس اليحامير(٥) ؟ قلت: بلى، قال: أليس يأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٨.

(٢) في المصدر: القاسم بن وليد القماري.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٧٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) في المصدر: الآمص.

والآمص: طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرّد المصفّى من الدهن، معرّباً: خاميز. « القاموس المحيط ٢: ٢٩٥ ».

(٥) اليحامير: جمع يحمور، وهو حمار الوحش. « الصحاح ٢: ٦٣٧ ».

١٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٣ - باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله، وجاز الاستصباح به، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، وإلاّ تعيّن إراقته، وان كان جامداً اخذت وما حولها، وحلّ الباقى.

[ ٣٠٣٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت(٣) : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: وقال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به(٤) .

[ ٣٠٣٢٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي،

____________________

(١) تقدم في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف.

١٩٤

وإن كان ذائباً فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٠٣٢٥ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب، فتموت فيه، فقال: إن كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فانّه ربما يكون بعض هذا، فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وان كان الصيف فارفعه حتّى تسرّج به، وإن كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه.

[ ٣٠٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سأله عن الفارة تموت في السمن والعسل، فقال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : خذ ما حولها، وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله، ولكن أسرج به.

[ ٣٠٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السمن تقع فيه الميتة ؟ فقال: إن كان جامداً فألق ما حوله، وكل الباقي، فقلت: الزيت ؟ فقال: أسرج به.

[ ٣٠٣٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٦٠.

٣ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦١.

٤ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٨.

٦ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب النجاسات.

١٩٥

هل يجوز أكله ؟ قال: إذا بقي منه شيء، فلا بأس، يؤخذ أعلاه، فيرمى به.

[ ٣٠٣٢٩ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد، أيصلح أكله ؟ قال: اطرح ما حول مكانها الذي، ماتت فيه، وكل ما بقي، ولا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٤ - باب أن القدر إذا طبخت، ثم وجدت فيها فارة ميتة، وجب اراقة المرق، وجاز أكل اللحم بعد غسله، وحكم ما لو وقع فيها دم.

[ ٣٠٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم، ويؤكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٠٣٣١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٥٠.

(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

(٣) التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ١.

١٩٦

محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قدر فيها جزور، وقع فيها قدر أوقية(١) من دم، أيؤكل ؟ قال: نعم، فانَّ النار تأكل الدم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج(٢) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على نجاسة الدم، وعلى تحريم كلّ نجس(٣) ، فهذا محمول على التقيّة، وإمّا على جواز الأكل بعد غسل اللحم. وإمّا على الدم الذي يتخلّف في الذبيحة بين اللحم.

[ ٣٠٣٣٢ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم، وقع فيها وقية دم، هل يصلح أكله ؟ فقال: إذا طبخ فكل، فلا بأس.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٤٥ - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد، وخرجت حيّة لم يحرم أكله.

[ ٣٠٣٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن

____________________

(١) الأوقية: بالضم: سبعة مثاقيل، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة « القاموس المحيط ٤: ٤٠١ ».

(٢) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٥.

(٣) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب النجاسات.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٧ / ٤٢١.

(٤) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٩٧

عبد الجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال: لا بأس بأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله، إلّا أنّه اسقط لفظ الكلب(١) .

أقول: حكم الكلب محمول على التقيّة، أو على السبع كما مرّ في الصيد(٢) ، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ(٣) .

[ ٣٠٣٣٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحلّ أكله ؟ قال: يطرح منه ما أكل، ويحلّ(٤) الباقي.

[ ٣٠٣٣٥ ] ٣ - قال: وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن(٥) ، قال: إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه، وإن كان أكثر(٦) من ذلك فلا بأس بأكله، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه، فلا ينتفع به في شيء.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٢.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب الصيد.

(٣) مرّ في الباب ١٢ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١ من أبواب الأسئار.

٢ - قرب الاسناد: ١١٦، مسائل علي بن جعفر: ٢١٣ / ٤٦٢.

(٤) في المصدر: ويؤكل.

٣ - قرب الاسناد: ١١٦.

(٥) في المصدر زيادة: أو لبن.

(٦) في المصدر: أكبر.

١٩٨

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة، وهو ظاهر، أو بالجامد بعد طرح النجس، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازاً.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل، وذكر المسألة الأولى(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٦ - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه، وان مات فيه، إلا أن يكون فيه سمّ.

[ ٣٠٣٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا بأس، كل.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ٣٣ / ١٢٨.

(٢) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن يحيى.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات، وفي الباب ٩ من أبواب الاسئار.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٣.

١٩٩

[ ٣٠٣٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث أنّه سئل عن العظاية(٢) تقع في اللبن ؟ قال: يحرم اللبن، وقال: إن فيها السمّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٣) .

٤٧ - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته.

[ ٣٠٣٣٨ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، ولا من شراب شرب منه السنّور.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٤) .

٤٨ - باب تحريم الطحال

[ ٣٠٣٣٩ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن يحيى.

(٢) العظاية: دابة صغيرة كسام أبرص. « القاموس المحيط ٤: ٣٦٤ ».

(٣) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١٠ من ابواب الأسْآر.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٤.

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب الأسْئار.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

فضّال، عن ابن أبي جميلة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : نزل جبرئيل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالسواك والخلال والحجامة.

[ ٣٠٩٥١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تخلّلوا، فإنّه مصلحة للّثة(١) والنواجذ.

[ ٣٠٩٥٢ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تخلّلوا، فإنّه ينقّي الفم، ومصلحة اللثّة.

[ ٣٠٩٥٣ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عمّن أخبره: أنَّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، أُتي بخلال من الأخلّة المهيّاة، وهو في منزل الفضل بن يونس، فأخذ منها(٢) . شظيّة، ورمى بالباقي.

[ ٣٠٩٥٤ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم الحذاء،( عن أحمد بن أبي عبد الله الأسدي) (٣) ، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال ناول النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جعفر بن أبي طالب، خلالاً فقال: يا جعفر ! تخلّل، فإنّه مصلحة للفم - أو قال: للثّة - مجلبة للرزق.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، وذكر

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٥، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٢.

(١) في المحاسن: للّثات ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ذيل ٥.

٦ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٦، المحاسن: ٥٦٠ / ٩٣٨.

(٢) في المحاسن: منه ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٤.

(٣) في الكافي: عن أحمد بن عبد الله الأسدي.

٤٢١

الحديث الأوّل نحوه. وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الثاني. وعن ابن فضّال، وذكر الثالث. وعن جعفر بن محمّد وذكر الرابع. وعن أبيه، وذكر السادس. وعن أبي سمينة، عن أحمد بن عبد الله، وذكر السابع(١) .

[ ٣٠٩٥٥ ] ٨ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، أو غيره، عن الحسن بن عثمان، عن حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رحم الله المتخلّلين، قيل يا رسول الله ! وما المتخلّلون ؟ قال: المتخلّلون من الطعام، فإنّه إذا بقي في الفم تغيّر، فأذى الملك ريحه.

[ ٣٠٩٥٦ ] ٩ - وعن الحسن بن أبي عثمان، عن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لجعفر: تخلّلْ، فإنَّ الخلال يجلب الرزق.

[ ٣٠٩٥٧ ] ١٠ - قال: وروي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه من أكل طعاماً فليتخلّلْ، من لم يفعل فعليه حرج.

[ ٣٠٩٥٨ ] ١١ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب السياري أبي عبد الله، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: ملك ينادي في السماء: اللهمّ بارك على الخلاّلين والمتخلّلين، وهم الذين في بيوتهم الخلّ، والذين يتخلّلون.

____________________

(١) المحاسن: ٥٦٣ / ٩٦٢.

٨ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٧.

٩ - المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٣.

١٠ - المحاسن: ٥٦٤ / ذيل ٩٦٣.

١١ - مستطرفات السرائر: ٤٩: ٩.

٤٢٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠٥ - باب جواز التخلّل بكل عود، وكراهته بعود الريحان، والرمان، والقصب، والخوص، والآس، والطرفاء، دون ما سواها.

[ ٣٠٩٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: لا تخلّلوا بعود الريحان، ولا بقضيب الرمّان، فانّهما يهيّجان عرق الجذام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (٤) .

[ ٣٠٩٦٠ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عمّن ذكره عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من تخلّل بالقصب لم تقض له حاجة ستّة أيّام.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٣ و ٤٠ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي في الباب ١٠٥ و ١٠٦ والحديث ١٠ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٧، المحاسن: ٥٦٤ / ذيل ٩٦٦.

(٤) علل الشرائع: ٥٣٣ / ١.

٢ - الكافي: ٦: ٣٧٧ / ٨، المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٨.

٤٢٣

[ ٣٠٩٦١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يتخلّل بالقصب والريحان.

[ ٣٠٩٦٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتخلّل بكل ما أصاب وما خلا الخوص والقصب.

[ ٣٠٩٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن التخلّل بالرمان، والآس، والقصب، وقال: إنّهنّ يحرِّكن عرق الأكلة.

[ ٣٠٩٦٤ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تخلّلوا بعود الريحان، ولا بقضيب الرمّان، فإنّهما يهيجان عرق الجذام.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى مثله (١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى (٢) . والذي قبله عن بعض من رواه. والذي قبلهما عن محمد بن عيسى. والأوّل عن محمد ابن عيسى، عن الدهقان، عن إبراهيم بن عبد الحميد. والثاني عن محمد

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٩، المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١٠ المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٥.

٥ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١١ المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٩.

٦ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ / ٢، علل الشرائع: ٥٣٣ / ١.

(١) الخصال: ٦٣ / ٩٤.

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٦.

٤٢٤

ابن عيسى والثالث عن النوفلي مثله.

[ ٣٠٩٦٥ ] ٧ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) نقلاً من( روضة الواعظين) عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: التخلّل بالطرفاء يورث الفقر.

١٠٦ - باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلى اللثّة، أو مقدم الفم، وما يخرجه اللسان، ورمي ما يخرجه الخلال، وما كان في الأضراس، وجواز أكله

[ ٣٠٩٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب - يعني الحسن -، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أمّا ما يكون في(١) اللثة فكله، وازدرده، وما يكون بين الأسنان فارمِ به.

[ ٣٠٩٦٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس، قال: تغدَّى عندي أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، فلمّا فرغ من الطعام، أُتي بالخلال، فقلت جعلت فداك، ما حدُّ هذا الخلال ؟ فقال: يا فضل ! كلُّ ما بقي في فيك، ممّا أدرت عليه لسانك فكله، وما( استكرهته) (٢) بالخلال، فأنت فيه بالخيار، إن شئت طرحته وإن شئت أكلته.

[ ٣٠٩٦٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن

____________________

٧ - مكارم الاخلاق: ١٥٢.

الباب ١٠٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٢، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٦.

(١) في المصدر: على.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٣، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٤.

(٢) في الكافي: استكن فاخرجه.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٥.

٤٢٥

جرير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اللحم الذي يكون في الأسنان ؟ فقال: أمّا ما كان في مقدَّم الفم فكله وأمّا ما يكون في الأضراس فاطرحه.

[ ٣٠٩٦٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يزدردنَّ أحدكم ما يتخلّل به، فإنَّ منه تكون الدُبيلة(١) .

[ ٣٠٩٧٠ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال( عليه‌السلام ) : ما أدرت عليه لسانك، فأخرجته فابلعه، وما أخرجته بالخلال فارمِ به.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، وذكر الحديث الأوّل. وعن أبيه، وذكر الثاني. وعن عثمان بن عيسى، وذكر الثالث.

[ ٣٠٩٧١ ] ٦ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تخلّل فليلفظ، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج.

١٠٧ - باب استحباب غسل الفم بالسعد (*) بعد الطعام، وإدخاله الفم، ثمَّ الرمي به، واتّخاذه في الاشنان، ودلك الأسنان به، والاستنجاء به من الغائط

[ ٣٠٩٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٤.

(١) الدبيلة: داء في الجوف. ( القاموس المحيط ٣: ٣٧٣ ).

٥ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٥٩.

٦ - المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٣.

الباب ١٠٧

فيه ٤ أحاديث

* - السُّعد: طيب وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. ( القاموس المحيط ١: ٣٠٢ ).

١ - الكافي ٦: ٣٧٩ / ٦.

٤٢٦

محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد، قال: رأيت أبا الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) في الحجر وهو قاعد، ومعه عدَّة من أهل بيته، فسمعته يقول: ضربت عليَّ أسناني، فأخذت السعد، فدلكت به أسناني، فنفعني ذلك، وسكنت عنّي.

[ ٣٠٩٧٣ ] ٢ - وعنه، عن( محمد بن الحسن بن عليّ) (١) ، عن أحمد بن الحسين بن عمر، عن عمّه محمد بن عمر، عن رجل، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: من استنجى بالسعد بعد الغائط، وغسل به فمه بعد الطّعام، لم تصبه علّة في فمه، ولا يخاف شيئاً من أرواح البواسير.

[ ٣٠٩٧٤ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان، عن( الفضيل بن عثمان) (٢) ، عن أبي عزيز المرادي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اتَّخذوا في اشنانكم السعد، فإنّه يطيب الفم، ويزيد في الجماع.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله، وأبي الخزرج الحسن بن الزبرقان، عن فضيل بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(٣) .

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن أبي الخزرج مثله، إلّا أنّه ترك قوله: عن أبي عزيز المرادي (٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٣.

(١) في المصدر: علي بن الحسن بن علي.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٩ / ٤.

(٢) في المصدر: الفضل بن عثمان.

(٣) الخصال: ٦٣ / ٩١.

(٤) المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣٢.

٤٢٧

[ ٣٠٩٧٥ ] ٤ - وعن نوح بن شعيب، عن نادر الخادم، قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) إذا توضّأ بالأشنان، أدخله في فيه، فتطعم به ثمَّ يرمي به.

وعن الحسين بن سعيد، عن نادر الخادم مثله(١) .

١٠٨ - باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، وعدم جواز أكله.

[ ٣٠٩٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: أكل الأشنان يبخر الفم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٣٠٩٧٧ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد، قال قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّا نأكل الأشنان، فقال: كان أبو الحسن إذا توضّأ ضمّ شفتيه، وفيه خصال تكره: يورث السلّ، ويذهب بماء الظهر، ويوهن(٣) الركبتين. الحديث.

[ ٣٠٩٧٨ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي

____________________

٤ - المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣٣.

(١) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٧٠.

الباب ١٠٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ١.

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٧١.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) في المصدر: يوهي.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٣ / ٧ وعلل الشرائع: ٢٨٣ / ١.

٤٢٨

( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن موسى الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز المهتدي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما يغسل بالأشنان خارج الفم، فأمّا داخل الفم فلا يقبل الغمر.

[ ٣٠٩٧٩ ] ٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أكل الأشنان يوهن الركبتين، ويفسد ماء الظهر.

١٠٩ - باب استحباب اتّخاذ شاة حلوب في المنزل، أو شاتين.

[ ٣٠٩٨٠ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلّا قدّس أهل ذلك المنزل، وبورك عليهم، فإن كانت اثنتين قدّسوا كلّ يوم مرَّتين، فقال رجل من أصحابنا: كيف يقدّسون ؟ قال: يقال لهم: بورك عليكم، وطبتم وطاب أدامكم، قال ما معنى قدّستم قال: طهّرتم.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الدواب(٢) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

٤ - الخصال: ٦٣ / ٩٢.

الباب ١٠٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

(١) الكافي ٦: ٥٤٤ / ٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

٤٢٩

عليه(١) .

١١٠ - باب استحباب اتّخاذ بقرة حلوب في المنزل، أو نعجة حلوب.

[ ٣٠٩٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعمّته: ما يمنعك أن تتّخذي، في بيتك بركة ؟ قالت: يا رسول الله، ما البركة ؟ قال: شاة تحلب، فإنَّ من كان في داره شاة تحلب، أو نعجة، أو بقرة تحلب، فبركات كلّهنّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١١١ - باب كراهة القران (*) بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلّا بإذن، وجوازه لمن أكل وحده.

[ ٣٠٩٨٢ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب. وفي الباب ١٠٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١١

فيه حديثان

* - القران: أن تجمع ثمرتين فتأكلهما معاً « الصحاح ٦: ٢١٨١ ».

١ - علل الشرائع: ٥١٩ / ١.

٤٣٠

جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القران بين التين والتمر وساير الفواكه ؟ قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الإِقران، فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت، وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن( إلّا بإذنهم) (١) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال لا قران(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن ابن القاسم، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن عليّ بن جعفر مثله (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر مثله (٤) .

[ ٣٠٩٨٣ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن المثنّى، أو غيره، رفعه، قال: إذا واكلت أحداً، فأردت أن تقرن، فأعلمه ذلك.

١١٢ - باب جملة من آداب المائدة.

[ ٣٠٩٨٤ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) : في المائدة اثنتا عشرة خصلة، يجب على كل مسلم أن يعرفها أربع منها فرض، وأربع سنّة، وأربع تأديب. فأمّا الفرض:

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٦.

(٣) المحاسن: ٤٤٢ / ٣١١.

(٤) قرب الاسناد: ١١٦.

٢ - المحاسن: ٤٤٢ / ٣١٢.

الباب ١١٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٦٧.

٤٣١

فالمعرفة، والرضا، والتسمية، والشكر ؛ وأمّا السنّة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الأيسر، والاكل بثلاث أصابع، ولعق الأصابع ؛ وأمّا التأديب: فالأكل ممّا يليك، وتصغير اللقمة، وتجويد المضغ، وقلّة النظر في وجوه الناس.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مرسلاً نحوه (١) .

[ ٣٠٩٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليّ ! اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلّمها على المائدة: أربع منها فريضة، وأربع منها سنّة، وأربع منها أدب ؛ فأمّا الفريضة: فالمعرفة بما(٢) يأكل، والتسمية، والشكر، والرضا ؛ وأمّا السنّة فالجلوس على الرجل اليسرى، والأكل بثلاث أصابع، وأن يأكل ممّا يليه، ومصّ الأصابع ؛ وأمّا الأدب: فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلّة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين.

[ ٣٠٩٨٦ ] ٣ - يا علي ! تسعة أشياء تورث النسيان: أكل التفّاح الحامض، وأكل الكزبرة، والجبن، وسؤر الفار، وقراءة كتابة القبور، والمشي بين امرأتين، وطرح القمّلة، والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد.

ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (٣) عن أنس بن محمد.

وروى الأوَّل عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن سنان، عن إبراهيم الكرخي مثله(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٩ / ٤٠١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١، والخصال: ٤٨٥ / ٦٠.

(٢) في نسخة: لما ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦١ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٤) الخصال: ٤٢٣ / ٢٣.

٤٣٢

[ ٣٠٩٨٧ ] ٤ - الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الأئمّةعليهم‌السلام ) عن محمد بن يحيى، عن ابن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل طعاماً، حتّى يجوع وتنقى معدته، فإذا أكل فليسمِّ الله، وليجد المضغ، وليكف عن الطعام وهو يشتهيه، ويحتاج إليه.

[ ٣٠٩٨٨ ] ٥ - وعن محمد بن رزين، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: من أراد البقاء ولا بقاء، فليخفّف الرداء، وليباكر الغداء، وليقلّ مجامعة النساء.

[ ٣٠٩٨٩ ] ٦ - أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن خثيمة بن عبد الرحمن، عن أبي الوليد النجراني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنّه ليس شيء ممّا خلق الله صغير، ولا كبير، إلّا وقد جعل الله له حدّاً، إذا جوّز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدود الله فيه، فقال: فما حدُّ مائدتك هذه ؟ قال: تذكر اسم الله حين توضع، وتحمد الله حين ترفع، وتقم ما تحتها. الحديث.

[ ٣٠٩٩٠ ] ٧ - وعن محمد بن عليّ، عن ابن القداح، عن عبد السلام، عن رجل عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كفر بالنعم أن يقول الرجل: أكلت طعام كذا وكذا، فضرَّني.

[ ٣٠٩٩١ ] ٨ - وعن منصور بن العباس، عن محمد بن عبد الله، عن أبي

____________________

٤ - طب الائمة: ٢٩.

٥ - طب الائمة: ٢٩، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس.

٦ - المحاسن: ٢٧٤ / ٣٨٣، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأشربة المباحة.

٧ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٢.

٨ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٣.

٤٣٣

أيّوب المكّي، عن محمد بن البختري، عن( عمر بن يزيد) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ثلاث لا يؤكلن يسمّنّ، وثلاث يؤكلن يهزلن، فأمّا اللواتي يؤكلن فيهزلن: فالطلع، والكسب(٢) والجوز ؛ وأمّا اللواتي لا يؤكلن ويسمّنّ فالنورة، والطيب، ولبس الكتان.

[ ٣٠٩٩٢ ] ٩ - وعن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس الكاتب، قال: أتانى أبو الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في حاجة للحسين بن يزيد، فقلت: إنَّ طعامنا قد حضر، فاُحبُّ أن تأكل عندي، فقال: نحن نأكل طعام الفجأة ثمَّ نزل، فجئته بغداء، ووضعت منديلاً على فخذيه، فأخذه، فنحّاه ناحية، ثمَّ أكل، ثمَّ قال: يا فضل ! كل مما في اللهوات والأشداق، ولا تأكل مما بين أضعاف الأسنان.

[ ٣٠٩٩٣ ] ١٠ - وعن الفضل بن يونس أنَّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) جلس في صدر المجلس، وقال: صاحب المجلس أحقّ بهذا المجلس، إلّا لرجل واحد، وكانت لفضل دعوة يومئذ، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : هات طعامك، فإنّهم يزعمون أنّا لا نأكل طعام الفجأة، فأتي بالطشت، فبدأ هو، ثمَّ قال: أدرها عن يسارك، ولا تحملها إلّا مترعة، ثم أُتي بالمنديل ليلقى على ركبتيه، فقال: لا، هذا فعل العجم، ثمَّ اتّكى على يساره بيده على الأرض وأكل بيمينه حتّى إذا فرغ أتي بالخلال، فقال لي: يا فضل، أدر لسانك في فيك، فما تبع لسانك فكله إن شئت، وما استكرهته بالخلال فالفظه.

[ ٣٠٩٩٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: عمرو بن يزيد.

(٢) في هامش المصححه الاولى: الكسب بالضم فالسكون: فضلة دهن السمسم، كذا في المجمع.

٩ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٤.

١٠ - المحاسن: ٤٥١ / ذيل الحديث ٣٦٤.

١١ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٦، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الإيمان.

٤٣٤

عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يقسم على الرجل في الطعام، أو نحوه، قال: ليس عليه شيء، إنّما أراد إكرامه.

[ ٣٠٩٩٥ ] ١٢ - الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه كان لا يأكل الحارَّ حتّى يبرد، ويقول: إنَّ الله لم يطعمنا ناراً، إنَّ الطعام الحارّ غير ذي بركة، فأبردوه، وكان إذا أكل سمّىٰ، ويأكل بثلاث أصابع، وممّا يليه، ولا يتناول من بين يدي غيره، ويؤتى بالطعام، فيشرع قبل القوم، ثمَّ يشرعون، وكان يأكل بأصابعه الثلاث الابهام، والتي تليها، والوسطي ؛ وربّما استعان بالرابعة، وكان يأكل بكفه كلّها، ولم يأكل بأصبعين، ويقول: إنَّ الأكل بأصبعين هو أكل الشيطان، ولقد جاء أصحابه يوما بفالوذج، فأكل منه، وقال: ممَّ هذا ؟ فقالوا نجعل السمن والعسل ينضج، فيأتي كما ترى، فقال: إنَّ هذا طعام طيّب، وكان يأكل خبز الشّعير غير منخول، وما أكل خبز برّ قطّ ؛ ولا شبع من خبز شعير قطّ، ولا أكل على خوان حتّى مات، وكان يأكل البطّيخ والعنب، ويأكل الرطب، ويطعم الشاة النوى وكان لا يأكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث، ولا العسل الذي فيه المغافير - والمغافير: ما يبقي من الشجر في بطون النحل، فيلقيه في العسل، فيبقى له ريح في الفم - وما ذمّ طعاماً قطّ، كان إذا أعجبه أكله، وإذا كرهه تركه، ولا يحرِّمه على غيره، وكان يلحس القصعة، ويقول: آخر الصفحة أعظم الطعام بركة، وكان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث، التي أكل بها واحدة، واحدة، وكان يغسل يده من الطعام حتّى ينقّيها، وكان لا يأكل وحده.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على اكثر الأحكام المذكورة(١) ، ويأتي آداب كثيرة جدّاً(٢) .

____________________

١٢ - مكارم الأخلاق: ٢٨ باختلاف.

(١) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.

(٢) يأتي في أكثر أحاديث أبواب الأطعمة المباحة، وفي أبواب الأشربة المباحة.

٤٣٥

الفهرس

أبواب الذبائح ١ - باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، أو مروة، أو عود، أو حجر، أو قصبة، أو نحوها في حال الاختيار ٧

٢ - باب أنّه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنّه لا بدّ في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم ٨

٣ - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامهما ١٠

٤ - باب أنّه لا يحل الذبح، من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار ١٢

٥ - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة ١٤

٦ - باب كراهة نخع الذبيحة(*) قبل أن تموت ١٥

٧ - باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم، وحيوان مثله ينظر إليه ١٦

٨ - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحلّ أكلها ٩ - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرّم أكلها ١٧

١٠ - باب أن الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحلّ أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة ١٩

١١ - باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك ٢٢

١٢ - باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والاّ لم يحلّ ٢٤

١٣ - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع، (أو في نار)(*) أو في ماء فماتت ٢٦

٤٣٦

١٤ - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً ٢٧

١٥ - اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل إلّا أن يكون ناسياً فيسمّي عند الذكر أو عند الأكل ٢٩

١٦ - باب أنّه يجزي في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ٣١

١٧ - باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الأغلف ٣٢

١٨ - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه إذا كان تاماً بأن أشعر وأوبر ومات في بطن أمّه فيحل أكله، والاّ فلا، وان خرج حيّاً لم يحلّ إلّا بالتذكية ٣٣

١٩ - باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة، ولا المتردّية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة(*) ، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته ٣٧

٢٠ - باب كراهة الذبح، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة ٢١ - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف ٤٠

٢٢ - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية ٤٢

٢٣ - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة، على كراهية في غير الضرورة ٤٣

٢٤ - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد ٢٥ - باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به ٤٧

٢٦ - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلّا مع الضرورة ٤٨

٢٧ - باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا، إلّا مع التقية ٥٢

٤٣٧

٢٨ - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتدّ إلا للضرورة والتقيّة ٦٦

٢٩ - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنّها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك ٧٠

٣٠ - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين ٧١

٣١ - باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً ويحلّ بغير تسمية ٧٣

٣٢ - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً، وإلاّ لم يحلّ أكله ٧٥

٣٣ - باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد إلى الماء، فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء ٧٩

٣٤ - باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها، وماتت خارجة لم تحل، إلا أن يأخذها الانسان وهي تتحرّك ٨١

٣٥ - باب ان من نصب شبكة، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك، ومات بعضه في الماء، فان تميّز لم يحل اكله، وإلاّ حلّ ٨٣

٣٦ - باب أن من أخرج سمكة من الماء حيّة، فوجد في جوفها سمكة حلّ أكلهما ٨٦

٣٧ - باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه، ولا الدبا(*) قبل أن يستقلّ بالطيران، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله ٨٧

٣٨ - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين ٩٠

٣٩ - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها ٤٠ - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم ٩١

٤٣٨

٤١ - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم، وإطعامه الناس ٩٢

٤٢ - باب أنّه لا ينبغي أن ينفخ اللحّام في اللحم ٩٣

كتاب الأطعمة والأشربة ٩٧

أبواب الأطعمة المحرمة ١ - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، وإباحتها عند الضرورة بقدر البلغة ٩٩

٢ - باب تحريم لحوم المسوخ، وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس ١٠٤

٣ - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات ١١٣

٤ - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها ١١٧

٥ - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها ١٢١

٦ - باب حكم أكل كل ذي حمة ٧ - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره ١٢٥

٨ - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور(*) ١٢٧

٩ - باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها ١٣٠

١٠ - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، إلا ما استثنى ١٣٧

١١ - باب تحريم الزهو ١٣٨

١٢ - باب عدم تحريم الربّيثا، وأنّه يكره ١٣٩

١٣ - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتاً، وما نضب الماء عنه ١٤٢

١٤ - باب أن من وجد سمكاً، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا طرح في الماء، فان طفا على ظهره فهو غير ذكيّ، وان كان على وجهه فهو ذكيّ، وحكم ما لو لم يعلم أنّه مما يؤكل أو لا ١٤٤

١٥ - باب أن الحيّة إذا ابتلعت سمكة، ثم طرحتها وهي تتحرك، فان كانت تسلّخت فلوسها فهي حرام، وإلاّ فلا ١٤٥

١٦ - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات ١٤٦

٤٣٩

١٧ - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر(*) ١٤٧

١٨ - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه ١٤٩

١٩ - باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ويحل ما يدف غالباً ١٥٢

٢٠ - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه، وحرّم ما استوى طرفاه ١٥٤

٢١ - باب عدم تحريم أكل الحبارى ١٥٧

٢٢ - باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسّمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البرّ فحلال، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام ١٥٨

٢٣ - باب عدم تحريم اليعاقيب ١٥٩

٢٤ - باب انّ الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت، ثمّ ذبحت في ذلك الوقت لم يحلّ أكل ما في بطنها، وإن شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله ١٦٠

٢٥ - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشبّ ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام ١٦١

٢٦ - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها ١٦٣

٢٧ - باب تحريم لحوم الدواب الجلاّلة ولبنها وبيض الدجاج الجلاّل، إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهراً، وان خلطت فلا بأس ١٦٤

٢٨ - باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة ١٦٦

٢٩ - باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع ٣٠ - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة ١٦٩

٣١ - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها ١٧١

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449