وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313842 / تحميل: 5787
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

للناس ) (١) ، وقال:( فإنْ طِبنَ لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) (٢) وإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء المريء شفيت إن شاء الله تعالى، قال: ففعل فشفي.

[ ٣١٣٢٢ ] ١٥ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة) عن الحسن بن شاذان، قال: حدثنا أبوجعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وسئل عن الحمى الغب(٣) الغالبة، فقال: يؤخذ العسل والشونيز(٤) ، ويلعق منه ثلاث لعقات، فانها تنقلع، وهما المباركان، قال الله تعالى في العسل: يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس(٥) ، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلّا السام، قيل: يارسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وما السام؟ قال: الموت، قال: وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة، ولا إلى الطبائع، وإنما هما شفاء حيث وقعا.

٥٠ - باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر

[ ٣١٣٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، قال: قال أبو عبدالله

____________________

(١) النحل ١٦: ٦٩.

(٢) النساء ٤: ٤.

١٥ - طب الائمة: ٥١.

(٣) الحمى الغب: هي التي تأخذ صاحبها يوماً وتدعه يوماً « القاموس المحيط ١: ١٠٩ ».

(٤) الشونيز: الحبة السوداء القاموس المحيط ٢: ١٧٩.

(٥) النحل ١٦: ٦٩.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٠ و ١١ و ١٧ و ٤٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٢.

١٠١

( عليه‌السلام ) : لئن كان الجبن يضرّ من كلّ شيء ولا ينفع، فإنَّ السكّر ينفع من كلّ شيء، ولا يضرّ من شيء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ٣١٣٢٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميررفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن أوّل من اتّخذ السكر سليمان بن داود( عليه‌السلام ) .

[ ٣١٣٢٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عبيد الحنّاط(٢) ، عن عبد العزيز، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لو أن رجلاً عنده ألف درهم ليس عنده غيرها، ثمَّ اشترى بها سكراً لم يكن مسرفاً.

[ ٣١٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن بعض أصحابنا قال: حم بعض أصحابنا(٣) فوصف له المتطببون الغافث(٤) فسقيناه فلم ينتفع به، فشكوت ذلك إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: ما جعل الله في شيء من المرّ شفاء، خذ سكّرة ونصفاً، فصيّرها في إناء، وصبّ عليها الماء حتى يغمرها، وضع عليها حديدة، ونجمّها من أوّل الليل، فاذا أصبحت فمثها(٥) بيدك واسقه، فإذا كان في

____________________

(١) المحاسن: ٥٠٠ / ٦٢٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٤ / ٨.

(٢) في المصدر: عبيد الخياط.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٤ / ١١.

(٣) في نسخة: أهلنا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) الغافت: دواء معروف بين الاطباء. وفي القانون لابن سينا أنه من الحشائش الشائكة له ورق هو المستعمل أو عصاره وقيل: إنَّه الغافث بالتاء المثلثة « مجمع البحرين ٢: ٢١١ ».

(٥) في نسخة: فأمرسها وكذا المصدر.

١٠٢

الليلة الثانية فصيّرها سكرتين ونصفاً، ونجمها مثل ذلك(١) ، فإذا كان في الليلة الثالثة فثلاث سكرات ونصفاً، ونجّمهنّ مثل ذلك قال: ففعلت فشفى الله مريضنا.

[ ٣١٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن علّي بن الحكم، عن كامل بن محمد، عن محمد بن إبراهيم الجعفي، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مالي أراك ساهم الوجه؟ فقلت: إنَّ بي حمى الربع، فقال: ما يمنعك من المبارك الطيّب؟ اسحق السكّر، ثم امخضه بالماء، واشربه على الريق وعند المساء قال: ففعلت، فما عادت إليّ.

[ ٣١٣٢٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن الحسين بن الحسن، عن عاصم بن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لرجل: بأيّ شيء تعالجون محمومكم إذا حم؟ قال: أصلحك الله، بهذه الادوية المرار السفايج(٢) والغافث وما أشبهه، قال: سبحان الله الذي يقدر أن يبرئ بالمر يقدر أن يبرئ بالحلو، ثم قال: إذا حمّ أحدكم فليأخذ إناء(٣) فيجعل فيه سكرة ونصفاً، ثمَّ يقرء عليه ما حضر من القرآن، ثم يضعها تحت النجوم، ثم يجعل عليها حديدة فاذا كان الغداة صبّ عليها الماء، ومرسه بيده ثم شربه، فإذا كان الليلة الثانية زاد سكّرة اُخرى، فصارت سكّرتين ونصفاً، فإذا كان الليلة الثالثة زاد سكّرة اُخرى، فصارت ثلاث سكّرات ونصفاً.

[ ٣١٣٢٩ ] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن نوح بن

____________________

(١) في المصدر: كما فعلت واسقه.

٥ - الكافي ٨: ٢٦٥ / ٣٨٤.

٦ - الكافي ٨: ٢٦٥ / ٣٨٦.

(٢) السفايج: الاسفنج: عروق شجر نافع في العروق العفنة « القاموس المحيط ١: ١٩٤ ».:

(٣) في المصدر زيادة نظيفا.

٧ - المحاسن: ٥٠٠ / ٦٢٣.

١٠٣

شعيب، عن الحسين بن الحسن، عن عاصم بن يونس(١) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس شيء أحبّ إليَّ من السكّر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب استحباب أكل السكّر عند النوم

[ ٣١٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن معتب، قال: لما تعشي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قال لي: ادخل الخزانة فاطلب لي سكّرتين، فقلت: ليس ثم شيء فقال: ادخل ويحك، فدخلت، ( فوجدت سكّرتين )(٣) ، فأتيته بهما.

[ ٣١٣٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسّان، عن موسى بن بكر قال: كان أبوالحسن(٤) ( عليه‌السلام ) كثيراً ما يأكل السكّر عند النوم.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن حسان مثله (٥) ، والذي قبله عن أبيه نحوه.

[ ٣١٣٣٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن

____________________

(١) في المصدر: الحسين بن الحسن بن عاصم عن يونس.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٦ والمحاسن: ٥٠١ / ٦٢٥.

(٣) ما بين القوسين ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٣٣٢ / ١.

(٤) في المصدر زيادة: الاول وكذلك المحاسن.

(٥) المحاسن: ٥٠١ / ٦٢٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٥.

١٠٤

ابن عليّ بن النعمان، عن بعض أصحابنا قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) الوجع فقال إذا أويت إلى فراشك فكل سكّرتين، قال: ففعلت(١) ، فبرأت، وخبرت بعض المتطبّبين، وكان أفره أهل بلادنا، فقال: من أين علم أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هذا؟ هذا والله من مخزون علمنا، أما أنه صاحب كتب، فينبغي أن يكون قد أصابه في بعض كتبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٢ - باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والابيض للأكل والتداوي.

[ ٣١٣٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد الازدي، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: شكا [ رجل ](٣) إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ رجلاً شاك قال: وأين هو عن المبارك؟ قلت: جعلت فداك، وما المبارك؟ قال: السكّر، قلت: أيّ السكّر؟ قال: سليمانيكم هذا.

[ ٣١٣٣٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أو عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلاً.

[ ٣١٣٣٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شكا إليه رجل الوباء، فقال: أين

____________________

(١) في المصدر زيادة: ذلك.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٣.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٧.

١٠٥

أنت عن الطيّب المبارك؟ قال(١) : وما الطيّب المبارك؟ قال: سليمانيكم هذا.

قال: وقال(٢) : إن أوّل من اتّخذ السكّر سليمان بن داود( عليه‌السلام ) .

[ ٣١٣٣٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن يحيى بن بشير النبال، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لابي: يا بشير! بأيّ شيء تداوون مرضاكم؟ قال: بهذه الادوية المرار، فقال: لا إذا مرض أحدكم فخذ السكر الابيض، فدقه فصبّ عليه الماء البارد، فاسقه إيّاه فإنَّ الذي جعل الشفاء في المرار(٣) ، قادر أن يجعله في الحلاوة.

[ ٣١٣٣٧ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ياسر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: السكّر الطبرزد يأكل البلغم(٤) أكلاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) أو عمّن حدثه عنه(٥) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابه.

٥٣ - باب أكل السمن، وخصوصاً سمن البقر، وسيّما في الصيف.

[ ٣١٣٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: قلت.

(٢) في المصدر: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ).

٤ - الكافي ٦: ٣٣٤ / ٩ والمحاسن: ٥٠١ / ٦٢٦.

(٣) في المصدر: المرارة.

٥ - الكافي: ٦: ٣٣٤ / ١٠.

(٤) في نسخة: الداء ( هامش المخطوط ).

(٥) المحاسن: ٥٠١ / ٦٢٧.

الباب ٥٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي: ٦: ٣٣٥ / ٣ والمحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٥.

١٠٦

أبي عبدالله، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نِعْمَ الادام السمن.

[ ٣١٣٣٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سمون البقر شفاء.

[ ٣١٣٤٠ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : السمن دواء، وهو في الصيف خير منه في الشتاء، وما دخل جوفاً مثله.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله (١) ، وكذا الذي قبله. وعن عبدالله بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله. وعن أبيه وذكر الحديث الأوّل.

[ ٣١٣٤١ ] ٤ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي حفص الابّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: سمن البقر دواء.

[ ٣١٣٤٢ ] ٥ - وعن محمد بن عليّ، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً؟ قال: كل، وأطعمني.

[ ٣١٣٤٣ ] ٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخبز(٢) يطيّن(٣) بالسمن، قال: لا بأس.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ١ والمحاسن ٤٩٨ / ٤٠٨.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٢.

(١) لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

٤ - المحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٩.

٥ - المحاسن: ٤٠٠ / ٨٦.

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ / ١٣٣.

(٢) في المصدر زيادة: أيصلح أن.

(٣) في هامش المصححة الاولى: « يطين » ليست بخطه.

١٠٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٤ - باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل

[ ٣١٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الرجل خمسين(٢) سنة فلا يبيتن وفي جوفه شيء من السمن.

[ ٣١٣٤٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشّاء، عن حماد بن عثمان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فكلمه شيخ من أهل العراق، فقال(٣) : مالي أرى كلامك متغيّراً؟ فقال(٤) : سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي إلى أن قال: فقال(٥) : عليك بالثريد، فإنّه صالح، واجتنب السمن، فإنه لا يلائم الشيخ.

[ ٣١٣٤٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عمّن ذكره، عن أبي حفص الابار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: السمن ما أُدخلَ جوفاً مثله، وانّي لأكرهه للشيخ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه (٦) ، والذي قبله عن الوشّاء.

____________________

(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة أربعين ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٥ والمحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٧.

(٣ و ٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) في المصدر: قال لي.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٦.

(٦) المحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٦.

١٠٨

٥٥ - باب اللبن

[ ٣١٣٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم،( عن الربيع بن محمد المسلي) (١) ، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا إلّا قال: اللهمَّ بارك لنا فيه، وأبدلنا به خيرا منه، إلّا اللبن، فإنّه كان يقول: اللهمّ بارك لنا فيه، وزدنا منه.

[ ٣١٣٤٨ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا شرب اللبن قال: اللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه.

[ ٣١٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اللبن طعام المرسلين.

[ ٣١٣٥٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن السياري، عن عبيد الله بن أبي عبدالله الفارسي، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: إنّي أكلت لبناً فضرّني فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا والله ما ضر(٢) قط، ولكنّك أكلته مع غيره، فضرَّك الذي أكلته،

____________________

الباب ٥٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي: ٦: ٣٣٦ / ١ والمحاسن: ٤٩١ / ٥٧٦.

(١) في المحاسن: الربيع بن محمد المسلّمي.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٣ والمحاسن: ٤٩١ / ذيل ٥٧٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٦ والمحاسن: ٤٩١ / ٥٧٥.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٤ والمحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٥.

(٢) في الكافي: ما يضر لبن وفي المحاسن: ما ضرّ شيئاً.

١٠٩

وظننت أنَّ ذلك من اللبن.

[ ٣١٣٥١ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّه ليس أحد يغصّ بشرب اللبن، لان الله عزّ وجلّ يقول:( لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ) (١) .

[ ٣١٣٥٢ ] ٦ - وعن علي بن محمد بن بندار(٢) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي الحسن الاصفهاني، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له رجل وأنا أسمع: إني أجد الضعف في بدني، فقال: عليك باللبن، فإنه ينبت اللحم ويشدُّ العظم.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه مثله (٣) . وعن النوفلي وذكر الذي قبله وعن السياري وذكر الذي قبلهما وعن علي ابن الحكم وذكر الاول. وعن جعفر بن محمد، وذكر الثاني. وعن عثمان ابن عيسى وذكر الثالث.

[ ٣١٣٥٣ ] ٧ - وعن أحمد بن إسحاق، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل اللبن فقال: اللهمَّ إنّي آكله على شهوة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إيّاه لم يضرّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٥ والمحاسن: ٤٩٢ / ٥٨١.

(١) النحل ١٦: ٦٦.

٦ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة وغيره.

(٣) المحاسن: ٤٩٢ / ٥٨٢.

٧ - المحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٦.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢٠ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

١١٠

٥٦ - باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن، وأكل اللبن مع العسل أو التمر

[ ٣١٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عباد بن يعقوب، عن عبيد بن محمد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين(١) ، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين(٢) .

[ ٣١٣٥٥ ] ٢ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن نوح بن شعيب، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال:( من تغير له ماء الظهر) (٣) ، فإنّه ينفع له اللبن الحليب والعسل. وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن نوح بن شعيب مثله.

[ ٣١٣٥٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن محمد بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: أكلنا مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتانا(٤) بلحم جزور، فظننت أنه من بدنته(٥) ، فأكلنا، فأُتينا(٦) بعُس من لبن، فشرب،

____________________

الباب ٥٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٢.

(١) في نسخة: الحمراء.

(٢) في نسخة: السوداء.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ٨ والمحاسن: ٤٩٢ / ٥٨٣.

(٣) في نسخة لتغير ماء الظهر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة والكافي من تغير عليه

٣ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ٩.

(٤) في نسخة والمصدر فاتينا وقال في هامش المصححة الاولى: « اتينا » محتمل أيضا من خطه.

(٥) في المصدر: بيته.

(٦) في المصدر: ثم أتينا.

١١١

ثمّ قال) (١) : اشرب يابا محمد! فذقته، فقلت: لبن جعلت فداك، فقال: إنها الفطرة، ثمَّ أُتينا بتمر فأكلنا.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (٢) ، والذي قبله، عن نوح بن شعيب مثله.

[ ٣١٣٥٧ ] ٤ - وعن ابن أبي همام، عن كامل بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اللبن الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر.

٥٧ - باب استحباب اختيار لبن البقر للاكل والشرب

[ ٣١٣٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بألبان البقر، فإنَّها تخلط من الشجر.

[ ٣١٣٥٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدِّه، قال: شكوت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ذرباً(٣) وجدته، فقال(٤) : ما يمنعك من شرب ألبان البقر؟ وقال لي: أشربتها قط؟ قلت(٥) : نعم مراراً، قال: فكيف

____________________

(١) في المصدر: فشرب منه، ثم قال لي:.

(٢) المحاسن: ٤٩١ / ٥٨٠.

٤ - المحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٤.

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ٣ والمحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٨.

٢ - الكافي: ٦: ٣٣٧ / ٢ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٠.

(٣) الذرب: فساد المعدَّة « القاموس المحيط ١: ٦٨ ».

(٤) في الكافي زيادة: لي.

(٥) في الكافي: فقلت له.

١١٢

وجدتها؟ قال(١) : وجدتها تدبغ المعدة، وتكسو الكليتين الشحم، وتشهّي الطعام،؟ فقال لي: لو كانت أيّامه(٢) لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتّى نشربه.

[ ٣١٣٦٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ألبان البقر دواء.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي مثله، إلّا أنه قال: شفاء (٣) وعن يحيى بن إبراهيم وذكر الذي قبله. وعن غير واحد، عن أبان، وذكر الأوّل، إلّا أنّه قال: من كلّ شجرة.

٥٨ - باب أكل الماست والنانخواه

[ ٣١٣٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: من أراد أكل الماست ولا يضرهّ فليصب عليه الهاضوم، قلت له: وما الهاضوم؟ قال: النانخواه.

٥٩ - باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها

[ ٣١٣٦٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن

____________________

(١) في الكافي: فقلت له. وعلق في المصححة الاولى: كذا بخطه والظاهر « قلت »:( الرضوي) .

(٢) في المحاسن: أيار.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ١.

(٣) المحاسن: ٤٩٤ / ٥٨٩.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ١.

الباب ٥٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

١١٣

يحيى(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، وعن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الابل والغنم.

[ ٣١٣٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه.

[ ٣١٣٦٤ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: أبوال الابل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣١٣٦٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن موسى بن عبدالله بن الحسن، قال: سمعت أشياخنا يقولون: ألبان اللقاح شفاء من كلّ داء وعاهة، ولصاحب الرّبو أبوالها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن نوح بن شعيب مثله (٣) .

[ ٣١٣٦٦ ] ٥ - الحسين بن بسطام وأخوه في( طبّ الائمّة) عن الجارود ابن محمد، عن محمد بن عيسى، عن كامل، عن موسى بن عبدالله بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن احمد بن يحيى.

٢ - قرب الأسناد: ٧٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ٢.

(٣) المحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٧.

٥ - طب الائمة: ١٠٢.

١١٤

الحسن مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الابوال.

[ ٣١٣٦٧ ] ٦ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال مثل ذلك وزاد: فيه شفاء من كل داء وعاهة في الجسد وهو ينقّي البدن، ويخرج درنه، ويغسله غسلاً.

[ ٣١٣٦٨ ] ٧ - وعن أحمد بن الفضل، عن محمد، عن إسماعيل بن عبدالله، عن زرعة عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شرب الرجل أبوال الابل والبقر والغنم، تنعت له من الوجع، هل يجوز له أن يشرب؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ٣١٣٦٩ ] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه الربو الشديد، فقال: اشرب له أبوال اللقاح، فشربت ذلك، فمسح الله دائي.

وقد تقدّم في الاسآر حديث: كلّ ما يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات(٢) ، ويأتي ما يدلّ على شرب بول الإِبل في حدّ المحارب(٣) .

٦٠ - باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره.

[ ٣١٣٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٦ - طب الائمة: ١٠٢.

٧ - طب الائمة: ٦٢.

٨ - طب الائمة: ١٠٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من ابواب الاسآر.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب النجاسات.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب حد المحارب.

الباب ٦٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ١ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٤.

١١٥

محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: تغدّيت معه، فقال لي: أتدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا شيراز(١) الاتن(٢) ، اتّخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٣١٣٧١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن يحيى بن عبدالله، قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتينا بسكرجات، فأشار بيده نحو واحدة منهنّ، وقال: هذا شيراز الاتن اتّخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل، ومن شاء فليدع.

[ ٣١٣٧٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شرب ألبان الاتن؟ فقال: اشربها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣١٣٧٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن الحسين(٥) بن المبارك، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر

____________________

(١) الشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. « القاموس المحيط ٢: ١٧٨ ».

(٢) الاتن: جمع أتان وهي أنثى الحمار. « القاموس المحيط ٤: ١٩٤ ».

(٣) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٣٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ٢ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٣.

٣ - الكافي: ٦: ٣٣٩ / ٣ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩١.

(٤) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٣٩.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ٤.

(٥) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المحاسن.

١١٦

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب ألبان الاتن؟ فقال لي: لا بأس بها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه (١) ، والذي قبله، عن أبيه(٢) ، عن صفوان وكذا الاول والثاني عن أبيه، عن خلف بن حمّاد.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٣) .

[ ٣١٣٧٤ ] ٥ - الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الأئمّة) عن إبراهيم ابن رياح، عن فضالة، عن العلاء، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألبان الاتن للدواء يشربها الرجل، قال: لا بأس به.

[ ٣١٣٧٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء، أو يجعل للدواء؟ قال: لا بأس.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٤) .

٦١ - باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين

[ ٣١٣٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن( أبي أيّوب) (٥) ، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله

____________________

(١) المحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٢.

(٢) في المحاسن زيادة: عن محمد بن عيسى.

(٣) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٤٠.

٥ - طب الأئمة ٦٣.

٦ - قرب الإسناد ١١٦.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٥٤ / ٢١١.

الباب ٦١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ١.

(٥) في المصدر: ابن محبوب.

١١٧

ابن سليمان قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجبن؟ فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثمَّ أعطى الغلام درهماً، فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً، ثمَّ دعا بالغداء، فتغدّينا معه، فأتي بالجبن، فأكل وأكلنا، فلمّا فرغنا من الغداء قلت: ما تقول: في الجبن؟ قال: أو لم ترني آكله؟ قلت: بلى، ولكني أحب أن أسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله (١) .

[ ٣١٣٧٧ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجبن، قال: كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة.

[ ٣١٣٧٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) ( عن أبيه) (٢) ، عن ابن أبي عمير، عن عبيد الله الحلبي(٣) ، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجبن؟ فقال: إنَّ أكله ليعجبني، ثم دعا به فأكله.

[ ٣١٣٧٩ ] ٤ - وعن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، قال: سئل أبوعبدالله( عليه‌السلام ) عن الجبن، وأنّه توضع(٤)

____________________

(١) المحاسن: ٤٩٥ / ٥٩٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ٢.

٣ - المحاسن: ٤٩٦ / ٦٠٠.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: عبدالله الحلبي.

٤ - المحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٨.

(٤) في المصدر: يصنع.

١١٨

فيه الأنفحة من الميتة، قال: لا تصلح(١) ، ثم أرسل بدرهم، فقال: اشتر من رجل مسلم، ولا تسأله عن شيء.

[ ٣١٣٨٠ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة؟ فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الارضين؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله(٢) ، وإن لم تعلم فاشترِ وبع وكل، والله إني لاعترض السوق، فأشتري، بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنُّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان.

[ ٣١٣٨١ ] ٦ - وعن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبي شبيل(٣) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجبن؟ قال: كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه، ثم أكله فإذا اشتريته فاقطع، واذكر اسم الله عليه وكل.

[ ٣١٣٨٢ ] ٧ - وعن اليقطيني، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فسأله رجل(٤) عن الجبن؟ فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إنّه لطعام يعجبني، فسأخبرك عن الجبن وغيره، كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام، فتدعه بعينه.

[ ٣١٣٨٣ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: يصلح.

٥ - المحاسن: ٤٩٥ / ٥٩٧.

(٢) في المصدر: تأكل.

٦ - المحاسن: ٤٩٦ / ٥٩٩.

(٣) في المصدر: عمرو بن أبي سبيل.

٧ - المحاسن: ٤٩٦ / ٦٠١.

(٤) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

٨ - قرب الإسناد: ١١.

١١٩

عيسى، والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق، فيشتري بها(١) جبناً، ويسمّي، ويأكل، ولا يسأل عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٦٢ - باب استحباب أكل الجبن بالعشي، وكراهة أكله بالغداة.

[ ٣١٣٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه، عن محمد بن الفضل النيسابوري، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن الجبن؟ فقال: داء لا دواء فيه، فلمّا كان بالعشيّ دخل الرجل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ونظر إلى الجبن على الخوان، فقال: سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي:(٤) هو الداء الذي لا دواء فيه(٥) ، والساعة أراه على الخوان، فقال له(٦) : ضارّ بالغداة، نافع بالعشيّ ويزيد في ماء الظهر.

[ ٣١٣٨٥ ] ٢ - قال: وروي أنَّ مضرَّة الجبن في قشره.

____________________

(١) في المصدر: له.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤ بعمومه، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب الربا.

(٣) تقدم في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٤٠ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: إنه.

(٥) في المصدر: له.

(٦) في المصدر: لي.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٠ / ذيل ٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : في كم ذاك؟ فقال: في بريد، قال: وأيّ شيء البريد؟ فقال ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير، قال: ثمّ عبرنا زماناً ثمّ رأى بنو أُمية يعملون أعلاماً على الطريق وأنّهم ذكروا ما تكلّم به أبو جعفر( عليه‌السلام ) فذرعوا ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير ثم جزّأوه على اثني عشر ميلاً فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كلّ ميل، فوضعوا الأعلام، فلما ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني أُميّة غيرة، لأنّ الحديث هاشمي، فوضعوا إلى جنب كلّ علم علماً.

[ ١١١٧٠ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) عن التقصير؟ فقال: بريد ذاهب وبريد جائي.

[ ١١١٧١ ] ١٥ - قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا أتى ذباباً قصر، وذباب على بريد، وإنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ.

[ ١١١٧٢ ] ١٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : في كم ذلك؟ فقال: في بريد، فقال: وكم البريد؟ قال: ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير، فذرعته بنو أُميّة ثم جزّأوه على اثني عشر ميلاً فكان كلّ ميل ألفاً وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ.

أقول: هذه الرواية خلاف المشهور بين الرواة والفقهاء، والرواية الأُولى أشهر وأظهر وهي الموافقة لكلام علماء اللغة، ولعلّ الذراع هنا غير الذراع

____________________

١٤ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٤.

١٥ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٤.

١٦ - الفقيه ١: ٢٨٦ / ١٣٠٣.

٤٦١

هناك ويكون أزيد منه ليتحدّ التقديران، والله أعلم.

[ ١١١٧٣ ] ١٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصّرت أفطرت.

[ ١١١٧٤ ] ١٨ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك(٣) ، لأنّ ما تقصّر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد(٤) جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك لأنّه(٥) يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.

[ ١١١٧٥ ] ١٩ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والتقصير في أربعة فراسخ، بريد ذاهباً وبريد جائياً اثني عشر ميلاً، وإذا قصّرت أفطرت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار الثمانية

____________________

١٧ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١ أخرجه في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٨ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٢ / ١، أخرجه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٣) في المصدر زيادة: قيل.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: أنه.

١٩ - تحف العقول: ٤١٧.

(٦) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٩ من هذه الأبواب.

٤٦٢

فراسخ مطلقاً(١) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية، ثمّ ليس في هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته، ولا فيها ما يشير إلى التخيير، بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلاً.

٣ - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عيناً على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها إيابا ً

[ ١١١٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات؟ فقال: ويلهم أو ويحهم، وأيّ سفر أشدّ منه، لا، لا تتمّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار، مثله(٢) .

[ ١١١٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، مثله، إلّا أنّه قال: لا تتمّوا.

وبإسناده عن العبّاس والحسن ابن علي جميعاً، عن علي يعني ابن مهزيار، عن فضالة عن معاوية، مثله(٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٨٦ / ١٣٠٢.

(٢) التهذيب ٣: ٢١٠ / ٥٠٧.

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠١.

(٣) التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٤٠.

(٤) الكافي ٤: ٥١٩ / ٥.

٤٦٣

[ ١١١٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة، وعليه إتمام الصلاة، إذا رجع إلى منى حتى ينفر.

[ ١١١٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثمّ رجعوا إلى منى أتمّوا الصلاة، وإن لم يدخلوا منازلهم قصّروا.

[ ١١١٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم أُقصر الصلاة؟ فقال: في بريد، ألا ترى أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.

[ ١١١٨١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن سليمان بن محمّد، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم التقصير؟ فقال: في بريد، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقصّروا.

[ ١١١٨٢ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٣.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٤٩٩، والاستبصار ١: ٢٢٤ / ٧٩٥.

٦ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠٢، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٧٩٨.

٧ - الكافي ٤: ٥١٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٤٦٤

[ ١١١٨٣ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قصّروا، وإذا زاروا(١) رجعوا إلى منزلهم أتمّوا.

[ ١١١٨٤ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حجّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين، ثمّ صنع ذلك أبو بكر، وصنع ذلك عمر، ثمّ صنع ذلك عثمان ستّ سنين، ثمّ أكملها عثمان أربعاً، فصلّى الظهر أربعاً، ثمّ تمارض ليشدّ(٢) بذلك بدعته، فقال للمؤذّن: اذهب إلى علي( عليه‌السلام ) فقل له: فليصلّ بالناس العصر، فأتى المؤذّن عليّاً( عليه‌السلام ) فقال له: إنّ أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالناس العصر، فقال: إذن لا أًصلّي إلّا ركعتين كما صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فذهب المؤذّن فأخبر عثمان بما قال علي( عليه‌السلام ) فقال: اذهب إليه وقل له: إنّك لست من هذا في شيء، اذهب فصلّ كما تؤمر، فقال( عليه‌السلام ) : لا والله لا أفعل، فخرج عثمان فصلّى بهم أربعاً، فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حجّ معاوية فصلّى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثمّ سلّم، فنظرت بنو أُميّة بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثمّ قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالف واشمت به عدوّه، فقاموا فدخلوا عليه، فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمتّ به عدوّه ورغبت عن صنيعه وسنّته، فقال: ويلكم، أما تعلمون أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلّى صاحبكم ستّ سنين كذلك؟! فتأمروني أن أدع سنّة رسول الله

____________________

٨ - الكافي ٤: ٥١٨ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: و.

٩ - الكافي ٤: ٥١٨ / ٣.

(٢) في نسخة: ليشيد « هامش المخطوط ».

٤٦٥

( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وما صنع أبوبكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟! فقالوا: لا والله، ما نرضى عنك إلّا بذلك، قال: فاقبلوا، فإنّي مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم، فصلّى العصر أربعاً، فلم يزل الخلفاء والأُمراء على ذلك إلى اليوم.

[ ١١١٨٥ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن(١) ( عليه‌السلام ) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو(٢) أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلّا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أيّاماً لا يدرون، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون؟ هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة، أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصّروا.

[ ١١١٨٦ ] ١١ - ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي الكوفي، عن محمّد بن أسلم، نحوه وزاد: قال: ثمّ قال: هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا، قال: لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير، وإن كانوا ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلّا

____________________

١٠ - الكافي ٣: ٤٣٣ / ٥.

(١) في علل الشرائع زيادة: موسى بن جعفر « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة زيادة: على « هامش المخطوط ».

١١ - علل الشرائع ٣٦٧ / ١، وقد ورد الحديث بالسند الأول.

٤٦٦

إتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى، إنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم، وإنّ السير يجدّ بهم، فلما جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن أسلم مثله مع الزيادة (١) .

[ ١١١٨٧ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : ويل لهؤلاء الذين يتمّون الصلاة بعرفات، أما يخافون الله؟ فقيل له: فهو سفر؟ فقال: وأيّ سفر أشدّ منه.

[ ١١١٨٨ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى سوقاً يتسوق بها وهي من منزله على أربع فراسخ، فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم، قال يتمّ الراكب الذي يرجع من يومه صوماً، ويقصّر صاحب السفن.

أقول: ولعلّ وجه إتمام صاحب الدّابة أنّه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم(٢) ، بخلاف صاحب السفينة.

[ ١١١٨٩ ] ١٤ - وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلاّمة وغيره: كلّ سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهباً وبريد جائياً وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيّام، فعلى من سافر عند آل الرسول (عليهم‌السلام ) إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الأذان أن يصلّي الصلاة السفر ركعتين.

____________________

(١) المحاسن ٣١٢ / ٢٩.

١٢ - المقنعة: ٧٠.

١٣ - المقنع: ٦٣.

(٢) يأتي في البابين ٥ و ٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

١٤ - مختلف الشيعة: ١٦٢ والذكرى: ٢٥٦.

٤٦٧

أقول: وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر، لأنّ المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب والاياب، فلا بدّ من عدم نيّة إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي(١) في محلّه كما يأتي إن شاء الله، وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول (عليهم‌السلام ) وهو ثقة جليل.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره(٣) .

٤ - باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة، فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر، وإن تمادى السفر إلّا في العود إن بلغ المسافة، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النيّة

[ ١١١٩٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصّر؟ قال: لا يقصّر ولا يفطر، لأنّه خرج من منزله، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٢٥ / ٦٦٢، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٦.

٤٦٨

[ ١١١٩١ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتى يرجع إلى منزله.

أقول: المراد أنّه يقصّر في الرجوع لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١١١٩٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أُخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك، ثمّ ينزل في ذلك الموضع؟ قال: لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فليتمّ الصلاة.

أقول: يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ.

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب أنّ من قصد مسافة ثمّ رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصّر وإلّا أتم ّ

[ ١١١٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٢ - التهذيب ٤: ٢٢٦ / ٦٦٣، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٧.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذه الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٤: ٢٢٥ / ٦٦١، والاستبصار ١: ٢٦٦ / ٨٠٥.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٩.

٤٦٩

محبوب، عن أبي ولاّد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء، فسرت يومي ذلك أُقصّر الصلاة، ثمّ بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدر أُصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام؟ وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير، لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك، قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام( من قبل أن تؤمّ) (١) من مكانك ذلك، لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت، وعليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتى تصير إلى منزلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، والأمر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محلّ الرجوع والطريق، أو محمول على الاستحباب لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

٦ - باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعودا ً

[ ١١١٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) في المصدر: من قبل أن تريم.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٤) مضى في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣٤ / ١، أخرجه في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤٧٠

عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد السفر(١) ، متى يقصّر؟ قال: إذا توارى من البيوت، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٢) .

قال الكليني(٣) : وروى الحسين بن سعيد عن صفوان، وفضالة(٤) ، عن العلاء، مثله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[ ١١١٩٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر، في كم التقصير؟ فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه وأنا أعرفه: قد(٧) كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ، ثمّ أعاد إليه المسألة من قابل، فكتب إليه: في عشرة أيّام.

أقول: المسألة الأُولى وجوابها الظاهر أنّ المراد منهما حدّ الترخّص، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك القدر وإن كان جائزاً قبله، والضابط ما تقدّم(٨) ، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أنّ من

____________________

(١) في نسخة من التهذيب زيادة: فيخرج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦٧.

(٣) الكافي ٣: ٤٣٤ / ذيل الحديث ١.

(٤) ليس في نسخة من التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٦ هامش المخطوط.

(٥) التهذيب ٢: ١٢ / ٢٧.

(٦) التهذيب ٤: ٢٣٠ / ٦٧٦.

٢ - التهذيب ٤: ٢٢٤ / ٦٦٠، والاستبصار ١: ٢٢٦ / ٨٠٤.

(٧) في التهذيب: قال ( هامش المخطوط ).

(٨) تقدم في الحديثين ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من هذا الباب.

٤٧١

قصد مسافة، ففي كم يجب عليه التقصير، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك؟ فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير، والله أعلم.

[ ١١١٩٦ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التقصير؟ قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.

[ ١١١٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي خلف، عن( يحيى بن أبي هاشم) (١) ، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة.

[ ١١١٩٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان يقصّر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره.

أقول: هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقيّة.

[ ١١١٩٩ ] ٦ - وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن أهل مكّة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم، والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم.

____________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٣٠ / ٦٧٥، والاستبصار ١: ٢٤٢ / ٨٦٢.

٤ - التهذيب ٤: ٢٢٤ / ٦٥٩، والاستبصار ١: ٢٢٦ / ٨٠٣.

(١) في المصدر: يحيى بن هاشم.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣٥ / ٦١٧.

٦ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٤١، أورده في الحديث ١١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤٧٢

[ ١١٢٠٠ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الأذان أتمّ المسافر.

[ ١١٢٠١ ] ٨ - وبالإِسناد عن حمّاد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المسافر يقصّر حتى يدخل المصر.

[ ١١٢٠٢ ] ٩ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن رجل، عن أبي عبدالله(٢) ( عليه‌السلام ) ، في الرجل يخرج مسافراً قال: يقصّر إذا خرج من البيوت.

أقول: هذا محمول على التقيّة أو على خفاء الجدران والأذان.

[ ١١٢٠٣ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان إذا خرج مسافراً لم يقصّر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت، وإذا رجع لم يتمّ الصلاة حتى يدخل احتلام(٣) البيوت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) وقد عرفت وجهه(٦) .

____________________

٧ - المحاسن: ٣٧١ / ١٢٧.

٨ - المحاسن: ٣٧١ / ١٢٦.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

٩ - المحاسن: ٣٧٠ / ١٢٥.

(٢) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

١٠ - قرب الإِسناد: ٦٨.

(٣) الحلم: بالضم والضمتين: الرؤيا ( قاموس المحيط ٤: ١٠٠ هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديثين ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديثين ٥ و ٩ من هذا الباب، ويأتي وجهه في ذيل الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٤٧٣

٧ - باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله

[ ١١٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا.

[ ١١٢٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار(١) ومنزل فيمرّ بالكوفة وإنّما هو مجتاز(٢) لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين؟ قال: يقيم في جانب المصر ويقصّر، قلت: فان دخل أهله؟ قال: عليه التمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله (٤) .

[ ١١٢٠٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون مسافراً ثمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة، أيتمّ الصلاة أم يكون مقصّراً حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصّراً حتى يدخل أهله.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥١٨ / ١، وأورده عن التهذيب بزيادة في الحديث ٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٤٣٥ / ٢.

(١) في قرب الإِسناد زيادة: وأهل « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة: يختلف « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٣: ٢٢٠ / ٥٥٠.

(٤) قرب الاسناد: ٨٠.

٣ - التهذيب ٣: ٢٢٢ / ٥٥٥، والاستبصار ١: ٢٤٢ / ٨٦٣.

٤٧٤

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله(٢) .

[ ١١٢٠٧ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يزال المسافر مقصّراً حتى يدخل بيته.

[ ١١٢٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه.

[ ١١٢٠٩ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، أنّه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة(٣) وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمرّ بالكوفة يريد مكّة ليتجهّز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين؟ قال: يقيم في جانب الكوفة ويقصّر حتى يفرغ من جهازه، وإن هو دخل منزله فليتمّ الصلاة.

أقول: جمع الشيخ بين هذه الأحاديث وأحاديث الباب السابق بأنّ المراد بدخول الأهل الوصول إلى محلّ رؤية الجدران وسماع الأذان وهو جيد، لوضوح الدلالة هناك وعدم التصريح هنا بما ينافيها، فهذا ظاهر وذلك نصّ صريح، ويمكن الجمع بحمل هذه الأحاديث على من لا يريد الوصول إلى منزله، وحمل الأحاديث السابقة على من قصد الوصول إلى أهله ودخول منزله كما يظهر من بعضها، ويمكن الحمل على التقيّة لموافقتها للعامّة.

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٣٤ / ٥.

(٢) الفقيه ١: ٢٨٤ / ١٢٩١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٢٢ / ٥٥٦، والاستبصار ١: ٢٤٢ / ٨٦٤.

٥ - الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦٨.

٦ - قرب الاسناد: ٧٧.

(٣) في المصدر: المدينة.

٤٧٥

٨ - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التمام

[ ١١٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حقّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١١٢١١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٢) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرّا إليها، هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١١٢١٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: من سافر قصّر وأفطر إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في

____________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٢٨ / ٢.

(١) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٣٨ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٢) البقرة ٢: ١٧٣.

(٣) التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٩.

٣ - الفقيه ٢: ٩٢ / ٤٠٩، أورد صدره عن مجمع البيان في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٤٧٦

معصية الله، أو رسولاً(١) لمن يعصي الله، أو فطلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ١١٢١٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر - إلى أن قال - ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلّا أن يكون رجلا مشيعاً( لسلطان جائر) (٤) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت(٥) إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله(٦) .

أقول: حكم القرية محمول على عدم بلوغ المسافة، أو على الإِتمام في أهله.

[ ١١٢١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: سبعة لا يقصّرون الصلاة - إلى أن قال - والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل.

____________________

(١) في نسخة: رسول « هامش المخطوط ».

(٢) الكافي ٤: ١٢٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢١٩ / ٦٤٠.

٤ - التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٢، والاستبصار ١: ٢٢٢ / ٧٨٦، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) ليس في التهذيب ولكن في الاستبصار « هامش المخطوط ».

(٥) كذا في كتاب الصلاة، وفي كتاب الصوم لا يبيت « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٥٠.

٥ - التهذيب ٣: ٢١٤ / ٥٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤٧٧

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، مثله(٢) .

[ ١١٢١٥ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال: لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الأطعمة(٤) .

٩ - باب أنّ من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر

[ ١١٢١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن(٥) عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة

____________________

(١) التهذيب ٤: ٢١٨ / ٦٣٥.

(٢) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٢.

٦ - التهذيب ٤: ٢٢٠ / ٦٤٢، والاستبصار ١: ٢٣٥ / ٨٣٨.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٠، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب آداب السفر، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.

(٥) في التهذيب: بن.

٤٧٨

والبزاة والكلاب يتنزّه(١) الليلتين والثلاثة، هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر؟ قال: إنّما خرج في لهو، لا يقصّر، الحديث.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم جميعاً، عن أبان بن عثمان، نحوه(٢) .

[ ١١٢٢٠ ] ٢ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصيّد؟ فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصّر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر.

أقول: الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الآتي(٣) .

[ ١١٢١٨ ] ٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

أقول: هذا أيضاً فيه إشارة إلى اشتراط المسافة.

[ ١١٢١٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير،

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة: الليلة « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٤: ٢٢٠ / ٦٤١.

٢ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤١، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٣.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٢، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٤.

(٤) الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٣.

(٥) المقنع: ٣٨.

٤ - التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٧، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤١.

٤٧٩

عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد، أيقصّر أو يتمّ؟ قال: يتمّ لأنه ليس بمسير حقّ.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١١٢٢٠ ] ٥ - وعنه، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر(٢) أو يتمّ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر، وإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ١١٢٢١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ، فإذا رجع إليها قصّر.

أقول: حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد، ثمّ عدل عن الطريق للصيد.

[ ١١٢٢٢ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصّر الصلاة؟ قال:

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٣٨ / ٨.

٥ - التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٨، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٥.

(٢) في الفقيه: أو ثلاثة أيقصّر ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٢.

(٤) الكافي ٣: ٤٣٨ / ١٠.

٦ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٣، والاستبصار ١: ٢٣٧ / ٨٤٦.

٧ - الكافي ٣: ٤٣٧ / ٤.

٤٨٠

481

482

483

484

485