وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252300 / تحميل: 5757
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وغيره(١) .

[ ٢٩٩٩٥ ] ٢٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح نسككم إلّا أهل ملّتكم، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلّا على المسلمين، وتصدّقوا بما سواه غير الذكاة على أهل الذمّة.

[ ٢٩٩٩٦ ] ٣٠ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغرا حميد بن المثنّى، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن ذبيحة اليهوديّ والنصراني ؟ فقال: لا تقربوها.

[ ٢٩٩٩٧ ] ٣١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهوديّ والنصراني: لا تأكل ذبيحته، حتى تسمعه يذكر اسم الله، فقلت: المجوسيّ ؟ فقال: نعم، إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٢) .

أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله(٣) ممّا يأتي(٤) .

____________________

(١) راجع روضة المتقين ٧: ٤٤٠، والوافي ٣: ٣٨ من كتاب الصيد والذبائح.

٢٩ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٤، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٦، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الصدقة.

٣٠ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٥، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٧.

٣١ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٧، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٩.

(٢) الأنعام ٦: ١٢١.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣٢ - ٤٦ من هذا الباب.

٦١

[ ٢٩٩٩٨ ] ٣٢ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها، وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

[ ٢٩٩٩٩ ] ٣٣ - وعنه عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، ومحمد بن حمران، أنّهما سألا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: إنّهم لا يسمّون، فقال: فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل.

[ ٣٠٠٠٠ ] ٣٤ - وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٣٠٠٠١ ] ٣٥ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فإنّهم يذكرون عليها المسيح، فقال: إنّما أرادوا بالمسيح الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو مثله(٢) .

[ ٣٠٠٠٢ ] ٣٦ - وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة اليهودي ؟ فقال: حلال، قلت: وإن سمّى المسيح ؟ قال: وإن سمّى المسيح، فإنه إنّما

____________________

٣٢ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٨ والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٠.

(١) في الاستبصار: يزيد.

٣٣ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٩، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢١.

٣٤ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٩٠، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٢.

٣٥ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٩١، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٢.

٣٦ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٢، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٤.

٦٢

يريد الله.

[ ٣٠٠٠٣ ] ٣٧ - وعنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد(١) ، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : حدِّثني حديثاً، وأمله عليَّ حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟! قال: قلت: حتّى لا يردّه عليَّ أحد، ما تقول في مجوسيّ قال بسم الله، ثمَّ ذبح ؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسمِّ ؟ فقال: لا تأكله، إنَّ الله يقول:( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) (٢) .( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله(٤) .

[ ٣٠٠٠٤ ] ٣٨ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدوهم(٥) فلا تأكلوا(٦) ، وإن أتاك رجل مسلم، فأخبرك أنّهم سمّوا فكل.

[ ٣٠٠٠٥ ] ٣٩ - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان،

____________________

٣٧ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٣، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٥، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار: أبي الورد بن زيد.

(٢) الأنعام ٦: ١١٨.

(٣) الأنعام ٦: ١٢١.

(٤) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٣.

٣٨ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٤، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٦.

(٥) في المصدر: تشهدهم.

(٦) في المصدر: تأكل.

٣٩ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٥، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٧.

٦٣

عن حريز، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال: إذا سمعتهم يسمّون،( وشهد) (١) لك من رآهم يسمّون فكل، وإن لم تسمعهم، ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم.

[ ٣٠٠٠٦ ] ٤٠ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن بهمن، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أهدى إليَّ قرابة لي نصراني دجاجاً وفراخاً قد شواها، وعمل لي فالوذجة، فآكله ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٣٠٠٠٧ ] ٤١ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: هذه الأخبار لا تقابل تلك ؛ لأنّها أكثر، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ، قال: ولو سلّمت من ذلك لاحتملت وجهين:

أحدهما: أنَّ الإِباحة فيها تضمّنت حال الضرورة دون حال الاختيار، وعند الضرورة تحلُّ الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الإِسلام ؟

الثاني: أن يكون وردت للتقيّة، لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإِسلام من أهل الذمّة.

واستدلَّ للأوَّل بالحديث المذكور في آخر الباب السابق، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان، المذكور هنا.

أقول: وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإخبار، وكلّها

____________________

(١) في المصدر: أو شهد.

٤٠ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٦، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٨.

٤١ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٩.

٦٤

يحتمل الاختصاص بالغافل منهم، ومن لم تبلغه الدعوة، والأبله، وغير ذلك، والله أعلم.

[ ٣٠٠٠٨ ] ٤٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يذبح لك اليهوديّ، ولا النصراني أضحيّتك. الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ في الحجّ(١) .

[ ٣٠٠٠٩ ] ٤٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبيحة اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ وجميع من خالف الدين، إلّا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها.

أقول: تقدَّم الوجه في مثله(٢) ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصاً بالقسم الأخير، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين.

[ ٣٠٠١٠ ] ٤٤ - قال: وفي كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي، وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر(٣) الله عزّ وجلّ.

[ ٣٠٠١١ ] ٤٥ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن الحسن بن محمد، عن أبيه محمد بن عليّ بن شريف، عن عليّ بن

____________________

٤٢ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٦، وورد في التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣ نحوه، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٣٦ من أبواب الذبح.

(١) مرَّ في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح كتاب الحج.

٤٣ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧١.

(٢) تقدّم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

٤٤ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧١.

(٣) في نسخة: اسم الله عزّ وجلّ عليها ( هامش المخطوط ).

٤٥ - بصائر الدرجات: ٣٥٣ / ٥.

٦٥

أسباط، عن إسماعيل بن عباد، عن عامر بن عليّ، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نأكل ذبائح أهل الكتاب، ولا ندري يسمّون عليها، أم لا، فقال: إذا سمعتم قد سمّوا فكلوا. الحديث.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٠٠١٢ ] ٤٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) ، عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٢) قال: عنى بطعامهم هيهنا: الحبوب والفاكهة، غير الذبائح التي يذبحون، فانّهم لا يذكرون اسم الله عليها، أي: على ذبائحهم، ثمَّ قال: والله ما استحلّوا ذبائحكم، فكيف تستحلّون ذبائحهم ؟!

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٨ - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتدّ إلا للضرورة والتقيّة.

[ ٣٠٠١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

٤٦ - تفسير القمي ١: ١٦٣.

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠٠ والاستبصار ٤: ٨٨ / ٣٣٦.

٦٦

( الحسن، عن يوسف بن عقيل) (١) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ذبيحة من دان بكلمة الإِسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.

[ ٣٠٠١٤ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ذبيحة الناصب لا تحل.

[ ٢٠٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال:( لا تحلّ) (٢) ذبائح الحروريّة.

[ ٣٠٠١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري اللحم من السوق، وعنده من يذبح، ويبيع من إخوانه، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال أيّ شيء تسألني أن أقول ؟! ما يأكل إلّا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟! فقال: نعم، وأعظم عند الله من ذلك، ثمَّ قال: إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض.

[ ٣٠٠١٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن زكريّا بن آدم، قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف

____________________

(١) في التهذيب: الحسن بن يوسف بن عقيل.

٢ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠١، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٢.

٣ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠٢، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٣.

(٢) في الاستبصار: لم تحل ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب.

٤ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠٣، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٤.

٥ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٨، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٣٠، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٦٧

الذي أنت عليه وأصحابك إلّا في وقت الضرورة إليه.

[ ٣٠٠١٨ ] ٦ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن ابن أبي عقيلة(١) الحسن بن أيّوب، عن داود بن كثير، عن بشير(٢) بن أبي غيلان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنّصاب ؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.

أقول: قرينة التقيّة هنا ظاهرة.

[ ٣٠٠١٩ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب إلّا أن تسمعه يسمّي.

[ ٣٠٠٢٠ ] ٨ - وعنه، عن غير واحد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروريّ ؟ فقال: كل وقرّ واستقرّ، حتّى يكون ما يكون.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣١، أورده في الحديث ٢٨ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر غفيلة.

(٢) في التهذيب بشر.

٧ - التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٤، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٥.

٨ - التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٥، والاستبصار ٤: ٨٨ / ٣٣٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

٦٨

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا مثله(١) .

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٣٠٠٢١ ] ٩ - في( عيون الأخبار) عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حدَّثني أبي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه جعفر ابن محمد بن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه قال - في حديث -: من زعم أنَّ الله يجبر العباد على المعاصي، أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلّوا ورائه، ولا تطعوه من الزكاة شيئاً.

[ ٣٠٠٢٢ ] ١٠ - عليُّ بن محمد الخزّاز في الكفاية، عن عليّ بن الحسين، عن هارون بن موسى، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن عمر بن عليّ العبدي، عن داود بن كثير عن يونس ابن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا يونس ! من زعم أنَّ لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أنَّ له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته، ولا تأكلوا ذبيحته.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ على ذبيحة المرتدّ

____________________

(١) الكافي ٦: ٢٣٦ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٠.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٤ / ١٦.

١٠ - كفاية الأثر: ٢٥٦، أورد صدره عن مختصر البصائر في الحديث ٢٦ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر، وفي البابين ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

٦٩

في الحدود(١) .

٢٩ - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنّها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك

[ ٣٠٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، أنّهم سألوا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدري ما صنع القصّابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه.

ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٥) ويأتي ما يدلّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٦.

(٣) التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٧.

(٤) التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٦.

(٥) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٧٠

عليه(١) .

٣٠ - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين

[ ٣٠٠٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن قطع أليات الغنم ؟ فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثمّ قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ ما قطع منها ميّت، لا ينتفع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله(٢) .

[ ٣٠٠٢٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقلت: جعلت فداك، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها، قال: هي حرام، قلت: فنصطبح(٣) بها ؟ قال: أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام ؟

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ١، التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٣، أورده في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) اصطبح به واستصبح به: اسرج به للاضاءة، ( الصحاح ١: ٣٨٠ ).

٧١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا لا يدلُّ على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها.

[ ٣٠٠٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في أليات الضأن تقطع وهي اأحياء: إنّها ميتة.

[ ٣٠٠٢٧ ] ٤ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( جامع) البزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم، يقطع من الياتها، وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدِّه عليّ بن جعفر، عن أخيه (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٣) ، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من أبواب النجاسات.

٤ - السرائر: ٤٧٧.

(٢) قرب الاسناد: ١١٥.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الصيد.

٧٢

٣١ - باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً ويحل ّ بغير تسمية

[ ٣٠٠٢٨ ] ١ - محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال: لا بأس به. الحديث.

[ ٣٠٠٢٩ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثل ذلك - يعني - أنّه سئل عن صيد الحيتان(١) وإن لم يسمّ عليه ؟ قال: لا بأس به إن كان حيّاً أن تأخذه، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمّي، قال: لا بأس.

[ ٣٠٠٣٠ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه ؟ فقال: لا بأس به ان كان حيّاً أن تأخذه.

[ ٣٠٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ؟ فقال: لا بأس به.

____________________

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٩ / ٣١، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٩، الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ٩ / ٣٠.

(١) في المصدر: السمك.

٣ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٢، التهذيب ٩: ٩ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الصيد.

٤ - الكافي ٦: ٢١٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من أبواب الصيد.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٠٣٢ ] ٥ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبي أيّوب المدايني (٤) ، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الحوت ذكيّ حيّه وميّته.

وعن أبيه، عن عون بن حريز، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

[ ٣٠٠٣٣ ] ٦ - وعن أبي طالب عبد الله الصلت، عن أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الجراد ذكيٌّ والحيتان ذكيٌّ، فما مات في البحر فهو ميّت.

[ ٣٠٠٣٤ ] ٧ - وعن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الجراد ذكيّ كلّه، والحيتان ذكيّ كلّه، وأمّا ما هلك في البحر فلا تأكل.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٩: ٨ / ٢٨.

٥ - المحاسن: ٤٧٥ / ٤٨٠، أورده في الحديث ٨ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: وغيره.

(٥) المحاسن: ٤٧٥ / ذيل ٤٨٠.

٦ - المحاسن: ٤٨٠ / ٥٠٤.

٧ - المحاسن: ٤٨٠ / ٥٠٥، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٤ في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٧٤

[ ٣٠٠٣٥ ] ٨ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ زنديقاً قال له: السمك ميتة، قال: إنَّ السمك ذكاته إخراجه(١) من الماء، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك أنّه ليس له دم وكذلك الجراد.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٢ - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً، وإلاّ لم يحلّ أكله.

[ ٣٠٠٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال لا بأس،( و) (٤) عن صيد المجوسي(٥) للسمك(٦) ، فقال: ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.

[ ٣٠٠٣٧ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم،

____________________

٨ - الاحتجاج ٣٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر زيادة: حيّاً.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الصيد.

(٣) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ٩ / ٣١، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٩، وروى الصدوق صدره في الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: به وسألته.

(٥) في المصدر: المجوس.

(٦) في المصدر زيادة آكله ؟.

٢ - التهذيب ٩: ٩ / ٣٢، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢٢٠.

٧٥

قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن مجوسي يصيد السمك، أيؤكل منه ؟ فقال: ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.

قال حمّاد: يعني: حتّى أسمعه يسمّي.

قال الشيخ: إنَّ تأويل حمّاد غير صحيح(١) .

[ ٣٠٠٣٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد المجوس ؟ فقال: لا بأس إذا أعطوكه احياء(٢) والسمك أيضاً، وإلاّ فلا تجوز(٣) شهادتهم، إلّا أن تشهده.

[ ٣٠٠٣٩ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحيتان التي تصيدها المجوس ؟ فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الحيتان والجراد ذكيّ.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله.

[ ٣٠٠٤٠ ] ٥ - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال:

____________________

(١) في كلام حمّاد نظر، وكأنّه أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دلّ على التسمية في الصيد، ومنه أنه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مرّ بعدم اشتراط التسمية فيه « منه قده ».

٣ - التهذيب ٩: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٢٩، والكافي ٦: ٢١٧ / ٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الصيد.

(٢) في المصدر: حياً.

(٣) في المصدر: تجز.

٤ - التهذيب ٩: ١٠ / ٣٧، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٦.

(٤) الكافي ٦: ٢١٧ / ٦.

٥ - التهذيب ٩: ١٠ / ٣٦، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٥.

٧٦

سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون أو يهودي(١) ؟ قال: لا بأس، إنّما صيد الحيتان أخذها.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٠٠٤١ ] ٦ - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: الحيتان والجراد ذكيّ.

[ ٣٠٠٤٢ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بكواميخ(٣) المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحسن بن عليّ الوشّاء (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله(٥) .

[ ٣٠٠٤٣ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك، أيحلّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: ولا يسمي.

(٢) الكافي ٦: ٢١٧ / ٥.

٦ - التهذيب ٩: ١١ / ٣٨، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٢٧.

٧ - التهذيب ٩: ١١ / ٣٩، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٢٨.

(٣) الكواميخ، واحده كامخ: وهو نوع من الإِدام، معرب « لسان العرب ٣: ٤٩ ».

(٤) المحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٤٩.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ / ٢٧٩.

٧٧

أكله ؟ قال: صيده ذكاته، لا بأس.

[ ٣٠٠٤٤ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشبّاك ويسمّون بالشرك ؟ فقال: لا بأس بصيدهم، إنّما صيد الحيتان أخذه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٠٠٤٥ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس(٢) .

ورواه الشيخ كالذي قبله(٣) .

[ ٣٠٠٤٦ ] ١١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصبّاح الكناني، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحيتان يصيدها المجوس ؟ فقال: لا بأس بها، إنّما صيد الحيتان أخذها.

أقول: حمل الشيخ(٤) هذه الأخبار على ما إذا أخذها المسلم منهم أحياء، لما مرّ(٥) ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم.

____________________

٩ - الكافي ٦: ٢١٧ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ١٠ / ٣٤، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٣.

١٠ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٣.

(٢) في المصدر المجوسي.

(٣) التهذيب ٩: ١٠ / ٣٥، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٤.

١١ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٤٨.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ٦٤ / ذيل ٢٢٨.

(٥) مرّ في الباب ٣٤ من أبواب الصيد.

٧٨

٣٣ - باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد إلى الماء، فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء

[ ٣٠٠٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي أيّوب، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط، وأرسلها في الماء، فماتت أتؤكل ؟ فقال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٠٠٤٨ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، وفضالة جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سيّابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السمك يصاد، ثمَّ يجعل في شيء، ثمَّ يعاد في الماء، فيموت فيه ؟ فقال: لا تأكله ؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله إلى قوله: لا تأكله(٢) ، والذي قبله، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن سيّابة مثله(٣) .

____________________

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١١ / ٤١، والكافي ٦: ٢١٧ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٤.

٢ - التهذيب ٩: ١١ / ٤٠.

(٢) الكافي ٦: ٢١٦ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٥.

٧٩

[ ٣٠٠٤٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عمّا يؤخذ(١) من السمك طافياً على الماء، أو يلقيه البحر ميّتا، فقال: لا تأكله.

[ ٣٠٠٥٠ ] ٤ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عمَّا يؤخذ(٢) من الحيتان طافياً على الماء، ويلقيه البحر ميّتاً، آكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠٠٥١ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميّت، هل يحلّ أكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠٠٥٢ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق، فيردُّ إلى الماء حتّى يجيء من يشتريه، فيموت بعضه، أيحلّ أكله ؟ قال: لا ; لأنّه مات في الذي فيه حياته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٦ / ١٨، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢٠٩، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر: يوجد.

٤ - التهذيب ٩: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) في المصدر: يوجد.

٥ - قرب الاسناد: ١١٨.

٦ - قرب الاسناد: ١١٨.

(٣) تقدم في البابين ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) في حديث، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصّاب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول: المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال في حديث: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول: المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره) أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق(١) منهم، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو،( ولا سهو في نافلة) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٥٤١ ] ٩ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو، مثله.

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو (* )

[ ١٠٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على السهو سهو، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(١) .

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا: لا سهو في سهو، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة، فإنّه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه، إلّا أن يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ(٣) .

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه: سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(١) وفي التشهّد(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٣، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٧.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة، وذلك معلوم ممّا مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، والمقنع: ٣١ قريب منه.

٢ - مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(٢) راجع منتقى الجمان ٢: ٣٧ والحدائق الناظرة ٩: ٢٥٤.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وضع(١) عن امّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٤) وفي القضاء(٥) .

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال: ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال: ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل: بسم الله وبالله، توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(١) .

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٣ / ٩٨٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول: وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا(١) وفي أفعال الصلاة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو(٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي (عليه‌السلام )، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات

١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلّا أنّه قال: في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً(٢) .

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

____________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي(١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في( التوحيد) : عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.

٣ - التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التوحيد: ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك( فإذا قمت) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[ ١٠٥٧١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي

____________________

(١) في المصدر: فاذهب.

(٢) الكافي ١: ١٢٦ / ٤.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩١.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض(١) ، والنفاس(٢) ، وفي الوضوء(٣) ، وفي المواقيت(٤) وفي الأذان(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله أنام رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ](٧) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣١.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه =

٢٥٦

أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته، الأولى فالأُولى.

____________________

= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣: ١٥٩ / ٣٤١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول: ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا(٢) وفي أعداد الصلوات(٣) وفي المواقيت(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٦) .

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله(٢) .

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ - قال الصدوق: فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٣، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤١، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّما غلب الله على(٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرك بما يجمع لك( هذه الأشياء) (٣) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ - قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٧١ / ١ - الباب ١٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون: عليه.

٨ - لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(٣) في المصدر: هذا وأشباهه.

٩ - الخصال: ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ - المقنع: ٣٧.

١١ - المقنع: ٣٧.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449