وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313755 / تحميل: 5786
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من تصبح بتمرات من عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سمّ ولا سحر.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن معمر بن خلاد وذكر الحديث الأوّل وعن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن محمد عن سالم بن مكرم أبي خديجة، وذكر الثاني، وعن أبيه وذكر الثالث، وعن محمد بن عليّ، وذكر الرابع، وعن الوشّاء وذكر الخامس.

[ ٣١٤٥٤ ] ٧ - وعن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الذي حمل نوح معه في السفينة من النخل العجوة والعذق.

[ ٣١٤٥٥ ] ٨ - وعن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : العجوة من الجنّة، وفيها شفاء من السمّ.

[ ٣١٤٥٦ ] ٩ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حرب صاحب الجواري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نِعْمَ التمر هذه العجوة، لا داء، ولا غائلة.

[ ٣١٤٥٧ ] ١٠ - وعن أبيه، عن سعدان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الصرفان، هو العجوة، وفيه شفاء من الداء.

[ ٣١٤٥٨ ] ١١ - وعن ابن أبي نجران، عن ابن محبوب بن يوسف(١) ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال:

____________________

٧ - المحاسن: ٥٣٠ / ٧٧٦.

٨ - المحاسن: ٥٣٢ / ٧٨٨.

٨ - المحاسن: ٥٣٢ / ٧٨٨.

٩ - المحاسن: ٥٣٥ / ٨٠٥.

١٠ - المحاسن: ٥٣٦ / ٨٠٧.

١١ - المحاسن: ٥٣٦ / ٨٠٨.

(١) في المصدر: عن محبوب بن يوسف.

١٤١

الصرفان نِعْم التمر، لا داء، ولا غائلة، اما انّه من العجوة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٥ - باب التمر الصرفان والمشان

[ ٣١٤٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الصرفان سيّد تموركم.

[ ٣١٤٦٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله ابن محمد الحجّال، عن أبي سليمان الحمّار، قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فجاءنا بمضيرة وبعدها بطعام، ثم اتى بقناع(٣) من رطب عليه ألوان - إلى أن قال: - فأخذ واحدة فقلنا: هذه المشان، فقال: نحن نسمّيها أُمّ جردان، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتيَ بشيء منها، فأكل منها، ودعا لها، فليس من نخلة أحمل(٤) منها.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن الحجّال نحوه (٥) وعن أبيه، عن ابن أبي عمير وذكر الأوَّل.

[ ٣١٤٦١ ] ٣ - وعن عبد العزيز رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) تقدم في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧٥ و ٧٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٤٧ / ١٤، المحاسن: ٥٣٧ / ٨١٠ و ٥٣٥ / ٨٠٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٨ / ١٧.

(٣) في نسخة: بصاع ( هامش المخطوط )، وفي المحاسن: بقباع، القباع: مكيال ضخم. ( الصحاح - قبع - ٣: ١٢٦٠ ).

(٤) في نسخة: فليس شيء من نخل أجمل ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) المحاسن: ٥٣٧ / ٨١٣.

٣ - المحاسن: ٥٣٧ / ٨٠٩.

١٤٢

قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أشبه تموركم بالطعام الصرفان.

[ ٣١٤٦٢ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : نِعْمَ التمر الصرفان، لا داء، ولا غائلة.

وعن سعدان، عن يحيى بن حبيب عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٦ - باب أكل الرطب وشرب الماء بعده

[ ٣١٤٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون(٣) ، عن عمّار الساباطي قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فأتي برطب، فجعل يأكل منه، ويشرب الماء، ويناولني الاناء، فأكره أن أردّه فأشرب، حتى فعل ذلك مرّات، قال: فقلت له: إنّي كنت صاحب بلغم، فشكوت إلى أهرن طبيب الحجّاج، إلى أن قال: فأمرني أن آكل من الهيرون سبع تمرات حين أُريد أن أنام ولا أشرب(٤) الماء ففعلت، فكنت أُريد أن أبصق فلا أقدر على ذلك، فشكوت ذلك إليه فقال: اشرب الماء قليلاً، وأمسك حتّى

____________________

٤ - المحاسن: ٥٣٧ / ٨١٢.

(١) المحاسن: ٥٣٧ / ذيل ٨١٢.

(٢) يأتي في الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧٦

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٤٨ / ١٨.

(٣) في المحاسن زيادة: عن أبي الحسن.

(٤) في المصدر: كل حين تريد أن تنام ولا تشرب.

١٤٣

( تعتدل طبيعتك) (١) ، ففعلت: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أمّا أنا فلولا الماء ما باليت أن لا أذوقه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة(٣) .

٧٧ - باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم

[ ٣١٤٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل في كلّ يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية لم يضرّه سمّ، ولا سحر ولا شيطان.

[ ٣١٤٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلت(٤) الديدان في بطنه.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٥) وكذا الذي قبله.

[ ٣١٤٦٦ ] ٣ - وعن بعض أصحابه رفعه قال: من أكل سبع تمرات عجوة

____________________

(١) في المصدر: يعتدل طبعك.

(٢) المحاسن: ٥٣٨ / ٨١٨.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب الاشربة المباحة.

الباب ٧٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٤٩ / ١٩، المحاسن: ٥٣٢ / ٧٨٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٩ / ٢٠.

(٤) في المصدر: قتلن.

(٥) المحاسن: ٥٣٣ / ٧٩١.

٣ - المحاسن: ٥٣٢ / ٧٩٠.

١٤٤

ممّا يكون بين لابتي المدينة لم يضرّه ليلته ويومه ذلك سمّ، ولا غيره.

٧٨ - باب استحباب إكرام النخلة

[ ٣١٤٦٧ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن مروك، عمنّ ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: استوصوا بعمّتكم النخلة خيراً، فإنّها خلقت من طينة آدم، إلّا ترون أنه ليس شيء من الشجرة يلقح غيرها؟

أقول: وروى في( المحاسن) أحاديث كثيرة أنّها نزلت من الجنّة (١) . وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٩ - باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي (*) ، والتفاح الشيقان، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان، وقصب السكر على أقسام الفاكهة

[ ٣١٤٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن سليمان، عن أحمد بن يحيى الطحان، عمّن حدَّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة من فاكهة الجنة في الدنيا: الرمّان الملاسي(٣) ، والتفاح الشيقان(٤) ،

____________________

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٨.

(١) راجع المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٧ - ٧٧٦.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة والمساقاة، وتقدّم ما يدلّ على كراهة قطع النخل في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب المزارعة والمساقاة.

الباب ٧٩

فيه ٤ أحاديث

* - الرمان الامليسي: هو الذي لا عجم له. « القاموس المحيط ٢: ٢٥٢ ».

١ - الكافي ٦: ٣٤٩ / ١.

(٣) في المصدر: الرمان الأمليسي.

(٤) في المصدر: التفاح الشيسقان.

١٤٥

والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه مثله (٢) .

[ ٣١٤٦٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن عبيد الله(٣) ابن زكريّا اللؤلؤي، عن سليمان بن مفضّل، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال أربعة نزلت من الجنّة: العنب الرازقي، والرطب المشان، والرمّان الملاسي(٤) ، والتفّاح الشيقان(٥) .

[ ٣١٤٧٠ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن بعض أصحابه، عن ابن بقاح، عن هارون بن الخطّاب، عن أبي الحسن الرسان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال له: يا أهل الكوفة! لقد فضلتم الناس في المطعم بثلاث: سمككم هذا البناني، وعنبكم هذا الرازقي، ورطبكم هذا المشان.

[ ٣١٤٧١ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن النهيكي، عن منصور بن يونس قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا تضرّ: العنب الرازقي، وقصب السكّر، والتفّاح.

____________________

(١) الخصال: ٢٨٩ / ٤٧.

(٢) المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٩ / ٢.

(٣) علق في المصححة الاولى: في الكافي ( عبد العزيز ) الرضوي، وهو كذلك في المصدر المطبوع.

(٤) في المصدر: الامليسي.

(٥) في نسخة والمصدر: الشيسقان.

٣ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٥.

٤ - المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦٤.

١٤٦

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله إلّا أنه قال: والتفّاح اللبناني (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٠ - باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها، وكراهة تقشيرها.

[ ٣١٤٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن حسين بن منذر، عمّن ذكره، عن فرات بن أحنف، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لكلّ ثمرة سمّاً، فإذا اُتيتم بها فأمسّوها الماء، واغمسوها في الماء، يعني اغسلوها.

[ ٣١٤٧٣ ] ٢ - وعنهم عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كان يكره تقشير الثمرة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمد الاشعري (٤) ، والذي قبله، عن حسين بن المنذر.

____________________

(١) الخصال: ١٤٤ / ١٦٩.

(٢) تقدم في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٦ و ٢٨ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٢ و ٨٣ و ٨٥ - ٩٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥٠ / ٤، المحاسن: ٥٥٦ / ٩١٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٠ / ٣.

(٤) المحاسن: ٥٥٦ / ٩١٢.

١٤٧

٨١ - باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد، ولم يفسد، ولم يحمل.

[ ٣١٤٧٤ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) ، عن علي ابن محمد القاساني، عمّن حدَّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبيه قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا بلغت الثمار أمر بالحايط فثلمت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(١) وفي الزكاة(٢) وغير ذلك(٣) .

٨٢ - باب العنب

[ ٣١٤٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) ، قال: كان عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يعجبه العنب، فكان يوماً صائماً، فلمّا أفطر كان أوَّل ماجاء به(٥) العنب، أتته اُمّ ولد له بعنقود

____________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٥.

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٢) تقدم في البابين ١٧ و ١٨ من أبواب زكاة الغلات.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.

الباب ٨٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٠ / ٣، المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٣.

(٤) « عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) » كتب عليه في المصححة الاولى علامة نسخة، وهو ليس في المصدر.

(٥) « به » ليس في الكافي ( الرضوي ).

١٤٨

عنب، فوضعته بين يديه، فجاء سائل فدفعه إليه، فدسّت أُمُّ ولده إلى السائل فاشترته منه، ثمَّ أتت به فوضعته بين يديه، فجاء سائل آخر فأعطاه إيّاه، ففعلت اُمّ الولد مثل ذلك، ثمَّ أتته به فوضعته بين يديه، فجاء سائل آخر فأعطاه، ففعلت اُمّ ولد مثل ذلك، فلما كان في المرّة الرابعة أكله(١) .

[ ٣١٤٧٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الربيع المسليّ، عن معروف بن خربوذ، عمّن رأى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأكل الخبز بالعنب.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن علي بن الحكم مثله (٢) . وعن القاسم بن يحيى، عن جده، عن معروف مثله(٣) . وعن أبيه، عن ابن أبي عمير وذكر الذي قبله.

[ ٣١٤٧٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن زياد بن سوقة، عن حسن بن حسن، عن أبيه(٤) ، قال: دخل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على امرأته العامرية وعندها نسوة من أهلها، فقال: هل زوّدتموهنّ بعد؟ قالت: والله ما أطعمتهن شيئاً، قال: فأخرج درهماً من حجزته(٥) ، وقال: اشتروا بهذا عنبا، فجيء به، فقال: أطعمن، فكأنّهنّ استحيين منه، قال: فأخذ عنقوداً بيده، ثم تنحى وحده، فأكله.

[ ٣١٤٧٨ ] ٤ - وعنهم، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن ام

____________________

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٦: ٣٥٠ / ١.

(٢) المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٤.

(٣) المحاسن: ٥٤٧ / ذيل ٨٦٤.

٣ - المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٥.

(٤) في المصدر: عن آبائه.

(٥) الحجزة: ما يشد به الرجل وسطه، من حزام وغيره « القاموس المحيط ٢: ١٧٠ ».

٤ - المحاسن: ٥٤٦ / ٨٦٢.

١٤٩

راشد(١) ، قالت: كنت وصيفة أخدم عليّاً( عليه‌السلام ) ، وأنّ طلحة والزبير كانا عنده، فدعا بعنب، وكان يحبّه، فأكلوا.

[ ٣١٤٧٩ ] ٥ - وعن أبيه، عن صفوان، عن زيد الشحّام، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقّرب إلينا عنباً، فأكلنا منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصا الاسود، وكراهة تسمية العنب الكرم

[ ٣١٤٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شكا نبيٌّ من الانبياء إلى الله عزّ وجلّ الغمّ،، فأمره عزّ وجلّ بأكل العنب.

[ ٣١٤٨١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن القاسم الزيات، عن أبان بن عثمان، عن موسى بن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لـمّا حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح( عليه‌السلام ) ، جزع جزعاً شديداً، واغتمَّ لذلك - إلى أن قال: - فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: أن كل العنب الاسود ليذهب بغمك.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن القاسم الزيّات مثله (٤) . وعن بكر بن صالح وذكر الذي قبله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: مولاة أم هاني.

٥ - المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٦.

(٢) تقدم في الاحاديث ٩ و ٥٢ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٤، والمحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٠ / ٢.

(٤) المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٠.

١٥٠

[ ٣١٤٨٢ ] ٣ - وعن عثمان بن عيسى، عن فرات بن أحنف، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ نوحاً( عليه‌السلام ) شكا إلى الله الغمّ، فأوحى الله إليه: كل العنب: فإنّه يذهب بالغمّ.

[ ٣١٤٨٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب، رفعه إلى علي( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسمّوا العنب الكرم، فإنَّ المؤمن هو الكرم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز(١) .

٨٤ - باب الزبيب.

[ ٣١٤٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رجل من أهل مصر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الزبيب يشدّ العصب، ويذهب بالنصب(٢) ، ويطيب النفس.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

[ ٣١٤٨٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد(٤) ، عن ابن أبي نصر، عن فلان المصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الزبيب الطائفي

____________________

٣ - المحاسن: ٥٤٨ / ٨٦٩.

٤ - المحاسن: ٥٤٦ / ٨٦١.

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٣.

(٢) في المصدر: بالنضب.

(٣) المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن يعقوب بن يزيد.

١٥١

يشدّ العصب، ويذهب بالنصب، ويطيب النفس.

[ ٣١٤٨٦ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن إبراهيم الخوزي، عن زيد بن محمد البغدادي، عن عبدالله بن أحمد الطائي، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه،(١) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: عليكم بالزبيب، فإنه ينشف المرَّة، ويذهب بالبلغم، ويشدّ العصب، ويذهب بالاعياء، ويحسّن الخلق، ويطيّب النفس، ويذهب بالغمِّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨٥ - باب الرمّان

[ ٣١٤٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: عليكم بالرمّان، فإنه لم يأكله جائع إلّا أجزأه، ولا شبعان إلّا أمرأه.

[ ٣١٤٨٨ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ،(٣) ، قال: الفاكهة عشرون ومائة لون، سيّدها الرمّان.

____________________

٣ - الخصال: ٣٤٣ / ٩.

(١) في المصدر زيادة عن علي (عليه‌السلام )

(٢) تقدم في الباب ٩٨ من أبواب المائدة، وفي الأحاديث ٨ و ٢٩ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ١، والمحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٢، والمحاسن: ٥٣٩ / ٨٢١.

(٣) في المحاسن زيادة: عن أبيه.

١٥٢

[ ٣١٤٨٩ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: ممّا أوصى به آدم هبة الله: عليك بالرمّان، فإن أكلته وأنت جائع أجزأك، وإن أكلته وأنت شبعان أمرأك.

[ ٣١٤٩٠ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل حبّة من رمّان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً(١) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، وذكر الحديث الاوّل. وعن هارون بن مسلم وذكر الثاني. وعن محمد بن عيسى وذكر الثالث. وعن أبيه، عن صفوان (٢) ، وذكر الرابع.

[ ٣١٤٩١ ] ٥ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن رجل، عن سعيد ابن محمد بن غزوان، قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يأكل الرمّان كل ليلة جمعة.

[ ٣١٤٩٢ ] ٦ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل رمّانة نوّر الله قلبه، وطرد عنه شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.

[ ٣١٤٩٣ ] ٧ - وعن بعضهم رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكل رمانة أنارت قلبه، ورفعت عنه الوسوسة أربعين صباحا.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٤، والمحاسن: ٥٣٩ / ٨٢٢.

٤ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٨.

(١) في الكافي: يوماً.

(٢) المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٠.

٥ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٥.

٦ - المحاسن: ٥٤٤ / ٨٤٨.

٧ - المحاسن: ٥٤٤ / ٨٤٩.

١٥٣

[ ٣١٤٩٤ ] ٨ - وعن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: عليكم بالرمّان، فإنّه ليس من حبّة تقع في المعدة إلّا أنارت، وأطفأت شيطان الوسوسة.

[ ٣١٤٩٥ ] ٩ - وعن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل الرمان طرد عنه شيطان الوسوسة.

[ ٣١٤٩٦ ] ١٠ - وعن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليكم بالرمّان، فإنّه ما من حبّة رمّان تقع في معدَّة إلّا أنارت(١) ، وأطفأت(٢) شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.

[ ٣١٤٩٧ ] ١١ - وعن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الرمان سيّد الفاكهة، ومن أكل رمّانة أغضبت شيطانه أربعين صباحاً.

[ ٣١٤٩٨ ] ١٢ - وعن أبيه، عن الحسن بن المبارك، عن قيس بن الربيع، عن عبدالله بن الحسن، قال: كلوا الرمّان تنقى(٣) أفواهكم.

وعن أبيه، عن أحمد بن النضر عن قيس بن الربيع مثله(٤) .

[ ٣١٤٩٩ ] ١٣ - وعن الحسن بن سعيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن

____________________

٨ - المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٢.

٩ - المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٣.

١٠ - المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٤.

(١) أنارت: من النوار، أي نفرت وطردت « الصحاح ٢: ٨٣٨ ».

(٢) في المصدر: وأطارت.

١١ - المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٥.

١٢ - المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٦.

(٣) في المصدر: ينقي.

(٤) المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٨.

١٣ - المحاسن: ٥٤٦ / ٨٥٩.

١٥٤

الخراساني، يعني( الرضا( عليه‌السلام ) ) (١) ، قال: أكل الرمّان يزيد في ماء الرجل، ويحسّن الولد.

[ ٣١٥٠٠ ] ١٤ - وعن حسن بن أبي عثمان، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أطعموا صبيانكم الرمّان، فانه أسرع لشبابهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٦ - باب الرمان الحلو والمزّ (*) .

[ ٣١٥٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: عليكم بالرمّان الحلو فكلوه، فإنّه ليس من حبة تقع في معدَّة مؤمن( إلّا أبادت داء) (٤) ،( وأذهبت شيطان الوسوسة) (٥) .

[ ٣١٥٠٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسين(٦) بن سعيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن الخراساني، قال: أكل

____________________

(١) ليس في المصدر.

١٤ - المحاسن: ٥٤٦ / ٨٦٠.

(٢) تقدم في الاحاديث ٦ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من الباب ١٠ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٦ و ٨٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٦

فيه ٣ أحاديث

* - رمان مز: بين الحلو والحامض. « الصحاح ٣: ٨٩٦ ».

١ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١٠، والمحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٣.

(٤) في المحاسن: إلّا أنارتها.

(٥) في الكافي: وأطفأت شيطان الوسوسة عنه.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ١٧، والمحاسن: ٥٤٦ / ٨٥٩.

(٦) في المحاسن: الحسن.

١٥٥

الرمّان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسّن الولد.

[ ٣١٥٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:( ذكر عنده الرمّان) (١) فقال: المزّ أصلح في البطن.

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٣) والاول عن ابن محبوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨٧ - باب أكل الرمان بشحمه

[ ٣١٥٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علّي الهمداني، عن أبي سعيد الرقّام، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلوا الرمّان بشحمه، فإنّه يدبغ المعدة، ويزيد في الذهن.

[ ٣١٥٠٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١٤.

(١) في المصدر: ذكر الرمان الحلو.

(٢) الكافي ٦: ٣٥٤ / ذيل ١٤.

(٣) المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤١.

(٤) تقدم في الاحاديث ٦ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٥ من هذه الأبواب وفي الأبواب ٩٩ و ١٠٠ و ١٠٢ من أبواب آداب المائدة.

(٥) يأتي في الأبواب ٨٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١٣.

١٥٦

محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلوا الرمّان المزّ بشحمه فإنّه دباغ المعدة.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمد مثله (١) .

[ ٣١٥٠٦ ] ٣ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه قال: قال علي( عليه‌السلام ) : كلوا الرمّان بشحمه فإنّه دباغ المعدة، وما من حبّة استقرَّت في معدَّة امرئ مسلم إلّا أنارتها، وأمرضت شيطان وسوستها أربعين صباحاً.

[ ٣١٥٠٧ ] ٤ - وفي حديث آخر عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الرمّان بشحمه فإنّه يدبغ المعدة، ويزيد في الذهن.

[ ٣١٥٠٨ ] ٥ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كلوا الرمّان المزّ فإنّه دباغ المعدة.

[ ٣١٥٠٩ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلوا الرمّان بقشره، فإنّه دباغ البطن.

[ ٣١٥١٠ ] ٧ - وعن بعضهم رفعه إلى صعصعة، أنه دخل على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وبين يديه نصف رمّانة، فكسر له، وناوله بعضه، وقال: كله مع قشره - يريد: مع شحمه - فإنّه يذهب بالحفر

____________________

(١) المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٢ وفيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) :...

٣ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٩.

٤ - المحاسن: ٥٤٢ / ذيل ٨٣٩.

٥ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٤٢.

٦ - المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٣.

٧ - المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٤.

١٥٧

وبالبخر(١) ويطيب النفس.

[ ٣١٥١١ ] ٨ - الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الأئمّة) عن سليمان ابن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، قال: كلوا الرمان بشحمه، فإنّه دباغ للمعدة، وفي كلّ حبّة منها إذا استقرَّ(٢) في المعدَّة حياة القلب(٣) ، وإنارة للنفس، وتمرض(٤) وسواس الشيطان أربعين صباحاً، والرمّان من فواكه الجنّة، قال الله تعالى:( فيهما فاكهة ونخل ورمّان ) (٥) .

[ ٣١٥١٢ ] ٩ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل رمّاناً عند منامه فهو آمن من نفسه إلى أن يصبح.

[ ٣١٥١٣ ] ١٠ - وعن الحارث بن المغيرة، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ثقلاً أجده في فؤادي، وكثرة التخمة من طعامي، فقال: تناول من هذا الرمان الحلو، وكله بشحمه، فإنّه يدبغ المعدَّة دبغاً، ويشفى التخمة، ويهضم الطعام، ويسبّح في الجوف.

٨٨ - باب الرمان السوراني (*) ، وإيقاد شجر الرمّان.

[ ٣١٥١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) في نسخة: والبخر ( هامش المصححة الثانية ).

٨ - طب الائمة: ١٣٤.

(٢) في المصدر: استقرت.

(٣) في المصدر: للقلب.

(٤) في المصدر: وتقرض.

(٥) الرحمن ٥٥: ٦٨.

٩ - طب الائمة: ١٣٤.

١٠ - طب الائمة: ١٣٤.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

* - سورا: موضع بالعراق من أرض بابل « معجم البلدان ٣: ٢٧٨ ».

١ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١٥، والمحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٦.

١٥٨

محمد بن خالد، عن ابن بقاح، عن صالح بن عقبة القماط، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أكل رمّانة أنارت قلبه، ومن أنار(١) قلبه ( فإنّ الشيطان بعيد منه )(٢) ، فقلت: أيّ رمّان؟ فقال: سورانيكم هذا.

[ ٣١٥١٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن زياد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: دخان شجر الرمّان ينفي الهوامَّ.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن علي بن يقطين، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٣) . وعن ابن بقاح وذكر الذي قلبه.

[ ٣١٥١٦ ] ٣ - وعن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كنت بالعراق لاكلت كلّ يوم رمّانة سورانيّة، واغتمست في الفرات غمسة.

٨٩ - باب التفاح وشمّه

[ ٣١٥١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: التفاح نصوح(٤) المعدة.

____________________

(١) في الكافي زيادة: الله.

(٢) في الكافي: بعُد الشيطان عنه.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ١٨.

(٣) المحاسن: ٥٤٥ / ٨٥٧.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٤.

الباب ٨٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ١، والمحاسن: ٥٥٣ / ٩٠٠.

(٤) في نسخة: يجلو ( هامش المخطوط ).

١٥٩

[ ٣١٥١٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: التفّاح ينفع من خصال(١) : من السحر، والسم، واللمم يعرض من أهل الارض، والبلغم الغالب، وليس شيء أسرع منفعة منه.

[ ٣١٥١٩ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: كلوا التفاح، فإنّه نصوح(٢) المعدة.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب، وعن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد جميعا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) . وروى الذي قبله، عن بكر بن صالح، والأوّل عن أبيه، عن محمد بن سنان مثله، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التفّاح نضوح المعدة.

[ ٣١٥٢٠ ] ٤ - وقال: كل التفّاح فإنّه يطفئ الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب بالحمى.

قال: وفي حديث آخر: يذهب بالوباء.

[ ٣١٥٢١ ] ٥ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة) عن أبي بصير، قال: سمعت الباقر( عليه‌السلام ) يقول: إذا أردت أكل التفاح فشمّه، ثم كله، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج من جسدك كل داء وغائلة وعلّة، وسكن ما يوجد

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ٢ والمحاسن: ٥٥٣ / ٨٩٨.

(١) في الكافي زيادة: عدّة.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ١١.

(٢) في نسخة: يدبغ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي، وفي المحاسن: يصوح.

(٣) المحاسن: ٥٥٣ / ٨٩٩.

٤ - المحاسن: ٥٥١ / ٨٨٩.

٥ - طب الائمة: ١٣٥.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.

( باب )

( الرجل يقذف جماعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب

باب الرجل يقذف جماعة

الحديث الأول : حسن.

ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) فالخبر صحيح.

قوله : « جماعة » إما حال عن القوم أي حالكونهم مجتمعين أو صفة له أو صفة لصدر محذوف أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعددة في مجلس واحد.

ولعل الأول أظهر ثم الثالث.

وقال في الشرائع : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فللكل واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد.

وقال في المسالك : هذا التفصيل هو المشهور ، ومستنده صحيحة جميل ، وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار(٢) ، بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين وابن الجنيد عكس الأمر فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا ، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين وللتعدد إن جاءوا به متفرقين ، ونفى عنه في المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الأول عليه وهو أوضح طريقا ، وإنما يتم دلالة الخبر عليه إذا جعلنا « جماعة » صفة للقذف المدلول عليه بالفعل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ١٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ٢١.

٣٢١

حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قذف قوما قال قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.

عنه ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب في نحوه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن ثلاثة شهدوا

وهو أقوى ، وأريد بالجماعة القذف المتعدد ، ولو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد والمتعدد ، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما ، ولا يقولون به وفي الباب أخبار أخر مختلفة غير معتبرة الإسناد.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : مجهول والسند الثاني موثق.

باب في نحوه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القواعد : إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا وكذا لو كملوا غير متصفين كالفساق ، ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ، ولا يثبت

٣٢٢

على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يجلد ولا يرجم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أين الرابع فقالوا الآن يجيء فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

الزنا ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي ، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها ، ولا يدل على أنه يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حد الشهود ، وظاهر الأصحاب أنهم يحدون.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٢٣

( باب )

( الرجل يقذف امرأته وولده )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

٤ ـ عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف

باب الرجل يقذف امرأته وولده

الحديث الأول : صحيح.

ولو قال لامرأته : أنا زنيت بك قيل : لا يحد لاحتمال الإكراه ، والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيهبقوله « يا زانية » والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر ، وحكم بذلك ، وغفل من تأخر عنه عن ذلك ، وأسقطوا قوله « يا زانية » وقال في القواعد :

لو قال لامرأة : أنا زنيت بك حد لها على إشكال ، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٢٤

الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ »(١) قال هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع «شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ » والخامسة يلعن فيها نفسه «إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ » وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت «أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » وإن لم تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين المرأة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد

ولا خلاف في اشتراط الدخول في اللعان بنفي الولد ، وأما اللعان بالقذف فاختلفوا فيه ، والأشهر الاشتراط كما يدل عليه ظواهر هذه الأخبار بل صريحها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية(٢) وخبر الحلبي وإن

__________________

(١) سورة النور : ٦.

(٢) سورة النور : ٦.

٣٢٥

ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد قال نعم عليه حد.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار

نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضعقوله عليه‌السلام : « يرد إليه الولد » بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد.

الحديث الثامن : صحيح.

ولا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأما إذا نفى الولد فلا.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في الشرائع(١) : إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب وهو الأشبه ، وكذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر.

وقال في المسالك(٢) : الأقوى السقوط وموضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني لمتعلق الأول ، أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

__________________

(١) الشرايع ج ٣ ص ١٠١.

(٢) المسالك ج ٢ ص ١٢١ ذيل المسألة الأولى. باختلاف يسير.

٣٢٦

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.

قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

١٢ ـ يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى قال لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال

وقال في المختلف : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد ، بل يعزر ، وقال ابن الجنيد : لو قال لها من غير حرد(١) ولأسباب لم أجدك عذراء لم يحد ، وهو يشعر به بأنه لو قال مع الحرد(٢) والسباب كان عليه الحد من حيث المفهوم ، وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : مجهول ، ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق (ره) من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدع المعاينة.

وقال في القواعد : لو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد الذي من صلبه.

__________________

(١) الحرد : الغضب. أقرب الموارد ج ١ ص ١٧٨.

(٢) كذا في النسخ والظاهر زيادة كلمة « به » من النسّاخ.

٣٢٧

وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.

( باب )

( صفة حد القاذف )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

باب صفة حد القاذف

الحديث الأول : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

٣٢٨

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.

( باب )

( ما يجب فيه الحد في الشراب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب ما يجب فيه الحد في الشراب

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية(١) : « فيه ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام »الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « يزيدون » لعل المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٣٨٧.

٣٢٩

عليعليه‌السلام على عمر فرضي بها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام عليعليه‌السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف كان يضرب في الخمر فقال كان

فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

وقال في النهاية :النسعة بالكسر : سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره انتهى.

ويظهر منه ومما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا ولم يتعرض له الأصحاب ، ولعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا ، ويمكن أن يكون إنما فعلهعليه‌السلام تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون.

الحديث الرابع : حسن.

ولا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحد.

الحديث الخامس : حسن.

٣٣٠

يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي صلوات الله عليه على عمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليعليه‌السلام اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر عليعليه‌السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال إن علياعليه‌السلام كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت وما شأن اليهودي والنصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وإذا سكر » هذا إما بيان لعلة الحكم واقعا أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم حيث ذكروا أنهعليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه.

الحديث الثامن : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا ، وفي رواية يحد العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأما الكافر فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم يحد ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.

٣٣١

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين فقلت ما بال اليهودي والنصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها.

١٠ ـ يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياعليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ولعل المراد أن الله قيد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرما لا يكون داخلا فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرفوا فيه من الحلال ، أو المراد أن ما أحل الله للعباد لا يحل حلا خالصا على غير الصلحاء والله يعلم.

وقال في مجمع البيان(١) لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟

فأنزل الله هذه الآية وقيل : إنها نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب كعثمان بن مظعون وغيره ، والمعنى «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ »(٢) أي إثم وحرج «فِيما طَعِمُوا » من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا «إِذا مَا اتَّقَوْا » شربها بعد التحريم « وَآمَنُوا بالله وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ » أي الطاعات.

__________________

(١) المجمع ج ٣ ص ٢٤٠.

(٢) سورة المائدة الآية ٩٣.

٣٣٢

فِيما طَعِمُوا » قال فقال عليعليه‌السلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال عليعليه‌السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال وسألته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

١٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر رفعه ، عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

٣٣٣

شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل فقال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن قال فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن

وقال في التحرير : لو شرب المسكر في رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الإمام.

الحديث السادس عشر : حسن أو موثق.

وقال في النهاية :العضل : المنع والشدة يقال : أعضل في الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل ، ومنه حديث عمر « أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن » وروي معضلة أراد المسألة الصعبة أو الخطبة الضيقة المخارج من الإعضال والتعضيل ، ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قوله « يؤتي الحكم » بالضم أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مثل سائر.

قال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل في بيته يؤتي الحكم وقال الميداني في مجمع الأمثال وشارح اللباب وغيرهما : هذا مما زعمت العرب عن ألسن البهائم ، قالوا : إن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضب ، فقالت الأرنب : يا أبا الحسن فقال : سميعا دعوت ، قالت : آتيناك لنختصم إليك ، قال : عادلا حكيما ، قالت : فأخرج إلينا قال : في بيته يؤتي الحكم قالت : وجدت تمرة قال : حلوة فكليها ، قالت : فاختلسها الثعلب قال : لنفسه

٣٣٤

حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.

( باب )

( الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق قال حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسوط

بغى الخير قالت : فلطمته ، قال : بحقك أخذت قالت : فلطمني قال : حر انتصر ، قالت : فاقض بيننا ، قال : حدث حديثي امرأة فإن أبت فأربعة ، فذهبت أقواله كلها أمثالا انتهى ، وقال في الشرائع : من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم الحد عليه وإن امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي ، أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلا لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ، وقال في المسالك : القول باستتابته للشيخين وأتباعهما من غير نظر إلى الفطري وغيره ، نظرا إلى إمكان عروض شبهة : والأصح ما اختاره المصنف والمتأخرون ومنهم ابن إدريس من كونه مرتدا ، فينقسم إلى الفطري والملي كغيره من المرتدين ، لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الإسلام ، هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه لقرب عهده بالإسلام ونحوه ، وإلا اتجه قول الشيخين : هذا حكم الخمر ، وأما غيرها من المسكرات والأشربة كالفقاع فلا يقتل مستحلها مطلقا ، ولا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي وغيره فيحد عليها ولا يكفر.

باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣٣٥

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له وللضرب حد قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال ما هذا فقالوا رجل يضرب فقال سبحان الله في مثل هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسنعليه‌السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان الله ما ينبغي هذا فقلت ولهذا حد قال نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقام على أحد حد بأرض العدو.

وقال في المسالك : لا يقام الحد في الحر والبرد المفرطين خشية الهلاك : بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء وذلك وسط نهار الشتاء ، وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك مما يراعى فيه السلامة ، وظاهر النص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في المسالك : يكره إقامة الحد في أرض العدو وهم الكفار ، مخافة أن بلحق المحدود الحمية فيلحق بهم ، روى ذلك إسحاق ، والعلة مخصوصة بحد

٣٣٦

( باب )

( أن شارب الخمر يقتل في الثالثة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب

لا يوجب القتل.

باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

والمشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ، والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٣٧

فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٦ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.

( باب )

( ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون

قوله : « إنما يؤتى به » لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فأتى به في الرابعة يقتل في الرابعة ،فقوله : « في الرابعة » يتعلق بيوتي به ويقتل على التنازع.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : صحيح.

باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : لو أقر بحد لم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الزيادة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير.

٣٣٨

هو الذي ينهى عن نفسه [ في ] الحد.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « حتى يقر بالسرقة » هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحد في السرقة بالإقرار مرة ، وتبعه بعض المتأخرين ،قوله عليه‌السلام : « فإن رجع » أي بعد الإقرار مرة وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : حسن.

وهذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنه جحد بعد الإقرار فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير ، إذ ظاهر كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما ، والله يعلم.

وقال في الشرائع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا.

وقال في المسالك : تخير الإمامعليه‌السلام : بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور وقيده

٣٣٩

أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه قال لا ولكن كنت ضاربه الحد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال لم أفعل ترك ولم يقتل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس

ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الإقرار قيل : يتحتم القطع ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مرسل.

ولعل المراد ما يوجب القتل من الحدود.

الحديث السابع : صحيح.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485