وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 484

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 270460
تحميل: 4339


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270460 / تحميل: 4339
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 25

مؤلف:
العربية

فحرام، وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر - إلى أن قال: - فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقعد في المسجد، ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها، وقال: هذه كلها خمر حرمها الله، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم اكفئ يومئذ من خمر العنب شيء، الاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء، وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها، قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر فاجلدوه، فإن(٣) عاد فاجلدوه، فإن عاد(٤) الرابعة فاقتلوه، وقال: حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات - والمومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد. والصديد: قيح ودم غليظ مختلط، يؤذي أهل النار حره ونتنه - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة، فإن عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فإن مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال الحديث.

[ ٣١٩١٢ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عامر بن السمط، عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، قال: الخمر من ستة أشياء: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير والعسل، والذرة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عموم سائر الاشياء(١) .

__________________

(٣) في المصدر: ومن.

(٤) في المصدر: ومن عاد في.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ | ٣١٣.

(١) يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٨١

٢ - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه، واباحته بعد ذهابهما

[ ٣١٩١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣١٩١٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتخذ الخمر؟ فقال: إن آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما، فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطا، فقال آدم: ما حالك يا ملعون؟! قال: فقال إبليس: انهما لي، قال: كذبت، فرضيا بينهما بروح القدس، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصّته، فأخذ روح القدس ضغثا من نار فرمى به عليهما، والعنب في أغصانها(١) ، حتّى ظنّ، آدم أنه لم يبق منه(٢) ، وظنّ إبليس مثل ذلك، قال: فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما، وبقى الثلث، فقال الروح: أما ما ذهب منهما فحظ إبليس، وما بقى فلك يا آدم.

وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ | ١.

(١) التهذيب ٩: ١٢٠ | ٥١٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٣ | ١.

(١) في المصدر: أغصانهما.

(٢) في المصدر: منهما شيء.

٢٨٢

عبداللهعليه‌السلام مثله(٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد نحوه(٤) .

[ ٣١٩١٥ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن أبي صالح بن أبي حماد، عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إن الله لما أهبط آدمعليه‌السلام أمره بالحرث والزرع، وطرح عليه غرسا من غرس الجنّة، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمان، فغرسها لعقبه وذريته، فأكل هو من ثمارها، فقال إبليس: ائذن لي أن آكل منه(١) شيئا فأبىعليه‌السلام أن يطعمه(٢) ، فجاء عند آخر عمر آدم، فقال لحوّا: قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه الثمار، فقالت له: إن آدم عهد إلي أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس، وأنه(٣) من الجنّة، ولا ينبغي لك أن تأكل منه، فقال لها: فاعصري منه في كفّي شيئا، فأبت عليه، فقال ذريني أمصه ولا آكله، فأخذت عنقودا من عنب فأعطته، فمصه ولم يأكل منه لما كانت حواء قد أكدت عليه، فلما ذهب يعض عليه اجتذبته حواء من فيه، فأوحى الله إلى آدم أن العنب قد مصه عدوي وعدوك إبليس، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ماخالطه نفس إبليس، فحرّمت الخمر لان عدو الله إبليس مكر بحواء حتى أمصته العنبة، ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه(٤) ، ثم إنه قال لحواء: لو أمصصتيني(٥) شيئا من التمر كما أمصصتيني من

__________________

(٣) الكافي ٦: ٣٩٣ | ذيل ١.

(٤) علل الشرائع: ٤٧٦ | ١.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٣ | ٢.

(١) في المصدر: منها.

(٢) في المصدر: يدعه.

(٣) في المصدر: لانه.

(٤) في المصدر: منها.

(٥) في نسخة: امصصتني ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٣

العنب، فأعطته تمرة فمصّها - إلى أن قال: - ثم إن إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة، فجرى الماء ( في عودهما ببول )(٦) عدو الله، فمن ثم يختمر العنب والكرم(٧) ، فحرّم الله على ذرية آدم كلّ مسكر، لان الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا، لان الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله.

[ ٣١٩١٦ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن نوحا لما هبط من السفينة غرس غرسا، فكان فيما غرس النخلة(١) ، فجاء إبليس فقلعها - إلى أن قال: - فقال نوح: ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرسا هو أحبّ إليّ منها، ( فو الله )(٢) لا أدعها حتى أغرسها، فقال إبليس: وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها، فقال له جبرئيل: اجعل ( له )(٣) فيها نصيبا، قال: فجعل له الثلث، فأبى أن يرضى، فجعل له النّصف، فأبى أن يرضى، وأبى نوح أن يزيده، فقال له جبرئيل: أحسن يا رسول الله فإن منك الاحسان، فعلم نوح أنه قد جعل له عليها سلطان، فجعل نوح له الثلثين، فقال أبوجعفرعليه‌السلام : فاذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب.

[ ٣١٩١٧ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إن إبليس نازع نوحا في الكرم، فأتاه جبرئيل، فقال له:

__________________

(٦) في المصدر: على عروقها من بول.

(٧) في المصدر: والتمر.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٤ | ٣.

(١) في نسخة: الحبلة ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر والحبلة: شجرة العنب أو أصل من أصوله. ( القاموس المحيط - حبل - ٣: ٣٥٤ ).

(٢) في المصدر: ووالله.

(٣) في المصدر: لي.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٤ | ٤.

٢٨٤

إن له حقا(١) ، فأعطاه الثلث، فلم يرض إبليس، ثم أعطاه النصف، فلم يرض، فطرح(٢) جبرئيل ناراً، فأحرقت الثلثين، وبقى الثلث، فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقى فهو لك يانوح حلال.

[ ٣١٩١٨ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، وسئل عن الطلا، فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.

[ ٣١٩١٩ ] ٧ - وعنه عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار، حتّى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣١٩٢٠ ] ٨ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا زاد الطلا(١) على الثلث فهو حرام.

[ ٣١٩٢١ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(١) في المصدر زيادة: فأعطه.

(٢) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٦: ٤٢٠ | ١.

٧ - الكافي ٦: ٤١٩ | ٢.

(١) التهذيب ٩: ١٢٠ | ٥١٧.

٨ - الكافي ٦: ٤٢٠ | ٣، والتهذيب ٩: ١٢٠ | ٥١٩.

(١) الطلا: شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. ( الصحاح - طلا - ٦: ٢٤١٤ ) ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٦: ٤٢١ | ٩.

٢٨٥

السلام )، قال: إذا زاد الطلا على الثلث أوقية، فهو حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٢٢ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كان أبيعليه‌السلام يقول: إن نوحاعليه‌السلام حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه، فلما أراد أن يغرس العنب قال: هذه الشجرة لي، فقال له نوح: كذبت، فقال إبليس: فما لي منها؟ فقال نوح: لك الثلثان، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.

[ ٣١٩٢٣ ] ١١ - وعن محمد بن شاذان البرواذي، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي، عن صالح بن سعيد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبّه، قال: لما خرج نوح من السفينة غرس قضبانا كانت معه من النخل والاعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها، وكانت معه حبلة العنب، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب، فلم يجدها نوح، وكان إبليس قد أخذها فخباها، فنهض نوحعليه‌السلام ليدخل السفينة فيلتمسها - إلى أن قال: - فقال له الملك: إن لك فيها شريكا في عصرها(١) ، فأحسن مشاركته، قال: نعم له السبع، ولي ستة أسباع، قال الملك: أحسن فانك محسن، فقال له نوح: له سدس، ولي خمسة أسداس، قال له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له خمس، ولي أربعة أخماس، فقال له الملك: أحسن فانك محسن، فقال له نوح: له الربع ولي ثلاثة أرباع، فقال له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له النصف ولي

__________________

(١) التهذيب ٩: ١٢١ | ٥٢٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٧٧ | ٢.

١١ - علل الشرائع: ٤٧٧ | ٣.

(١) في المصدر: عصيرها.

(٢) في نسخة: فقال ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٦

النصف، فقال: أحسن فأنت محسن، قالعليه‌السلام : لي الثلث، وله الثلثان، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس، وهو حظه، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوحعليه‌السلام ، وهو حظه، وذلك الحلال الطيب ليشرب منه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٣ - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.

[ ٣١٩٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٢٥ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام. قال إبن أبي عمير: معناه ما لم يغل.

[ ٣١٩٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب مالم يغل، فاذا غلى فلا تشربه، قلت: أى شيء الغليان؟ قال: القلب.

[ ٣١٩٢٧ ] ٤ - وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم، عن ذريح، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا

__________________

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ | ١، التهذيب ٩: ١١٩ | ٥١٣.

٢ - الكافي ٦: ٤١٩ | ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤١٩ | ٣، التهذيب ٩: ١٢٠ | ٥١٤، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.

٤ - الكافي ٦: ٤١٩ | ٤.

٢٨٧

نش(١) العصير، أو غلى حرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن فضال(٢) ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضا بإسناده عن محمد ابن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلا الثاني.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٤ - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.

[ ٣١٩٢٨ ] ١ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) عن أبي الحسن علي بن محمدعليه‌السلام : أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه: عندنا طبيخ، يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير: أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن(١) مولانا في ذلك، فكتب(٢) : لا بأس بذلك.

٥ - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه.

[ ٣١٩٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(١) نش: النشيش صوت الماء إذا غلى. ( القاموس المحيط - نشش - ٢: ٢٩٠ ).

(٢) التهذيب ٩: ١٢٠ | ٥١٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - السرائر: ٦٩ | ١٦.

(١) في المصدر: استأذن.

(٢) في المصدر زيادة: بخطهعليه‌السلام .

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ | ٢.

٢٨٨

عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبداللهعليه‌السلام : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

[ ٣١٩٣٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن، أو رجل، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، قال: وصف لي أبو عبداللهعليه‌السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا، فقال ليعليه‌السلام : تأخذ(١) ربعا من زبيب وتنقيه، ثم تصب عليه اثني عشر رطلا من ماء، ثم تنقعه ليلة، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينشّ، جعلته في تنور سخن(٢) قليلا حتى لا ينش، ثم تنزع الماء منه كله(٣) إذا أصبحت، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثم تقلبه(٤) حتى تذهب حلاوته، ثم تنزع ماءه الآخر، ( فتصبّه على )(٥) الماء الاول، ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه، فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه، وتقدره وتجعل قدره قصبة أو عودا، فتحدها على قدر منتهى الماء، ثم تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي، ثم تغليه بالنار، فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان، ويبقي الثلث(٦) ، ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه، حتّى تذهب رغوة العسل، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ، ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط، وإن شئت أن تطيبه بشيء من زعفران، أو شيء من زنجبيل فافعل، ثم اشربه، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه(٧) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٤ | ١.

(١) في المصدر: خذ.

(٢) في المصدر مسجور.

(٣) في المصدر زيادة: حتى.

(٤) في المصدر: تغليه.

(٥) في المصدر: فتصب عليه.

(٦) فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا، ويأتي ما يدل على اعتبار الوزن، ولا منافاة فإن الثلثين وزنا أكثر من الثلثين كيلا، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه. قده ).

(٧) روقه: الترويق: التصفية. ( القاموس المحيط - روق - ٣: ٢٣٨ ).

٢٨٩

[ ٣١٩٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا؟ قال: تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه، ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء، ثم تنقعه ليلة، فاذا كان من غد نزعت سلافته، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثم تغليه بالنار غلية، ثم تنزع ماءه، فتصبه على(١) الاول، ثم تطرحه في إناء واحد، ثم توقد تحته النار، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه وتحته النار، ثم تأخذ رطل عسل، فتغليه بالنار غلية، وتنزع رغوته، ثم تطرحه على المطبوخ، ثم اضربه حتى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفرانا، وطيبه إن شئت بزنجبيل قليل، قال: فإن أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشيء واحد، حتّى تعلم كم هو، ثم اطرح عليه الاول في الاناء الذي تغليه فيه، ثمّ تضع(٢) فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء، ثم اطرح الثلث الآخر، وحده حيث يبلغ الماء(٣) ، ثم تطرح الثلث الاخير، ثم تحده حيث يبلغ الماء، ثم توقد تحته بنار ليّنة، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

[ ٣١٩٣٢ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن السياري، عن محمد ابن الحسين عمن أخبره، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: شكوت إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قراقر تصيبني في معدتي، وقلة استمرائي الطعام، فقال لي: لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن، وهو يمرئ الطعام، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن، قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، قال: تأخذ صاعا من زبيب، فتنقيه من حبه وما فيه، ثم تغسله بالماء غسلا جيدا، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره، ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها، وفي الصيف يوما وليلة، فاذا أتى عليه ذلك القدر

__________________

٣ - الكافي ٦: ٤٢٥ | ٢.

(١ و ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٢) في المصدر: تجعل.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٦ | ٣.

٢٩٠

صفّيته، وأخذت صفوته وجعلته في إناء، وأخذت مقداره بعود، ثم طبخته طبخا رفيقا، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل، ثم تطبخه حتى تذهب الزيادة، ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلا ومصطكى وتدقّه، وتجعله في خرقة رقيقة، وتطرحه فيه، وتغليه معه غلية، ثم تنزله، فاذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال: ففعلت فذهب عني ما كنت أجده، وهو شراب طيّب، لا يتغير إذا بقي إن شاء الله.

[ ٣١٩٣٣ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن السياري، عمن ذكره، عن إسحاق بن عمّار، قال: شكوت إلى أبي عبداللهعليه‌السلام بعض الوجع، وقلت له: إن الطبيب وصف لي شرابا، آخذ الزبيب، وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين، ثم أصب عليه العسل، ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث، قال: أليس حلوا؟ قلت: بلى، قال: اشربه. ولم اخبره كم العسل.

[ ٣١٩٣٤ ] ٦ - ورواه الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم، عن عمرو بن أبي خالد، عن إسحاق بن عمّار نحوه، إلا أنه قال: اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته.

[ ٣١٩٣٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله عن منصور بن العباس، عن محمد بن عبدالله بن أبي أيوب، عن سعيد بن جناح، عن أبي عامر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثمّ يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه(١) .

__________________

٥ - الكافي ٦: ٤٢٦ | ٤.

٦ - طب الائمة: ٦١.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٠ | ٥١٨.

(١) في كتاب الزيدين زيد النرسي، وزيد الزراد وقد عدوه من الاصول لكن ذكر بعضهم أنه موضوع ما هذه صورته: زيد عن أبي عبدالله عليه السلام في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر.

٢٩١

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٦ - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين.

[ ٣١٩٣٦ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ فقال: إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به، إلاّ أن تنكره.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٧ - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.

[ ٣١٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

قال: هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الاحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. ( منه. قده )، أصل زيد النرسي: ٥٨.

(٢) يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١١٧.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ | ٢٥٠.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ | ٤، التهذيب ٩: ١٢٢ | ٥٢٤.

٢٩٢

ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يهدي إليّ البختج(١) من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه.

[ ٣١٩٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا كان يخضب الاناء فاشربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣١٩٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن البختج؟ فقال: إذا كان حلوا يخضب الاناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(١) والآتي(٢) .

[ ٣١٩٤٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله، وهو يشربه

__________________

(١) البختج: العصير المطبوخ. ( لسان العرب - بختج - ٢: ٢١١ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ | ٥.

(١) التهذيب ٩: ١٢٢ | ٥٢٥.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٠ | ٦، التهذيب ٩: ١٢١ | ٥٢٣.

(١) سبق في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٤٢١ | ٧.

٢٩٣

على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث، قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٤١ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمد(١) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة، وإن كان يصف ما تصفون.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣١٩٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه سئل عن الرجل يأتى بالشراب، فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلما ورعا مؤمنا(١) فلا بأس أن يشرب.

[ ٣١٩٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به، أتى بشراب يزعم أنه على الثلث، فيحل شربه؟ قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي

__________________

(١) التهذيب ٩: ١٢٢ | ٥٢٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٢١ | ٨.

(١) في التهذيب: زكريا بن محمد.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٢ | ٥٢٧.

٦ - التهذيب ٩: ١١٦ | ٥٠٢.

(١) في المصدر: مأمونا.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٢ | ٥٢٨.

٢٩٤

ابن جعفر(١) .

٨ - باب أن العصير لو صب عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالا، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.

[ ٣١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبّ عليه عشرين رطلا ماء، ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا، وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.

[ ٣١٩٤٥ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ(١) الماء فيطبخ، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر(٣) .

__________________

(١) قرب الإسناد: ١١٦.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢١ | ١١، التهذيب ٩: ١٢١ | ٥٢١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢١ | ١٠.

(١) في المصدر زيادة: ذلك.

(٢) التهذيب ٩: ١٢١ | ٥٢٢.

(٣) قرب الإسناد: ١١٦.

٢٩٥

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٩ - باب تحريم شرب الخمر.

[ ٣١٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ما بعث الله نبيا قط إلا وقد علم الله أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً، إن(١) الدين إنما يحول من خصلة ثم اخرى(٢) ، فلو كان ذلك جملة قطع بالناس(٣) دون الدين.

وعنه عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٦) .

[ ٣١٩٤٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن

__________________

(٤) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ و ٥ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٢٧ حديثا

١ - الكافي ٦: ٣٩٥ | ١.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: تسلسل إكمال الدين وعدم كماله في أول الامر. ( منه. قده ).

(٢) في المصدر: الى اخرى.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٦: ٣٩٥ | ٣، وفيه: عن أبي عبدالله عليه السلام، والتهذيب ٩: ١٠٢ | ٤٤٣.

(٥) التهذيب ٩: ١٠٢ | ٤٤٥.

(٦) الكافي ٦: ٣٩٥ | ٢، التهذيب ٩: ١٠٢ | ٤٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٦ | ٣.

٢٩٦

الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه، مدلعا لسانه، يسيل لعابه على صدره، وحق على الله أن يسقيه من ( بئر خبال )(١) ، قال: قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وترك لفظ: عن أبيه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

[ ٣١٩٤٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودا وجهه، مائلا شفته(١) مدلعا لسانه، ينادي العطش، العطش.

[ ٣١٩٤٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الشيباني، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يا يونس! أبلغ عطية عنّي: أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣١٩٥٠ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(١) في المصدر: طينة خبال أو قال من بئر خبال.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٣ | ٤٤٨، علما أن فيه: عن الحسين بن سدير عن أبيه.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٧ | ٨.

(١) في نسخة: شقه، وفي اخرى: شدقه ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - الكافي ٦: ٣٩٩ | ١٦.

(١) التهذيب ٩: ١٠٥ | ٤٥٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٠١ | ١٠، التهذيب ٩: ١٠٧ | ٤٦٥.

(١) ليس في التهذيب.

٢٩٧

السلام )، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب خمرا حتى يسكر لم يقبل(٢) منه صلاته أربعين صباحا.

[ ٣١٩٥١ ] ٦ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له(١) صلاة أربعين يوما.

[ ٣١٩٥٢ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله(١) .

[ ٣١٩٥٣ ] ٨ - وعنه عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من شرب شربة من خمر لم تقبل منه(١) صلاته أربعين يوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله(٢) .

[ ٣١٩٥٤ ] ٩ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من ترك الخمر لغير الله سقاه

__________________

(٢) في الكافي زيادة: الله عز وجل.

٦ - الكافي ٦: ٤٠١ | ٥، التهذيب ٩: ١٠٦ | ٤٦١.

(١) في الكافي: منه.

٧ - الكافي ٦: ٤٠١ | ٤.

(١) التهذيب ٩: ١٠٧ | ٤٦٢.

٨ - الكافي ٦: ٤٠١ | ١١.

(١) في المصدر: لم يقبل الله منه.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٨ | ٤٦٧.

٩ - الكافي ٦: ٤٣٠ | ٨.

٢٩٨

الله من الرحيق المختوم، قال: فقلت: فيتركه لغير(١) الله؟ قال: نعم، صيانة لنفسه.

[ ٣١٩٥٥ ] ١٠ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن عبدالله، عن مهزم، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من ترك المسكر(١) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣١٩٥٦ ] ١١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ( عن ابن أبي نصر )(١) ، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : إنا روينا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: من شرب الخمر ( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً )(٢) ،، فقال: قد صدقوا، قلت: كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا، لا أقلّ من ذلك، ولا أكثر؟ فقال: إن الله قدر خلق الانسان، ( فصيره النطفة )(٣) أربعين يوما، ثم ( ينقلها، فيصيّرها )(٤) علقة أربعين يوما، ثم ينقلها(٥) فيصيرها(٦) مضغة أربعين يوما، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه(٧) أربعين يوما على قدر

__________________

(١) في المصدر زيادة: وجه.

١٠ - الكافي ٦: ٤٢٠ | ٩.

(١) في المصدر: الخمر.

١١ - الكافي ٦: ٤٠٢ | ١٢.

(١) ليس في العلل.

(٢) في المصدر: لم تحتسب له صلاته أربعين يوما.

(٣) في المصدر: فصيره نطفة.

(٤) في المصدر: نقلها فصيرها.

(٥) في المصدر: نقلها.

(٦) في نسخة والمصدر: فصيرها.

(٧) المشاشة: بالضم رأس العظم الممكن مضغه، وجمعه مشاش. « القاموس المحيط ٢: ٢٨٨ ».

٢٩٩

انتقال ( ما خلق منه )(٨) ، قال: ثم قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوما.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد(٩) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(١٠) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(١١) .

[ ٣١٩٥٧ ] ١٢ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام يقول: ما بعث الله نبيا(١) إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء ( أنّ الله يفعل ما يشاء، وأن يكون في منزله الكندر )(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم(٤) .

__________________

(٨) في نسخة والمصدر: خلقته.

(٩) علل الشرائع: ٤٣٥ | ١.

(١٠) المحاسن: ٣٢٩ | ٨٦.

(١١) التهذيب ٩: ١٠٨ | ٤٦٨.

١٢ - الكافي ١: ١١٥ | ١٥.

(١) في المصدر زيادة: قط.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٢ | ٤٤٦.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٥ | ٣٣.

٣٠٠