وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144980 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

متاع البيت، والخرثي،(١) وكلّ ما كان لهُ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٢٥٧٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً(٣) مات، وأوصى إليَّ بتركته، وترك ابنته، قال: فقال لي: أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتّقاك إنّما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحد ؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن سلمة بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٣٢٥٨٠ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن موسى الحنّاط(٥) ، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، يقول: لا والله، ما ورث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العبّاس ولا عليّ( عليه‌السلام ) ، ولا ورثته إلّا فاطمة (عليها‌السلام ) ، وما كان أخذ عليّ( عليه‌السلام ) السلاح وغيره إلا( لأنّه

____________________

(١) الخُرثيُّ: بالضمّ، أثاث البيت أو أردى المتاع من الغنائم، « القاموس المحيط ( خرث ) ١: ١٦٥ ».

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٢.

٣ - الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: أرمانيّاً.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٤.

٤ - الفقية ٤: ١٩٠ / ٦٦٠.

(٥) في المصدر: الخياط.

١٠١

قضى) (١) دينه، ثم قال:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٢) .

[ ٣٢٥٨١ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جار له هلك، وترك بنات، قال: المال لهنّ.

[ ٣٢٥٨٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٥٨٣ ] ٧ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن( يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً عليه السلام ورث علم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وفاطمة( عليها‌السلام ) أحرزت الميراث.

[ ٣٢٥٨٤ ] ٨ - عليُّ بن عيسى في( كشف الغمّة) قال: قال الحسن بن عليّ الوشاء: سألت مولانا أبا الحسن عليَّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) : هل خلّف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) غير فدك شيئاً ؟ فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خلّف حيطاناً بالمدينة

____________________

(١) في المصدر: أنّه قضى عنه.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

٥ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٢.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٧ - بصائر الدرجات: ٣١٤ / ٧.

(٣) في المصدر: يعقوب بن يزيد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى

٨ - كشف الغمّة ١: ٤٩٦.

١٠٢

صدقة، وخلّف ستّة أفراس، وثلاث نوق: العضباء، والصهباء، والديباج، وبغلتين: الشهباء، والدلدل، وحماره اليعفور، وشاتين حلوبتين، وأربعين ناقة حلوباً، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضول(١) ، وعمامته السحاب، وحبرتين يمانيّتين، وخاتمه الفاضل، وقضيبه الممشوق، ومراتب(٢) من ليف، وعباءتين قطوانيّتين، ومخاداً من أدم، فصار ذلك إلى فاطمة( عليها‌السلام ) ما خلا درعه، وسيفهُ، وعمامتهُ، وخاتمه، فإنه جعلها لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب أنّه لا يرث الإِخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة، ولا غيرهم سوى الأبوين، والزوجين مع الأولاد شيئاً.

[ ٣٢٥٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال للابنة، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ذات الفصول.

(٢) في المصدر: فراشاً.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذا الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨٧ / ٥.

(٥) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٥.

١٠٣

[ ٣٢٥٨٦ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الله بن خراش المقري،(١) أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن رجل مات، وترك ابنته وأخاه فقال: المال للابنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٢٥٨٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل مات، وترك ابنته وعمّه، فقال: المال للابنة وليس للعمّ شيء، أو قال: ليس للعمّ ِمع الابنة شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٣) .

[ ٣٢٥٨٨ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس،(٤) قال: أوصى إليَّ رجل، وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم، وترك ابنةً، وقال: لي عصبة بالشام، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا: اتّقاك، فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثمَّ حججت، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أنّي

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٧ / ٤.

(١) في المصدر: عبد الله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٨٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٧.

٤ - الكافي ٧: ٨٧ / ٧.

(٤) في التهذيب: عبد الله بن محمد بياع القلانس.

١٠٤

دفعت النصف الاخر إلى الابنة، فقال: أحسنت، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله(١) .

[ ٣٢٥٨٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز،(٢) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ترك ابنته واُخته لأبيه واُمه، فقال: المال كلّه للابنة، وليس للاُخت من الأب والأمّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنَّ فيه: عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٢٥٩٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال: قلت: نعم قال: كان علي( عليه‌السلام ) يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال: قد أخبرتك: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٥٩١ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٨.

٥ - الكافي ٧: ٨٧ / ٧.

(٢) في التهذيب: محمد ( هامش المخطوط )، راجع الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٩.

٦ - الكافي ٧: ٩١ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨١.

٧ - الكافي ٧: ٨٧ / ٩.

١٠٥

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إليَّ، وهلك وترك ابنته فقال: أعطِ الابنة النصف، واترك للموالي النصف، فرجعت، فقال أصحابنا: لا والله ما للموالي شيء، فرجعت إليه من قابل، فقلت له: أنَّ أصحابنا قالوا: ما(١) للموالي شيء، وإنّما اتّقاك، فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر الى ابنته(٢) ، فإنَّ الله سيؤدِّي عنك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٢٥٩٢ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن الحسن الجرمي، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً مات على عهد النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكان يبيع التمر، فأخذ عمّه(٤) التمر، وكان له بنات، فأتت امرأته النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأعلمته بذلك، فأنزل الله عزّ وجّل عليه، فأخذ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، التمر من العمّ، فدفعهُ الى البنات.

[ ٣٢٥٩٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعاً: ما تقول في امرأة تركت زوجها، وابنتها، واُختها لأبيها واُمّها، وقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرِّ الحق، فجرّد(٥) إليهما كتاباً: فهمت

____________________

(١) في المصدر: ليس.

(٢) في المصدر: الأبنة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١٠.

٨ - التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١١.

(٤) في المصدر: أخوه.

٩ - التهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٤.

(٥) في المصدر: فخرج.

١٠٦

ما(١) ذكرتما، أنَّ امرأة ماتت، وتركت زوجها، وابنتها، واُختها لأبيها واُمّها، الفريضة: للزوج الربع، وما بقي فللبنت.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٢٥٩٤ ] ١٠ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٥٩٥ ] ١١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : رجل هلك، وترك( ابنته وعمّه) (٣) فقال: المال للابنة، قال: وقلت له: رجُل مات وترك ابنة له وأخاً، أو قال: ابن أخيه، قال: فسكت طويلاً، ثمَّ قال: المال للابنة.

[ ٣٢٥٩٦ ] ١٢ - وعنه، أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابنته وأخاه، قال: ادفع إلى الابنة إذا(٤) لم تخف من العمّ(٥) شيئاً.

[ ٣٢٥٩٧ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابنته،

____________________

(١) في المصدر: كتابكما.

(٢) الكافي ٧: ٩٩ / ١.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١٢، الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

١١ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦١.

(٣) في المصدر: ابنة عمة.

١٢ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٤.

(٤) في المصدر: إن.

(٥) في المصدر: عمها.

١٣ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٣.

١٠٧

واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال للابنة، وليس للاُخت من الأب والاُم شيء.

[ ٣٢٥٩٨ ] ١٤ - وفي( عيون الأخبار) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي، عن أبيه رفعه: أنَّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) دخل على الرشيد، فسأله عن مسائل - إلى أن قال: - لِمَ فضّلتم علينا، ونحن من شجرة واحدة،(١) ونحن وأنتم واحد،( ونحن ولد) (٢) العباس، وأنتم ولد أبي طالب، وهما عمّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقرابتهما منه سواء ؟ فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : نحن أقرب(٣) ، لأنَّ عبد الله وأبا طالب لأب واُمّ، فأبوكم العبّاس ليس هو من اُم عبد الله، ولا من اُم أبي طالب، قال: فَلِمَ ادّعيتم أنّكم ورثتم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، والعمّ يحجب ابن العمّ، وقبض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقد توفّي أبو طالب قبله، والعبّاس عمّه حيّ - الى أن قال: - قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : فَآمِنّي، قال: قد أمنتك(٤) ، فقال: إنَّ في قول عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : أنّه ليس مع ولد الصلب، ذكراً كان أو اُنثى لأحد سهم، إلّا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعمّ مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب، إلّا أنَّ تيماً وعديّاً وبنى اُميّة قالوا: العمّ والد رأياً منهُم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يورث من لم يهاجر، ولا أثبت لهُ ولاية حتّى يهاجر، فقال: ما حجّتك فيه ؟ فقال: قول الله عزّ وجّل:( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) (٥) وإنَّ عمّي العبّاس لم يهاجر. الحديث.

____________________

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٨٢ / ٩.

(١) في المصدر زيادة: وبنو عبد المطلب.

(٢) في المصدر: أنا بنو.

(٣) في المصدر زيادة: قال: وكيف ذلك ؟ قلت.

(٤) في المصدر زيادة: قبل الكلام.

(٥) الأنفال ٨: ٧٢.

١٠٨

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر اذا كان مكانها.

[ ٣٢٥٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) - في حديث - قال: ولا تزاد الاُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

[ ٣٢٦٠٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث قال -: والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها.

قال موسى بن بكر: قال زرارة: هذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٣٩٠.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣.

(٤) في المصدر: أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٢ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٠٩

٧ - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرّب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين.

[ ٣٢٦٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنَّ مكان البنات.

[ ٣٢٦٠٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسكين(١) عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٦٠٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات(٣) إذا لم يكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت(٤) أولاد، ولا وارث غيرهنّ.

____________________

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٨ / ٣، التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٣٨، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٨٨ / ٢.

(١) في التهذيب: سكين ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي والاستبصار.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٣٩، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٧: ٨٨ / ١.

(٣) في المصدر: البنت.

(٤) في المصدر زيادة: بنات.

١١٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

أقول: استدل به الصدوق على أنَّ ولد الولد لايرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك(٣) ، وخالفه الشيخ(٤) وغيره،(٥) وحملوا قوله: ولا وارث غيرهنّ، على أنَّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التى تتقرّب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

ويمكن أن يراد به: إذا لم يكن للميّت ولد، ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد، أو يراد به: إذا لم يكن ولد، ولا وارث غيره، ورث ولد الولد المال كلّه، وإن كان له أبوان شاركهما فيه. والذي يظهر أنَّ وجه الإِجمال ملاحظة التقيّة لأنَّ كثيراً من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدَّم، كما نقله الكلينيُّ وغيره(٨) .

وقال الشيخ في النهاية(٩) : ذكر بعض أصحابنا: أنَّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً، وذلك خطأ، لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.

[ ٣٢٦٠٤ ] ٤ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٩٦ / ٦٧٢.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٧، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٩.

(٣) راجع الفقيه ٤: ١٩٦ في الباب ١٤١، وفي الهداية: ٨٣.

(٤) راجع التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٢.

(٥) كالمحقق في الشرائع ٤: ٢٤، والمجلسي في روضة المتقين ١١: ٢٦١، وجواهر الكلام ٣٩: ١١٨.

(٦) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٧) ويأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٨) راجع الكافي ٧: ٨٨، باب ميراث ولد الولد.

(٩) النهاية: ٦٣١.

٤ - الكافي ٧: ٨٨ / ٤.

١١١

صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد، ولا وارث غيرهنّ.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) .

[ ٣٢٦٠٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.

[ ٣٢٦٠٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليّ، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: بنات الابن يرثن مع البنات.

أقول: حمله الشيخ على التقية(٣) ، ويجوز حمله على الإِنكار دون الأخبار، على أنه فتوى غير مصرّح بنسبتها الى الإِمام، فلا حجّة فيها.

[ ٣٢٦٠٧ ] ٧ - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن( أبي المغرا) (٤) ، عن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٦، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٨.

٥ - التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤١.

٦ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٢.

(٣) راجع التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٣.

٧ - التهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٦.

(٤) في المصدر: أبي المعزا.

١١٢

إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهُما الله شيئاً من السدس، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهُما من الربع والثمن.

[ ٣٢٦٠٨ ] ٨ - وعنه، عن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : بنت الابن أقرب من ابن البنت.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، ويحتمل حمل الأقربيّة على أنَّ سببها أقوى، فإنّها ترث ميراث أبيها، وهو مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٦٠٩ ] ٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ابن بنت وبنت ابن، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب، قال: قلت: فأيّهما أقرب ؟ قال: ابنة الابن.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (٢) .

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٢٦١٠ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال: للجدّ السدس، والباقي لبنات الابنة.

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٣، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٤، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١١٣

أقول: هذا محمول على التقية، أو استحباب الطعمة، وأنَّ المراد بالجدّ جدّ البنات، وهو أبو الميّت، وحكم الردّ يفهم من باقي الأحاديث، لما يأتي(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على إرث ولد الولد مع الأبوين في مُوجبات الإِرث في رواية الطبرسي(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين(٣) .

٨ - باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم.

[ ٣٢٦١١ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، أنّه كتب الى أبي محمد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنه، وأخاه لأبيه، واُمّه، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار مثله، إلّا أنّه قال: وترك ابنة بنته(٤) .

[ ٣٢٦١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد(٥) الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث.

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ١٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٩٦ / ٦٧٣.

(٤) التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٢.

٢ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

(٥) في المصدر: يزيد.

١١٤

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة، والباقي للأب.

[ ٣٢٦١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، وأبي أيّوب الخزّاز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه، قال: للأب سهمان، وللاُمّ سهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٦١٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد، عن ابن سكين(٥) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه، قال: هي من ثلاثة أسهم: للاُمّ سهم، وللأب سهمان.

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩١ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨٠.

٢ - الكافي ٧: ٩١ / ٣.

(٥) في المصدر: ابن مسكين.

١١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٦١٥ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن( أبي عبد الله) (٢) ( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه، قال: للاُمّ الثلث، وللأب الثلثان.

[ ٣٢٦١٦ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال: للاُمّ الثلث وما بقي فللأب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٠ - باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين، أو أب، لا من الأمّ وحدها.

[ ٣٢٦١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في(٥) الإِخوة من الاُمّ: لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٩.

٣ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٥.

(٢) في نسخة: أبي جعفر ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الأبواب ١٠ - ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٣ / ٦، والتهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٨.

(٥) في المصدر: إن.

١١٦

[ ٣٢٦١٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: يا زرارة ! ما تقُول في رجل( مات، و) (١) ترك أخويه من اُمّه وأبويه ؟ قال: قلت: السدس لاُمّه، وما بقي فللأب، فقال: من أين هذا ؟ قلت: سمعت الله عزَّ وجّل يقول: في كتابه العزيز:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) فقال لي: ويحك يا زُرارة ! أُولئك الإِخوة من الأب، إذا كان الإِخوة من الاُمّ لم يحجبُوا الاُمّ عن الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٦١٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زُرارة: ما تقول في رجُل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة من الأب والاُمّ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإِخوة من الاُمّ الثلث، وأعطوها السدس، وإنّما صار لها السدس، وحجبها الإِخوة من الأب، والإِخوة من الأب والاُمّ، لأنَّ الأب ينفق عليهم، فوفّر نصيبه، وانتقصت الاُمّ من أجل ذلك، فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا بشيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل ترث الإِخوة من الاُمِّ( مع الاُمّ) (٤) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٢٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٩٣ / ٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) التهذيب ٩: ٢٨٠ / ١٠١٤.

٣ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٦.

(٤) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٩٢ / ذيل ١.

١١٧

محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة - في حديث - قال: قلت لزرارة: حدَّثني رجل عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في أبوين وإخوة لاُمّ، أنّهم يحجبون، ولا يرثون، فقال: هذا والله هو الباطل(١) ، ولا أروي لك شيئاً، والذي أقول والله هو الحقّ: إنَّ الرجل إذا ترك( أبوين فلاُمّه الثلث، ولأبيه) (٢) الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ، فإن كان له إخوة - يعني: الميّت، يعني: إخوة لأب وأُمّ أو اخوة لأب - فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله، والإِخوة لاُمّ ليسُوا لأب، فانّهم لا يحجبون الاُمّ عن الثلث، ولا يرثون، وإن مات الرجل وترك اُمّه، وإخوة وأخوات لأب واُمّ،( أو إخوة) (٣) وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لاُمّ، وليس الأب حيّاً، فإنّهم، لا يرثون، ولا يحجبُونها، لأنّه لم يورث كلالة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ علي( عليه‌السلام ) ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك(٥) ، والرواية المرويّة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) محمُولة على التقيّة، لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) .

[ ٣٢٦٢١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن حمّاد بن ميمون، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ولكني سأخبرك.

(٢) في المصدر: أبويه فللأم الثلث وللأب.

(٣) في المصدر: وإخوة.

(٤) التهذيب ٩: ٢٨٠ / ١٠١٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٥.

(٥) وردت أحاديث زرارة في الحديث ٤ من الباب ٦، والحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٦) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٧) ويأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٦.

١١٨

( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك أبويه واخوة لاُمّ، قال: الله سُبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال، وينقصها من الميراث الثلث.

[ ٣٢٦٢٢ ] ٦ - وعنه، عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في امرأة توفّيت وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء، نقصوا الاُمّ، وزادوا الأب، لأنَّ الله تعالى قال:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) .

[ ٣٢٦٢٣ ] ٧ - وعنه، عن عليِّ بن سكّين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجُل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط(٢) الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٢٤ ] ٨ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٣) : يعني: إخوة لأب واُمّ،( وإخوة) (٤) لأب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

(١) النساء ٤: ١١.

٧ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(٢) في التهذيب: وتسقط.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٤.

(٣) النساء ٤: ١١.

(٤) في المصدر: أو اخوه.

(٥) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١١٩

١١ - باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.

[ ٣٢٦٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه لسلام )، قال: إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت، حجبا الاُمّ عن الثلث، وإن كان واحداً لم يحجب الاُمّ، وقال: إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ، عن الثلث، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين، وإن كنَّ ثلاثاً لم يحجبن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٢٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبوين واُختين لأب واُمّ، هل يحجبان الاُمّ عن الثلث ؟ قال: لا، قلت: فثلاث ؟ قال: لا، قلت: فأربع ؟ قال: نعم.

[ ٣٢٦٢٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن فضل أبي العبّاس البقباق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلّا أخوان، أو أربع أخوات لأب واُمّ، أو لأب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٢ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٩٢ / ٣، التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٦، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٩٢ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الغلام له عشر سنين، فيزوّجه أبُوه في صغره، أيجوز طلاقه، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال: فقال: أمّا تزويجه فهو صحيح، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك، وأبى أن يمضيه فهي امرأته، قلت: فإن ماتت أو مات ؟ قال: يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث، إلّا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح في عدَّة مواضع(١) .

١٢ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول.

[ ٣٢٨٦٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث(٢) ، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر(٣) ، وإن كان سمّى لها مهراً - يعني: صداقاً - فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.

[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) في حديث آخر: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: كاملاً.

(٣) في المصدر: وعشراً.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٩.

٢٢١

[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة بحكمها، فمات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق، وهي ترث(١) .

أقول: الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض عدم الدخول لما مرّ(٢) ، ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.

[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:( سألته عن رجل تزوّج) (٣) امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، فمات عنها، أو طلّقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه ؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه، ويرثها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد(٤) والمهور(٥) وغير ذلك(٦) .

١٣ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض.

[ ٣٢٨٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣٠.

(١) في المصدر: ترثه.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب. وفي الباب ٥٩ من أبواب المهور.

٤ - الكافي ٧: ١٣٣ / ٤.

(٣) في نسخة: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٧٠.

٢٢٢

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّقت المرأة، ثمَّ توفّي عنها زوجها، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه، فإنها ترثه ويرثها، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً، ولا يرث منها.

[ ٣٢٨٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها(١) لم يرثها، وقال: هو يرث، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المطلّقة ترث، وتورّث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.

[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة، فقال: يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: لم ترثه و

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٩.

٣ - الكافي ٦: ٨٧ / ٥.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٨.

(٤) التهذيب ٨: ٨١ / ٢٧٧.

٢٢٣

[ ٣٢٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدَّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها. وورثته.

[ ٣٢٨٧٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث المختلعة، والمخيرة، والمبارئة، والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن، لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ، فلا رجعة لأزواجهنّ، ولا ميراث بينهم.

[ ٣٢٨٧٦ ] ٧ - وعنه، عن عليِّ بن رئاب، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها: طلّقني فطلّقها بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة، ولا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء. وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، قال: قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدّة.

[ ٣٢٨٧٧ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها، فانّها ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت في عدّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن

____________________

٥ - التهذيب ٨: ٨١ / ١٩٥.

٦ - التهذيب ٩: ٣٨٤ / ١٣٧١.

٧ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٧٢.

٨ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦١.

٢٢٤

قتل ورثت(١) من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر(٢) .

[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ - وعنه، عن عليَّ بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل، أو قتلت، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) والخلع(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هي.

(٢) في المصدر: صاحبه.

٩ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٣٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٣.

١١ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩١.

(٣) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة.

(٥) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

١٤ - باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعيا ً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية.

[ ٣٢٨٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض، فهي ترثه.

[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منهُ، قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بينه وبين سنة.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي العبّاس مثله، إلّا إنّه قال: ترثهُ ما بينهُ وبين سنة(٢) .

[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ترثه، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد،

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٦، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٧.

٢٢٦

عن بعض أصحابنا، عن أبان ابن عثمان مثله(١) .

أقول: هذا مخصوص بالمريض، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٨٨٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة( ثمَّ طلّقها) (٣) وهو مريض قال: ترثهُ ما دام في مرضه وإن كان الى سنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٨٨٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض، قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته، وإن(٥) تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع، ولا ميراث لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله(٦) .

[ ٣٢٨٨٦ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين عن حمّاد، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٦.

(٢) مرّ في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) في المصدر: ثم طلق الثالثة.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٢.

٥ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٧، وأورده باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٥) في المصدر زيادة: كانت قد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٥، وبسند آخر في التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٨ والاستبصار ٣: ٣٠٤ /

٢٢٧

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجُل يحضره الموت، فيطلّق امرأتهُ، هل يجوز طلاقها(١) ؟ قال: نعم،( وهي ترثه) (٢) ، وإن ماتت لم يرثها.

[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته، ولم يرثها ؟( وما حدّ الإِضرار عليه؟) (٣) فقال: هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار: منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجال شتّى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية كلاهما، عن محمد بن عليّ( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.

[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ - وبإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال: ترثه ما دامت في عدَّتها، فإن طلّقها في حال

____________________

١٠٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: طلاقه.

(٢) في المصدر: وإن مات ورثته.

٧ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٧.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) علل الشرائع: ٥١٠ / ٢٨٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٨

الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

١٥ - باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، وان وقع في المرض.

[ ٣٢٨٩٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: لا ترث المختلعة، ولا المبارئة، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج، وإن مات(٢) ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً، أو قاتلاً، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.

[ ٣٢٨٩١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) في المصدر زيادة: في مرضه.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١٠، والكافي ٧: ١٤٣ / ٦، والفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٤.

٢٢٩

عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية، أنّه قال: لا يتوارثان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث(١) ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء(٢) .

١٧ - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث.

[ ٣٢٨٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:( تحلُّ الفروج) (٣) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، إن(٤) اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٧ / ١٣٠٩.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ١٦ من أبواب موانع الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ / ١.

(٣) في المصدر: يحلُّ الفرج.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

(٤) في المصدر: فإن.

٢٣٠

[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وروي: أنّه ليس بينهما ميراث، اشترط، أو لم يشترط.

أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه، أو لم يشترط(١) .

[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال: لأنّها مستأجرة، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(٢) ، وفي المتعة(٣) ، وغيرها(٤) .

١٨ - باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح، وثبت الميراث، وإن لم يدخل بطل، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٩٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه، فقال: إذا دخل بها، فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ذيل ٢.

(١) راجع التهذيب ٧: ٢٦٥ / ذيل ١١٤٢، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ذيل ٥٤٨.

٤ - المحاسن: ٣٣٠ / ٩٠.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.

(٤) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الأحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٤.

٢٣١

[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المريض أله أن يطلّق(١) ؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوَّج، فإن هو تزوّج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها، ولا ميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٢١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر زيادة: امرأته في تلك الحال.

٣ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١٢. وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٨: ٧٧ / ١٨٠، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٣٢

أبواب ميراث ولاء العتق

١ - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام، ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث، إن كان المعتق رجلاً.

[ ٣٢٩٠٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اُخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين، عن عليِّ بن يقطين مثله(١) .

[ ٣٢٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.

[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في خالة. جائت تخاصم في

____________________

أبواب ميراث ولاء العتق

الباب ١

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٩، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٠.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١٠.

٣ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

٢٣٣

مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فدفع الميراث الى الخالة، ولم يعط المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أيّ شيء للموالي ؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلّا ما قال الله تعالى ذكره:( إلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) إذا مات مولى له، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً، ويقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٦) .

[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع الى قرابته.

____________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩.

٤ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٣.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٤.

٥ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٥.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨١، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٧.

٦ - الكافي ٧: ١٣٥ / ١.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال: ليس لهم شيء إلّا الترباء(٢) - يعني: التراب -.

[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن( عليِّ بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب) (٣) ، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الأزرق، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسأله رجل عن رجل مات، وترك بنت اُخت له، وترك موالي له، وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحد، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) حين قلت له: علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال: فأعطها إياها قطعة قطعة،( ولا يعلم بها أحداً) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض، وكان يدفع ماله إليهم.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٢، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٨.

٧ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة: الثرى ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٦.

(٣) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي، وعن محمد الكاتب ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: ولا تعلم أحداً.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٥.

٩ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٧.

٢٣٥

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب، فدفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ميراثه الى بنت حمزة.

قال أبو علي: هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت، كما تروي العامة، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء، ليس كما تروي العامّة.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلّا إنّه قال: عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وقال: « قال الحسن » موضع: « قال أبو علي »(٢) .

قال الشيخ: هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، هذا إذا كان رجلاً. انتهى.

[ ٣٢٩١٠ ] ١١ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، قال: روي عن حنان(٣) ، قال: كنت جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل، فسأله عن بنت وامرأة وموالي، فقال: ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ( عليه‌السلام ) ؟! جعل للبنت النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي ردّ على البنت، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسان(٤) مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٦.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩١، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٢.

(٢) الكافي ٧: ١٧٠ / ٦.

١١ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩٢.

(٣ و ٤) في نسخة: حيان ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: حنان.

(٥) الفقيه ٤: ٢٢٤ / ٧١٢.

٢٣٦

[ ٣٢٩١١ ] ١٢ - قال الفضل: وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل، قال: رأيت المرأة التي ورثها عليّ( عليه‌السلام ) ، فجعل للبنت النصف، وللموالي النصف، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً( عليه‌السلام ) ، وسويد قد أدرك عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٢٩١٢ ] ١٣ - قال: وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي، وأنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أعطى بنت حمزة النصف، وأعطى الموالي النصف، فهو حديث منقطع، إنّما هو عن عبد الله بن شدّاد، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وهو مرسل، قال: ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض، فنسخ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه، فقال عزّ وجّل:( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (١) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) . وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.

ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً، ووجّهه بهذا التوجيه بعينه، وذكر أنّه من روايات مخالفينا(٣) .

[ ٣٢٩١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن سويد بن غفلة، قال: أتى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في ابنة وامرأة وموالي،( فأعطى البنت النصف) (٤) وأعطى(٥)

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ذيل ١١٩٢.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ذيل ١١٩٢، والاستبصار ٤: ١٧٤ / ذيل ٦٥٤.

(١) النساء ٤: ٣٣.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١١.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٣.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: فأعطى.

٢٣٧

المرأة الثمن، وما بقي ردّ(١) على البنت، ولم يعط الموالي شيئاً.

[ ٣٢٩١٤ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن موسى(٢) ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، قال: كان عبد الله بن مسعود، وزيد بن علي(٣) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعليٌّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: كان أشدّهما.

[ ٣٢٩١٥ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عقبة بن مسلم، عن عمّار بن مروان، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل مات وله عندي مال، وله ابنة، وله موالي، قال: فقال لي: اذهب فأعطِ البنت النصف، وأمسك عن الباقي، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا: أعطاك من جراب النورة(٤) فرجعت إليه، فقلت: إنَّ أصحابنا قالوا لي: أعطاك من جراب النورة، قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال:(٥) فأعطِ البنت الباقي.

[ ٣٢٩١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أسلم(٦) ، عن يونس أبي الحارث(٧) ، عن سيف بن

____________________

(١) في المصدر: ردّه.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٦.

(٢) في التهذيب: عبيد الله بن موسى.

(٣) في نسخة: وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

١٦ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٥.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

(٥) في المصدر زيادة: فاذهب.

١٧ - التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٩٠، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥١.

(٦) في نسخة من الاستبصار: محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار: محمد ابن أشيم.

(٧) في التهذيبين: يونس بن أبي الحارث.

٢٣٨

عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مات مولى لابنة حمزة، وله ابنة، فأعطى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابنة حمزة النصف، وابنته النصف.

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة، ولرواياتهم عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف(١) .

[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ - وعنه، عن محمد الكاتب، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمد بن عمر، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال: هو للرجال دون النساء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، لما مرّ(٢) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي.

[ ٣٢٩١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٩.

(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٨.

٢٣٩

محمد بن عيسى، عن أبن أبي ثابت(١) ، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لعليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقية المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور نحوه(٤) .

وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل(٦) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: ابن ثابت ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب في الموردين الآتيين: أبي ثابت.

(٢) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦.

(٤) الكافي ٧: ١٣٦ / ٩.

(٥) الكافي ٧: ١٣٦ / ذيل ٩.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩، وفيهما عن الفضل بن شاذان الخ.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٨.

(٨) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق، وفي الباب ٢٠ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330