وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252152 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وغيره(١) .

[ ٢٩٩٩٥ ] ٢٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح نسككم إلّا أهل ملّتكم، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلّا على المسلمين، وتصدّقوا بما سواه غير الذكاة على أهل الذمّة.

[ ٢٩٩٩٦ ] ٣٠ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغرا حميد بن المثنّى، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن ذبيحة اليهوديّ والنصراني ؟ فقال: لا تقربوها.

[ ٢٩٩٩٧ ] ٣١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهوديّ والنصراني: لا تأكل ذبيحته، حتى تسمعه يذكر اسم الله، فقلت: المجوسيّ ؟ فقال: نعم، إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٢) .

أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله(٣) ممّا يأتي(٤) .

____________________

(١) راجع روضة المتقين ٧: ٤٤٠، والوافي ٣: ٣٨ من كتاب الصيد والذبائح.

٢٩ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٤، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٦، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الصدقة.

٣٠ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٥، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٧.

٣١ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٧، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٩.

(٢) الأنعام ٦: ١٢١.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣٢ - ٤٦ من هذا الباب.

٦١

[ ٢٩٩٩٨ ] ٣٢ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها، وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

[ ٢٩٩٩٩ ] ٣٣ - وعنه عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، ومحمد بن حمران، أنّهما سألا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: إنّهم لا يسمّون، فقال: فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل.

[ ٣٠٠٠٠ ] ٣٤ - وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٣٠٠٠١ ] ٣٥ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فإنّهم يذكرون عليها المسيح، فقال: إنّما أرادوا بالمسيح الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو مثله(٢) .

[ ٣٠٠٠٢ ] ٣٦ - وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة اليهودي ؟ فقال: حلال، قلت: وإن سمّى المسيح ؟ قال: وإن سمّى المسيح، فإنه إنّما

____________________

٣٢ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٨ والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٠.

(١) في الاستبصار: يزيد.

٣٣ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٩، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢١.

٣٤ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٩٠، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٢.

٣٥ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٩١، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٢.

٣٦ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٢، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٤.

٦٢

يريد الله.

[ ٣٠٠٠٣ ] ٣٧ - وعنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد(١) ، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : حدِّثني حديثاً، وأمله عليَّ حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟! قال: قلت: حتّى لا يردّه عليَّ أحد، ما تقول في مجوسيّ قال بسم الله، ثمَّ ذبح ؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسمِّ ؟ فقال: لا تأكله، إنَّ الله يقول:( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) (٢) .( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله(٤) .

[ ٣٠٠٠٤ ] ٣٨ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدوهم(٥) فلا تأكلوا(٦) ، وإن أتاك رجل مسلم، فأخبرك أنّهم سمّوا فكل.

[ ٣٠٠٠٥ ] ٣٩ - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان،

____________________

٣٧ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٣، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٥، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار: أبي الورد بن زيد.

(٢) الأنعام ٦: ١١٨.

(٣) الأنعام ٦: ١٢١.

(٤) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٣.

٣٨ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٤، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٦.

(٥) في المصدر: تشهدهم.

(٦) في المصدر: تأكل.

٣٩ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٥، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٧.

٦٣

عن حريز، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال: إذا سمعتهم يسمّون،( وشهد) (١) لك من رآهم يسمّون فكل، وإن لم تسمعهم، ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم.

[ ٣٠٠٠٦ ] ٤٠ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن بهمن، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أهدى إليَّ قرابة لي نصراني دجاجاً وفراخاً قد شواها، وعمل لي فالوذجة، فآكله ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٣٠٠٠٧ ] ٤١ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: هذه الأخبار لا تقابل تلك ؛ لأنّها أكثر، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ، قال: ولو سلّمت من ذلك لاحتملت وجهين:

أحدهما: أنَّ الإِباحة فيها تضمّنت حال الضرورة دون حال الاختيار، وعند الضرورة تحلُّ الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الإِسلام ؟

الثاني: أن يكون وردت للتقيّة، لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإِسلام من أهل الذمّة.

واستدلَّ للأوَّل بالحديث المذكور في آخر الباب السابق، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان، المذكور هنا.

أقول: وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإخبار، وكلّها

____________________

(١) في المصدر: أو شهد.

٤٠ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٦، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٨.

٤١ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٩.

٦٤

يحتمل الاختصاص بالغافل منهم، ومن لم تبلغه الدعوة، والأبله، وغير ذلك، والله أعلم.

[ ٣٠٠٠٨ ] ٤٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يذبح لك اليهوديّ، ولا النصراني أضحيّتك. الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ في الحجّ(١) .

[ ٣٠٠٠٩ ] ٤٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبيحة اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ وجميع من خالف الدين، إلّا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها.

أقول: تقدَّم الوجه في مثله(٢) ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصاً بالقسم الأخير، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين.

[ ٣٠٠١٠ ] ٤٤ - قال: وفي كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي، وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر(٣) الله عزّ وجلّ.

[ ٣٠٠١١ ] ٤٥ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن الحسن بن محمد، عن أبيه محمد بن عليّ بن شريف، عن عليّ بن

____________________

٤٢ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٦، وورد في التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣ نحوه، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٣٦ من أبواب الذبح.

(١) مرَّ في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح كتاب الحج.

٤٣ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧١.

(٢) تقدّم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

٤٤ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧١.

(٣) في نسخة: اسم الله عزّ وجلّ عليها ( هامش المخطوط ).

٤٥ - بصائر الدرجات: ٣٥٣ / ٥.

٦٥

أسباط، عن إسماعيل بن عباد، عن عامر بن عليّ، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نأكل ذبائح أهل الكتاب، ولا ندري يسمّون عليها، أم لا، فقال: إذا سمعتم قد سمّوا فكلوا. الحديث.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٠٠١٢ ] ٤٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) ، عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٢) قال: عنى بطعامهم هيهنا: الحبوب والفاكهة، غير الذبائح التي يذبحون، فانّهم لا يذكرون اسم الله عليها، أي: على ذبائحهم، ثمَّ قال: والله ما استحلّوا ذبائحكم، فكيف تستحلّون ذبائحهم ؟!

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٨ - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتدّ إلا للضرورة والتقيّة.

[ ٣٠٠١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

٤٦ - تفسير القمي ١: ١٦٣.

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠٠ والاستبصار ٤: ٨٨ / ٣٣٦.

٦٦

( الحسن، عن يوسف بن عقيل) (١) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ذبيحة من دان بكلمة الإِسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.

[ ٣٠٠١٤ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ذبيحة الناصب لا تحل.

[ ٢٠٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال:( لا تحلّ) (٢) ذبائح الحروريّة.

[ ٣٠٠١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري اللحم من السوق، وعنده من يذبح، ويبيع من إخوانه، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال أيّ شيء تسألني أن أقول ؟! ما يأكل إلّا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟! فقال: نعم، وأعظم عند الله من ذلك، ثمَّ قال: إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض.

[ ٣٠٠١٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن زكريّا بن آدم، قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف

____________________

(١) في التهذيب: الحسن بن يوسف بن عقيل.

٢ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠١، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٢.

٣ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠٢، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٣.

(٢) في الاستبصار: لم تحل ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب.

٤ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠٣، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٤.

٥ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٨، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٣٠، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٦٧

الذي أنت عليه وأصحابك إلّا في وقت الضرورة إليه.

[ ٣٠٠١٨ ] ٦ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن ابن أبي عقيلة(١) الحسن بن أيّوب، عن داود بن كثير، عن بشير(٢) بن أبي غيلان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنّصاب ؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.

أقول: قرينة التقيّة هنا ظاهرة.

[ ٣٠٠١٩ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب إلّا أن تسمعه يسمّي.

[ ٣٠٠٢٠ ] ٨ - وعنه، عن غير واحد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروريّ ؟ فقال: كل وقرّ واستقرّ، حتّى يكون ما يكون.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣١، أورده في الحديث ٢٨ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر غفيلة.

(٢) في التهذيب بشر.

٧ - التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٤، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٥.

٨ - التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٥، والاستبصار ٤: ٨٨ / ٣٣٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

٦٨

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا مثله(١) .

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٣٠٠٢١ ] ٩ - في( عيون الأخبار) عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حدَّثني أبي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه جعفر ابن محمد بن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه قال - في حديث -: من زعم أنَّ الله يجبر العباد على المعاصي، أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلّوا ورائه، ولا تطعوه من الزكاة شيئاً.

[ ٣٠٠٢٢ ] ١٠ - عليُّ بن محمد الخزّاز في الكفاية، عن عليّ بن الحسين، عن هارون بن موسى، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن عمر بن عليّ العبدي، عن داود بن كثير عن يونس ابن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا يونس ! من زعم أنَّ لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أنَّ له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته، ولا تأكلوا ذبيحته.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ على ذبيحة المرتدّ

____________________

(١) الكافي ٦: ٢٣٦ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٠.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٤ / ١٦.

١٠ - كفاية الأثر: ٢٥٦، أورد صدره عن مختصر البصائر في الحديث ٢٦ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر، وفي البابين ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

٦٩

في الحدود(١) .

٢٩ - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنّها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك

[ ٣٠٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، أنّهم سألوا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدري ما صنع القصّابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه.

ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٥) ويأتي ما يدلّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٦.

(٣) التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٧.

(٤) التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٦.

(٥) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٧٠

عليه(١) .

٣٠ - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين

[ ٣٠٠٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن قطع أليات الغنم ؟ فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثمّ قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ ما قطع منها ميّت، لا ينتفع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله(٢) .

[ ٣٠٠٢٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقلت: جعلت فداك، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها، قال: هي حرام، قلت: فنصطبح(٣) بها ؟ قال: أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام ؟

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ١، التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٣، أورده في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) اصطبح به واستصبح به: اسرج به للاضاءة، ( الصحاح ١: ٣٨٠ ).

٧١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا لا يدلُّ على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها.

[ ٣٠٠٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في أليات الضأن تقطع وهي اأحياء: إنّها ميتة.

[ ٣٠٠٢٧ ] ٤ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( جامع) البزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم، يقطع من الياتها، وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدِّه عليّ بن جعفر، عن أخيه (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٣) ، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من أبواب النجاسات.

٤ - السرائر: ٤٧٧.

(٢) قرب الاسناد: ١١٥.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الصيد.

٧٢

٣١ - باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً ويحل ّ بغير تسمية

[ ٣٠٠٢٨ ] ١ - محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال: لا بأس به. الحديث.

[ ٣٠٠٢٩ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثل ذلك - يعني - أنّه سئل عن صيد الحيتان(١) وإن لم يسمّ عليه ؟ قال: لا بأس به إن كان حيّاً أن تأخذه، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمّي، قال: لا بأس.

[ ٣٠٠٣٠ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه ؟ فقال: لا بأس به ان كان حيّاً أن تأخذه.

[ ٣٠٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ؟ فقال: لا بأس به.

____________________

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٩ / ٣١، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٩، الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ٩ / ٣٠.

(١) في المصدر: السمك.

٣ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٢، التهذيب ٩: ٩ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الصيد.

٤ - الكافي ٦: ٢١٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من أبواب الصيد.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٠٣٢ ] ٥ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبي أيّوب المدايني (٤) ، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الحوت ذكيّ حيّه وميّته.

وعن أبيه، عن عون بن حريز، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

[ ٣٠٠٣٣ ] ٦ - وعن أبي طالب عبد الله الصلت، عن أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الجراد ذكيٌّ والحيتان ذكيٌّ، فما مات في البحر فهو ميّت.

[ ٣٠٠٣٤ ] ٧ - وعن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الجراد ذكيّ كلّه، والحيتان ذكيّ كلّه، وأمّا ما هلك في البحر فلا تأكل.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٩: ٨ / ٢٨.

٥ - المحاسن: ٤٧٥ / ٤٨٠، أورده في الحديث ٨ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: وغيره.

(٥) المحاسن: ٤٧٥ / ذيل ٤٨٠.

٦ - المحاسن: ٤٨٠ / ٥٠٤.

٧ - المحاسن: ٤٨٠ / ٥٠٥، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٤ في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٧٤

[ ٣٠٠٣٥ ] ٨ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ زنديقاً قال له: السمك ميتة، قال: إنَّ السمك ذكاته إخراجه(١) من الماء، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك أنّه ليس له دم وكذلك الجراد.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٢ - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً، وإلاّ لم يحلّ أكله.

[ ٣٠٠٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال لا بأس،( و) (٤) عن صيد المجوسي(٥) للسمك(٦) ، فقال: ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.

[ ٣٠٠٣٧ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم،

____________________

٨ - الاحتجاج ٣٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر زيادة: حيّاً.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الصيد.

(٣) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ٩ / ٣١، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٩، وروى الصدوق صدره في الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: به وسألته.

(٥) في المصدر: المجوس.

(٦) في المصدر زيادة آكله ؟.

٢ - التهذيب ٩: ٩ / ٣٢، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢٢٠.

٧٥

قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن مجوسي يصيد السمك، أيؤكل منه ؟ فقال: ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.

قال حمّاد: يعني: حتّى أسمعه يسمّي.

قال الشيخ: إنَّ تأويل حمّاد غير صحيح(١) .

[ ٣٠٠٣٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد المجوس ؟ فقال: لا بأس إذا أعطوكه احياء(٢) والسمك أيضاً، وإلاّ فلا تجوز(٣) شهادتهم، إلّا أن تشهده.

[ ٣٠٠٣٩ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحيتان التي تصيدها المجوس ؟ فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الحيتان والجراد ذكيّ.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله.

[ ٣٠٠٤٠ ] ٥ - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال:

____________________

(١) في كلام حمّاد نظر، وكأنّه أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دلّ على التسمية في الصيد، ومنه أنه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مرّ بعدم اشتراط التسمية فيه « منه قده ».

٣ - التهذيب ٩: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٢٩، والكافي ٦: ٢١٧ / ٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الصيد.

(٢) في المصدر: حياً.

(٣) في المصدر: تجز.

٤ - التهذيب ٩: ١٠ / ٣٧، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٦.

(٤) الكافي ٦: ٢١٧ / ٦.

٥ - التهذيب ٩: ١٠ / ٣٦، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٥.

٧٦

سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون أو يهودي(١) ؟ قال: لا بأس، إنّما صيد الحيتان أخذها.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٠٠٤١ ] ٦ - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: الحيتان والجراد ذكيّ.

[ ٣٠٠٤٢ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بكواميخ(٣) المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحسن بن عليّ الوشّاء (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله(٥) .

[ ٣٠٠٤٣ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك، أيحلّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: ولا يسمي.

(٢) الكافي ٦: ٢١٧ / ٥.

٦ - التهذيب ٩: ١١ / ٣٨، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٢٧.

٧ - التهذيب ٩: ١١ / ٣٩، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٢٨.

(٣) الكواميخ، واحده كامخ: وهو نوع من الإِدام، معرب « لسان العرب ٣: ٤٩ ».

(٤) المحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٤٩.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ / ٢٧٩.

٧٧

أكله ؟ قال: صيده ذكاته، لا بأس.

[ ٣٠٠٤٤ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشبّاك ويسمّون بالشرك ؟ فقال: لا بأس بصيدهم، إنّما صيد الحيتان أخذه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٠٠٤٥ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس(٢) .

ورواه الشيخ كالذي قبله(٣) .

[ ٣٠٠٤٦ ] ١١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصبّاح الكناني، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحيتان يصيدها المجوس ؟ فقال: لا بأس بها، إنّما صيد الحيتان أخذها.

أقول: حمل الشيخ(٤) هذه الأخبار على ما إذا أخذها المسلم منهم أحياء، لما مرّ(٥) ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم.

____________________

٩ - الكافي ٦: ٢١٧ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ١٠ / ٣٤، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٣.

١٠ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٣.

(٢) في المصدر المجوسي.

(٣) التهذيب ٩: ١٠ / ٣٥، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٤.

١١ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٤٨.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ٦٤ / ذيل ٢٢٨.

(٥) مرّ في الباب ٣٤ من أبواب الصيد.

٧٨

٣٣ - باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد إلى الماء، فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء

[ ٣٠٠٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي أيّوب، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط، وأرسلها في الماء، فماتت أتؤكل ؟ فقال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٠٠٤٨ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، وفضالة جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سيّابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السمك يصاد، ثمَّ يجعل في شيء، ثمَّ يعاد في الماء، فيموت فيه ؟ فقال: لا تأكله ؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله إلى قوله: لا تأكله(٢) ، والذي قبله، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن سيّابة مثله(٣) .

____________________

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١١ / ٤١، والكافي ٦: ٢١٧ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٤.

٢ - التهذيب ٩: ١١ / ٤٠.

(٢) الكافي ٦: ٢١٦ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٥.

٧٩

[ ٣٠٠٤٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عمّا يؤخذ(١) من السمك طافياً على الماء، أو يلقيه البحر ميّتا، فقال: لا تأكله.

[ ٣٠٠٥٠ ] ٤ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عمَّا يؤخذ(٢) من الحيتان طافياً على الماء، ويلقيه البحر ميّتاً، آكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠٠٥١ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميّت، هل يحلّ أكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠٠٥٢ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق، فيردُّ إلى الماء حتّى يجيء من يشتريه، فيموت بعضه، أيحلّ أكله ؟ قال: لا ; لأنّه مات في الذي فيه حياته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٦ / ١٨، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢٠٩، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر: يوجد.

٤ - التهذيب ٩: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) في المصدر: يوجد.

٥ - قرب الاسناد: ١١٨.

٦ - قرب الاسناد: ١١٨.

(٣) تقدم في البابين ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ١٦٦٢٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم، تغتسل وتلبّي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت(٢) .

٤٩ - باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر

[ ١٦٦٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع، فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأصحابه، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدّة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق.

أقول: وتقدّم الوجه في أيّام نفاسها في محله(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٦٠.

(١) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨٤ من إبواب الطواف.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤، وبعمومه في الباب ٢٠ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤٢.

(٣) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٣ و ١٨ و ٢٨ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

٤٠١

[ ١٦٦٢٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس، فقال: إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّداً ابنها بالبيداء، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد (١) منهنّ إن طمثت فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق(٢) وأحرمت.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المستحاضة، ثمّ ذكر مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) ، وتقدّم في الطهارة أنّ المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر(٦) .

٥٠ - باب أنّه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام - ولو دخل لقتال - إلّا ان يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه ، أو يتكرر

[ ١٦٦٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٦١.

(١) في نسخة: ولدت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وتمنطقت بمنطقة.

(٣) الكافي ٤: ٤٤٤ / ٢.

(٤) تقدم في الأحايث ٦ و ١١ و ١٩ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٥) يأتي في الباب ٩١ من أبواب الطواف.

(٦) تقدم في أبواب الاستحاضة الثلاثة.

الباب ٥٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٩.

٤٠٢

عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يدخل الحرم أحد إلّا محرماً؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (١) .

[ ١٦٦٢٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل يدخل الرجل الحرم(٢) بغير إحرام؟ قال: لا، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن.

[ ١٦٦٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالاً؟ قال: لا يدخلها إلّا محرماً الحديث.

أقول: حمله الشّيخ على الاستحباب لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١٦٦٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ قال: لا، إلّا مريضاً أو من به بطن.

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٠، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥١، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٦.

(٢) في التهذيب: مكّة.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٢، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٤٤٨ / ١٥٦٤

٤٠٣

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ١٦٦٢٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أحمد بن عمر وبن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام.

[ ١٦٦٢٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ قريشاً لـمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتّى دعوا رجلاً فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حفا.

[ ١٦٦٢٩ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يوم فتح مكّة: إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى انّ تقوم الساعة، لم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، ولم تحل لي إلّا ساعة (٢) من نهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤٠.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ١١.

٦ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ١.

٧ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ٤.

(٢) قيل المراد به الدخول بالسلاح، ويأتي في أخر الباب أنّه دخل بغير إحرام وعليه السلاح.( منه. قده) .

(٣) الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٧.

٤٠٤

[ ١٦٦٣٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة ابن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة؟ قال: لا يدخلها إلّا بإحرام.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

[ ١٦٦٣١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) استأذن الله عزّ وجّل في مكّة ثلاث مرّات من الدهر فأذن له(١) فيها ساعة من النهار، ثمّ جعلها حراماً ما دامت السماوات والأرض.

[ ١٦٦٣٢ ] ١٠ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبّياً، وإذا خرج فليخرج محلّا.ً

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة مثله (٢) .

[ ١٦٦٣٣ ] ١١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٤.

٩ - الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٨.

(١) في المصدر: فأذن الله له.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب العمرة.

(٢) الكافي ٤: ٥٣٤ / ٣.

١١ - مستطرفات السرائر: ٤٥ / ٢.

٤٠٥

الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه، قال: لا بأس بانّ يدخل بغير إحرام.

[ ١٦٦٣٤ ] ١٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( اعلام الورى) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان، عن بشير النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث فتح مكّة - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إلّا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي، ولم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار (١) إلى انّ تقوم الساعة، لا يختلي خلاها(٢) ، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد، قال: ودخل (٣) مكّة بغير إحرام وعليهم السلاح، ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة (٤) فأمر بلالاً فصعد على الكعبة فأذنّ.

أقول: ويأتي مايدلّ على بعض المقصود(٥) .

٥١ - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش

[ ١٦٦٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، وعن أبيه

____________________

١٢ - إعلام الورى: ١١١.

(١) في المصدر زيادة: فهي محرّمة.

(٢) الخلا: الرطب من النبات، ويختلي: يقطع. ( مجمع البحرين - خلا - ١: ١٣١ ).

(٣) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٤) في المصدر: وقت العصر.

(٥) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ٩: وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الدواب.

٤٠٦

ميمون قال: خرجنا مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار وأُناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله - إلى أن قال: - ثمّ دخل مكّة ودخلنا معه بغير إحرام.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد مثله (١) .

[ ١٦٦٣٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى - في حديث - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الحطابة(٢) والمجتلبة(٣) أتوا النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه فأذن لهم أنّ يدخلوا حلالاً.

[ ١٦٦٣٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة، قال: يدخل مكّة بغير إحرام.

وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١٦٦٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: انّ رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وان دخل في غيره دخل بإحرام.

____________________

(١) المحاسن: ٦٣٧ / ١٣٨.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٢، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحطابين.

(٣) في نسخة: والمختلية ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ١٦٦ / ٥٥٣، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٥٨.

(٤) التهذيب ٥: ٧٤ / ١٦٧٢.

٤ - التهذيب ٥: ١٦٦ / ٥٥٤، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٥٩.

٤٠٧

[ ١٦٦٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن، عن ابن بكير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر، ثمّ دخل مكّة حلالاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي أقسام الحج(٢) .

٥٢ - باب كيفية الإِحرام بالحج

[ ١٦٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية انّ شاء الله فاغتسل، ثمّ ألبس ثوبيك (٣) ، وادخل المسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) أو في الحجر، ثمّ أُقعد حتّى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج (٤) وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى فضاء(٥) دون الردم فلبّ، فاذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٣.

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥٠ من هذه البواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٥٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحرام الحج، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: والبس ثوبيك.

(٤) في المصدر: واحرم بالحج ثمّ امض.

(٥) في نسخة: الرقطاء ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الرفضاء.

٤٠٨

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٦٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت انّ تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت انّ تحرم، وخذ من شاربك ومن أظفارك، وعانتك (٢) انّ كان لك شعر، وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك، ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل انّ تحرم، وتدعو الله وتسأله العون (٣) وتقول: اللّهم إنّي أُريد الحجّ فيسّره لي وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، وتقول: احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب، أُريد بذلك وجهك والدار الآخرة، وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت، وتقول: لبّيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك

فانّ قدرت انّ يكون رواحك إلى منى زوال الشمس(٤) ، وإلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية.

ورواه الكلينيّ عن أبي بصير(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) في الكافي: وأطل عانتك ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وتسأله العَوْد ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: حين زوال الشمس.

(٥) الكافي ٤: ٤٥٤ / ٢.

(٦) تقدم في الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٧) لعل المقصود مما يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨٢، والباب ٨٤ من أبواب الطواف ، =

٤٠٩

٥٣ - باب حكم من أراد ، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا ً

[ ١٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإِحرام بالحجّ فأخطأ فقال العمرة، قال: ليس عليه شيء فليعد (١) الإِحرام بالحجّ.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر مثله، إلّا أنّه قال: فليعد الإِحرام بالحج (٢) .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه كذلك(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥٤ - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة

[ ١٦٦٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________

= والباب ١ من أبواب إحرام الحج.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦٢، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: فليعمد ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٤، وفيه: فليعد الإِحرام.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر ( المستدركات ): ٢٦٨ / ٦٥٥.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ١، والتهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٧، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٧، وأورده =

٤١٠

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل متمتع نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ، قال: يستغفر الله عزّ وجّل.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

[ ١٦٦٤٤ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ونسي أن يقصر حتّى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحجّ على أثره.

[ ١٦٦٤٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي انّ يقصر حتّى دخل في الحجّ، قال: يستغفر الله ولا شيء عليه، وقد تمّت عمرته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وصفوان وفضّالة

____________________

= عن الفقيه والتهذيب في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ٣، والتهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٨ و ١٥٩ / ٥٣٠، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٨ و ٢٤٣ / ٨٤٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(٢) التهذيب ٥: ٩١ / ٢٩٩ و ١٥٩ / ٥٢٨، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٩ و ٢٤٢ / ٨٤٥.

٤١١

كلّهم، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٦٦٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتّع طاف ثم أهل بالحجّ قبل أن يقصر؟ قال: بطلت متعته هي حجّة مبتولة.

أقول: حمله الشيخ على المتعمد، وما سبق على الناسي.

[ ١٦٦٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثمّ لبّى بالحج(٢) قبل أن يقصّر، فليس له أن يقصّر، وليس عليه متعة (٣) .

أقول: حمله الشيخ على العمد أيضاً.

[ ١٦٦٤٨ ] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ، فقال: عليه دم يهريقه.

أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب(٤) لما سبق(٥)

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٣١، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٨.

٤ - التهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٦، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٨٠.

٥ - التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٢٩، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٦.

(٢) « بالحج »: ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) في نسخة من التهذيب: وليس عليه متعة ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٧، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(٤) راجع الفقيه ٢: ٢٣٧ / ذيل الحديث ١١٢٩، وروضة المتقين ٤: ٤٩٣، والمتخلف: ٢٦٧.

(٥) سبق في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٤١٢

ولما يأتي من انّ النّاسي في غيرالصيد ليس عليه كفّارة(١) .

٥٥ - باب انّ الـمُحرم إذا قضى مناسكه وهو سكرانّ لم يصح حجه ، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره

[ ١٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن رأشدّ قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكرانّ أيتمّ حجّه على سكره؟ فكتب: لا يتمّ حجّه.

[ ١٦٦٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف(٣) فقال: يحرم عنه رجل.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٩٦ / ١٠٠٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط )

٢ - التهذيب ٥: ٦ / ١٩١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت.

(٣) في نسخة: أتى الوقت ( هامش المخطوط ).

٤١٣

٤١٤

أبواب تروك الاحرام

١ - باب تحريم صيد البر كلّه على الـمُحرم اصطياداً ودلالة واشارة ، وكذا الفراخ والبيض

[ ١٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه محلاً ولا محرماً فيصطاده (١) ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٦٦٥٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في قوله عزّ وجّل: ( لَيَبْلُوَنَّكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٢) قال: حشرت

____________________

أبواب تروك الاحرام

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد.

(١) في المصدر: فيصطاده.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٦ / ١.

(٢) المائدة ٥: ٩٤.

٤١٥

لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمرة الحديبية(١) الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهم.

[ ١٦٦٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٦٦٥٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه في قول الله تبارك وتعالى: ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٤) قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.

[ ١٦٦٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ممّا صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده.

[ ١٦٦٥٦ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال:

____________________

(١) في المصدر: في عمرة الحديبيّة.

٣ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٩٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠٢١.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠٢٢.

٤١٦

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل: ( لَيَبْلُونَّكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ ) (١) قال: حشر عليهم الصيد( من كل وجه) (٢) حتّى دنا منهم ليبلونّهم به.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٤) .

[ ١٦٦٥٧ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم.

[ ١٦٦٥٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمانّ بن عيسى، عن ابن شجرة (٥) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشهد على نكاح محلّين، قال: لا يشهد، ثمّ قال: يجوز للمحرم انّ يشير بصيد على محلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

أقول: ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز.

____________________

(١) المائدة ٥: ٩٤.

(٢) في الكافي: في كلّ مكان ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٣٩٦ / ٢.

(٤) علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

٧ - التهذيب ٥: ٨٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٤، ولاحظ سنديهما.

٨ - التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٧، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٥) في نسخة: ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٥.

٤١٧

[ ١٦٦٥٩ ] ٩ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( لَيَبْلُونَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ ) (١) قال: ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كلّ مكان.

[ ١٦٦٦٠ ] ١٠ - وعن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حشر عليهم الصيد من كل مكان حتّى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وياتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي كفارات الصيد(٥) وغير ذلك(٦) .

٢ - باب تحريم أكل الـمُحرم من صيد البر حتّى القديد وان صاده محل

[ ١٦٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به،

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٤٢ / ١٩٢.

(١) المائدة ٥: ٩٤.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٤٣ / ١٩٤.

(٢) في المصدر: ليبلونهم الله به.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام.

(٤) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي البابين ١٧ و ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٦) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الصيد.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٤.

٤١٨

أيأكله؟ قال: لا.

[ ١٦٦٦٢ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سمال(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل شيئاً من الصيد( وأنت محرم) (٢) وان صاده حلال.

[ ١٦٦٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان أصابه محل الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى مثله (٣) .

[ ١٦٦٦٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به، أيأكله؟ قال: لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨، وبتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي سماك.

(٢) ليس في المصدر

٣ - التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٣) الكافي ٤: ٣٨١ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي البابين ٧ و ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي =

٤١٩

٣ - باب جواز أكل المحل مما صاده الـمُحرم في الحل اذا ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم

[ ١٦٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شيء إنمّا الفداء على المحرم.

[ ١٦٦٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أصاب الـمُحرم الصيد في الحرم وهو محرم فأنّه ينبغي له انّ يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصاب(١) في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّ في نسخة: يدفنه، وفي أُخرى: يفديه (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

= البابين ١٥ و ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٦.

(١) في المصدر: أصابه.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٧.

(٣) التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣١٨، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٦.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449