وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 485
المشاهدات: 305650
تحميل: 5627


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 305650 / تحميل: 5627
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 25

مؤلف:
العربية

عن معمّر، عن الزهري، عن عروة، وأبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام، لا يحل إذا مزج بالماء، وان كثر الماء.

[ ٣٢٠٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته، ويذهب سكره، فقال: لا والله، ولا قطرة قطرت(٤) في حبّ إلّا اهريق ذلك الحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم مثله(٥) .

[ ٣٢٠٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، بن عليِّ بن الحكم، عن كليب بن معاوية، قال: كان أبوبصير وأصحابه يشربون النبيذ، يكسرونه بالماء، فحدَّثت(٦) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال لي: وكيف صار الماء يحلل

____________________

(١) في المصدر: خمر.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٥.

(٤) في المصدر: تقطر منه.

(٥) التهذيب ٩: ١١٢ / ٤٨٥.

٢ - الكافي ٦: ٤١١ / ١٧.

(٦) في المصدر زيادة: بذلك.

٣٤١

المسكر؟ مرهم لا يشربون منه قليلاً ولا كثيراً، ففعلت فأمسكوا عن شربه، فاجتمعنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبوبصير: إنَّ ذا جاءنا عنك بكذا وكذا، فقال: صدق يا با محمد! إن الماء لا يحلّ(١) المسكر، فلا تشربوا منه قليلاً ولا كثيراً.

[ ٣٢٠٧٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن(٢) لم أشربه خفت أن يقولوا، فلانيٌّ، فكيف أصنع؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فاذا أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٩ - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام.

[ ٣٢٠٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي ابن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرَّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يحلل.

٣ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٣.

(٢) في المصدر زيادة: أنا.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٢ / ٢.

(٤) في نسخة من التهذيب: حرام ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ١١٢ / ٤٨٦.

٣٤٢

[ ٣٢٠٧٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن يعقوب بن يقطين، عن أخيه علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: إن الله عزّ وجلّ لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

[ ٣٢٠٧٩ ] ٣ - وعنهم عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبدالله، عن بعض أصحابنا قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لِمَ حرَّم الله الخمر؟ فقال: حرَّمها لفعلها وفسادها.

[ ٣٢٠٨٠ ] ٤ - وعنهم عن سهل، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن النبيذ، أخمر هو؟ فقال: ما زاد على التّرك جودة فهو خمر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٠ - باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرّمات، أكلاً وشرباً.

[ ٣٢٠٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤١٢ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٤١٢ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤١٢ / ٥.

(١) تقدم في الحديث ١ و ١١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٨ و ١١ و ١٣ من الباب ١٣، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٤، وفي الأبواب ١٥ و ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ١١٣ / ٤٨٨.

٣٤٣

السلام) أسأله عن الرجل ينعت(١) له الدواء من ريح البواسير، فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ(٢) ، ليس يريد به اللذة(٣) ، إنما يريد به الدواء؟ فقال: لا، ولا جرعة، ثم قال: إن الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء.

[ ٣٢٠٨٢ ] ٢ - وعن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم ابن خالد، عن عبدالله بن وضّاح، عن أبي بصير، قال: دَخَلَتْ اُمّ خالد العبدية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - فقالت: جعلت فداك، إنّه يعتريني قراقر في بطني، وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق، فقال(٤) : ما يمنعك من شربه؟ فقالت: قد قلّدتك ديني، فقال: فلا تذوقي منه قطرة، لا والله، لا آذن لك في قطرة منه فانما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا، وأومى بيده إلى حنجرته - يقولها ثلاثاً - أفهمت؟ فقالت: نعم، ثمَّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء - يقولها ثلاثاً -.

أقول: صدر الحديث محمول على التقيّة، أو الإِنكار للشرب، لا للترك، أو الاستفهام الحقيقي.

[ ٣٢٠٨٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له رجل، إنَّ بي أرياح البواسير، وليس يوافقني إلّا شرب النبيذ، قال: فقال: مالك ولما حرَّم الله ورسوله؟ - يقول ذلك ثلاثاً - عليك بهذا المريس(٥) الذي

____________________

(١) في المصدر: يبعث.

(٢) في المصدر زيادة: صلب.

(٣) في المصدر زيادة: و

٢ - الكافي ٦ ٤١٣ / ١ باختصار، والتهذيب ٩: ١١٢ / ٤٨٧.

(٤) في نسخة: لها: و.

٣ - الكافي ٦: ٤١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ١١٣ / ٤٨٩.

(٥) مرست التمر وغيره في الماء: دلكته حتى تتحلل اجزاؤه. « مجمع البحرين ( مرس ) ٤: ١٠٦ ».

٣٤٤

تمرسه بالليل(١) ، وتشربه بالغداة، وتمرسه بالغداة، وتشربه بالعشيّ، فقال: هذا ينفخ البطن، فقال: فأدلّك على ما هو أنفع من هذا، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كلّ داء، قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ قال: نعم قليله وكثيره حرام.

[ ٣٢٠٨٤ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله، ما اُحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير،( ترون اُناساً يتداوون به) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٠٨٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبيد الله الارجاني(٤) ، عن مالك المسمعي، عن قايد بن طلحة، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبيذ يجعل في الدّواء، قال: لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام.

[ ٣٢٠٨٦ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن دواء عجن بخمر، فقال: ما اُحبّ أن أنظر إليه، ولا أشمّه، فكيف أتداوى به؟!.

____________________

(١) في الكافي: بالعشي.

٤ - الكافي ٦: ٤١٤ / ٤.

(٢) في المصدر: وان أناساً ليتداوون به.

(٣) التهذيب ٩: ١١٣ / ٤٩٠.

٥ - الكافي ٦: ٤١٤ / ٨، وطب الأئمة: ٦٢.

(٤) في المصدر: الحسين بن عبدالله الأرجاني.

٦ - الكافي ٦: ٤١٤ / ١٠.

٣٤٥

[ ٣٢٠٨٧ ] ٧ - الحسين بن بسطام، وأخوه عبدالله في كتاب( طب الائمة) عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن إسماعيل بن يزيد، عن عمر بن يزيد قال: حضرت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وقد سأله رجل به البواسير الشديد، وقد وصف له دواء سكرّجة من نبيذ صلب، لا يريد به اللّذة، بل يريد به الدواء، فقال: لا، ولا جرعة، قلت: وَلِمَ؟ قال: لأنّه حرام، وإنَّ الله لم يجعل في شيء ممّا حرَّمه دواء ولا شفاء. الحديث.

[ ٣٢٠٨٨ ] ٨ -( وعن أيّوب بن الحرّ، عن أبيه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران) (١) ، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان به داء، فأمر له بشرب البول، فقال: لا تشربه، قلت: إنّه مضطرّ إلى شربه، قال: إن كان مضطراً إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله، أمّا بول غيره فلا.

[ ٣٢٠٨٩ ] ٩ - وعن إبراهيم بن محمد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن محمد، قال: قال جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الدواء الخبيث أن يتداوى به.

[ ٣٢٠٩٠ ] ١٠ - وعن عبدالله بن جعفر، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دواء يعجن بالخمر، لا يجوز أن يعجن به(٢) إنّما هو اضطرار، فقال: لا والله، لا يحل للمسلم أن ينظر إليه، فكيف يتداوى به؟! وإنّما هو بمنزلة

____________________

٧ - طب الائمة: ٣٢.

٨ - طب الائمة: ٦١.

(١) في نسخة: جرير ( بدل: الحر ) وفي المصدر: عن أيوب بن حريز، عن أبيه، عن زرعة، عن محمد الحضرمي، وعن سماعة بن مهران

٩ - طب الأئمة: ٦٢.

١٠ - طب الأئمة: ٦٢.

(٢) في المصدر: بغيره.

٣٤٦

شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلّا به، فلا شفى الله أحداً شفاه خمر أو شحم خنزير.

[ ٣٢٠٩١ ] ١١ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) قال: وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، قال: كان إذا أصابته هذه الاوجاع (١) ، فاذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ، فتسكن عنه، فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فأخبره بوجعه وشربه النبيذ، فقال له: يا ابن أبي يعفور! لا تشربه، فانّه حرام، إنّما هذا شيطان موكّل بك، فلو قد يئس منك ذهب، فلمّا رجع إلى الكوفة هاج به وجع(٢) أشد مما كان، فأقبل أهله عليه فقال: لا والله( لا أذوقنّ منه قطرة، فيئسوا منه) (٣) ، واشتد به الوجع أياما، ثمَّ أذهب الله عنه، فما عاد إليه حتى مات.

[ ٣٢٠٩٢ ] ١٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: والمضطرّ لا يشرب الخمر، لأنّها تقتله.

[ ٣٢٠٩٣ ] ١٣ - وفي( العلل) عن عليِّ بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن عليِّ بن محمد بن زياد، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عليِّ بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله

____________________

١١ - رجال الكشي ٢٤٧ / ٤٥٩.

(١) في المصدر: الأرواح.

(٢) في المصدر: وجعه.

(٣) في المصدر: لا أذوق منه قطرة أبداً، فآيسوا منه، وكان يهم على شيء ولا يحلف، فلما سمعوا أيسوا منه.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٦ / ١.

١٣ - علل الشرائع: ٤٧٨ / ١.

٣٤٧

( عليه‌السلام ) ، قال: المضطرُّ لا يشرب الخمر، فإنّها(١) لا تزيده إلّا شرّاً، ولأنّه إن شربها قتلته، فلا يشرب منها قطرة.

[ ٣٢٠٩٤ ] ١٤ - قال: وروي: لا تزيده إلّا عطشاً.

[ ٣٢٠٩٥ ] ١٥ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن الدواء، هل يصلح بالنبيذ؟ قال: لا - إلى أن قال: - وسألته عن الكحل، يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا.

[ ٣٢٠٩٦ ] ١٦ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن سيف بن عميرة، عن شيخ من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كنّا عنده فسأله شيخ، فقال: إنَّ بي وجعاً، وأنا أشرب له النبيذ، ووصفه له الشيخ، فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل ّشيء حيّ؟ قال: لا يوافقني، قال: فما يمنعك من العسل، قال الله:( فيه شفاء للنّاس ) (٢) ؟ قال: لا أجده، قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك، واشتدّ عظمك؟ قال: لا يوافقني. قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تريد أن آمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا آمرك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) في المصدر: لأنها.

١٤ - علل الشرائع: ٤٧٨ / ذيل ١.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٥١ / ٢٠١.

١٦ - تفسير العياشي ٢: ٢٦٤ / ٤٥.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب الآتي.

٣٤٨

٢١ - باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ، إلّا في الضرورة

[ ٣٢٠٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية ابن عمّار، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر(١) يكتحل منها فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما جعل الله( في محرّم) (٢) شفاء.

[ ٣٢٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٣٢٠٩٩ ] ٣ - ورواه في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (٤) ، وزاد، وقال: أهل الريّ في الدنيا من المسكر يموتون عطاشاً، ويحشرون عطاشاً، ويدخلون النار عطاشاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد مثله.

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٤ / ٦، والتهذيب ٩: ١١٣ / ٤٩١.

(١) في المصدر: عن دواء عجن بالخمر.

(٢) في المصدر: فيما حرّم.

٢ - الكافي ٦: ٤١٤ / ٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٦١.

٣ - عقاب الاعمال: ٢٩٠ / ٥.

(٤) في المصدر: محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك.

(٥) التهذيب ٩: ١١٤ / ٤٩٢.

٣٤٩

[ ٣٢١٠٠ ] ٤ - وعن عليُّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابه، عن عليِّ بن أسباط، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر مثله (١) .

[ ٣٢١٠١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، والحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشتكى عينيه، فنعت له بكحل(٢) يعجن بالخمر، فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها.

[ ٣٢١٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة(٤) ، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤١٤ / ٩.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٢.

٥ - التهذيب ٩: ١١٤ / ٢٩٣.

(٢) في المصدر: كحل.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٥ / ١٢، والتهذيب ٩: ١١٤ / ٤٩٥.

(٤) في الكافي زيادة: عن غير واحد.

٣٥٠

في المسح على الخفّين تقيّة؟( فقال: ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً) (١) : شرب المسكر، والمسح على الخفّين، ومتعة الحجّ.

[ ٣٢١٠٣ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس في ترك(٢) النبيذ تقيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢١٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، قال: سمعت رجلاً يقول: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في النبيذ، فإنَّ أبا مريم يشربه، ويزعم أنّك أمرته(٤) بشربه؟ فقال: معاذ الله أن أكون أمرته(٥) بشرب مسكر، والله أنه لشيء ما اتّقيت فيه سلطاناً ولا غيره، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢١٠٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن(٦) لم أشربه خفت أن يقولوا: فلانيٌّ، فكيف أصنع؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فإن(٧) أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا.

____________________

(١) في الكافي: قال: لا يتقى في ثلاثة، قلت: وما هنّ؟ قال:.

٢ - الكافي ٦: ٤١٤ / ١١.

(٢) في نسخة: شرب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) التهذيب ٩: ١١٤ / ٤٩٤.

٣ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٢.

(٤) في المصدر: أمرت.

(٥) في المصدر: آمر.

٤ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٣.

(٦) في المصدر زيادة: أنا.

(٧) في المصدر: فإذا.

٣٥١

[ ٣٢١٠٦ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير، قال: سمعت رجلاً يقول لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم يشربه، ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أنّه حلال، ولم يسألني عن المسكر، ثم قال(١) : إنّ المسكر ما اتقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال: أما أبي(٢) فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح، فتجعل فيه زبيبا وتغسله غَسلاً نقياً، وتجعله في اناء، ثمَّ تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء، ثمَّ تجعله بالليل، ويشربه بالنهار، وتجعله بالغداة، ويشربه بالعشيّ، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كلّ ثلاث(٣) لئلا(٤) يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٥) ، وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر(٦) .

٢٣ - باب الحثى.

[ ٣٢١٠٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤١٥ / ١.

(١ و ٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٣) في نسخة والمصدر: ثلاثة أيام.

(٤) في نسخة: كي لا. ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، وتقدّم حكم النبيذ الحلال في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٦) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - عقاب الاعمال: ٢٩٣ / ١٧.

٣٥٢

عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي محمد الأنصاري(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخثى(٢) ؟ فقال: الخثى(٣) حرام، وشاربه كشارب الخمر.

أقول: الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الأخبار أنَّ الحثى(٤) نوع من أنواع النبيذ، وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر.

٢٤ - باب تحريم النبيذ.

[ ٣٢١٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه(٥) قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقلت: يا جارية اسقيني ماء، فقال لها: اسقيه من نبيذي،( فجاءت بنبيذ مريس) (٦) في قدح من صفر، قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا، قال: فما نبيذهم؟ قلت: يجعلون فيه القعوة، قال: وما القعوة؟ قلت: الداذي(٧) ، قال: وما الداذي(٨) ؟ قلت: ثفل التمر يضرى به الإِناء حتّى يهدر النبيذ، فيغلى ثمَّ يسكن(٩) فيشرب،( قال: ذاك حرام) (١٠) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: [ عن ابن سنان ].

(٢ و ٣ و ٤) في نسخة: الحنثى، الحتي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الخثى، الحتي: سويق المقل، وثفل التمر وقشوره، والدمن، وقشور الشهد، والحاتي: الكثير الشرب. « القاموس المحيط ( حتي ) ٤: ٣١٥ ».

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٦ / ٤.

(٥) في المصدر زيادة: [ عن غير واحد حضر معه ].

(٦) في المصدر: فجاءتني بنبيذ من بسر.

(٧ و ٨) في نسخة: الزازي ( هامش المصححة الثانية ).

(٩) في المصدر: يسكر.

(١٠) في المصدر: فقال: هذا حرام.

٣٥٣

[ ٣٢١٠٩ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان(١) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دية العين ودية النفس، وحرَّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ فقال: نعم، ليعلم من يطيع(٢) الرسول ممّن يعصيه.

[ ٣٢١١٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: دخلت على أبي جعفر بن الرضا( عليهما‌السلام ) ، فقلت: إنّي أُريد أن ألصق بطني ببطنك، فقال: ههنا يا أبا إسماعيل؟! فكشف عن بطنه، وحسرت عن بطني، وألصقت بطني ببطنه، ثمَّ أجلسني، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت، ثم أخذ في الحديث، فشكا إليَّ معدته، وعطشت فاستسقيت، فقال: يا جارية اسقيه من نبيذي، فجاءتني بنبيذ مريس(٣) في قدح من صفر، فشربت(٤) أحلى من العسل، فقلت: هذا الذي أفسد معدتك، قال: فقال لي: هذا تمر من صدقة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، يؤخذ غدوة، فيصبّ على الماء، فتمرسه الجارية،( فأشربه على أثر طعامي) (٥) وسائر نهاري، فإذا كان الليل أخرجته(٦) الجارية، فأسقته أهل الدار، قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا، فقال: وما نبيذهم؟ قلت: يؤخذ التمر فينقى، وتلقى عليه القعوة، قال:

____________________

٢ - الكافي ١: ٢١٠ / ٧.

(١) في نسخة: حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: يطع.

٣ - الكافي ٦: ٤١٦ / ٥.

(٣) في نسخة: من بسر ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) في المصدر: فشربته فوجدته.

(٥) في المصدر: وأشربه على أثر الطعام.

(٦) في المصدر: أخذته.

٣٥٤

وما القعوة؟ قلت:( الدادي، قال: وما الدادي؟) (١) قلت: حبّ يؤتى به من البصرة يلقى في هذا النبيذ، حتّى يغلي ويسكن(٢) ، ثم يشرب، قال: ذاك حرام.

[ ٣٢١١١ ] ٤ - وعنهم عن سهل، عن علي بن معبد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي خداش، عن عليِّ بن إسماعيل، عن محمد بن عبدة النيسابوري، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : القدح من النبيذ، والقدح من الخمر سواء؟ قال: نعم سواء، قلت: الحد فيهما سواء؟ قال: سواء.

[ ٣٢١١٢ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله عن النبيذ، فقال: حلال، فقال: إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر، فيغلي ثمَّ يسكن(٣) ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ مسكر حرام.

[ ٣٢١١٣ ] ٦ - وعن محمد بن الحسن، وعليِّ بن محمد بن بندار جميعاً، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن محمد بن جعفر، عن أبيه - في حديث -: إنَّ وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النبيذ، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وما النبيذ؟ صفوه لي، قال: يؤخذ التمر، فينبذ في إناء ثمَّ يصبّ عليه الماء حتّى يمتلىء، ثمَّ يوقد تحته حتى ينطبخ، فإذا انطبخ أخرجوه(٤) فألقوه في إناء، ثمَّ صبّوا عليه ماء ثم

____________________

(١) في المصدر: الدازي، قال: وما الدازي؟ الداذي: شراب الفساق، وفيه: الذاذي: نبت له عنقود طويل. « القاموس المحيط ١: ٣٥٣ ».

(٢) في المصدر: ويسكر.

٤ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٤.

٥ - الكافي ٦: ٤١٧ / ٦.

(٣) في المصدر: يسكر.

٦ - الكافي ٦: ٤١٧ / ٧.

(٤) في المصدر: أخذوه.

٣٥٥

مرس، ثمَّ صفوه بثوب، ثمَّ ألقي في إناء، ثمَّ صبّ عليه من عكرما كان قبله، ثمَّ هدر وغلا، ثمَّ سكن علىَّ عكره، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا هذا قد أكثرت علي، أفيسكر؟ قال: نعم، فقال: كلّ مسكر حرام، فرجع القوم، فقالوا: يا رسول الله إنَّ أرضنا أرض دويّة(١) ونحن قوم نعمل الزرع، ولا نقوى على ذلك(٢) إلّا بالنبيذ، فقال(٣) : صفوه لي، فوصفوه كما وصفه أصحابهم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فيسكر(٤) ؟ قالوا: نعم، قال: كلّ مسكر حرام، وحقّ على الله أن يسقي كلّ شارب مسكر من طينة خبال، أتدرون ما طينة خبال؟ قالوا: لا، قال: صديد أهل النار.

[ ٣٢١١٤ ] ٧ - أحمد بن عليّ الطبرسي في( الاحتجاج) عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن النبيذ؟ فقال: قد شربه قوم، وحرَّمه قوم صالحون، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جرّوا بشهادتهم شهواتهم.

[ ٣٢١١٥ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون مسلما عارفاً، إلّا أنّه يشرب المسكر هذا النبيذ؟ فقال لي: يا عمّار! إن مات فلا تصلّ عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: روية ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في المصدر: العمل.

(٣) في المصدر زيادة: لهم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٤) في المصدر: أفيسكر؟.

٧ - الاحتجاج: ٣١٥.

٨ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(٥) تقدم في الأبواب ١٢ - ٢١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٥.

٣٥٦

٢٥ - باب حكم ظروف الشراب.

[ ٣٢١١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر ابن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه، فقال: قال: رسول الله( ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :) كلّ مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الدباء والمزفّت، وزدتم أنتم الخثم(١) ، يعني الغضار، والمزفت يعني: الزفت الذي(٢) في الزّق، ويصير(٣) في الخوابي(٤) يكون أجود للخمرة. قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إلّا أنّه قال: الحنتم(٥) .

[ ٣٢١١٧ ] ٢ - وعنهم عن أحمد، عن الحسين بن سعيد(٦) ، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه، ومنع النقير(٧) ونبيذ الدباء، قال: وقال

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٨ / ١.

(١) في التهذيب: الحنتم ( هامش المخطوط )، الحنتم: الجرة الخضراء « القاموس المحيط ( حنتم ) ٤: ١٠٣ ».

(٢) في المصدر زيادة: يكون.

(٣) في المصدر: ويصب.

(٤) الخوابي: جمع خابية وهي الحب. الاناء المعروف. « الصحاح ( خبا ) ٦: ٢٣٢٥ ».

(٥) التهذيب ٩: ١١٥ / ٥٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٤١٨ / ٢.

(٦) في المصدر زيادة: عن النضر بن سويد.

(٧) النقير: خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها، « القاموس المحيط ( نقر ) ٢: ١٤٧ ».

٣٥٧

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢١١٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الطعام يوضع على سفرة، أو خوان قد أصابه الخمر، أيؤكل عليه؟ قال: إن (١) كان الخوان يابساً فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٦ - باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل، وتحريم الدم وكل نجس.

[ ٣٢١١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى،( عن الحسين بن المبارك) (١) ، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال(٢) : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله، قلت: فإنَّ قطر فيها الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى، واُبيّن لهم، فإنّهم يستحلّون شربه؟

____________________

٣ - قرب الإسناد: ١١٦.

(١) في المصدر: إذا.

(٢) تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب النجاسات.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٢ / ١.

(٤) في المصدر: عن الحسن بن المبارك.

(٥) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٣٥٨

قال: نعم، قال: والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) . ورواه بإسناده آخر تقدَّم في النجاسات(٢) .

أقول: قوله: الدم تأكله النار تقدَّم وجهه في الأطعمة(٣) .

[ ٣٢١٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد(٤) ، عن أبي المغرا، عن عمر ابن حنظلة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء، حتّى تذهب عاديته، ويذهب سكره؟ فقال: لا والله، ولا قطرة قطرت(٥) في حبّ إلّا اهريق ذلك الحب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

٢٧ - باب تحريم الفقاع اذا غلى ووجوب اجتنابه، واستحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) عند رؤيته، والصلاة عليه ولعن قاتليه.

[ ٣٢١٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) التهذيب ٩: ١١٩ / ٥١٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم.

(٥) في المصدر: تقطر منه.

(٦) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في احديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ٩.

٣٥٩

أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشّاء، قال: كتبت إليه - يعني: الرضا( عليه‌السلام ) - أسأله عن الفقّاع؟ قال: فكتب: حرام، وهو خمر الحديث.

[ ٣٢١٢٢ ] ٢ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن الفقّاع؟ فقال: هو الخمر، وفيه حدّ شارب الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٢١٢٣ ] ٣ - وعنه عن محمد بن موسى، عن محمد بن عبدالله(٢) ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: كل مسكر حرام، وكلّ مخمّر حرام، والفقّاع حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢١٢٤ ] ٤ - وعنه عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقّاع؟ فقال: هو خمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله(٤) .

[ ٣٢١٢٥ ] ٥ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١٥.

(١) التهذيب ٩: ١٢٤ / ٥٣٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١٤.

(٢) في المصدر: محمد بن عيسى.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٤ / ٥٣٦، والاستبصار ٤: ٩٥ / ٣٦٥.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١٣.

(٤) التهذيب ٩: ١٢٤ / ٥٣٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١٢، التهذيب ٩: ١٢٤ / ٥٣٧.

٣٦٠