وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 485
المشاهدات: 305656
تحميل: 5627


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 305656 / تحميل: 5627
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 25

مؤلف:
العربية

ينسأ، قال: لا بأس إذا بعته حلالاً، فهو أعلم، يعني: العصير وينسئ ثمنه.

[ ٣٢١٧٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن،( عن مولى جرير بن يزيد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ) (١) فقلت له: إنّي أصنع الاشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني(٢) صنعتها، فأصنعها لهم، فقال: إصنعها وأدفعها إليهم، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه.

[ ٣٢١٨٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: كان يعمل لابي الحسن( عليه‌السلام ) الفقّاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقّاع يغلي.

[ ٣٢١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، قال: كتب عبيد(٤) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٤٨.

(١) في المصدر: عن مولى حر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: يكلفونني.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٥.

٢ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٦.

(٤) وفي نسخة: عبد ( هامش المصححة الثانية ).

٣٨١

إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع، فإنّه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه، أم قبله؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم يضر آنيته، أو كان جديداً، فأعاد الكتاب إليه، كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغل، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضارّ، ولم أعرف حدّ الضراوة(١) والجديد، وسأل أن يفسّر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة(٢) والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثمَّ لا يعد(٣) منه بعد ثلاث عملات، إلّا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك.

[ ٣٢١٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل، ولا متى عمل أيحلّ أن أشربه؟ قال: لا اُحبّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٠ - باب عدم تحريم المريّ والكامخ، وحكم رب الجوز.

[ ٣٢١٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المشرقي

____________________

(١) الإِناء الضاري: هو الذي ضُرّي بالخمر وعُوّد بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكراً.

« النهاية ٣: ٨٧ ».

(٢) في نسخة: فخار ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: لا تعد.

٣ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٧.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٤٩.

٣٨٢

عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أكل المريّ والكامخ، فقلت: إنّه يعمل من الحنطة والشعير، فنأكله؟ قال: نعم حلال، ونحن نأكله.

[ ٣٢١٨٤ ] ٢ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله، فقال: يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد، ويدقّ دقّاً ناعماً، ويعصر ماؤه ويصفى، ويطبخ على النصف، ويترك يوماً وليلة، ثمَّ ينصب على النار، ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل، ويغلى وينزع رغوته، ويسحق من النوشاذر(١) والشبّ اليماني من كلّ واحد(٢) نصف مثقال ويذاف(٣) بذلك الماء، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق، ويغلى ويؤخذ رغوته، ويطبخ(٤) حتى يصير مثل العسل ثخيناً، ثمَّ ينزل عن النار، ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(٥) .

٤١ - باب حكم القهوة.

[ ٣٢١٨٥ ] ١ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن عبدالله بن

____________________

٢ - الاحتجاج: ٤٩١.

(١) في المصدر: النوشادر.

(٢) في المصدر: واحدة.

(٣) في المصدر: ويداف.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٤٣، وفي الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - مكارم الأخلاق: ٤٤٩.

٣٨٣

مسعود، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: يا ابن مسعود! سيأتي(١) أقوام يأكلون طيّب(٢) الطعام وألوانها، ويركبون الدواب، ويتزيّنون بزينة المرأة لزوجها، ويتبرّجون تبرّج النساء وزينتهنّ(٣) مثل زيّ الملوك الجبابرة، هم منافقو هذه الأُمّة في آخر الزمان،( شاربون بالقهوات) (٤) لاعبون بالكعاب، راكبون للشهوات(٥) ، تاركون الجماعات، راقدون عن العتمات، مفرطون في الغدوات، يقول الله:( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلوة واتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً ) (٦) .

أقول: ذكر أهل اللغة: أن الخمر لها ألف اسم منها القهوة، فيحتمل إرادة الخمر، ويحتمل إرادة قهوة البُنّ(٧) المشهورة الآن بقرينة قوله: في آخر الزمان، والله أعلم.

[ ٣٢١٨٦ ] ٢ - محمد بن علي الكراجكي في كتاب( معدن الجواهر ورياضة الخواطر) قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمسة لا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم، وهم: النائمون عن العتمات، والغافلون عن الغدوات، واللاعبون بالسامات(٨) ، والشاربون القهوات، والمتفكّهون بسبّ الآباء والاُمّهات.

____________________

(١) في المصدر زيادة: من بعدي.

(٢) في المصدر: طيبات.

(٣) في المصدر: وزيهم.

(٤) في المصدر: شاربو القهوات.

(٥) في المصدر: الشهوات.

(٦) مريم ١٩: ٥٩.

(٧) كذا استظهره في هامش المصححة الثانية، وكان من متنها( اللبن) ولم نجد الباب في المخطوط.

٢ - معدن الجواهر: ٤٩.

(٨) في المصدر: بالشامات.

٣٨٤

كتاب الغصب

١ - باب تحريمه، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه.

[ ٣١٢٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول لشريح: انظر إلى أهل المعك(١) والمطل، ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة، واليسار ممّن يدلي بأموال الناس(٢) إلى الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

____________________

كتاب الغصب

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٢ / ١.

(١) في نسخة: المعل ( هامش المخطوط ). المعك: مطل الدَّين « القاموس المحيط ( معك ) ٣: ٣١٩ ». والمعل: معل الشيء: اختطفه واختلسه « القاموس المحيط ٤: ٥١ ».

(٢) في المصدر: المسلمين.

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤١.

(٤) الفقيه ٣: ٨ / ١٠.

٣٨٥

[ ٣٢١٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: من خان جاره شبراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الارض(١) السابعة، حتى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً، إلّا أن يتوب ويرجع.

[ ٣٢١٨٩ ] ٣ - وقد تقدَّم في الانفال حديث حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، وذكر ما يختصّ بالإِمام - إلى أن قال: - وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه الغصب، لأنَّ الغصب كلّه مردود.

[ ٣٢١٩٠ ] ٤ - وفي حديث آخر عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير اذنه.

[ ٣٢١٩١ ] ٥ - محمد بن الحسين الرضيُّ في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

قال: ويروى هذا الكلام للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الفيء والخمس والغنائم(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

(١) في نسخة: الارضين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الانفال.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال.

٥ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٦ / حكمة ٢٤٠.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١، وفي الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من أبواب الانفال.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب. وفي البابين ١ و ٣ من أبواب.

٣٨٦

٢ - باب ان من زرع، أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها.

[ ٣٢١٩٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل، فزرعها بغير إذنه، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض، فقال: زرعت بغير إذني، فزرعك لي، وعليَّ ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الارض كراء(١) أرضه.

[ ٣٢١٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان، فزرع في البستان، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، قال: عليه الكراء(٢) ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء(٣) ، وله الزرع والغرس، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم(٤) والذي قبله، عن محمد بن يحيى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، والكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

(١) في المصدر: كِرى.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧.

(٢ و ٣) في المصدر: الكِرى.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٧ / ٢.

(٥) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة. وتقدّم في الباب ٣ من أبواب عقد البيع.

٣٨٧

٣ - باب أن من غصب أرضاً، فبنى فيها رفع بناؤه، وسلمت الارض إلى المالك.

[ ٣٢١٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن أخذ أرضاً بغير حقّها، وبنى فيها؟ قال: يرفع بناؤه، وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ، ثمّ قال:

[ ٣٢١٩٥ ] ٢ - قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن عليِّ بن محمد مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً.

[ ٣٢١٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوعد الله تعالى في أكل(٣) مال اليتيم عقوبتين: إحداهما: عقوبة

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، وبسند آخر في ٧: ٢٠٧ / ٩٠٩ نحوه.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ذيل ٨١٩.

(١) التهذيب ٦: ٣١١ / ٨٥٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة، وفي الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٢٨ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

٣٨٨

الآخرة النار، وأمّا عقوبة الدُّنيا: فقوله عزّ وجلّ:( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرِّية ضعافاً خافوا عليهم ) (١) الآية، يعني: ليخش إن أخلفه في ذرِّيته كما صنع بهؤلاء اليتامى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة، مع العلم بمالكه.

[ ٣٢١٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفرّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يجزن في أربعة: الخيانة، والغلول، والسرقة، والربا، لا يجزن في: حجّ، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٦ و ٢٠ و ٢٨ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب ٥ من أبواب بقيّة الحدود.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٢، والفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٧، والتهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٣، والخصال: ٢١٦ / ٣٨.

(٥) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٨٩

٦ - باب أن من غصب جارية، وأولدها وجب عليه ردّها، والولد للمولى، إلّا أن يرضى بقيمته.

[ ٣٢١٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في رجل ظنَّ أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، أو تزوَّجت سريّته، فولدت كلُّ واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الاوَّل، أو جاء مولى السريّة، قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الاوَّل امرأته، فهو أحقّ بها، ويأخذ السيّد سريّته وولدها، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت، وارشها إن عيبت، وأجرة مثلها، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، أو بينته.

[ ٣٢١٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٥٩، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والكافي ٦: ١٤٩ / ٣ نحوه، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩.

(١) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٦١ و ٦٧ و ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢١٥ / ٩٤٣.

٣٩٠

محبوب، عن أبي ولّاد، قال: اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة(١) ذاهباً وجائياً بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت: أنَّ صاحبي توجّه إلى النيل(٢) ، فتوجّهت نحو النيّل، فلمّا أتيت النيل خبّرت: أنّه توجّه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به،(٣) ورجعت إلى الكوفة - إلى أن قال: - فاخبرت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: أرى له عليك مثل كراء(٤) البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء(٥) البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء(٦) البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفّيه إيّاه، قال: قلت: قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ قال: لا، لأنّك غاصب، فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق(٧) ، أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك(٨) ، فإن ردَّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنَّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا، فيلزمك. الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الإِجارة(٩) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١٠) .

____________________

(١) قصر ابن هبيرة: بناه أحد ولاة العراق في عهد بني أمية، قرب الكوفة. « معجم البلدان ٤: ٣٦٥ ».

(٢) النيل: بلدة صغيرة قرب الكوفة. « معجم البلدان ٥: ٣٣٤ ».

(٣) في المصدر زيادة: وفرغت فيما بيني وبينه.

(٤ و ٥ و ٦) في المصدر: كرى.

(٧) في المصدر: أنفق.

(٨) في المصدر: فيلزمك.

(٩) مر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الاجارة.

(١٠) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الاجارة.

٣٩١

٨ - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره، إلّا المالك، ومن أذن له، وكذا الشراء منه.

[ ٣٢٢٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

[ ٣٢٢٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده، وان كان اشتراه من الغاصب، وحكم الرجوع على الغاصب.

[ ٣٢٢٠٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح ابن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمرو السراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة، فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.

أقول: الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البائع رجع المشتري عليه

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٦، والكافي ٥: ٢٢٨ / ٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٧، والكافي ٥: ٢٢٨ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٤.

٣٩٢

بماله، وإلاّ فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البائع، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود(١) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٩٣

٣٩٤

كتاب الشفعة

١ - باب انها لا تثبت إلّا للشريك.

[ ٣٢٢٠٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن أبي العباس البقباق، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الشفعة لا تكون إلّا لشريك.

[ ٣٢٢٠٤ ] ٢ - وعنه عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله:( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلّا لشريك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك.

[ ٣٢٢٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

كتاب الشفعة

الباب ١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٥.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٦.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٥.

٣٩٥

الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشفعة في الدور، أشيء واجب للشريك، ويعرض على الجار، فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلّا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.

[ ٣٢٢٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٤) ، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.

[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٨.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٧، والتهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٩.

(٤) في الكافي زيادة( عن أبيه) .

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٦، والفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٧.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ١.

٣٩٦

عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.

[ ٣٢٢٠٩ ] ٤ - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله(١) بن حماد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٢١٠ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا ارفت(٤) الارف(٥) وحدت الحدود فلا شفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٧) .

[ ٣٢٢١١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، وعبد الرحمن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٣.

(١) في التهذيب: عبد الرحمن( هامش المخطوط) .

(٢) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦١.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٤.

٥ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٤.

(٤) في المصدر: رفت.

(٥) الارفة: الحد والجمع: ارف، مثال غرفة وغرف، [ الصحاح( ارف) ٤: ١٣٣٠ ].( هامش المخطوط) .

(٦) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٤.

(٧) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٧.

٦ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ١٠.

٣٩٧

ابن أبي عبدالله جميعاً، قالا: سمعنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الشّفعة لا تكون إلّا لشريك لم يقاسم.

[ ٣٢٢١٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم. الحديث.

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٢٢١٣ ] ٨ - وعنه عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أن رسول الله( عليه‌السلام ) قضى بالشفعة ما لم تؤرّف - يعني: تقسّم -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق، وبيع مع الملك.

[ ٣٢٢١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دّراج، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) عن دار فيها دور، وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار، وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤١.

(١) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٧٥.

٨ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٣.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٢.

٣٩٨

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٢١٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسدّ بابه، ويفتح باباً إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت، ويسدّ بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به، وإلا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٢١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي نحوه، إلّا أنّه قال: أو ينزل من فوق البيت، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.

أقول: حمله الشيخ على التقية(٣) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدُّد الشركاء(٤) ، وجوّز حمله على وحدة الشريك، ويكون الكلام مجازاً.

٥ - باب ثبوت الشفعة في الارضين، والدور، والمساكن، والامتعة، وكل مبيع، عدا ما استثني.

[ ٣٢٢١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٢، والاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٣.

(٣) راجع الاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٨.

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٤.

٣٩٩

الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا ارّفت(١) الأُرف، وحدّت الحدود فلا شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٢٢١٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، وزاد: ولا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم.

[ ٣٢٢١٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٦ - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب ولليتيم، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.

[ ٣٢٢٢٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر: رفت.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٧.

٢ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٤. لكن فيه « إضرار ».

٣ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨، والفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٢.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٣.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٧.

٤٠٠