وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 449
المشاهدات: 215384
تحميل: 3969


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 215384 / تحميل: 3969
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 24

مؤلف:
العربية

فضّال، عن ابن أبي جميلة، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : نزل جبرئيل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالسواك والخلال والحجامة.

[ ٣٠٩٥١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال النبيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تخلّلوا، فإنّه مصلحة للّثة(١) والنواجذ.

[ ٣٠٩٥٢ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال النبيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تخلّلوا، فإنّه ينقّي الفم، ومصلحة اللثّة.

[ ٣٠٩٥٣ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عمّن أخبره: أنَّ أبا الحسنعليه‌السلام ، أُتي بخلال من الأخلّة المهيّاة، وهو في منزل الفضل بن يونس، فأخذ منها(١) . شظيّة، ورمى بالباقي.

[ ٣٠٩٥٤ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم الحذاء، ( عن أحمد بن أبي عبد الله الأسدي )(١) ، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال ناول النبيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعفر بن أبي طالب، خلالاً فقال: يا جعفر ! تخلّل، فإنّه مصلحة للفم - أو قال: للثّة - مجلبة للرزق.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب، وذكر

__________________

٤ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٥، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٢.

(١) في المحاسن: للّثات ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ذيل ٥.

٦ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٦، المحاسن: ٥٦٠ / ٩٣٨.

(١) في المحاسن: منه ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٤.

(١) في الكافي: عن أحمد بن عبد الله الأسدي.

٤٢١

الحديث الأوّل نحوه. وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الثاني. وعن ابن فضّال، وذكر الثالث. وعن جعفر بن محمّد وذكر الرابع. وعن أبيه، وذكر السادس. وعن أبي سمينة، عن أحمد بن عبد الله، وذكر السابع(٢) .

[ ٣٠٩٥٥ ] ٨ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، أو غيره، عن الحسن بن عثمان، عن حمزة، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رحم الله المتخلّلين، قيل يا رسول الله ! وما المتخلّلون ؟ قال: المتخلّلون من الطعام، فإنّه إذا بقي في الفم تغيّر، فأذى الملك ريحه.

[ ٣٠٩٥٦ ] ٩ - وعن الحسن بن أبي عثمان، عن أبي حمزة، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لجعفر: تخلّلْ، فإنَّ الخلال يجلب الرزق.

[ ٣٠٩٥٧ ] ١٠ - قال: وروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه من أكل طعاماً فليتخلّلْ، من لم يفعل فعليه حرج.

[ ٣٠٩٥٨ ] ١١ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب السياري أبي عبد الله، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، قال: ملك ينادي في السماء: اللهمّ بارك على الخلاّلين والمتخلّلين، وهم الذين في بيوتهم الخلّ، والذين يتخلّلون.

__________________

(٢) المحاسن: ٥٦٣ / ٩٦٢.

٨ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٧.

٩ - المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٣.

١٠ - المحاسن: ٥٦٤ / ذيل ٩٦٣.

١١ - مستطرفات السرائر: ٤٩: ٩.

٤٢٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠٥ - باب جواز التخلّل بكل عود، وكراهته بعود الريحان، والرمان، والقصب، والخوص، والآس، والطرفاء، دون ما سواها.

[ ٣٠٩٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: لا تخلّلوا بعود الريحان، ولا بقضيب الرمّان، فانّهما يهيّجان عرق الجذام.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله(١) .

[ ٣٠٩٦٠ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عمّن ذكره عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: من تخلّل بالقصب لم تقض له حاجة ستّة أيّام.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٣ و ٤٠ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي في الباب ١٠٥ و ١٠٦ والحديث ١٠ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٧، المحاسن: ٥٦٤ / ذيل ٩٦٦.

(١) علل الشرائع: ٥٣٣ / ١.

٢ - الكافي: ٦: ٣٧٧ / ٨، المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٨.

٤٢٣

[ ٣٠٩٦١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتخلّل بالقصب والريحان.

[ ٣٠٩٦٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كان النبيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتخلّل بكل ما أصاب وما خلا الخوص والقصب.

[ ٣٠٩٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن التخلّل بالرمان، والآس، والقصب، وقال: إنّهنّ يحرِّكن عرق الأكلة.

[ ٣٠٩٦٤ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، قال: قال الصادقعليه‌السلام : لا تخلّلوا بعود الريحان، ولا بقضيب الرمّان، فإنّهما يهيجان عرق الجذام.

وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى مثله(١) .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى(٢) . والذي قبله عن بعض من رواه. والذي قبلهما عن محمد بن عيسى. والأوّل عن محمد ابن عيسى، عن الدهقان، عن إبراهيم بن عبد الحميد. والثاني عن محمد

__________________

٣ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٩، المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١٠ المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٥.

٥ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١١ المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٩.

٦ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ / ٢، علل الشرائع: ٥٣٣ / ١.

(١) الخصال: ٦٣ / ٩٤.

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٦.

٤٢٤

ابن عيسى والثالث عن النوفلي مثله.

[ ٣٠٩٦٥ ] ٧ - الحسن الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من ( روضة الواعظين ) عن عليعليه‌السلام ، قال: التخلّل بالطرفاء يورث الفقر.

١٠٦ - باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلى اللثّة، أو مقدم الفم، وما يخرجه اللسان، ورمي ما يخرجه الخلال، وما كان في الأضراس، وجواز أكله

[ ٣٠٩٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب - يعني الحسن -، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: أمّا ما يكون في(١) اللثة فكله، وازدرده، وما يكون بين الأسنان فارمِ به.

[ ٣٠٩٦٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس، قال: تغدَّى عندي أبو الحسنعليه‌السلام ، فلمّا فرغ من الطعام، أُتي بالخلال، فقلت جعلت فداك، ما حدُّ هذا الخلال ؟ فقال: يا فضل ! كلُّ ما بقي في فيك، ممّا أدرت عليه لسانك فكله، وما ( استكرهته )(١) بالخلال، فأنت فيه بالخيار، إن شئت طرحته وإن شئت أكلته.

[ ٣٠٩٦٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن

__________________

٧ - مكارم الاخلاق: ١٥٢.

الباب ١٠٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٢، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٦.

(١) في المصدر: على.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٣، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٤.

(١) في الكافي: استكن فاخرجه.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٥.

٤٢٥

جرير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان ؟ فقال: أمّا ما كان في مقدَّم الفم فكله وأمّا ما يكون في الأضراس فاطرحه.

[ ٣٠٩٦٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: لا يزدردنَّ أحدكم ما يتخلّل به، فإنَّ منه تكون الدُبيلة(١) .

[ ٣٠٩٧٠ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قالعليه‌السلام : ما أدرت عليه لسانك، فأخرجته فابلعه، وما أخرجته بالخلال فارمِ به.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب، وذكر الحديث الأوّل. وعن أبيه، وذكر الثاني. وعن عثمان بن عيسى، وذكر الثالث.

[ ٣٠٩٧١ ] ٦ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تخلّل فليلفظ، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج.

١٠٧ - باب استحباب غسل الفم بالسعد(*) بعد الطعام، وإدخاله الفم، ثمَّ الرمي به، واتّخاذه في الاشنان، ودلك الأسنان به، والاستنجاء به من الغائط

[ ٣٠٩٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٤.

(١) الدبيلة: داء في الجوف. ( القاموس المحيط ٣: ٣٧٣ ).

٥ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٥٩.

٦ - المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٣.

الباب ١٠٧

فيه ٤ أحاديث

* - السُّعد: طيب وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. ( القاموس المحيط ١: ٣٠٢ ).

١ - الكافي ٦: ٣٧٩ / ٦.

٤٢٦

محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد، قال: رأيت أبا الحسن الأوَّلعليه‌السلام في الحجر وهو قاعد، ومعه عدَّة من أهل بيته، فسمعته يقول: ضربت عليَّ أسناني، فأخذت السعد، فدلكت به أسناني، فنفعني ذلك، وسكنت عنّي.

[ ٣٠٩٧٣ ] ٢ - وعنه، عن ( محمد بن الحسن بن عليّ )(١) ، عن أحمد بن الحسين بن عمر، عن عمّه محمد بن عمر، عن رجل، عن أبي الحسن الأوَّلعليه‌السلام ، قال: من استنجى بالسعد بعد الغائط، وغسل به فمه بعد الطّعام، لم تصبه علّة في فمه، ولا يخاف شيئاً من أرواح البواسير.

[ ٣٠٩٧٤ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان، عن ( الفضيل بن عثمان )(١) ، عن أبي عزيز المرادي، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: اتَّخذوا في اشنانكم السعد، فإنّه يطيب الفم، ويزيد في الجماع.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله، وأبي الخزرج الحسن بن الزبرقان، عن فضيل بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول، وذكر مثله(٢) .

أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي الخزرج مثله، إلاّ أنّه ترك قوله: عن أبي عزيز المرادي(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٣.

(١) في المصدر: علي بن الحسن بن علي.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٩ / ٤.

(١) في المصدر: الفضل بن عثمان.

(٢) الخصال: ٦٣ / ٩١.

(٣) المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣٢.

٤٢٧

[ ٣٠٩٧٥ ] ٤ - وعن نوح بن شعيب، عن نادر الخادم، قال: كان أبو الحسنعليه‌السلام إذا توضّأ بالأشنان، أدخله في فيه، فتطعم به ثمَّ يرمي به.

وعن الحسين بن سعيد، عن نادر الخادم مثله(١) .

١٠٨ - باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، وعدم جواز أكله.

[ ٣٠٩٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن يزيد، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: أكل الأشنان يبخر الفم.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٠٩٧٧ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد، قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : إنّا نأكل الأشنان، فقال: كان أبو الحسن إذا توضّأ ضمّ شفتيه، وفيه خصال تكره: يورث السلّ، ويذهب بماء الظهر، ويوهن(١) الركبتين. الحديث.

[ ٣٠٩٧٨ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي

__________________

٤ - المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣٣.

(١) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٧٠.

الباب ١٠٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ١.

(١) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٧١.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر: يوهي.

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٧٣ / ٧ وعلل الشرائع: ٢٨٣ / ١.

٤٢٨

( العلل ) عن أبيه، عن عليّ بن موسى الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز المهتدي، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: إنّما يغسل بالأشنان خارج الفم، فأمّا داخل الفم فلا يقبل الغمر.

[ ٣٠٩٧٩ ] ٤ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أكل الأشنان يوهن الركبتين، ويفسد ماء الظهر.

١٠٩ - باب استحباب اتّخاذ شاة حلوب في المنزل، أو شاتين.

[ ٣٠٩٨٠ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلاّ قدّس أهل ذلك المنزل، وبورك عليهم، فإن كانت اثنتين قدّسوا كلّ يوم مرَّتين، فقال رجل من أصحابنا: كيف يقدّسون ؟ قال: يقال لهم: بورك عليكم، وطبتم وطاب أدامكم، قال ما معنى قدّستم قال: طهّرتم.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الدواب(٢) ، ويأتي ما يدلُّ

__________________

٤ - الخصال: ٦٣ / ٩٢.

الباب ١٠٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

(١) الكافي ٦: ٥٤٤ / ٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

٤٢٩

عليه(٣) .

١١٠ - باب استحباب اتّخاذ بقرة حلوب في المنزل، أو نعجة حلوب.

[ ٣٠٩٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمّته: ما يمنعك أن تتّخذي، في بيتك بركة ؟ قالت: يا رسول الله، ما البركة ؟ قال: شاة تحلب، فإنَّ من كان في داره شاة تحلب، أو نعجة، أو بقرة تحلب، فبركات كلّهنّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١١١ - باب كراهة القران(*) بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلاّ بإذن، وجوازه لمن أكل وحده.

[ ٣٠٩٨٢ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن

__________________

(٣) يأتي في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

(١) تقدم في الباب ٣٠ وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب. وفي الباب ١٠٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١١

فيه حديثان

* - القران: أن تجمع ثمرتين فتأكلهما معاً « الصحاح ٦: ٢١٨١ ».

١ - علل الشرائع: ٥١٩ / ١.

٤٣٠

جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن القران بين التين والتمر وساير الفواكه ؟ قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الإِقران، فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت، وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن ( إلاّ بإذنهم )(١) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلاّ أنّه قال لا قران(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن ابن القاسم، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن عليّ بن جعفر مثله(٣) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر مثله(٤) .

[ ٣٠٩٨٣ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن المثنّى، أو غيره، رفعه، قال: إذا واكلت أحداً، فأردت أن تقرن، فأعلمه ذلك.

١١٢ - باب جملة من آداب المائدة.

[ ٣٠٩٨٤ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال الحسن بن عليّعليهما‌السلام : في المائدة اثنتا عشرة خصلة، يجب على كل مسلم أن يعرفها أربع منها فرض، وأربع سنّة، وأربع تأديب. فأمّا الفرض:

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٦.

(٣) المحاسن: ٤٤٢ / ٣١١.

(٤) قرب الاسناد: ١١٦.

٢ - المحاسن: ٤٤٢ / ٣١٢.

الباب ١١٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٦٧.

٤٣١

فالمعرفة، والرضا، والتسمية، والشكر ؛ وأمّا السنّة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الأيسر، والاكل بثلاث أصابع، ولعق الأصابع ؛ وأمّا التأديب: فالأكل ممّا يليك، وتصغير اللقمة، وتجويد المضغ، وقلّة النظر في وجوه الناس.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مرسلاً نحوه(١) .

[ ٣٠٩٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّعليه‌السلام ، قال: يا عليّ ! اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلّمها على المائدة: أربع منها فريضة، وأربع منها سنّة، وأربع منها أدب ؛ فأمّا الفريضة: فالمعرفة بما(١) يأكل، والتسمية، والشكر، والرضا ؛ وأمّا السنّة فالجلوس على الرجل اليسرى، والأكل بثلاث أصابع، وأن يأكل ممّا يليه، ومصّ الأصابع ؛ وأمّا الأدب: فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلّة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين.

[ ٣٠٩٨٦ ] ٣ - يا علي ! تسعة أشياء تورث النسيان: أكل التفّاح الحامض، وأكل الكزبرة، والجبن، وسؤر الفار، وقراءة كتابة القبور، والمشي بين امرأتين، وطرح القمّلة، والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد.

ورواه في ( الخصال ) بالإِسناد الآتي(١) عن أنس بن محمد.

وروى الأوَّل عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن سنان، عن إبراهيم الكرخي مثله(٢) .

__________________

(١) المحاسن: ٤٥٩ / ٤٠١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١، والخصال: ٤٨٥ / ٦٠.

(١) في نسخة: لما ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦١ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٤٢٣ / ٢٣.

٤٣٢

[ ٣٠٩٨٧ ] ٤ - الحسين بن بسطام، وأخوه في ( طبّ الأئمّةعليهم‌السلام ) عن محمد بن يحيى، عن ابن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل طعاماً، حتّى يجوع وتنقى معدته، فإذا أكل فليسمِّ الله، وليجد المضغ، وليكف عن الطعام وهو يشتهيه، ويحتاج إليه.

[ ٣٠٩٨٨ ] ٥ - وعن محمد بن رزين، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: من أراد البقاء ولا بقاء، فليخفّف الرداء، وليباكر الغداء، وليقلّ مجامعة النساء.

[ ٣٠٩٨٩ ] ٦ - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن خثيمة بن عبد الرحمن، عن أبي الوليد النجراني، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إنّه ليس شيء ممّا خلق الله صغير، ولا كبير، إلاّ وقد جعل الله له حدّاً، إذا جوّز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدود الله فيه، فقال: فما حدُّ مائدتك هذه ؟ قال: تذكر اسم الله حين توضع، وتحمد الله حين ترفع، وتقم ما تحتها. الحديث.

[ ٣٠٩٩٠ ] ٧ - وعن محمد بن عليّ، عن ابن القداح، عن عبد السلام، عن رجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كفر بالنعم أن يقول الرجل: أكلت طعام كذا وكذا، فضرَّني.

[ ٣٠٩٩١ ] ٨ - وعن منصور بن العباس، عن محمد بن عبد الله، عن أبي

__________________

٤ - طب الائمة: ٢٩.

٥ - طب الائمة: ٢٩، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس.

٦ - المحاسن: ٢٧٤ / ٣٨٣، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأشربة المباحة.

٧ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٢.

٨ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٣.

٤٣٣

أيّوب المكّي، عن محمد بن البختري، عن ( عمر بن يزيد )(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ثلاث لا يؤكلن يسمّنّ، وثلاث يؤكلن يهزلن، فأمّا اللواتي يؤكلن فيهزلن: فالطلع، والكسب(٢) والجوز ؛ وأمّا اللواتي لا يؤكلن ويسمّنّ فالنورة، والطيب، ولبس الكتان.

[ ٣٠٩٩٢ ] ٩ - وعن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس الكاتب، قال: أتانى أبو الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام في حاجة للحسين بن يزيد، فقلت: إنَّ طعامنا قد حضر، فاُحبُّ أن تأكل عندي، فقال: نحن نأكل طعام الفجأة ثمَّ نزل، فجئته بغداء، ووضعت منديلاً على فخذيه، فأخذه، فنحّاه ناحية، ثمَّ أكل، ثمَّ قال: يا فضل ! كل مما في اللهوات والأشداق، ولا تأكل مما بين أضعاف الأسنان.

[ ٣٠٩٩٣ ] ١٠ - وعن الفضل بن يونس أنَّ أبا الحسنعليه‌السلام جلس في صدر المجلس، وقال: صاحب المجلس أحقّ بهذا المجلس، إلاّ لرجل واحد، وكانت لفضل دعوة يومئذ، فقال أبو الحسنعليه‌السلام : هات طعامك، فإنّهم يزعمون أنّا لا نأكل طعام الفجأة، فأتي بالطشت، فبدأ هو، ثمَّ قال: أدرها عن يسارك، ولا تحملها إلاّ مترعة، ثم أُتي بالمنديل ليلقى على ركبتيه، فقال: لا، هذا فعل العجم، ثمَّ اتّكى على يساره بيده على الأرض وأكل بيمينه حتّى إذا فرغ أتي بالخلال، فقال لي: يا فضل، أدر لسانك في فيك، فما تبع لسانك فكله إن شئت، وما استكرهته بالخلال فالفظه.

[ ٣٠٩٩٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي

__________________

(١) في المصدر: عمرو بن يزيد.

(٢) في هامش المصححه الاولى: الكسب بالضم فالسكون: فضلة دهن السمسم، كذا في المجمع.

٩ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٤.

١٠ - المحاسن: ٤٥١ / ذيل الحديث ٣٦٤.

١١ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٦، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الإيمان.

٤٣٤

عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقسم على الرجل في الطعام، أو نحوه، قال: ليس عليه شيء، إنّما أراد إكرامه.

[ ٣٠٩٩٥ ] ١٢ - الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه كان لا يأكل الحارَّ حتّى يبرد، ويقول: إنَّ الله لم يطعمنا ناراً، إنَّ الطعام الحارّ غير ذي بركة، فأبردوه، وكان إذا أكل سمّىٰ، ويأكل بثلاث أصابع، وممّا يليه، ولا يتناول من بين يدي غيره، ويؤتى بالطعام، فيشرع قبل القوم، ثمَّ يشرعون، وكان يأكل بأصابعه الثلاث الابهام، والتي تليها، والوسطي ؛ وربّما استعان بالرابعة، وكان يأكل بكفه كلّها، ولم يأكل بأصبعين، ويقول: إنَّ الأكل بأصبعين هو أكل الشيطان، ولقد جاء أصحابه يوما بفالوذج، فأكل منه، وقال: ممَّ هذا ؟ فقالوا نجعل السمن والعسل ينضج، فيأتي كما ترى، فقال: إنَّ هذا طعام طيّب، وكان يأكل خبز الشّعير غير منخول، وما أكل خبز برّ قطّ ؛ ولا شبع من خبز شعير قطّ، ولا أكل على خوان حتّى مات، وكان يأكل البطّيخ والعنب، ويأكل الرطب، ويطعم الشاة النوى وكان لا يأكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث، ولا العسل الذي فيه المغافير - والمغافير: ما يبقي من الشجر في بطون النحل، فيلقيه في العسل، فيبقى له ريح في الفم - وما ذمّ طعاماً قطّ، كان إذا أعجبه أكله، وإذا كرهه تركه، ولا يحرِّمه على غيره، وكان يلحس القصعة، ويقول: آخر الصفحة أعظم الطعام بركة، وكان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث، التي أكل بها واحدة، واحدة، وكان يغسل يده من الطعام حتّى ينقّيها، وكان لا يأكل وحده.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على اكثر الأحكام المذكورة(١) ، ويأتي آداب كثيرة جدّاً(٢) .

__________________

١٢ - مكارم الأخلاق: ٢٨ باختلاف.

(١) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.

(٢) يأتي في أكثر أحاديث أبواب الأطعمة المباحة، وفي أبواب الأشربة المباحة.

٤٣٥

الفهرس

أبواب الذبائح. ٧

١ - باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، أو مروة، أو عود، أو حجر، أو قصبة، أو نحوها في حال الاختيار ٧

٢ - باب أنّه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنّه لا بدّ في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم ٨

٣ - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامهما. ١٠

٤ - باب أنّه لا يحل الذبح، من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار. ١٢

٥ - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة ١٤

٦ - باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت. ١٥

٧ - باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم، وحيوان مثله ينظر إليه ١٦

٨ - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحلّ أكلها ١٧

٩ - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرّم أكلها ١٧

١٠ - باب أن الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحلّ أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلاّ بالذكاة ١٩

١١ - باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك   ٢٢

١٢ - باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والاّ لم يحلّ  ٢٤

١٣ - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع، (أو في نار) أو في ماء فماتت.. ٢٦

١٤ - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً ٢٧

٤٣٦

١٥ - اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل إلاّ أن يكون ناسياً فيسمّي عند الذكر أو عند الأكل  ٢٩

١٦ - باب أنّه يجزي في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ٣١

١٧ - باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الأغلف. ٣٢

١٨ - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه إذا كان تاماً بأن أشعر وأوبر ومات في بطن أمّه فيحل أكله، والاّ فلا، وان خرج حيّاً لم يحلّ إلاّ بالتذكية ٣٣

١٩ - باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة، ولا المتردّية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته ٣٧

٢٠ - باب كراهة الذبح، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة ٤٠

٢١ - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف.. ٤٠

٢٢ - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية ٤٢

٢٣ - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة، على كراهية في غير الضرورة ٤٣

٢٤ - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد ٤٧

٢٥ - باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به ٤٧

٢٦ - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلاّ مع الضرورة ٤٨

٢٧ - باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا، إلاّ مع التقية ٥٢

٢٨ - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتدّ إلا للضرورة والتقيّة. ٦٦

٢٩ - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنّها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك   ٧٠

٤٣٧

٣٠ - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين. ٧١

٣١ - باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً ويحلّ بغير تسمية ٧٣

٣٢ - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً، وإلاّ لم يحلّ أكله. ٧٥

٣٣ - باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد إلى الماء، فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء ٧٩

٣٤ - باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها، وماتت خارجة لم تحل، إلا أن يأخذها الانسان وهي تتحرّك  ٨١

٣٥ - باب ان من نصب شبكة، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك، ومات بعضه في الماء، فان تميّز لم يحل اكله، وإلاّ حلّ. ٨٣

٣٦ - باب أن من أخرج سمكة من الماء حيّة، فوجد في جوفها سمكة حلّ أكلهما ٨٦

٣٧ - باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه، ولا الدبا قبل أن يستقلّ بالطيران، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله ٨٧

٣٨ - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين. ٩٠

٣٩ - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها ٩١

٤٠ - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم. ٩١

٤١ - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم، وإطعامه الناس   ٩٢

٤٢ - باب أنّه لا ينبغي أن ينفخ اللحّام في اللحم. ٩٣

٤٣٨

كتاب الأطعمة والأشربة ٩٧

أبواب الأطعمة المحرمة ٩٩

١ - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، وإباحتها عند الضرورة بقدر البلغة. ٩٩

٢ - باب تحريم لحوم المسوخ، وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس. ١٠٤

٣ - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات   ١١٣

٤ - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها. ١١٧

٥ - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها. ١٢١

٦ - باب حكم أكل كل ذي حمة ١٢٥

٧ - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره ١٢٥

٨ - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور ١٢٧

٩ - باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها ١٣٠

١٠ - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، إلا ما استثنى. ١٣٧

١١ - باب تحريم الزهو ١٣٨

١٢ - باب عدم تحريم الربّيثا، وأنّه يكره. ١٣٩

١٣ - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتاً، وما نضب الماء عنه. ١٤٢

١٤ - باب أن من وجد سمكاً، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا طرح في الماء، فان طفا على ظهره فهو غير ذكيّ، وان كان على وجهه فهو ذكيّ، وحكم ما لو لم يعلم أنّه مما يؤكل أو لا. ١٤٤

١٥ - باب أن الحيّة إذا ابتلعت سمكة، ثم طرحتها وهي تتحرك، فان كانت تسلّخت فلوسها فهي حرام، وإلاّ فلا. ١٤٥

١٦ - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات. ١٤٦

١٧ - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر. ١٤٧

١٨ - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه. ١٤٩

١٩ - باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ويحل ما يدف غالباً ١٥٢

٤٣٩

٢٠ - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه، وحرّم ما استوى طرفاه. ١٥٤

٢١ - باب عدم تحريم أكل الحبارى. ١٥٧

٢٢ - باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسّمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البرّ فحلال، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام. ١٥٨

٢٣ - باب عدم تحريم اليعاقيب. ١٥٩

٢٤ - باب انّ الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت، ثمّ ذبحت في ذلك الوقت لم يحلّ أكل ما في بطنها، وإن شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله. ١٦٠

٢٥ - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشبّ ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام. ١٦١

٢٦ - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها. ١٦٣

٢٧ - باب تحريم لحوم الدواب الجلاّلة ولبنها وبيض الدجاج الجلاّل، إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهراً، وان خلطت فلا بأس. ١٦٤

٢٨ - باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة. ١٦٦

٢٩ - باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع. ١٦٩

٣٠ - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة. ١٦٩

٣١ - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها ١٧١

٣٢ - باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء ميتة، يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح. ١٧٨

٣٣ - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها. ١٧٩

٣٤ - باب تحريم استعمال جلد الميتة، وغيره من كل ما تحله الحياة. ١٨٤

٣٥ - باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه. ١٨٧

٤٤٠