وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة16%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313820 / تحميل: 5787
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

[٣٤٦] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضّأ.

[٣٤٧] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: ماء البئر واسع لا يفسده(١) شيء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.

[٣٤٨] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادقعليه‌السلام عن غدير فيه جيفة، فقال، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.

[٣٤٩] ١٤ - قال: وقال الرضا (عليه‌السلام ) : ليس يكره من قرب ولا بعد، بئر يعني قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضّأ، ما لم يتغيّر الماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق، ويأتي ما يدلّ على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية(٤) .

____________________

١١ - الكافي ٣: ٤/٤.

١٢ - الاستبصار ١: ٣٣/٨٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤.

من أبواب الماء المطلق.

(١) في المصدر: لا ينجسه.

١٣ - الفقيه ١: ١٢/٢٢.

١٤ - الفقيه ١: ١٣/٢٣.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في:

أ - الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

ب - الاحاديث ١، ٤، ٦، ٧، ١٠ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

جـ - الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.

د - الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق.

١٤١

٤ - باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة.

[٣٥٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عماربن موسى الساباطي، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل يجد في إنائه فارة، وقد توضّأ من ذلك الاناء مراراً، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلّخة، فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الاناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك(١) الماء شيئاً، ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن عمّار بن موسى،(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله(٣) .

[٣٥١] ٢ - وقد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٤/٢٦.

(١) كتب المصنف على ( ذلك ) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ١: ٤١٨/١٣٢٢.

(٣) التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٣.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

١٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

٥ - باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير

[٣٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد.

[٣٥٣] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا باس به إذا كان الماء جارياً.

[٣٥٤] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.

[٣٥٥] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) يأتي في:

أ - الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

ب - الباب ٣٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١/٨١ و ٤٣/١٢١.

٢ - التهذيب ١: ٤٣/١٢٠، ورواه في الاستبصار ١: ١٣/٢٢.

٣ - التهذيب ١: ٤٣/١٢٢، ورواه في الاستبصار ١: ١٣/٢٤.

٤ - التهذيب ١: ٣٤/٨٩، ورواه في الاستبصار ١: ١٣/٢١.

١٤٣

[٣٥٦] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يمّر بالميتة في الماء؟ قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

أقول: حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكرّ من الراكد، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

[٣٥٧] - محمّد بن يعقوب، عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول، والآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثمّ أصابك ما كان به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .

أقول: الماء هنا وإن كان مطلقاً إلّا أنّ أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث ماء الحمام، وماء المطر، وماء البئر، وغير ذلك(٣) .

٦ - باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة

[٣٥٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا

____________________

٥ - التهذيب ١: ٤٠٨/١٢٨٥.

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٦ - الكافي ٣: ١٢/٢.

(٢) التهذيب ١: ٤١١/١٢٩٦.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في:

أ - الحديث ٢، ٣، ٩ من الباب ٦ والحديث ١، ٧ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

ب - الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧/٤.

١٤٤

عبدالله (عليه‌السلام ) عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف(١) ، فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثرمنه.

[٣٥٩] ٢ - وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيُتوضّأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به.

قال: وسألته عن الرجل يمّر في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه ولا بأس به

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن جعفر(٢) .

[٣٦٠] ٥ - ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله.

وزاد: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكف، فيصيب الثياب، أيُصلّى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس(٣) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، وزاد: ويصلّى فيها، وكذا الذي قبله(٤) .

[٣٦١] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في ميزابين

____________________

(١) في هامش المخطوط: وكف البيت: أي قطر. ( منه قده ).

٢ - الفقيه ١: ٧/٦ و ٧ ومسائل علي بن جعفر ٢٠٤ /٤٣٣.

(٢) التهذيب ١: ٤١١ /١٢٩٧ و ٤١٨/١٣٢١.

٣ - قرب الاسناد: ٨٣ و ٨٩.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩.

(٤) مسائل علي بن جعفر ١٩٢/٣٦٨.

٤ - الكافي ٣: ١٢/١

١٤٥

سالا، أحدهما بول، والاخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضرّه ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

وقد تقدّم حديث محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٣٦٢] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت: يسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر، وأرى فيه اثار القذر، فتقطر القطرات عليَّ، وينتضح(١) عليَّ منه، والبيت يُتوضّأ على سطحه، فيكف على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس، لا تغسله، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر(٢) .

أقول: هذا محمول على أنّ القطرات، وما وصل إلى الثياب، من غير

____________________

(١) التهذيب ١: ٤١١/١٢٩٥

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب السابق.

٥ - الكافي ٣: ١٣/٣ أورد صدره في الحديث ٣ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

(٣) ينتضح: يرش ( لسان العرب ٢: ٦١٨ ).

(٤) ورد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقة حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصّها: « واعلم أنّ مما يجب التنبيه عليه وإن كان خارجاً عن وضع الكتاب إنّ مرسلة الكاهلي وهي عمدة أدلّة عنوان الباب المروي عن الكافي، مشتملة على أسئلة ثلاثة أسقط الشيخ في الاصل أولها ونقل متن ثانيها هكذا. قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه... الخ وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فإنّ السيلان غير القطر والنضح. فلا يمكن جعله بيانا له، كقولهم توضأ فغسل ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد، الا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه، وهو خلاف الظاهر فلا بدّ من ارتكاب بعض التكلّفات، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي هكذا قلت ويسيل على الماء المطرُ. بحذف من وخفض الماء ورفع المطر.. الخ وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصاً على ما رأيت بخط المجلسي (ره) إنّ في نسخة المزيدي فيطفر القطرات. الخ، وما ذكره الشيخ في الاصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته. والله وليّ التوفيق » مستدرك الوسائل ج ١ ص ١٩٣...... فتأمّل.

١٤٦

الناحية التي فيها التغيّر، وآثار القذر، لما مرّ(١) .

أو أنّ التغيّر بغير النجاسة، والقذر بمعنى الوسخ ويخصّ بغير النجاسة.

[٣٦٣] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في طين المطر، أنّه لا باس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلّا أن يُعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٣٦٤] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل يعني الصادق (عليه‌السلام ) عن طين المطر يصيب الثوب، فيه البول، والعذرة، والدم؟ فقال: طين المطرلا ينجس.

أقول: هذا مخصوص بوقت نزول المطر، أو بزوال النجاسة وقت المطر.

[٣٦٥] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن الوليد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الكنيف يكون خارجاً، فتمطر السماء، فتقطر عليّ القطرة؟ قال: ليس به بأس.

____________________

(١) مَرّ في الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحدبث ١ و ١٠ من الباب ٣ والحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

٦ - الكافي ٣: ١٣/٤، أورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب النجاسات.

(٢) الفقيه ١: ٤١ /١٦٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٧/٧٨٣.

(٤) السرائر: ٤٨٦.

٧ - الفقيه ١: ٧/٥.

٨ - التهذيب ١: ٤٢٤ /١٣٤٨.

١٤٧

[٣٦٦] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطرفلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة

[٣٦٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.

[٣٦٨] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب.

[٣٦٩] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دَرّاج، عن

____________________

٩ - مسائل علي بن جعفر ١٣٠/١١٥.

(١) تقدم في الابواب السابقة، ويدل عليه الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الماء المطلق.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ١٦ والحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٨/ ١١٧٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٩/١١٧٣

١٤٨

محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا نحيت(١) ماء الحمّام.

[٣٧٠] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٣٧١] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن ماء الحمّام؟ فقال: ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلّا أن يكون فيهم(٣) جُنب، أو يكثرأهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا.

أقول: حمله الشيخ على عدم المادة، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذٍ، وزوال مرجوحيّة الإِغتسال بماء آخر، بل هذا عين مدلوله، إذ لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل، ذكره صاحب المنتقى(٤) ، وغيره.

[٣٧٢] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال: سئل عن الرجال يقومون على

____________________

(١) في نسخة: تجنّبت، ( منه قده ).

٤ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٦٨.

(٢) الكافي ٣: ١٤/٢.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٩/ ١١٧٥.

(٣) في نسخة « فيه »، ( منه قده )

(٤) المنتقى ١: ٥٤.

٦ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

١٤٩

الحوض في الحمّام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب؟ قال: تغتسل منه، ولاتغتسل من ماء آخر فإنّه طهور.

[٣٧٣] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمّام، يغتسل منه الجنب، والصبي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي؟ فقال: إنّ ماء الحمّام كماء النهر، يطهّر بعضه بعضاً.

[٣٧٤] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أيّوب بن نوح، عن صالح بن عبدالله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، قال: ابتدأني فقال: ماء الحمّام لا ينجّسه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له، إذا وردت عليه وإنْ لم يتغيّر.

[٣٧٥] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطراً(٣) صغاراً، فاصاب إناءه،

____________________

٧ - الكافي ٣: ١٤/١.

٨ - قرب الاسناد: ١٢٨.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق والباب ٩ من أبواب الماء المضاف. ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

الباب ٨

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٧٤/١٦، والتهذيب ١: ٤١٢/١٢٩٩، والاستبصار ١: ٢٣/٧ ٥.

(٣) كذا في المتن، وكتب المؤلف فوقه « قطعاً » عن نسخة، وفي المصدر المطبوع في البحار: قطراً قطراً.

١٥٠

هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا باس، وإنّ كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه.

قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: الذي يفهم من أوّل الحديث إصابة الدم الإِناء، والشك في إصابة الماء، كما يظهر من السؤال والجواب، فلا إشكال فيه.

[٣٧٦] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل معه إناء ان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، مثله.

____________________

(١) في هامش الأصل المخطوط « منه قدّه » ما لفظه: « قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطَرْف من الدم، والحق أنّه لا دلالة فيه كما فهمه المتأخّرون، وقد ذكرناه، وقد نازع بعضهم في دلالته على النجاسة ودلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة وهو تعسّف، لأنّ أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع عليه بين الأصحاب إلّا من ابن أبي عقيل، ويؤيّد هذه الاحاديث أيضاً ما يأتي مع مخالفة التقية وموافقة الاحتياط والإجماع وغيرذلك. على أن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة »!.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١١٩/ ٦٤.

٢ - الكافي ٣: ١٠/٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التيمّم، ويأتي صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الأسآر، والحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

(٣) التهذيب ١: ٢٤٩/٧١٣، والاستبصار ١: ٢١/٤٨.

(٤) التهذيب ١: ٢٢٩/٦٦٢.

١٥١

[٣٧٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل الجُنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها -: أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

[٣٧٨] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: إذا أدخلت يدك في الإِناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء(١) وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء.

[٣٧٩] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدّثني محمّد بن ميسرّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل الجُنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده، ثمّ يتوضّأ(٢) ، ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال الله عزّ وجلّ:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: هذا محتمل للتقيّة، فلا يقاوم ما سبق(٥) ويأتي(٦) ، وقرينة التقيّة ذكر الوضوء مع غُسل الجنابة، فيمكن حمله على التقيّة، أو على أن المراد بالقذر

____________________

٣ - الكافي ٣: ١١/٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٤ - الكافي ٣: ١١/١.

(١) في المصدر: في الاناء.

٥ - الكافي ٣: ٤/٢.

(٢) في نسخة: ويتوضأ ( هامش المخطوط ).

(٣) الحج ٢٢: ٧٨.

(٤) التهذيب ١: ١٤٩/٤٢٥، والاستبصار ١: ١٢٨/٤٣٨. ورواه ابن ادريس في السرائر: ٤٧٣.

(٥) سبق في الأحاديث ١ ٤ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ٦ ١١، ١٣، ١٤ من هذا الباب.

١٥٢

الوسخ لا النجاسة، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكرّ من غير زيادة، فإنّه قليل في العرف.

[٣٨٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه‌السلام ) عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال: ان كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه، ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب.

[٣٨١] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإِناء وهي قذرة؟ قال: يكفىء الإِناء.

قال في القاموس: كفأه كمنعه: كبّه وقلبه، كأكفاه(١) .

أقول: المراد إراقة مائه، وهو كناية عن التنجيس.

[٣٨٢] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجرّة، تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضّأ؟ قال: لا.

[٣٨٣] ٩ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني.

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٥/١٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الاسآر عن الشيخ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ عن الشيخ والصدوق.

٧ - التهذيب ١: ٣٩/١٠٥.

(١) القاموس المحيط ١: ٢٧.

٨ - التهذيب ١: ٤١٨/١٣٢٠، والاستبصار ١: ٢٣/٦ ٥. وأورده في الحديث ٢ من الباب من أبواب الماء المطلق.

٩ - التهذيب ١: ٣٧/٩٩، والاستبصار ١: ٢٠/٤٧. وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

١٥٣

[٣٨٤] ١٠ – وبالإِسناد عن سماعة قال: سألته عن رجل يمسّ الطست، أو الركوة(١) ، ثمّ يدخل يده فى الإِناء قبل أن يفرغ على كفيّه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا باس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. وإن كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيّه فليهرق الماء كله.

[٣٨٥] ١١ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور(٢) ، فيدخل أصبعه فيه؟ قال: وقال: إن كانت يده قذرة فأهرقه(٣) ، وإن كان لم يصبها قذرفليغتسل منه.هذا ممّا قال الله تعالى:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٤) .

ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن أبي بصير مثله(٥) .

[٣٨٦] ١٢ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم(٦) عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الانصاري، قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حائط له فحضرت

____________________

١٠ - التهذيب ١: ٣٨/ ١٠٢.

(١) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء ( النهاية ٢: ٢٦١ ).

١١ - التهذيب ١: ٣٠٨/١٠٣، ورواه في الاستبصار ١: ٢٠/٤٦ بسند آخر.

(٢) التور: إناء من صفرأوحجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه السان العرب ٦: ٩٦.

(٣) في المصدر: فليهرقه.

(٤) الحج ٢٢: ٧٨.

(٥) كتاب السرائر: ٤٧٣.

١٢ - التهذيب ١: ٤١٦/١٣١٣، ورواه في الاستبصار ١: ٤٢/١١٩.

(٦) في الاصل: القاسم بن.

١٥٤

الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ(١) رأسه وتوضّأ بالباقي.

أقول: حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه، فإنها لا تنجس الماء، ويحتمل الحمل على التقية، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو، وعلى أن الدلو كان كرّا وغيرذلك.

[٣٨٧] ١٣ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفرمثله(٢) .

[٣٨٨] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو، ( وحضرت الصلاة )(٣) ، وليس يقدر على ماء

____________________

(١) أكفأ الشيء: أماله ( لسان العرب ١: ١٤١ ).

١٣ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٦، ورواه في الاستبصار ١: ٢١/٤٩. وأورده أيضاً في: الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسآر.

الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

وأخرج ذيله أيضاً عن قرب الإِسناد في ذيل الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) قرب الاسناد: ٨٤.

١٤ - التهذيب ١: ٢٤٨/٧١٢، وفي ١: ٤٠٧/١٢٨١ بسند آخر وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الماء المطلق والحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التيمّم، وتقدّم مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٥٥

غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمم.

[٣٨٩] ١٥ - عليّ بن عيسى الإِربلي، في ( كتاب كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) خال: لما كان في الليلة التي وعد فيها عليّ بن الحسين (عليه‌السلام ) قال لمحمّد: يا بني ابغني(١) وضوءاً، قال: فقمت فجئته بماء. فقال لا تبغ هذا، فإنّ فيه شيئاً ميتاً. قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره، الحديث.

ورواه سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمران[ عن رجل ](٢) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٣) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمارة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٤) .

[٣٩٠] ١٦ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه، قال: سألته عن جرّة(٥) ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لايصلح.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الكرّ(٦) والنجاسات(٧)

____________________

١٥ - كشف الغمة ٢: ١١٠.

(١) ابغني: اطلب لي ( النهاية ١: ١٤٣ ).

(٢) أثبتاه من بصائر الدرجات للصفار والكافي.

(٣) مختصر بصائر الدرجات: ٧ ورواه الصفار في البصائر: ٥٠٣/١١.

(٤) الكافي ١: ٣٨٩/٤.

١٦ - مسائل علي بن جعفر ١٩٧/٤٢٠.

(٥) في المصدر: حب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه في عدة من الاحاديث من الباب ٩ من هذه الابواب والحديث ١٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٥ والحديث ٦ من الباب ٣٨ من أبواب =

١٥٦

والأسآر( ١ ) ، وتعليل غسل اليدين باحتمال النجاسة وغير ذلك ممّا هو كثير جدّاً( ٢ ) ، وقد تقدَّم ما ظاهره المنافاة( ٣ ) ، ويأتي ما ظاهره ذلك( ٤ ) وهو عام قابل للتخصيص، أو مطلق قابل للتقييد، مع إمكان حمله على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة، ومخالفته لإِجماع الشيعة، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلّا الشاذّ النادر، مع مخالفة الاحتياط، وغير ذلك( ٥ ) .

____________________

= النجاسات.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١ والحديث ٣ من الباب والاحاديث ٤٢ من الباب ٤ من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي ما يدل عليه في البابين ٢٧ و ٢٨ من أبواب الوضوء والباب ٢٦، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ والاحاديث ١، ٣، ٤، ٦، ٧ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في الحديث ٩، ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

(٥) جاء في هامش المخطوط من الشيخ المصنف ( قده ) ما نصّه: « قال العلامة في التذكرة (١: ٣) الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، ذهب إليه أكثر علمائنا، ثم نقله عن جماعة من العامّة إلى أن قال: وقال ابن أبي عقيل منا: لا فرق بين القليل والكثير في أنّهما لا ينجسان إلّا بالتغير، وهو مروي عن ابن عبّاس، وحذيفة، وأبي هريرة، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وابن أبي ليلى، وجابر بن يزيد، وبه قال مالك، والاوزاعي، والثوري، وداود، وابن المنذر ( انتهى ) وفي آخر الكلام إشارة إلى الترجيح بما في حديث عمر بن حنظلة المشهور.

وما توهمه بعض المعاصرين من عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء ووروده عليها يردّه تواتر الاحاديث بالفرق كما في أحاديث غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء وقد عرفت التفصيل السابق في حديث سماعة، ويأتي مثله في أحاديث متعدّدة وقد تضمنت جميع أحاديث هذا الباب ورود النجاسة على الماء وجميع أحاديث تطهير( ظ ) النجاسات ورود الماء على النجاسة فكيف لا[ يفرق بينهما ] ( منه قده ).

١٥٧

٩ - باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير

[٣٩١] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.

ورواه الكليني، عن عِدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده، عن أحمد بن محمّد(٢) ، ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

[٣٩٢] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.

[٣٩٣] ٣ - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حديث قال: ولا تشرب من سؤر الكلب الا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه.

____________________

الباب ٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٣٩/١٠٧ و ٢٢٦/٦٥١.

(١) الكافي ٣: ٢/٢.

(٢) الاستبصار ١: ٦/١ و ٢٠/٤٥.

(٣) الفقيه ١: ٨/١٢.

٢ - الاستبصار ١: ٦/٢، ورواه في التهذيب ١: ٤٠ /١٠٩ بسند آخر.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٥٠، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

١٥٨

[٣٩٤] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الاشعري، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوّضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

[٣٩٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء، الحديث.

[٣٩٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، قال سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٣٩٧] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

٤ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٦، وتقدّم في الحديث ١٣ من الباب السابق، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسآر وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٩٣/٤٠٣.

٥ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٨، والاستبصار ١: ١١/١٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ٢/١.

(٢) التهذيب ١: ٤٠/١٠٩.

٧ - الكافي ٣: ٣/٧.

١٥٩

الماء الذي لا ينّجسه شيء؟ فقال: كرّ، قلت: وما الكرّ(١) ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

ورواه الشيخ عن محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر(٢) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرمثله(٣) .

[٣٩٨] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسه شيء، قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع، فإنَّه يصدق عليه اسم البئر عرفاً وإن لم يصدق عليه شرعاً، لما يأتي إن شاء الله(٥) ، وقد أشار إليه الشيخ أيضاً.

____________________

(١) في التهذيب: وكم الكر، ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ٤١/١١٥.

(٣) التهذيب ١: ٣٧/١٠١.

٨ - الكافي ٣: ٢/٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٠٨/١٢٨٢ والاستبصار ١: ٣٣/٨٨ الا أن فيه زيادة في بعض نسخه « ثلاثة أشبار ونصف طولها » لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي. كذا في هامش الاستبصار.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ماء زمزم دواء ممّا شرب له.

[ ٣١٨٦٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ماء زمزم شفاء من كلِّ داء وأظنّه قال: كائناً ما كان.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان (١) ، والذي قبله، عن جعفر بن محمد، وكذا الأول.

[ ٣١٨٦٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: تفجّرت العيون من تحت الكعبة.

[ ٣١٨٦٤ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حمزة، قال: كنت عند حوض زمزم،( فأتى رجل فقال) (٢) : لا تشرب من هذا(٣) يا با حمزة! فإن هذا يشرك(٤) فيه الجنّ والإِنس، وهذا لا يشرك(٥) فيه إلّا الانس، قال: فتعجّبت منه وقلت: من أين علم ذا؟ ثمَّ قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) ما كان من(٦) الرجل، فقال( عليه‌السلام ) : ذاك(٧) رجل من الجنّ، أراد إرشادك.

أقول: الظاهر أنّ المأمور به هو الدلو المقابل للحجر، والمنهيّ عنه هو

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٤.

(١) المحاسن: ٥٧٣ / ٢٠.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ١، والمحاسن: ٥٧٠ / ١.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ٢.

(٢) في المصدر: فأتاني رجل، فقال لي:.

(٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤ و ٥) في المصدر: يشترك.

(٦) في المصدر زيادة: قول.

(٧) في المصدر: لي: ن ذلك.

٢٦١

البعيد عنه، والله أعلم.

[ ٣١٨٦٥ ] ٦ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ(١) .

١٧ - باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به.

[ ٣١٨٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، وغيره، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن صارم(٢) ، قال: اشتكى رجل من إخواننا بمكّة حتى( سقط في الموت، فلقيت) (٣) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الطريق، فقال: يا صارم(٤) ما فعل فلان؟ قلت: تركته بالموت جعلت فداك، فقال: أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب، فطلبنا عند كلّ أحد فلم نجده، فبينما نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة، ثم ارعدت وأبرقت وأمطرت، فجئت إلى بعض من في المسجد، وأعطيته درهماً، وأخذت قدحه، ثمَّ أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فسقيته منه، فلم أبرح من عنده حتّى شرب سويقاً وصلح وبرئ(٥) .

____________________

٦ - المحاسن: ٥٧٤ / ٢٢.

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ٦.

(٢) كذا في المحاسن، وفي نسخة: مصادف ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: سقط للموت فلقينا.

(٤) في المصدر: يامصادف.

(٥) في المصدر زيادة: بعد ذلك.

٢٦٢

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) .

١٨ - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا.

[ ٣١٨٦٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء.

[ ٣١٨٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد عن السياري، عن محمد بن إسماعيل رفعه، قال: من شرب سؤر(٢) المؤمن تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً، يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري، عن محمد بن إسماعيل مثله (٣) .

[ ٣١٨٦٩ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: سؤر المؤمن شفاء.

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٤ / ٢٤.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الاعمال: ١٨١ / ٢.

٢ - ثواب الاعمال: ١٨١ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: أخيه.

(٣) السرائر: ٤٨ / ٦.

٣ - لم نعثر عليه في الخصال المطبوع.

٢٦٣

١٩ - باب كراهة الشرب من أفواه الاسقية، والنفخ في القدح.

[ ٣١٨٧٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمد ابن هارون الزنجاني، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه نهى عن اختناث الاسقية، قال: ومعنى الاختناث: أن تثني أفواهها، ثمَّ تشرب منها(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة النفخ في القدح(٢) .

٢٠ - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولاً، وساقي الماء آخراً.

[ ٣١٨٧١ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي،( عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه) (٣) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صاحب الرحل يشرب أول القوم، ويتوضأ آخرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣١٨٧٢ ] ٢ - وعن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - معاني الاخبار: ٢٨١.

(١) في المصدر: أن يثنى أفواهها ثمَّ يشرب منها.

(٢) تقدم في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة، وفي الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٧.

(٣) في المصدر: بإسناده.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٨.

٢ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٨.

٢٦٤

( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليشرب ساقي القوم آخرهم.

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين سبعين مرّة على ماء السماء قبل وصوله إلى الارض، وشربه للاستشفاء به.

[ ٣١٨٧٣ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: علّمني جبرئيل دواء لا أحتاج معه إلى دواء، قيل: يا رسول الله وما ذلك الدواء؟ قال: يؤخذ(١) ماء المطر قبل أن ينزل إلى الارض، ثمَّ يجعل في إناء نظيف، ويقرأ عليه الحمد إلى آخرها سبعين مرَّة، وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعين مرّة، ثمَّ يشرب منه قدحاً بالغداة، وقدحا بالعشيّ، فوالذي بعثني بالحق لينزعنّ الله بذلك الداء من بدنه وعظامه ومخخته(٢) وعروقه.

٢٢ - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد.

[ ٣١٨٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليِّ بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ:

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - مكارم الاخلاق: ٣٨٧.

(١) في نسخة: تأخذ ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الـمِخَخَة: جمع مخ، وهو السائل الذي في داخل العظم. « القاموس المحيط ١: ٢٦٩ ».

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ١.

٢٦٥

( ونزّلنا من السماء ماءً مباركاً ) (١) ، قال: ليس من ماء في الارض إلّا وقد خالطه ماء السماء.

[ ٣١٨٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اشربوا ماء السماء، فإنه يطهر البدن، ويدفع الاسقام، قال الله تبارك وتعالى:( وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام ) (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٣) .

[ ٣١٨٧٦ ] ٣ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: البرد لا يؤكل ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( يصيب به من يشاء ) (٤) .

٢٣ - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الاولاد به.

[ ٣١٨٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان،( وعن) (٥) محمد بن أبي حمزة، عمّن

____________________

(١) ق ٥٠: ٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ٢.

(٢) الانفال ٨: ١١.

(٣) المحاسن: ٥٧٤ / ٢٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٣.

(٤) يونس ١٠: ١٠٧.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ١.

(٥) في المصدر: عن.

٢٦٦

ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما اخال أحداً يحنّك بماء الفرات إلّا أحبّنا أهل البيت.

وقال:( عليه‌السلام ) لامرئٍ: ما سقى أهل الكوفة ماء الفرات إلّا لامر ما.

وقال: يصبّ فيه ميزابان من الجنّة.

[ ٣١٨٧٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يدفق في الفرات كلّ يوم دفقات من الجنّة.

[ ٣١٨٧٩ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن الحسين، عن ابن أورمة، عن الحسين ابن سعيد رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : نهركم هذا - يعني: الفرات - يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كان بيننا وبينه أميال لاتيناه فنستشفي(١) به.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى رفعه مثله (٢) .

[ ٣١٨٨٠ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن الحسين يرفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كم بينكم وبين الفرات؟ فأخبرته، فقال: ( لو كان عندنا )(٣) لاحببت أن آتيه طرفي النهار.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: ونستسقي.

(٢) المحاسن: ٥٧٥ / ٢٦.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٤.

(٣) في المصدر: لو كنت عنده.

٢٦٧

[ ٣١٨٨١ ] ٥ - وعنه، وعن الحسين بن محمد جميعاً، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن غير واحد، رفعوه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: أما إنَّ أهل الكوفة لو حنّكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.

[ ٣١٨٨٢ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن ابن عليِّ بن فضّال، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن( سعيد بن جبير) (١) ، قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول:( إنّ ملكا يهبط) (٢) كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكاً من مسك الجنّة، فيطرحها في الفرات، وما من نهر في شرق الارض ولا غربها أعظم بركة منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح(٣) وفي الزيارات(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٤ - باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المر ّ والتداوس بهما.

[ ٣١٨٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ نوحاً لـمّا كان(٦) أيّام الطوفان دعا المياه كلّها فأجابته،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٥.

٦ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٦.

(١) في المصدر: حكيم بن جبير.

(٢) في المصدر: ان ملكاً يهبط من السماء في.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الاولاد.

(٤) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب المزار.

(٥) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٢.

(٦) في المصدر زيادة: في.

٢٦٨

إلّا ماء الكبريت والماء المرّ، فلعنهما.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه ترك قوله: فلعنهما(١) .

[ ٣١٨٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن سنان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي يكره أن يتداوى بالماء المر وبماء الكبريت، وكان يقول: إنَّ نوحاً لما كان الطوفإن دعا المياه فأجابته(٢) ، إلّا الماء المرّ وماء الكبريت، فلعنهما ودعا عليهما.

[ ٣١٨٨٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان النيّسابوري،( عن محمد بن يحيى بن زكريّا) (٣) ، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه جميعاً، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن( أبي سعيد عقيصا التيمي) (٤) ، قال: مررت بالحسن والحسين( عليهما‌السلام ) ، وهما في الفرات مستنقعان في إزارين، فقلت لهما: يا ابني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أفسدتما الازارين، فقالا: يا با سعيد فساد الازارين أحب إلينا من فساد الدين، إن للماء أهلاً وسكاناً كسكان الارض، ثمَّ قالا: إلى أين تريد؟ فقلت: إلى هذا الماء، قالا: وما هذا الماء؟ فقلت: أُريد دواءه أشرب من هذا( الماء) (٥) المرّ لعلّة بي أرجو أن يخفّ له الجسد، ويسهّل له(٦) البطن، فقالا: ما نحسب أنّ

____________________

(١) الخصال: ٥٢ / ٦٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: كلها.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٣.

(٣) في المصدر: محمد بن يحيى، عن زكريا.

(٤) في المحاسن: أبي سعيد - دينار عقيصا - التميمي ( هامش المخطوط ).

(٥، ٦) ليس في المصدر.

٢٦٩

الله جعل في شيء قد لعنه شفاء، قلت: وَلِمَ ذاك؟ قالا: إنَّ الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمر، وأوحى إلى الارض، فاستصعبت عليه عيون منها فلعنها فجعلها ملحاً إجاجاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٦) ، وعلى كراهة التداوي بالمرّ في الأطعمة(٧) .

٢٥ - باب كراهة الشرب بالشمال، والتناول بها، وعدم تحريمه.

[ ٣١٨٨٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني، قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بها، أو يتناول بها.

ورواه الشيخ والكلينيُّ والبرقيُّ كما مرّ(٤) .

[ ٣١٨٨٧ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن شيبان بن عمرو، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: كنذا في مجلس أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل علينا، فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى، فشرب بنفس واحد وهو قائم.

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٩ / ٤٦.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٥.

(٤) مرَّ في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

٢ - المحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٥.

٢٧٠

أقول: هذا محمول على العذر، أو إرادة بيان الجواز، ونفي التحريم. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب المائدة(١) .

٢٦ - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب.

[ ٣١٨٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: نهران مؤمنان، ونهران كافران، فالمؤمنان: الفرات، ونيل مصر، وأما الكافران: فدجلة، وماء(٣) بلخ.

[ ٣١٨٨٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن سليمان بن جعفر، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في قول الله عز وجل:( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنّاه في الارض وإنّا على ذهاب به لقادرون ) (٤) ، قال: يعني ماء العقيق(٥) .

[ ٣١٨٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ماء نيل مصر يميت القلب.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٥.

(٢) في المصدر: عبدالله بن إبراهيم المدائني.

(٣) في المصدر: ونهر.

٢ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٤.

(٤) المؤمنون ٢٣: ١٨.

(٥) العقيق: كل واد شقه السيل فانهره ووسعه، وفي بلاد العرب اعقة أربعة احدها عقيق المدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤: ١٣٨ ).

٣ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٣.

٢٧١

أقول: يمكن أن يكون المراد أنّه يذهب قسوة القلب، ويحصل منه اللين والخشوع ورقّة القلب، فيكون مدحاً له، ويمكن حمله على الكراهة، والأوَّل على الجواز.

[ ٣١٨٩١ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة أنهار من الجنّة: الفرات، والنيل وسيحان، وجيحان، الفرات الماء في الدنيا والآخرة، والنيل العسل، وسيحان الخمر، وجيحان اللبن.

٢٧ - باب استحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) ، ولعن قاتله عند شرب الماء.

[ ٣١٨٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب(١) ، عن محمد بن جعفر، عمّن ذكره، عن الخشاب، عن عليِّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن داود الرقيّ، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذا استسقى الماء، فلمّا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه، ثمَّ قال لي: يا داود لعن الله قاتل الحسين( عليه‌السلام ) [ فما أنغص ذكر الحسين( عليه‌السلام ) للعيش، إني ما شربت ماء بارداً إلّا ذكرت الحسين( عليه‌السلام ) ](٢) وما من عبد شرب الماء، فذكر الحسين( عليه‌السلام ) وأهل بيته، ولعن قاتله إلّا كتب الله عزّ وجلّ له مائة ألف حسنة، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة، ورفع له

____________________

٤ - الخصال: ٢٥٠ / ١١٦.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.

(٢) كتب في المخطوط على ما بين المعقوفين: الامالي وليس في المزار ( منه ).

٢٧٢

مائة ألف درجة، وكأنّما أعتق مائة ألف نسمة، وحشرة الله يوم القيامة( ثلج الفؤاد) (١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب (٢) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد ابن الحسين، عن الخشاب (٣) .

ورواه أيضاً عن محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن إبراهيم، عن سعد بن سعد مثله(٤) .

٢٨ - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها ولعابها.

[ ٣١٨٩٣ ] ١ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن الحسين ابن يزيد (٥) عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبّ من الشراب اللبن.

[ ٣١٨٩٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا شرب اللبن قال:

____________________

(١) في الامالي: أبلج الوجه.

(٢) أمالي الصدوق: ١٢٢ / ٧.

(٣) كامل الزيارات: ١٠٦ / ١.

(٤) كامل الزيارات: ١٠٧ / ذيل ١.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٩٠ / ٥٧٤.

(٥) في المصدر: الحسن بن زيد.

٢ - المحاسن: ٤٩١ / ٥٧٧.

٢٧٣

اللهمِّ بارك لنا فيه، وزدنا منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(١) .

٢٩ - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة.

[ ٣١٨٩٥ ] ١ – الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أفطر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عشيّة الخميس في مسجد قبا، فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خولة الانصاري بعسّ(٢) من لبن مخيض بعسل، فلمّا وضعه على فيه نحّاه، ثمَّ قال: شرابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه، لا أشربه ولا أحرّمه، ولكنّي أتواضع لله، فإنَّ من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبَّر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذّر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت(٣) أحبّه الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٠ - باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي.

[ ٣١٨٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليَّ بن الحكم، وعن محمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر

____________________

(١) تقدم في البابين ٥٥ و ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الزهد: ٥٥ / ١٤٨، والكافي ٢: ٩٩ / ٣.

(٢) العُسّ: القدح الضخم. ( الصحاح - عسس - ٣: ٩٤٩ ).

(٣) في المصدر: الله.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤١٥ / ٢.

٢٧٤

أبي العبّاس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أيّوب بن راشد، قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبيذ، فقال: لا بأس به، فقال: إنّه يصنع(١) فيه العكر، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بئس الشراب، ولكن انتبذه(٢) غدوة، واشربه(٣) بالعشيّ، فقلت: هذا يفسد بطوننا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلّ لك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣١ - باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد للشرب، واضافة شيء حلو إليه كالسكّر والفالوذج.

[ ٣١٨٩٧ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: قيل لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يارسول الله أيّ الشراب أحبّ إليك؟ قال: الحلو البارد.

[ ٣١٨٩٨ ] ٢ - وعن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن أبي الحسين الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المؤمن عذب يحبّ العذوبة، والمؤمن

____________________

(١) في المصدر: يوضع.

(٢) في المصدر: انبذوه.

(٣) في المصدر: وأشربوه.

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٠٧ / ١٢٤.

٢ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٢٥.

٢٧٥

حلو يحبّ الحلاوة.

وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الأحمسي مثله(١) .

[ ٣١٨٩٩ ] ٣ - وعن علي بن الحكم، عن( عليِّ بن أبي حمزة) (٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: إنّا أهل بيت نحب الحلواء، ومن لم يرد(٣) الحلواء منّا أراد الشراب، وقال: إنّ بي لمواد، وأنا اُحبّ الحلواء.

[ ٣١٩٠٠ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعدان، عن يوسف بن يعقوب، قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يعجبه الفالوذج، وكان إذا أراده، قال: اتّخذوا لنا، وأقلّوا.

[ ٣١٩٠١ ] ٥ - وعن سعدان، عن هشام، عن أبي حمزة قال: بعثت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) بقصعة فيها خشبيج(٤) ، ثمَّ دخلت عليه فوجدت القصعة بين يديه، وقد دعا بقصعة فدقَّ فيها سكراً، فقال لي: تعال فكل، قلت: قد جعل فيها ما يكتفى به، فقال: كل فانّك ستجده طيّباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٧.

٣ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٢٩.

(٢) في المصدر: علي بن حمزة.

(٣) في نسخة: ومن يردّ. ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٣١.

٥ - المحاسن: ٤٠٩ / ١٣٢.

(٤) في نسخة والمصدر: خشتيج.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي البابين ٢ و ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٧٦

٣٢ - باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه.

[ ٣١٩٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٣ - باب أن الخمر إذا صار خلّاً صار حلالاً.

[ ٣١٩٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٥.

٢٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب شرب السويق.

[ ٣١٩٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيِّ، عن بكر بن محمد، عن خيثمة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من شرب السّويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب حكم الدمع.

[ ٣١٩٠٦ ] ١ - عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف على قتلى الطفوف) عن الصادق( عليه‌السلام ) : أنّ زين العابدين( عليه‌السلام ) بكى على أبيه أربعين سنة، صائماً نهاره قائماً ليله، فإذا كان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه وشرابه، فيقول: قتل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جائعاً، قتل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عطشاناً، ويبكى حتّى يبلّ طعامه بدموعه، ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٢) يأتي في الباب ٣١ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠٦ / ١٢.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - اللهوف: ٨٧ باختلاف في اللفظ.

٢٧٨

أبواب الأشربة المحرمة

١ - باب أقسام الخمر المحرّمة

[ ٣١٩٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التّمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣١٩٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن الحضرمي، عمّن أخبره، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: الخمر من خمسة أشياء: من التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والعسل.

____________________

أبواب الأشربة المحرمة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٤٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ٢.

٢٧٩

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) ، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن عامر بن السمط، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣١٩٠٩ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عليِّ بن إسحاق الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر.

[ ٣١٩١٠ ] ٤ - الحسن بن محمد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن أبي الحسن بن الحمامي أحمد بن محمد بن زياد القطان، عن إسماعيل بن أبي كثير) (٣) ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن السري بن عامر، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أيّها الناس! إن من العنب خمرا، وإنَّ من الزبيب خمراً، وإنَّ من التمر خمراً وإنَّ من الشعير خمراً، إلّا أيّها الناس! أنهاكم عن كلّ مسكر.

[ ٣١٩١١ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( إنّما الخمر والميسر ) (٤) ، الآية أمّا الخمر فكلُّ مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره وقليله(٥)

____________________

(١) في المصدر: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٦: ٣٩٢ / ذيل ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ٣.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٠، وعنه في البحار ٧٩: ١٧٠ / ١٠.

(٣) في الامالي: عن شيخه، عن أبي الحسن، عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد القطان، عن اسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي.

٥ - تفسير القمي ١: ١٨٠.

(٤) المائدة ٥: ٩٠.

(٥) كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهراً، وكان اصله ( فقليله ) والمطبوع في المصححتين - من دون تصحيح -: فقليله حرام، فليلاحظ.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485