وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144974 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

متاع البيت، والخرثي،(١) وكلّ ما كان لهُ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٢٥٧٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً(٣) مات، وأوصى إليَّ بتركته، وترك ابنته، قال: فقال لي: أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتّقاك إنّما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحد ؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن سلمة بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٣٢٥٨٠ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن موسى الحنّاط(٥) ، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، يقول: لا والله، ما ورث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العبّاس ولا عليّ( عليه‌السلام ) ، ولا ورثته إلّا فاطمة (عليها‌السلام ) ، وما كان أخذ عليّ( عليه‌السلام ) السلاح وغيره إلا( لأنّه

____________________

(١) الخُرثيُّ: بالضمّ، أثاث البيت أو أردى المتاع من الغنائم، « القاموس المحيط ( خرث ) ١: ١٦٥ ».

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٢.

٣ - الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: أرمانيّاً.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٤.

٤ - الفقية ٤: ١٩٠ / ٦٦٠.

(٥) في المصدر: الخياط.

١٠١

قضى) (١) دينه، ثم قال:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٢) .

[ ٣٢٥٨١ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جار له هلك، وترك بنات، قال: المال لهنّ.

[ ٣٢٥٨٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٥٨٣ ] ٧ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن( يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً عليه السلام ورث علم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وفاطمة( عليها‌السلام ) أحرزت الميراث.

[ ٣٢٥٨٤ ] ٨ - عليُّ بن عيسى في( كشف الغمّة) قال: قال الحسن بن عليّ الوشاء: سألت مولانا أبا الحسن عليَّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) : هل خلّف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) غير فدك شيئاً ؟ فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خلّف حيطاناً بالمدينة

____________________

(١) في المصدر: أنّه قضى عنه.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

٥ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٢.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٧ - بصائر الدرجات: ٣١٤ / ٧.

(٣) في المصدر: يعقوب بن يزيد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى

٨ - كشف الغمّة ١: ٤٩٦.

١٠٢

صدقة، وخلّف ستّة أفراس، وثلاث نوق: العضباء، والصهباء، والديباج، وبغلتين: الشهباء، والدلدل، وحماره اليعفور، وشاتين حلوبتين، وأربعين ناقة حلوباً، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضول(١) ، وعمامته السحاب، وحبرتين يمانيّتين، وخاتمه الفاضل، وقضيبه الممشوق، ومراتب(٢) من ليف، وعباءتين قطوانيّتين، ومخاداً من أدم، فصار ذلك إلى فاطمة( عليها‌السلام ) ما خلا درعه، وسيفهُ، وعمامتهُ، وخاتمه، فإنه جعلها لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب أنّه لا يرث الإِخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة، ولا غيرهم سوى الأبوين، والزوجين مع الأولاد شيئاً.

[ ٣٢٥٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال للابنة، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ذات الفصول.

(٢) في المصدر: فراشاً.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذا الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨٧ / ٥.

(٥) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٥.

١٠٣

[ ٣٢٥٨٦ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الله بن خراش المقري،(١) أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن رجل مات، وترك ابنته وأخاه فقال: المال للابنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٢٥٨٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل مات، وترك ابنته وعمّه، فقال: المال للابنة وليس للعمّ شيء، أو قال: ليس للعمّ ِمع الابنة شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٣) .

[ ٣٢٥٨٨ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس،(٤) قال: أوصى إليَّ رجل، وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم، وترك ابنةً، وقال: لي عصبة بالشام، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا: اتّقاك، فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثمَّ حججت، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أنّي

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٧ / ٤.

(١) في المصدر: عبد الله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٨٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٧.

٤ - الكافي ٧: ٨٧ / ٧.

(٤) في التهذيب: عبد الله بن محمد بياع القلانس.

١٠٤

دفعت النصف الاخر إلى الابنة، فقال: أحسنت، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله(١) .

[ ٣٢٥٨٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز،(٢) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ترك ابنته واُخته لأبيه واُمه، فقال: المال كلّه للابنة، وليس للاُخت من الأب والأمّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنَّ فيه: عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٢٥٩٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال: قلت: نعم قال: كان علي( عليه‌السلام ) يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال: قد أخبرتك: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٥٩١ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٨.

٥ - الكافي ٧: ٨٧ / ٧.

(٢) في التهذيب: محمد ( هامش المخطوط )، راجع الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٩.

٦ - الكافي ٧: ٩١ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨١.

٧ - الكافي ٧: ٨٧ / ٩.

١٠٥

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إليَّ، وهلك وترك ابنته فقال: أعطِ الابنة النصف، واترك للموالي النصف، فرجعت، فقال أصحابنا: لا والله ما للموالي شيء، فرجعت إليه من قابل، فقلت له: أنَّ أصحابنا قالوا: ما(١) للموالي شيء، وإنّما اتّقاك، فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر الى ابنته(٢) ، فإنَّ الله سيؤدِّي عنك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٢٥٩٢ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن الحسن الجرمي، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً مات على عهد النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكان يبيع التمر، فأخذ عمّه(٤) التمر، وكان له بنات، فأتت امرأته النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأعلمته بذلك، فأنزل الله عزّ وجّل عليه، فأخذ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، التمر من العمّ، فدفعهُ الى البنات.

[ ٣٢٥٩٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعاً: ما تقول في امرأة تركت زوجها، وابنتها، واُختها لأبيها واُمّها، وقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرِّ الحق، فجرّد(٥) إليهما كتاباً: فهمت

____________________

(١) في المصدر: ليس.

(٢) في المصدر: الأبنة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١٠.

٨ - التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١١.

(٤) في المصدر: أخوه.

٩ - التهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٤.

(٥) في المصدر: فخرج.

١٠٦

ما(١) ذكرتما، أنَّ امرأة ماتت، وتركت زوجها، وابنتها، واُختها لأبيها واُمّها، الفريضة: للزوج الربع، وما بقي فللبنت.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٢٥٩٤ ] ١٠ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٥٩٥ ] ١١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : رجل هلك، وترك( ابنته وعمّه) (٣) فقال: المال للابنة، قال: وقلت له: رجُل مات وترك ابنة له وأخاً، أو قال: ابن أخيه، قال: فسكت طويلاً، ثمَّ قال: المال للابنة.

[ ٣٢٥٩٦ ] ١٢ - وعنه، أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابنته وأخاه، قال: ادفع إلى الابنة إذا(٤) لم تخف من العمّ(٥) شيئاً.

[ ٣٢٥٩٧ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابنته،

____________________

(١) في المصدر: كتابكما.

(٢) الكافي ٧: ٩٩ / ١.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١٢، الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

١١ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦١.

(٣) في المصدر: ابنة عمة.

١٢ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٤.

(٤) في المصدر: إن.

(٥) في المصدر: عمها.

١٣ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٣.

١٠٧

واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال للابنة، وليس للاُخت من الأب والاُم شيء.

[ ٣٢٥٩٨ ] ١٤ - وفي( عيون الأخبار) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي، عن أبيه رفعه: أنَّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) دخل على الرشيد، فسأله عن مسائل - إلى أن قال: - لِمَ فضّلتم علينا، ونحن من شجرة واحدة،(١) ونحن وأنتم واحد،( ونحن ولد) (٢) العباس، وأنتم ولد أبي طالب، وهما عمّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقرابتهما منه سواء ؟ فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : نحن أقرب(٣) ، لأنَّ عبد الله وأبا طالب لأب واُمّ، فأبوكم العبّاس ليس هو من اُم عبد الله، ولا من اُم أبي طالب، قال: فَلِمَ ادّعيتم أنّكم ورثتم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، والعمّ يحجب ابن العمّ، وقبض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقد توفّي أبو طالب قبله، والعبّاس عمّه حيّ - الى أن قال: - قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : فَآمِنّي، قال: قد أمنتك(٤) ، فقال: إنَّ في قول عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : أنّه ليس مع ولد الصلب، ذكراً كان أو اُنثى لأحد سهم، إلّا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعمّ مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب، إلّا أنَّ تيماً وعديّاً وبنى اُميّة قالوا: العمّ والد رأياً منهُم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يورث من لم يهاجر، ولا أثبت لهُ ولاية حتّى يهاجر، فقال: ما حجّتك فيه ؟ فقال: قول الله عزّ وجّل:( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) (٥) وإنَّ عمّي العبّاس لم يهاجر. الحديث.

____________________

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٨٢ / ٩.

(١) في المصدر زيادة: وبنو عبد المطلب.

(٢) في المصدر: أنا بنو.

(٣) في المصدر زيادة: قال: وكيف ذلك ؟ قلت.

(٤) في المصدر زيادة: قبل الكلام.

(٥) الأنفال ٨: ٧٢.

١٠٨

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر اذا كان مكانها.

[ ٣٢٥٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) - في حديث - قال: ولا تزاد الاُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

[ ٣٢٦٠٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث قال -: والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها.

قال موسى بن بكر: قال زرارة: هذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٣٩٠.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣.

(٤) في المصدر: أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٢ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٠٩

٧ - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرّب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين.

[ ٣٢٦٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنَّ مكان البنات.

[ ٣٢٦٠٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسكين(١) عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٦٠٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات(٣) إذا لم يكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت(٤) أولاد، ولا وارث غيرهنّ.

____________________

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٨ / ٣، التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٣٨، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٨٨ / ٢.

(١) في التهذيب: سكين ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي والاستبصار.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٣٩، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٧: ٨٨ / ١.

(٣) في المصدر: البنت.

(٤) في المصدر زيادة: بنات.

١١٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

أقول: استدل به الصدوق على أنَّ ولد الولد لايرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك(٣) ، وخالفه الشيخ(٤) وغيره،(٥) وحملوا قوله: ولا وارث غيرهنّ، على أنَّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التى تتقرّب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

ويمكن أن يراد به: إذا لم يكن للميّت ولد، ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد، أو يراد به: إذا لم يكن ولد، ولا وارث غيره، ورث ولد الولد المال كلّه، وإن كان له أبوان شاركهما فيه. والذي يظهر أنَّ وجه الإِجمال ملاحظة التقيّة لأنَّ كثيراً من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدَّم، كما نقله الكلينيُّ وغيره(٨) .

وقال الشيخ في النهاية(٩) : ذكر بعض أصحابنا: أنَّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً، وذلك خطأ، لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.

[ ٣٢٦٠٤ ] ٤ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٩٦ / ٦٧٢.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٧، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٩.

(٣) راجع الفقيه ٤: ١٩٦ في الباب ١٤١، وفي الهداية: ٨٣.

(٤) راجع التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٢.

(٥) كالمحقق في الشرائع ٤: ٢٤، والمجلسي في روضة المتقين ١١: ٢٦١، وجواهر الكلام ٣٩: ١١٨.

(٦) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٧) ويأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٨) راجع الكافي ٧: ٨٨، باب ميراث ولد الولد.

(٩) النهاية: ٦٣١.

٤ - الكافي ٧: ٨٨ / ٤.

١١١

صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد، ولا وارث غيرهنّ.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) .

[ ٣٢٦٠٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.

[ ٣٢٦٠٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليّ، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: بنات الابن يرثن مع البنات.

أقول: حمله الشيخ على التقية(٣) ، ويجوز حمله على الإِنكار دون الأخبار، على أنه فتوى غير مصرّح بنسبتها الى الإِمام، فلا حجّة فيها.

[ ٣٢٦٠٧ ] ٧ - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن( أبي المغرا) (٤) ، عن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٦، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٨.

٥ - التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤١.

٦ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٢.

(٣) راجع التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٣.

٧ - التهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٦.

(٤) في المصدر: أبي المعزا.

١١٢

إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهُما الله شيئاً من السدس، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهُما من الربع والثمن.

[ ٣٢٦٠٨ ] ٨ - وعنه، عن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : بنت الابن أقرب من ابن البنت.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، ويحتمل حمل الأقربيّة على أنَّ سببها أقوى، فإنّها ترث ميراث أبيها، وهو مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٦٠٩ ] ٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ابن بنت وبنت ابن، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب، قال: قلت: فأيّهما أقرب ؟ قال: ابنة الابن.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (٢) .

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٢٦١٠ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال: للجدّ السدس، والباقي لبنات الابنة.

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٣، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٤، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١١٣

أقول: هذا محمول على التقية، أو استحباب الطعمة، وأنَّ المراد بالجدّ جدّ البنات، وهو أبو الميّت، وحكم الردّ يفهم من باقي الأحاديث، لما يأتي(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على إرث ولد الولد مع الأبوين في مُوجبات الإِرث في رواية الطبرسي(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين(٣) .

٨ - باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم.

[ ٣٢٦١١ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، أنّه كتب الى أبي محمد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنه، وأخاه لأبيه، واُمّه، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار مثله، إلّا أنّه قال: وترك ابنة بنته(٤) .

[ ٣٢٦١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد(٥) الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث.

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ١٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٩٦ / ٦٧٣.

(٤) التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٢.

٢ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

(٥) في المصدر: يزيد.

١١٤

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة، والباقي للأب.

[ ٣٢٦١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، وأبي أيّوب الخزّاز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه، قال: للأب سهمان، وللاُمّ سهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٦١٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد، عن ابن سكين(٥) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه، قال: هي من ثلاثة أسهم: للاُمّ سهم، وللأب سهمان.

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩١ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨٠.

٢ - الكافي ٧: ٩١ / ٣.

(٥) في المصدر: ابن مسكين.

١١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٦١٥ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن( أبي عبد الله) (٢) ( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه، قال: للاُمّ الثلث، وللأب الثلثان.

[ ٣٢٦١٦ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال: للاُمّ الثلث وما بقي فللأب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٠ - باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين، أو أب، لا من الأمّ وحدها.

[ ٣٢٦١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في(٥) الإِخوة من الاُمّ: لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٩.

٣ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٥.

(٢) في نسخة: أبي جعفر ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الأبواب ١٠ - ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٣ / ٦، والتهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٨.

(٥) في المصدر: إن.

١١٦

[ ٣٢٦١٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: يا زرارة ! ما تقُول في رجل( مات، و) (١) ترك أخويه من اُمّه وأبويه ؟ قال: قلت: السدس لاُمّه، وما بقي فللأب، فقال: من أين هذا ؟ قلت: سمعت الله عزَّ وجّل يقول: في كتابه العزيز:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) فقال لي: ويحك يا زُرارة ! أُولئك الإِخوة من الأب، إذا كان الإِخوة من الاُمّ لم يحجبُوا الاُمّ عن الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٦١٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زُرارة: ما تقول في رجُل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة من الأب والاُمّ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإِخوة من الاُمّ الثلث، وأعطوها السدس، وإنّما صار لها السدس، وحجبها الإِخوة من الأب، والإِخوة من الأب والاُمّ، لأنَّ الأب ينفق عليهم، فوفّر نصيبه، وانتقصت الاُمّ من أجل ذلك، فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا بشيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل ترث الإِخوة من الاُمِّ( مع الاُمّ) (٤) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٢٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٩٣ / ٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) التهذيب ٩: ٢٨٠ / ١٠١٤.

٣ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٦.

(٤) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٩٢ / ذيل ١.

١١٧

محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة - في حديث - قال: قلت لزرارة: حدَّثني رجل عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في أبوين وإخوة لاُمّ، أنّهم يحجبون، ولا يرثون، فقال: هذا والله هو الباطل(١) ، ولا أروي لك شيئاً، والذي أقول والله هو الحقّ: إنَّ الرجل إذا ترك( أبوين فلاُمّه الثلث، ولأبيه) (٢) الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ، فإن كان له إخوة - يعني: الميّت، يعني: إخوة لأب وأُمّ أو اخوة لأب - فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله، والإِخوة لاُمّ ليسُوا لأب، فانّهم لا يحجبون الاُمّ عن الثلث، ولا يرثون، وإن مات الرجل وترك اُمّه، وإخوة وأخوات لأب واُمّ،( أو إخوة) (٣) وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لاُمّ، وليس الأب حيّاً، فإنّهم، لا يرثون، ولا يحجبُونها، لأنّه لم يورث كلالة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ علي( عليه‌السلام ) ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك(٥) ، والرواية المرويّة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) محمُولة على التقيّة، لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) .

[ ٣٢٦٢١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن حمّاد بن ميمون، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ولكني سأخبرك.

(٢) في المصدر: أبويه فللأم الثلث وللأب.

(٣) في المصدر: وإخوة.

(٤) التهذيب ٩: ٢٨٠ / ١٠١٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٥.

(٥) وردت أحاديث زرارة في الحديث ٤ من الباب ٦، والحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٦) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٧) ويأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٦.

١١٨

( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك أبويه واخوة لاُمّ، قال: الله سُبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال، وينقصها من الميراث الثلث.

[ ٣٢٦٢٢ ] ٦ - وعنه، عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في امرأة توفّيت وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء، نقصوا الاُمّ، وزادوا الأب، لأنَّ الله تعالى قال:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) .

[ ٣٢٦٢٣ ] ٧ - وعنه، عن عليِّ بن سكّين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجُل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط(٢) الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٢٤ ] ٨ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٣) : يعني: إخوة لأب واُمّ،( وإخوة) (٤) لأب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

(١) النساء ٤: ١١.

٧ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(٢) في التهذيب: وتسقط.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٤.

(٣) النساء ٤: ١١.

(٤) في المصدر: أو اخوه.

(٥) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١١٩

١١ - باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.

[ ٣٢٦٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه لسلام )، قال: إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت، حجبا الاُمّ عن الثلث، وإن كان واحداً لم يحجب الاُمّ، وقال: إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ، عن الثلث، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين، وإن كنَّ ثلاثاً لم يحجبن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٢٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبوين واُختين لأب واُمّ، هل يحجبان الاُمّ عن الثلث ؟ قال: لا، قلت: فثلاث ؟ قال: لا، قلت: فأربع ؟ قال: نعم.

[ ٣٢٦٢٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن فضل أبي العبّاس البقباق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلّا أخوان، أو أربع أخوات لأب واُمّ، أو لأب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٢ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٩٢ / ٣، التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٦، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٩٢ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٧٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن( أبي عبيدة) (٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن ابن عمّ وجدّ، قال: المال للجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه(٥) بن بائحة، عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد( البزاز) (٦) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك خاله وجدّه، قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه، فقال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، للجدّ سهمان، وللأخ سهمان، وللاُخت سهم، قال: وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال: المال بينهما.

قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد، فيكون الجدّ أولى من الخال، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء، فيحمل على

____________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣١.

(٣) في المصدر: عبيدة، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ١٢: ٢٤.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٠.

٣ - التهذيب ٩: ٣٩٣ / ١٤٠٢، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٣.

(٥) في نسخة: معاوية ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: مثوبة، وفي التهذيب متويه بن نابحة.

(٦) من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٨١

أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم.

[ ٣٢٧٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم،( عن بريد الكناسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (٣) ، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.

ورواه الشيخ كما مر(٤) .

[ ٣٢٧٨٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يُونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٦ / ١ واورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند، وزيادة في المتن.

(٣) في المصدر: عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٢: ٢٦٨ / ٩٧٤، ولاحظ ما مر ( ص ٦٤ ) من هذا الجزء.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٤.

١٨٢

السلام) قال: أعيان بني الاُمِّ يرثون دون( بني العلات) (١) .

[ ٣٢٧٨٣ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : جئت بها من عين صافية. الحديث.

[ ٣٢٧٨٤ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أعيان بنى الاُمّ أحقّ بالميراث من بني(٢) العلات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٢) في المصدر: ولد.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

١٨٣

١٨٤

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ - باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإِخوة والأجداد.

[ ٣٢٧٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن( أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد(٢) إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٤) .

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ٢.

(١) في التهذيب: أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

(٢) في التهذيب زيادة: يرث غيرهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

(٥) الكافي ٧: ١١٩ / ٣.

١٨٥

[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد الكاتب، عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله ابن بكير، عن حسين البزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال لمن هو، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

٢ - باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية.

[ ٣٢٧٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، كلّهم عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المُرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي: ألا أخرج لك كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ؟! فقلت: كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لم يدرس(٤) ، فقال(٥) : إنَّ كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لا يدرس، فأخرجه فاذا

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٦، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٢، والكافي ٧: ٧٥ / ١.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ١.

(٤) درس الكتاب: امّحى وذهبت حروفه. انظر ( الصحاح - درس - ٣: ٩٢٧ ).

(٥) في المصدر زيادة: يا أبا محمد.

١٨٦

كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات، وترك عمّه وخاله، فقال: للعمّ الثلثان، وللخال الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٧٨٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن( محسن ابن أحمد) (٢) ، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في عمّة وخالة، قال: الثلث والثلثان يعني: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن المثنّى، عن أبان(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٧٨٩ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك عمّته وخالته، قال: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٧٩٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٢.

٢ - الكافي ٧: ١١٩ / ٤، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٣.

(٢) في التهذيب: الحسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي مريم.

(٤) الكافي ٧: ١١٩ / ذيل ٤.

٣ - الكافي ٧: ١١٩ / ٥.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٤.

٤ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٦، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٥.

١٨٧

يموت، ويترك خاله، وخالته، وعمّه، وعمّته، وابنه، وابنته، وأخاه، واُخته، قال: كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمّة والخالة، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

أقول: قوله: وابنه، الواو فيه بمعنى: أو وكذا قوله: وأخاه، ويحتمل الحمل على الإِنكار، لما تقدَّم(١) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٢٧٩١ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجُل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم( فهو) (٣) بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلّا أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه، فيحجبه.

[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد أبي يوسف الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٨.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٦.

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٧٠.

(٣) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧١.

١٨٨

كان عليّ( عليه‌السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي طاهر، قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّاً وخالاً، فأجاب: الثلثان للعمّ، والثلث للخال.

[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن( سلمة بن محرز) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في عمّ وعمّة، قال: للعمّ الثلثان، وللعمّة الثلث. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الأقارب.

[ ٣٢٧٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٧.

٩ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(١) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٧.

١٨٩

محمد، عن محمد بن سهل، عن( الحسين بن الحكم) (١) ، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) في رجُل مات، وترك خالتيه ومواليه، قال: أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض( في كتاب الله) (٢) ، المال بين الخالتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٤ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال.

[ ٣٢٧٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) في الفقيه: الحسن بن الحكم.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٨.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٦٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩، والكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦، وفي المصدر زيادة: فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.

(٦) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

١٩٠

هشام بن سالم، عن بريد(١) الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك( من أبيه) (٢) أولى بك من(٣) عمّك أخي أبيك لاُمّه(٤) ، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) ، ومعنى أولويّة من تقرَّب بالأب على من تقرّب بالاُمّ: أنَّ لمن تقرَّب بالاُمّ فرضهُ، والباقى لمن تقرّب بالأب، لما مرّ(٨) .

٥ - باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد، إلّا في ابن عمّ لأب وأم مع عم ّ لأب، فإن الميراث لابن العم، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.

[ ٣٢٧٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال،

____________________

(١) في المصدر: يزيد.

(٢) في المصدر: لابيه.

(٣) في المصدر زيادة: ابن.

(٤) في المصدر: لأبيه.

(٥) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب. ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٨) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٥.

١٩١

عن( محمد، عن عبيد الله الحلبي) (١) ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اختلف أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي( عليه‌السلام ) : ميراثه لهم، يقول الله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٢٨٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ، أو عمّ لأب ؟ قال: قلت: حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، انّه كان يقول: أعيان(٤) بنى الاُمّ أقرب من( بني العلات) (٥) ، قال: فاستوى جالساً، ثمَّ قال: جئت بها من عين صافية، إنَّ عبد الله أبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أخو أبي طالب لأبيه واُمّه.

[ ٣٢٨٠١ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد، قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني:

____________________

(١) في المصدر: محمد بن عبيد الله الحلبي.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٦.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

(٤) الأعيان: الاخوة بنو اب واحد وام واحدة. ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - عين - ٦: ٢١٧١ ).

(٥) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٣.

١٩٢

أوصىٰ إليَّ رجل، ولم يخلف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب، وعمّتين، لمن الميراث ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة، ويمكن حمله على الإِنكار، كأنّه قال: كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين، وهما أقرب منهم، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد(٢) ؟

[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ - وعن الصفّار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن( سلمة بن محرز) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في ابن عمّ وخالة، قال: المال للخالة، وقال في ابن عمّ، وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عمّ وابن خالة، قال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال( كلّه) (٤) لابن العمّ للأب والاُمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة (عليهم‌السلام )

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٤٠١.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والإجداد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(٣) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

٥ - الفقيه ٤: ٢١٢.

(٤) ليس في المصدر.

١٩٣

[ ٣٢٨٠٤ ] ٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، إنَّ الله يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٦ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٣.

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٩٤

أبواب ميراث الأزواج

١ - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الورّاث.

[ ٣٢٨٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لايرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة، إلّا الزوج والزوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٨٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

____________________

أبواب ميراث الأزواج

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

١٩٥

[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) (١) قال: كان(٢) نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سئل عن النساء، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد، ويرث ميراثه(٥) .

٢ - باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً، أو دونها فهنّ شريكات في الربع، أو الثمن بالسوية.

[ ٣٢٨٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن( أبي عمر العبدي )،(٦) عن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: ولا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن، وإن كنّ أربعاً، أو

____________________

٣ - تفسير القمي ١: ١٥٤.

(١) النساء ٤: ١٢٧.

(٢) في المصدر: فإن.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥، وفي الباب ١٦ و ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤، والفقيه ٤: ١٨٨ / ٦٥٧.

(٦) في المصدر: أبي عمرو العبدي.

١٩٦

دون ذلك فهنّ فيه سواء - إلى أن قال الفضل: - وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع(١) ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٣ - باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.

[ ٣٢٨٠٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، ولم يعلم لها أحد، ولها زوج، قال: الميراث لزوجها.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: الميراث كلّه لزوجها(٤) .

[ ٣٢٨١٠ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، فرائض عليّ( عليه‌السلام ) ، فإذا فيها: الزوج يحوز المال(٥) إذا لم يكن غيره.

[ ٣٢٨١١ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٥٩.

(٤) الكافي ٧: ١٢٥ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٠.

(٥) في نسخة زيادة: كلّه ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦١.

١٩٧

الحرّ، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال له كلّه.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي مثله(١) .

[ ٣٢٨١٢ ] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال: الميراث له كلّه.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه(٢) .

[ ٣٢٨١٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.

[ ٣٢٨١٤ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له.

[ ٣٢٨١٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) الكافي ٧: ١٢٥ / ٢.

٤ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٢.

(٢) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

٥ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٤.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٨.

٧ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٠، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٨.

١٩٨

السلام )، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.

[ ٣٢٨١٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

أقول: هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ(١) .

[ ٣٢٨١٧ ] ٩ - وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص عن الربع.

أقول: وتقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له - قال: معناه: لا وارث لها غيره -.

[ ٣٢٨١٩ ] ١١ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال: الميراث له كلّه.

[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٣.

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٩ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٥.

١١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٦.

١٢ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٣.

١٩٩

عن وهب(١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، قال: المال( كلّه) (٢) للزوج. - يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره -.

وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك(٣) .

[ ٣٢٨٢١ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة، ماتت وتركت زوجها، قال: المال للزوج. - يعني: إذا لم يكن وارث غيره -.

[ ٣٢٨٢٢ ] ١٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عبد الله بن المغيرة، عن عنبسة(٤) بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة هلكت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه للزوج.

[ ٣٢٨٢٣ ] ١٥ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان، عن سويد( بن أيّوب) (٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كنت عنده، فدعا بالجامعة، فنظر فيها أبو

____________________

(١) في المصدر: وهيب بن حفص.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

١٣ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٤.

١٤ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٧.

(٤) في المصدر: عيينة.

١٥ - بصائر الدرجات: ١٦٥ / ١٧.

(٥) في المصدر: عن أبي أيوب، عن أبي بصير، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر، فلاحظ هذا الباب الحديث ٣.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330