وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313765 / تحميل: 5786
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

المؤمن، وهي حريق من حريق جهنمّ.

[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: هي لاهلها لا تمسّوها. الحديث.

[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يؤوي الضالّة إلّا الضالّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من درهم، ثم إن شاء تصدّق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرّف فيها، وجملة من أحكامها.

[ ٣٢٣٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.

[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فقال:

____________________

٩ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب: ٣٨٩ / ١١٦٣، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٤، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٨.

٤٤١

يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلّا حبسها حولا،ً فإن لم يجىء صاحبها، أو من يطلبها تصدَّق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.

[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرِّفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.

[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرِّفوها.

[ ٣٢٣١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبّار، عن أبي القاسم، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن اللقطة؟ فقال: تعرّفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلاّ فأنت أحقّ بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

[ ٣٢٣١١ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله: فأنت أحقّ بها، وزاد: يعني: لقطة غير الحرم.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعاً، عن حنان، إلّا أنّه قال: فأنت أملك بها (١) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٩.

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٩.

(١) قرب الاسناد: ٥٨.

٤٤٢

[ ٣٢٣١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: أصبت يوماً ثلاثين ديناراً، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: قلت له: كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلّا تصدّق به.

أقول: وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام، أو على جواز الصدقة بعدها، وإن لم يسقط التعريف، فإن وجد صاحبها ضمنها له، والله أعلم.

[ ٣٢٣١٣ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر مثله (٢) .

[ ٣٢٣١٤ ] ٩ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا يتعرّض لها، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها، فإن(١) وجدت في الحرم ديناراً

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٥.

٨ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٦ / ٧٢٤.

(٢) قرب الإسناد: ١١٥.

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٥.

(٣) في المصدر: وإن.

٤٤٣

مطلساَ(١) فهو لك لا تعرِّفه، وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار، وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.

[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة، فان جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.

[ ٣٢٣١٦ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في اللقطة يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال: يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لاهله: لا تمسّوها.

[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو

____________________

(١) الدينار المطلّس: الذي لا نقش فيه، وقيل: القديم، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤: ٨٢ ».

١٠ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١١.

١١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦١.

١٢ - قرب الإِسناد: ١١٥.

١٣ - قرب الإِسناد: ١١٥، مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٥.

٤٤٤

دابّة، كيف يصنع(١) ؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرف(٢) صاحبها حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، فان أصابها شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر مثله(٣) .

[ ٣٢٣١٩ ] ١٤ - وبالإِسناد عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة(٤) فيعرِّفها سنة، ثمَّ يتصدَّق بها، فيأتي(٥) صاحبها، ما حال الذي تصدِّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والاجر له، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها، والاجر له.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، وكذا كلّ ما قبله(٦) .

[ ٣٢٣٢٠ ] ١٥ - وبالإسناد وقال عليٌّ: أخبرتني جارية لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) كانت توضّيه، وكانت خادماً صادقاً(٧) ، قالت: وضّيته بقُدَيد(٨) ، وهو على منبر، وأنا أصبّ عليه الماء، فجرى الماء على الميزاب، فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ، ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إليَّ، فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم قال: خمّريه بالتراب، ولا تخبري به أحداً، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات(٩) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: بها.

(٢) في المصدر: يعرفها.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٤ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٤) في المصدر: الفضّة.

(٥) في المصدر: ثمّ يأتي.

(٦) مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٦.

١٥ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٧) في المصدر: خادمة صادقة.

(٨) في هامش المخطوط: قديد: ماء بالحجاز ( الصحاح ) قُدَيد: موضع قرب مكّة. « معجم البلدان ٤: ٣١٣ ».

(٩) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٤٤٥

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة، اذا كان يدخله غيره، وإلّا فهو له، وكذا الصندوق.

[ ٣٢٣٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد في منزله(٢) ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: يدخل أحد يده(٣) في صندوقه غيره، أو يضع(٤) فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، وكذا الصدوق(٦) .

٤ - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

[ ٣٢٣٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرّف سنة قليلاً

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٣.

(٢) في الفقيه: بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: غيره.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٨.

(٦) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤١.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٦.

٤٤٦

كان أو كثيراً، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.

[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من وجد شيئاً فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم(٢) .

٥ - باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار، أو نحوها في الحرم، أو غيره.

[ ٣٢٣٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال(٣) أحقّ به.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث -

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: فهو.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥.

٤٤٧

قال: وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لاهلها، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.

[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل، لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدّق(١) بها.

[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له الطيّار: إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف، قد انسحق كتابته، قال: هو له.

[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى علي( عليه‌السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرِّفها، فإن وجد من يعرفها، وإلاّ تمتّع بها.

[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ - وعنه عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المال يوجد كنزاً، يؤدِّي زكاته؟ قال: لا، قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس(٢) والحجّ(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧١.

(١) فيتصدق، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٧.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١١٩٩.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٠.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

٤٤٨

٦ - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط.

[ ٣٢٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكّة وأنا من أشدّ الناس حالاً، فشكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فورى ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد! اتق الله عزّ وجلّ، وعرفه في المشاهد - وكنت رجوت أن يرخص لي فيه - فخرجت وأنا مغتم، فأتيت منى، فتنحّيت عن الناس، وتقصيت حتى أتيت الماورقة(١) فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس؟ فأول صوت صوته إذا(٢) رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، فقلت في نفسي: أنت فلا كنت، قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته، فدفعته إليه، قال: فتنحّي ناحية فعدّها فاذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين ديناراً فقال: خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً، فأخذتها، ثم دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت، وكيف صنعت، فقال: أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين ديناراً، يا جارية هاتيها، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(١) في التهذيب: الماقوفة، قيل: أصله الموقوفة ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الموقوفة. وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل.

(٢) في المصدر: فإذا.

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٧٠.

٤٤٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط، ولم يعرف المالك ولا بلده.

[ ٣٢٣٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال(٢) ، عن داود بن أبى يزيد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن ممّا خفت منه، قال:( فقسّمته بين إخواني) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة(٥) .

[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٧.

(٢) في نسخة: الجمال، ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أبي زيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٩.

٤٥٠

إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذا فبعه، وتصدّق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. ورواه الكليني عن عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل، وأنا أُريد أن أتصدّق به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨ - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه، وكان له عليه رأس ماله.

[ ٣٢٣٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً، فجاء طالب المال، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلّا دراهمه، وليست له(٤) الابنة، إنّما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٢.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٨.

(٤) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.

٤٥١

مملوكة قوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٩ - باب أن من اشترى دابة، فوجد في بطنها مالاً، وجب أن يعرفه البايع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.

[ ٣٢٣٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، قال: سألته( عليه‌السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرِّفها البايع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٤.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٣.

٤٥٢

١٠ - باب ان من وجد مالاً في جوف سمكة فهو له، ولم يلزمه أن يعرفه البائع.

[ ٣٢٣٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن(١) عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً(٢) ، فأخذ غزلاً، فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال: كل هنيئاً مريئاً، أنا ملك من ملائكة ربك، إنّما أراد ربّك أن يبلوك، فوجدك شاكراً، ثمَّ ذهب.

[ ٣٢٣٣٨ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( قصص الانبياء) عن حفص ابن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان في بني إسرائيل رجلا، وكان محتاجا، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق، فابتهل إلى الله في الرزق، فرأى في النوم، أيّما أحبّ إليك، درهمان من حلّ أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حلّ، فقال: تحت رأسك، فانتبه، فرأى الدرهمين تحت رأسه، فأخذهما، واشترى بدرهم سمكة، وأقبل إلى منزله، فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة، وأقسمت أن لا تمسّها، فقام الرجل إليها، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين، فباعهما بأربعين ألف درهم.

[ ٣٢٣٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن ابن بابويه، عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٥ / ٥٨٥ باختصار.

(١) وفي نسخة: الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحارَف: الذي يُقتَر عليه في رزقه، « الصحاح ( حرف ) ٤: ١٣٤٢ ».

٢ - قصص الانبياء: ١٨٤ / ٢٢٤.

٣ - قصص الانبياء: ١٨٥ / ٢٢٩.

٤٥٣

محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان في بني إسرائيل عابد، وكان محارفاً تنفق عليه امرأته، فجاعوا يوماً، فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشترى بشيء، فجاء إلى البحر، فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا، فأعطاه الغزل، وقال: انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة، فرفعها وخرج بها إلى زوجته، فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم.

[ ٣٢٣٤٠ ] ٤ - محمد بن علىِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمد بن القاسم الاستر آبادي، عن جعفر بن أحمد، عن محمد بن عبدالله بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن علىِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ رجلاً شكا إليه الدين والعيال، فبكى، وقال: أيّ مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة، فلا يمكنه سدّها، إلى أن قال علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا فلانة، احملي سحوري وفطوري، فحملت قرصتين، فقال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) للرجل: خذهما، فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف بهما عنك، ويريك خيراً واسعاً منهما، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحدى القرصتين، وبالاُخرى ملحاً، فلمّا شقّ بطن السّمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله عليهما، فقرع بابه، فاذا صاحب السّمكة وصاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز، فلم تعمل فيه أسناننا، فقد رددنا إليك هذا الخبز، وطيبنا لك ما أخذته منا، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) وقال: إنه يقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا، فانه لا يأكله غيرنا، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه، وحسنت بعد ذلك حاله.

[ ٣٢٣٤١ ] ٥ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره)

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٣٦٧ / ٣.

٥ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٦٠٤ / ٣٥٧.

٤٥٤

- في حديث طويل: - أنّ رجلاً فقيراً اشترى سمكة، فوجد فيها أربعة جواهر، ثمَّ جاء بها إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم، فقال الرَّجل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا بتوقيرك محمداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتوقيرك(١) عليّاً أخا رسول الله ووصيّه، وهو عاجل ثواب الله لك، وربح عملك الذي عملته.

١١ - باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فاخذ الناس المتاع من الساحل، واستخرجوه بالغوص.

[ ٣٢٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض

____________________

(١) في المصدر: تعظيمك.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٣) السرائر: ٤٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٢.

٤٥٥

ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله أخرجه، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحقّ به.

١٢ - باب جواز التقاط العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه على كراهة.

[ ٣٢٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ(٢) ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس لهذا طالب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النعلين والادواة(٤) والسوط يجده الرجل في الطريق، ينتفع(٥) به؟ قال: لا يمسّه.

أقول: هذا محمول على الكراهة، لما تقدَّم(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود( الرضوي) .

(٢) الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه « الصحاح ( خرج ) ٣: ١١٧٣ ».

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٣.

(٤) الاداوة: إناء صغير كالابريق، « الصحاح ( أدا ) ٦: ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية: المطهرة.

(٥) في المصدر: أينتفع.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٥٦

[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه(١) .

١٣ - باب حكم التقاط الشاة، والدابة، والبعير، وما علم من المالك إباحته.

[ ٣٢٣٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يارسول الله! إني وجدت شاة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فقال: يا رسول الله! إنّي وجدت بعيراً، فقال: معه حذاؤه وسقاؤه، حذاؤه خفّه، وسقاؤه كرشه، فلا تهجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله، إلّا أنه قال بعد قوله: أو للذئب: وما اُحبّ أن أمسكها(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٦.

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٧.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٤.

(٣) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا (عليه‌السلام ): ٢٦٦.

٤٥٧

[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الارض، قد كلت وقامت،( وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه) (١) ، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشيء المباح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي، للذي أحياها.

قال: وقضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل، ترك( دابة بمضيعة) (٣) ، فقال: إن تركها في كلأ وماء وأمن، فهي له، يأخذها متى شاء، وإن كان(٤) تركها في غير كلأ ولا ماء، فهي لمن أحياها. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد، فقال:

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٣.

(١) في نسخة من التهذيب: ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٦.

(٣) في المصدر: دابته في مضيعة. بمضيعة: ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) ( كان ) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨١.

٤ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٤.

٤٥٨

إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له، يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ، فهي لمن أصابها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٢٣٥١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأل رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، قال: وما اُحبّ أن أمسّها، وسئل عن البعير الضالّ، فقال للسائل: مالك وله(٣) ، خفّه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : جاء رجل من(٥) المدينة، فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدَّق بثمنها.

[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٣) في الفقيه زيادة: بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٨.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٦.

(٥) في المصدر زيادة: أهل.

٧ - قرب الإسناد: ١١٦.

٤٥٩

الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، أن تردّها عليه.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: إن جاء صاحبها يطلبها، أن تردّ عليه ثمنها(١) .

١٤ - باب أن من ترك تعريف اللقطة، ثم وجدت عنده لزمه ردّها، وضمن مثلها إن تلفت.

[ ٣٢٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صفوان الجمّال، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من وجد ضالّة، فلم يعرّفها، ثمَّ وجدت عنده، فانّها لربّها، أو مثلها عن مال الذي كتمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذا رواه الصدوق(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف(٤) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان، كما مرّ أيضاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ / ٥.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٣.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الأبواب.

(٥) مر في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤٦٠

١٥ - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم، ومن أبصر طيرا أو تبعه، فأخذه آخر.

[ ٣٢٣٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، وهو يعرف صاحبه، أيحلّ له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه ردّه عليه، وإن لم يكن يعرفه، وملك جناحه فهو له، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه.

[ ٣٢٣٥٦ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟ قال: للعين ما رأت، ولليد ما أخذت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصيد(١) .

١٦ - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.

[ ٣٢٣٥٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم الحديث.

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٦.

٢ - الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٧.

(١) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الصيد.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

٤٦١

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن رجاء الخيّاط، قال: كتبت إليه: أني كنت في المسجد الحرام، فرأيت ديناراً، فأهويت إليه لاخذه فاذا أنا بآخر، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث، فأخذتها فعرفتها فلم يعرَّفها أحد، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال: فكتب إليّ: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين، ثم كتب تحت قصّة الثالث: فإن كنت محتاجاً فتصدّق بالثالث(٣) ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الخيّاط، قال: كتبت إلى الطيّب( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٤) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على أنّه يتصدّق بالثلث على غير عياله، وبالباقي على عياله، وقد مرّ له نظير في الفطرة(٥) وفي الزكاة(٦) ، أو على جواز التصدّق بالبعض، وتملك الباقي، أو على استحبابه.

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٥.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٣.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٨ والكافي ٤: ٢٣٩ / ٤.

(٣) في نسخة من الكافي: بالثلث ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٢.

(٥) مر في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٦) مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب المستحقين الزكاة.

٤٦٢

١٧ - باب حكم لقطة الحرم.

[ ٣٢٣٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له الطيّار: إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف، قد انسحقت كتابته قال: هو له.

[ ٣٢٣٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، قال: قلت: قد ابتلى بذلك، قال: يعرّفه، قلت: فإنّه قد عرّفه، فلم يجد له باغياً، فقال: يرجع إلى بلده، فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي مقدّمات الطواف(٢) .

١٨ - باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب ردّه على صاحبه إن عرف، وإلا كان كاللقطة

[ ٣٢٣٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن عليِّ بن محمّد

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٩٠.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الاحرام.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩١.

٤٦٣

القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري(١) ، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل من المسلمين، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً، واللصّ مسلم، هل يردّ عليه؟ فقال: لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، وإلّا كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها، فيعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه، وإلّا تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الاجر والغرم، فإن اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الاجر له. وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن محمد مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه(٣) .

ورواه في( المقنع) عن حفص بن غياث (٤) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن عليِّ بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

١٩ - باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن، والّا لم يضمن.

[ ٣٢٣٦٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب عن سليمان بن داود

(٢) الاستبصار ٣: ١٢٤ / ٤٤٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٦.

(٤) المقنع: ١٢٨.

(٥) الكافي ٥: ٣٠٨ / ٢١.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٢.

٤٦٤

عن موسى بن عمر، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن الحسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: في الضالّة يجدها الرجل، فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق، قال: هو ضامن، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد(١) .

٢٠ - باب عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط

[ ٣٢٣٦٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: وما للمملوك واللقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً، فلا يعرض لها المملوك، فانه ينبغي أن يعرِّفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، وترك قوله: في مجمع(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، إلّا أنّه قال: ينبغي للحرّ أن يعرّفها وترك قوله: فإن لم يجيء لها طالب كانت في

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٢.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١٩٧.

(٢) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٣.

٤٦٥

أموالهم(١) .

[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة - إلى أن قال: - وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة، كيف يصنع بها؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها، فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٢١ - باب حكم جعل الآبق، ومن اخذ آبقاً فأبق منه.

[ ٣٢٣٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر(٤) ، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال: لا بأس. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة(٦) والعتق(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

(٣) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥١.

(٦) تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة.

(٧) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق.

٤٦٦

٢٢ - باب أن اللقيط حرّ، وحكم النفقة عليه.

[ ٣٢٣٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اللقيط لا يشترى ولا يُباع.

[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المنبوذ حرّ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة، وكان موسراً ردّ عليه، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة.

[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: المنبوذ حرّ، فاذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلّا فليردّ عليه النفقة، وليذهب فليوالِ من شاء.

[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللقيطة، فقال: لا تُباع ولا تُشترى، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

وبإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: اللقيطة، فقال: حرَّة(٣) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٢ والتهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٣ والتهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٦.

٤ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٤.

(١) في التهذيب: عن محمد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤٦٧

[ ٣٢٣٧٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللقيط، فقال: حرّ لا يُباعُ ولا يُوهبُ.

[ ٣٢٣٧١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عمَّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ولد الزنا، أشتريه، أو أبيعه، أو أستخدمه؟ فقال: اشتره، واسترقّه، واستخدمه، وبعه، فأمّا اللقيط فلا تشتره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب حكم التقاط اللحم، والخبز، والجبن، والبيض.

[ ٣٢٣٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها، وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقوَّم ما فيها، ثمَّ يؤكل، لأنّه يفسد، وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقيل: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم، أو سفرة مجوسيّ، فقال: هم في سعة حتّى يعلموا.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٥.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٨ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٢.

٤٦٨

تمَّ الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، بحمد الله، وحسن توفيقه، وكتب بيده مؤلفه، الفقير إلى الله الغنيّ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحرّ العاملي، عامله الله بلطفه الخفي والجلي، يتلوه في الجزء السادس إن شاء الله كتاب الفرائض والمواريث، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الأوّل سنة ١٠٧٢، والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمد وآله.

٤٦٩

٤٧٠

الفهرس

بقية كتاب الأطعمة والأشربة ٧

أبواب الاطعمة المباحة ١ - باب أن كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الاطعمة المعتادة فهو مباح، وذكر جملة من الاطعمة المباحة ٩

٢ - باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها ١٢

٣ - باب أكل خبز الأرز ١٣

٤ - باب استحباب اختيار السويق على غيره ١٤

٥ - باب استحباب(*) السويق الجاف المغسول سبع غسلات أو ثلاثاً، وبالزيت، وعلى الريق ١٧

٦ - باب كراهة شرب الرجل السويق بالسكّر ١٩

٧ - باب سويق الشعير ٢٠

٨ - باب سويق العدس. ٩ - باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام ٢١

١٠ - باب جملة من الأطعمة التى ينبغى اختيارها، وجملة من آدابها ٢٢

١١ - باب عدم كراهة كون الإِنسان محبّاً للّحم، كثير الأكل منه ٣٦

١٢ - باب كراهة ترك أكل اللحم أربعين يوماً، أو أياماً ولو بالقرض، واستحباب الأذان في أذن من تركه أربعين يوماً ٤٠

١٣ - باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز وغيره ٤٣

١٤ - باب لحم البقر بالسلق، ومرق لحم البقر ٤٤

١٥ - باب لبن البقر وشحمها وسمنها ٤٥

١٦ - باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصاً فرخ حمام الذى غذي بقوت الناس، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول ٤٦

١٧ - باب جواز ادمان اللحم على كراهية ٤٨

٤٧١

١٨ - باب لحم القباج والقطاء والدرّاج ٤٩

١٩ - باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهة الاهلية ٥٠

٢٠ - باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها ٥٢

٢١ - باب مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض(*) ٥٣

٢٢ - باب عدم تحريم اكل القديد الذى لم تغيّره النار ولا الشمس ٥٤

٢٣ - باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز والطلع والكسب ٥٥

٢٤ - باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك ٥٧

٢٥ - باب اللحم باللبن ٥٨

٢٦ - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها ٦١

٢٧ - باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج ٦٢

٢٨ - باب أكل الثريد ٦٣

٢٩ - باب السكباج بلحم البقر والثريد باللحم والزيت ٦٦

٣٠ - باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة ٦٧

٣١ - باب أكل الرؤوس ٦٨

٣٢ - باب استحباب أكل الهريسة ٦٩

٣٣ - باب أكل المثلثة ٧٠

٣٤ - باب أكل الحسو باللبن ٧١

٣٥ - باب استحباب حبّ الحلواء وأكلها وأكل الخبيص والفالوذج ٧٢

٣٦ - باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل وشرب الماء بعده ٧٣

٣٧ - باب كراهة أكل السمك الطري، إلّا على أثر الحجامة فيؤكل كباباً ٧٥

٣٨ - باب كراهة إدمان أكل السمك والإِكثار منه ٧٧

٣٩ - باب البيض ٧٨

٤٧٢

٤٠ - باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة(*) منه حلال، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل ٨١

٤١ - باب الملح ٨٢

٤٢ - باب جملة من الأطعمة والاشربة المباحة والمحرمة ٨٤

٤٣ - باب أكل الخلّ والزيت ٨٥

٤٤ - باب استحباب أكل الخلّ، وعدم خلوّ البيت منه ٨٨

٤٥ - باب أكل خلّ الخمر ٩٣

٤٦ - باب أكل المرّي(*) . ٤٧ - باب أكل الزيت والادهان به ٩٤

٤٨ - باب أكل الزيتون ٩٦

٤٩ - باب اكل العسل والاستشفاء به ٩٧

٥٠ - باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر ١٠١

٥١ - باب استحباب أكل السكّر عند النوم ١٠٤

٥٢ - باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والابيض للأكل والتداوي ١٠٥

٥٣ - باب أكل السمن، وخصوصاً سمن البقر، وسيّما في الصيف ١٠٦

٥٤ - باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل ١٠٨

٥٥ - باب اللبن ١٠٩

٥٦ - باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن، وأكل اللبن مع العسل أو التمر ١١١

٥٧ - باب استحباب اختيار لبن البقر للاكل والشرب ١١٢

٥٨ - باب أكل الماست والنانخواه ١١٣

٥٩ - باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها ١١٣

٦٠ - باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره ١١٥

٤٧٣

٦١ - باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين ١١٧

٦٢ - باب استحباب أكل الجبن بالعشي، وكراهة أكله بالغداة ١٢٠

٦٣ - باب استحباب أكل الجبن مع الجوز، وكراهة كل منهما منفرداً ٦٤ - باب استحباب أكل الجبن في أوّل الشهر ١٢١

٦٥ - باب استحباب أكل الجوز في الشتاء، وكراهته في شدّة الحرّ. ٦٦ - باب أكل الارز والتداوي به مع السماق أو الزيت وبدونهما ١٢٢

٦٧ - باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده ١٢٦

٦٨ - باب أكل العدس ١٢٧

٦٩ - باب أكل الباقلا ولو بقشره ١٢٩

٧٠ - باب أكل اللوبيا والماش ١٣٠

٧١ - باب أكل هريسة الجاورس(*) وأكله باللبن، والتداوي بشرب سويقه بماء الكمون ٧٢ - باب حبّ التمر وأكله، واختياره على غيره، والابتداء به، والختم به ١٣١

٧٣ - باب استحباب أكل التمر البرني، واختياره على غيره ١٣٥

٧٤ - باب العجوة ١٣٩

٧٥ - باب التمر الصرفان والمشان ١٤٢

٧٦ - باب أكل الرطب وشرب الماء بعده ١٤٣

٧٧ - باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم ١٤٤

٧٨ - باب استحباب إكرام النخلة ٧٩ - باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي(*) ، والتفاح الشيقان، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان، وقصب السكر على أقسام الفاكهة ١٤٥

٨٠ - باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها، وكراهة تقشيرها ١٤٧

٨١ - باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد، ولم يفسد، ولم يحمل. ٨٢ - باب العنب ١٤٨

٤٧٤

٨٣ - باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصا الاسود، وكراهة تسمية العنب الكرم ١٥٠

٨٤ - باب الزبيب ١٥١

٨٥ - باب الرمّان ١٥٢

٨٦ - باب الرمان الحلو والمزّ(*) ١٥٥

٨٧ - باب أكل الرمان بشحمه ١٥٦

٨٨ - باب الرمان السوراني(*) ، وإيقاد شجر الرمّان ١٥٨

٨٩ - باب التفاح وشمّه ١٥٩

٩٠ - باب التداوي بالتفاح ١٦١

٩١ - باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة والجبن وسؤر الفار ١٦٣

٩٢ - باب سويق التفاح، والتداوي به. ٩٣ - باب السفرجل ١٦٤

٩٤ - باب استحباب أكل السفرجل على الريق. ٩٥ - باب التين ١٦٩

٩٦ - باب الكمثرى ١٧٠

٩٧ - باب الإِجّاص ٩٨ - باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الاترج ١٧١

٩٩ - باب أكل الاترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر ١٧٢

١٠٠ - باب الموز ١٧٣

١٠١ - باب الغبيراء.(*) ١٧٤

١٠٢ - باب البطيخ وكراهته على الريق ١٧٥

١٠٣ - باب كراهة أكل البطّيخ المرّ. ١٠٤ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والاكل منه، وكراهة خلوّها منها ١٧٨

١٠٥ - باب الهندباء ١٧٩

١٠٦ - باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم، وقبل الزوال يوم الجمعة، وادمان أكلها، والتداوي بها ١٨٢

١٠٧ - باب كراهة نقض الهندباء عند أكلها ١٨٤

٤٧٥

١٠٨ - باب الباذروج والحوك(*) ١٨٥

١٠٩ - باب الابتداء بالباذروج والختم به ١١٠ - باب التداوي بالكراث، وادمان أكله ١٨٨

١١١ - باب استحباب غسل الكراث قبل أكله ١٨٩

١١٢ - باب الكراث ١٩٠

١١٣ - باب الكرفس ١٩٣

١١٤ - باب الفرفخ ١٩٤

١١٥ - باب الخسّ والسذاب ١٩٥

١١٦ - باب الجرجير(*) ١٩٦

١١٧ - باب السلق ١٩٨

١١٨ - باب الكماة والحزاء(*) والكرنب ٢٠١

١١٩ - باب أنّه لا يجب ذبح القرع وذكاته، ولا يستحب. ١٢٠ - باب القرع ٢٠٢

١٢١ - باب الفجل(*) ٢٠٥

١٢٢ - باب الجزر ٢٠٦

١٢٣ - باب الشلجم، وهو اللفت، وإدمانه ٢٠٧

١٢٤ - باب القثاء ١٢٥ - باب الباذنجان ٢٠٩

١٢٦ - باب البصل ٢١١

١٢٧ - باب أن من دخل بلاداً استحب له أن يأكل من بصلها. ١٢٨ - باب أنه لا يكره أكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث نيا، ولا مطبوخاً، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد ٢١٣

١٢٩ - باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام ١٣٠ - باب الصعتر ٢١٧

١٣١ - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من إناء شرب منه، ومصّ أصابعه، ولسان الزوجة والبنت ٢١٨

٤٧٦

١٣٢ - باب التداوى بالحلبة والتين. ١٣٣ - باب مداواة الرطوبة بالطريفل ٢٢٠

١٣٤ - باب جواز التداوى بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكى بالنار، وسقي الدواء من السموم كالا سمحيقون والغاريقون وان احتمل الموت منه، وكذا قطع العرق والسعوط والحجامة والنورة والحقنة ٢٢١

١٣٥ - باب التداوى بالعناب(*) ، وأكله. ١٣٦ - باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه ٢٢٤

١٣٧ - باب الحمية للمريض ٢٢٨

١٣٨ - باب استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان ٢٢٩

١٣٩ - باب ما تداوى به العين من ضعف البصر ٢٣١

أبواب الأشربة المباحة ١ - باب استحباب اختيار الماء للشرب ٢٣٣

٢ - باب استحباب التلذذ بشرب الماء ٣ - باب استحباب شرب الماء مصّاً، وكراهة شربه عبّاً ٢٣٥

٤ - باب شرب الماء بعد الطعام، ووجوب شربه عند الضرورة ٢٣٦

٥ - باب شرب الماء بعد أكل التمر ٢٣٧

٦ - باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم ٢٣٨

٧ - باب استحباب الشرب من قيام نهاراً، وكراهته ليلاً ٢٣٩

٨ - باب جواز الشرب من قيام مطلقا ٢٤٢

٩ - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس إن ناوله مملوك، وإن ناوله حرّ فبنفس واحد ٢٤٥

١٠ - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده، والدعاء بالمأثور، وكذا في كل نفس ٢٤٩

١١ - باب استحباب سقي المؤمنين الماء حيث يوجد الماء، وحيث لا يوجد ٢٥٣

١٢ - باب استحباب الشرب في الاقداح الشامية، وكراهة الاكل في فخار مصر ٢٥٤

٤٧٧

١٣ - باب الشرب في الصفر والخزف وأواني الذهب والفضّة ٢٥٥

١٤ - باب كراهة الشرب من ثلمة الإِناء وعروته واذنه وكسر فيه، بل يشرب من شفته الوسطى، وكراهة الوضوء من قبل العروة ٢٥٦

١٥ - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالايدى ٢٥٩

١٦ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، والاستشفاء به من كل داء، وكراهة الشرب من ماء برهوت الذي بحضرموت ٢٦٠

١٧ - باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به ٢٦٢

١٨ - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا ٢٦٣

١٩ - باب كراهة الشرب من أفواه الاسقية، والنفخ في القدح. ٢٠ - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولاً، وساقي الماء آخراً ٢٦٤

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين سبعين مرّة على ماء السماء قبل وصوله إلى الارض، وشربه للاستشفاء به. ٢٢ - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد ٢٦٥

٢٣ - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الاولاد به ٢٦٦

٢٤ - باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المرّ والتداوس بهما ٢٦٨

٢٥ - باب كراهة الشرب بالشمال، والتناول بها، وعدم تحريمه ٢٧٠

٢٦ - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب ٢٧١

٢٧ - باب استحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) ، ولعن قاتله عند شرب الماء ٢٧٢

٢٨ - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها ولعابها ٢٧٣

٢٩ - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة. ٣٠ - باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي ٢٧٤

٣١ - باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد للشرب، واضافة شيء حلو إليه كالسكّر والفالوذج ٢٧٥

٤٧٨

٣٢ - باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه. ٣٣ - باب أن الخمر إذا صار خلّاً صار حلالاً ٢٧٧

٣٤ - باب شرب السويق. ٣٥ - باب حكم الدمع ٢٧٨

أبواب الأشربة المحرمة ١ - باب أقسام الخمر المحرّمة ٢٧٩

٢ - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه، واباحته بعد ذهابهما ٢٨٢

٣ - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش ٢٨٧

٤ - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب. ٥ - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه ٢٨٨

٦ - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين. ٧ - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك ٢٩٢

٨ - باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه ٢٩٥

٩ - باب تحريم شرب الخمر ٢٩٦

١٠ - باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً، ولا مملوكاً، ولا كافراً، وكذا كل محرم، وكراهة سقي الدواب الخمر، وكل محرم، واطعامها إياه ٣٠٧

١١ - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته، وتصديق حديثه، وائتمانه على أمانة، وعيادته، وحضور جنازته، ومجالسته ٣٠٩

١٢ - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر ٣١٣

١٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر، أو النبيذ ٣١٧

١٤ - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر، وعدم وجوب الإِخلاص في تركها ٣٢٣

١٥ - باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيراً ٣٢٥

١٦ - باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر ٣٣٤

٤٧٩

١٧ - باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ٣٣٦

١٨ - باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام، لا يحل إذا مزج بالماء، وان كثر الماء ٣٤١

١٩ - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام ٣٤٢

٢٠ - باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرّمات، أكلاً وشرباً ٣٤٣

٢١ - باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ، إلّا في الضرورة ٣٤٩

٢٢ - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها ٣٥٠

٢٣ - باب الحثى ٣٥٢

٢٤ - باب تحريم النبيذ ٣٥٣

٢٥ - باب حكم ظروف الشراب ٣٥٧

٢٦ - باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل، وتحريم الدم وكل نجس ٣٥٨

٢٧ - باب تحريم الفقاع اذا غلى ووجوب اجتنابه، واستحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) عند رؤيته، والصلاة عليه ولعن قاتليه ٣٥٩

٢٨ - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر ٣٦٥

٢٩ - باب عدم تحريم السكنجبين، والجلّاب(*) ، ورب(*) التوت، ورب الرمان، ورب التفّاح، ورب السفرجل، وحكم مائها ٣٦٦

٣٠ - باب جواز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها ٣٦٨

٣١ - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلاً حلّت ٣٧٠

٣٢ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح(*) ٣٧٣

٣٣. باب تحريم الاکل من مائدة شرب عليها الخمر، فان وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً ٣٧٤

٣٤ - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها، وشرائها، واكل ثمنها، والمساعدَّة على اتخاذها، وشربها ٣٧٥

٤٨٠

481

482

483

484

485