وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313851 / تحميل: 5787
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

من قبل الأرواح كلّها.

٩٠ - باب التداوي بالتفاح

[ ٣١٥٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن عليّ الهمداني، عن الدهقان(١) ، عن درست، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّه رأى بين يديه تفاحاً أخضر، قال: فقلت له: أتاكل من هذا، والناس يكرهونه؟ فقال: وعكت في ليلتي هذه، فبعثت فأتيت به فأكلته، وهو يقلع الحمّى، ويسكن الحرارة.

[ ٣١٥٢٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد عن زياد القندي قال: دخلت المدينة ومعي أخي سيف، فأصاب الناس رعاف، وكان الرجل إذا رعف يومين مات، فرجعت إلى المنزل، فإذا سيف يرعف رعافاً شديداً فدخلت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فقال: يا زياد أطعم سيفاً التفّاح، فأطعمته إيّاه فبرئ.

[ ٣١٥٢٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن القندي عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر له الحمى، فقال: إنّا أهل بيت لا نتداوى إلّا بإفاضة الماء البارد نصبّ(٢) علينا، وأكل التفّاح.

[ ٣١٥٢٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن يونس، عمّن ذكره،

____________________

الباب ٩٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ٣، والمحاسن: ٥٥١ / ٨٩٣.

(١) في الكافي: عبدالله بن سنان.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٤، والمحاسن: ٥٥٢ / ٨٩٦ وسند المحاسن: عن أبي يوسف، عن القندي.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٩، والمحاسن: ٥٥١ / ٨٩٠.

(٢) في المصدر: يصبُّ.

٤ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ١٠، والمحاسن: ٥٥١ / ٨٩١ و ٨٩٢.

١٦١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لو يعلم الناس ما في التفّاح ما داووا مرضاهم إلّا به قال: وروى بعضهم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أطعموا محموميكم التفّاح، فما(١) شيء أنفع من التفّاح.

[ ٣١٥٢٦ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن مروان، قال: أصاب الناس وباء بمكّة، فكتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فكتب إليَّ: كل التفاح.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمد بن علي وذكر الحديث الأوّل وعن عبد الرحمن بن حمّاد، ويعقوب بن يزيد، عن القندي، وذكر الثاني. وعن أبي يوسف، عن القندي، وذكر الثالث. وعن أبيه، عن يونس، وذكر الرابع. وعن بعضهم وذكر الخامس (٢) .

[ ٣١٥٢٧ ] ٦ - وعن محمد بن جمهور، عن الحسن بن المثنّى، عن سليمان بن درستويه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: وعكت البارحة، فبعثت إلى هذا، - يعني: التفّاح الاخضر - لآكله أستطفئ به الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب بالحمى.

وعن أبي الخزرج، عن سليمان مثله.

[ ٣١٥٢٨ ] ٧ - وعن أبي يوسف، عن القندي، قال: أصاب الناس وباء، ونحن بمكّة، فأصابني، فكتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فكتب إلي: كل التفاح، فأكلته فعوفيت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: من.

٥ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٥.

(٢) المحاسن: ٥٢٢ / ٨٩٥ وسنده: عن عبدالله بن حماد، بن يعقوب بن يزيد، عن القندي.

٦ - المحاسن: ٥٥٢ / ٨٩٤.

٧ - المحاسن: ٥٥٣ / ٨٩٧.

(٣) يأتي في الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

١٦٢

٩١ - باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة والجبن وسؤر الفار

[ ٣١٥٢٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ( عليهم‌السلام ) ، قال: يا عليّ تسعة أشياء تورث النسيان: أكل التفّاح الحامض، وأكل الكزبرة والجبن، وسؤر الفارة، وقراءة كتابة القبور، والمشي بين امرأتين، وطرح القمّلة، والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد.

وفي( الخصال) (١) بإسناده الآتي(٢) عن أنس بن محمد مثله. وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣١٥٣٠ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى(٤) ، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: أكل التفّاح الحامض والكزبرة يورث النسيان.

____________________

الباب ٩١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٦١ / ٨٢٤.

(١) الخصال: ٤٢٣ / ٢٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( ٩٧ ).

(٣) الخصال: ٤٢٢ / ٢٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٦ / ١.

(٤) في المصدر: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى.

١٦٣

٩٢ - باب سويق التفاح، والتداوي به.

[ ٣١٥٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، قال: رعفت سنة بالمدينة، فسأل أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شيء يمسك الرعاف، فقال(١) : اسقوه سويق التفّاح، فسقوني فانقطع عنّي الرعاف.

[ ٣١٥٣٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفّاح.

[ ٣١٥٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن يزيد، قال: كنّا إذا لسع بعض(٢) أهل الدار حيّة أو عقرب قال: اسقوه سويق التفّاح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩٣ - باب السفرجل

[ ٣١٥٣٤ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه (٤) ،

____________________

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: لهم.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٨.

(٢) في المصدر: إنساناً من.

(٣) تقدم في البابين ٨٩ و ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٣

فيه ١٨ حديثاً

١ - الخصال: ١٥٧ / ١٩٩، والمحاسن: ٥٥٠ / ذيل ٨٨٤.

(٤) في الخصال: محمد بن الحسن.

١٦٤

عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عليّ البصري، عن فضالة بن أيّوب، ووهب بن حفص جميعاً، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال للزبير: كل السفرجل، فانه فيه ثلاث خصال: يجمّ الفؤاد، ويسخي البخيل، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٣٥ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل سفرجلة أنطق الله الحكمة على لسانه أربعين صباحاً.

[ ٣١٥٣٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لجعفر: يا جعفر كل السفرجل، فإنّه يقوِّي القلب، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن ابن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أكل السفرجل قوّة للقلب الضعيف، ويطيب المعدة، ويذكّي الفؤاد، ويشجع الجبان.

[ ٣١٥٣٨ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان جعفر بن أبي طالب عند النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأُهدي إلي النبيّ

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٥، والمحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٤، والمحاسن: ٥٤٩ / ٨٨١.

٤ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ١، والمحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٣.

٥ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٢، والمحاسن: ٥٤٩ / ٨٨٧ و ٨٧٨.

١٦٥

سفرجل، فقطع منه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قطعة، وناولها جعفراً، فأبى أن يأكلها، فقال: خذها وكلها، فإنها تذكّي القلب، وتشجّع الجبان. قال: وفي رواية اُخرى كل، فإنّه يصفّي اللون، ويحسن الولد.

[ ٣١٥٣٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه، وحسن ولده.

[ ٣١٥٤٠ ] ٧ - وعن محمد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مروك بن عبيد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما بعث الله عزّ وجلّ نبيّاً إلّا ومعه(١) السفرجل.

[ ٣١٥٤١ ] ٨ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابه، عن عليِّ بن أسباط، عن أبي محمد الجوهري، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) يقول: السفرجل يذهب بهمّ الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين.

أحمد بن أبي عبدالله البرقى في( المحاسن) عن عدَّة من أصحابنا مثله (٢) . وعن بعض أصحابنا، عن الحسين بن عثمان، عن الحسين بن هاشم، عن جميل بن درّاج، وذكر الحديث الاول. وعن محمد بن سنان، عن الحسن بن عثمان، عن حمزة بن بزيع، وذكر الثاني. وعن أبي سمينة، عن أحمد بن عبدالله الاسدي(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله. وعن القاسم بن يحيى وذكر الثالث. وعن النوفلي وذكر الرابع.

____________________

٦ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٣، والمحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٩.

٧ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: رائحة.

٨ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ٧.

(٢) المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٦.

(٣) في المحاسن زيادة: عن رجل.

١٦٦

[ ٣١٥٤٢ ] ٩ - وعن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، وزياد بن مروان كليهما، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: أهدي للنبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سفرجل، فضرب بيده إلى(١) سفرجلة فقطعها، وكان يحبها حبّاً شديداً، فأكلها وأطعم من كان بحضرته(٢) ، ثمَّ قال: عليكم بالسفرجل، فإنّه يجلو القلب، ويذهب بطخاء(٣) الصدر.

[ ٣١٥٤٣ ] ١٠ - وعن أبي الحسن البجليّ، عن الحسن بن إبراهيم(٤) ، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: كسر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سفرجلة، وأطعم جعفر بن أبي طالب، وقال له: كل، فإنّه يصفّي اللون، ويحسن الولد.

[ ٣١٥٤٤ ] ١١ - وعن سجادة رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه، وحسن ولده.

[ ٣١٥٤٥ ] ١٢ - وعن بعض أصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: نظر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى غلام جميل، فقال: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل، وقال: السفرجل يحسّن الوجه، ويجمّ الفؤاد.

[ ٣١٥٤٦ ] ١٣ - وعن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب

____________________

٩ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٦.

(١) في المصدر: على.

(٢) في المصدر زيادة: من أصحابه.

(٣) الطخاء: الغم والكرب. « الصحاح ٦: ٢٤١٢ ».

١٠ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٨.

(٤) في المصدر: عن الحسين بن إبراهيم.

١١ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٩.

١٢ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٨٠.

١٣ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٢.

١٦٧

العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: أكل السفرجل قوّة للقلب، وذكاء للفؤاد، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٤٧ ] ١٤ - وعن أبيه، عن أبي البختري، عن طلحة بن عمرو، قال: دخل طلحة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وفي يده سفرجلة، فألقاها إلى طلحة، وقال: كلها، فإنّها تجمّ الفؤاد.

[ ٣١٥٤٨ ] ١٥ - قال: وفي حديث آخر عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال للزُبير: كل السفرجل، فإنّ فيه ثلاث خصال: يجم الفواد، ويسخي البخيل، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٤٩ ] ١٦ - وعن محمد بن عمرو رفعه، قال: السفرجل يدبغ المعدة، ويشدُّ الفؤاد.

[ ٣١٥٥٠ ] ١٧ - وعن السيّاري رفعه، قال: عليكم بالسفرجل فكلوه، فإنّه يزيد في العقل والمروة.

[ ٣١٥٥١ ] ١٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن إسحاق بن مطهر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: السفرجل يضرّج(١) المعدة، ويشدّ الفؤاد، وما بعث الله نبيّاً قطّ إلّا أكل السفرجل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٤ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٤.

١٥ - المحاسن: ٥٥٠ / ذيل ٨٨٤.

١٦ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٥.

١٧ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٧.

١٨ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٨.

(١) في المصدر: يفرج.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الاحاديث ٢٨ و ٤٣ و ٥٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

١٦٨

٩٤ - باب استحباب أكل السفرجل على الريق.

[ ٣١٥٥٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمد ابن أحمد بن الحسين بالبغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة (١) ، عن دارم ابن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، قال: دخلت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً وفي يده سفرجلة، فجعل يأكل ويطعمني، ويقول: كل يا علي فإنّها هديّة الجبّار إليَّ وإليك، قال: فوجدت فيها كلَّ لذّة، فقال لي: يا عليّ من أكل السفرجل ثلاثة أيام على الريق صفا ذهنه، وامتلأ جوفه حلماً وعلماً، ووقي من كيد إبليس وجنوده.

[ ٣١٥٥٣ ] ٢ - قال: وقال: يا عليّ إذا طبخت شيئاً فأكثر المرقة، فإنّها أحد اللحمين(٢) ، فإن لم يصيبوا من اللحم يصيبوا من المرقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩٥ - باب التين

[ ٣١٥٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن

____________________

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٣ / ٣٣٨.

(١) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٣ / ٣٣٩.

(٢) في المصدر زيادة: واغرف للجيران.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٩٣، وعلى عمومه في الاحاديث ٢٨ و ٤٣ و ٥٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ وفي الباب ٩٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ١.

١٦٩

أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: التين يذهب بالبخر، ويشدّ(١) العظم، وينبت الشعر، ويذهب بالداء، ولا يحتاج معه إلى دواء، وقال(٢) : التين أشبه شيء بنبات الجنّة.

قال الكلينيُّ: ورواه سهل بن زياد، عن أحمد بن الاشعث، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - أيضاً - مثله(٣) .

أقول: ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٤) .

٩٦ - باب الكمثرى

[ ٣١٥٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الكمثرى، فإنّه يجلو القلب، ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٥) .

[ ٣١٥٥٦ ] ٢ - وعنه عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: الفم و

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٣) الكافي ٦: ٣٥٨ / ذيل ١.

(٤) المحاسن: ٥٥٤ / ٩٠٣.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ١.

(٥) المحاسن: ٥٥٣ / ٩٠١.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ٢.

١٧٠

الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها، وهو السفرجل سواء، وهو على الشبع أنفع منه على الريق، ومن أصابه طخاء فليأكله، يعني: على الطعام.

٩٧ - باب الإِجّاص

[ ٣١٥٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، قال: دخلت على أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) وبين يديه تور ماء فيه اجاص أسود في إبانه، فقال: انه هاجت بي حرارة، وإنَّ الإِجاص الطريّ يطفئ الحرارة، ويسكن الصفراء، وإنَّ اليابس(١) يسكن الدم، ويسلُّ الداء الدويّ.

وروى الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الائمّة) أحاديث كثيرة في هذا المعنى وفي المعاني السابقة والآتية (٢) .

٩٨ - باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الاترج.

[ ٣١٥٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، والوشاء جميعاً، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث -، أنه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أكلت اترجاً بعسل، وإنّي أجد ثقله، لأنّي أكثرت منه، فقال: يا غلام! انطلق إلى فلانة فقل لها: ابعثي لنا بحرف رغيف يابس من الذي تجفّفه في التنور، فأتي به، فقال: كل من هذا، فإنَّ الخبز اليابس يهضم الأترج، فأكلته، ثم قمت، فكأنّي لم آكل شيئاً.

____________________

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٥٩ / ١.

(١) في المصدر زيادة: منه.

(٢) راجع طب الأئمة: ١٣٤ - ١٤٠، وما يدلّ على الباب بخصوصه في الصفحة ١٣٦.

الباب ٩٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥٩ / ١.

١٧١

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عيسى عن أبي بصير مثله (١) .

[ ٣١٥٥٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الخبز اليابس يهضم الاترج.

٩٩ - باب أكل الاترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر.

[ ٣١٥٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّهم يزعمون أنَّ الأترج على الريق أجود ما يكون، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان قبل الطعام خير( فبعد الطعام خير وخير) (٢) .

[ ٣١٥٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: بأيّ شيء يأمركم به أطبّاؤكم في الاترج؟ قلت: يأمروننا به(٤) قبل الطعام، قال: لكنّي(٥) آمركم به بعد الطعام.

____________________

(١) المحاسن: ٥٥٥ / ٩١٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٤.

الباب ٩٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٥، والمحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٨.

(٢) في الكافي: فهو بعد الطعام خير وخير وأجود.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٩ / ٢، والمحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٩.

(٣) في المحاسن: عن أبي الحسن (عليه‌السلام )

(٤) في الكافي: أن نأكله.

(٥) في الكافي: إني.

١٧٢

[ ٣١٥٦٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الاترج بعد الطعام، فإن آل محمد يفعلون ذلك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى (١) ، والذي قبله، عن بكر بن صالح والذي قبلهما، عن حمّاد بن عيسى مثله.

[ ٣١٥٦٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن محمد القاساني، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعجبه النظر إلى الاترج الاخضر والتفّاح الاحمر.

[ ٣١٥٦٤ ] ٥ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن حسين بن منذر وبكر بن صالح، عن الجعفري، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ما يقول الأطبّاء في الاترج؟ قلت: يأمروننا بأكله على الريق، قال: لكنّي آمركم به(٢) على الشبع.

١٠٠ - باب الموز

[ ٣١٥٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٣.

(١) المحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٦.

٥ - المحاسن: ٥٥٦ / ٩١١.

(٢) في المصدر: أن تأكلوه.

الباب ١٠٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٢، والمحاسن: ٥٥٤ / ٩٠٤.

١٧٣

عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي أُسامة ، قال : دخلت على أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، فقرّب إليَّ موزاً فأكلته(١) .

[ ٣١٥٦٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن عمرو(٢) ، عن يحيى بن موسى الصنعاني، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) بمنى، وأبو جعفر الثاني( عليه‌السلام ) على فخذه، وهو يقشّر موزاً ويطعمه.

[ ٣١٥٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن يحيى الصنعاني، قال: دخلت على أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) وهو بمكّة، وهو يقشّر موزاً ويطعم أبا جعفر( عليه‌السلام ) الحديث.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن موسى الصنعاني مثله، وكذا الذي قبله. وعن أبيه، عن صفوان، وذكر الاول.

١٠١ - باب الغبيراء. (*)

[ ٣١٥٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى(٤) ، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن ابن بكير، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) في المحاسن: فأكلنا معه.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ١، والمحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٦.

(٢) في الكافي: محمد بن أبي عمير.

٣ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: الرضا.

الباب ١٠١

فيه حديث واحد

* - الغبيراء: ثمرة تشبه العنّاب. « مجمع البحرين ٣: ٤٢٠ ».

١ - الكافي ٦: ٣٦١ / ١.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمد بن موسى.

١٧٤

السلام) يقول في الغبيراء: لحمه ينبت اللحم، وجلده ينبت الجلد، وعظمه ينبت العظم، ومع ذلك فإنَّه يسخّن الكليتين، ويدبغ المعدة، وهو أمان من البواسير والتقطير(١) ، ويقوي الساقين، ويقمع عرق الجذام.

١٠٢ - باب البطيخ وكراهته على الريق.

[ ٣١٥٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل البطّيخ بالتمر.

[ ٣١٥٧٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧١ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧٢ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) البطّيخ بالسكّر، وأكل البطّيخ بالرطب.

[ ٣١٥٧٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، عن الرضا( عليه

____________________

(١) في المصدر: والتقتير.

الباب ١٠٢

فيه ١٤ حديثا

١ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٣، والمحاسن: ٥٥٧ / ٩١٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٢، والمحاسن: ٥٥٧ / ٩١٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٤، والمحاسن: ٥٥٦ / ٩١٥.

٤ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٥، والمحاسن: ٥٥٧ / ٩١٨.

٥ - الكافي ٦: ٣٦١ / ١.

١٧٥

السلام) ، قال: البطّيخ على الريق يورث الفالج، نعوذ بالله منه.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن ياسر الخادم مثله (١) . وعن محمد بن عيسى وذكر الذي قبله. وعن جعفر بن محمد وذكر الذي قبلهما. وعن النوفلي وذكر الاول. وعن ابن فضّال وذكر الثاني.

[ ٣١٥٧٤ ] ٦ - قال: وفي حديث آخر: يحبُّ الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧٥ ] ٧ - وعن عليِّ بن الحكم، عن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الخربز بالسكّر.

[ ٣١٥٧٦ ] ٨ - وعن محمد بن علي، عن ابن أبي نجران(٣) ، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه قال لغلام له: أردّ عليك فلانة وتطعمنا بدرهم خربزاً، يعني: البطيخ.

[ ٣١٥٧٧ ] ٩ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، أنّه قال يوماً: إنَّ أكل البطّيخ يورث الجذام، فقيل له: أليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص؟ قال: نعم، ولكن إذا خالف ما أمر به ممّن أمنه لم يأمن أن يصيبه عقوبة الخلاف.

أقول: هذا محمول على الإِفراط، أو أكله على الريق.

____________________

(١) المحاسن: ٥٥٧ / ٩٢١.

٦ - المحاسن: ٥٥٧ / ذيل ٩١٧.

٧ - المحاسن: ٥٥٧ / ٩١٩.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٨ - المحاسن: ٥٥٧ / ٩٢٠.

(٣) في المصدر زيادة: عن العلاء.

٩ - تحف العقول: ٤٨٣.

١٧٦

[ ٣١٥٧٨ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا البطّيخ، فإن فيه عشر خصال مجتمعة: هو شحمة الارض، لا داء فيه ولا غائلة، وهو طعام وشراب، وهو فاكهة، وهو ريحان، وهو اشنان، وهو أدم، ويزيد في الباه، ويغسل المثانة، ويدرّ البول.

وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن يحيى بن إسحاق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣١٥٧٩ ] ١١ - قال: وفي حديث آخر، ويذيب الحصى في المثانة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل البطيّخ بالرطب.

[ ٣١٥٨٠ ] ١٢ - قال: وفي خبر آخر: كان(٢) يأكل الخربز بالسكّر.

[ ٣١٥٨١ ] ١٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أكل البطّيخ على الريق يورث الفالج، وأكل التمر البرني على الريق يورث الفالج.

[ ٣١٥٨٢ ] ١٤ - عليُّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن صالح الخثعمي، قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) أسأله عن البطّيخ، فكتب إليَّ: لا تأكله على الريق، فإنّه يولد الفالج، وذكر الحديث.

____________________

١٠ - الخصال: ٤٤٣ / ٣٥.

(١) الخصال: ٤٤٣ / ٣٦.

١١ - الخصال: ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

١٢ - الخصال: ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

(٢) في المصدر: كان (عليه‌السلام ).

١٣ - الخصال: ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

١٤ - كشف الغمة: ٤٢٤.

١٧٧

١٠٣ - باب كراهة أكل البطّيخ المرّ.

[ ٣١٥٨٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن حمزة بن محمد العلوي، عن أحمد بن محمد الهمداني، عن المنذر بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن سليمان بن جعفر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جدِّه: أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أخذ بطيخة ليأكلها، فوجدها مرّة فرمى بها، وقال: بعداً وسحقاً - إلى أن قال: - فقيل له: يا أمير المؤمنين! ما هذه البطّيخة؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الله أخذ عقد مودّتنا على كلِّ حيوان ونبت، فما قبل الميثاق كان عذباً طيّباً، وما لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاقاً.

١٠٤ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والاكل منه، وكراهة خلوّها منها.

[ ٣١٥٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) على المائدة، فمال على البقل، وامتنعت أنا، لعلّة كانت بي، فالتفت إلي، فقال: ياحنان! أما علمت أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يؤتَ بطبق إلّا وعليه بقل؟ قلت: ولم؟ قال: لأنَّ قلوب المؤمنين خضرة، فهي تحنّ إلى شكلها.

ورواه البرقى في( المحاسن) عن عدَّة من أصحابه، عن حنان (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب(٢) .

____________________

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٤٦٣ / ١٠.

الباب ١٠٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ١٠٣ من أبواب آداب المائدة.

١٧٨

١٠٥ - باب الهندباء.

[ ٣١٥٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الهندباء سيِّد البقول.

[ ٣١٥٨٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن أبي عليِّ الاشعريّ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عليك بالهندباء، فإنّه يزيد في الماء ويحسّن الولد، وهو حارّ ليّن، يزيد في الولد الذكورة.

[ ٣١٥٨٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي سليمان الحذاء، عن محمد بن الفيض، قال: تغدّيت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعلى الخوان بقل، ومعنا شيخ، فجعل يتنكّب الهندباء(٣) ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أما انّكم تزعمون أنها باردة، وليست كذلك،(٤) هي معتدلة، وفضلها على البقول كفضلنا على الناس.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي سليمان (٥) ، والاول عن هارون ابن مسلم مثله.

____________________

الباب ١٠٥

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ٥، المحاسن: ٥٠٩ / ٦٦٩.

(١) في الكافي زيادة: عن أبيه.

(٢) في الكافي: مسعدَّة بن صدقة، عن زياد.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ٧.

(٣) الهندباء: بقلة معتدلة نافعة للمعدَّة والكبد والطحال ( القاموس المحيط - هندب - ١: ١٤٠ ).

(٤) في المحاسن: زيادة: إنما ( هامش المخطوط ).

(٥) المحاسن: ٥٠٩ / ٦٧٠.

١٧٩

[ ٣١٥٨٨ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: بقلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الهندباء، وبقلة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) الباذروج(١) ، وبقلة فاطمة( عليها‌السلام ) الفرفخ(٢) .

[ ٣١٥٨٩ ] ٥ - أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن أبي عبدالله السيّاري، عن أحمد بن الفضل، عن محمد بن سعيد، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الهندباء شجرة على باب الجنّة.

[ ٣١٥٩٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن رجل، عن أبي حفص الاباري، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، قال: عليكم بالهندباء، فإنه اخرج من الجنة.

[ ٣١٥٩١ ] ٧ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كأنّي أنظر إلى الهندباء تهتزّ في الجنّة.

[ ٣١٥٩٢ ] ٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن سليمان، عن أبي بصير قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البقل وأنا عنده؟ فقال: الهندباء لنا.

وقال الرضا( عليه‌السلام ) : عليكم بأكل بقل الهندباء، فإنّها تزيد في المال والولد، ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ١٠.

(١) الباذروج: بقلة تقوي القلب. ( القاموس المحيط - بذرج - ١: ١٧٨ ).

(٢) الفرفخ: البقلة المعروفة بالبربين. ( القاموس المحيط - فرفخ - ١: ٢٦٦ ).

٥ - المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٣.

٦ - المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٤.

٧ - المحاسن: ٥٠٨ / ٦٥٥.

٨ - المحاسن: ٥٠٨ / ٦٦٢.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ١٦٦٢٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم، تغتسل وتلبّي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت(٢) .

٤٩ - باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر

[ ١٦٦٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع، فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأصحابه، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدّة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق.

أقول: وتقدّم الوجه في أيّام نفاسها في محله(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٦٠.

(١) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨٤ من إبواب الطواف.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤، وبعمومه في الباب ٢٠ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤٢.

(٣) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٣ و ١٨ و ٢٨ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

٤٠١

[ ١٦٦٢٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس، فقال: إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّداً ابنها بالبيداء، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد (١) منهنّ إن طمثت فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق(٢) وأحرمت.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المستحاضة، ثمّ ذكر مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) ، وتقدّم في الطهارة أنّ المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر(٦) .

٥٠ - باب أنّه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام - ولو دخل لقتال - إلّا ان يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه ، أو يتكرر

[ ١٦٦٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٦١.

(١) في نسخة: ولدت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وتمنطقت بمنطقة.

(٣) الكافي ٤: ٤٤٤ / ٢.

(٤) تقدم في الأحايث ٦ و ١١ و ١٩ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٥) يأتي في الباب ٩١ من أبواب الطواف.

(٦) تقدم في أبواب الاستحاضة الثلاثة.

الباب ٥٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٩.

٤٠٢

عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يدخل الحرم أحد إلّا محرماً؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (١) .

[ ١٦٦٢٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل يدخل الرجل الحرم(٢) بغير إحرام؟ قال: لا، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن.

[ ١٦٦٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالاً؟ قال: لا يدخلها إلّا محرماً الحديث.

أقول: حمله الشّيخ على الاستحباب لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١٦٦٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ قال: لا، إلّا مريضاً أو من به بطن.

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٠، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥١، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٦.

(٢) في التهذيب: مكّة.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٢، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٤٤٨ / ١٥٦٤

٤٠٣

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ١٦٦٢٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أحمد بن عمر وبن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام.

[ ١٦٦٢٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ قريشاً لـمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتّى دعوا رجلاً فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حفا.

[ ١٦٦٢٩ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يوم فتح مكّة: إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى انّ تقوم الساعة، لم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، ولم تحل لي إلّا ساعة (٢) من نهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤٠.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ١١.

٦ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ١.

٧ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ٤.

(٢) قيل المراد به الدخول بالسلاح، ويأتي في أخر الباب أنّه دخل بغير إحرام وعليه السلاح.( منه. قده) .

(٣) الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٧.

٤٠٤

[ ١٦٦٣٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة ابن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة؟ قال: لا يدخلها إلّا بإحرام.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

[ ١٦٦٣١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) استأذن الله عزّ وجّل في مكّة ثلاث مرّات من الدهر فأذن له(١) فيها ساعة من النهار، ثمّ جعلها حراماً ما دامت السماوات والأرض.

[ ١٦٦٣٢ ] ١٠ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبّياً، وإذا خرج فليخرج محلّا.ً

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة مثله (٢) .

[ ١٦٦٣٣ ] ١١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٤.

٩ - الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٨.

(١) في المصدر: فأذن الله له.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب العمرة.

(٢) الكافي ٤: ٥٣٤ / ٣.

١١ - مستطرفات السرائر: ٤٥ / ٢.

٤٠٥

الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه، قال: لا بأس بانّ يدخل بغير إحرام.

[ ١٦٦٣٤ ] ١٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( اعلام الورى) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان، عن بشير النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث فتح مكّة - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إلّا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي، ولم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار (١) إلى انّ تقوم الساعة، لا يختلي خلاها(٢) ، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد، قال: ودخل (٣) مكّة بغير إحرام وعليهم السلاح، ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة (٤) فأمر بلالاً فصعد على الكعبة فأذنّ.

أقول: ويأتي مايدلّ على بعض المقصود(٥) .

٥١ - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش

[ ١٦٦٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، وعن أبيه

____________________

١٢ - إعلام الورى: ١١١.

(١) في المصدر زيادة: فهي محرّمة.

(٢) الخلا: الرطب من النبات، ويختلي: يقطع. ( مجمع البحرين - خلا - ١: ١٣١ ).

(٣) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٤) في المصدر: وقت العصر.

(٥) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ٩: وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الدواب.

٤٠٦

ميمون قال: خرجنا مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار وأُناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله - إلى أن قال: - ثمّ دخل مكّة ودخلنا معه بغير إحرام.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد مثله (١) .

[ ١٦٦٣٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى - في حديث - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الحطابة(٢) والمجتلبة(٣) أتوا النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه فأذن لهم أنّ يدخلوا حلالاً.

[ ١٦٦٣٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة، قال: يدخل مكّة بغير إحرام.

وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١٦٦٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: انّ رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وان دخل في غيره دخل بإحرام.

____________________

(١) المحاسن: ٦٣٧ / ١٣٨.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٢، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحطابين.

(٣) في نسخة: والمختلية ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ١٦٦ / ٥٥٣، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٥٨.

(٤) التهذيب ٥: ٧٤ / ١٦٧٢.

٤ - التهذيب ٥: ١٦٦ / ٥٥٤، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٥٩.

٤٠٧

[ ١٦٦٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن، عن ابن بكير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر، ثمّ دخل مكّة حلالاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي أقسام الحج(٢) .

٥٢ - باب كيفية الإِحرام بالحج

[ ١٦٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية انّ شاء الله فاغتسل، ثمّ ألبس ثوبيك (٣) ، وادخل المسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) أو في الحجر، ثمّ أُقعد حتّى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج (٤) وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى فضاء(٥) دون الردم فلبّ، فاذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٣.

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥٠ من هذه البواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٥٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحرام الحج، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: والبس ثوبيك.

(٤) في المصدر: واحرم بالحج ثمّ امض.

(٥) في نسخة: الرقطاء ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الرفضاء.

٤٠٨

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٦٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت انّ تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت انّ تحرم، وخذ من شاربك ومن أظفارك، وعانتك (٢) انّ كان لك شعر، وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك، ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل انّ تحرم، وتدعو الله وتسأله العون (٣) وتقول: اللّهم إنّي أُريد الحجّ فيسّره لي وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، وتقول: احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب، أُريد بذلك وجهك والدار الآخرة، وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت، وتقول: لبّيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك

فانّ قدرت انّ يكون رواحك إلى منى زوال الشمس(٤) ، وإلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية.

ورواه الكلينيّ عن أبي بصير(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) في الكافي: وأطل عانتك ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وتسأله العَوْد ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: حين زوال الشمس.

(٥) الكافي ٤: ٤٥٤ / ٢.

(٦) تقدم في الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٧) لعل المقصود مما يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨٢، والباب ٨٤ من أبواب الطواف ، =

٤٠٩

٥٣ - باب حكم من أراد ، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا ً

[ ١٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإِحرام بالحجّ فأخطأ فقال العمرة، قال: ليس عليه شيء فليعد (١) الإِحرام بالحجّ.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر مثله، إلّا أنّه قال: فليعد الإِحرام بالحج (٢) .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه كذلك(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥٤ - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة

[ ١٦٦٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________

= والباب ١ من أبواب إحرام الحج.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦٢، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: فليعمد ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٤، وفيه: فليعد الإِحرام.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر ( المستدركات ): ٢٦٨ / ٦٥٥.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ١، والتهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٧، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٧، وأورده =

٤١٠

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل متمتع نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ، قال: يستغفر الله عزّ وجّل.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

[ ١٦٦٤٤ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ونسي أن يقصر حتّى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحجّ على أثره.

[ ١٦٦٤٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي انّ يقصر حتّى دخل في الحجّ، قال: يستغفر الله ولا شيء عليه، وقد تمّت عمرته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وصفوان وفضّالة

____________________

= عن الفقيه والتهذيب في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ٣، والتهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٨ و ١٥٩ / ٥٣٠، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٨ و ٢٤٣ / ٨٤٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(٢) التهذيب ٥: ٩١ / ٢٩٩ و ١٥٩ / ٥٢٨، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٩ و ٢٤٢ / ٨٤٥.

٤١١

كلّهم، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٦٦٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتّع طاف ثم أهل بالحجّ قبل أن يقصر؟ قال: بطلت متعته هي حجّة مبتولة.

أقول: حمله الشيخ على المتعمد، وما سبق على الناسي.

[ ١٦٦٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثمّ لبّى بالحج(٢) قبل أن يقصّر، فليس له أن يقصّر، وليس عليه متعة (٣) .

أقول: حمله الشيخ على العمد أيضاً.

[ ١٦٦٤٨ ] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ، فقال: عليه دم يهريقه.

أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب(٤) لما سبق(٥)

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٣١، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٨.

٤ - التهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٦، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٨٠.

٥ - التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٢٩، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٦.

(٢) « بالحج »: ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) في نسخة من التهذيب: وليس عليه متعة ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٧، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(٤) راجع الفقيه ٢: ٢٣٧ / ذيل الحديث ١١٢٩، وروضة المتقين ٤: ٤٩٣، والمتخلف: ٢٦٧.

(٥) سبق في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٤١٢

ولما يأتي من انّ النّاسي في غيرالصيد ليس عليه كفّارة(١) .

٥٥ - باب انّ الـمُحرم إذا قضى مناسكه وهو سكرانّ لم يصح حجه ، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره

[ ١٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن رأشدّ قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكرانّ أيتمّ حجّه على سكره؟ فكتب: لا يتمّ حجّه.

[ ١٦٦٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف(٣) فقال: يحرم عنه رجل.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٩٦ / ١٠٠٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط )

٢ - التهذيب ٥: ٦ / ١٩١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت.

(٣) في نسخة: أتى الوقت ( هامش المخطوط ).

٤١٣

٤١٤

أبواب تروك الاحرام

١ - باب تحريم صيد البر كلّه على الـمُحرم اصطياداً ودلالة واشارة ، وكذا الفراخ والبيض

[ ١٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه محلاً ولا محرماً فيصطاده (١) ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٦٦٥٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في قوله عزّ وجّل: ( لَيَبْلُوَنَّكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٢) قال: حشرت

____________________

أبواب تروك الاحرام

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد.

(١) في المصدر: فيصطاده.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٦ / ١.

(٢) المائدة ٥: ٩٤.

٤١٥

لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمرة الحديبية(١) الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهم.

[ ١٦٦٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٦٦٥٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه في قول الله تبارك وتعالى: ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٤) قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.

[ ١٦٦٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ممّا صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده.

[ ١٦٦٥٦ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال:

____________________

(١) في المصدر: في عمرة الحديبيّة.

٣ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٩٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠٢١.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠٢٢.

٤١٦

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل: ( لَيَبْلُونَّكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ ) (١) قال: حشر عليهم الصيد( من كل وجه) (٢) حتّى دنا منهم ليبلونّهم به.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٤) .

[ ١٦٦٥٧ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم.

[ ١٦٦٥٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمانّ بن عيسى، عن ابن شجرة (٥) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشهد على نكاح محلّين، قال: لا يشهد، ثمّ قال: يجوز للمحرم انّ يشير بصيد على محلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

أقول: ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز.

____________________

(١) المائدة ٥: ٩٤.

(٢) في الكافي: في كلّ مكان ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٣٩٦ / ٢.

(٤) علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

٧ - التهذيب ٥: ٨٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٤، ولاحظ سنديهما.

٨ - التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٧، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٥) في نسخة: ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٥.

٤١٧

[ ١٦٦٥٩ ] ٩ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( لَيَبْلُونَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ ) (١) قال: ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كلّ مكان.

[ ١٦٦٦٠ ] ١٠ - وعن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حشر عليهم الصيد من كل مكان حتّى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وياتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي كفارات الصيد(٥) وغير ذلك(٦) .

٢ - باب تحريم أكل الـمُحرم من صيد البر حتّى القديد وان صاده محل

[ ١٦٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به،

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٤٢ / ١٩٢.

(١) المائدة ٥: ٩٤.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٤٣ / ١٩٤.

(٢) في المصدر: ليبلونهم الله به.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام.

(٤) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي البابين ١٧ و ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٦) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الصيد.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٤.

٤١٨

أيأكله؟ قال: لا.

[ ١٦٦٦٢ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سمال(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل شيئاً من الصيد( وأنت محرم) (٢) وان صاده حلال.

[ ١٦٦٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان أصابه محل الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى مثله (٣) .

[ ١٦٦٦٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به، أيأكله؟ قال: لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨، وبتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي سماك.

(٢) ليس في المصدر

٣ - التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٣) الكافي ٤: ٣٨١ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي البابين ٧ و ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي =

٤١٩

٣ - باب جواز أكل المحل مما صاده الـمُحرم في الحل اذا ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم

[ ١٦٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شيء إنمّا الفداء على المحرم.

[ ١٦٦٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أصاب الـمُحرم الصيد في الحرم وهو محرم فأنّه ينبغي له انّ يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصاب(١) في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّ في نسخة: يدفنه، وفي أُخرى: يفديه (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

= البابين ١٥ و ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٦.

(١) في المصدر: أصابه.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٧.

(٣) التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣١٨، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٦.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485