وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313724 / تحميل: 5786
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٩ - باب كراهة الضجر (*) والمنى

[ ٢١٩٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والكسل والضجر، فإنّك إن كسلت لم تعمل، وإنّ ضجرت لم تعط الحق.

[ ٢١٩٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الهيثمّ النهدي، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن أحمد بن عمر الحلال(١) ، عن زيد القتات، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تجنّبوا المنى فإنّها تذهب بهجة ما خولتم(٢) ، وتستصغرون بها مواهب الله عندكم، وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.

[ ٢١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه قال: إيّاك والضجر والكسل، إنّهما مفتاح كلّ سوء، إنّه من كسل لم يؤدّ حقاً، ومن ضجر لم يصبر على حقّ.

[ ٢١٩٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيته لمحمّد بن الحنفية - أنّه قال: يا بني إيّاك والاتكال على الأماني، فإنّها

____________________

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

* - الضجر: القلق والغم ( الصحاح - ضجر - ٢: ٧١٩ ).

١ - الكافي ٥: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٨٥ / ٧.

(١) في المصدر: أحمد بن عمر الحلبي.

(٢) خوله الله الشيء: ملكه إيّاه ( الصحاح - خوله - ٤: ١٦٩٠ ).

٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤٢١.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٣٠.

٦١

بضائع النوكى، وتثبط عن الآخرة، - إلى إنّ قال: - أشرف الغنى ترك المنى.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة

[ ٢١٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة (عليها‌السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[ ٢١٩٨٦ ] ٢ - وعن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدل بن مالك، عن هارون بن الجهم، عن الكاهلي، عن معاذ بيّاع الاكسية قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحلب عنز أهله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العمل باليد(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٨٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٧.

٢ - الكافي ٥: ٨٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس.

٦٢

٢١ - باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال

[ ٢١٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً إلّا في ثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذّة في غير ذات محرم.

وينبغي للمسلم العاقل إنّ يكون له ساعة يفضي بها إلى علمه، فيما بينه وبين الله جل وعز، وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلّي بين نفسه ولذّتها في غير محرم، فإنّها عون على تلك الساعتين.

[ ٢١٩٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة وغيره، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إصلاح المال من الايمان.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢١٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بإصلاح المال. فإنّ فيه منبهة للكريم،

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٥: ٨٧ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٦.

٦٣

واستغناء عن اللئيم.

[ ٢١٩٩٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

[ ٢١٩٩١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن صالح بن سعيد، عن أبإنّ بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة

[ ٢١٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا عبيد إنّ السرف يورث الفقر، وإنّ القصد يورث الغنى.

[ ٢١٩٩٣ ] ٢ - قال: وقال العالم( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن اقتصد إنّ لا يفتقر.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٣.

٥ - الخصال ١٠ / ٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في البابين ٤، ٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١، وفي الأحاديث ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في البابين ٢٢، ٢٩ من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٢ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٦٤

[ ٢١٩٩٤ ] ٣ - قال: وقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل لينفق ماله في حقّ، وأنّه لمسرف.

[ ٢١٩٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري بما(١) ليس له، ويلبس ما ليس له.

[ ٢١٩٩٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن سرحإنّ قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يكيل تمراً بيده، فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك او بعض مواليك فيكفيك، قال: يا داود إنّه لا يصلح المرء المسلم إلّا ثلاثة: التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وحسن التقدير في المعيشة.

ورواه الصدوق مرسلاً من قوله: لا يصلح المرء المسلم إلى آخره(٢) .

[ ٢١٩٩٧ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكمال كل الكمال في ثلاثة، فذكر في الثلاثة: التقدير في المعيشة.

[ ٢١٩٩٨ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أراد الله بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١٠.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١١.

(١) في المصدر: ما.

٥ - الكافي ٥: ٨٧ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٨٧ / ٢.

٧ - الكافي ٥: ٨٨ / ٥.

٦٥

[ ٢١٩٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنإنّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من علامات المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة، والتفقه في الدين، وقال: ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته، ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته.

[ ٢٢٠٠٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَجعَلْ يَدكَ مَغْلُولةً إِلَى عُنُقِكَ ) - قال: فضمّ يده فقال هكذا -( وَلَا تَبسُطْهَا كُلَّ البَسطِ ) (١) قال فبسط راحته وقال: هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال

[ ٢٢٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٨.

٩ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣١ وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(١) الإِسراء ١٧: ٢٩.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب وجوب الحجّ، وفي الباب ٣٥، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣١، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٩ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٨ / ١.

٦٦

إبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكادّ على عياله(١) كالمجاهد في سبيل الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الّذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل الله عزّوجلّ.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً كان الرجل معسراً، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله، لا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله.

[ ٢٢٠٠٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق، فقيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي، قيل له: أتتصدق؟ فقال: من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه.

[ ٢٢٠٠٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد(٣) ، عن عبيدالله بن أحمد(٤) ، عن ابن

____________________

(١) في المصدر زيادة: من حلال.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٨.

٢ - الكافي ٥: ٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ١٢ / ١١.

٥ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٧.

(٣) في التهذيب: جميل بن زياد.

(٤) في التهذيب: عبدالله بن أحمد.

٦٧

أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٠٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من سعادة المرء إنّ يكون القيّم على عياله.

[ ٢٢٠٠٧ ] ٧ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من يضيع من يعول.

[ ٢٢٠٠٨ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٥ وأورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وأورده عن الكافي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٨ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٤، ٥ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٧، وفي الحديثين ١١، ١٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الذكر.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١، ٢١ من أبواب النفقات.

٦٨

٢٤ - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة

[ ٢٢٠٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط والبستإنّ والدار.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عمّن ذكره، عن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٢٠١٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رجلاً أتى جعفراً( عليه‌السلام ) شبيهاً بالمستنصح له، فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر(٢) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها؛ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتخذتها متفرقة، فإنّ أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والصرة تجمع هذا كلّه.

[ ٢٢٠١١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد(٢) ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٩.

(١) الكافي ٥: ٩١ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ١.

(٢) في نسخة: أنسب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٩٢ / ٥.

(٣) في المصدر: الحسن بن محمّد.

٦٩

( عليه‌السلام ) لمصادف مولاه: اتّخذ عقدة أو ضيعة، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.

[ ٢٢٠١٢ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا دخل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المدينة خط دورها برجله، ثمّ قال: اللّهم من باع رباعه(١) فلا تبارك له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله، إلّا أنّه قال: من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه(٢) .

[ ٢٢٠١٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبإنّ بن عثمإنّ قال: دعإنّي أبو جعفر( عليه‌السلام ) (٣) فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة: إنّ من باع أرضاً أو ماءاً، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ٢١٠١٤ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٢ / ٧.

(١) الربع: الدار وجمعها رباع ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١١ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٣٠.

٥ - الكافي ٥: ٩١ / ٣.

(٣) في الكافي والتهذيب: جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣١.

٦ - الكافي ٥: ٩٢ / ٤.

٧٠

الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مشتري العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠١٥ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: ثمن العقار ممحوق إلّا إنّ يجعل في عقار مثله.

[ ٢٢٠١٦ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن لي أرضاً تطلب مني ويرغبوني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير، واشتري ما هو أوسع رقعة(٣) منه، فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٢٠١٧ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٨.

٧ - الكافي ٥: ٩٢ / ٦.

٨ - الكافي ٥: ٩٢ / ٨.

(٣) في نسخة: ربعة ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٧.

٩ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الداوب، وفي الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

٧١

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سُئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق(١) في يوم عاصف إلّا إنّ يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها

[ ٢٢٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: باشر كبار اُمورك، وكل ما شق(٦) منها إلى غيرك، قلت: ضرب أيّ شيء؟ قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: اشتد به الريح.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٨٦ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣، ٤ من أبواب المزارعة.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١.

(٦) في نسخة: ما شفّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي، وفي الفقيه: ما صغر والشفّ: نقص وقلَّ ( الصحاح - شفف - ٤: ١٣٨٢ ).

٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٠١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الارقط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تكونن دوارا في الاسواق، ولا تلِ دقائق الاشياء بنفسك، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين إنّ يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب إنّ يليها بنفسه: العقار، والرقيق، والإِبل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الارقط مثله(٢) .

[ ٢٢٠٢٠ ] ٣ - الكشي في كتاب( الرجال) عن نصر بن الصباح، عن إسحاق بن محمّد البصري، عن محمّد بن جمهور العمي، عن موسى بن بشار الوشاء، عن داود بن النعمان قال: دخل الكميت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأنشده:

أخلص الله لي هوأيّ فما أغرق

نزعاً ولا تطيش سهامي

قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تقل هكذا، ولكن قل: قد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي.

ثمّ قال: إن الله عزّوجلّ يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها الحديث.

قال صاحب الصحاح: السفساف: الرديء من كلّ شيء والامر الحقير، وفي الحديث: إنّ الله يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها، ويروى: يبغض، انتهى(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٦.

٣ - رجال الكشي ١٣: ٤٦٣ / ٣٦٣.

(٣) الصحاح - سفف - ٤: ١٣٧٥.

٧٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس(١) .

٢٦ - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

[ ٢٢٠٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن سليمان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما مثلُ الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الافعى أنت إليه محوج، وأنت منها على خطر.

[ ٢٢٠٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبي عليّ الخراز، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يا داود تدخل يدك في فم التنين(٢) إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - مثله(٣) .

[ ٢٢٠٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١٢.

(٢) التنين: نوع من الحيات ( الصحاح - تنن - ٥: ٢٠٨٦ ).

(٣) الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢١.

٣ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٩، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

٧٤

عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمإنّ(١) لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من رجل طعاماً لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فألحّ في التقاضي، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألم أنهك أن تستقرض ممّن لم يكن له ثمّ كان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٧ - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير

[ ٢٢٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضل النوفلي، عن ابن أبي نجران الرازي(٤) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في خير.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) القهرمان: الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل( مجمع البحرين - قهرم - ٦: ١٥٠ ).

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٤.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٦، والكافي ٥: ١٥٩ / ٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

(٤) في المصدر: أبي يحيى الرازي.

(٥) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٧.

٧٥

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٨ - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للاخرة وبالعكس

[ ٢٢٠٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنيا.

أقول: المراد بالدنيا هنا الّذي يجب تحصيله من كفاية واجب النفقة ونحوه.

[ ٢٢٠٢٦ ] ٢ - قال: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لاخرتك كأنّك تموت غداً.

[ ٢٢٠٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العون على تقوى الله الغنى.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٨.

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٥.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٥.

٢ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب

٧٦

[ ٢٢٠٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن عليّ بن محمّد القاسإنّي(١) ، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الاول موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الاخرة، أما مؤونة الدنيا فإنّك لا تمد يدك إلى شيء منها إلّا وجدت فأجراً قد سبقك إليه، وأمّا مؤونة الاخرة فإنّك لا تجد إخواناً يعينونك عليها.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٩ - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه والإِسراع في المشي

[ ٢٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ الله تبارك وتعالى ليحبّ الاغتراب في طلب الرزق.

[ ٢٢٠٣٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : اشخص يشخص لك الرزق.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: القاسم بن محمّد.

(٢) الكافي ٨: ١٤٤ / ١١٢، وفيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٨.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٩.

٧٧

[ ٢٢٠٣١ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّي لأًحبّ إنّ أرى الرجل متحرفاً في طلب الرزق، إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: اللّهم بارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٢ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٢٠٣٣ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها، فإنّي سألت ربي عزّوجلّ إنّ يبارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.

[ ٢٢٠٣٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمإنّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر.

قلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج فيها وليذكر الله عزّوجلّ فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٠.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧، أورده في الحديث ٤، وعن العيون والخصال في الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٥ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٢.

٧ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٧، وأورده قطعة منه في الحديث من الباب ١٧، وصدره في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

٧٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي السفر(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٠ - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل

[ ٢٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلّا نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) .

[ ٢٢٠٣٧ ] ٢ - قال: وأرسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً في حاجة وكان يمشي في الشمس فقال له: امشِ في الظل فإنّ الظل مبارك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ١١ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٥، ٦، ٧ من الباب ٧، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب آداب السفر.

(٣) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الدين، وفي الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٤.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب آداب السفر.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من ابواب أداب التجارة.

٧٩

٣١ - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل، واستحباب التزويج فيه

[ ٢٢٠٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوجوا بالليل فإنّ الله جعله سكناً، ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنّه مظلم.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٢ - وعن عبدالله بن الفضل، عمّن رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار فإنّ الله جعل الحياء في العينين، وإذاً تزوجتم فتزوجوا بالليل فإنّ الله جعل الليل سكناً.

[ ٢٢٠٤٠ ] ٣ - وعن الحسن بن عليّ إبن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله جعل الليل سكنّا وجعل النساء سكناً، ومن السنّة التزويج بالليل، وإطعام الطعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٧٠ / ٦٦.

٣ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٧.

(١) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

١٥ - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم، ومن أبصر طيرا أو تبعه، فأخذه آخر.

[ ٣٢٣٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، وهو يعرف صاحبه، أيحلّ له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه ردّه عليه، وإن لم يكن يعرفه، وملك جناحه فهو له، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه.

[ ٣٢٣٥٦ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟ قال: للعين ما رأت، ولليد ما أخذت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصيد(١) .

١٦ - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.

[ ٣٢٣٥٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم الحديث.

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٦.

٢ - الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٧.

(١) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الصيد.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

٤٦١

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن رجاء الخيّاط، قال: كتبت إليه: أني كنت في المسجد الحرام، فرأيت ديناراً، فأهويت إليه لاخذه فاذا أنا بآخر، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث، فأخذتها فعرفتها فلم يعرَّفها أحد، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال: فكتب إليّ: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين، ثم كتب تحت قصّة الثالث: فإن كنت محتاجاً فتصدّق بالثالث(٣) ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الخيّاط، قال: كتبت إلى الطيّب( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٤) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على أنّه يتصدّق بالثلث على غير عياله، وبالباقي على عياله، وقد مرّ له نظير في الفطرة(٥) وفي الزكاة(٦) ، أو على جواز التصدّق بالبعض، وتملك الباقي، أو على استحبابه.

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٥.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٣.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٨ والكافي ٤: ٢٣٩ / ٤.

(٣) في نسخة من الكافي: بالثلث ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٢.

(٥) مر في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٦) مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب المستحقين الزكاة.

٤٦٢

١٧ - باب حكم لقطة الحرم.

[ ٣٢٣٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له الطيّار: إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف، قد انسحقت كتابته قال: هو له.

[ ٣٢٣٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، قال: قلت: قد ابتلى بذلك، قال: يعرّفه، قلت: فإنّه قد عرّفه، فلم يجد له باغياً، فقال: يرجع إلى بلده، فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي مقدّمات الطواف(٢) .

١٨ - باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب ردّه على صاحبه إن عرف، وإلا كان كاللقطة

[ ٣٢٣٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن عليِّ بن محمّد

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٩٠.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الاحرام.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩١.

٤٦٣

القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري(١) ، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل من المسلمين، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً، واللصّ مسلم، هل يردّ عليه؟ فقال: لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، وإلّا كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها، فيعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه، وإلّا تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الاجر والغرم، فإن اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الاجر له. وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن محمد مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه(٣) .

ورواه في( المقنع) عن حفص بن غياث (٤) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن عليِّ بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

١٩ - باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن، والّا لم يضمن.

[ ٣٢٣٦٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب عن سليمان بن داود

(٢) الاستبصار ٣: ١٢٤ / ٤٤٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٦.

(٤) المقنع: ١٢٨.

(٥) الكافي ٥: ٣٠٨ / ٢١.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٢.

٤٦٤

عن موسى بن عمر، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن الحسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: في الضالّة يجدها الرجل، فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق، قال: هو ضامن، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد(١) .

٢٠ - باب عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط

[ ٣٢٣٦٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: وما للمملوك واللقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً، فلا يعرض لها المملوك، فانه ينبغي أن يعرِّفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، وترك قوله: في مجمع(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، إلّا أنّه قال: ينبغي للحرّ أن يعرّفها وترك قوله: فإن لم يجيء لها طالب كانت في

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٢.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١٩٧.

(٢) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٣.

٤٦٥

أموالهم(١) .

[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة - إلى أن قال: - وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة، كيف يصنع بها؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها، فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٢١ - باب حكم جعل الآبق، ومن اخذ آبقاً فأبق منه.

[ ٣٢٣٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر(٤) ، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال: لا بأس. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة(٦) والعتق(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

(٣) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥١.

(٦) تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة.

(٧) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق.

٤٦٦

٢٢ - باب أن اللقيط حرّ، وحكم النفقة عليه.

[ ٣٢٣٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اللقيط لا يشترى ولا يُباع.

[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المنبوذ حرّ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة، وكان موسراً ردّ عليه، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة.

[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: المنبوذ حرّ، فاذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلّا فليردّ عليه النفقة، وليذهب فليوالِ من شاء.

[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللقيطة، فقال: لا تُباع ولا تُشترى، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

وبإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: اللقيطة، فقال: حرَّة(٣) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٢ والتهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٣ والتهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٦.

٤ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٤.

(١) في التهذيب: عن محمد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤٦٧

[ ٣٢٣٧٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللقيط، فقال: حرّ لا يُباعُ ولا يُوهبُ.

[ ٣٢٣٧١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عمَّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ولد الزنا، أشتريه، أو أبيعه، أو أستخدمه؟ فقال: اشتره، واسترقّه، واستخدمه، وبعه، فأمّا اللقيط فلا تشتره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب حكم التقاط اللحم، والخبز، والجبن، والبيض.

[ ٣٢٣٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها، وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقوَّم ما فيها، ثمَّ يؤكل، لأنّه يفسد، وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقيل: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم، أو سفرة مجوسيّ، فقال: هم في سعة حتّى يعلموا.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٥.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٨ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٢.

٤٦٨

تمَّ الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، بحمد الله، وحسن توفيقه، وكتب بيده مؤلفه، الفقير إلى الله الغنيّ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحرّ العاملي، عامله الله بلطفه الخفي والجلي، يتلوه في الجزء السادس إن شاء الله كتاب الفرائض والمواريث، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الأوّل سنة ١٠٧٢، والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمد وآله.

٤٦٩

٤٧٠

الفهرس

بقية كتاب الأطعمة والأشربة ٧

أبواب الاطعمة المباحة ١ - باب أن كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الاطعمة المعتادة فهو مباح، وذكر جملة من الاطعمة المباحة ٩

٢ - باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها ١٢

٣ - باب أكل خبز الأرز ١٣

٤ - باب استحباب اختيار السويق على غيره ١٤

٥ - باب استحباب(*) السويق الجاف المغسول سبع غسلات أو ثلاثاً، وبالزيت، وعلى الريق ١٧

٦ - باب كراهة شرب الرجل السويق بالسكّر ١٩

٧ - باب سويق الشعير ٢٠

٨ - باب سويق العدس. ٩ - باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام ٢١

١٠ - باب جملة من الأطعمة التى ينبغى اختيارها، وجملة من آدابها ٢٢

١١ - باب عدم كراهة كون الإِنسان محبّاً للّحم، كثير الأكل منه ٣٦

١٢ - باب كراهة ترك أكل اللحم أربعين يوماً، أو أياماً ولو بالقرض، واستحباب الأذان في أذن من تركه أربعين يوماً ٤٠

١٣ - باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز وغيره ٤٣

١٤ - باب لحم البقر بالسلق، ومرق لحم البقر ٤٤

١٥ - باب لبن البقر وشحمها وسمنها ٤٥

١٦ - باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصاً فرخ حمام الذى غذي بقوت الناس، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول ٤٦

١٧ - باب جواز ادمان اللحم على كراهية ٤٨

٤٧١

١٨ - باب لحم القباج والقطاء والدرّاج ٤٩

١٩ - باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهة الاهلية ٥٠

٢٠ - باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها ٥٢

٢١ - باب مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض(*) ٥٣

٢٢ - باب عدم تحريم اكل القديد الذى لم تغيّره النار ولا الشمس ٥٤

٢٣ - باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز والطلع والكسب ٥٥

٢٤ - باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك ٥٧

٢٥ - باب اللحم باللبن ٥٨

٢٦ - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها ٦١

٢٧ - باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج ٦٢

٢٨ - باب أكل الثريد ٦٣

٢٩ - باب السكباج بلحم البقر والثريد باللحم والزيت ٦٦

٣٠ - باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة ٦٧

٣١ - باب أكل الرؤوس ٦٨

٣٢ - باب استحباب أكل الهريسة ٦٩

٣٣ - باب أكل المثلثة ٧٠

٣٤ - باب أكل الحسو باللبن ٧١

٣٥ - باب استحباب حبّ الحلواء وأكلها وأكل الخبيص والفالوذج ٧٢

٣٦ - باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل وشرب الماء بعده ٧٣

٣٧ - باب كراهة أكل السمك الطري، إلّا على أثر الحجامة فيؤكل كباباً ٧٥

٣٨ - باب كراهة إدمان أكل السمك والإِكثار منه ٧٧

٣٩ - باب البيض ٧٨

٤٧٢

٤٠ - باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة(*) منه حلال، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل ٨١

٤١ - باب الملح ٨٢

٤٢ - باب جملة من الأطعمة والاشربة المباحة والمحرمة ٨٤

٤٣ - باب أكل الخلّ والزيت ٨٥

٤٤ - باب استحباب أكل الخلّ، وعدم خلوّ البيت منه ٨٨

٤٥ - باب أكل خلّ الخمر ٩٣

٤٦ - باب أكل المرّي(*) . ٤٧ - باب أكل الزيت والادهان به ٩٤

٤٨ - باب أكل الزيتون ٩٦

٤٩ - باب اكل العسل والاستشفاء به ٩٧

٥٠ - باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر ١٠١

٥١ - باب استحباب أكل السكّر عند النوم ١٠٤

٥٢ - باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والابيض للأكل والتداوي ١٠٥

٥٣ - باب أكل السمن، وخصوصاً سمن البقر، وسيّما في الصيف ١٠٦

٥٤ - باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل ١٠٨

٥٥ - باب اللبن ١٠٩

٥٦ - باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن، وأكل اللبن مع العسل أو التمر ١١١

٥٧ - باب استحباب اختيار لبن البقر للاكل والشرب ١١٢

٥٨ - باب أكل الماست والنانخواه ١١٣

٥٩ - باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها ١١٣

٦٠ - باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره ١١٥

٤٧٣

٦١ - باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين ١١٧

٦٢ - باب استحباب أكل الجبن بالعشي، وكراهة أكله بالغداة ١٢٠

٦٣ - باب استحباب أكل الجبن مع الجوز، وكراهة كل منهما منفرداً ٦٤ - باب استحباب أكل الجبن في أوّل الشهر ١٢١

٦٥ - باب استحباب أكل الجوز في الشتاء، وكراهته في شدّة الحرّ. ٦٦ - باب أكل الارز والتداوي به مع السماق أو الزيت وبدونهما ١٢٢

٦٧ - باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده ١٢٦

٦٨ - باب أكل العدس ١٢٧

٦٩ - باب أكل الباقلا ولو بقشره ١٢٩

٧٠ - باب أكل اللوبيا والماش ١٣٠

٧١ - باب أكل هريسة الجاورس(*) وأكله باللبن، والتداوي بشرب سويقه بماء الكمون ٧٢ - باب حبّ التمر وأكله، واختياره على غيره، والابتداء به، والختم به ١٣١

٧٣ - باب استحباب أكل التمر البرني، واختياره على غيره ١٣٥

٧٤ - باب العجوة ١٣٩

٧٥ - باب التمر الصرفان والمشان ١٤٢

٧٦ - باب أكل الرطب وشرب الماء بعده ١٤٣

٧٧ - باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم ١٤٤

٧٨ - باب استحباب إكرام النخلة ٧٩ - باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي(*) ، والتفاح الشيقان، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان، وقصب السكر على أقسام الفاكهة ١٤٥

٨٠ - باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها، وكراهة تقشيرها ١٤٧

٨١ - باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد، ولم يفسد، ولم يحمل. ٨٢ - باب العنب ١٤٨

٤٧٤

٨٣ - باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصا الاسود، وكراهة تسمية العنب الكرم ١٥٠

٨٤ - باب الزبيب ١٥١

٨٥ - باب الرمّان ١٥٢

٨٦ - باب الرمان الحلو والمزّ(*) ١٥٥

٨٧ - باب أكل الرمان بشحمه ١٥٦

٨٨ - باب الرمان السوراني(*) ، وإيقاد شجر الرمّان ١٥٨

٨٩ - باب التفاح وشمّه ١٥٩

٩٠ - باب التداوي بالتفاح ١٦١

٩١ - باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة والجبن وسؤر الفار ١٦٣

٩٢ - باب سويق التفاح، والتداوي به. ٩٣ - باب السفرجل ١٦٤

٩٤ - باب استحباب أكل السفرجل على الريق. ٩٥ - باب التين ١٦٩

٩٦ - باب الكمثرى ١٧٠

٩٧ - باب الإِجّاص ٩٨ - باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الاترج ١٧١

٩٩ - باب أكل الاترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر ١٧٢

١٠٠ - باب الموز ١٧٣

١٠١ - باب الغبيراء.(*) ١٧٤

١٠٢ - باب البطيخ وكراهته على الريق ١٧٥

١٠٣ - باب كراهة أكل البطّيخ المرّ. ١٠٤ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والاكل منه، وكراهة خلوّها منها ١٧٨

١٠٥ - باب الهندباء ١٧٩

١٠٦ - باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم، وقبل الزوال يوم الجمعة، وادمان أكلها، والتداوي بها ١٨٢

١٠٧ - باب كراهة نقض الهندباء عند أكلها ١٨٤

٤٧٥

١٠٨ - باب الباذروج والحوك(*) ١٨٥

١٠٩ - باب الابتداء بالباذروج والختم به ١١٠ - باب التداوي بالكراث، وادمان أكله ١٨٨

١١١ - باب استحباب غسل الكراث قبل أكله ١٨٩

١١٢ - باب الكراث ١٩٠

١١٣ - باب الكرفس ١٩٣

١١٤ - باب الفرفخ ١٩٤

١١٥ - باب الخسّ والسذاب ١٩٥

١١٦ - باب الجرجير(*) ١٩٦

١١٧ - باب السلق ١٩٨

١١٨ - باب الكماة والحزاء(*) والكرنب ٢٠١

١١٩ - باب أنّه لا يجب ذبح القرع وذكاته، ولا يستحب. ١٢٠ - باب القرع ٢٠٢

١٢١ - باب الفجل(*) ٢٠٥

١٢٢ - باب الجزر ٢٠٦

١٢٣ - باب الشلجم، وهو اللفت، وإدمانه ٢٠٧

١٢٤ - باب القثاء ١٢٥ - باب الباذنجان ٢٠٩

١٢٦ - باب البصل ٢١١

١٢٧ - باب أن من دخل بلاداً استحب له أن يأكل من بصلها. ١٢٨ - باب أنه لا يكره أكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث نيا، ولا مطبوخاً، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد ٢١٣

١٢٩ - باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام ١٣٠ - باب الصعتر ٢١٧

١٣١ - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من إناء شرب منه، ومصّ أصابعه، ولسان الزوجة والبنت ٢١٨

٤٧٦

١٣٢ - باب التداوى بالحلبة والتين. ١٣٣ - باب مداواة الرطوبة بالطريفل ٢٢٠

١٣٤ - باب جواز التداوى بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكى بالنار، وسقي الدواء من السموم كالا سمحيقون والغاريقون وان احتمل الموت منه، وكذا قطع العرق والسعوط والحجامة والنورة والحقنة ٢٢١

١٣٥ - باب التداوى بالعناب(*) ، وأكله. ١٣٦ - باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه ٢٢٤

١٣٧ - باب الحمية للمريض ٢٢٨

١٣٨ - باب استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان ٢٢٩

١٣٩ - باب ما تداوى به العين من ضعف البصر ٢٣١

أبواب الأشربة المباحة ١ - باب استحباب اختيار الماء للشرب ٢٣٣

٢ - باب استحباب التلذذ بشرب الماء ٣ - باب استحباب شرب الماء مصّاً، وكراهة شربه عبّاً ٢٣٥

٤ - باب شرب الماء بعد الطعام، ووجوب شربه عند الضرورة ٢٣٦

٥ - باب شرب الماء بعد أكل التمر ٢٣٧

٦ - باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم ٢٣٨

٧ - باب استحباب الشرب من قيام نهاراً، وكراهته ليلاً ٢٣٩

٨ - باب جواز الشرب من قيام مطلقا ٢٤٢

٩ - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس إن ناوله مملوك، وإن ناوله حرّ فبنفس واحد ٢٤٥

١٠ - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده، والدعاء بالمأثور، وكذا في كل نفس ٢٤٩

١١ - باب استحباب سقي المؤمنين الماء حيث يوجد الماء، وحيث لا يوجد ٢٥٣

١٢ - باب استحباب الشرب في الاقداح الشامية، وكراهة الاكل في فخار مصر ٢٥٤

٤٧٧

١٣ - باب الشرب في الصفر والخزف وأواني الذهب والفضّة ٢٥٥

١٤ - باب كراهة الشرب من ثلمة الإِناء وعروته واذنه وكسر فيه، بل يشرب من شفته الوسطى، وكراهة الوضوء من قبل العروة ٢٥٦

١٥ - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالايدى ٢٥٩

١٦ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، والاستشفاء به من كل داء، وكراهة الشرب من ماء برهوت الذي بحضرموت ٢٦٠

١٧ - باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به ٢٦٢

١٨ - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا ٢٦٣

١٩ - باب كراهة الشرب من أفواه الاسقية، والنفخ في القدح. ٢٠ - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولاً، وساقي الماء آخراً ٢٦٤

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين سبعين مرّة على ماء السماء قبل وصوله إلى الارض، وشربه للاستشفاء به. ٢٢ - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد ٢٦٥

٢٣ - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الاولاد به ٢٦٦

٢٤ - باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المرّ والتداوس بهما ٢٦٨

٢٥ - باب كراهة الشرب بالشمال، والتناول بها، وعدم تحريمه ٢٧٠

٢٦ - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب ٢٧١

٢٧ - باب استحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) ، ولعن قاتله عند شرب الماء ٢٧٢

٢٨ - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها ولعابها ٢٧٣

٢٩ - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة. ٣٠ - باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي ٢٧٤

٣١ - باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد للشرب، واضافة شيء حلو إليه كالسكّر والفالوذج ٢٧٥

٤٧٨

٣٢ - باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه. ٣٣ - باب أن الخمر إذا صار خلّاً صار حلالاً ٢٧٧

٣٤ - باب شرب السويق. ٣٥ - باب حكم الدمع ٢٧٨

أبواب الأشربة المحرمة ١ - باب أقسام الخمر المحرّمة ٢٧٩

٢ - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه، واباحته بعد ذهابهما ٢٨٢

٣ - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش ٢٨٧

٤ - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب. ٥ - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه ٢٨٨

٦ - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين. ٧ - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك ٢٩٢

٨ - باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه ٢٩٥

٩ - باب تحريم شرب الخمر ٢٩٦

١٠ - باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً، ولا مملوكاً، ولا كافراً، وكذا كل محرم، وكراهة سقي الدواب الخمر، وكل محرم، واطعامها إياه ٣٠٧

١١ - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته، وتصديق حديثه، وائتمانه على أمانة، وعيادته، وحضور جنازته، ومجالسته ٣٠٩

١٢ - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر ٣١٣

١٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر، أو النبيذ ٣١٧

١٤ - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر، وعدم وجوب الإِخلاص في تركها ٣٢٣

١٥ - باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيراً ٣٢٥

١٦ - باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر ٣٣٤

٤٧٩

١٧ - باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ٣٣٦

١٨ - باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام، لا يحل إذا مزج بالماء، وان كثر الماء ٣٤١

١٩ - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام ٣٤٢

٢٠ - باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرّمات، أكلاً وشرباً ٣٤٣

٢١ - باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ، إلّا في الضرورة ٣٤٩

٢٢ - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها ٣٥٠

٢٣ - باب الحثى ٣٥٢

٢٤ - باب تحريم النبيذ ٣٥٣

٢٥ - باب حكم ظروف الشراب ٣٥٧

٢٦ - باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل، وتحريم الدم وكل نجس ٣٥٨

٢٧ - باب تحريم الفقاع اذا غلى ووجوب اجتنابه، واستحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) عند رؤيته، والصلاة عليه ولعن قاتليه ٣٥٩

٢٨ - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر ٣٦٥

٢٩ - باب عدم تحريم السكنجبين، والجلّاب(*) ، ورب(*) التوت، ورب الرمان، ورب التفّاح، ورب السفرجل، وحكم مائها ٣٦٦

٣٠ - باب جواز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها ٣٦٨

٣١ - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلاً حلّت ٣٧٠

٣٢ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح(*) ٣٧٣

٣٣. باب تحريم الاکل من مائدة شرب عليها الخمر، فان وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً ٣٧٤

٣٤ - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها، وشرائها، واكل ثمنها، والمساعدَّة على اتخاذها، وشربها ٣٧٥

٤٨٠

481

482

483

484

485