وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313760 / تحميل: 5786
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من تصبح بتمرات من عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سمّ ولا سحر.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن معمر بن خلاد وذكر الحديث الأوّل وعن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن محمد عن سالم بن مكرم أبي خديجة، وذكر الثاني، وعن أبيه وذكر الثالث، وعن محمد بن عليّ، وذكر الرابع، وعن الوشّاء وذكر الخامس.

[ ٣١٤٥٤ ] ٧ - وعن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الذي حمل نوح معه في السفينة من النخل العجوة والعذق.

[ ٣١٤٥٥ ] ٨ - وعن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : العجوة من الجنّة، وفيها شفاء من السمّ.

[ ٣١٤٥٦ ] ٩ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حرب صاحب الجواري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نِعْمَ التمر هذه العجوة، لا داء، ولا غائلة.

[ ٣١٤٥٧ ] ١٠ - وعن أبيه، عن سعدان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الصرفان، هو العجوة، وفيه شفاء من الداء.

[ ٣١٤٥٨ ] ١١ - وعن ابن أبي نجران، عن ابن محبوب بن يوسف(١) ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال:

____________________

٧ - المحاسن: ٥٣٠ / ٧٧٦.

٨ - المحاسن: ٥٣٢ / ٧٨٨.

٨ - المحاسن: ٥٣٢ / ٧٨٨.

٩ - المحاسن: ٥٣٥ / ٨٠٥.

١٠ - المحاسن: ٥٣٦ / ٨٠٧.

١١ - المحاسن: ٥٣٦ / ٨٠٨.

(١) في المصدر: عن محبوب بن يوسف.

١٤١

الصرفان نِعْم التمر، لا داء، ولا غائلة، اما انّه من العجوة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٥ - باب التمر الصرفان والمشان

[ ٣١٤٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الصرفان سيّد تموركم.

[ ٣١٤٦٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله ابن محمد الحجّال، عن أبي سليمان الحمّار، قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فجاءنا بمضيرة وبعدها بطعام، ثم اتى بقناع(٣) من رطب عليه ألوان - إلى أن قال: - فأخذ واحدة فقلنا: هذه المشان، فقال: نحن نسمّيها أُمّ جردان، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتيَ بشيء منها، فأكل منها، ودعا لها، فليس من نخلة أحمل(٤) منها.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن الحجّال نحوه (٥) وعن أبيه، عن ابن أبي عمير وذكر الأوَّل.

[ ٣١٤٦١ ] ٣ - وعن عبد العزيز رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) تقدم في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧٥ و ٧٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٤٧ / ١٤، المحاسن: ٥٣٧ / ٨١٠ و ٥٣٥ / ٨٠٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٨ / ١٧.

(٣) في نسخة: بصاع ( هامش المخطوط )، وفي المحاسن: بقباع، القباع: مكيال ضخم. ( الصحاح - قبع - ٣: ١٢٦٠ ).

(٤) في نسخة: فليس شيء من نخل أجمل ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) المحاسن: ٥٣٧ / ٨١٣.

٣ - المحاسن: ٥٣٧ / ٨٠٩.

١٤٢

قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أشبه تموركم بالطعام الصرفان.

[ ٣١٤٦٢ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : نِعْمَ التمر الصرفان، لا داء، ولا غائلة.

وعن سعدان، عن يحيى بن حبيب عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٦ - باب أكل الرطب وشرب الماء بعده

[ ٣١٤٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون(٣) ، عن عمّار الساباطي قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فأتي برطب، فجعل يأكل منه، ويشرب الماء، ويناولني الاناء، فأكره أن أردّه فأشرب، حتى فعل ذلك مرّات، قال: فقلت له: إنّي كنت صاحب بلغم، فشكوت إلى أهرن طبيب الحجّاج، إلى أن قال: فأمرني أن آكل من الهيرون سبع تمرات حين أُريد أن أنام ولا أشرب(٤) الماء ففعلت، فكنت أُريد أن أبصق فلا أقدر على ذلك، فشكوت ذلك إليه فقال: اشرب الماء قليلاً، وأمسك حتّى

____________________

٤ - المحاسن: ٥٣٧ / ٨١٢.

(١) المحاسن: ٥٣٧ / ذيل ٨١٢.

(٢) يأتي في الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧٦

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٤٨ / ١٨.

(٣) في المحاسن زيادة: عن أبي الحسن.

(٤) في المصدر: كل حين تريد أن تنام ولا تشرب.

١٤٣

( تعتدل طبيعتك) (١) ، ففعلت: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أمّا أنا فلولا الماء ما باليت أن لا أذوقه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة(٣) .

٧٧ - باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم

[ ٣١٤٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل في كلّ يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية لم يضرّه سمّ، ولا سحر ولا شيطان.

[ ٣١٤٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلت(٤) الديدان في بطنه.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٥) وكذا الذي قبله.

[ ٣١٤٦٦ ] ٣ - وعن بعض أصحابه رفعه قال: من أكل سبع تمرات عجوة

____________________

(١) في المصدر: يعتدل طبعك.

(٢) المحاسن: ٥٣٨ / ٨١٨.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب الاشربة المباحة.

الباب ٧٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٤٩ / ١٩، المحاسن: ٥٣٢ / ٧٨٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٩ / ٢٠.

(٤) في المصدر: قتلن.

(٥) المحاسن: ٥٣٣ / ٧٩١.

٣ - المحاسن: ٥٣٢ / ٧٩٠.

١٤٤

ممّا يكون بين لابتي المدينة لم يضرّه ليلته ويومه ذلك سمّ، ولا غيره.

٧٨ - باب استحباب إكرام النخلة

[ ٣١٤٦٧ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن مروك، عمنّ ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: استوصوا بعمّتكم النخلة خيراً، فإنّها خلقت من طينة آدم، إلّا ترون أنه ليس شيء من الشجرة يلقح غيرها؟

أقول: وروى في( المحاسن) أحاديث كثيرة أنّها نزلت من الجنّة (١) . وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٩ - باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي (*) ، والتفاح الشيقان، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان، وقصب السكر على أقسام الفاكهة

[ ٣١٤٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن سليمان، عن أحمد بن يحيى الطحان، عمّن حدَّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة من فاكهة الجنة في الدنيا: الرمّان الملاسي(٣) ، والتفاح الشيقان(٤) ،

____________________

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٨.

(١) راجع المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٧ - ٧٧٦.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة والمساقاة، وتقدّم ما يدلّ على كراهة قطع النخل في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب المزارعة والمساقاة.

الباب ٧٩

فيه ٤ أحاديث

* - الرمان الامليسي: هو الذي لا عجم له. « القاموس المحيط ٢: ٢٥٢ ».

١ - الكافي ٦: ٣٤٩ / ١.

(٣) في المصدر: الرمان الأمليسي.

(٤) في المصدر: التفاح الشيسقان.

١٤٥

والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه مثله (٢) .

[ ٣١٤٦٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن عبيد الله(٣) ابن زكريّا اللؤلؤي، عن سليمان بن مفضّل، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال أربعة نزلت من الجنّة: العنب الرازقي، والرطب المشان، والرمّان الملاسي(٤) ، والتفّاح الشيقان(٥) .

[ ٣١٤٧٠ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن بعض أصحابه، عن ابن بقاح، عن هارون بن الخطّاب، عن أبي الحسن الرسان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال له: يا أهل الكوفة! لقد فضلتم الناس في المطعم بثلاث: سمككم هذا البناني، وعنبكم هذا الرازقي، ورطبكم هذا المشان.

[ ٣١٤٧١ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن النهيكي، عن منصور بن يونس قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا تضرّ: العنب الرازقي، وقصب السكّر، والتفّاح.

____________________

(١) الخصال: ٢٨٩ / ٤٧.

(٢) المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٩ / ٢.

(٣) علق في المصححة الاولى: في الكافي ( عبد العزيز ) الرضوي، وهو كذلك في المصدر المطبوع.

(٤) في المصدر: الامليسي.

(٥) في نسخة والمصدر: الشيسقان.

٣ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٥.

٤ - المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦٤.

١٤٦

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله إلّا أنه قال: والتفّاح اللبناني (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٠ - باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها، وكراهة تقشيرها.

[ ٣١٤٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن حسين بن منذر، عمّن ذكره، عن فرات بن أحنف، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لكلّ ثمرة سمّاً، فإذا اُتيتم بها فأمسّوها الماء، واغمسوها في الماء، يعني اغسلوها.

[ ٣١٤٧٣ ] ٢ - وعنهم عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كان يكره تقشير الثمرة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمد الاشعري (٤) ، والذي قبله، عن حسين بن المنذر.

____________________

(١) الخصال: ١٤٤ / ١٦٩.

(٢) تقدم في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٦ و ٢٨ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٢ و ٨٣ و ٨٥ - ٩٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥٠ / ٤، المحاسن: ٥٥٦ / ٩١٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٠ / ٣.

(٤) المحاسن: ٥٥٦ / ٩١٢.

١٤٧

٨١ - باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد، ولم يفسد، ولم يحمل.

[ ٣١٤٧٤ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) ، عن علي ابن محمد القاساني، عمّن حدَّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبيه قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا بلغت الثمار أمر بالحايط فثلمت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(١) وفي الزكاة(٢) وغير ذلك(٣) .

٨٢ - باب العنب

[ ٣١٤٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) ، قال: كان عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يعجبه العنب، فكان يوماً صائماً، فلمّا أفطر كان أوَّل ماجاء به(٥) العنب، أتته اُمّ ولد له بعنقود

____________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٥.

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٢) تقدم في البابين ١٧ و ١٨ من أبواب زكاة الغلات.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.

الباب ٨٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٠ / ٣، المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٣.

(٤) « عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) » كتب عليه في المصححة الاولى علامة نسخة، وهو ليس في المصدر.

(٥) « به » ليس في الكافي ( الرضوي ).

١٤٨

عنب، فوضعته بين يديه، فجاء سائل فدفعه إليه، فدسّت أُمُّ ولده إلى السائل فاشترته منه، ثمَّ أتت به فوضعته بين يديه، فجاء سائل آخر فأعطاه إيّاه، ففعلت اُمّ الولد مثل ذلك، ثمَّ أتته به فوضعته بين يديه، فجاء سائل آخر فأعطاه، ففعلت اُمّ ولد مثل ذلك، فلما كان في المرّة الرابعة أكله(١) .

[ ٣١٤٧٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الربيع المسليّ، عن معروف بن خربوذ، عمّن رأى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأكل الخبز بالعنب.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن علي بن الحكم مثله (٢) . وعن القاسم بن يحيى، عن جده، عن معروف مثله(٣) . وعن أبيه، عن ابن أبي عمير وذكر الذي قبله.

[ ٣١٤٧٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن زياد بن سوقة، عن حسن بن حسن، عن أبيه(٤) ، قال: دخل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على امرأته العامرية وعندها نسوة من أهلها، فقال: هل زوّدتموهنّ بعد؟ قالت: والله ما أطعمتهن شيئاً، قال: فأخرج درهماً من حجزته(٥) ، وقال: اشتروا بهذا عنبا، فجيء به، فقال: أطعمن، فكأنّهنّ استحيين منه، قال: فأخذ عنقوداً بيده، ثم تنحى وحده، فأكله.

[ ٣١٤٧٨ ] ٤ - وعنهم، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن ام

____________________

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٦: ٣٥٠ / ١.

(٢) المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٤.

(٣) المحاسن: ٥٤٧ / ذيل ٨٦٤.

٣ - المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٥.

(٤) في المصدر: عن آبائه.

(٥) الحجزة: ما يشد به الرجل وسطه، من حزام وغيره « القاموس المحيط ٢: ١٧٠ ».

٤ - المحاسن: ٥٤٦ / ٨٦٢.

١٤٩

راشد(١) ، قالت: كنت وصيفة أخدم عليّاً( عليه‌السلام ) ، وأنّ طلحة والزبير كانا عنده، فدعا بعنب، وكان يحبّه، فأكلوا.

[ ٣١٤٧٩ ] ٥ - وعن أبيه، عن صفوان، عن زيد الشحّام، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقّرب إلينا عنباً، فأكلنا منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصا الاسود، وكراهة تسمية العنب الكرم

[ ٣١٤٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شكا نبيٌّ من الانبياء إلى الله عزّ وجلّ الغمّ،، فأمره عزّ وجلّ بأكل العنب.

[ ٣١٤٨١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن القاسم الزيات، عن أبان بن عثمان، عن موسى بن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لـمّا حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح( عليه‌السلام ) ، جزع جزعاً شديداً، واغتمَّ لذلك - إلى أن قال: - فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: أن كل العنب الاسود ليذهب بغمك.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن القاسم الزيّات مثله (٤) . وعن بكر بن صالح وذكر الذي قبله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: مولاة أم هاني.

٥ - المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٦.

(٢) تقدم في الاحاديث ٩ و ٥٢ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٤، والمحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٠ / ٢.

(٤) المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٠.

١٥٠

[ ٣١٤٨٢ ] ٣ - وعن عثمان بن عيسى، عن فرات بن أحنف، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ نوحاً( عليه‌السلام ) شكا إلى الله الغمّ، فأوحى الله إليه: كل العنب: فإنّه يذهب بالغمّ.

[ ٣١٤٨٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب، رفعه إلى علي( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسمّوا العنب الكرم، فإنَّ المؤمن هو الكرم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز(١) .

٨٤ - باب الزبيب.

[ ٣١٤٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رجل من أهل مصر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الزبيب يشدّ العصب، ويذهب بالنصب(٢) ، ويطيب النفس.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

[ ٣١٤٨٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد(٤) ، عن ابن أبي نصر، عن فلان المصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الزبيب الطائفي

____________________

٣ - المحاسن: ٥٤٨ / ٨٦٩.

٤ - المحاسن: ٥٤٦ / ٨٦١.

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٣.

(٢) في المصدر: بالنضب.

(٣) المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن يعقوب بن يزيد.

١٥١

يشدّ العصب، ويذهب بالنصب، ويطيب النفس.

[ ٣١٤٨٦ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن إبراهيم الخوزي، عن زيد بن محمد البغدادي، عن عبدالله بن أحمد الطائي، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه،(١) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: عليكم بالزبيب، فإنه ينشف المرَّة، ويذهب بالبلغم، ويشدّ العصب، ويذهب بالاعياء، ويحسّن الخلق، ويطيّب النفس، ويذهب بالغمِّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨٥ - باب الرمّان

[ ٣١٤٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: عليكم بالرمّان، فإنه لم يأكله جائع إلّا أجزأه، ولا شبعان إلّا أمرأه.

[ ٣١٤٨٨ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ،(٣) ، قال: الفاكهة عشرون ومائة لون، سيّدها الرمّان.

____________________

٣ - الخصال: ٣٤٣ / ٩.

(١) في المصدر زيادة عن علي (عليه‌السلام )

(٢) تقدم في الباب ٩٨ من أبواب المائدة، وفي الأحاديث ٨ و ٢٩ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ١، والمحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٢، والمحاسن: ٥٣٩ / ٨٢١.

(٣) في المحاسن زيادة: عن أبيه.

١٥٢

[ ٣١٤٨٩ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: ممّا أوصى به آدم هبة الله: عليك بالرمّان، فإن أكلته وأنت جائع أجزأك، وإن أكلته وأنت شبعان أمرأك.

[ ٣١٤٩٠ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل حبّة من رمّان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً(١) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، وذكر الحديث الاوّل. وعن هارون بن مسلم وذكر الثاني. وعن محمد بن عيسى وذكر الثالث. وعن أبيه، عن صفوان (٢) ، وذكر الرابع.

[ ٣١٤٩١ ] ٥ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن رجل، عن سعيد ابن محمد بن غزوان، قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يأكل الرمّان كل ليلة جمعة.

[ ٣١٤٩٢ ] ٦ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل رمّانة نوّر الله قلبه، وطرد عنه شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.

[ ٣١٤٩٣ ] ٧ - وعن بعضهم رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكل رمانة أنارت قلبه، ورفعت عنه الوسوسة أربعين صباحا.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٤، والمحاسن: ٥٣٩ / ٨٢٢.

٤ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٨.

(١) في الكافي: يوماً.

(٢) المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٠.

٥ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٥.

٦ - المحاسن: ٥٤٤ / ٨٤٨.

٧ - المحاسن: ٥٤٤ / ٨٤٩.

١٥٣

[ ٣١٤٩٤ ] ٨ - وعن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: عليكم بالرمّان، فإنّه ليس من حبّة تقع في المعدة إلّا أنارت، وأطفأت شيطان الوسوسة.

[ ٣١٤٩٥ ] ٩ - وعن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل الرمان طرد عنه شيطان الوسوسة.

[ ٣١٤٩٦ ] ١٠ - وعن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليكم بالرمّان، فإنّه ما من حبّة رمّان تقع في معدَّة إلّا أنارت(١) ، وأطفأت(٢) شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.

[ ٣١٤٩٧ ] ١١ - وعن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الرمان سيّد الفاكهة، ومن أكل رمّانة أغضبت شيطانه أربعين صباحاً.

[ ٣١٤٩٨ ] ١٢ - وعن أبيه، عن الحسن بن المبارك، عن قيس بن الربيع، عن عبدالله بن الحسن، قال: كلوا الرمّان تنقى(٣) أفواهكم.

وعن أبيه، عن أحمد بن النضر عن قيس بن الربيع مثله(٤) .

[ ٣١٤٩٩ ] ١٣ - وعن الحسن بن سعيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن

____________________

٨ - المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٢.

٩ - المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٣.

١٠ - المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٤.

(١) أنارت: من النوار، أي نفرت وطردت « الصحاح ٢: ٨٣٨ ».

(٢) في المصدر: وأطارت.

١١ - المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٥.

١٢ - المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٦.

(٣) في المصدر: ينقي.

(٤) المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٨.

١٣ - المحاسن: ٥٤٦ / ٨٥٩.

١٥٤

الخراساني، يعني( الرضا( عليه‌السلام ) ) (١) ، قال: أكل الرمّان يزيد في ماء الرجل، ويحسّن الولد.

[ ٣١٥٠٠ ] ١٤ - وعن حسن بن أبي عثمان، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أطعموا صبيانكم الرمّان، فانه أسرع لشبابهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٦ - باب الرمان الحلو والمزّ (*) .

[ ٣١٥٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: عليكم بالرمّان الحلو فكلوه، فإنّه ليس من حبة تقع في معدَّة مؤمن( إلّا أبادت داء) (٤) ،( وأذهبت شيطان الوسوسة) (٥) .

[ ٣١٥٠٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسين(٦) بن سعيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن الخراساني، قال: أكل

____________________

(١) ليس في المصدر.

١٤ - المحاسن: ٥٤٦ / ٨٦٠.

(٢) تقدم في الاحاديث ٦ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من الباب ١٠ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٦ و ٨٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٦

فيه ٣ أحاديث

* - رمان مز: بين الحلو والحامض. « الصحاح ٣: ٨٩٦ ».

١ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١٠، والمحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٣.

(٤) في المحاسن: إلّا أنارتها.

(٥) في الكافي: وأطفأت شيطان الوسوسة عنه.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ١٧، والمحاسن: ٥٤٦ / ٨٥٩.

(٦) في المحاسن: الحسن.

١٥٥

الرمّان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسّن الولد.

[ ٣١٥٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:( ذكر عنده الرمّان) (١) فقال: المزّ أصلح في البطن.

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٣) والاول عن ابن محبوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨٧ - باب أكل الرمان بشحمه

[ ٣١٥٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علّي الهمداني، عن أبي سعيد الرقّام، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلوا الرمّان بشحمه، فإنّه يدبغ المعدة، ويزيد في الذهن.

[ ٣١٥٠٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١٤.

(١) في المصدر: ذكر الرمان الحلو.

(٢) الكافي ٦: ٣٥٤ / ذيل ١٤.

(٣) المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤١.

(٤) تقدم في الاحاديث ٦ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٥ من هذه الأبواب وفي الأبواب ٩٩ و ١٠٠ و ١٠٢ من أبواب آداب المائدة.

(٥) يأتي في الأبواب ٨٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١٣.

١٥٦

محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلوا الرمّان المزّ بشحمه فإنّه دباغ المعدة.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمد مثله (١) .

[ ٣١٥٠٦ ] ٣ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه قال: قال علي( عليه‌السلام ) : كلوا الرمّان بشحمه فإنّه دباغ المعدة، وما من حبّة استقرَّت في معدَّة امرئ مسلم إلّا أنارتها، وأمرضت شيطان وسوستها أربعين صباحاً.

[ ٣١٥٠٧ ] ٤ - وفي حديث آخر عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الرمّان بشحمه فإنّه يدبغ المعدة، ويزيد في الذهن.

[ ٣١٥٠٨ ] ٥ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كلوا الرمّان المزّ فإنّه دباغ المعدة.

[ ٣١٥٠٩ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلوا الرمّان بقشره، فإنّه دباغ البطن.

[ ٣١٥١٠ ] ٧ - وعن بعضهم رفعه إلى صعصعة، أنه دخل على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وبين يديه نصف رمّانة، فكسر له، وناوله بعضه، وقال: كله مع قشره - يريد: مع شحمه - فإنّه يذهب بالحفر

____________________

(١) المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٢ وفيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) :...

٣ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٩.

٤ - المحاسن: ٥٤٢ / ذيل ٨٣٩.

٥ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٤٢.

٦ - المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٣.

٧ - المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٤.

١٥٧

وبالبخر(١) ويطيب النفس.

[ ٣١٥١١ ] ٨ - الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الأئمّة) عن سليمان ابن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، قال: كلوا الرمان بشحمه، فإنّه دباغ للمعدة، وفي كلّ حبّة منها إذا استقرَّ(٢) في المعدَّة حياة القلب(٣) ، وإنارة للنفس، وتمرض(٤) وسواس الشيطان أربعين صباحاً، والرمّان من فواكه الجنّة، قال الله تعالى:( فيهما فاكهة ونخل ورمّان ) (٥) .

[ ٣١٥١٢ ] ٩ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل رمّاناً عند منامه فهو آمن من نفسه إلى أن يصبح.

[ ٣١٥١٣ ] ١٠ - وعن الحارث بن المغيرة، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ثقلاً أجده في فؤادي، وكثرة التخمة من طعامي، فقال: تناول من هذا الرمان الحلو، وكله بشحمه، فإنّه يدبغ المعدَّة دبغاً، ويشفى التخمة، ويهضم الطعام، ويسبّح في الجوف.

٨٨ - باب الرمان السوراني (*) ، وإيقاد شجر الرمّان.

[ ٣١٥١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) في نسخة: والبخر ( هامش المصححة الثانية ).

٨ - طب الائمة: ١٣٤.

(٢) في المصدر: استقرت.

(٣) في المصدر: للقلب.

(٤) في المصدر: وتقرض.

(٥) الرحمن ٥٥: ٦٨.

٩ - طب الائمة: ١٣٤.

١٠ - طب الائمة: ١٣٤.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

* - سورا: موضع بالعراق من أرض بابل « معجم البلدان ٣: ٢٧٨ ».

١ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١٥، والمحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٦.

١٥٨

محمد بن خالد، عن ابن بقاح، عن صالح بن عقبة القماط، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أكل رمّانة أنارت قلبه، ومن أنار(١) قلبه ( فإنّ الشيطان بعيد منه )(٢) ، فقلت: أيّ رمّان؟ فقال: سورانيكم هذا.

[ ٣١٥١٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن زياد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: دخان شجر الرمّان ينفي الهوامَّ.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن علي بن يقطين، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٣) . وعن ابن بقاح وذكر الذي قلبه.

[ ٣١٥١٦ ] ٣ - وعن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كنت بالعراق لاكلت كلّ يوم رمّانة سورانيّة، واغتمست في الفرات غمسة.

٨٩ - باب التفاح وشمّه

[ ٣١٥١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: التفاح نصوح(٤) المعدة.

____________________

(١) في الكافي زيادة: الله.

(٢) في الكافي: بعُد الشيطان عنه.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ١٨.

(٣) المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٧.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٤.

الباب ٨٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ١، والمحاسن: ٥٥٣ / ٩٠٠.

(٤) في نسخة: يجلو ( هامش المخطوط ).

١٥٩

[ ٣١٥١٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: التفّاح ينفع من خصال(١) : من السحر، والسم، واللمم يعرض من أهل الارض، والبلغم الغالب، وليس شيء أسرع منفعة منه.

[ ٣١٥١٩ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: كلوا التفاح، فإنّه نصوح(٢) المعدة.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب، وعن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد جميعا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) . وروى الذي قبله، عن بكر بن صالح، والأوّل عن أبيه، عن محمد بن سنان مثله، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التفّاح نضوح المعدة.

[ ٣١٥٢٠ ] ٤ - وقال: كل التفّاح فإنّه يطفئ الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب بالحمى.

قال: وفي حديث آخر: يذهب بالوباء.

[ ٣١٥٢١ ] ٥ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة) عن أبي بصير، قال: سمعت الباقر( عليه‌السلام ) يقول: إذا أردت أكل التفاح فشمّه، ثم كله، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج من جسدك كل داء وغائلة وعلّة، وسكن ما يوجد

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ٢ والمحاسن: ٥٥٣ / ٨٩٨.

(١) في الكافي زيادة: عدّة.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ١١.

(٢) في نسخة: يدبغ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي، وفي المحاسن: يصوح.

(٣) المحاسن: ٥٥٣ / ٨٩٩.

٤ - المحاسن: ٥٥١ / ٨٨٩.

٥ - طب الائمة: ١٣٥.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ١١٩٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(١) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فمن الذي(٢) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال: أبوك واُمّك، قلت: أبي واُمي ؟ قال: الوالدان والولد.

[ ١١٩٣٠ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الزكاة: يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٩٣١ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدّة من أصحابنا، يرفعونه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنّه يجبر على النفقة عليهم.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، والتهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩، و ١٠٠ / ٢٨٣ والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الموضع الأول من التهذيب: عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) في نسخة: فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥١.

٤ - علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

٢٤١

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

١٤ - باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا ؟

[ ١١٩٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع(٣) عليهم بها النفقة ؟ قال: نعم، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.

[ ١١٩٣٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم )(٤) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله

____________________

(١) الخصال: ٢٨٨ / ٤٥.

(٢) يأتي في البابين ١٤، ١٥ من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٨.

(٣) في المصدر: يسبغ.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٢ / ١١.

(٤) في نسخة: الدراهم ( هامش المخطوط ).

٢٤٢

لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في(١) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال: إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.

[ ١١٩٣٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : إنّ ذلك جائز لك(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على صرفه في التوسعة - يعني: ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية - كما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١١٩٣٥ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزّك قال: سألت الصادق (عليه‌السلام ) : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٦) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد

____________________

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٩.

(٢) في نسخة: لكم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥٢، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٢.

(٤) مضىٰ في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١٠.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٣

البنت على غير الجدّ كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة.

[ ١١٩٣٦ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(١) .

أقول: الوجه فيه ما سبق(٢) ويأتي(٣) على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته.

[ ١١٩٣٧ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً، وقال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٥.

(١) الفقيه ٢: ٢٠ / ٦٩.

(٢) سبق في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٤٤

الخمسمائة(١) زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.

أقول: وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال(٢) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.

١٥ - باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق

[ ١١٩٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله(٣) ، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٣٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض )(٥) فيأتيني إبّان(٦) الزكاة، أفاُعطيهم

____________________

(١) في نسخة زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في البابين ٨، ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٧، والتهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٤، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٤.

(٣) في المصادر الثلاثة: محمد بن عبد الله.

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) في الاستبصار: عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب.

(٥) زيادة من بعض النسخ.

(٦) إبّان الشيء: وقته وأوانه. ( الصحاح - أبن - ٥ / ٢٠٦٦ ).

٢٤٥

منها ؟ قال: مستحقّون لها ؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٤٠ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي ابن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال: نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ١١٩٤١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة، لئلاّ ينافي ما سبق، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة.

[ ١١٩٤٢ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال: قال

____________________

(١) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩ و ١٠٠ / ٢٨٣، والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٨.

(٢) التهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٥.

(٣) الاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٥.

٤ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥ - المقنعة: ٤٣، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

٢٤٦

( عليه‌السلام ) : سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح.

[ ١١٩٤٣ ] ٦ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصدقة بعشرة، والقرض بثماني عشرة، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين

[ ١١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنّى، عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع قال: اُعطي قرابتي(٣) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلّا مسلماً وأعطهم من غير ذلك، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلّا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

____________________

٦ - المقنعة: ٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٢، والتهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٢٤٧

[ ١١٩٤٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد عن سماعة(١) ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يكون له(٢) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١١٩٤٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى(٤) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل له قرابة وموال وأتباع(٥) يحبّون أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) وكذا الحديث الأوّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٤.

(١) في التهذيب زيادة: عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: عليه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٨.

٣ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٣.

(٤) في نسخة: عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: وأيتام ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٧.

(٧) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي =

٢٤٨

١٧ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة

[ ١١٩٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال: لا.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ١١٩٤٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشّار قال: قلت للرجل - يعني: أبا الحسن (عليه‌السلام ) -: ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم والإِطلاق(٣) ، وتقدّم

____________________

= الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٨.

(١) المقنعة: ٤٠.

(٢) الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٢ / ١.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٥، ٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

٢٤٩

أنّ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح(١) .

١٨ - باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء

[ ١١٩٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل حلّت الزكاة ومات أبوه وعليه دَين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإِبن مال كثير ؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئدٍ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.

[ ١١٩٥٠ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال: نعم، ومن أحقّ من أبيه ؟!.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن يونس بن عمّار(٢) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٢.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٢ / ٣٤، ولم يرد فيه: يونس بن عمار

٢٥٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه

[ ١١٩٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك.

أقول: ويدلّ على ذلك عموماً ما سبق ويأتي من أنّ الرقاب من جملة المستحقّين مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور(٣) .

٢٠ - باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحبّ عدم احتسابه، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة

[ ١١٩٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢، ١٠ من الباب ٢٤، وفي الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١.

(٣) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٢، والفقيه ٢: ١٥ / ٤١.

٢٥١

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال: نعم، إن شاء.

[ ١١٩٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.

[ ١١٩٥٤ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو اُميّة(٣) فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً، عن صفوان مثله(٤) .

[ ١١٩٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٦.

(١) « عن أبيه »: ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٤.

(٣) في الاستبصار: بنو فلان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٩، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٦.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ١.

٢٥٢

عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان، فرقّ لهم، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلّا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، ( فجال فكري )(١) والله لهم، فقلت له(٢) : يا أبة، إنّهم إن سمعوا إذاً(٣) لم يزكّ أحد، فقال: يا بني، حقّ أحبّ الله أن يظهره.

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد -، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١١٩٥٦ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن صدقة المال يأخذه(٥) السلطان ؟ فقال: لا آمرك أن تعيد.

[ ١١٩٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن أبي اُسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها، أتجزي عنّا ؟ فقال: لا، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن عثمان(٦) ،

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فجاز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) « له » وردت في نسخة في هامش المخطوط.

(٣) في نسخة: ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ذلك.

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٨، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٥.

٥ - التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠٠، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٧.

(٥) في نسخة: يأخذها ( هامش المخطوط ).

٦ - الاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٨.

(٦) في نسخة: إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ).

٢٥٣

عن حمّاد مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب(٢) .

[ ١١٩٥٨ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو عبد الله (عليه‌السلام )(٣) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال: نعم.

[ ١١٩٥٩ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّاً (عليه‌السلام ) كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت(٤) .

[ ١١٩٦٠ ] ٩ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنّه كان عند أبي جعفر (عليه‌السلام ) فذكر له رجل قطع عليه الطريق، قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلك، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال: لا، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلّات(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠١.

(٢) حمله الشيخ في الاستبصار ٢: ٢٧ / ذيل الحديث ٧٧.

٧ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) في نسخة: أبو الحسن (عليه‌السلام )( هامش المخطوط ).

٨ - قرب الإِسناد ٧١.

(٤) في نسخة: ما قدرت ( هامش المخطوط ).

٩ - المحاسن: ٣٤٨ / ٢٥.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلات.

٢٥٤

٢١ - باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام

[ ١١٩٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يُخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.

[ ١١٩٦٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإِسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، وتخرج البقيّة في الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الوصايا.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨، ٤١ من أبواب الوصايا.

٢٥٥

٢٢ - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها

[ ١١٩٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال: نعم، تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.

[ ١١٩٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ على أخي زكاة كثيرة، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي: وكيف لك بذلك ؟ قلت: أحتاط ؟ قال: نعم، إذاً تفرّج عنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(١) .

٢٣ - باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم

[ ١١٩٦٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٣.

(١) يأتي في الأبواب ٢، ٢٨، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٠ / ٢٨.

٢٥٦

أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب: إفعل، إن شاء الله تعالى.

[ ١١٩٦٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة )(١) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله، وتركا قوله: فلا تعطوا إلى آخره(٣) .

[ ١١٩٦٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يُعطى المصدّق ؟ قال: ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ١، والتهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٦.

(١) ليس في التهذيبين.

(٢) المقنعة: ٤٠.

(٣) المحاسن: ٣١٩ / ٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١١.

٤ - التهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٨، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٧.

٢٥٧

إبراهيم، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يجوز أن يدفع(١) الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة.

[ ١١٩٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق (عليه‌السلام ) : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب: ذلك جائز.

أقول: حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم، ويجوز إعطاؤه لواحد، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلّا من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة

[ ١١٩٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧١ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

(١) اضاف في المخطوط هنا: ( من ).

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٦٩، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٨.

(٢) يأتي في الحديثين ١، ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٩ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢٥٨

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف، ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٧٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن(١) عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: قلت له: اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال: نعم، وزده، قلت: اُعطيه مائة ؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت(٢) أن تغنيه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه(٣) .

[ ١١٩٧٣ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه سُئل: كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): إذا أعطيت فأغنه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل.

[ ١١٩٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٣.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضاً في الهامش ما نصّه: ( في التهذيب: « محمد بن يعقوب، عن احمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتيبة » وهو سهو ) ( منه بخطه ).

(٢) في التهذيب زيادة: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة ٤٠.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٤.

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٠.

٢٥٩

عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال: أعطه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٥ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: أعطه ألف درهم.

[ ١١٩٧٦ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال: نعم، قلت: مائتين ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمائة ؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة ؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة ؟ قال: نعم، حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٧ ] ٨ - وقد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى الزكاة ؟ قال: يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويُعطى الفاجر بقدَر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

[ ١١٩٧٨ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن سمعه وقد سمّاه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة، ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له: إنّه بلغنا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أيّما رجل ترك دينارين فهما كَيُّ بين عينيه، قال: فقال: اُولئك قوم

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧١.

٧ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٢.

٨ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٩ - معاني الأخبار: ١٥٢ / ١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485