وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة4%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252299 / تحميل: 5757
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٣٤ - باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها، وماتت خارجة لم تحل، إلا أن يأخذها الانسان وهي تتحرّك

[ ٣٠٠٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر، فوقعت على الجدّ(١) من النهر فماتت، هل يصلح أكلها ؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت، ثمَّ ماتت فكلها، وإن ماتت(٢) قبل أن تأخذها فلا تأكلها.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٠٠٥٤ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في صيد السمكة: إذا أدركتها(٤) وهي تضطرب وتضرب، بيدها وتحرك ذنبها، وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافى ٦: ٢١٨ / ١١، والتهذيب ٩: ٧ / ٢٣، والاستبصار ٤: ٦١ / ١١٣.

(١) الجد: شاطئ النهر « القاموس المحيط ١: ٢٨١ ».

(٢) في المصدر زيادة: من.

(٣) قرب الاسناد: ١١٧.

٢ - الكافي ٦: ٢١٧ / ٧.

(٤) في نسخة من المصدر: أدركها الرجل.

(٥) التهذيب ٩: ٧ / ٢٤.

٨١

وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٠٥٥ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم ابن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.

[ ٣٠٠٥٦ ] ٤ - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن رجل، عن زرارة، قال: قلت:( السمك يثب) (٢) من الماء، فيقع(٣) على الشطّ،( فيضطرب حتّى يموت) (٤) ، فقال: كلها.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أدركها الذي يأخذها حيّة، ثمَّ تموت ; لما مرّ(٥) .

[ ٣٠٠٥٧ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، قال: قلت سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد، فاضطربت حتّى ماتت، آكلها ؟ فقال: نعم.

أقول: تقدَّم وجهه(٦) .

[ ٣٠٠٥٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) الاستبصار ٤: ٦١ / ٢١٤.

٣ - التهذيب ٩: ٧ / ٢١، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢١١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٤ - التهذيب ٩: ٧ / ٢٢، والاستبصار ٤: ٦١ / ٢١٢.

(٢) في المصدر: السمكة تثب.

(٣) في المصدر: فتقع.

(٤) في المصدر: فتضطرب حتى تموت.

(٥) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٦.

(٦) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٥ / ١٠٠٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٨٢

السلام) ، قال: لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٥ - باب ان من نصب شبكة، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك، ومات بعضه في الماء، فان تميّز لم يحل اكله، وإلاّ حلّ.

[ ٣٠٠٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن( عبد المؤمن) (٣) ، قال: أمرت رجلاً أن يسأل لي أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن رجل صاد سمكاً وهنَّ أحياء، ثمَّ أخرجهنّ بعدما مات بعضهنّ، فقال ما مات فلا تأكله، فانّه مات فيما كان فيه حياته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

[ ٣٠٠٦٠ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر،( عليه‌السلام ) في رجل نصب شبكة في الماء، ثمَّ

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من الباب ٣٢ وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٢ / ٤٤، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٧.

(٣) في الاستبصار: عبد الرحمن.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١١ / ٤٢، والاستبصار ٤: ٦١ / ٢١٥.

٨٣

رجع إلى بيته، وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنَّ، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن بريد(٣) .

أقول: هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميّز، أو مات بعدما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة ؛ لما مرّ(٤) . ذكره جماعة من علمائنا(٥) .

[ ٣٠٠٦١ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها ؟ فقال لا بأس به، إنَّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٦) .

____________________

(١) في نسخة: فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٦: ٢١٧ / ١٠.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٧.

(٤) مرّ في الباب ٣٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) راجع روضة المتقين ٧: ٤٠٨، والوافي ٣: ٣٠ من أبواب الصيد والذبائح.

٣ - التهذيب ٩: ١٢ / ٤٣، والاستبصار ٤: ٦١ / ١١٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٦) الكافي ٦: ٢١٧ / ذيل ٩.

٨٤

[ ٣٠٠٦٢ ] ٤ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعت أبي( عليه‌السلام ) يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن هارون بن مسلم (٢) .

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا لم يتميّز له الميّت، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز له أكل ما مات فيه.

أقول: ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أنَّ الميّت مات قبل خروجه من الماء، أو بعده.

[ ٣٠٠٦٣ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء، فيدخلها الحيتان، فيموت بعضها فيها ؟ قال: لا بأس.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) .

[ ٣٠٠٦٤ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) التهذيب ٩: ١٢ / ٤٥، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٨.

(٢) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩٣.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٠.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٦ - قرب الاسناد: ١١٨.

٨٥

السلام) قال: سألته عن الصيد نحبسه، فيموت في مصيدته، أيحلُّ أكله ؟ قال: إذا كان محبوساً فكله، فلا بأس.

٣٦ - باب أن من أخرج سمكة من الماء حيّة، فوجد في جوفها سمكة حلّ أكلهما

[ ٣٠٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: رجل أصاب(١) سمكة، و(٢) في جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعاً.

[ ٣٠٠٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن سمكة شقَّ بطنها، فوجد فيها سمكة، فقال: كلهما جميعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٤، والتهذيب ٩: ٨ / ٢٦.

(١) في المصدر: اصطاد.

(٢) في المصدر: فوجد.

٢ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٢.

(٣) التهذيب ٩: ٨ / ٢٥.

٨٦

٣٧ - باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه، ولا الدبا (*) قبل أن يستقلّ بالطيران، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله

[ ٣٠٠٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجراد يصيبه(١) ميتاً في الماء، أو في الصحراء، أيؤكل ؟ قال: لا تأكله.

قال: وسألته عن الدبا من الجراد، أيؤكل ؟ قال: لا، حتّى يستقلّ بالطيران.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: عن الدبا، هل يحلّ أكله ؟ قال: لا يحلّ أكله حتّى يطير(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثل رواية الكلينيّ (٣) .

[ ٣٠٠٦٨ ] ٢ - وزاد الحميري، وعليُّ بن جعفر: وسألته عن الجراد يصيده، فيموت بعد أن يصيده، أيؤكل ؟ قال: لا بأس.

[ ٣٠٠٦٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم،

____________________

الباب ٣٧

فيه ٩ أحاديث

* - الدبا: أصغر من الجراد « القاموس المحيط [ ٤: ٣٢٧ ] » ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ٣، والتهذيب ٩: ٦٢ / ٢٦٤.

(١) في المصدر: نصيبه.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٩٢ / ٣٩٦.

(٣) قرب الاسناد: ١١٧.

٢ - قرب الاسناد: ١١٧، مسائل علي بن جعفر ١٠٩ / ١٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١، والتهذيب ٩: ٦٢ / ٢٦٢.

٨٧

عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن أكل الجراد فقال: لا بأس بأكله، ثمَّ قال( عليه‌السلام ) : إنّه نثرة(١) من حوت في البحر، ثم قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ، والأرض للجراد مصيدة، وللسمك قد تكون أيضاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله (٢) .

[ ٣٠٠٧٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الجراد ذكيٌّ فكله، وأمّا ما مات(٣) في البحر فلا تأكله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٠٠٧١ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن السمك يشوى وهو حيّ، قال: نعم، لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح(٥) ، فيحرق ذلك القراح، فيحرق ذلك الجراد، وينضج بتلك النار،

____________________

(١) النثرة: العطسة « النهياة [ ٥: ١٥ ] » ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٢٤.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ٢.

(٣) في المصدر: هلك.

(٤) التهذيب ٩: ٦٢ / ٢٦٣.

٥ - التهذيب ٩: ٦٢ / ٢٦٥.

(٥) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقرحة « الصحاح ١: ٣٩٦ ».

٨٨

هل يؤكل ؟ قال: لا.

[ ٣٠٠٧٢ ] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجراد، يشوى وهو حيّ ؟ قال: نعم لا بأس به.

وعن السمك يشوىٰ وهو حيُّ ؟ قال: نعم لا بأس به.

[ ٣٠٠٧٣ ] ٧ - وبالإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الذي يشبه الجراد، وهو الذي يسمّى الدبا(١) ، ليس له جناح يطير به، إلّا أنّه يقفز قفزاً، أيحلّ أكله ؟ قال: لا يؤكل(٢) ذلك لأنّه مسخ.

وعن المهرجل(٣) ؟ فقال: لايؤكل ؛ لأنّه مسخ ؛ ليس هو من الجراد.

[ ٣٠٠٧٤ ] ٨ - أحمد بن محمد البرقى في( المحاسن) عن أبي أيّوب المديني، وغيره، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الجراد ذكيٌّ حيّه وميّته.

أقول: الذكيّ هنا بمعنى الطاهر.

[ ٣٠٠٧٥ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يذكر عن أبيه، قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الحيتان والجراد ذكيّ كلّه.

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من الأطعمة المحرمة وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الصيد.

٧ - التهذيب ٩: ٨٢ / ٣٥٠.

(١) الدبا: الجراد قبل أن يطير، وقيل هو نوع آخر ( هامش المخطوط ) « لسان العرب ١٤: ٢٤٨ ».

(٢) في المصدر: يحل.

(٣) المهرجل: شبه الجراد ( هامش المخطوط ).

٨ - المحاسن: ٤٨٠ / ٥٠٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٩ - قرب الاسناد: ١٠.

٨٩

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٨ - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين

[ ٣٠٠٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت(٢) والغراء ؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٠٠٧٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكين ؟ فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقوّم ما فيها، ثمَّ يؤكل ؛ لأنّه يفسد، وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين ! لا ندري سفرة مسلم، أو سفرة مجوسي ؟! قال: هم في سعة حتّى يعلموا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي (٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٣١ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣١، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٢، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) الكميخت: جلد الميتة المملوح « مجمع البحرين ٢: ٤٤١ ».

(٣) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨١١ الا أنّه ترك ذكر الجبن.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٢، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

(٤) المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٥.

٩٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٩ - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها

[ ٣٠٠٧٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى( عن محمّد بن عيسى) (٣) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا حرنت على أحدكم دابّته، يعني إذا قامت في أرض العدوّ(٤) فليذبحها، ولا يعرقبها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٥) .

٤٠ - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم

[ ٣٠٠٧٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٨٢ / ٣٥١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: في سبيل الله.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

٩١

محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كان عندي كبش سمّنته لأضحّي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إليَّ فرحمته ورققت له(١) ، ثمَّ إنّي ذبحته، قال: فقال: ما كنت أُحبّ لك أن تفعل، لا تربينَّ شيئاً من هذا ثمَّ تذبحه.

[ ٣٠٠٨٠ ] ٢ - وعنه، عن سلمة بن الخطّاب، عن زرقان بن أحمد، عن محمد بن عاصم، عن أبي الصحاري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها(٢) ، قال: لا أُحبُّ ذلك. قلت: فالرجل يشتري الجمل أو الشاة، فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا، فيجيء الوقت وقد سمن، فيذبحه ؟ فقال: لا، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين، وليشتر منها، ويذبحه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ(٣) .

٤١ - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم، وإطعامه الناس

[ ٣٠٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد، وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله عزّ وجلّ يحبّ إطعام الطعام، وإراقة الدماء.

____________________

(١) في المصدر: عليه.

٢ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٣.

(٢) في المصدر بهما.

(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب الذبح.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٩٢

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٢ - باب أنّه لا ينبغي أن ينفخ اللحّام في اللحم.

[ ٣٠٠٨٢ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب( الغارات) ، عن بشير بن خيثمة المرادي، عن عبد القدُّوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث (٣) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه دخل السوق، فقال: يا معشر اللحّامين ! من نفخ منكم في اللحم فليس منّا. الحديث.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٢) يأتي في الباب ٢٦ من ابواب آداب المائدة.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الغارات ١: ١١١.

(٣) في نسخة: أبي الحارث ( هامش المصححة ).

٩٣

٩٤

بسم الله الرحمن الرحيم

قد اعتمدنا في التحقيق من هذا الموضع على:

١ - المسوّدة الثانية، التي وصفناها في اول الجزء (٢٠) في بداية كتاب النكاح.

٢ - المصحّحة الاُولى، بخط السيّد الرضوي وقد كتب في هامش هذا الموضع.

« شرعنا من هنا يوم الثلاثاء (١٥) محرم الحرام سنة (١٣٥٠) مقابلة مع النسخة التي بخط الحر العامليرحمه‌الله .

٣ - المصححة الثانية، بخط الشيخ الفنجابي.

والحمد لله على توفيقه.

٩٥

٩٦

كتاب الأطعمة والأشربة

فهرست أنواع الأبواب اجمالاً:

أبواب الأطعمة المحرَّمة.

أبواب آداب المائدة.

أبواب الأطعمة المباحة.

أبواب الأشربة المباحة.

أبواب الأشربة المحرّمة.

٩٧

٩٨

تفصيل الأبواب:

أبواب الأطعمة المحرمة

١ - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، وإباحتها عند الضرورة بقدر البلغة.

[ ٣٠٠٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن مسلم(١) ، عن عبد الرحمان بن سالم، عن مفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخبرني - جعلني الله فداك - لمَ حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال: إنَّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على

____________________

كتاب الأطعمة والأشربة

أبواب الأطعمة المحرمة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٢ / ١. وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في المصدر: أسلم.

٩٩

عباده وأحلّ لهم ما سواه(١) من رغبة منه فيما( حرّم عليهم) (٢) ، ولا زهد فيما( أحلّ لهم) (٣) ، ولكنّه خلق الخلق،( فعلم) (٤) ما تقوم به أبدانهم، وما يصلحهم، فأحلّه لهم وأباحه ؛ تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم، ثمَّ أباحه للمضطرّ، وأحلّه له في الوقت الّذي لا(٥) يقوم بدنه إلّا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثمَّ قال: أمّا الميتة فانّه لا يدمنها(٦) أحد إلّا ضعف بدنه، ونحل جسمه(٧) ، ووهنت قوَّته، وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلّا فجأة، وأمّا الدم فانّه يورث أكله الماء الأصفر،( ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيء الخلق) (٨) ، ويورث الكلب، والقسوة في القلب، وقلّة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه، وأمّا لحم الخنزير فانّ الله تبارك وتعالى مسخ قوماً في صور شتّى مثل الخنزير والقرد والدبّ،( وما كان من المسوخ) (٩) ثمَّ نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس( به، ولا يستخفوا بعقوبته) (١٠) ، وأمّا الخمر فانَّه حرَّمها لفعلها وفسادها، وقال: مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش، ويذهب بنوره، ويهدم مروءته، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء، وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا

____________________

(١) في العلل: سوى ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أحلّ لهم ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه حرم عليهم ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: وعلم عزّ وجلّ.

(٥) في نسخة: ليس ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: لم ينل منها ( هامش المخطوط ).

(٧) « ونحل جسمه » ليس في يه.

(٨) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٩) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(١٠) في المصدر: بها ولا يستخف بعقوبتها.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449