وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313723 / تحميل: 5786
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٩ - باب كراهة الضجر (*) والمنى

[ ٢١٩٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والكسل والضجر، فإنّك إن كسلت لم تعمل، وإنّ ضجرت لم تعط الحق.

[ ٢١٩٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الهيثمّ النهدي، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن أحمد بن عمر الحلال(١) ، عن زيد القتات، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تجنّبوا المنى فإنّها تذهب بهجة ما خولتم(٢) ، وتستصغرون بها مواهب الله عندكم، وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.

[ ٢١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه قال: إيّاك والضجر والكسل، إنّهما مفتاح كلّ سوء، إنّه من كسل لم يؤدّ حقاً، ومن ضجر لم يصبر على حقّ.

[ ٢١٩٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيته لمحمّد بن الحنفية - أنّه قال: يا بني إيّاك والاتكال على الأماني، فإنّها

____________________

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

* - الضجر: القلق والغم ( الصحاح - ضجر - ٢: ٧١٩ ).

١ - الكافي ٥: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٨٥ / ٧.

(١) في المصدر: أحمد بن عمر الحلبي.

(٢) خوله الله الشيء: ملكه إيّاه ( الصحاح - خوله - ٤: ١٦٩٠ ).

٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤٢١.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٣٠.

٦١

بضائع النوكى، وتثبط عن الآخرة، - إلى إنّ قال: - أشرف الغنى ترك المنى.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة

[ ٢١٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة (عليها‌السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[ ٢١٩٨٦ ] ٢ - وعن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدل بن مالك، عن هارون بن الجهم، عن الكاهلي، عن معاذ بيّاع الاكسية قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحلب عنز أهله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العمل باليد(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٨٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٧.

٢ - الكافي ٥: ٨٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس.

٦٢

٢١ - باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال

[ ٢١٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً إلّا في ثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذّة في غير ذات محرم.

وينبغي للمسلم العاقل إنّ يكون له ساعة يفضي بها إلى علمه، فيما بينه وبين الله جل وعز، وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلّي بين نفسه ولذّتها في غير محرم، فإنّها عون على تلك الساعتين.

[ ٢١٩٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة وغيره، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إصلاح المال من الايمان.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢١٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بإصلاح المال. فإنّ فيه منبهة للكريم،

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٥: ٨٧ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٦.

٦٣

واستغناء عن اللئيم.

[ ٢١٩٩٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

[ ٢١٩٩١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن صالح بن سعيد، عن أبإنّ بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة

[ ٢١٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا عبيد إنّ السرف يورث الفقر، وإنّ القصد يورث الغنى.

[ ٢١٩٩٣ ] ٢ - قال: وقال العالم( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن اقتصد إنّ لا يفتقر.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٣.

٥ - الخصال ١٠ / ٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في البابين ٤، ٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١، وفي الأحاديث ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في البابين ٢٢، ٢٩ من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٢ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٦٤

[ ٢١٩٩٤ ] ٣ - قال: وقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل لينفق ماله في حقّ، وأنّه لمسرف.

[ ٢١٩٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري بما(١) ليس له، ويلبس ما ليس له.

[ ٢١٩٩٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن سرحإنّ قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يكيل تمراً بيده، فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك او بعض مواليك فيكفيك، قال: يا داود إنّه لا يصلح المرء المسلم إلّا ثلاثة: التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وحسن التقدير في المعيشة.

ورواه الصدوق مرسلاً من قوله: لا يصلح المرء المسلم إلى آخره(٢) .

[ ٢١٩٩٧ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكمال كل الكمال في ثلاثة، فذكر في الثلاثة: التقدير في المعيشة.

[ ٢١٩٩٨ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أراد الله بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١٠.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١١.

(١) في المصدر: ما.

٥ - الكافي ٥: ٨٧ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٨٧ / ٢.

٧ - الكافي ٥: ٨٨ / ٥.

٦٥

[ ٢١٩٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنإنّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من علامات المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة، والتفقه في الدين، وقال: ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته، ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته.

[ ٢٢٠٠٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَجعَلْ يَدكَ مَغْلُولةً إِلَى عُنُقِكَ ) - قال: فضمّ يده فقال هكذا -( وَلَا تَبسُطْهَا كُلَّ البَسطِ ) (١) قال فبسط راحته وقال: هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال

[ ٢٢٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٨.

٩ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣١ وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(١) الإِسراء ١٧: ٢٩.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب وجوب الحجّ، وفي الباب ٣٥، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣١، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٩ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٨ / ١.

٦٦

إبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكادّ على عياله(١) كالمجاهد في سبيل الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الّذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل الله عزّوجلّ.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً كان الرجل معسراً، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله، لا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله.

[ ٢٢٠٠٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق، فقيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي، قيل له: أتتصدق؟ فقال: من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه.

[ ٢٢٠٠٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد(٣) ، عن عبيدالله بن أحمد(٤) ، عن ابن

____________________

(١) في المصدر زيادة: من حلال.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٨.

٢ - الكافي ٥: ٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ١٢ / ١١.

٥ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٧.

(٣) في التهذيب: جميل بن زياد.

(٤) في التهذيب: عبدالله بن أحمد.

٦٧

أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٠٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من سعادة المرء إنّ يكون القيّم على عياله.

[ ٢٢٠٠٧ ] ٧ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من يضيع من يعول.

[ ٢٢٠٠٨ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٥ وأورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وأورده عن الكافي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٨ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٤، ٥ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٧، وفي الحديثين ١١، ١٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الذكر.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١، ٢١ من أبواب النفقات.

٦٨

٢٤ - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة

[ ٢٢٠٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط والبستإنّ والدار.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عمّن ذكره، عن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٢٠١٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رجلاً أتى جعفراً( عليه‌السلام ) شبيهاً بالمستنصح له، فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر(٢) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها؛ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتخذتها متفرقة، فإنّ أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والصرة تجمع هذا كلّه.

[ ٢٢٠١١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد(٢) ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٩.

(١) الكافي ٥: ٩١ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ١.

(٢) في نسخة: أنسب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٩٢ / ٥.

(٣) في المصدر: الحسن بن محمّد.

٦٩

( عليه‌السلام ) لمصادف مولاه: اتّخذ عقدة أو ضيعة، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.

[ ٢٢٠١٢ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا دخل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المدينة خط دورها برجله، ثمّ قال: اللّهم من باع رباعه(١) فلا تبارك له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله، إلّا أنّه قال: من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه(٢) .

[ ٢٢٠١٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبإنّ بن عثمإنّ قال: دعإنّي أبو جعفر( عليه‌السلام ) (٣) فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة: إنّ من باع أرضاً أو ماءاً، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ٢١٠١٤ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٢ / ٧.

(١) الربع: الدار وجمعها رباع ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١١ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٣٠.

٥ - الكافي ٥: ٩١ / ٣.

(٣) في الكافي والتهذيب: جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣١.

٦ - الكافي ٥: ٩٢ / ٤.

٧٠

الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مشتري العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠١٥ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: ثمن العقار ممحوق إلّا إنّ يجعل في عقار مثله.

[ ٢٢٠١٦ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن لي أرضاً تطلب مني ويرغبوني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير، واشتري ما هو أوسع رقعة(٣) منه، فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٢٠١٧ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٨.

٧ - الكافي ٥: ٩٢ / ٦.

٨ - الكافي ٥: ٩٢ / ٨.

(٣) في نسخة: ربعة ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٧.

٩ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الداوب، وفي الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

٧١

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سُئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق(١) في يوم عاصف إلّا إنّ يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها

[ ٢٢٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: باشر كبار اُمورك، وكل ما شق(٦) منها إلى غيرك، قلت: ضرب أيّ شيء؟ قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: اشتد به الريح.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٨٦ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣، ٤ من أبواب المزارعة.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١.

(٦) في نسخة: ما شفّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي، وفي الفقيه: ما صغر والشفّ: نقص وقلَّ ( الصحاح - شفف - ٤: ١٣٨٢ ).

٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٠١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الارقط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تكونن دوارا في الاسواق، ولا تلِ دقائق الاشياء بنفسك، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين إنّ يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب إنّ يليها بنفسه: العقار، والرقيق، والإِبل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الارقط مثله(٢) .

[ ٢٢٠٢٠ ] ٣ - الكشي في كتاب( الرجال) عن نصر بن الصباح، عن إسحاق بن محمّد البصري، عن محمّد بن جمهور العمي، عن موسى بن بشار الوشاء، عن داود بن النعمان قال: دخل الكميت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأنشده:

أخلص الله لي هوأيّ فما أغرق

نزعاً ولا تطيش سهامي

قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تقل هكذا، ولكن قل: قد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي.

ثمّ قال: إن الله عزّوجلّ يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها الحديث.

قال صاحب الصحاح: السفساف: الرديء من كلّ شيء والامر الحقير، وفي الحديث: إنّ الله يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها، ويروى: يبغض، انتهى(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٦.

٣ - رجال الكشي ١٣: ٤٦٣ / ٣٦٣.

(٣) الصحاح - سفف - ٤: ١٣٧٥.

٧٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس(١) .

٢٦ - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

[ ٢٢٠٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن سليمان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما مثلُ الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الافعى أنت إليه محوج، وأنت منها على خطر.

[ ٢٢٠٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبي عليّ الخراز، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يا داود تدخل يدك في فم التنين(٢) إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - مثله(٣) .

[ ٢٢٠٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١٢.

(٢) التنين: نوع من الحيات ( الصحاح - تنن - ٥: ٢٠٨٦ ).

(٣) الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢١.

٣ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٩، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

٧٤

عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمإنّ(١) لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من رجل طعاماً لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فألحّ في التقاضي، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألم أنهك أن تستقرض ممّن لم يكن له ثمّ كان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٧ - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير

[ ٢٢٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضل النوفلي، عن ابن أبي نجران الرازي(٤) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في خير.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) القهرمان: الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل( مجمع البحرين - قهرم - ٦: ١٥٠ ).

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٤.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٦، والكافي ٥: ١٥٩ / ٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

(٤) في المصدر: أبي يحيى الرازي.

(٥) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٧.

٧٥

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٨ - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للاخرة وبالعكس

[ ٢٢٠٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنيا.

أقول: المراد بالدنيا هنا الّذي يجب تحصيله من كفاية واجب النفقة ونحوه.

[ ٢٢٠٢٦ ] ٢ - قال: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لاخرتك كأنّك تموت غداً.

[ ٢٢٠٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العون على تقوى الله الغنى.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٨.

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٥.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٥.

٢ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب

٧٦

[ ٢٢٠٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن عليّ بن محمّد القاسإنّي(١) ، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الاول موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الاخرة، أما مؤونة الدنيا فإنّك لا تمد يدك إلى شيء منها إلّا وجدت فأجراً قد سبقك إليه، وأمّا مؤونة الاخرة فإنّك لا تجد إخواناً يعينونك عليها.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٩ - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه والإِسراع في المشي

[ ٢٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ الله تبارك وتعالى ليحبّ الاغتراب في طلب الرزق.

[ ٢٢٠٣٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : اشخص يشخص لك الرزق.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: القاسم بن محمّد.

(٢) الكافي ٨: ١٤٤ / ١١٢، وفيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٨.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٩.

٧٧

[ ٢٢٠٣١ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّي لأًحبّ إنّ أرى الرجل متحرفاً في طلب الرزق، إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: اللّهم بارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٢ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٢٠٣٣ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها، فإنّي سألت ربي عزّوجلّ إنّ يبارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.

[ ٢٢٠٣٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمإنّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر.

قلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج فيها وليذكر الله عزّوجلّ فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٠.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧، أورده في الحديث ٤، وعن العيون والخصال في الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٥ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٢.

٧ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٧، وأورده قطعة منه في الحديث من الباب ١٧، وصدره في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

٧٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي السفر(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٠ - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل

[ ٢٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلّا نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) .

[ ٢٢٠٣٧ ] ٢ - قال: وأرسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً في حاجة وكان يمشي في الشمس فقال له: امشِ في الظل فإنّ الظل مبارك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ١١ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٥، ٦، ٧ من الباب ٧، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب آداب السفر.

(٣) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الدين، وفي الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٤.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب آداب السفر.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من ابواب أداب التجارة.

٧٩

٣١ - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل، واستحباب التزويج فيه

[ ٢٢٠٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوجوا بالليل فإنّ الله جعله سكناً، ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنّه مظلم.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٢ - وعن عبدالله بن الفضل، عمّن رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار فإنّ الله جعل الحياء في العينين، وإذاً تزوجتم فتزوجوا بالليل فإنّ الله جعل الليل سكناً.

[ ٢٢٠٤٠ ] ٣ - وعن الحسن بن عليّ إبن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله جعل الليل سكنّا وجعل النساء سكناً، ومن السنّة التزويج بالليل، وإطعام الطعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٧٠ / ٦٦.

٣ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٧.

(١) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

المؤمن، وهي حريق من حريق جهنمّ.

[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: هي لاهلها لا تمسّوها. الحديث.

[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يؤوي الضالّة إلّا الضالّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من درهم، ثم إن شاء تصدّق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرّف فيها، وجملة من أحكامها.

[ ٣٢٣٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.

[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فقال:

____________________

٩ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب: ٣٨٩ / ١١٦٣، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٤، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٨.

٤٤١

يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلّا حبسها حولا،ً فإن لم يجىء صاحبها، أو من يطلبها تصدَّق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.

[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرِّفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.

[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرِّفوها.

[ ٣٢٣١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبّار، عن أبي القاسم، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن اللقطة؟ فقال: تعرّفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلاّ فأنت أحقّ بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

[ ٣٢٣١١ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله: فأنت أحقّ بها، وزاد: يعني: لقطة غير الحرم.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعاً، عن حنان، إلّا أنّه قال: فأنت أملك بها (١) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٩.

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٩.

(١) قرب الاسناد: ٥٨.

٤٤٢

[ ٣٢٣١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: أصبت يوماً ثلاثين ديناراً، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: قلت له: كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلّا تصدّق به.

أقول: وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام، أو على جواز الصدقة بعدها، وإن لم يسقط التعريف، فإن وجد صاحبها ضمنها له، والله أعلم.

[ ٣٢٣١٣ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر مثله (٢) .

[ ٣٢٣١٤ ] ٩ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا يتعرّض لها، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها، فإن(١) وجدت في الحرم ديناراً

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٥.

٨ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٦ / ٧٢٤.

(٢) قرب الإسناد: ١١٥.

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٥.

(٣) في المصدر: وإن.

٤٤٣

مطلساَ(١) فهو لك لا تعرِّفه، وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار، وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.

[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة، فان جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.

[ ٣٢٣١٦ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في اللقطة يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال: يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لاهله: لا تمسّوها.

[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو

____________________

(١) الدينار المطلّس: الذي لا نقش فيه، وقيل: القديم، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤: ٨٢ ».

١٠ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١١.

١١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦١.

١٢ - قرب الإِسناد: ١١٥.

١٣ - قرب الإِسناد: ١١٥، مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٥.

٤٤٤

دابّة، كيف يصنع(١) ؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرف(٢) صاحبها حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، فان أصابها شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر مثله(٣) .

[ ٣٢٣١٩ ] ١٤ - وبالإِسناد عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة(٤) فيعرِّفها سنة، ثمَّ يتصدَّق بها، فيأتي(٥) صاحبها، ما حال الذي تصدِّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والاجر له، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها، والاجر له.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، وكذا كلّ ما قبله(٦) .

[ ٣٢٣٢٠ ] ١٥ - وبالإسناد وقال عليٌّ: أخبرتني جارية لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) كانت توضّيه، وكانت خادماً صادقاً(٧) ، قالت: وضّيته بقُدَيد(٨) ، وهو على منبر، وأنا أصبّ عليه الماء، فجرى الماء على الميزاب، فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ، ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إليَّ، فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم قال: خمّريه بالتراب، ولا تخبري به أحداً، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات(٩) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: بها.

(٢) في المصدر: يعرفها.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٤ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٤) في المصدر: الفضّة.

(٥) في المصدر: ثمّ يأتي.

(٦) مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٦.

١٥ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٧) في المصدر: خادمة صادقة.

(٨) في هامش المخطوط: قديد: ماء بالحجاز ( الصحاح ) قُدَيد: موضع قرب مكّة. « معجم البلدان ٤: ٣١٣ ».

(٩) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٤٤٥

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة، اذا كان يدخله غيره، وإلّا فهو له، وكذا الصندوق.

[ ٣٢٣٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد في منزله(٢) ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: يدخل أحد يده(٣) في صندوقه غيره، أو يضع(٤) فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، وكذا الصدوق(٦) .

٤ - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

[ ٣٢٣٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرّف سنة قليلاً

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٣.

(٢) في الفقيه: بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: غيره.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٨.

(٦) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤١.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٦.

٤٤٦

كان أو كثيراً، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.

[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من وجد شيئاً فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم(٢) .

٥ - باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار، أو نحوها في الحرم، أو غيره.

[ ٣٢٣٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال(٣) أحقّ به.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث -

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: فهو.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥.

٤٤٧

قال: وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لاهلها، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.

[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل، لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدّق(١) بها.

[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له الطيّار: إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف، قد انسحق كتابته، قال: هو له.

[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى علي( عليه‌السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرِّفها، فإن وجد من يعرفها، وإلاّ تمتّع بها.

[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ - وعنه عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المال يوجد كنزاً، يؤدِّي زكاته؟ قال: لا، قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس(٢) والحجّ(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧١.

(١) فيتصدق، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٧.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١١٩٩.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٠.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

٤٤٨

٦ - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط.

[ ٣٢٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكّة وأنا من أشدّ الناس حالاً، فشكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فورى ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد! اتق الله عزّ وجلّ، وعرفه في المشاهد - وكنت رجوت أن يرخص لي فيه - فخرجت وأنا مغتم، فأتيت منى، فتنحّيت عن الناس، وتقصيت حتى أتيت الماورقة(١) فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس؟ فأول صوت صوته إذا(٢) رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، فقلت في نفسي: أنت فلا كنت، قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته، فدفعته إليه، قال: فتنحّي ناحية فعدّها فاذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين ديناراً فقال: خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً، فأخذتها، ثم دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت، وكيف صنعت، فقال: أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين ديناراً، يا جارية هاتيها، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(١) في التهذيب: الماقوفة، قيل: أصله الموقوفة ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الموقوفة. وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل.

(٢) في المصدر: فإذا.

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٧٠.

٤٤٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط، ولم يعرف المالك ولا بلده.

[ ٣٢٣٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال(٢) ، عن داود بن أبى يزيد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن ممّا خفت منه، قال:( فقسّمته بين إخواني) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة(٥) .

[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٧.

(٢) في نسخة: الجمال، ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أبي زيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٩.

٤٥٠

إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذا فبعه، وتصدّق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. ورواه الكليني عن عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل، وأنا أُريد أن أتصدّق به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨ - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه، وكان له عليه رأس ماله.

[ ٣٢٣٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً، فجاء طالب المال، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلّا دراهمه، وليست له(٤) الابنة، إنّما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٢.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٨.

(٤) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.

٤٥١

مملوكة قوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٩ - باب أن من اشترى دابة، فوجد في بطنها مالاً، وجب أن يعرفه البايع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.

[ ٣٢٣٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، قال: سألته( عليه‌السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرِّفها البايع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٤.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٣.

٤٥٢

١٠ - باب ان من وجد مالاً في جوف سمكة فهو له، ولم يلزمه أن يعرفه البائع.

[ ٣٢٣٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن(١) عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً(٢) ، فأخذ غزلاً، فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال: كل هنيئاً مريئاً، أنا ملك من ملائكة ربك، إنّما أراد ربّك أن يبلوك، فوجدك شاكراً، ثمَّ ذهب.

[ ٣٢٣٣٨ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( قصص الانبياء) عن حفص ابن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان في بني إسرائيل رجلا، وكان محتاجا، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق، فابتهل إلى الله في الرزق، فرأى في النوم، أيّما أحبّ إليك، درهمان من حلّ أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حلّ، فقال: تحت رأسك، فانتبه، فرأى الدرهمين تحت رأسه، فأخذهما، واشترى بدرهم سمكة، وأقبل إلى منزله، فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة، وأقسمت أن لا تمسّها، فقام الرجل إليها، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين، فباعهما بأربعين ألف درهم.

[ ٣٢٣٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن ابن بابويه، عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٥ / ٥٨٥ باختصار.

(١) وفي نسخة: الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحارَف: الذي يُقتَر عليه في رزقه، « الصحاح ( حرف ) ٤: ١٣٤٢ ».

٢ - قصص الانبياء: ١٨٤ / ٢٢٤.

٣ - قصص الانبياء: ١٨٥ / ٢٢٩.

٤٥٣

محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان في بني إسرائيل عابد، وكان محارفاً تنفق عليه امرأته، فجاعوا يوماً، فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشترى بشيء، فجاء إلى البحر، فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا، فأعطاه الغزل، وقال: انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة، فرفعها وخرج بها إلى زوجته، فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم.

[ ٣٢٣٤٠ ] ٤ - محمد بن علىِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمد بن القاسم الاستر آبادي، عن جعفر بن أحمد، عن محمد بن عبدالله بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن علىِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ رجلاً شكا إليه الدين والعيال، فبكى، وقال: أيّ مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة، فلا يمكنه سدّها، إلى أن قال علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا فلانة، احملي سحوري وفطوري، فحملت قرصتين، فقال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) للرجل: خذهما، فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف بهما عنك، ويريك خيراً واسعاً منهما، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحدى القرصتين، وبالاُخرى ملحاً، فلمّا شقّ بطن السّمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله عليهما، فقرع بابه، فاذا صاحب السّمكة وصاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز، فلم تعمل فيه أسناننا، فقد رددنا إليك هذا الخبز، وطيبنا لك ما أخذته منا، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) وقال: إنه يقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا، فانه لا يأكله غيرنا، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه، وحسنت بعد ذلك حاله.

[ ٣٢٣٤١ ] ٥ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره)

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٣٦٧ / ٣.

٥ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٦٠٤ / ٣٥٧.

٤٥٤

- في حديث طويل: - أنّ رجلاً فقيراً اشترى سمكة، فوجد فيها أربعة جواهر، ثمَّ جاء بها إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم، فقال الرَّجل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا بتوقيرك محمداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتوقيرك(١) عليّاً أخا رسول الله ووصيّه، وهو عاجل ثواب الله لك، وربح عملك الذي عملته.

١١ - باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فاخذ الناس المتاع من الساحل، واستخرجوه بالغوص.

[ ٣٢٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض

____________________

(١) في المصدر: تعظيمك.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٣) السرائر: ٤٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٢.

٤٥٥

ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله أخرجه، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحقّ به.

١٢ - باب جواز التقاط العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه على كراهة.

[ ٣٢٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ(٢) ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس لهذا طالب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النعلين والادواة(٤) والسوط يجده الرجل في الطريق، ينتفع(٥) به؟ قال: لا يمسّه.

أقول: هذا محمول على الكراهة، لما تقدَّم(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود( الرضوي) .

(٢) الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه « الصحاح ( خرج ) ٣: ١١٧٣ ».

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٣.

(٤) الاداوة: إناء صغير كالابريق، « الصحاح ( أدا ) ٦: ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية: المطهرة.

(٥) في المصدر: أينتفع.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٥٦

[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه(١) .

١٣ - باب حكم التقاط الشاة، والدابة، والبعير، وما علم من المالك إباحته.

[ ٣٢٣٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يارسول الله! إني وجدت شاة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فقال: يا رسول الله! إنّي وجدت بعيراً، فقال: معه حذاؤه وسقاؤه، حذاؤه خفّه، وسقاؤه كرشه، فلا تهجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله، إلّا أنه قال بعد قوله: أو للذئب: وما اُحبّ أن أمسكها(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٦.

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٧.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٤.

(٣) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا (عليه‌السلام ): ٢٦٦.

٤٥٧

[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الارض، قد كلت وقامت،( وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه) (١) ، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشيء المباح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي، للذي أحياها.

قال: وقضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل، ترك( دابة بمضيعة) (٣) ، فقال: إن تركها في كلأ وماء وأمن، فهي له، يأخذها متى شاء، وإن كان(٤) تركها في غير كلأ ولا ماء، فهي لمن أحياها. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد، فقال:

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٣.

(١) في نسخة من التهذيب: ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٦.

(٣) في المصدر: دابته في مضيعة. بمضيعة: ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) ( كان ) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨١.

٤ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٤.

٤٥٨

إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له، يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ، فهي لمن أصابها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٢٣٥١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأل رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، قال: وما اُحبّ أن أمسّها، وسئل عن البعير الضالّ، فقال للسائل: مالك وله(٣) ، خفّه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : جاء رجل من(٥) المدينة، فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدَّق بثمنها.

[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٣) في الفقيه زيادة: بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٨.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٦.

(٥) في المصدر زيادة: أهل.

٧ - قرب الإسناد: ١١٦.

٤٥٩

الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، أن تردّها عليه.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: إن جاء صاحبها يطلبها، أن تردّ عليه ثمنها(١) .

١٤ - باب أن من ترك تعريف اللقطة، ثم وجدت عنده لزمه ردّها، وضمن مثلها إن تلفت.

[ ٣٢٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صفوان الجمّال، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من وجد ضالّة، فلم يعرّفها، ثمَّ وجدت عنده، فانّها لربّها، أو مثلها عن مال الذي كتمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذا رواه الصدوق(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف(٤) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان، كما مرّ أيضاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ / ٥.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٣.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الأبواب.

(٥) مر في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485