وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 485
المشاهدات: 304452
تحميل: 5612


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 304452 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 25

مؤلف:
العربية

ورواه في كتاب( التوحيد) عن حمزة بن محمد العلوي، عن عليِّ بن إبراهيم مثله إلى قوله: بالبداء (١) .

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) قال: حدَّثني ياسر الخادم، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: في تراثه الكندر(٢) .

[ ٣١٩٥٨ ] ١٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن بعض أصحابنا، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين، قال: سأل المهديُّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الخمر، هل هي محرّمة في كتاب الله؟ فإنَّ الناس يعرفون النّهى عنها، ولا يعرفون التحريم لها، فقال له أبوالحسن( عليه‌السلام ) : بل هي محرّمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين! فقال: في أيِّ موضع محرّمة هي في كتاب الله جلّ اسمه يا أبا الحسن؟! فقال: قول الله عزَّ وجلَّ:( قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحقّ ) (٣) فأمّا قوله:( ما ظهر ) ، يعني: الزنا المعلن - إلى أن قال: - وأمّا الاثم فإنها الخمر بعينها، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر:( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) (٤) .

[ ٣١٩٥٩ ] ١٤ - وعن بعض أصحابنا مرسلاً قال: إنّ أوّل ما نزل في تحريم الخمر قوله عزّ وجلّ:( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير

____________________

(١) التوحيد: ٣٣٣ / ٦.

(٢) تفسير القمّي ١: ١٩٤.

١٣ - الكافي ٦: ٤٠٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) الاعراف ٧: ٣٣.

(٤) البقرة ٢: ٢١٩.

١٤ - الكافي ٦: ٤٠٦ / ٢.

٣٠١

ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) (١) فلمّا نزلت هذه الآية أحس القوم( بتحريم الخمر) (٢) ، وعلموا أنّ الإِثم مما ينبغي اجتنابه، ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كلّ طريق، لأنّه تعالى قال:( ومنافع للناس ) ، ثمَّ نزل آية اُخرى:( إنّما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون ) (٣) فكانت هذه الآية أشدّ من الأولى وأغلظ في التحريم، ثمَّ ثلّث بآية اُخرى، فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشدّ، فقال عزّ وجلّ:( إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) (٤) فأمر باجتنابها، وفسّر عللها التي لها ومن أجلها حرَّمها، ثمَّ بيّن الله تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دلّ عليه في هذه الآي المتقدمة بقوله عزّ وجلّ:( قل إنّما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) (٥) وقال في الآية الاُولى:( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للنّاس ) (٦) ثمَّ قال في الآية الرابعة:( قل إنّما حرَّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم ) (٧) فخّبر(٨) : أن الإِثم في الخمر وغيرها، وأنّه حرام، وذلك أنَّ الله إذا أراد أن يفرض(٩) فريضة أنزلها شيئاً بعد شيء، حتّى يوطّن الناس أنفسهم عليها، ويسكنوا إلى أمر الله عزّ وجلّ ونهيه فيها، وكان ذلك من فعل الله عزّ وجلّ على وجه التدبير فيهم أصوب لهم(١٠) ، وأقرب لهم إلى الاخذ بها وأقلّ لنفارهم عنها.

____________________

(١) البقرة ٢: ٢١٩.

(٢) في المصدر: بتحريمها وتحريم الميسر.

(٣ و ٤) المائدة ٥: ٩٠ و ٩١.

(٥) الاعراف ٧: ٣٣.

(٦) البقرة ٢: ٢١٩.

(٧) الاعراف ٧: ٣٣.

(٨) في المصدر زيادة: الله عزّ وجلّ.

(٩) في المصدر: يفترض.

(١٠) ليس في المصدر.

٣٠٢

[ ٣١٩٦٠ ] ١٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن أبي الصحاري النخاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يشرب الخمر، قل: بئس الشراب الخمر، فكرّر(١) ذلك ثلاث مرّات ثمَّ قال: تريد ماذا؟ قلت: يقبل الله صلاته؟ قال: إن علم الله أنه إذا قام منها استغفره، ولم ينوِ أنّه(٢) يعود إليها(٣) قبل الله صلاته من ساعته، وإن كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله، ومتى شاء ردّه.

[ ٣١٩٦١ ] ١٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: حرّم الله الخمر لفعلها وفسادها.

[ ٣١٩٦٢ ] ١٧ - وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك(٤) الصلاة.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان مثله. قال: وفي خبر آخر أنّ صلاته توقف بين السماء والأرض، فإن تاب ردّت عليه، وقبلت منه (٥) .

[ ٣١٩٦٣ ] ١٨ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه

____________________

١٥ - التهذيب ٩: ١١٠ / ٤٧٩.

(١) في المصدر: يكرر.

(٢) في المصدر: أن.

(٣) في المصدر زيادة: أبداً.

١٦ - الفقيه ٣: ٢١٨ / ١٠٠٩، ٣٧٢ / ١٧٥٣، والتهذيب ٩: ١٢٨ / ٥٥٣.

١٧ - الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٦٤.

(٤) في المصدر: لتركه.

(٥) عقاب الاعمال: ٢٩٠ / ٦.

١٨ - الفقيه ٤: ٢٥٥ / ٨٢١.

٣٠٣

جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في وصيّته لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليّ! من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم، فقال علي( عليه‌السلام ) : لغير الله؟ فقال: نعم والله، صيانة لنفسه، فيشكره الله على ذلك.

[ ٣١٩٦٤ ] ١٩ - وفي( عقاب الأعمال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي ابن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن العباس ابن عامر، عن أبي الصحاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شارب الخمر، فقال:( لا يقبل الله منه) (١) صلاة مادام في عروقه منها شيء.

[ ٣١٩٦٥ ] ٢٠ - وفي( الأمالي) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أوّل ما نهاني عنه ربّي جلّ جلاله عن عبادة الاوثان، وشرب الخمر، وملاحاة الرجال. الحديث.

[ ٣١٩٦٦ ] ٢١ - وفي( الخصال) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن يحيى بن محمد بن صاعد، عن إبراهيم بن جميل، عن المعتمر بن سليمان، عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاثة لا يدخلون الجنّة: مدمن الخمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة وهو نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريحهنّ.

____________________

١٩ - عقاب الاعمال: ٢٩٠ / ٧.

(١) في المصدر: لا تقبل منه.

٢٠ - أمالي الصدوق: ٣٣٩ / ١.

٢١ - الخصال: ١٧٩ / ٢٤٣.

٣٠٤

[ ٣١٩٦٧ ] ٢٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ثلاثة لا يدخلون الجنّة: السفّاك للدم، وشارب الخمر، ومشّاء بالنميمة.

[ ٣١٩٦٨ ] ٢٣ - وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: ومن شرب الخمر وهو يعلم أنّها حرام سقاه الله من طينة خبال وإن كان مغفوراً.

[ ٣١٩٦٩ ] ٢٤ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل إذا شرب( الخمر أو) (١) المسكر، ما حاله؟ قال:( لا تقبل له صلاة) (٢) أربعين يوماً وليس له توبة في الاربعين، فإن(٣) مات فيها دخل النار.

[ ٣١٩٧٠ ] ٢٥ - وفي( العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ الكوفي، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضّل بن عمرقال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لم حرّم الله الخمر؟ قال: حرّم الله الخمر لفعلها وفسادها، لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش، وتذهب بنوره وتهدم مروّته، وتحمله أن يجسر(٤) على

____________________

٢٢ - الخصال: ١٨٠ / ٢٤٤.

٢٣ - الخصال: ٦٢١ / ١٠.

٢٤ - عقاب الاعمال: ٢٩٢ / ١٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: لا يقبل الله صلاته.

(٣) في المصدر: وإن.

٢٥ - علل الشرائع: ٤٧٦ / ٢.

(٤) في المصدر: يجترئ.

٣٠٥

ارتكاب المحارم، وسفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه، وهو لا يعقل ذلك، ولا يزيد شاربها إلّا كلّ شرّ.

[ ٣١٩٧١ ] ٢٦ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (١) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في بيان الناسخ والمنسوخ: - أنَّ قوله تعالى:( ومن ثمرات النّخيل والأعناب تتّخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ) (٢) منسوخ بآية التحريم وهي قوله تعالى:( قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحقّ ) (٣) والاثم هنا: هو الخمر.

أقول: لعلّ النسخ محمول على التقيّة، أو بمعنى تخصيص العامّ، وعدم إرادة الخمر منه كما مرّ(٤) .

[ ٣١٩٧٢ ] ٢٧ - العياشي في( تفسيره) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان على شراب لهم - إلى أن قال: - فأنزل الله تحريم الخمر، وأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بآنيتهم فاُكفيت. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٦) وفي الحدود(٧) .

____________________

٢٦ - المحكم والمتشابه: ١٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) النحل ١٦: ٦٧.

(٣) الاعراف ٧: ٣٣.

(٤) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب.

٢٧ - تفسير العياشي ١: ٣٣٩ / ١٨٣.

(٥) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأبواب ١٠ و ١٢ - ٢٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب ١ - ٧ و ٩ من أبواب حد المسكر.

٣٠٦

١٠ - باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً، ولا مملوكاً، ولا كافراً، وكذا كل محرم، وكراهة سقي الدواب الخمر، وكل محرم، واطعامها إياه.

[ ٣١٩٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الله عزّ وجلّ بعثني رحمة للعالمين، ولامحق المعازف والمزامير واُمور الجاهليّة والأوثان، وقال: أقسم ربّي(١) ، لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا، إلّا سقيته مثل ما يشرب(٢) منها من الحميم(٣) معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها عبد لي صبّياً صغيرا أو مملوكا، إلّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّباً بعدُ، أو مغفوراً له.

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: واُمور الجاهليّة وأوثانها وأزلامها وأحداثها، وترك من آخره حكم الصبيِّ والمملوك(٤) .

[ ٣١٩٧٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩٦ / ١.

(١) في المصدر زيادة: أن.

(٢) في المصدر: ما شرب.

(٣) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(٤) أمالي الصدوق: ٣٣٩ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٦.

٣٠٧

ابن سعيد عن فضالة بن أيّوب، عن بشير الهذلي، عن عجلان أبي صالح، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المولود يولد فنسقيه الخمر؟ فقال: لا، من سقي مولوداً(١) مسكراً سقاه الله من الحميم وإن غفر له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣١٩٧٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ودرست، وهشام بن سالم(٣) ، عن عجلان أبي صالح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يقول الله عزّ وجلّ: من شرب مسكراً أو سقاه صبّياً لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفوراً له أو معذباً، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة، وسقيته من الرحيق المختوم، وفعلت به من الكرامة ما فعلت(٤) بأوليائي.

[ ٣١٩٧٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن غياث، عن أبي عبدالله(٥) ( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كره أن تسقى الدواب الخمر.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه مثله(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: خمراً أو قال:.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٣ / ٤٤٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٧.

(٣) في المصدر زيادة: جميعاً.

(٤) في المصدر: ما أفعل.

٤ - الكافي ٦: ٤٣٠ / ٧.

(٥) في التهذيب زيادة: عن أبيه.

(٦) التهذيب ٩: ١١٤ / ٤٩٦.

٣٠٨

[ ٣١٩٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك.

[ ٣١٩٧٨ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: من سقى صبّياً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله عزّ وجلّ في طينة خبال، حتّى يأتي ممّا صنع بمخرج.

[ ٣١٩٧٩ ] ٧ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (١) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن شرب الخمر(٢) سقاه الله من( سم الاساود) (٣) ، ومن سم العقارب - إلى أن قال: - ومن سقاها يهوديّاً أو نصرانيّاً، أو صابئاً، أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها.

١١ - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته، وتصديق حديثه، وائتمانه على أمانة، وعيادته، وحضور جنازته، ومجالسته.

[ ٣١٩٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل

____________________

٥ - التهذيب ٩: ١١٤ / ٤٩٧.

٦ - الخصال: ٦٣٥ / ١٠.

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر زيادة: في الدنيا.

(٣) في المصدر: سُمّ الأفاعي.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩٦ / ٢.

٣٠٩

ابن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر بعدما حرَّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب، ولا يشفَّع إذا شفع، ولا يصدّق إذا حدّث، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه(١) فليس للّذي ائتمنه على الله ضمان، وليس(٢) له أجر، ولا خلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣١٩٨١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض، ولا يشهد له جنازة، ولا تزكّوه إذا شهد، ولا تزوّجوه إذا خطب، ولا تأتمنوه على أمانة.

[ ٣١٩٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا أُصلّي على غريق خمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه أورد له اسناداً آخر سهواً(٤) .

[ ٣١٩٨٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري: عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شارب الخمر إن مرض فلا

____________________

(١) في المصدر زيادة: فيه.

(٢) في المصدر: ولا.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٣ / ٤٤٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٦ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٩ / ١٥.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٥ / ٤٥٥.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٥.

٣١٠

تعودوه، وإن مات فلا تحضروه، وإن شهد فلا تزكّوه، وإن خطب فلا تزوّجوه، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.

[ ٣١٩٨٤ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر بعد أن حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب، ولا يصدَّق إذا حدَّث، ولا يشفَّع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيّعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره، ولا يخلف عليه، وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقلت له: إنّي أُريد أن أستبضع فلاناً(١) ، فقال: أما علمت أنّه يشرب الخمر؟ فقلت:(٢) بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك، فقال: صدّقهم، فإنَّ الله عزّ وجلّ يقول:( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) (٣) ثم قال: إنّك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله أن يأجرك، ولا يخلف عليك، فأستبضعته فضيّعها فدعوت الله عزّ وجلّ أن يأجرني، فقال: أي بنيّ! مه، ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك، قال: قلت: وَلِمَ؟ قال: لأنَّ الله عزّ وجلّ يقول:( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) (٤) فهل تعرف سفيهاً أسفه من شارب الخمر؟ قال: ثم قال(٥) : لا يزال العبد في فسحة من الله حتّى يشرب الخمر، فاذا شربها خرق الله عنه سرباله، وكان وليّه وأخوه إبليس(٦) ، وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كلّ

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٩.

(١) في المصدر زيادة: بضاعة.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) التوبة ٩: ٦١.

(٤) النساء ٤: ٥.

(٥) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٦) في المصدر زيادة: لعنه الله.

٣١١

شرّ(١) ، ويصرفه عن كلّ خير.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣١٩٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً، إلّا أنّه يشرب المسكر: هذا النبيذ، فقال: يا عمّار! إن مات فلا تصلِّ عليه.

[ ٣١٩٨٦ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تشهدوه، وإن شهد فلا تزكّوه، وإن خطب إليكم فلا تزوّجوه، فإنَّ من زوَّج ابنته شارب خمر فكأنّما( قادها إلى النار) (٣) ، ومن زوَّج ابنته مخالفاً(٤) على دينه فقد قطع رحمها، ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على الله ضمان.

[ ٣١٩٨٧ ] ٨ - وفي( الأمالي) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تجالسوا شارب الخمر، ولا تزوّجوه، ولا تتزوّجوا إليه، وإن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تشيّعوا جنازته، إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسوّداً وجهه، مزرقّة عيناه، مائلاً شدقه، سائلاً لعابه، دالعاً لسانه من قفاه.

[ ٣١٩٨٨ ] ٩ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال

____________________

(١) في المصدر: ضلال.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٣ / ٤٥٠.

٦ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

٧ - الفقيه ٤: ٤١ / ١٣٣.

(٣) في المصدر: قادها إلى الزنا.

(٤) في المصدر زيادة: له.

٨ - أمالي الصدوق: ٣٣٩ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ - تفسير القميّ ١: ١٣١.

٣١٢

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدَّث، ولا تزوِّجوه إذا خطب، ولا تعودوه إذا مرض، ولا تحضروه إذا مات، ولا تأتمنوه على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها(١) فليس له على الله أن يخلف عليه، ولا أن يأجره عليها، لأنّ الله يقول:( ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم ) (٢) وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟!.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر

[ ٣١٩٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ما عصي الله بشيء أشدّ من شرب المسكر(٤) ، إنَّ أحدهم يدع(٥) الصلاة الفريضة، ويثب على اُمّه وابنته واخته وهو لا يعقل.

[ ٣١٩٩٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن يسار(٦) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل، فقال: أصلحك الله، أشرب الخمر شرّ؟ أم ترك الصلاة؟ فقال: شرب الخمر، ثمَّ قال: وتدري لِمَ ذاك؟ قال: لا، قال: لأنّه يصير في حال لا

____________________

(١) في المصدر: فأهلكها.

(٢) النساء ٤: ٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٠٣ / ٧.

(٤) في المصدر: الخمر.

(٥) في المصدر: ليدع.

٢ - الكافي ٦: ٤٠٢ / ١.

(٦) في المصدر: اسماعيل بن بشار.

٣١٣

يعرف(١) ربّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن سالم(٢) .

ورواه في( عقال الاعمال) و( الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن إسماعيل بن سالم (٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

[ ٣١٩٩١ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه ومحمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يعقوب بن شعيب،( عن أبي بصير) (٦) ، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنَّ الله جعل للمعصية بيتاً ثمَّ جعل للبيت باباً، ثمَّ جعل للباب غلقاً، ثمَّ جعل للغلق مفتاحاً، فمفتاح المعصية الخمر.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن عيسى مثله (٧) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: معها.

(٢) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٦٢.

(٣) عقاب الاعمال: ٢٩٠ / ٣، وعلل الشرائع: ٤٧٦ / ١، ولم نجده في الخصال المطبوع.

(٤) علل الشرائع: ٤٧٦ / ١ وفيه: عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن اسماعيل بن يسار

(٥) المحاسن: ١٢٥ / ١٤٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٠٣ / ٦.

(٦) ليس في عقاب الأعمال.

(٧) عقاب الأعمال: ٢٩١ / ٩.

٣١٤

[ ٣١٩٩٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبّاس بن عامر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الخمر رأس كلّ إثم.

[ ٣١٩٩٣ ] ٥ - وعنهم، عن سهل عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة. عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الشراب(١) مفتاح كل شرّ، ومدمن الخمر كعابد وثن، وأنَّ الخمر رأس كلّ إثم، وشاربها مكذّب بكتاب الله، لو صدَّق كتاب الله حرَّم حرامه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن الحسين بن أحمد عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن جعفر القمّي رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد في أوَّله: الغناء عشُّ النفاق(٢) .

[ ٣١٩٩٤ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال إن الله جعل للشرِّ أقفالاً، وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب.

[ ٣١٩٩٥ ] ٧ - وعنه عن محمد بن حسّان، عن محمد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن الحلبي وزرارة، ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالا: إنَّ الخمر رأس كلّ إثم.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٠٢ / ٣.

٥ - الكافي ٤٠٣ / ٤.

(١) في المصدر: الشرب.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٩١ / ١٢.

٦ - الكافي ٦: ٤٠٣ / ٥.

٧ - الكافي ٦: ٤٠٢ / ٢.

٣١٥

[ ٣١٩٩٦ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه، قال: قيل لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّك تزعم أنَّ شرب الخمر أشدّ من الزنا والسرقة، قال(١) : نعم، إنَّ صاحب الزنا لعلّه لا يعدوه إلى غيره وإنَّ شارب الخمر إذا شرب الخمر زنا، وسرق، وقتل النفس التي حرّم الله، وترك الصلاة.

[ ٣١٩٩٧ ] ٩ - وعنه عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شرب الخمر مفتاح كلّ شرّ.

[ ٣١٩٩٨ ] ١٠ - وعن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب، عن أبيه، قال: أقبل أبو جعفر( عليه‌السلام ) في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش،( فقالوا:) (٢) هذا إله(٣) أهل العراق، فقال بعضهم: لو بعثتم إليه( بعضكم فسأله) (٤) ، فأتاه شاب منهم فقال: يا(٥) عمّ! ما أكبر الكبائر؟ قال: شرب الخمر، فأتاهم فأخبرهم، فقالوا له: عد إليه فعاد إليه، فقال له: أَلَمْ أَقلْ لك يا ابن أخ شرب الخمر؟ فأتاهم، فأخبرهم، فقالوا له: عد إليه، فلم يزالوا به حتى عاد إليه(٦) ، فقال له: ألم أقل لك: شرب الخمر؟! إنَّ شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرّم الله وفي الشرك بالله، وأفاعيل الخمر تعلو على كلِّ ذنب، كما( تعلو شجرتها على كلِّ شجرة) (٧) .

____________________

٨ - الكافي ٦: ٤٠٣ / ٨.

(١) في المصدر: فقال.

٩ - الكافي ٦: ٤٠٣ / ٩.

١٠ - الكافي ٦: ٤٢٩ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: من هذا؟ فقيل لهم.

(٣) في نسخة: إمام ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) في المصدر: ببعضكم يسأله.

(٥) في المصدر زيادة: ابن.

(٦) في المصدر زيادة: فسأله.

(٧) في المصدر: يعلو شجرها على كل شجر.

٣١٦

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله(١) .

وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم مثله (٢) .

[ ٣١٩٩٩ ] ١١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث: - أنّ زنديقاً قال له: لِمَ حرّم لله الخمر، ولا لذّة أفضل منها؟ قال: حرّمها لأنّها اُمُّ الخبائث، ورأس كلّ شرّ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه، فلا يعرف ربّه، ولا يترك معصية إلّا ركبها، ولا يترك حرمة إلّا انتهكها، ولا رحماً ماسّة إلّا قطعها، ولا فاحشة إلّا أتاها، والسكران زمامه بيد الشيطان، إن أمره أن يسجد للاوثان سجد، وينقاد حيثما قاده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر، أو النبيذ.

[ ٣٢٠٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن عليّ الصوفي، عن خضر الصيرفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب النبيذ على أنّه حلال خلد في النار، ومن شربه على أنّه حرام عذّب في النار

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٧٤ / ١٧٦٦.

(٢) عقاب الاعمال: ٢٩٢ / ١٥.

١١ - الاحتجاج: ٣٤٦.

(٣) تقدم في الأبواب ١ - ١١ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ١ - ٧ و ٩ من أبواب حدّ المسكر.

الباب ١٣

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٩٨ / ١١.

٣١٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن محمد بن الحسين(١) ، عن عليّ الصّوفي مثله(٢) .

[ ٣٢٠٠١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن عجلان بن صالح(٣) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من شرب الخمر(٤) حتّى يفنى عمره كان كمن عبد الاوثان، ومن ترك مسكراً( مخافة الله أدخله الجنّة) (٥) ، وسقاه من الرحيق المختوم.

[ ٣٢٠٠٢ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج(٦) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كعابد وثن.

[ ٣٢٠٠٣ ] ٤ - وعنه عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عمرو بن عثمان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

وعنه عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبدالله، عن

____________________

(١) في التهذيب: عن جعفر بن محمد، عن محمد بن الحسين

(٢) التهذيب ٩: ١٠٤ / ٤٥٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٠٤ / ١.

(٣) في المصدر: عن عجلان أبي صالح.

(٤) في المصدر: المسكر.

(٥) في المصدر: مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنّة.

٣ - الكافي ٦: ٤٠٤ / ٦، والتهذيب ٩: ١٠٩ / ٤٧٢.

(٦) في التهذيب: عبدالله بن الحجاج.

٤ - الكافي ٦: ٤٠٤ / ٤.

(٧) التهذيب ٩: ١٠٩ / ٤٧٤.

٣١٨

رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: مدمن الخمر كعابد وثن(١) .

[ ٣٢٠٠٤ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

[ ٣٢٠٠٥ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن حسان، عن محمد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن الحلبي، وزرارة(٢) ، ومحمد بن مسلم، وحمران بن أعين، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالا: مدمن الخمر كعابد وثن.

[ ٣٢٠٠٦ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مدمن الخمر كعابد وثن، إذا مات(٣) عليه يلقى الله يوم حين يلقاه كعابد وثن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله(٤) .

[ ٣٢٠٠٧ ] ٨ - وعنهم،( عن سهل بن زياد، عن يعقوب ين يزيد، عن محمد بن زادويه) (٥) ، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله

____________________

(١) الكافي ٦: ٤٠٥ / ١٠.

٥ - الكافي ٦: ٤٠٤ / ٣.

٦ - الكافي ٦: ٤٠٤ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: أيضاً.

٧ - الكافي ٦: ٤٠٥ / ٨.

(٣) في المصدر زيادة: وهو مدمن.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٧٠.

٨ - الكافي ٦: ٤٠٥ / ٩، والتهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٩.

(٥) في المصدر: عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد، عن محمد بن داذويه،

٣١٩

عن شارب الخمر(١) المسكر، قال: فكتب: شارب المسكر(٢) كافر.

[ ٣٢٠٠٨ ] ٩ - وعنهم، عن سهل، عن العبّاس بن عامر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن.

[ ٣٢٠٠٩ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كافراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٠١٠ ] ١١ - وعنهم، عن سهل، عن يوسف بن علي، عن نصر بن مزاحم، ودرست الواسطي، عن زرارة، وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه.

[ ٣٢٠١١ ] ١٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا علي! شارب الخمر كعابد وثن، يا عليّ! شارب الخمر لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً، فإنْ مات في الاربعين مات كافراً.

قال الصدوق: يعني: إذا كان مستحلّاً لها.

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: الخمر.

٩ - الكافي ٦: ٤٠٤ / ٢، والتهذيب ٩: ١٠٩ / ٤٧٥.

١٠ - الكافي ٦: ٤٠٤ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٩ / ٤٧٣.

١١ - الكافي ٦: ٣٩٨ / ١٢.

١٢ - الفقيه ٤: ٢٥٥ / ٨٢١.

٣٢٠