وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313589 / تحميل: 5786
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ١٨٥٣٨ ] ١١ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أنّ تزول الشمس فقد أدرك الحجّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار، إلّا أنّه ترك قوله: وعليه خمسة من الناس(٢) .

[ ١٨٥٣٩ ] ١٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قلت: لا، قال: فمن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، وقد عرفت أنّ الصدوق خصّه بمن أدرك المشعر يوم النحر ولو بعد طلوع الشمس(٤) فيحمل باقي مضمونه على إدراك ثواب الحج.

[ ١٨٥٤٠ ] ١٣ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمّد بن مسعود ومحمّد بن نصير(٥) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس

____________________

١١ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٤.

١٢ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٦.

(٣) تقدّم في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) تقدّم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٣ - رجال الكشي ٢: ٦٨٠ / ٧١٦.

(٥) في المصدر: محمّد بن مسعود، قال: حدثني محمّد بن نصير.

٤١

أنّ عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.

قال: وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ.

فحدثني محمّد بن أبي عمير وأحسبه رواه: أنّ من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحجّ.

[ ١٨٥٤١ ] ١٤ أحمد بن عليّ بن العبّاس النجاشي في ( كتاب الرجال ) قال: روي أنّ عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله (عليه‌السلام ) إلّا حديث من أدرك المشعر، فقد أدرك الحجّ.

أقول: هذا محمول على الأَغلب فإنّ رواية ابن مسكان عنه (عليه‌السلام ) بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك، ولعلّ يونس لم يطّلع على ذلك.

[ ١٨٥٤٢ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف.

[ ١٨٥٤٣ ] ١٦ - وفي ( معاني الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم النحر.

[ ١٨٥٤٤ ] ١٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح،

____________________

١٤ - رجال النجاشي: ٢١٤ / ٥٥٩.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٥.

١٦ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ١.

١٧ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ٢، أورده عن الفقيه في الحديث ٦ وعن الكافي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الذبح، وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العمرة.

٤٢

عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن يوم الحج الأَكبر؟ فقال: هو يوم النحر، والأَصغر العمرة.

[ ١٨٥٤٥ ] ١٨ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم الأَضحى.

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

[ ١٨٥٤٦ ] ١٩ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحجّ الأَكبر يوم الأَضحى.

[ ١٨٥٤٧ ] ٢٠ - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجّ الأَكبر؟ فقال: أعندك فيه شيء؟ فقلت: نعم، كان ابن عباس يقول: الحجّ الأَكبر يوم عرفة، يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحجّ، فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها، والدليل على ذلك، أنّه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وأجزأ عنه من عرفة.

____________________

١٨ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ٣.

(١) معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ذيل الحديث ٣.

١٩ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ٤.

٢٠ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ٥، وأورد قطّعة منه عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الذبح.

٤٣

فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الحج الأَكبر يوم النحر، واحتجّ بقول الله عزّ وجلّ:( فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) فهي عشرون من ذي الحجّة والـمُحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر، ولو كان الحجّ الأَكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوماً الحديث.

[ ١٨٥٤٨ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم النحر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على إجزاء اضطراري المشعر في الإِحصار والصّد فيمن أُحصر ثم خفّ مرضه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب أنّ من أدرك اضطراري عرفة واضطراري المشعر أجزأه

[ ١٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحسن العطار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلاً بالمشعر الحرام، وليلحق

____________________

(١) التوبة ٩: ٢.

٢١ - قرب الإِسناد: ٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد، وفي الباب ١٧ من أبواب وجوب الحج.

(٣) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩٠، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٨.

٤٤

الناس بمنى ولا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر

[ ١٨٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيّين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج.

[ ١٨٥٥١ ] ٢ - وعنه(٣) ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٨٥٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩١، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٨، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٥.

(٣) المعطوف عليه في المصدر هو ( موسى بن القاسم ) وهو الذي صرّح به المصنف في الحديث

١ من الباب ٢٧ الآتي. ولكن ظاهر كتابنا عطفه على ( الحسين بن سعيد ) فلاحظ.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٥، والاستبصار ٢: ٣٠٦ / ١٠٩٣.

٤٥

محمّد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصلحك الله الرجل الأَعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمّال الأَعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعاً، قال: أليس قد صلّوا بها، فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلّوا بها؟ فقال: فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٨٥٥٣ ] ٤ - ثمّ قال الصدوق: وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أنّ القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه، وإنّ اليسير من الدعاء يكفي.

[ ١٨٥٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى، قال: يرجع، قلت: إنّ ذلك قد فاته، فقال: لا بأس به.

أقول: حمله الشيخ على من وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً لما

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٢ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩٠.

(٣) لا يخفى أَنّ ذكر هذا السند تكرار، لأَن أصل الحديث قد سبق عن الشيخ، بعين هذا السند.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩١.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩٢، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٩٠.

٤٦

مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٨٥٥٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى، قال: ألم ير الناس؟ ألم يذكر منى حين دخلها(٣) ؟ قلت: فإنّه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١٨٥٥٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ صاحبيّ هذين جهلا أنّ يقفا بالمزدلفة، فقال: يرجعأنّ مكانهما فيقفأنّ بالمشعر ساعة، قلت: فإنّه لم يخبرهما أحد حتّى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثمّ قال: أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى، قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى، قال: تمّ حجُّهما ثمّ قال: والمشعر من المزدلفة، والمزدلفة من المشعر، وإنمّا يكفيهما اليسير من الدعاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) مضى في الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ٤٧٣ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٣، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٩١.

(٣) في الكافي: ألم يرَ الناس [ و ] لم ينكر منى حين دخلها؟، وفي التهذيب: ألم ير الناس لم تبكر منى حين دخلها؟، وفي الاستبصار: ألم يرَ الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟.

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٤: ٤٧٢ / ٢.

(٥) التهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٤، والاستبصار ٢: ٣٠٦ / ١٠٩٢.

٤٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب أنّ من ترك الوقوف بالمشعر عمداً بطل حجه ولزمه بدنة

[ ١٨٥٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً فعليه بدنة.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٧ - باب أحكام من فاته الحج

[ ١٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان

____________________

(١) تقدّم في الباب ٢١ وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٨٨.

(٢) الكافي ٤: ٤٧٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٦.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٨، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٥، وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٨

ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحجّ.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيّما حاجّ سائق(١) للهدي، أو مفرد للحجّ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج، قدم وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: وليحلّ بعمرة(٣) .

[ ١٨٥٥٩ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رجل خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطّع التلبية حتّى يدخل(٤) مكّة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، أنّ شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه قال: يقيم بمكّة على إحرامه ويقطّع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته - إلى أنّ قال: - [ هذا لمن اشترط على ربه ](٥) عند إحرامه

____________________

(١) في الفقيه: قارن. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤.

(٣) الكافي ٤: ٤٧٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ١٠٠١، والاستبصار ٢: ٣٠٨ / ١٠٩٨.

(٤) في المصدر: حين يدخل.

(٥) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

٤٩

أنّ يحلّه حيث حبسه، فإن لم يشترط فإنّ عليه الحجّ والعمرة من قابل(١) .

[ ١٨٥٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل جاء حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم.

[ ١٨٥٦١ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن حريز قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ فاته الموقفان جميعاً، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل، قلت: كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فأنّ شاء أقام بمكّة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس(٢) هو من الناس في شيء.

[ ١٨٥٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحجّ، فقال: نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة، ويحلّون(٣) وعليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتّى تمضي أيّام التشريق بمكّة ثمّ(٤) خرجوا إلى

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٠.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ٩٩٩، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٦.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٠ / ١٧٠٤.

(٢) في المصدر: وليس.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ١٠٠٠ و ٤٨٠ / ١٧٠٥، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٧.

(٣) في موضع من التهذيب: ويحلق ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: حتّى ( هامش المخطوط ).

٥٠

بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: إنّ قوماً قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحجّ(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه(٢) .

أقول: حمله الشيخ على كون الحجّ تطوّعاً، وحمل صدره على الاستحباب، وجوّز الحمل على من شرط على ربّه في إحرامه لما مر(٣) .

[ ١٨٥٦٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: من أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وأنّ شاء رجع وعليه الحج من قابل.

أقول: لعلّه محمول على فوت وقوف عرفة عمداً، وتقدّم ما يدلّ على المقصود هنا(٤) ، وفي أقسام الحجّ(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٥ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٥.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٧٤.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد.

٥١

٥٢

أبواب رمي جمرة العقبة

١ - باب وجوب رميها يوم النحر مقدّماً على الذبح والحلق

[ ١٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : معنا نساء، قال(١) : أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتّى تقف بهن بجمع، ثمّ أفض بهن حتّى تأتي(٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكّة الحديث.

[ ١٨٥٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي

____________________

أبواب رمي جمرة العقبة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير، وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(١) في المصدر: جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ قال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟قال: قلت: نعم، فقال:

(٢) في الكافي: تأتي بهنّ.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٥٣

ابن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمرّ من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥٦٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رمي الجمار، قال: له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه(٣) كبيرة موبقة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله(٤) .

[ ١٨٥٦٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل من الأَنصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات، تكتب لك فيما يستقبل(٥) من عمرك.

[ ١٨٥٦٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) ، إنمّا أُمر برمي الجمار لأَنّ إبليس اللعين

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٤.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ٧.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن أبي عبدالله.

(٣) في المصدر: تحط عنه.

(٤) المحاسن: ٦٧ / ١٢٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ٦.

(٥) في المصدر: لما تستقبل.

٥ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٥٤

كان يتراءى لإِبراهيم( عليه‌السلام ) في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم( عليه‌السلام ) فجرت بذلك السنّة.

[ ١٨٥٦٩ ] ٦ - قال: وروي أنّ أوّل من رمى الجمار آدم (عليه‌السلام ) ثمّ إبراهيم (عليه‌السلام ).

[ ١٨٥٧٠ ] ٧ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.

[ ١٨٥٧١ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام )(١) : الحاجّ إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.

[ ١٨٥٧٢ ] ٩ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من رمى الجمار يحط عنه بكلّ حصاة كبيرة موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: بإستك ما رميت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب الرمي في كيفية الحجّ(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٦ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٤٩.

٧ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٣.

٨ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٤.

(١) في المصدر: وقال الصادق (عليه‌السلام )

٩ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٥.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ٧ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد، وفي الباب ١٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الذبح، وفي الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

٥٥

٢ - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، وعدم استحباب الغسل له

[ ١٨٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الجمار، فقال لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر.

[ ١٨٥٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال: ربما فعلت، فأمّا السنّة فلا، ولكن من الحرّ والعرق.

[ ١٨٥٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويستحبّ أن ترمي(١) الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٥٧٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا

____________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ١٠، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١١.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٩، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٨، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١٠.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣، وقطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أن يرمي.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٨.

٥٦

عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل إذا أراد أنّ يرمي؟ فقال: ربما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا.

[ ١٨٥٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر(١) ، عن أبي غسأنّ حميد بن مسعود(٢) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، أنّ طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحبّ إليّ، فلا تدعه وأنت قادر عليه(٣) .

[ ١٨٥٧٨ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإسناد ) عن عليّ بن الفضل الواسطي(٤) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا ترم الجمار إلّا وأنت طاهر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الطواف(٥) ، والسعي(٦) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦٠، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١٢.

(١) في نسخة: أبي جعفر ( هامش المخطوط )

(٢) في نسخة: ابن أبي غسان، عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ). وفي التهذيب: ابن أبي غسان، عن حميد بن مسعود

(٣) في نسخة: تقدر عليه ( هامش المخطوط ).

٦ - قرب الإسناد: ١٧٤.

(٤) في المصدر: الفضل الواسطي.

(٥) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

(٦) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

٥٧

٣ - باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعياً بالمأثور، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً

[ ١٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك « اللّهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي »، ثمّ ترمي فتقول مع كلّ حصاة « الله اكبر اللّهم أدحر عنّي الشيطان، اللّهمّ تصديقاً بكتابك، وعلى سنّة نبيّك، اللّهم اجعله حجاً مبروراً، وعملاً مقبولاً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً »، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً، فإذا أتيت رحلك، ورجعت من الرمي فقال: « اللّهمّ بك وثقت، وعليك توكّلت، فنعم الرب، ونعم المولى ونعم النصير ».

قال: ويستحبّ أن ترمي الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

٥٨

٤ - باب أنّه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم

[ ١٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال: وقال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى.

[ ١٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: ( قال أبو عبدالله (عليه‌السلام )(٢) ، خذ حصى الجمار من جمع، فأنّ(٣) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٢ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وإن.

(٤) التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥١.

(٥) تقدّم في البابين ١٨ و ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر، وعلى بعض المقصود في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٩ من الباب ١ وفي الباب ٣ من الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥٩

٥ - باب وجوب كون حصى الجمار أبكاراً، وصفة الحصى

[ ١٨٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار الحديث.

[ ١٨٥٨٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تأخذ من حصى الجمار.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود(٢) .

٦ - باب أنّ من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، ف أنّ أصاب غيرها ثمّ أصابها أجزاه

[ ١٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطّعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٨.

(٢) تقدّم في الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩، والتهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٦، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

للناس ) (١) ، وقال:( فإنْ طِبنَ لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) (٢) وإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء المريء شفيت إن شاء الله تعالى، قال: ففعل فشفي.

[ ٣١٣٢٢ ] ١٥ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة) عن الحسن بن شاذان، قال: حدثنا أبوجعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وسئل عن الحمى الغب(٣) الغالبة، فقال: يؤخذ العسل والشونيز(٤) ، ويلعق منه ثلاث لعقات، فانها تنقلع، وهما المباركان، قال الله تعالى في العسل: يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس(٥) ، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلّا السام، قيل: يارسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وما السام؟ قال: الموت، قال: وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة، ولا إلى الطبائع، وإنما هما شفاء حيث وقعا.

٥٠ - باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر

[ ٣١٣٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، قال: قال أبو عبدالله

____________________

(١) النحل ١٦: ٦٩.

(٢) النساء ٤: ٤.

١٥ - طب الائمة: ٥١.

(٣) الحمى الغب: هي التي تأخذ صاحبها يوماً وتدعه يوماً « القاموس المحيط ١: ١٠٩ ».

(٤) الشونيز: الحبة السوداء القاموس المحيط ٢: ١٧٩.

(٥) النحل ١٦: ٦٩.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٠ و ١١ و ١٧ و ٤٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٢.

١٠١

( عليه‌السلام ) : لئن كان الجبن يضرّ من كلّ شيء ولا ينفع، فإنَّ السكّر ينفع من كلّ شيء، ولا يضرّ من شيء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ٣١٣٢٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميررفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن أوّل من اتّخذ السكر سليمان بن داود( عليه‌السلام ) .

[ ٣١٣٢٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عبيد الحنّاط(٢) ، عن عبد العزيز، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لو أن رجلاً عنده ألف درهم ليس عنده غيرها، ثمَّ اشترى بها سكراً لم يكن مسرفاً.

[ ٣١٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن بعض أصحابنا قال: حم بعض أصحابنا(٣) فوصف له المتطببون الغافث(٤) فسقيناه فلم ينتفع به، فشكوت ذلك إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: ما جعل الله في شيء من المرّ شفاء، خذ سكّرة ونصفاً، فصيّرها في إناء، وصبّ عليها الماء حتى يغمرها، وضع عليها حديدة، ونجمّها من أوّل الليل، فاذا أصبحت فمثها(٥) بيدك واسقه، فإذا كان في

____________________

(١) المحاسن: ٥٠٠ / ٦٢٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٤ / ٨.

(٢) في المصدر: عبيد الخياط.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٤ / ١١.

(٣) في نسخة: أهلنا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) الغافت: دواء معروف بين الاطباء. وفي القانون لابن سينا أنه من الحشائش الشائكة له ورق هو المستعمل أو عصاره وقيل: إنَّه الغافث بالتاء المثلثة « مجمع البحرين ٢: ٢١١ ».

(٥) في نسخة: فأمرسها وكذا المصدر.

١٠٢

الليلة الثانية فصيّرها سكرتين ونصفاً، ونجمها مثل ذلك(١) ، فإذا كان في الليلة الثالثة فثلاث سكرات ونصفاً، ونجّمهنّ مثل ذلك قال: ففعلت فشفى الله مريضنا.

[ ٣١٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن علّي بن الحكم، عن كامل بن محمد، عن محمد بن إبراهيم الجعفي، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مالي أراك ساهم الوجه؟ فقلت: إنَّ بي حمى الربع، فقال: ما يمنعك من المبارك الطيّب؟ اسحق السكّر، ثم امخضه بالماء، واشربه على الريق وعند المساء قال: ففعلت، فما عادت إليّ.

[ ٣١٣٢٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن الحسين بن الحسن، عن عاصم بن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لرجل: بأيّ شيء تعالجون محمومكم إذا حم؟ قال: أصلحك الله، بهذه الادوية المرار السفايج(٢) والغافث وما أشبهه، قال: سبحان الله الذي يقدر أن يبرئ بالمر يقدر أن يبرئ بالحلو، ثم قال: إذا حمّ أحدكم فليأخذ إناء(٣) فيجعل فيه سكرة ونصفاً، ثمَّ يقرء عليه ما حضر من القرآن، ثم يضعها تحت النجوم، ثم يجعل عليها حديدة فاذا كان الغداة صبّ عليها الماء، ومرسه بيده ثم شربه، فإذا كان الليلة الثانية زاد سكّرة اُخرى، فصارت سكّرتين ونصفاً، فإذا كان الليلة الثالثة زاد سكّرة اُخرى، فصارت ثلاث سكّرات ونصفاً.

[ ٣١٣٢٩ ] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن نوح بن

____________________

(١) في المصدر: كما فعلت واسقه.

٥ - الكافي ٨: ٢٦٥ / ٣٨٤.

٦ - الكافي ٨: ٢٦٥ / ٣٨٦.

(٢) السفايج: الاسفنج: عروق شجر نافع في العروق العفنة « القاموس المحيط ١: ١٩٤ ».:

(٣) في المصدر زيادة نظيفا.

٧ - المحاسن: ٥٠٠ / ٦٢٣.

١٠٣

شعيب، عن الحسين بن الحسن، عن عاصم بن يونس(١) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس شيء أحبّ إليَّ من السكّر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب استحباب أكل السكّر عند النوم

[ ٣١٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن معتب، قال: لما تعشي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قال لي: ادخل الخزانة فاطلب لي سكّرتين، فقلت: ليس ثم شيء فقال: ادخل ويحك، فدخلت، ( فوجدت سكّرتين )(٣) ، فأتيته بهما.

[ ٣١٣٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسّان، عن موسى بن بكر قال: كان أبوالحسن(٤) ( عليه‌السلام ) كثيراً ما يأكل السكّر عند النوم.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن حسان مثله (٥) ، والذي قبله عن أبيه نحوه.

[ ٣١٣٣٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن

____________________

(١) في المصدر: الحسين بن الحسن بن عاصم عن يونس.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٦ والمحاسن: ٥٠١ / ٦٢٥.

(٣) ما بين القوسين ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٣٣٢ / ١.

(٤) في المصدر زيادة: الاول وكذلك المحاسن.

(٥) المحاسن: ٥٠١ / ٦٢٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٥.

١٠٤

ابن عليّ بن النعمان، عن بعض أصحابنا قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) الوجع فقال إذا أويت إلى فراشك فكل سكّرتين، قال: ففعلت(١) ، فبرأت، وخبرت بعض المتطبّبين، وكان أفره أهل بلادنا، فقال: من أين علم أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هذا؟ هذا والله من مخزون علمنا، أما أنه صاحب كتب، فينبغي أن يكون قد أصابه في بعض كتبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٢ - باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والابيض للأكل والتداوي.

[ ٣١٣٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد الازدي، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: شكا [ رجل ](٣) إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ رجلاً شاك قال: وأين هو عن المبارك؟ قلت: جعلت فداك، وما المبارك؟ قال: السكّر، قلت: أيّ السكّر؟ قال: سليمانيكم هذا.

[ ٣١٣٣٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أو عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلاً.

[ ٣١٣٣٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شكا إليه رجل الوباء، فقال: أين

____________________

(١) في المصدر زيادة: ذلك.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٣.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٧.

١٠٥

أنت عن الطيّب المبارك؟ قال(١) : وما الطيّب المبارك؟ قال: سليمانيكم هذا.

قال: وقال(٢) : إن أوّل من اتّخذ السكّر سليمان بن داود( عليه‌السلام ) .

[ ٣١٣٣٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن يحيى بن بشير النبال، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لابي: يا بشير! بأيّ شيء تداوون مرضاكم؟ قال: بهذه الادوية المرار، فقال: لا إذا مرض أحدكم فخذ السكر الابيض، فدقه فصبّ عليه الماء البارد، فاسقه إيّاه فإنَّ الذي جعل الشفاء في المرار(٣) ، قادر أن يجعله في الحلاوة.

[ ٣١٣٣٧ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ياسر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: السكّر الطبرزد يأكل البلغم(٤) أكلاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) أو عمّن حدثه عنه(٥) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابه.

٥٣ - باب أكل السمن، وخصوصاً سمن البقر، وسيّما في الصيف.

[ ٣١٣٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: قلت.

(٢) في المصدر: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ).

٤ - الكافي ٦: ٣٣٤ / ٩ والمحاسن: ٥٠١ / ٦٢٦.

(٣) في المصدر: المرارة.

٥ - الكافي: ٦: ٣٣٤ / ١٠.

(٤) في نسخة: الداء ( هامش المخطوط ).

(٥) المحاسن: ٥٠١ / ٦٢٧.

الباب ٥٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي: ٦: ٣٣٥ / ٣ والمحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٥.

١٠٦

أبي عبدالله، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نِعْمَ الادام السمن.

[ ٣١٣٣٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سمون البقر شفاء.

[ ٣١٣٤٠ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : السمن دواء، وهو في الصيف خير منه في الشتاء، وما دخل جوفاً مثله.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله (١) ، وكذا الذي قبله. وعن عبدالله بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله. وعن أبيه وذكر الحديث الأوّل.

[ ٣١٣٤١ ] ٤ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي حفص الابّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: سمن البقر دواء.

[ ٣١٣٤٢ ] ٥ - وعن محمد بن عليّ، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً؟ قال: كل، وأطعمني.

[ ٣١٣٤٣ ] ٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخبز(٢) يطيّن(٣) بالسمن، قال: لا بأس.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ١ والمحاسن ٤٩٨ / ٤٠٨.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٢.

(١) لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

٤ - المحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٩.

٥ - المحاسن: ٤٠٠ / ٨٦.

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ / ١٣٣.

(٢) في المصدر زيادة: أيصلح أن.

(٣) في هامش المصححة الاولى: « يطين » ليست بخطه.

١٠٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٤ - باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل

[ ٣١٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الرجل خمسين(٢) سنة فلا يبيتن وفي جوفه شيء من السمن.

[ ٣١٣٤٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشّاء، عن حماد بن عثمان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فكلمه شيخ من أهل العراق، فقال(٣) : مالي أرى كلامك متغيّراً؟ فقال(٤) : سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي إلى أن قال: فقال(٥) : عليك بالثريد، فإنّه صالح، واجتنب السمن، فإنه لا يلائم الشيخ.

[ ٣١٣٤٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عمّن ذكره، عن أبي حفص الابار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: السمن ما أُدخلَ جوفاً مثله، وانّي لأكرهه للشيخ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه (٦) ، والذي قبله عن الوشّاء.

____________________

(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة أربعين ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٥ والمحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٧.

(٣ و ٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) في المصدر: قال لي.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٦.

(٦) المحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٦.

١٠٨

٥٥ - باب اللبن

[ ٣١٣٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم،( عن الربيع بن محمد المسلي) (١) ، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا إلّا قال: اللهمَّ بارك لنا فيه، وأبدلنا به خيرا منه، إلّا اللبن، فإنّه كان يقول: اللهمّ بارك لنا فيه، وزدنا منه.

[ ٣١٣٤٨ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا شرب اللبن قال: اللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه.

[ ٣١٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اللبن طعام المرسلين.

[ ٣١٣٥٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن السياري، عن عبيد الله بن أبي عبدالله الفارسي، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: إنّي أكلت لبناً فضرّني فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا والله ما ضر(٢) قط، ولكنّك أكلته مع غيره، فضرَّك الذي أكلته،

____________________

الباب ٥٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي: ٦: ٣٣٦ / ١ والمحاسن: ٤٩١ / ٥٧٦.

(١) في المحاسن: الربيع بن محمد المسلّمي.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٣ والمحاسن: ٤٩١ / ذيل ٥٧٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٦ والمحاسن: ٤٩١ / ٥٧٥.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٤ والمحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٥.

(٢) في الكافي: ما يضر لبن وفي المحاسن: ما ضرّ شيئاً.

١٠٩

وظننت أنَّ ذلك من اللبن.

[ ٣١٣٥١ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّه ليس أحد يغصّ بشرب اللبن، لان الله عزّ وجلّ يقول:( لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ) (١) .

[ ٣١٣٥٢ ] ٦ - وعن علي بن محمد بن بندار(٢) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي الحسن الاصفهاني، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له رجل وأنا أسمع: إني أجد الضعف في بدني، فقال: عليك باللبن، فإنه ينبت اللحم ويشدُّ العظم.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه مثله (٣) . وعن النوفلي وذكر الذي قبله وعن السياري وذكر الذي قبلهما وعن علي ابن الحكم وذكر الاول. وعن جعفر بن محمد، وذكر الثاني. وعن عثمان ابن عيسى وذكر الثالث.

[ ٣١٣٥٣ ] ٧ - وعن أحمد بن إسحاق، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل اللبن فقال: اللهمَّ إنّي آكله على شهوة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إيّاه لم يضرّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٥ والمحاسن: ٤٩٢ / ٥٨١.

(١) النحل ١٦: ٦٦.

٦ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة وغيره.

(٣) المحاسن: ٤٩٢ / ٥٨٢.

٧ - المحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٦.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢٠ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

١١٠

٥٦ - باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن، وأكل اللبن مع العسل أو التمر

[ ٣١٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عباد بن يعقوب، عن عبيد بن محمد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين(١) ، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين(٢) .

[ ٣١٣٥٥ ] ٢ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن نوح بن شعيب، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال:( من تغير له ماء الظهر) (٣) ، فإنّه ينفع له اللبن الحليب والعسل. وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن نوح بن شعيب مثله.

[ ٣١٣٥٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن محمد بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: أكلنا مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتانا(٤) بلحم جزور، فظننت أنه من بدنته(٥) ، فأكلنا، فأُتينا(٦) بعُس من لبن، فشرب،

____________________

الباب ٥٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٢.

(١) في نسخة: الحمراء.

(٢) في نسخة: السوداء.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ٨ والمحاسن: ٤٩٢ / ٥٨٣.

(٣) في نسخة لتغير ماء الظهر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة والكافي من تغير عليه

٣ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ٩.

(٤) في نسخة والمصدر فاتينا وقال في هامش المصححة الاولى: « اتينا » محتمل أيضا من خطه.

(٥) في المصدر: بيته.

(٦) في المصدر: ثم أتينا.

١١١

ثمّ قال) (١) : اشرب يابا محمد! فذقته، فقلت: لبن جعلت فداك، فقال: إنها الفطرة، ثمَّ أُتينا بتمر فأكلنا.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (٢) ، والذي قبله، عن نوح بن شعيب مثله.

[ ٣١٣٥٧ ] ٤ - وعن ابن أبي همام، عن كامل بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اللبن الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر.

٥٧ - باب استحباب اختيار لبن البقر للاكل والشرب

[ ٣١٣٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بألبان البقر، فإنَّها تخلط من الشجر.

[ ٣١٣٥٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدِّه، قال: شكوت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ذرباً(٣) وجدته، فقال(٤) : ما يمنعك من شرب ألبان البقر؟ وقال لي: أشربتها قط؟ قلت(٥) : نعم مراراً، قال: فكيف

____________________

(١) في المصدر: فشرب منه، ثم قال لي:.

(٢) المحاسن: ٤٩١ / ٥٨٠.

٤ - المحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٤.

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ٣ والمحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٨.

٢ - الكافي: ٦: ٣٣٧ / ٢ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٠.

(٣) الذرب: فساد المعدَّة « القاموس المحيط ١: ٦٨ ».

(٤) في الكافي زيادة: لي.

(٥) في الكافي: فقلت له.

١١٢

وجدتها؟ قال(١) : وجدتها تدبغ المعدة، وتكسو الكليتين الشحم، وتشهّي الطعام،؟ فقال لي: لو كانت أيّامه(٢) لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتّى نشربه.

[ ٣١٣٦٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ألبان البقر دواء.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي مثله، إلّا أنه قال: شفاء (٣) وعن يحيى بن إبراهيم وذكر الذي قبله. وعن غير واحد، عن أبان، وذكر الأوّل، إلّا أنّه قال: من كلّ شجرة.

٥٨ - باب أكل الماست والنانخواه

[ ٣١٣٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: من أراد أكل الماست ولا يضرهّ فليصب عليه الهاضوم، قلت له: وما الهاضوم؟ قال: النانخواه.

٥٩ - باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها

[ ٣١٣٦٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن

____________________

(١) في الكافي: فقلت له. وعلق في المصححة الاولى: كذا بخطه والظاهر « قلت »:( الرضوي) .

(٢) في المحاسن: أيار.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ١.

(٣) المحاسن: ٤٩٤ / ٥٨٩.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ١.

الباب ٥٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

١١٣

يحيى(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، وعن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الابل والغنم.

[ ٣١٣٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه.

[ ٣١٣٦٤ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: أبوال الابل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣١٣٦٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن موسى بن عبدالله بن الحسن، قال: سمعت أشياخنا يقولون: ألبان اللقاح شفاء من كلّ داء وعاهة، ولصاحب الرّبو أبوالها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن نوح بن شعيب مثله (٣) .

[ ٣١٣٦٦ ] ٥ - الحسين بن بسطام وأخوه في( طبّ الائمّة) عن الجارود ابن محمد، عن محمد بن عيسى، عن كامل، عن موسى بن عبدالله بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن احمد بن يحيى.

٢ - قرب الأسناد: ٧٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ٢.

(٣) المحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٧.

٥ - طب الائمة: ١٠٢.

١١٤

الحسن مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الابوال.

[ ٣١٣٦٧ ] ٦ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال مثل ذلك وزاد: فيه شفاء من كل داء وعاهة في الجسد وهو ينقّي البدن، ويخرج درنه، ويغسله غسلاً.

[ ٣١٣٦٨ ] ٧ - وعن أحمد بن الفضل، عن محمد، عن إسماعيل بن عبدالله، عن زرعة عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شرب الرجل أبوال الابل والبقر والغنم، تنعت له من الوجع، هل يجوز له أن يشرب؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ٣١٣٦٩ ] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه الربو الشديد، فقال: اشرب له أبوال اللقاح، فشربت ذلك، فمسح الله دائي.

وقد تقدّم في الاسآر حديث: كلّ ما يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات(٢) ، ويأتي ما يدلّ على شرب بول الإِبل في حدّ المحارب(٣) .

٦٠ - باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره.

[ ٣١٣٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٦ - طب الائمة: ١٠٢.

٧ - طب الائمة: ٦٢.

٨ - طب الائمة: ١٠٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من ابواب الاسآر.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب النجاسات.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب حد المحارب.

الباب ٦٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ١ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٤.

١١٥

محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: تغدّيت معه، فقال لي: أتدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا شيراز(١) الاتن(٢) ، اتّخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٣١٣٧١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن يحيى بن عبدالله، قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتينا بسكرجات، فأشار بيده نحو واحدة منهنّ، وقال: هذا شيراز الاتن اتّخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل، ومن شاء فليدع.

[ ٣١٣٧٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شرب ألبان الاتن؟ فقال: اشربها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣١٣٧٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن الحسين(٥) بن المبارك، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر

____________________

(١) الشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. « القاموس المحيط ٢: ١٧٨ ».

(٢) الاتن: جمع أتان وهي أنثى الحمار. « القاموس المحيط ٤: ١٩٤ ».

(٣) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٣٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ٢ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٣.

٣ - الكافي: ٦: ٣٣٩ / ٣ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩١.

(٤) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٣٩.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ٤.

(٥) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المحاسن.

١١٦

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب ألبان الاتن؟ فقال لي: لا بأس بها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه (١) ، والذي قبله، عن أبيه(٢) ، عن صفوان وكذا الاول والثاني عن أبيه، عن خلف بن حمّاد.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٣) .

[ ٣١٣٧٤ ] ٥ - الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الأئمّة) عن إبراهيم ابن رياح، عن فضالة، عن العلاء، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألبان الاتن للدواء يشربها الرجل، قال: لا بأس به.

[ ٣١٣٧٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء، أو يجعل للدواء؟ قال: لا بأس.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٤) .

٦١ - باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين

[ ٣١٣٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن( أبي أيّوب) (٥) ، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله

____________________

(١) المحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٢.

(٢) في المحاسن زيادة: عن محمد بن عيسى.

(٣) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٤٠.

٥ - طب الأئمة ٦٣.

٦ - قرب الإسناد ١١٦.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٥٤ / ٢١١.

الباب ٦١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ١.

(٥) في المصدر: ابن محبوب.

١١٧

ابن سليمان قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجبن؟ فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثمَّ أعطى الغلام درهماً، فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً، ثمَّ دعا بالغداء، فتغدّينا معه، فأتي بالجبن، فأكل وأكلنا، فلمّا فرغنا من الغداء قلت: ما تقول: في الجبن؟ قال: أو لم ترني آكله؟ قلت: بلى، ولكني أحب أن أسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله (١) .

[ ٣١٣٧٧ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجبن، قال: كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة.

[ ٣١٣٧٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) ( عن أبيه) (٢) ، عن ابن أبي عمير، عن عبيد الله الحلبي(٣) ، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجبن؟ فقال: إنَّ أكله ليعجبني، ثم دعا به فأكله.

[ ٣١٣٧٩ ] ٤ - وعن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، قال: سئل أبوعبدالله( عليه‌السلام ) عن الجبن، وأنّه توضع(٤)

____________________

(١) المحاسن: ٤٩٥ / ٥٩٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ٢.

٣ - المحاسن: ٤٩٦ / ٦٠٠.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: عبدالله الحلبي.

٤ - المحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٨.

(٤) في المصدر: يصنع.

١١٨

فيه الأنفحة من الميتة، قال: لا تصلح(١) ، ثم أرسل بدرهم، فقال: اشتر من رجل مسلم، ولا تسأله عن شيء.

[ ٣١٣٨٠ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة؟ فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الارضين؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله(٢) ، وإن لم تعلم فاشترِ وبع وكل، والله إني لاعترض السوق، فأشتري، بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنُّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان.

[ ٣١٣٨١ ] ٦ - وعن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبي شبيل(٣) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجبن؟ قال: كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه، ثم أكله فإذا اشتريته فاقطع، واذكر اسم الله عليه وكل.

[ ٣١٣٨٢ ] ٧ - وعن اليقطيني، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فسأله رجل(٤) عن الجبن؟ فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إنّه لطعام يعجبني، فسأخبرك عن الجبن وغيره، كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام، فتدعه بعينه.

[ ٣١٣٨٣ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: يصلح.

٥ - المحاسن: ٤٩٥ / ٥٩٧.

(٢) في المصدر: تأكل.

٦ - المحاسن: ٤٩٦ / ٥٩٩.

(٣) في المصدر: عمرو بن أبي سبيل.

٧ - المحاسن: ٤٩٦ / ٦٠١.

(٤) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

٨ - قرب الإسناد: ١١.

١١٩

عيسى، والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق، فيشتري بها(١) جبناً، ويسمّي، ويأكل، ولا يسأل عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٦٢ - باب استحباب أكل الجبن بالعشي، وكراهة أكله بالغداة.

[ ٣١٣٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه، عن محمد بن الفضل النيسابوري، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن الجبن؟ فقال: داء لا دواء فيه، فلمّا كان بالعشيّ دخل الرجل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ونظر إلى الجبن على الخوان، فقال: سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي:(٤) هو الداء الذي لا دواء فيه(٥) ، والساعة أراه على الخوان، فقال له(٦) : ضارّ بالغداة، نافع بالعشيّ ويزيد في ماء الظهر.

[ ٣١٣٨٥ ] ٢ - قال: وروي أنَّ مضرَّة الجبن في قشره.

____________________

(١) في المصدر: له.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤ بعمومه، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب الربا.

(٣) تقدم في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٤٠ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: إنه.

(٥) في المصدر: له.

(٦) في المصدر: لي.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٠ / ذيل ٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485