وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 484

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 270311
تحميل: 4337


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270311 / تحميل: 4337
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 25

مؤلف:
العربية

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام - في حديث - قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.

[ ٣٢٢٢١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس ( لليهودي والنصراني )(١) شفعة، وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة إذا(٢) كان له رغبة(٣) .

وقال: للغائب شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن ابراهيم(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدل عليه(٧) .

٧ - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.

[ ٣٢٢٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ،

__________________

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ | ٦.

(١) في التهذيب: لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: فيه.

(٤) التهذيب ٧: ١٦٦ | ٧٣٧.

(٥) الفقيه ٣: ٤٦ | ١٦٠.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الابواب ١ - ٥ من هذه الابواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨١ | ٧، والتهذيب ٧: ١٦٤ | ٧٢٩، والاستبصار ٣: ١١٦ | ٤١٢.

(١) ليس في التهذبيين.

٤٠١

عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.

ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: الشفعة واجبة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه قال في المملوك(١) : بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحدا، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ | ٨.

(١) الفقيه ٣: ٤٦ | ١٦٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٤ | ٧٣٠، والاستبصار ٣: ١١٦ | ٤١٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٦ | ٧٣٥، والاستبصار ٣: ١١٦ | ٤١٥.

(١) في الكافي زيادة: يكون ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢١٠ | ٥.

٤٠٢

أقول: ويأتي الوجه في الحكم الاخير(٣) .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(١) .

[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: الشفعة على عدد الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) .

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على التقية، وقرينتها كون راويه من العامة.

[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٧: ٧٠ | ٢٩٨.

٤ - التهذيب ٧: ١٦٥ | ٧٣٤.

(١) التهذيب ٧: ٦٧ | ذيل ٨٢٩. وعلق المصنف: وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).

٥ - التهذيب ٧: ١٦٦ | ٧٣٦.

(١) الففيه ٣: ٤٥ | ١٥٥ و ١٥٦.

(٢) راجع روضة المتقين ٦: ١٩٨.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٥ | ٧٣٣.

٤٠٣

السلام )، قال: ليس في الحيوان شفعة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على كون الشريك متعدداً، لما مر(٢) .

[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، أنه سأله عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فانهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به ثم قالعليه‌السلام : لا شفعة في الحيوان، إلا أن يكون الشريك فيه واحدا(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٨ - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة، والنهر، والطريق، والرحى، والحمام.

[ ٣٢٢٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

__________________

(١) راجع الفقيه ٣: ٤٦ | ذيل ١٦٢.

(٢) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٣: ٤٦ | ١٦٣.

(١) في نسخة: رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ | ١١.

(١) التهذيب ٧: ١٦٦ | ٧٣٨، والاستبصار ٣: ١١٨ | ٤٢٠.

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، وزاد: ولا في رحى، ولا في حمام(٢) .

[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضا، أن الشفعة لا تكون إلا في الارضين والدور فقط.

أقول: وتقدم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق(١) ، وحمله الشيخ على التقية(٢) .

٩ - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة.

[ ٣٢٢٣١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن رجل، قال: كتبت إلى الفقيهعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً، فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار، وجاء سيل خارق(١) فهدمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عني قيمة البناء، فان البناء قد تهدّم، وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقععليه‌السلام : ليس له إلا الشراء والبيع الاول إن شاء الله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) .

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٤٦ | ١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ | ٨.

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) راجع الاستبصار ٣: ١١٧ | ذيل ٤١٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٢ | ٨٥٠.

(١) في المصدر: جارف.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

٤٠٥

١٠ - باب أن الثمن اذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام، فإن زاد بطلت الشفعة.

[ ٣٢٢٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثانيعليه‌السلام عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض(١) فكيف يصنع صاحب الارض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع، وبطلت شفعته في الارض، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له.

١١ - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.

[ ٣٢٢٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لاحد فيها شفعة.

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ | ٧٣٩.

(١) نض الدين: تيسر « الصحاح ( نضض ) ٣: ١١٠٨ ».

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ | ٧٤٠، والفقيه ٣: ٤٧ | ١٦٤.

٤٠٦

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد، وعبدالله ابني محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله، في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.

١٢ - باب أن الشفعة هل تورث، أم لا؟

[ ٣٢٢٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(١) .

أقول: ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة، ودلالة الخاص أقوى.

__________________

(١) قرب الإسناد: ٧٧.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٧ | ٧٤٢.

(١) الفقيه ٣: ٤٧ | ١٦٥.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ | ٧٤١.

(١) الفقيه ٣: ٤٥ | ١٥٨.

٤٠٧

٤٠٨

كتاب إحياء الموات

٤٠٩

٤١٠

١ - باب أن من أحيى أرضا مواتا فهى له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها

[ ٣٢٢٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال: ليس به بأس - إلى أن قال: - وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض، أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي لهم.

ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما مر في الجهاد(١) .

[ ٣٢٢٣٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة الحديث.

[ ٣٢٢٣٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن

__________________

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٨ | ٦٥٥، والاستبصار ٣: ١١٠ | ٣٩٠.

(١) مر في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٢ - التهذيب ٧: ١٤٨ | ٦٥٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٩ | ٦٥٩.

٤١١

مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم أحق بها.

[ ٣٢٢٣٩ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض، وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم.

[ ٣٢٢٤٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وفضيل، وبكير، وحمران، وعبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، قالا: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحيى أرضا مواتا فهي له.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله(١) ،. وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحيى مواتاً فهو له.

[ ٣٢٢٤٢ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين، قال: قد ظهر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على خيبر، فخارجهم على أن يكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض، فعمروه فهم أحقّ به، وهو لهم.

[ ٣٢٢٤٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان،

__________________

٤ - التهذيب ٧: ١٥٢ | ٦٧١، والاستبصار ٣: ١٠٧ | ٣٨٠، والكافي ٥: ٢٧٩ | ١.

٥ - التهذيب ٧: ١٥٢ | ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١٠٨ | ٣٨٢.

(١) الكافي ٥: ٢٧٩ | ٤.

٦ - الكافي ٥: ٢٧٩ | ٣.

٧ - الفقيه ٣: ١٥١ | ٦٦٤.

٨ - الفقيه ٣: ١٥٢ | ٦٦٨.

٤١٢

عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال. سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيى أرضا مواتا، فكرى(١) فيها نهرا، وبنى بيوتا، وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له، وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء، أو سيل وادٍ أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب(٢) نصف العشر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس(٣) وفي الجهاد(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٢ - باب أن من غرس غرسا فهو له، ومن استخرج ماء ابتداء فهو له

[ ٣٢٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من غرس شجرا: أو حفر واديا بديا(١) لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

وكذا رواه في ( المقنع )(٣) .

__________________

(١) أي: حفر ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الغرب، كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الانفال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٥) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ | ٦.

(١) في المصدر: بدءا.

(٢) الفقيه ٣: ١٥١ | ٦٦٥.

(٣) المقنع: ١٣٢.

٤١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم(٥) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدل عليه(٧) .

٣ - باب أن من أحيى أرضا، ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها، وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكا له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.

[ ٣٢٢٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها وتركها فأخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فان الارض لله ولمن عمرها.

[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: وجدنا في كتاب عليعليه‌السلام :( أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) (١) . أنا وأهل بيتي

__________________

(٤) التهذيب ٧: ١٥١ | ٦٧٠، والاستبصار ٣: ١٠٧ | ٣٧٩.

(٥) التهذيب ٦: ٣٧٨ | ١١٠٦.

(٦) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الباب ٢ من أبواب الغصب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٩ | ٢، التهذيب ٧: ١٥٢ | ٦٧٢.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٩ | ٥.

(١) الاعراف ٧: ١٢٨.

٤١٤

الذين أورثنا الارض، ونحن المتّقون، والارض كلها لنا(٢) ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها، وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها(٣) ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائمعليه‌السلام من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فانه يقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) . وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها، ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه(١) .

وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي

__________________

(٢) قوله « والارض كلها لنا » قد ورد مضمونه في عدة أحاديث تدل على أن الارض كلها للامام، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالارض الموات، وما لا يعرف له مالك، وبأرض الانفال من ذلك، ويمكن حملها على أنهم أولى بالتصرف بها، وأن أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم، وأنه يجب على المالكين لها طاعتهم، ونحو ذلك والله أعلم. ( منه. قده ).

(٣) في المصدر: أو أخر بها.

(٤) التهذيب ٧: ١٥٢ | ٦٧٤ والاستبصار ٣: ١٠٨ | ٣٨٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٨ | ٦٥٨.

(١) العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم ظاهر على قاعدتهم ( منه. قده )، اللمعة الدمشقية ٧: ١٣٨ - ١٤٠.

٤١٥

عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٤ - باب أن الذمى إذا أحيى مواتا من ارض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمى اذا أسلم.

[ ٣٢٢٤٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن شراء الارضين من أهل الذمّة، فقال: لا بأس بأن يشتريها(١) منهم، إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على ( أن يترك )(٢) الارض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها

[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالحعليه‌السلام ، قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض، ثم يسلم، أيش عليه؟ ما صالحهم عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٢٠١ | ٨٨٨.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٨ | ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١١٠ | ٣٨٨.

(١) في المصدر: يشتري.

(٢) في التهذيب: أمر وترك.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٥ | ٦٨٣.

٤١٦

[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه، فقلت: ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا أحرار، وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد، وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الارض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٥ - باب ان المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ، ما لم يكن ملك أحد بعينه.

[ ٣٢٢٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن ماء الوادي، فقال: إن المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله(١) .

[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، أنّه قال: لا يحل منع الملح(١) والنار.

__________________

٣ - التهذيب ٧: ١٥٥ | ٦٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ | ٦٤٨.

(١) الفقيه ٣: ١٥٠ | ٦٦٢.

٢ - قرب الإسناد: ٦٤.

(١) في المصدر زيادة: والماء.

٤١٧

أقول: وتقدم ما يدل على التخصيص(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٦ - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.

[ ٣٢٢٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء(١) بكيل حنطة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبدالله بن الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام - وأنا عنده - عن قناة بين قوم، لكلّ رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شيء.

[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم كانت بينهم

__________________

(٢) تقدم في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ | ١.

(١) في المصدر زيادة: باعه.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٩ | ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ | ٣٧٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٩ | ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ | ٣٧٧.

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

٤١٨

قناة ماء لكل إنسان(١) منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٧ - باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء، واستحباب بذلها لمن يحتاج اليها.

[ ٣٢٢٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن النطاف والاربعاء.

قال: والاربعاء: أن يسني مسناة، فيحمل الماء، فيسقي(١) به الارض، ثم يستغني عنه، فقال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك.

والنطاف أن يكون له الشرب، فيستغني عنه، فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله(٢) .

__________________

(١) في المصدر: ( واحد ) بدل ( إنسان ).

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ | ٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(١) في المصدر: فيستقي.

(٢) التهذيب ٧: ١٤٠ | ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ | ٣٧٨.

٤١٩

[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية: أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء، وقال(١) : لا ضرر ولا ضرار.

[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: قضى ( رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )(١) في أهل البوادي، أن لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل كلاء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٨ - باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع إلى الشراك(*) ، وللنخل إلى الكعب، ثم يدفع إلى ما يليه.

[ ٣٢٢٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سيل وادي مهزور(١) ، للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى

__________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٣ | ٦.

(١) في المصححة الثانية: فقال.

٣ - الفقيه ٣: ١٥٠ | ٦٦١.

(١) في المصدر:عليه‌السلام .

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* - الشراك: سير النعل الذي في ظاهر القدم، ( القاموس المحيط - شرك - ٣: ٣٠٨ ).

١ - الكافي ٥: ٢٧٨ | ٣، التهذيب ٧: ١٤٠ | ٦١٩.

٤٢٠