وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313735 / تحميل: 5786
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

زكريّا أبي يحيى، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن الفقّاع وأصفه له؟ فقال: لا تشربه، فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يصنع، قال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.

[ ٣٢١٢٦ ] ٦ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حسين القلانسي، قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) أسأله عن الفقّاع؟ فقال: لا تقربه، فانّه من الخمر.

[ ٣٢١٢٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الفقّاع؟ فقال: هي الخمر بعينها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢١٢٨ ] ٨ - وعنه، عن بعض أصحابنا، عمّن ذكره، عن( أبي جميل البصري) (٢) ، عن يونس، عن هشام بن الحكم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقّاع؟ فقال: لا تشربه، فإنَّه خمر مجهول، وإذا أصاب ثوبك فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين(٣) ، عن أبي سعيد، عن أبي جميلة البصري(٤) مثله(٥) .

[ ٣٢١٢٩ ] ٩ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبدالله

____________________

٦ - الكافي ٦: ٤٢٢ / ٣، التهذيب ٩: ١٢٥ / ٥٤٣.

٧ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ١٢٥ / ٥٤٢.

٨ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٥ و ٦: ٤٢٣ / ٧.

(٢) في الموضع الثاني من المصدر: أبي جميلة، كما سيذكره المصنف.

(٣) في الاستبصار: أحمد بن الحسن.

(٤) في التهذيب والاستبصار: أبي جميل البصري.

(٥) التهذيب ٩: ١٢٥ / ٥٤٤، والاستبصار ٤: ٩٦ / ٣٧٣.

٩ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ٦.

٣٦١

القرشي، عن رجل(١) عن أبي عبدالله النوفلي، عن زادان(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لو أنَّ لي سلطاناً على أسواق المسلمين، لرفعت عنهم هذه الخميرة(٣) - يعني: الفقّاع -.

[ ٣٢١٣٠ ] ١٠ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن الفقّاع؟ فكتب ينهاني عنه.

[ ٣٢١٣١ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن جهم، وابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الفقّاع، فقال: هو(٤) خمر مجهول، وفيه حدّ شارب الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال مثله(٦) .

[ ٣٢١٣٢ ] ١٢ - وعنه عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شرب الفقّاع، فكرهه كراهة شديدة.

وعنه، عن أحمد عن ابن فضّال، عن محمد بن إسماعيل مثله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

(٢) في المصدر: زاذان.

(٣) في المصدر: الخمرة.

١٠ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ٥.

١١ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ٨.

(٤) في المصدر: حرام وهو.

(٥) التهذيب ٩: ١٢٥ / ٥٤١، والاستبصار ٤: ٩٥ / ٣٧٠.

(٦) الكافي ٦: ٤٢٤ / ١٥.

١٢ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١١.

٣٦٢

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمّه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: الكراهة هنا محمول على التحريم لما مرّ(٣) .

[ ٣٢١٣٣ ] ١٣ - محمد بن علىِّ بن الحسين، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: لما حمل رأس الحسين بن علي إلى الشام أمر يزيد لعنه الله، فوضع ونصبت عليه مائدة، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقّاع، فلمّا فرغوا أمر بالرأس، فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال: ويشرب الفقاع، فمن كان من شيعتنا فليتورّع من(١) شرب الفقّاع والشطرنج(٢) ، ومن نظر إلى الفقّاع، وإلى(٣) الشطرنج فليذكر الحسين( عليه‌السلام ) ، وليلعن يزيد وآل زياد، يمحو الله عزوجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم.

وفي( عيون الأخبار) بهذا الإسناد مثله (٤) .

[ ٣٢١٣٤ ] ١٤ - وعن تميم بن عبدالله القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٤ / ٥٣٨، والاستبصار ٤: ٩٥ / ٣٦٧.

(٣) مرّ في الاحاديث ١ - ١١ من هذا الباب.

١٣ - الفقيه ٤: ٣٠١ / ٩١١.

(٤) في المصدر: عن.

(٥) في المصدر: واللعب بالشطرنج.

(٦) في المصدر: أو إلى.

(٧) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٢ / ٥٠.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٣٦٣

عليّ الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: أوَّل من اتّخذ له الفقّاع في الإِسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما الله، فاحضر وهو على المائدة، وقد نصبها على رأس الحسين( عليه‌السلام ) ، فجعل يشربه، ويسقي أصحابه - إلى أن قال: - فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع، فانّه(١) شراب أعدائنا، فإنَّ لم يفعل فليس منّا، ولقد حدَّثني أبي، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

[ ٣٢١٣٥ ] ١٥ - وفي كتاب( اكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان( عليه‌السلام ) بخطّه : أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك من أمر المنكرين - إلى أن قال: - وأمّا الفقاع فحرام، ولا بأس بالسلمان(٢) .

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) عن جماعة، عن ابن قولويه، وأبي غالب الزراري، وغيرهما، عن محمد بن يعقوب (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: من.

١٥ - إكمال الدين: ٤٨٣ / ٤.

(٢) في نسخة: بالسلمات، وفي نسخة: بالشلماب ( هامش المخطوط ) والشيلم: حب صغار مستطيل أحمر ولا يسكر. ( لسان العرب - شلم - ١٢: ٣٢٥ ).

(٣) الغيبة للطوسي: ١٧٦.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣٦٤

٢٨ - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.

[ ٣٢١٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشّاء، قال: كتبت إليه - يعني: الرضا( عليه‌السلام ) - أسأله عن الفقّاع، فكتب: حرام(١) ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) (٢) : لو أنَّ الدار داري لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه.

قال: وقال أبوالحسن الاخير( عليه‌السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر.

وقال( عليه‌السلام ) : هي خمرة(٣) استصغرها الناس.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشّاء مثله(٤) .

[ ٣٢١٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل(٥) ، عن سليمان بن جعفر(٦) ، قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في شرب الفقّاع؟ فقال: هو خمر مجهول يا سليمان! فلا تشربه، أما ياسليمان لو كان الحكم لي، والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه.

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ٩.

(١) في المصدر زيادة: وهو خمر.

(٢) في المصدر: أبو الحسن الاخير (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: خميرة.

(٤) التهذيب ٩: ١٢٥ / ٥٤٠، والاستبصار ٤: ٩٥ / ٣٦٩.

٢ - التهذيب ٩: ١٢٤ / ٥٣٩، الاستبصار ٤: ٩٥ / ٣٦٨.

(٥) في الاستبصار: أحمد بن الحسن، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص.

(٦) وفي المصدر: سليمان بن حفص.

٣٦٥

ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن إسماعيل(١) .

وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد(٢) .

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٩ - باب عدم تحريم السكنجبين، والجلّاب (*) ، ورب (*) التوت، ورب الرمان، ورب التفّاح، ورب السفرجل، وحكم مائها.

[ ٣٢١٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الاول( عليه‌السلام ) أسأله عن السكنجبين، والجلاب، وربّ التوت، وربّ التفّاح، وربّ السفرجل، وربّ الرمان، فكتب: حلال.

____________________

(١) الكافي ٦: ٤٢٢ / ١.

(٢) الكافي ٦: ٤٢٣ / ١٠.

(٣) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب بعمومه، وما يدلّ على تحريم الفقاع في الباب ١٣ من أبواب حد المسكر.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

* - الجلاب: كزنار ماء الورد، معرب ( هامش المخطوط )، ( القاموس المحيط - جلب - ١: ٤٧ ).

* - الرُّبّ: سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها، وهو ما يعرف الآن بالمربى. ( انظر القاموس المحيط - ربب - ١: ٧١ ).

١ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ١، التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٥١.

٣٦٦

[ ٣٢١٣٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن علي ابن الحسن، عن جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن أشربة تكون قبلنا: السكنجبين، والجلاب، وربّ التوت، وربّ الرمّان، وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، إذا كان الذي يبيعها غير عارف، وهي تباع في أسواقنا، فكتب: جائز، لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢١٤٠ ] ٣ - وعنه عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هاشم(٢) ، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، عندنا شراب يسمّى الميبه(٣) ، نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء، ثمَّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث، ثمَّ نقذف(٤) ذلك السفرجل وناخذ ماءه، ونعمد إلى(٥) هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والافاوى(٦) والزعفران والعسل فنطبخه، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، أيحلّ شربه؟ فكتب: لا بأس به ما لم يتغيّر.

[ ٣٢١٤١ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الهمداني، عن الحسن بن محمد المدائني، قال: سألته عن سكنجبين، وجلاب، وربّ التوت، وربّ السفرجل، وربّ التفاح، وربّ الرمّان؟ فكتب: حلال.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٧ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٥٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٧ / ٣.

(٢) في المصدر: خليلان بن هشام.

(٣) الميبه: شيء من الادوية، معرب. ( القاموس المحيط - ميب - ١: ١٣٠ ).

(٤) في المصدر: ندق.

(٥) في المصدر زيادة: ماء.

(٦) الافاوية: التوابل وأنواع الطيب. ( القاموس المحيط - فوه - ٤: ٢٩٠ ).

٤ - التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٥٠.

٣٦٧

٣٠ - باب جواز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها.

[ ٣٢١٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ، أو ماء، أو كامخ، أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مّرات، سئل يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرّات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٢١٤٣ ] ٢ - وزاد أنّه سأله عن الإِناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال: تغسله سبع مرّات، وكذلك الكلب.

[ ٣٢١٤٤ ] ٣ - وعنه، عن( أحمد بن محمد بن خالد) (٢) رفعه، عن حفص الاعور، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي آخذ الركوة، فيقال: انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت، ثم جعل فيها البختج كان أطيب له، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر، فنخضخضه ثمَّ نصبّه، فنجعل فيها البختج، قال: لا بأس به.

____________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٧ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.

(١) التهذيب ٩: ١١٥ / ٥٠١.

٢ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٣٠ / ٥.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي.

٣٦٨

[ ٣٢١٤٥ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحجّال(١) ، عن ثعلبة، عن حفص الاعور، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثم يجفّف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، قال الشيخ: المراد به: إذا جفّف بعد غسله ثلاث مرّات وجوباً، أو سبع مرّات استحباباً حسب ما قدمناه(٢) .

[ ٣٢١٤٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشرب في الإٍناء يشرب فيه الخمر قدحاً عيدان أو باطية، قال: إذا غسله فلا بأس.

[ ٣٢١٤٧ ] ٦ - وبالإِسناد قال: وسألته عن دنّ الخمر، يجعل فيه الخلّ أو الزيتون أو شبهه؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.

(١) في التهذيب: الحجاج.

(٢) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٣.

٥ - قرب الإسناد: ١١٦، ومسائل علي بن جعفر: ١٥٤ / ٢١٢.

٦ - قرب الإسناد: ١١٦.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٥٥ / ٢١٦.

(٤) تقدم في الباب ٥١ من أبواب النجاسات، وتقدّم حكم ظروف الشراب في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣٦٩

٣١ - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلاً حلّت.

[ ٣٢١٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخمر العتيقة، تجعل خلّاً؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢١٤٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبى بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض؟ قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه خبر شاذّ متروك، لأنّ الخمر نجس ينجس ما حصل فيها. انتهى.

وهو محمول على الانقلاب لا الامتزاج والاستهلاك(٢) ، لما يأتي(٣) .

[ ٣٢١٥٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،

____________________

الباب ٣١

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ١١٩ / ٥١١.

(٣) يأتي في الاحاديث ٣ - ١١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٣، التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٥، والاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٦.

٣٧٠

عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا؟ً قال: لا بأس.

[ ٣٢١٥١ ] ٤ - وبالإِسناد عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر تجعل خلّاً؟ قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.

أقول: هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) ،. وكذا الذي قبله.

[ ٣٢١٥٢ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في الرجل إذا باع عصيراً، فحبسه السلطان حتى صار خمرا، فجعله صاحبه خلّاً، فقال: إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به.

[ ٣٢١٥٣ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، وعليِّ بن حديد جميعاً، عن جميل، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون لي علىّ الرجل الدراهم، فيعطيني بها خمراً، فقال: خذها ثمَّ أفسدها.

قال عليّ: واجعلها خلّاً.

[ ٣٢١٥٤ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حسين الاحمسي، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير، وعليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ؟ فقال: لا، إلّا

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٦، والاستبصار ٤: ٩٤ / ٣٦١.

٥ - التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٧، والاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٧.

٦ - التهذيب ٩: ١١٨ / ٥٠٨، والاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٨.

٧ - التهذيب ٩: ١١٨ / ٥١٠، والاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٦٠.

٣٧١

ما جاء من قبل نفسه.

أقول: حمله الشيخ على استحباب تركها حتّى تصير خلّاً، من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره، لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٢١٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبد العزيز بن المهتدي، قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، العصير يصير خمراً، فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتّى يصير خلّاً، قال: لا بأس به.

[ ٣٢١٥٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الخمر يكون أوَّله خمراً، ثمَّ يصير خلّاً (٣) ؟ قال: إذا ذهب سكره فلا بأس.

[ ٣٢١٥٧ ] ١٠ - ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله، إلّا أنّه زاد فيه: أيؤكل؟ قال: نعم.

[ ٣٢١٥٨ ] ١١ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انّه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا قال: لا بأس بمعالجتها، قلت: فإنّي عالجتها، وطينّت رأسها، ثمَّ كشفت عنها، فنظرت إليها قبل الوقت(٤) ، فوجدتها خمراً، أيحلّ لي إمساكها؟ قال: لا بأس بذلك، إنما إرادتك أن تتحوّل الخمر خلّاً، وليس إرادتك الفساد.

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٢) ويأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٩: ١١٨ / ٥٠٩، والاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٩.

٩ - قرب الإسناد: ١١٦.

(٣) في المصدر زيادة: يؤكل.

١٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٥ / ٢١٥.

١١ - مستطرفات السرائر: ٦٠.

(٤) في المصدر زيادة: أو بعده.

٣٧٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح (*)

[ ٣٢١٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن بكر بن محمد، عن عيثمة(٢) ، قال: دخلت علىِّ أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعنده نساؤه، قال: فشمّ رائحة النضوح، فقال: ما هذا؟ قالوا: نضوح يجعل فيه الضياح، قال: فأمر به فأهريق في البالوعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين(٣) ، عن الحسن بن علي مثله(٤) .

[ ٣٢١٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن النضوح المعتق، كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغِلهِ، حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٧٧ من أبواب النجاسات، وفي الاحاديث ٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠، وفي الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الباب ٣٣ من أبواب الاشربة المباحة.

الباب ٣٢

فيه حديثان

* - الضياح: اللبن الرقيق الممزوج بالماء. ( الصحاح - ضيح - ١: ٣٨٦ ).

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ١.

(٢) في التهذيب: عثيمة.

(٣) في التهذيب: أحمد بن الحسين.

(٤) التهذيب ٩: ١٢٣ / ٥٢٩.

٢ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) ويأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٣٣. باب تحريم الاکل من مائدة شرب عليها الخمر، فان وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً.

[ ٣٢١٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر، قال: حرمت المائدة، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل(١) ممّا عليها، ومع الرجل مسكر ولم يسقِ أحداً ممّن عليها بعد؟ قال: لا تحرم حتّى يشرب عليها، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل، فإنَّها مائدة اخرى - يعني: الفالوذج -(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله(٣) .

[ ٣٢١٦٢ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تجالسوا شرّاب الخمر، فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٩ / ٢.

(١) في المصدر: يأكل.

(٢) في المصدر: كل الفالوذج.

(٣) التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

٢ - الفقيه ٤: ٤١ / ١٣٢.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٣٧٤

٣٤ - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها، وشرائها، واكل ثمنها، والمساعدَّة على اتخاذها، وشربها.

[ ٣٢١٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها وحاملها، والمحمولة إليه، وبايعها، ومشتريها،( وآكل ثمنها) (١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر(٢) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه،( عن أحمد بن عليِّ بن إسماعيل) (٣) ، عن أحمد بن النضر مثله(٤) .

[ ٣٢١٦٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبايعها، ومشتريها وساقيها،

____________________

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٩ / ٤.

(١) في المصدر: والآكل ثمنها.

(٢) الخصال: ٤٤٤ / ٤١.

(٣) في العقاب: عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل.

(٤) عقاب الأعمال: ٢٩١ / ١١.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٨ / ١٠.

٣٧٥

وآكل ثمنها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٢١٦٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن رجلين نصرانيّين، باع أحدهما من صاحبه خمراً أو خنازير، ثمَّ أسلما قبل أن يقبض الدراهم، هل تحلّ له الدراهم؟ قال: لا بأس.

[ ٣٢١٦٦ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن بيع النرد، وأن تشرى الخمر، وأن تسقى الخمر.

قال: وقال( عليه‌السلام ) : لعن الله الخمر وغارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وبايعها، ومشتريها، وآكل ثمنها وحاملها، والمحمولة إليه.

قال: وقال( عليه‌السلام ) : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة، فيجتمع ذلك في قدور جهنّم فيشربه أهل النار، فيصهر به ما في بطونهم والجلود.

[ ٣٢١٦٧ ] ٥ - وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدَّم في عيادة المريض (٢) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن شرب الخمر في الدنيا

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٠٤ / ٤٥١.

٣ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

٤ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٧٦

سقاه الله من سمّ الأساود(١) ، ومن سمّ العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإِناء قبل أن يشربها، فاذا شربها تفسّخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع، حتّى يؤمر به إلى النار، وشاربها، وعاصرها، ومعتصرها في النار، وبايعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها، إلّا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياماً ولا حجّاً ولا اعتماراً حتّى يتوب منها، وإن مات قبل أن يتوب كان حقّاً على الله أن يسقيه بكلِّ جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنّم، ثمَّ قال(٢) : إلّا وإنّ الله حرّم الخمر بعينها، والمسكر من كلّ شراب، ألا وكلّ مسكر حرام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٣) .

٣٥ - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر.

[ ٣٢١٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الديلم(٤) ، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، رجل يشرب الخمر فبزق، فأصاب ثوبى من بزاقه، قال(٥) : ليس بشيء.

[ ٣٢١٦٩ ] ٢ - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن

____________________

(١) في المصدر: الأفاعي.

(٢) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ وفي الأبواب ٥ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١١٥ / ٤٩٨.

(٤) وفي نسخة: ابن الديلم ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) في المصدر: فقال.

٢ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

٣٧٧

مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الإِناء يشرب فيه النبيذ، فقال: تغسله سبع مرَّات وكذلك الكلب - إلى أن قال: - ولا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأنَّ الملائكة لا تدخله، ولا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات(٢) .

٣٦ - باب حكم شرب الخمر عند العطش.

[ ٣٢١٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه سأله عن الرّجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه، فأصاب خمراً، قال: يشرب منه قوته.

[ ٣٢١٧١ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون: والمضطرّ لا يشرب الخمر، لانّها تقتله.

[ ٣٢١٧٢ ] ٣ - وفي( العلل) عن عليِّ بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن علي بن محمد بن زياد، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المضطرُّ لا يشرب الخمر، لانها لا تزيده إلّا شرّاً، ولانه إن شربها قتلته، فلا يشرب منها قطرة.

____________________

(١) تقدم في البابين ٣٨ و ٣٩ من أبواب النجاسات، وقد مر في الباب ٣٠ من هذه الأبواب، باب وجوب غسل أواني الخمر.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٦ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [ ت ].

٣ - علل الشرائع: ٤٧٨ / ١.

٣٧٨

[ ٣٢١٧٣ ] ٤ - قال: وروي: لا تزيده إلّا عطشاً.

قال الصدوق: جاء الحديث هكذا وشرب الخمر( جائز في الضرورة) (١) . انتهى.

أقول: هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضاً بقرينة التعليل، أو على ضرورة دون الهلاك، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة المحرّمة(٢) ، وفي الأطعمة المباحة عموماً(٣) .

٣٧ - باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس، بعد أن يطبخ، حتى يذهب ثلثاه، لا قبله.

[ ٣٢١٧٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،( عن أحمد بن الحسن) (٤) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النضوح؟ قال: يطبخ التمر، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثمَّ يمتشطن.

[ ٣٢١٧٥ ] ٢ - وعنه عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عليّ الواسطي، قال: دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وكانت صالحة، فقالت: إنّي أتطيّب لزوجي فيجعل(٥) في المشطة التي امتشط بها الخمر، وأجعله في رأسي؟ قال: لا بأس.

____________________

٤ - علل الشرائع: ٤٧٨ / ذيل ١.

(١) في المصدر: في حال الاضطرار مباح مطلق.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٢٣ / ٥٣١.

(٤) في المصدر: عن موسى بن عمر.

٢ - التهذيب ٩: ١٢٣ / ٥٣٠.

(٥) في المصدر: فنجعل.

٣٧٩

أقول: حمله الشيخ على ما تضمنّه الحديث الذي قبله، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٢١٧٦ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٨ - باب عدم جواز بيع العنب بالعصير، وجواز بيع العصير نقداً ونسيئة.

[ ٣٢١٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكّاره(٣) بكذا وكذا دنّاً من عصير، قال: لا.

[ ٣٢١٧٨ ] ٢ - وعنه عن عليِّ بن السندي، عن محمد بن إسماعيل، قال: سأل الرضا( عليه‌السلام ) رجل - وأنا أسمع - عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه، أو

____________________

٣ - مسائل علي بن جعفر ١٥١ / ٢٠٠.

(١) قرب الإِسناد: ١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٢٣ / ٥٣٢.

(٣) الأكّار: الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معيّن كالثلث أو الربع. « الصحاح ( أكر ) ٢: ٥٨٠ ».

٢ - التهذيب ٩: ١٢٣ / ٥٣٣.

٣٨٠

ينسأ، قال: لا بأس إذا بعته حلالاً، فهو أعلم، يعني: العصير وينسئ ثمنه.

[ ٣٢١٧٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن،( عن مولى جرير بن يزيد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ) (١) فقلت له: إنّي أصنع الاشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني(٢) صنعتها، فأصنعها لهم، فقال: إصنعها وأدفعها إليهم، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه.

[ ٣٢١٨٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: كان يعمل لابي الحسن( عليه‌السلام ) الفقّاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقّاع يغلي.

[ ٣٢١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، قال: كتب عبيد(٤) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٤٨.

(١) في المصدر: عن مولى حر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: يكلفونني.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٥.

٢ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٦.

(٤) وفي نسخة: عبد ( هامش المصححة الثانية ).

٣٨١

إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع، فإنّه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه، أم قبله؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم يضر آنيته، أو كان جديداً، فأعاد الكتاب إليه، كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغل، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضارّ، ولم أعرف حدّ الضراوة(١) والجديد، وسأل أن يفسّر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة(٢) والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثمَّ لا يعد(٣) منه بعد ثلاث عملات، إلّا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك.

[ ٣٢١٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل، ولا متى عمل أيحلّ أن أشربه؟ قال: لا اُحبّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٠ - باب عدم تحريم المريّ والكامخ، وحكم رب الجوز.

[ ٣٢١٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المشرقي

____________________

(١) الإِناء الضاري: هو الذي ضُرّي بالخمر وعُوّد بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكراً.

« النهاية ٣: ٨٧ ».

(٢) في نسخة: فخار ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: لا تعد.

٣ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٧.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٤٩.

٣٨٢

عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أكل المريّ والكامخ، فقلت: إنّه يعمل من الحنطة والشعير، فنأكله؟ قال: نعم حلال، ونحن نأكله.

[ ٣٢١٨٤ ] ٢ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله، فقال: يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد، ويدقّ دقّاً ناعماً، ويعصر ماؤه ويصفى، ويطبخ على النصف، ويترك يوماً وليلة، ثمَّ ينصب على النار، ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل، ويغلى وينزع رغوته، ويسحق من النوشاذر(١) والشبّ اليماني من كلّ واحد(٢) نصف مثقال ويذاف(٣) بذلك الماء، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق، ويغلى ويؤخذ رغوته، ويطبخ(٤) حتى يصير مثل العسل ثخيناً، ثمَّ ينزل عن النار، ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(٥) .

٤١ - باب حكم القهوة.

[ ٣٢١٨٥ ] ١ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن عبدالله بن

____________________

٢ - الاحتجاج: ٤٩١.

(١) في المصدر: النوشادر.

(٢) في المصدر: واحدة.

(٣) في المصدر: ويداف.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٤٣، وفي الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - مكارم الأخلاق: ٤٤٩.

٣٨٣

مسعود، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: يا ابن مسعود! سيأتي(١) أقوام يأكلون طيّب(٢) الطعام وألوانها، ويركبون الدواب، ويتزيّنون بزينة المرأة لزوجها، ويتبرّجون تبرّج النساء وزينتهنّ(٣) مثل زيّ الملوك الجبابرة، هم منافقو هذه الأُمّة في آخر الزمان،( شاربون بالقهوات) (٤) لاعبون بالكعاب، راكبون للشهوات(٥) ، تاركون الجماعات، راقدون عن العتمات، مفرطون في الغدوات، يقول الله:( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلوة واتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً ) (٦) .

أقول: ذكر أهل اللغة: أن الخمر لها ألف اسم منها القهوة، فيحتمل إرادة الخمر، ويحتمل إرادة قهوة البُنّ(٧) المشهورة الآن بقرينة قوله: في آخر الزمان، والله أعلم.

[ ٣٢١٨٦ ] ٢ - محمد بن علي الكراجكي في كتاب( معدن الجواهر ورياضة الخواطر) قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمسة لا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم، وهم: النائمون عن العتمات، والغافلون عن الغدوات، واللاعبون بالسامات(٨) ، والشاربون القهوات، والمتفكّهون بسبّ الآباء والاُمّهات.

____________________

(١) في المصدر زيادة: من بعدي.

(٢) في المصدر: طيبات.

(٣) في المصدر: وزيهم.

(٤) في المصدر: شاربو القهوات.

(٥) في المصدر: الشهوات.

(٦) مريم ١٩: ٥٩.

(٧) كذا استظهره في هامش المصححة الثانية، وكان من متنها( اللبن) ولم نجد الباب في المخطوط.

٢ - معدن الجواهر: ٤٩.

(٨) في المصدر: بالشامات.

٣٨٤

كتاب الغصب

١ - باب تحريمه، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه.

[ ٣١٢٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول لشريح: انظر إلى أهل المعك(١) والمطل، ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة، واليسار ممّن يدلي بأموال الناس(٢) إلى الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

____________________

كتاب الغصب

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٢ / ١.

(١) في نسخة: المعل ( هامش المخطوط ). المعك: مطل الدَّين « القاموس المحيط ( معك ) ٣: ٣١٩ ». والمعل: معل الشيء: اختطفه واختلسه « القاموس المحيط ٤: ٥١ ».

(٢) في المصدر: المسلمين.

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤١.

(٤) الفقيه ٣: ٨ / ١٠.

٣٨٥

[ ٣٢١٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: من خان جاره شبراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الارض(١) السابعة، حتى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً، إلّا أن يتوب ويرجع.

[ ٣٢١٨٩ ] ٣ - وقد تقدَّم في الانفال حديث حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، وذكر ما يختصّ بالإِمام - إلى أن قال: - وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه الغصب، لأنَّ الغصب كلّه مردود.

[ ٣٢١٩٠ ] ٤ - وفي حديث آخر عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير اذنه.

[ ٣٢١٩١ ] ٥ - محمد بن الحسين الرضيُّ في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

قال: ويروى هذا الكلام للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الفيء والخمس والغنائم(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

(١) في نسخة: الارضين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الانفال.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال.

٥ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٦ / حكمة ٢٤٠.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١، وفي الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من أبواب الانفال.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب. وفي البابين ١ و ٣ من أبواب.

٣٨٦

٢ - باب ان من زرع، أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها.

[ ٣٢١٩٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل، فزرعها بغير إذنه، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض، فقال: زرعت بغير إذني، فزرعك لي، وعليَّ ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الارض كراء(١) أرضه.

[ ٣٢١٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان، فزرع في البستان، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، قال: عليه الكراء(٢) ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء(٣) ، وله الزرع والغرس، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم(٤) والذي قبله، عن محمد بن يحيى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، والكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

(١) في المصدر: كِرى.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧.

(٢ و ٣) في المصدر: الكِرى.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٧ / ٢.

(٥) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة. وتقدّم في الباب ٣ من أبواب عقد البيع.

٣٨٧

٣ - باب أن من غصب أرضاً، فبنى فيها رفع بناؤه، وسلمت الارض إلى المالك.

[ ٣٢١٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن أخذ أرضاً بغير حقّها، وبنى فيها؟ قال: يرفع بناؤه، وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ، ثمّ قال:

[ ٣٢١٩٥ ] ٢ - قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن عليِّ بن محمد مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً.

[ ٣٢١٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوعد الله تعالى في أكل(٣) مال اليتيم عقوبتين: إحداهما: عقوبة

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، وبسند آخر في ٧: ٢٠٧ / ٩٠٩ نحوه.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ذيل ٨١٩.

(١) التهذيب ٦: ٣١١ / ٨٥٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة، وفي الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٢٨ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

٣٨٨

الآخرة النار، وأمّا عقوبة الدُّنيا: فقوله عزّ وجلّ:( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرِّية ضعافاً خافوا عليهم ) (١) الآية، يعني: ليخش إن أخلفه في ذرِّيته كما صنع بهؤلاء اليتامى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة، مع العلم بمالكه.

[ ٣٢١٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفرّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يجزن في أربعة: الخيانة، والغلول، والسرقة، والربا، لا يجزن في: حجّ، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٦ و ٢٠ و ٢٨ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب ٥ من أبواب بقيّة الحدود.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٢، والفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٧، والتهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٣، والخصال: ٢١٦ / ٣٨.

(٥) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٨٩

٦ - باب أن من غصب جارية، وأولدها وجب عليه ردّها، والولد للمولى، إلّا أن يرضى بقيمته.

[ ٣٢١٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في رجل ظنَّ أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، أو تزوَّجت سريّته، فولدت كلُّ واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الاوَّل، أو جاء مولى السريّة، قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الاوَّل امرأته، فهو أحقّ بها، ويأخذ السيّد سريّته وولدها، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت، وارشها إن عيبت، وأجرة مثلها، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، أو بينته.

[ ٣٢١٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٥٩، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والكافي ٦: ١٤٩ / ٣ نحوه، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩.

(١) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٦١ و ٦٧ و ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢١٥ / ٩٤٣.

٣٩٠

محبوب، عن أبي ولّاد، قال: اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة(١) ذاهباً وجائياً بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت: أنَّ صاحبي توجّه إلى النيل(٢) ، فتوجّهت نحو النيّل، فلمّا أتيت النيل خبّرت: أنّه توجّه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به،(٣) ورجعت إلى الكوفة - إلى أن قال: - فاخبرت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: أرى له عليك مثل كراء(٤) البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء(٥) البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء(٦) البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفّيه إيّاه، قال: قلت: قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ قال: لا، لأنّك غاصب، فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق(٧) ، أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك(٨) ، فإن ردَّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنَّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا، فيلزمك. الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الإِجارة(٩) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١٠) .

____________________

(١) قصر ابن هبيرة: بناه أحد ولاة العراق في عهد بني أمية، قرب الكوفة. « معجم البلدان ٤: ٣٦٥ ».

(٢) النيل: بلدة صغيرة قرب الكوفة. « معجم البلدان ٥: ٣٣٤ ».

(٣) في المصدر زيادة: وفرغت فيما بيني وبينه.

(٤ و ٥ و ٦) في المصدر: كرى.

(٧) في المصدر: أنفق.

(٨) في المصدر: فيلزمك.

(٩) مر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الاجارة.

(١٠) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الاجارة.

٣٩١

٨ - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره، إلّا المالك، ومن أذن له، وكذا الشراء منه.

[ ٣٢٢٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

[ ٣٢٢٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده، وان كان اشتراه من الغاصب، وحكم الرجوع على الغاصب.

[ ٣٢٢٠٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح ابن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمرو السراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة، فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.

أقول: الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البائع رجع المشتري عليه

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٦، والكافي ٥: ٢٢٨ / ٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٧، والكافي ٥: ٢٢٨ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٤.

٣٩٢

بماله، وإلاّ فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البائع، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود(١) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٩٣

٣٩٤

كتاب الشفعة

١ - باب انها لا تثبت إلّا للشريك.

[ ٣٢٢٠٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن أبي العباس البقباق، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الشفعة لا تكون إلّا لشريك.

[ ٣٢٢٠٤ ] ٢ - وعنه عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله:( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلّا لشريك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك.

[ ٣٢٢٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

كتاب الشفعة

الباب ١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٥.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٦.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٥.

٣٩٥

الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشفعة في الدور، أشيء واجب للشريك، ويعرض على الجار، فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلّا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.

[ ٣٢٢٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٤) ، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.

[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٨.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٧، والتهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٩.

(٤) في الكافي زيادة( عن أبيه) .

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٦، والفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٧.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ١.

٣٩٦

عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.

[ ٣٢٢٠٩ ] ٤ - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله(١) بن حماد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٢١٠ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا ارفت(٤) الارف(٥) وحدت الحدود فلا شفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٧) .

[ ٣٢٢١١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، وعبد الرحمن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٣.

(١) في التهذيب: عبد الرحمن( هامش المخطوط) .

(٢) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦١.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٤.

٥ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٤.

(٤) في المصدر: رفت.

(٥) الارفة: الحد والجمع: ارف، مثال غرفة وغرف، [ الصحاح( ارف) ٤: ١٣٣٠ ].( هامش المخطوط) .

(٦) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٤.

(٧) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٧.

٦ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ١٠.

٣٩٧

ابن أبي عبدالله جميعاً، قالا: سمعنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الشّفعة لا تكون إلّا لشريك لم يقاسم.

[ ٣٢٢١٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم. الحديث.

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٢٢١٣ ] ٨ - وعنه عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أن رسول الله( عليه‌السلام ) قضى بالشفعة ما لم تؤرّف - يعني: تقسّم -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق، وبيع مع الملك.

[ ٣٢٢١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دّراج، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) عن دار فيها دور، وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار، وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤١.

(١) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٧٥.

٨ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٣.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٢.

٣٩٨

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٢١٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسدّ بابه، ويفتح باباً إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت، ويسدّ بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به، وإلا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٢١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي نحوه، إلّا أنّه قال: أو ينزل من فوق البيت، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.

أقول: حمله الشيخ على التقية(٣) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدُّد الشركاء(٤) ، وجوّز حمله على وحدة الشريك، ويكون الكلام مجازاً.

٥ - باب ثبوت الشفعة في الارضين، والدور، والمساكن، والامتعة، وكل مبيع، عدا ما استثني.

[ ٣٢٢١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٢، والاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٣.

(٣) راجع الاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٨.

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٤.

٣٩٩

الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا ارّفت(١) الأُرف، وحدّت الحدود فلا شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٢٢١٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، وزاد: ولا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم.

[ ٣٢٢١٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٦ - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب ولليتيم، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.

[ ٣٢٢٢٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر: رفت.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٧.

٢ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٤. لكن فيه « إضرار ».

٣ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨، والفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٢.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٣.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485