وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313779 / تحميل: 5786
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ماء زمزم دواء ممّا شرب له.

[ ٣١٨٦٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ماء زمزم شفاء من كلِّ داء وأظنّه قال: كائناً ما كان.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان (١) ، والذي قبله، عن جعفر بن محمد، وكذا الأول.

[ ٣١٨٦٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: تفجّرت العيون من تحت الكعبة.

[ ٣١٨٦٤ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حمزة، قال: كنت عند حوض زمزم،( فأتى رجل فقال) (٢) : لا تشرب من هذا(٣) يا با حمزة! فإن هذا يشرك(٤) فيه الجنّ والإِنس، وهذا لا يشرك(٥) فيه إلّا الانس، قال: فتعجّبت منه وقلت: من أين علم ذا؟ ثمَّ قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) ما كان من(٦) الرجل، فقال( عليه‌السلام ) : ذاك(٧) رجل من الجنّ، أراد إرشادك.

أقول: الظاهر أنّ المأمور به هو الدلو المقابل للحجر، والمنهيّ عنه هو

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٤.

(١) المحاسن: ٥٧٣ / ٢٠.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ١، والمحاسن: ٥٧٠ / ١.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ٢.

(٢) في المصدر: فأتاني رجل، فقال لي:.

(٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤ و ٥) في المصدر: يشترك.

(٦) في المصدر زيادة: قول.

(٧) في المصدر: لي: ن ذلك.

٢٦١

البعيد عنه، والله أعلم.

[ ٣١٨٦٥ ] ٦ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ(١) .

١٧ - باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به.

[ ٣١٨٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، وغيره، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن صارم(٢) ، قال: اشتكى رجل من إخواننا بمكّة حتى( سقط في الموت، فلقيت) (٣) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الطريق، فقال: يا صارم(٤) ما فعل فلان؟ قلت: تركته بالموت جعلت فداك، فقال: أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب، فطلبنا عند كلّ أحد فلم نجده، فبينما نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة، ثم ارعدت وأبرقت وأمطرت، فجئت إلى بعض من في المسجد، وأعطيته درهماً، وأخذت قدحه، ثمَّ أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فسقيته منه، فلم أبرح من عنده حتّى شرب سويقاً وصلح وبرئ(٥) .

____________________

٦ - المحاسن: ٥٧٤ / ٢٢.

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ٦.

(٢) كذا في المحاسن، وفي نسخة: مصادف ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: سقط للموت فلقينا.

(٤) في المصدر: يامصادف.

(٥) في المصدر زيادة: بعد ذلك.

٢٦٢

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) .

١٨ - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا.

[ ٣١٨٦٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء.

[ ٣١٨٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد عن السياري، عن محمد بن إسماعيل رفعه، قال: من شرب سؤر(٢) المؤمن تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً، يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري، عن محمد بن إسماعيل مثله (٣) .

[ ٣١٨٦٩ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: سؤر المؤمن شفاء.

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٤ / ٢٤.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الاعمال: ١٨١ / ٢.

٢ - ثواب الاعمال: ١٨١ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: أخيه.

(٣) السرائر: ٤٨ / ٦.

٣ - لم نعثر عليه في الخصال المطبوع.

٢٦٣

١٩ - باب كراهة الشرب من أفواه الاسقية، والنفخ في القدح.

[ ٣١٨٧٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمد ابن هارون الزنجاني، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه نهى عن اختناث الاسقية، قال: ومعنى الاختناث: أن تثني أفواهها، ثمَّ تشرب منها(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة النفخ في القدح(٢) .

٢٠ - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولاً، وساقي الماء آخراً.

[ ٣١٨٧١ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي،( عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه) (٣) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صاحب الرحل يشرب أول القوم، ويتوضأ آخرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣١٨٧٢ ] ٢ - وعن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - معاني الاخبار: ٢٨١.

(١) في المصدر: أن يثنى أفواهها ثمَّ يشرب منها.

(٢) تقدم في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة، وفي الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٧.

(٣) في المصدر: بإسناده.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٨.

٢ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٨.

٢٦٤

( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليشرب ساقي القوم آخرهم.

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين سبعين مرّة على ماء السماء قبل وصوله إلى الارض، وشربه للاستشفاء به.

[ ٣١٨٧٣ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: علّمني جبرئيل دواء لا أحتاج معه إلى دواء، قيل: يا رسول الله وما ذلك الدواء؟ قال: يؤخذ(١) ماء المطر قبل أن ينزل إلى الارض، ثمَّ يجعل في إناء نظيف، ويقرأ عليه الحمد إلى آخرها سبعين مرَّة، وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعين مرّة، ثمَّ يشرب منه قدحاً بالغداة، وقدحا بالعشيّ، فوالذي بعثني بالحق لينزعنّ الله بذلك الداء من بدنه وعظامه ومخخته(٢) وعروقه.

٢٢ - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد.

[ ٣١٨٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليِّ بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ:

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - مكارم الاخلاق: ٣٨٧.

(١) في نسخة: تأخذ ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الـمِخَخَة: جمع مخ، وهو السائل الذي في داخل العظم. « القاموس المحيط ١: ٢٦٩ ».

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ١.

٢٦٥

( ونزّلنا من السماء ماءً مباركاً ) (١) ، قال: ليس من ماء في الارض إلّا وقد خالطه ماء السماء.

[ ٣١٨٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اشربوا ماء السماء، فإنه يطهر البدن، ويدفع الاسقام، قال الله تبارك وتعالى:( وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام ) (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٣) .

[ ٣١٨٧٦ ] ٣ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: البرد لا يؤكل ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( يصيب به من يشاء ) (٤) .

٢٣ - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الاولاد به.

[ ٣١٨٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان،( وعن) (٥) محمد بن أبي حمزة، عمّن

____________________

(١) ق ٥٠: ٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ٢.

(٢) الانفال ٨: ١١.

(٣) المحاسن: ٥٧٤ / ٢٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٣.

(٤) يونس ١٠: ١٠٧.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ١.

(٥) في المصدر: عن.

٢٦٦

ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما اخال أحداً يحنّك بماء الفرات إلّا أحبّنا أهل البيت.

وقال:( عليه‌السلام ) لامرئٍ: ما سقى أهل الكوفة ماء الفرات إلّا لامر ما.

وقال: يصبّ فيه ميزابان من الجنّة.

[ ٣١٨٧٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يدفق في الفرات كلّ يوم دفقات من الجنّة.

[ ٣١٨٧٩ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن الحسين، عن ابن أورمة، عن الحسين ابن سعيد رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : نهركم هذا - يعني: الفرات - يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كان بيننا وبينه أميال لاتيناه فنستشفي(١) به.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى رفعه مثله (٢) .

[ ٣١٨٨٠ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن الحسين يرفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كم بينكم وبين الفرات؟ فأخبرته، فقال: ( لو كان عندنا )(٣) لاحببت أن آتيه طرفي النهار.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: ونستسقي.

(٢) المحاسن: ٥٧٥ / ٢٦.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٤.

(٣) في المصدر: لو كنت عنده.

٢٦٧

[ ٣١٨٨١ ] ٥ - وعنه، وعن الحسين بن محمد جميعاً، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن غير واحد، رفعوه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: أما إنَّ أهل الكوفة لو حنّكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.

[ ٣١٨٨٢ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن ابن عليِّ بن فضّال، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن( سعيد بن جبير) (١) ، قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول:( إنّ ملكا يهبط) (٢) كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكاً من مسك الجنّة، فيطرحها في الفرات، وما من نهر في شرق الارض ولا غربها أعظم بركة منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح(٣) وفي الزيارات(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٤ - باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المر ّ والتداوس بهما.

[ ٣١٨٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ نوحاً لـمّا كان(٦) أيّام الطوفان دعا المياه كلّها فأجابته،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٥.

٦ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٦.

(١) في المصدر: حكيم بن جبير.

(٢) في المصدر: ان ملكاً يهبط من السماء في.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الاولاد.

(٤) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب المزار.

(٥) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٢.

(٦) في المصدر زيادة: في.

٢٦٨

إلّا ماء الكبريت والماء المرّ، فلعنهما.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه ترك قوله: فلعنهما(١) .

[ ٣١٨٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن سنان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي يكره أن يتداوى بالماء المر وبماء الكبريت، وكان يقول: إنَّ نوحاً لما كان الطوفإن دعا المياه فأجابته(٢) ، إلّا الماء المرّ وماء الكبريت، فلعنهما ودعا عليهما.

[ ٣١٨٨٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان النيّسابوري،( عن محمد بن يحيى بن زكريّا) (٣) ، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه جميعاً، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن( أبي سعيد عقيصا التيمي) (٤) ، قال: مررت بالحسن والحسين( عليهما‌السلام ) ، وهما في الفرات مستنقعان في إزارين، فقلت لهما: يا ابني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أفسدتما الازارين، فقالا: يا با سعيد فساد الازارين أحب إلينا من فساد الدين، إن للماء أهلاً وسكاناً كسكان الارض، ثمَّ قالا: إلى أين تريد؟ فقلت: إلى هذا الماء، قالا: وما هذا الماء؟ فقلت: أُريد دواءه أشرب من هذا( الماء) (٥) المرّ لعلّة بي أرجو أن يخفّ له الجسد، ويسهّل له(٦) البطن، فقالا: ما نحسب أنّ

____________________

(١) الخصال: ٥٢ / ٦٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: كلها.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٣.

(٣) في المصدر: محمد بن يحيى، عن زكريا.

(٤) في المحاسن: أبي سعيد - دينار عقيصا - التميمي ( هامش المخطوط ).

(٥، ٦) ليس في المصدر.

٢٦٩

الله جعل في شيء قد لعنه شفاء، قلت: وَلِمَ ذاك؟ قالا: إنَّ الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمر، وأوحى إلى الارض، فاستصعبت عليه عيون منها فلعنها فجعلها ملحاً إجاجاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٦) ، وعلى كراهة التداوي بالمرّ في الأطعمة(٧) .

٢٥ - باب كراهة الشرب بالشمال، والتناول بها، وعدم تحريمه.

[ ٣١٨٨٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني، قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بها، أو يتناول بها.

ورواه الشيخ والكلينيُّ والبرقيُّ كما مرّ(٤) .

[ ٣١٨٨٧ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن شيبان بن عمرو، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: كنذا في مجلس أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل علينا، فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى، فشرب بنفس واحد وهو قائم.

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٩ / ٤٦.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٥.

(٤) مرَّ في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

٢ - المحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٥.

٢٧٠

أقول: هذا محمول على العذر، أو إرادة بيان الجواز، ونفي التحريم. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب المائدة(١) .

٢٦ - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب.

[ ٣١٨٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: نهران مؤمنان، ونهران كافران، فالمؤمنان: الفرات، ونيل مصر، وأما الكافران: فدجلة، وماء(٣) بلخ.

[ ٣١٨٨٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن سليمان بن جعفر، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في قول الله عز وجل:( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنّاه في الارض وإنّا على ذهاب به لقادرون ) (٤) ، قال: يعني ماء العقيق(٥) .

[ ٣١٨٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ماء نيل مصر يميت القلب.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٥.

(٢) في المصدر: عبدالله بن إبراهيم المدائني.

(٣) في المصدر: ونهر.

٢ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٤.

(٤) المؤمنون ٢٣: ١٨.

(٥) العقيق: كل واد شقه السيل فانهره ووسعه، وفي بلاد العرب اعقة أربعة احدها عقيق المدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤: ١٣٨ ).

٣ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٣.

٢٧١

أقول: يمكن أن يكون المراد أنّه يذهب قسوة القلب، ويحصل منه اللين والخشوع ورقّة القلب، فيكون مدحاً له، ويمكن حمله على الكراهة، والأوَّل على الجواز.

[ ٣١٨٩١ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة أنهار من الجنّة: الفرات، والنيل وسيحان، وجيحان، الفرات الماء في الدنيا والآخرة، والنيل العسل، وسيحان الخمر، وجيحان اللبن.

٢٧ - باب استحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) ، ولعن قاتله عند شرب الماء.

[ ٣١٨٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب(١) ، عن محمد بن جعفر، عمّن ذكره، عن الخشاب، عن عليِّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن داود الرقيّ، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذا استسقى الماء، فلمّا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه، ثمَّ قال لي: يا داود لعن الله قاتل الحسين( عليه‌السلام ) [ فما أنغص ذكر الحسين( عليه‌السلام ) للعيش، إني ما شربت ماء بارداً إلّا ذكرت الحسين( عليه‌السلام ) ](٢) وما من عبد شرب الماء، فذكر الحسين( عليه‌السلام ) وأهل بيته، ولعن قاتله إلّا كتب الله عزّ وجلّ له مائة ألف حسنة، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة، ورفع له

____________________

٤ - الخصال: ٢٥٠ / ١١٦.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.

(٢) كتب في المخطوط على ما بين المعقوفين: الامالي وليس في المزار ( منه ).

٢٧٢

مائة ألف درجة، وكأنّما أعتق مائة ألف نسمة، وحشرة الله يوم القيامة( ثلج الفؤاد) (١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب (٢) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد ابن الحسين، عن الخشاب (٣) .

ورواه أيضاً عن محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن إبراهيم، عن سعد بن سعد مثله(٤) .

٢٨ - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها ولعابها.

[ ٣١٨٩٣ ] ١ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن الحسين ابن يزيد (٥) عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبّ من الشراب اللبن.

[ ٣١٨٩٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا شرب اللبن قال:

____________________

(١) في الامالي: أبلج الوجه.

(٢) أمالي الصدوق: ١٢٢ / ٧.

(٣) كامل الزيارات: ١٠٦ / ١.

(٤) كامل الزيارات: ١٠٧ / ذيل ١.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٩٠ / ٥٧٤.

(٥) في المصدر: الحسن بن زيد.

٢ - المحاسن: ٤٩١ / ٥٧٧.

٢٧٣

اللهمِّ بارك لنا فيه، وزدنا منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(١) .

٢٩ - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة.

[ ٣١٨٩٥ ] ١ – الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أفطر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عشيّة الخميس في مسجد قبا، فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خولة الانصاري بعسّ(٢) من لبن مخيض بعسل، فلمّا وضعه على فيه نحّاه، ثمَّ قال: شرابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه، لا أشربه ولا أحرّمه، ولكنّي أتواضع لله، فإنَّ من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبَّر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذّر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت(٣) أحبّه الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٠ - باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي.

[ ٣١٨٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليَّ بن الحكم، وعن محمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر

____________________

(١) تقدم في البابين ٥٥ و ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الزهد: ٥٥ / ١٤٨، والكافي ٢: ٩٩ / ٣.

(٢) العُسّ: القدح الضخم. ( الصحاح - عسس - ٣: ٩٤٩ ).

(٣) في المصدر: الله.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤١٥ / ٢.

٢٧٤

أبي العبّاس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أيّوب بن راشد، قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبيذ، فقال: لا بأس به، فقال: إنّه يصنع(١) فيه العكر، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بئس الشراب، ولكن انتبذه(٢) غدوة، واشربه(٣) بالعشيّ، فقلت: هذا يفسد بطوننا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلّ لك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣١ - باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد للشرب، واضافة شيء حلو إليه كالسكّر والفالوذج.

[ ٣١٨٩٧ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: قيل لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يارسول الله أيّ الشراب أحبّ إليك؟ قال: الحلو البارد.

[ ٣١٨٩٨ ] ٢ - وعن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن أبي الحسين الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المؤمن عذب يحبّ العذوبة، والمؤمن

____________________

(١) في المصدر: يوضع.

(٢) في المصدر: انبذوه.

(٣) في المصدر: وأشربوه.

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٠٧ / ١٢٤.

٢ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٢٥.

٢٧٥

حلو يحبّ الحلاوة.

وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الأحمسي مثله(١) .

[ ٣١٨٩٩ ] ٣ - وعن علي بن الحكم، عن( عليِّ بن أبي حمزة) (٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: إنّا أهل بيت نحب الحلواء، ومن لم يرد(٣) الحلواء منّا أراد الشراب، وقال: إنّ بي لمواد، وأنا اُحبّ الحلواء.

[ ٣١٩٠٠ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعدان، عن يوسف بن يعقوب، قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يعجبه الفالوذج، وكان إذا أراده، قال: اتّخذوا لنا، وأقلّوا.

[ ٣١٩٠١ ] ٥ - وعن سعدان، عن هشام، عن أبي حمزة قال: بعثت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) بقصعة فيها خشبيج(٤) ، ثمَّ دخلت عليه فوجدت القصعة بين يديه، وقد دعا بقصعة فدقَّ فيها سكراً، فقال لي: تعال فكل، قلت: قد جعل فيها ما يكتفى به، فقال: كل فانّك ستجده طيّباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٧.

٣ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٢٩.

(٢) في المصدر: علي بن حمزة.

(٣) في نسخة: ومن يردّ. ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٣١.

٥ - المحاسن: ٤٠٩ / ١٣٢.

(٤) في نسخة والمصدر: خشتيج.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي البابين ٢ و ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٧٦

٣٢ - باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه.

[ ٣١٩٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٣ - باب أن الخمر إذا صار خلّاً صار حلالاً.

[ ٣١٩٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٥.

٢٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب شرب السويق.

[ ٣١٩٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيِّ، عن بكر بن محمد، عن خيثمة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من شرب السّويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب حكم الدمع.

[ ٣١٩٠٦ ] ١ - عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف على قتلى الطفوف) عن الصادق( عليه‌السلام ) : أنّ زين العابدين( عليه‌السلام ) بكى على أبيه أربعين سنة، صائماً نهاره قائماً ليله، فإذا كان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه وشرابه، فيقول: قتل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جائعاً، قتل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عطشاناً، ويبكى حتّى يبلّ طعامه بدموعه، ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٢) يأتي في الباب ٣١ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠٦ / ١٢.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - اللهوف: ٨٧ باختلاف في اللفظ.

٢٧٨

أبواب الأشربة المحرمة

١ - باب أقسام الخمر المحرّمة

[ ٣١٩٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التّمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣١٩٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن الحضرمي، عمّن أخبره، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: الخمر من خمسة أشياء: من التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والعسل.

____________________

أبواب الأشربة المحرمة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٤٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ٢.

٢٧٩

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) ، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن عامر بن السمط، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣١٩٠٩ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عليِّ بن إسحاق الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر.

[ ٣١٩١٠ ] ٤ - الحسن بن محمد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن أبي الحسن بن الحمامي أحمد بن محمد بن زياد القطان، عن إسماعيل بن أبي كثير) (٣) ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن السري بن عامر، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أيّها الناس! إن من العنب خمرا، وإنَّ من الزبيب خمراً، وإنَّ من التمر خمراً وإنَّ من الشعير خمراً، إلّا أيّها الناس! أنهاكم عن كلّ مسكر.

[ ٣١٩١١ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( إنّما الخمر والميسر ) (٤) ، الآية أمّا الخمر فكلُّ مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره وقليله(٥)

____________________

(١) في المصدر: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٦: ٣٩٢ / ذيل ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ٣.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٠، وعنه في البحار ٧٩: ١٧٠ / ١٠.

(٣) في الامالي: عن شيخه، عن أبي الحسن، عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد القطان، عن اسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي.

٥ - تفسير القمي ١: ١٨٠.

(٤) المائدة ٥: ٩٠.

(٥) كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهراً، وكان اصله ( فقليله ) والمطبوع في المصححتين - من دون تصحيح -: فقليله حرام، فليلاحظ.

٢٨٠

فحرام، وذلك أنَّ أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر - إلى أن قال: - فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقعد في المسجد، ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها، وقال: هذه كلّها خمر حرّمها الله، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم اكفئ يومئذٍ من خمر العنب شيء، إلّا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً، فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء، وحرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها، قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر فاجلدوه، فإنْ(١) عاد فاجلدوه، ( فإنْ عاد )(٢) الرابعة فاقتلوه، وقال: حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات - والمومسات الزواني يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد: قيح ودم غليظ مختلط، يؤذي أهل النار حرّه ونتنه - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة، فإنْ عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فإنْ مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال الحديث.

[ ٣١٩١٢ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عامر بن السمط، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: الخمر من ستّة أشياء: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير والعسل، والذرّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عموم سائر الأشياء(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ومن.

(٢) في المصدر: ومن عاد في.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٣.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٨١

٢ - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه، واباحته بعد ذهابهما

[ ٣١٩١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ عصير أصابته النار فهو حرام، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣١٩١٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتخذ الخمر؟ فقال: إن آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطاً، فقال آدم: ما حالك يا ملعون؟! قال: فقال إبليس: انهما لي، قال: كذبت، فرضيا بينهما بروح القدس، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصّته، فأخذ روح القدس ضغثاً من نار فرمى به عليهما، والعنب في أغصانها(٢) ، حتّى ظنّ، آدم أنّه لم يبق منه(٣) ، وظنّ إبليس مثل ذلك، قال: فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما، وبقى الثلث، فقال الروح: أما ما ذهب منهما فحظّ إبليس، وما بقى فلك يا آدم.

وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٣ / ١.

(٢) في المصدر: أغصانهما.

(٣) في المصدر: منهما شيء.

٢٨٢

عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد نحوه (٢) .

[ ٣١٩١٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمد، عن أبي صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله لما أهبط آدم( عليه‌السلام ) أمره بالحرث والزرع، وطرح عليه غرساً من غرس الجنّة، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمّان، فغرسها لعقبه وذرّيته، فأكل هو من ثمارها، فقال إبليس: ائذن لي أن آكل منه(٣) شيئاً فأبى( عليه‌السلام ) أن يطعمه(٤) ، فجاء عند آخر عمر آدم، فقال لحوّا: قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه الثمار، فقالت له: إنَّ آدم عهد إليَّ أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس، وأنّه(٥) من الجنّة، ولا ينبغي لك أن تأكل منه، فقال لها: فاعصري منه في كفّي شيئاً، فأبت عليه، فقال ذريني أمصّه ولا آكله، فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته، فمصّه ولم يأكل منه لما كانت حوّاء قد أكّدت عليه، فلمّا ذهب يعض عليه اجتذبته حوّاء من فيه، فأوحى الله إلى آدم أن العنب قد مصّه عدوّي وعدوّك إبليس، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ماخالطه نفس إبليس، فحرّمت الخمر لأنَّ عدوّ الله إبليس مكر بحوّاء حتى أمصّته العنبة، ولو أكلها لحرّمت الكرمة من أوَّلها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه(٦) ، ثمَّ إنّه قال لحوّاء: لو أمصصتيني(٧) شيئاً من التمر كما أمصصتيني من

____________________

(١) الكافي ٦: ٣٩٣ / ذيل ١.

(٢) علل الشرائع: ٤٧٦ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٣ / ٢.

(٣) في المصدر: منها.

(٤) في المصدر: يدعه.

(٥) في المصدر: لأنّه.

(٦) في المصدر: منها.

(٧) في نسخة: امصصتني ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٣

العنب، فأعطته تمرة فمصّها - إلى أن قال: - ثمَّ إنَّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة، فجرى الماء( في عودهما ببول) (١) عدو الله، فمن ثمَّ يختمر العنب والكرم(٢) ، فحرّم الله على ذرّية آدم كلّ مسكر، لان الماء جرى ببول عدوِّ الله في النخلة والعنب وصار كلّ مختمر خمراً، لأنَّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدوِّ الله.

[ ٣١٩١٦ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ نوحاً لما هبط من السفينة غرس غرساً، فكان فيما غرس النخلة(٣) ، فجاء إبليس فقلعها - إلى أن قال: - فقال نوح: ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرساً هو أحبّ إليَّ منها،( فو الله) (٤) لا أدعها حتّى أغرسها، فقال إبليس: وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها، فقال له جبرئيل: اجعل( له) (٥) فيها نصيبا، قال: فجعل له الثلث، فأبى أن يرضى، فجعل له النّصف، فأبى أن يرضى، وأبى نوح أن يزيده، فقال له جبرئيل: أحسن يا رسول الله فإن منك الاحسان، فعلم نوح أنه قد جعل له عليها سلطان، فجعل نوح له الثلثين، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : فاذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب.

[ ٣١٩١٧ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن إبليس نازع نوحا في الكرم، فأتاه جبرئيل، فقال له:

____________________

(١) في المصدر: على عروقها من بول.

(٢) في المصدر: والتمر.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٤ / ٣.

(٣) في نسخة: الحبلة ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر والحبلة: شجرة العنب أو أصل من أصوله. ( القاموس المحيط - حبل - ٣: ٣٥٤ ).

(٤) في المصدر: ووالله.

(٥) في المصدر: لي.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٤ / ٤.

٢٨٤

إنَّ له حقاً(١) ، فأعطاه الثلث، فلم يرض إبليس، ثمَّ أعطاه النصف، فلم يرض، فطرح(٢) جبرئيل ناراً، فأحرقت الثلثين، وبقى الثلث، فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقى فهو لك يانوح حلال.

[ ٣١٩١٨ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وسئل عن الطلا، فقال: إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.

[ ٣١٩١٩ ] ٧ - وعنه عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار، حتّى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣١٩٢٠ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا زاد الطلا(٤) على الثلث فهو حرام.

[ ٣١٩٢١ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر زيادة: فأعطه.

(٢) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ١.

٧ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٧.

٨ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٣، والتهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٩.

(٤) الطلا: شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. ( الصحاح - طلا - ٦: ٢٤١٤ ) ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٩.

٢٨٥

السلام) ، قال: إذا زاد الطلا على الثلث أوقية، فهو حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٢٢ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ نوحاً( عليه‌السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه، فلمّا أراد أن يغرس العنب قال: هذه الشجرة لي، فقال له نوح: كذبت، فقال إبليس: فما لي منها؟ فقال نوح: لك الثلثان، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.

[ ٣١٩٢٣ ] ١١ - وعن محمد بن شاذان البرواذي، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي، عن صالح بن سعيد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبّه، قال: لما خرج نوح من السفينة غرس قضباناً كانت معه من النخل والاعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها، وكانت معه حبلة العنب، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب، فلم يجدها نوح، وكان إبليس قد أخذها فخباها، فنهض نوح( عليه‌السلام ) ليدخل السفينة فيلتمسها - إلى أن قال: - فقال له الملك: إن لك فيها شريكاً في عصرها(٢) ، فأحسن مشاركته، قال: نعم له السبع، ولي ستة أسباع، قال الملك: أحسن فانك محسن، فقال له نوح: له سدس، ولي خمسة أسداس، قال(٣) له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له خمس، ولي أربعة أخماس، فقال له الملك: أحسن فانّك محسن، فقال له نوح: له الربع ولي ثلاثة أرباع، فقال له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له النصف ولي

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٧٧ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٤٧٧ / ٣.

(٢) في المصدر: عصيرها.

(٣) في نسخة: فقال ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٦

النصف، فقال: أحسن فأنت محسن، قال( عليه‌السلام ) : لي الثلث، وله الثلثان، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس، وهو حظّه، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح( عليه‌السلام ) ، وهو حظّه، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.

[ ٣١٩٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٢٥ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام. قال إبن أبي عمير: معناه ما لم يغلِ.

[ ٣١٩٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب مالم يغل، فاذا غلى فلا تشربه، قلت: أىّ شيء الغليان؟ قال: القلب.

[ ٣١٩٢٧ ] ٤ - وعنه عن أحمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم، عن ذريح، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١، التهذيب ٩: ١١٩ / ٥١٣.

٢ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٣، التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٤، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.

٤ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٤.

٢٨٧

نش(١) العصير، أو غلى حرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن فضال(٢) ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضاً بإسناده عن محمد ابن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الثاني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤ - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.

[ ٣١٩٢٨ ] ١ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب( مسائل الرجال) عن أبي الحسن علي بن محمد( عليه‌السلام ) : أنَّ محمد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه: عندنا طبيخ، يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير: أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وأنَّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن(٥) مولانا في ذلك، فكتب(٦) : لا بأس بذلك.

٥ - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه.

[ ٣١٩٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) نَشْ: النشيش صوت الماء إذا غلى. ( القاموس المحيط - نشش - ٢: ٢٩٠ ).

(٢) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - السرائر: ٦٩ / ١٦.

(٥) في المصدر: استأذن.

(٦) في المصدر زيادة: بخطّه (عليه‌السلام )

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢.

٢٨٨

عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

[ ٣١٩٣٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن، أو رجل، عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، قال: وصف لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالاً، فقال لي( عليه‌السلام ) : تأخذ(١) ربعاً من زبيب وتنقيه، ثمَّ تصبّ عليه اثني عشر رطلاً من ماء، ثمَّ تنقعه ليلة، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينشّ، جعلته في تنور سخن(٢) قليلا حتى لا ينش، ثم تنزع الماء منه كله(٣) إذا أصبحت، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمَّ تقلبه(٤) حتى تذهب حلاوته، ثم تنزع ماءه الآخر،( فتصبّه على) (٥) الماء الأوَّل، ثمَّ تكيله كلّه فتنظر كم الماء ثمَّ تكيل ثلثه، فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه، وتقدّره وتجعل قدره قصبة أو عوداً، فتحدّها على قدر منتهى الماء، ثمَّ تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي، ثم تغليه بالنار، فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان، ويبقي الثلث(٦) ، ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه، حتّى تذهب رغوة العسل، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ، ثم تضربه بعود ضرباً شديداً حتى يختلط، وإن شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران، أو شيء من زنجبيل فافعل، ثم اشربه، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١.

(١) في المصدر: خذ.

(٢) في المصدر مسجور.

(٣) في المصدر زيادة: حتى.

(٤) في المصدر: تغليه.

(٥) في المصدر: فتصب عليه.

(٦) فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا، ويأتي ما يدلّ على اعتبار الوزن، ولا منافاة فإن الثلثين وزناً أكثر من الثلثين كيلاً، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه. قده ).

(٧) روّقه: الترويق: التصفية. ( القاموس المحيط - روق - ٣: ٢٣٨ ).

٢٨٩

[ ٣١٩٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الزبيب كيف يحلّ طبخه حتّى يشرب حلالاً؟ قال: تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه، ثمَّ تطرح عليه اثنى عشر رطلاً من ماء، ثمَّ تنقعه ليلة، فاذا كان من غد نزعت سلافته، ثمَّ تصبُّ عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمَّ تغليه بالنار غلية، ثمَّ تنزع ماءه، فتصبّه على(١) الأوَّل، ثمَّ تطرحه في إناء واحد، ثمَّ توقد تحته النار، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه وتحته النار، ثمَّ تأخذ رطل عسل، فتغليه بالنار غلية، وتنزع رغوته، ثمَّ تطرحه على المطبوخ، ثمَّ اضربه حتّى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفراناً، وطيّبه إن شئت بزنجبيل قليل، قال: فإن أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكِلْه بشيء واحد، حتّى تعلم كم هو، ثمَّ اطرح عليه الأوَّل في الاناء الذي تغليه فيه، ثمَّ تضع(٢) فيه مقداراً وحدّه حيث يبلغ الماء، ثمَّ اطرح الثلث الآخر، وحدّه حيث يبلغ الماء(٣) ، ثمَّ تطرح الثلث الاخير، ثمّ تحدّه حيث يبلغ الماء، ثمَّ توقد تحته بنار ليّنة، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

[ ٣١٩٣٢ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن السيّاري، عن محمد ابن الحسين عمّن أخبره، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قراقر تصيبني في معدتي، وقلّة استمرائي الطعام، فقال لي: لِمَ لا تتَّخذ نبيذاً نشربه نحن، وهو يمرئ الطعام، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن، قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، قال: تأخذ صاعاً من زبيب، فتنقيه من حبّه وما فيه، ثمَّ تغسله بالماء غسلا جيدا، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره، ثمَّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها، وفي الصيف يوماً وليلة، فاذا أتى عليه ذلك القدر

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٢٥ / ٢.

(١ و ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٢) في المصدر: تجعل.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ٣.

٢٩٠

صفّيته، وأخذت صفوته وجعلته في إناء، وأخذت مقداره بعود، ثمَّ طبخته طبخاً رفيقاً، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثمَّ تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل، ثمَّ تطبخه حتى تذهب الزيادة، ثمَّ تأخذ زنجبيلاً وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلاً ومصطكى وتدقّه، وتجعله في خرقة رقيقة، وتطرحه فيه، وتغليه معه غلية، ثمَّ تنزله، فاذا برد صفّيته وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال: ففعلت فذهب عنّي ما كنت أجده، وهو شراب طيّب، لا يتغيّر إذا بقي إن شاء الله.

[ ٣١٩٣٣ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن السيّاري، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عمّار، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بعض الوجع، وقلت له: إنَّ الطبيب وصف لي شراباً، آخذ الزبيب، وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين، ثمَّ أصبّ عليه العسل، ثمَّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث، قال: أليس حلواً؟ قلت: بلى، قال: اشربه. ولم أُخبره كم العسل.

[ ٣١٩٣٤ ] ٦ - ورواه الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمة) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم، عن عمرو بن أبي خالد، عن إسحاق بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته.

[ ٣١٩٣٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله عن منصور بن العبّاس، عن محمد بن عبدالله بن أبي أيّوب، عن سعيد بن جناح، عن أبي عامر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثمَّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه(١) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ٤.

٦ - طبّ الأئمة: ٦١.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٨.

(١) في كتاب الزيدين زيد النرسي، وزيد الزراد وقد عدوه من الاصول لكن ذكر بعضهم أنه موضوع ما هذه صورته: زيد عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر. =

٢٩١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين.

[ ٣١٩٣٦ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ فقال: إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به، إلّا أن تنكره.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.

[ ٣١٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

= قال: هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلّا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الاحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. ( منه. قدّه )، أصل زيد النرسي: ٥٨.

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٥٠.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٤، التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٤.

٢٩٢

ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يهدي إليّ البختج(١) من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممّن يستحلُّ المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحلّ فاشربه.

[ ٣١٩٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كان يخضب الإِناء فاشربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣١٩٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ ابن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البختج؟ فقال: إذا كان حلواً يخضب الإِناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٣) والآتي(٤) .

[ ٣١٩٤٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله، وهو يشربه

____________________

(١) البختج: العصير المطبوخ. ( لسان العرب - بختج - ٢: ٢١١ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٦، التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٣.

(٣) سبق في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٧.

٢٩٣

على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث، قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٤١ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمد(٢) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة، وإن كان يصف ما تصفون.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣١٩٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن الرجل يأتى بالشراب، فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً(٤) فلا بأس أن يشرب.

[ ٣١٩٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث، فيحلّ شربه؟ قال: لا يصدّق إلّا أن يكون مسلماً عارفاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٨.

(٢) في التهذيب: زكريا بن محمد.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٧.

٦ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(٤) في المصدر: مأموناً.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٨.

٢٩٤

ابن جعفر(١) .

٨ - باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.

[ ٣١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبّ عليه عشرين رطلاً ماء، ثمَّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلاً، وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.

[ ٣١٩٤٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه، ثمَّ يؤخذ(٢) الماء فيطبخ، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثمَّ يرفع فيشرب منه السّنة؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر (٤) .

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٦.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢١ / ١١، التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢١ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: ذلك.

(٣) التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٢.

(٤) قرب الإسناد: ١١٦.

٢٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب تحريم شرب الخمر.

[ ٣١٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما بعث الله نبيّاً قطّ إلّا وقد علم الله أنّه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً، إنَّ(٢) الدين إنّما يحوّل من خصلة ثمَّ اُخرى(٣) ، فلو كان ذلك جملة قطّع بالناس(٤) دون الدين.

وعنه عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) ، وكذا الذي قبله.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٧) .

[ ٣١٩٤٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٧ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٩٥ / ١.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: تسلسل إكمال الدين وعدم كماله في أول الامر. ( منه. قده ).

(٣) في المصدر: الى اخرى.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) الكافي ٦: ٣٩٥ / ٣، وفيه: عن أبي عبدالله عليه السلام، والتهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٣.

(٦) التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٥.

(٧) الكافي ٦: ٣٩٥ / ٢، التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٦ / ٣.

٢٩٦

الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودّاً وجهه، مدلعاً لسانه، يسيل لعابه على صدره، وحق على الله أن يسقيه من( بئر خبال) (١) ، قال: قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وترك لفظ: عن أبيه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

[ ٣١٩٤٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودّاً وجهه، مائلاً شَفته(٣) مدلعاً لسانه، ينادي العطش، العطش.

[ ٣١٩٤٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الشيباني، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا يونس! أبلغ عطيّة عنّي: أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإِيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣١٩٥٠ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر: طينة خبال أو قال من بئر خبال.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٣ / ٤٤٨، علماً أن فيه: عن الحسين بن سدير عن أبيه.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٨.

(٣) في نسخة: شقه، وفي اُخرى: شدقه ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - الكافي ٦: ٣٩٩ / ١٦.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٥ / ٤٥٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٠١ / ١٠، التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٥.

(٥) ليس في التهذيب.

٢٩٧

السلام) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب خمراً حتى يسكر لم يقبل(١) منه صلاته أربعين صباحاً.

[ ٣١٩٥١ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له(٢) صلاة أربعين يوماً.

[ ٣١٩٥٢ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله(٣) .

[ ٣١٩٥٣ ] ٨ - وعنه عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب شربة من خمر لم تقبل منه(٤) صلاته أربعين يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله(٥) .

[ ٣١٩٥٤ ] ٩ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك الخمر لغير الله سقاه

____________________

(١) في الكافي زيادة: الله عزّ وجلّ.

٦ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٥، التهذيب ٩: ١٠٦ / ٤٦١.

(٢) في الكافي: منه.

٧ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٢.

٨ - الكافي ٦: ٤٠١ / ١١.

(٤) في المصدر: لم يقبل الله منه.

(٥) التهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٧.

٩ - الكافي ٦: ٤٣٠ / ٨.

٢٩٨

الله من الرحيق المختوم، قال: فقلت: فيتركه لغير(١) الله؟ قال: نعم، صيانة لنفسه.

[ ٣١٩٥٥ ] ١٠ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن عبدالله، عن مهزم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك المسكر(٢) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣١٩٥٦ ] ١١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،( عن ابن أبي نصر) (٣) ، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّا روينا عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من شرب الخمر( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً) (٤) ،، فقال: قد صدقوا، قلت: كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا، لا أقلّ من ذلك، ولا أكثر؟ فقال: إنَّ الله قدّر خلق الإِنسان،( فصيّره النطفة) (٥) أربعين يوماً، ثمّ( ينقلها، فيصيّرها) (٦) علقة أربعين يوماً، ثمَّ ينقلها(٧) فيصيّرها(٨) مضغة أربعين يوماً، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه(٩) أربعين يوماً على قدر

____________________

(١) في المصدر زيادة: وجه.

١٠ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٩.

(٢) في المصدر: الخمر.

١١ - الكافي ٦: ٤٠٢ / ١٢.

(٣) ليس في العلل.

(٤) في المصدر: لم تحتسب له صلاته أربعين يوماً.

(٥) في المصدر: فصيره نطفة.

(٦) في المصدر: نقلها فصيرها.

(٧) في المصدر: نقلها.

(٨) في نسخة والمصدر: فصيرها.

(٩) المشاشة: بالضم رأس العظم الممكن مضغه، وجمعه مُشاش. « القاموس المحيط ٢: ٢٨٨ ».

٢٩٩

انتقال( ما خلق منه) (١) ، قال: ثمَّ قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوماً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٣١٩٥٧ ] ١٢ وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ما بعث الله نبيا(٥) إلّا بتحريم الخمر وأن يقرّ لله بالبداء( أنّ الله يفعل ما يشاء، وأن يكون في منزله الكندر) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٧) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم (٨) .

____________________

(١) في نسخة والمصدر: خلقته.

(٢) علل الشرائع: ٤٣٥ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٢٩ / ٨٦.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٨.

١٢ - الكافي ١: ١١٥ / ١٥.

(٥) في المصدر زيادة: قط.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٦.

(٨) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٣.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485