وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 485
المشاهدات: 304487
تحميل: 5615


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 304487 / تحميل: 5615
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 25

مؤلف:
العربية

١٥ - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم، ومن أبصر طيرا أو تبعه، فأخذه آخر.

[ ٣٢٣٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، وهو يعرف صاحبه، أيحلّ له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه ردّه عليه، وإن لم يكن يعرفه، وملك جناحه فهو له، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه.

[ ٣٢٣٥٦ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟ قال: للعين ما رأت، ولليد ما أخذت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصيد(١) .

١٦ - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.

[ ٣٢٣٥٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم الحديث.

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٦.

٢ - الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٧.

(١) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الصيد.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

٤٦١

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن رجاء الخيّاط، قال: كتبت إليه: أني كنت في المسجد الحرام، فرأيت ديناراً، فأهويت إليه لاخذه فاذا أنا بآخر، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث، فأخذتها فعرفتها فلم يعرَّفها أحد، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال: فكتب إليّ: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين، ثم كتب تحت قصّة الثالث: فإن كنت محتاجاً فتصدّق بالثالث(٣) ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الخيّاط، قال: كتبت إلى الطيّب( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٤) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على أنّه يتصدّق بالثلث على غير عياله، وبالباقي على عياله، وقد مرّ له نظير في الفطرة(٥) وفي الزكاة(٦) ، أو على جواز التصدّق بالبعض، وتملك الباقي، أو على استحبابه.

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٥.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٣.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٨ والكافي ٤: ٢٣٩ / ٤.

(٣) في نسخة من الكافي: بالثلث ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٢.

(٥) مر في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٦) مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب المستحقين الزكاة.

٤٦٢

١٧ - باب حكم لقطة الحرم.

[ ٣٢٣٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له الطيّار: إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف، قد انسحقت كتابته قال: هو له.

[ ٣٢٣٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، قال: قلت: قد ابتلى بذلك، قال: يعرّفه، قلت: فإنّه قد عرّفه، فلم يجد له باغياً، فقال: يرجع إلى بلده، فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي مقدّمات الطواف(٢) .

١٨ - باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب ردّه على صاحبه إن عرف، وإلا كان كاللقطة

[ ٣٢٣٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن عليِّ بن محمّد

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٩٠.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الاحرام.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩١.

٤٦٣

القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري(١) ، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل من المسلمين، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً، واللصّ مسلم، هل يردّ عليه؟ فقال: لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، وإلّا كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها، فيعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه، وإلّا تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الاجر والغرم، فإن اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الاجر له. وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن محمد مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه(٣) .

ورواه في( المقنع) عن حفص بن غياث (٤) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن عليِّ بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

١٩ - باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن، والّا لم يضمن.

[ ٣٢٣٦٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب عن سليمان بن داود

(٢) الاستبصار ٣: ١٢٤ / ٤٤٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٦.

(٤) المقنع: ١٢٨.

(٥) الكافي ٥: ٣٠٨ / ٢١.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٢.

٤٦٤

عن موسى بن عمر، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن الحسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: في الضالّة يجدها الرجل، فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق، قال: هو ضامن، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد(١) .

٢٠ - باب عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط

[ ٣٢٣٦٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: وما للمملوك واللقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً، فلا يعرض لها المملوك، فانه ينبغي أن يعرِّفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، وترك قوله: في مجمع(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، إلّا أنّه قال: ينبغي للحرّ أن يعرّفها وترك قوله: فإن لم يجيء لها طالب كانت في

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٢.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١٩٧.

(٢) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٣.

٤٦٥

أموالهم(١) .

[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة - إلى أن قال: - وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة، كيف يصنع بها؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها، فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٢١ - باب حكم جعل الآبق، ومن اخذ آبقاً فأبق منه.

[ ٣٢٣٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر(٤) ، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال: لا بأس. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة(٦) والعتق(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

(٣) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥١.

(٦) تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة.

(٧) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق.

٤٦٦

٢٢ - باب أن اللقيط حرّ، وحكم النفقة عليه.

[ ٣٢٣٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اللقيط لا يشترى ولا يُباع.

[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المنبوذ حرّ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة، وكان موسراً ردّ عليه، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة.

[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: المنبوذ حرّ، فاذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلّا فليردّ عليه النفقة، وليذهب فليوالِ من شاء.

[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللقيطة، فقال: لا تُباع ولا تُشترى، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

وبإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: اللقيطة، فقال: حرَّة(٣) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٢ والتهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٣ والتهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٦.

٤ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٤.

(١) في التهذيب: عن محمد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤٦٧

[ ٣٢٣٧٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللقيط، فقال: حرّ لا يُباعُ ولا يُوهبُ.

[ ٣٢٣٧١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عمَّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ولد الزنا، أشتريه، أو أبيعه، أو أستخدمه؟ فقال: اشتره، واسترقّه، واستخدمه، وبعه، فأمّا اللقيط فلا تشتره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب حكم التقاط اللحم، والخبز، والجبن، والبيض.

[ ٣٢٣٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها، وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقوَّم ما فيها، ثمَّ يؤكل، لأنّه يفسد، وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقيل: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم، أو سفرة مجوسيّ، فقال: هم في سعة حتّى يعلموا.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٥.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٨ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٢.

٤٦٨

تمَّ الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، بحمد الله، وحسن توفيقه، وكتب بيده مؤلفه، الفقير إلى الله الغنيّ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحرّ العاملي، عامله الله بلطفه الخفي والجلي، يتلوه في الجزء السادس إن شاء الله كتاب الفرائض والمواريث، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الأوّل سنة ١٠٧٢، والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمد وآله.

٤٦٩

٤٧٠

الفهرس

بقية كتاب الأطعمة والأشربة ٧

أبواب الاطعمة المباحة ١ - باب أن كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الاطعمة المعتادة فهو مباح، وذكر جملة من الاطعمة المباحة ٩

٢ - باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها ١٢

٣ - باب أكل خبز الأرز ١٣

٤ - باب استحباب اختيار السويق على غيره ١٤

٥ - باب استحباب(*) السويق الجاف المغسول سبع غسلات أو ثلاثاً، وبالزيت، وعلى الريق ١٧

٦ - باب كراهة شرب الرجل السويق بالسكّر ١٩

٧ - باب سويق الشعير ٢٠

٨ - باب سويق العدس. ٩ - باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام ٢١

١٠ - باب جملة من الأطعمة التى ينبغى اختيارها، وجملة من آدابها ٢٢

١١ - باب عدم كراهة كون الإِنسان محبّاً للّحم، كثير الأكل منه ٣٦

١٢ - باب كراهة ترك أكل اللحم أربعين يوماً، أو أياماً ولو بالقرض، واستحباب الأذان في أذن من تركه أربعين يوماً ٤٠

١٣ - باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز وغيره ٤٣

١٤ - باب لحم البقر بالسلق، ومرق لحم البقر ٤٤

١٥ - باب لبن البقر وشحمها وسمنها ٤٥

١٦ - باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصاً فرخ حمام الذى غذي بقوت الناس، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول ٤٦

١٧ - باب جواز ادمان اللحم على كراهية ٤٨

٤٧١

١٨ - باب لحم القباج والقطاء والدرّاج ٤٩

١٩ - باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهة الاهلية ٥٠

٢٠ - باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها ٥٢

٢١ - باب مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض(*) ٥٣

٢٢ - باب عدم تحريم اكل القديد الذى لم تغيّره النار ولا الشمس ٥٤

٢٣ - باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز والطلع والكسب ٥٥

٢٤ - باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك ٥٧

٢٥ - باب اللحم باللبن ٥٨

٢٦ - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها ٦١

٢٧ - باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج ٦٢

٢٨ - باب أكل الثريد ٦٣

٢٩ - باب السكباج بلحم البقر والثريد باللحم والزيت ٦٦

٣٠ - باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة ٦٧

٣١ - باب أكل الرؤوس ٦٨

٣٢ - باب استحباب أكل الهريسة ٦٩

٣٣ - باب أكل المثلثة ٧٠

٣٤ - باب أكل الحسو باللبن ٧١

٣٥ - باب استحباب حبّ الحلواء وأكلها وأكل الخبيص والفالوذج ٧٢

٣٦ - باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل وشرب الماء بعده ٧٣

٣٧ - باب كراهة أكل السمك الطري، إلّا على أثر الحجامة فيؤكل كباباً ٧٥

٣٨ - باب كراهة إدمان أكل السمك والإِكثار منه ٧٧

٣٩ - باب البيض ٧٨

٤٧٢

٤٠ - باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة(*) منه حلال، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل ٨١

٤١ - باب الملح ٨٢

٤٢ - باب جملة من الأطعمة والاشربة المباحة والمحرمة ٨٤

٤٣ - باب أكل الخلّ والزيت ٨٥

٤٤ - باب استحباب أكل الخلّ، وعدم خلوّ البيت منه ٨٨

٤٥ - باب أكل خلّ الخمر ٩٣

٤٦ - باب أكل المرّي(*) . ٤٧ - باب أكل الزيت والادهان به ٩٤

٤٨ - باب أكل الزيتون ٩٦

٤٩ - باب اكل العسل والاستشفاء به ٩٧

٥٠ - باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر ١٠١

٥١ - باب استحباب أكل السكّر عند النوم ١٠٤

٥٢ - باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والابيض للأكل والتداوي ١٠٥

٥٣ - باب أكل السمن، وخصوصاً سمن البقر، وسيّما في الصيف ١٠٦

٥٤ - باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل ١٠٨

٥٥ - باب اللبن ١٠٩

٥٦ - باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن، وأكل اللبن مع العسل أو التمر ١١١

٥٧ - باب استحباب اختيار لبن البقر للاكل والشرب ١١٢

٥٨ - باب أكل الماست والنانخواه ١١٣

٥٩ - باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها ١١٣

٦٠ - باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره ١١٥

٤٧٣

٦١ - باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين ١١٧

٦٢ - باب استحباب أكل الجبن بالعشي، وكراهة أكله بالغداة ١٢٠

٦٣ - باب استحباب أكل الجبن مع الجوز، وكراهة كل منهما منفرداً ٦٤ - باب استحباب أكل الجبن في أوّل الشهر ١٢١

٦٥ - باب استحباب أكل الجوز في الشتاء، وكراهته في شدّة الحرّ. ٦٦ - باب أكل الارز والتداوي به مع السماق أو الزيت وبدونهما ١٢٢

٦٧ - باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده ١٢٦

٦٨ - باب أكل العدس ١٢٧

٦٩ - باب أكل الباقلا ولو بقشره ١٢٩

٧٠ - باب أكل اللوبيا والماش ١٣٠

٧١ - باب أكل هريسة الجاورس(*) وأكله باللبن، والتداوي بشرب سويقه بماء الكمون ٧٢ - باب حبّ التمر وأكله، واختياره على غيره، والابتداء به، والختم به ١٣١

٧٣ - باب استحباب أكل التمر البرني، واختياره على غيره ١٣٥

٧٤ - باب العجوة ١٣٩

٧٥ - باب التمر الصرفان والمشان ١٤٢

٧٦ - باب أكل الرطب وشرب الماء بعده ١٤٣

٧٧ - باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم ١٤٤

٧٨ - باب استحباب إكرام النخلة ٧٩ - باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي(*) ، والتفاح الشيقان، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان، وقصب السكر على أقسام الفاكهة ١٤٥

٨٠ - باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها، وكراهة تقشيرها ١٤٧

٨١ - باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد، ولم يفسد، ولم يحمل. ٨٢ - باب العنب ١٤٨

٤٧٤

٨٣ - باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصا الاسود، وكراهة تسمية العنب الكرم ١٥٠

٨٤ - باب الزبيب ١٥١

٨٥ - باب الرمّان ١٥٢

٨٦ - باب الرمان الحلو والمزّ(*) ١٥٥

٨٧ - باب أكل الرمان بشحمه ١٥٦

٨٨ - باب الرمان السوراني(*) ، وإيقاد شجر الرمّان ١٥٨

٨٩ - باب التفاح وشمّه ١٥٩

٩٠ - باب التداوي بالتفاح ١٦١

٩١ - باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة والجبن وسؤر الفار ١٦٣

٩٢ - باب سويق التفاح، والتداوي به. ٩٣ - باب السفرجل ١٦٤

٩٤ - باب استحباب أكل السفرجل على الريق. ٩٥ - باب التين ١٦٩

٩٦ - باب الكمثرى ١٧٠

٩٧ - باب الإِجّاص ٩٨ - باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الاترج ١٧١

٩٩ - باب أكل الاترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر ١٧٢

١٠٠ - باب الموز ١٧٣

١٠١ - باب الغبيراء.(*) ١٧٤

١٠٢ - باب البطيخ وكراهته على الريق ١٧٥

١٠٣ - باب كراهة أكل البطّيخ المرّ. ١٠٤ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والاكل منه، وكراهة خلوّها منها ١٧٨

١٠٥ - باب الهندباء ١٧٩

١٠٦ - باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم، وقبل الزوال يوم الجمعة، وادمان أكلها، والتداوي بها ١٨٢

١٠٧ - باب كراهة نقض الهندباء عند أكلها ١٨٤

٤٧٥

١٠٨ - باب الباذروج والحوك(*) ١٨٥

١٠٩ - باب الابتداء بالباذروج والختم به ١١٠ - باب التداوي بالكراث، وادمان أكله ١٨٨

١١١ - باب استحباب غسل الكراث قبل أكله ١٨٩

١١٢ - باب الكراث ١٩٠

١١٣ - باب الكرفس ١٩٣

١١٤ - باب الفرفخ ١٩٤

١١٥ - باب الخسّ والسذاب ١٩٥

١١٦ - باب الجرجير(*) ١٩٦

١١٧ - باب السلق ١٩٨

١١٨ - باب الكماة والحزاء(*) والكرنب ٢٠١

١١٩ - باب أنّه لا يجب ذبح القرع وذكاته، ولا يستحب. ١٢٠ - باب القرع ٢٠٢

١٢١ - باب الفجل(*) ٢٠٥

١٢٢ - باب الجزر ٢٠٦

١٢٣ - باب الشلجم، وهو اللفت، وإدمانه ٢٠٧

١٢٤ - باب القثاء ١٢٥ - باب الباذنجان ٢٠٩

١٢٦ - باب البصل ٢١١

١٢٧ - باب أن من دخل بلاداً استحب له أن يأكل من بصلها. ١٢٨ - باب أنه لا يكره أكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث نيا، ولا مطبوخاً، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد ٢١٣

١٢٩ - باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام ١٣٠ - باب الصعتر ٢١٧

١٣١ - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من إناء شرب منه، ومصّ أصابعه، ولسان الزوجة والبنت ٢١٨

٤٧٦

١٣٢ - باب التداوى بالحلبة والتين. ١٣٣ - باب مداواة الرطوبة بالطريفل ٢٢٠

١٣٤ - باب جواز التداوى بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكى بالنار، وسقي الدواء من السموم كالا سمحيقون والغاريقون وان احتمل الموت منه، وكذا قطع العرق والسعوط والحجامة والنورة والحقنة ٢٢١

١٣٥ - باب التداوى بالعناب(*) ، وأكله. ١٣٦ - باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه ٢٢٤

١٣٧ - باب الحمية للمريض ٢٢٨

١٣٨ - باب استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان ٢٢٩

١٣٩ - باب ما تداوى به العين من ضعف البصر ٢٣١

أبواب الأشربة المباحة ١ - باب استحباب اختيار الماء للشرب ٢٣٣

٢ - باب استحباب التلذذ بشرب الماء ٣ - باب استحباب شرب الماء مصّاً، وكراهة شربه عبّاً ٢٣٥

٤ - باب شرب الماء بعد الطعام، ووجوب شربه عند الضرورة ٢٣٦

٥ - باب شرب الماء بعد أكل التمر ٢٣٧

٦ - باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم ٢٣٨

٧ - باب استحباب الشرب من قيام نهاراً، وكراهته ليلاً ٢٣٩

٨ - باب جواز الشرب من قيام مطلقا ٢٤٢

٩ - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس إن ناوله مملوك، وإن ناوله حرّ فبنفس واحد ٢٤٥

١٠ - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده، والدعاء بالمأثور، وكذا في كل نفس ٢٤٩

١١ - باب استحباب سقي المؤمنين الماء حيث يوجد الماء، وحيث لا يوجد ٢٥٣

١٢ - باب استحباب الشرب في الاقداح الشامية، وكراهة الاكل في فخار مصر ٢٥٤

٤٧٧

١٣ - باب الشرب في الصفر والخزف وأواني الذهب والفضّة ٢٥٥

١٤ - باب كراهة الشرب من ثلمة الإِناء وعروته واذنه وكسر فيه، بل يشرب من شفته الوسطى، وكراهة الوضوء من قبل العروة ٢٥٦

١٥ - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالايدى ٢٥٩

١٦ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، والاستشفاء به من كل داء، وكراهة الشرب من ماء برهوت الذي بحضرموت ٢٦٠

١٧ - باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به ٢٦٢

١٨ - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا ٢٦٣

١٩ - باب كراهة الشرب من أفواه الاسقية، والنفخ في القدح. ٢٠ - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولاً، وساقي الماء آخراً ٢٦٤

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين سبعين مرّة على ماء السماء قبل وصوله إلى الارض، وشربه للاستشفاء به. ٢٢ - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد ٢٦٥

٢٣ - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الاولاد به ٢٦٦

٢٤ - باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المرّ والتداوس بهما ٢٦٨

٢٥ - باب كراهة الشرب بالشمال، والتناول بها، وعدم تحريمه ٢٧٠

٢٦ - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب ٢٧١

٢٧ - باب استحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) ، ولعن قاتله عند شرب الماء ٢٧٢

٢٨ - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها ولعابها ٢٧٣

٢٩ - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة. ٣٠ - باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي ٢٧٤

٣١ - باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد للشرب، واضافة شيء حلو إليه كالسكّر والفالوذج ٢٧٥

٤٧٨

٣٢ - باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه. ٣٣ - باب أن الخمر إذا صار خلّاً صار حلالاً ٢٧٧

٣٤ - باب شرب السويق. ٣٥ - باب حكم الدمع ٢٧٨

أبواب الأشربة المحرمة ١ - باب أقسام الخمر المحرّمة ٢٧٩

٢ - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه، واباحته بعد ذهابهما ٢٨٢

٣ - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش ٢٨٧

٤ - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب. ٥ - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه ٢٨٨

٦ - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين. ٧ - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك ٢٩٢

٨ - باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه ٢٩٥

٩ - باب تحريم شرب الخمر ٢٩٦

١٠ - باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً، ولا مملوكاً، ولا كافراً، وكذا كل محرم، وكراهة سقي الدواب الخمر، وكل محرم، واطعامها إياه ٣٠٧

١١ - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته، وتصديق حديثه، وائتمانه على أمانة، وعيادته، وحضور جنازته، ومجالسته ٣٠٩

١٢ - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر ٣١٣

١٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر، أو النبيذ ٣١٧

١٤ - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر، وعدم وجوب الإِخلاص في تركها ٣٢٣

١٥ - باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيراً ٣٢٥

١٦ - باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر ٣٣٤

٤٧٩

١٧ - باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ٣٣٦

١٨ - باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام، لا يحل إذا مزج بالماء، وان كثر الماء ٣٤١

١٩ - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام ٣٤٢

٢٠ - باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرّمات، أكلاً وشرباً ٣٤٣

٢١ - باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ، إلّا في الضرورة ٣٤٩

٢٢ - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها ٣٥٠

٢٣ - باب الحثى ٣٥٢

٢٤ - باب تحريم النبيذ ٣٥٣

٢٥ - باب حكم ظروف الشراب ٣٥٧

٢٦ - باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل، وتحريم الدم وكل نجس ٣٥٨

٢٧ - باب تحريم الفقاع اذا غلى ووجوب اجتنابه، واستحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) عند رؤيته، والصلاة عليه ولعن قاتليه ٣٥٩

٢٨ - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر ٣٦٥

٢٩ - باب عدم تحريم السكنجبين، والجلّاب(*) ، ورب(*) التوت، ورب الرمان، ورب التفّاح، ورب السفرجل، وحكم مائها ٣٦٦

٣٠ - باب جواز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها ٣٦٨

٣١ - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلاً حلّت ٣٧٠

٣٢ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح(*) ٣٧٣

٣٣. باب تحريم الاکل من مائدة شرب عليها الخمر، فان وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً ٣٧٤

٣٤ - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها، وشرائها، واكل ثمنها، والمساعدَّة على اتخاذها، وشربها ٣٧٥

٤٨٠