وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 329

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 329
المشاهدات: 121964
تحميل: 3365


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 329 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121964 / تحميل: 3365
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 26

مؤلف:
العربية

[ ٣٢٦٢٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(١) .

[ ٣٢٦٢٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس البقباق، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أبوين واُختين، قال: للاُمّ مع الأخوات الثلث، إنَّ الله عزّ وجّل قال:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (١) ولم يقل فإن كان له أخوات.

أقول: ذكر الشيخ وغيره(٢) : أنّه مخصوص بما إذا لم يكن أربعاً، أو بما إذا كنّ من الاُمّ لا من الأب، ولا الأبوين، وجوّز حمله على التقيّة(٣) ، لما تقدَّم(٤) .

[ ٣٢٦٣٠ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اُمّ واُختين، قال: للاُمّ الثلث، لأنّ الله يقول:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (١) ولم يقل فإن كان له أخوات.

أقول: تقدَّم وجهه(٢) ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وُجود

__________________

٤ - الكافي ٧: ٩٢ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠١٩، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٧.

٥ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٥، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٨.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) منهم المجلسي في روضة المتقين ١١: ٢٦٧.

(٣) الفيض الكاشاني في الوافي ٣: ١١٦ من كتاب المواريث.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٣.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

١٢١

الأب، لما يأتي(٣) .

[ ٣٢٦٣١ ] ٧ - وعن أبي العبّاس، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا يحجب عن الثّلث الأخ والاُخت، حتّى يكونا أخوين، أو أخاً ( واُختين )(١) ، فإنَّ الله يقول:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب.

[ ٣٢٦٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: الاُمّ لا تنقص عن(١) الثلث أبداً، إلاّ مع الولد والإِخوة، إذا كان الأب حيّاً.

[ ٣٢٦٣٣ ] ٢ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة مملّكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت أمّها، وأخوين لها من أبيها وأمّها، وجدّاً أبا أمها، وزوجها ؟ قال: يعطي الزوج النصف، وتعطى الاُمّ الباقي، ولا يعطى الجدّ شيئاً، لأنّ ابنته اُمّ الميتة حجبته عن الميراث، ولا

__________________

(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٢.

(١) في المصدر: أو أختين.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠٢٠.

(١) في المصدر: في.

٢ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٧، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦٠٨، والكافي ٧: ١١٣ / ٨.

١٢٢

تعطى(١) الإِخوه شيئاً.

[ ٣٢٦٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يُونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله، وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أنّهما قالا: إن مات رجل، وترك اُمّه، وإخوة وأخوات لأب واُمّ وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لاُمّ، وليس الأبّ حيّاً، فإنّهم لا يرثون، ولا يحجبونها، لأنّه لم يُورث كلالة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم منفصلين لا حملاً.

[ ٣٢٦٣٥ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إنَّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث(١) ، إلاّ من آذن بالصراخ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك، إلاّ ما اختلف عليه الليل والنهار، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإِخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا، ولا يحجبها إلاّ أخوان، أو أخ واختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب واُمّ، أو أكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب، ولا يرث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن رجُل، عن محمد بن سنان. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(١) في المصدر: ولا يعطى.

٣ - التهذيب ٩: ٢٨٠ / ١٠١٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٥، والكافي ٧: ٩١ / ١.

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٩٨ / ٦٧٤.

(١) في المصدر: يرثك.

١٢٣

محمد، عن ابن سنان مثله الى قوله: والنهار(٢) .

١٤ - باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الاُمّ.

[ ٣٢٦٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المملوك والمشرك يحجبان، إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

[ ٣٢٦٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن الفضل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

[ ٣٢٦٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب ان الأخ الكافر لا يحجب الأمّ.

[ ٣٢٦٣٩ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،

__________________

(٢) التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠٢٢.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٧.

٢ - التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠٢١.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٢١، والفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٨، باب ميراث المماليك وتقدم في الباب١٦ من أبواب موانع الارث.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٣.

١٢٤

عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: المسلم يحجب الكافر، ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم(١) ، ولا يرثه.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرَّ(٢) .

[ ٣٢٦٤٠ ] ٢ - قال: وقالعليه‌السلام : الإِسلام يعلو، ولا يُعلى عليه، والكفّار بمنزلة الموتى، لا يحجبون، ولا يرثون.

قول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٦ - باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للأب.

[ ٣٢٦٤١ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفرعليه‌السلام ، صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليّعليه‌السلام بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُمّ الثلث(١) سهمان، وللأب السدس سهم.

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

__________________

(١) في المصدر: المؤمن.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

٢ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٩٥ / ٦٧٠.

(١) في الاستبصار زيادة: تاماً ( هامش المخطوط ).

١٢٥

وعن محمد بن عيسى، عن يُونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

[ ٣٢٦٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: رجل مات، وترك امرأته وأبويه، قال: لامرأته الربع، للاُمّ الثلث، وما بقي فللأب.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٦٤٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج وأبوين، قال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وللأب ما بقي، وقال في امرأة مع أبوين قال: للمرأة الرُّبع، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، قال: هي من ستّة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُمّ الثلث

__________________

(٢) الكافي ٧: ٩٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٣٠، والاستبصار ٤: ١٤٢ / ٥٣١.

٢ - الفقيه ٤: ١٩٥ / ٦٧١.

(١) الكافي ٧: ٩٨ / ٢، نحوه، وفيه: أبي جعفرعليه‌السلام .

(٢) التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٩، نحوه، وفيه: أبي جعفرعليه‌السلام .

٣ - الكافي ٧: ٩٨ / ١، التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٩٨ / ٥.

١٢٦

سهمان، وللأب السدس سهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد.

وبإسناده عن عليِّ الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفي مثله(٢) .

[ ٣٢٦٤٥ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن الحسن ابن عليِّ بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحنّاط، عن زُرارة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وللأب السدس.

[ ٣٢٦٤٦ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وللأب السدس.

[ ٣٢٦٤٧ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في زوج وأبوين: أنَّ للزوج النصف، وللاُمّ الثلث كاملاً، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، ( عن عليِّ بن محمد بن سكين )(١) عن نوح بن درّاج، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه، قال: للمرأة

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢٨٥ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٨٥ / ١٠٣٣.

٥ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٤، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٦٣٣.

٦ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٦، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٥.

٧ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٥، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٤.

٨ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٩، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٦.

(١) في الاستبصار: عن عليّ عن محمد بن سكين ( هامش المخطوط ).

١٢٧

الربع، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللأب.

وسألته عن امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها ؟ قال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث من جميع المال، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٩ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة ماتت، وتركت أبويها وزوجها، قال: للزوج النصف، وللاُمّ السدس، وللأب ما بقي.

أقول: حمله الشيخ وغيره على التقيّة(١) ، وجوّز حمله على وجود الإِخوة، لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٧ - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم.

[ ٣٢٦٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً، ( عن عمر بن اُذينة )(١) ، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفرعليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض، التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخطّ عليّعليه‌السلام بيده، فوجدت فيها: رجل ترك ابنته واُمّه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللاُمّ السدس سهم، يقسم المال

__________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٨٧ / ١٠٤٠، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٧.

(١) منهم المجلسي في روضة المتقين ١١: ٢٤٧، والوافي ٣: ١٢١ من كتاب المواريث.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٣ / ١.

(١) في المصدر: عن صفوان أو قال، عن عمر بن أذينة.

١٢٨

على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللاُمّ، قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب، قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه(٢) لكلّ واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٦٥١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن عليِّ بن رئاب، عن زُرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات، وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم، وللأبوين لكلِّ واحد(١) سهم، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزئين فللأبوين.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٢٦٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في رجل ترك ابنته واُمّه: أنَّ الفريضة من أربعة أسهم،

__________________

(٢) في المصدر: ثلاثة أسهم وللأبوين.

(٣) الفقيه ٤: ١٩٢ / ٦٦٨.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٩٤ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: منهما.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٢ / ٩٨٤.

٣ - التهذيب ٩: ٢٧٢ / ٩٨٥.

١٢٩

فإنَّ(١) للبنت ثلاثة أسهم، وللاُمّ السّدس سهم، وبقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العمِّ وابن الأخ والعصبة، لأنَّ البنت والاُمّ سمّي لهما ولم يسمِّ لهم، فيردّ عليهما بقدر سهامهما.

[ ٣٢٦٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن ابن ظريف، عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله  عليه‌السلام - في حديث - انّه قال في بنت وأب قال: للبنت النصف، وللأب السدس، وبقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، وما أصاب سهماً فللأب، والفريضة من أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أرباع، وللأب الربع.

[ ٣٢٦٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد اللهعليه‌السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٦٥٥ ] ٦ - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزُرارة: حدَّثني بكير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل ترك ابنته واُمّه: أنَّ الفريضة من أربعة لأنَّ للبنت ثلاثة أسهم، وللاُمّ السدس سهم، وما بقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العمِّ، ومن الأخ، ومن العصبة، لأنَّ الله تعالى سمّي لهما، ومن سمّي لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما.

[ ٣٢٦٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد ذي الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) في المصدر: لان.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩.

٥ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٧.

٦ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٨.

٧ - التهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩٠.

١٣٠

السلام ) في رجل مات، وترك ابنتيه(١) وأباه، قال: للأب السدس، وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس، شيئاً، قلت له: فإنّه ترك بنات وبنين واُمّاً، قال: للاُمّ السدس، والباقي يقسم لهم، للذكر مثل حظّ الانثيين.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود،(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ولم يذكر الردّ هُنا اعتماداً على غيره من الأحاديث.

١٨ - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين.

[ ٣٢٦٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن زُرارة، قال: قلت له: إنّي سمعت محمد بن مسلم، وبكيراً يرويان عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج وأبوين وابنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر(١) ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، فهو للابنة، لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر، لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً، فقال زُرارة: هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقي العول، فتجعل الفريضة لا تعول، فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والاُمّ، فأمّا الزوج والاخوة للامّ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً.

__________________

(١) في نسخة: ابنيه ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٦ / ١.

(١) في التهذيب زيادة: سهماً ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

١٣١

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة نحوه(٣) .

[ ٣٢٦٥٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، ( عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، وعن علاء بن رزين )(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، فهي للابنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً، لأنَّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً، وإنَّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى قوله: فهي للابنة(٣) .

[ ٣٢٦٥٩ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، عن زرارة قال: هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله، وعن أبي جعفرعليهما‌السلام ، أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها واُمّها وابنتيها، قال: للزوج الربع، وللاُمّ السدس، وللابنتين ما بقي، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن

__________________

(٢) التهذيب ٩: ٢٨٨ / ١٠٤١.

(٣) الفقيه ٤: ١٩٣ / ٦٦٩.

٢ - الكافي ٧: ٩٦ / ٢.

(١) في التهذيب أحمد بن محمد، عن علي بن رئاب، عن علاء بن رزين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٢٨٨ / ١٠٤٢.

(٣) المقنع: ١٧١.

٣ - الكافي ٧: ٩٧ / ٣.

١٣٢

لهما شيء إلاّ ما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها(١) ، وإن ترك الميّت اُمّاً أو أباً وامرأة وابنة فانَّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً، ( ولكلِّ واحد من الأبوين )(٢) السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً. للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء، وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما، ولا يردُّ على الزوج شيء، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد، إلاّ الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد، وكان ولد الولد ذكوراً أو اُناثاً، فإنّهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٢٦٦٠ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير، عن أبي

__________________

(١) الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث، ويحتمل كونه من كلام زرارة، ولا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع، وكونه موجوداً في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعلّه قرينة على كونه حديثا فتدبر. « منه رحمه الله ».

(٢) في التهذيب ولأحد الأبوين ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٨٨ / ١٠٤٣.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٧.

١٣٣

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها(١) وأولاداً - ذكوراً، واُناثاً - كان للزوج الربع في كتاب الله، وللابوين السدسان، وما بقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئاً، ولا مع أحدهما.

[ ٣٢٦٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه قال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا للأخوة من الأب، ولا للإِخوة من الاُمّ مع الأب شيء، ولا مع الاُمّ شيء.

[ ٣٢٦٦٢ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة مملّكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت اُمّها، وأخوين لها من اُمّها وأبيها، وجدها أبا اُمّها، وزوجها ؟ قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الاُمّ الباقي، ولايعطى الجدّ شيئاً، لأنَّ بنته حجبته(١) ، ولا يعطى

__________________

(١) في المصدر: وأباها.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٤٦، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٨ باختلاف.

٢ - الكافي ٧: ١١٣ / ٨ والتهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٧.

(١) في المصدر زيادة: عن الميراث.

١٣٤

الإِخوة شيئاً.

[ ٣٢٦٦٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك أباه، وعمّه، وجدّه ؟ قال: فقال: حجب الأب الجدّ عن الميراث، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٦٦٤ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن عبد الله جميعاً، عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام : امرأة ماتت، وتركت زوجها، وأبويها، ( وجدّها، وجدّتها )(١) كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّععليه‌السلام : للزوج النصف، وما بقي فللأبوين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطّار، عن عبد الله بن جعفر(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: سألته وذكر مثله(٣) .

__________________

٣ - الكافي ٧: ١١٤ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٢، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦٠٩.

(٢) السرائر ٨٥ / ٣٣.

٤ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٠.

(١) في التهذيب: وجدها أوجدتها ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: أوجدها أوجدتها.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٣، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١٠.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩٣ / ١٤٠٣.

١٣٥

[ ٣٢٦٦٥ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وقد روي أيضاً أنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدّ والجدّة السدس.

[ ٣٢٦٦٦ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل ترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال: قلت: نعم، قال: كان عليٌّعليه‌السلام يعطي المال للأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال: قد أخبرتك: أنَّ عليّاًعليه‌السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على الاستحباب(٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم.

[ ٣٢٦٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنَّ

__________________

٥ - الكافي ٧: ١١٤ / ذيل ١٠.

٦ - الكافي ٧: ٩١ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨١.

(٢) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٨ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٢٠

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٢.

١٣٦

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدَّة اُمّ الامّ السدس، وابنتها حيّة.

[ ٣٢٦٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدّة السدس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٦٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : إنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدّة السدس، ولم يفرض لها شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عبد الله بن بكير مثله(١) .

[ ٣٢٦٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إنَّ نبيّ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجد(١) السدس طعمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٦٧١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن

__________________

٢ - الكافي ٧: ١١٤ / ١١.

(١) التهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٥، والاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٤.

٣ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٣، والتهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٦.

(١) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٣.

٤ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٤.

(١) في نسخة الجدّة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٧ وفيه: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٥.

٥ - الكافي ١: ٢٠٩ / ٦.

١٣٧

عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إنَّ الله فرض الفرائض، فلم يقسم للجدّ شيئاً، وإنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعمه السدس، فأجاز له ذلك.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن الحجّال، عن الحسن اللؤلؤي، عن ابن سنان مثله(١) .

[ ٣٢٦٧٢ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك الله، إنَّ ابنتي هلكت، واُمّي حيّة، فقال أبان: لا، ليس لاُمّك شيء، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : سبحان الله أعطها السدس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله نحوه، إلاّ إنه قال: أعطها سهماً - يعني: السدس(١) -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٣٢٦٧٣ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إذا اجتمع أربع جدّات، ثنتين من قبل الأب، وثنتين من قبل الاُمّ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد، سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة،

__________________

(١) بصائر الدرجات: ٤٩٩ / ٤.

٦ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٥.

(١) الفقيه ٤: ٢٠٤ / ٦٨١.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٤، والاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٣.

٧ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٦.

١٣٨

وكان السدس بين الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(١) .

أقول: ذكر الشيخ: أنّه غير معمول به، ويظهر منه حمله على التقية،(٢) ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين، لأنَّ الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب، لما مرّ(٣) ، قال الكلينيُّ: هذا قد روي، وهي أخبار صحيحة، إلاّ إنَّ إجماع العصابة أنَّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب، فيرث ميراث الأخ، فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة. انتهى(٤) .

أقول: الإِجماع على نفي الوجوب والاستحقاق، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب، لما تقدَّم(٥) ، والظاهر أنَّ هذا مراد الكلينيِّ من آخر كلامه، ومراده بالصحّة الثبوت عن الأئمّةعليهم‌السلام بالقرائن أو التواتر.

[ ٣٢٦٧٤ ] ٨ - قال الكلينيُّ: أخبرني بعض أصحابنا: أنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدّ السدس مع الأب، ولم يطعمه مع الولد.

[ ٣٢٦٧٥ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس، وابنها حيٌّ، وأطعم الجدّة اُمّ الاُمّ السدس، وابنتها حيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير

__________________

(١) التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢١، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٦.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣١٢ / ذيل ١١٢٢ والاستبصار ٤: ١٦٦ / ذيل ٦٢٨.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٤) راجع الكافي ٧: ١١٥.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٧: ١١٥ / ١٦.

٩ - التهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٨، والاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٦.

١٣٩

مثله(١) .

[ ٣٢٦٧٦ ] ١٠ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أبوين وجدّة لأمّ، قال للأم السدس، وللجدّة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد مثله(١) .

[ ٣٢٦٧٧ ] ١١ - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: الجدّة لها السدس مع ابنها، ومع ابنتها.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن حكيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٧٨ ] ١٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل فيما يعلم رواه، قال: إذا ترك الميّت جدّتين اُمّ أبيه واُمّ أُمّه فالسدس بينهما.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، والحمل على الطعمة مع وجود الأبوين أيضاً ممكن(١) .

[ ٣٢٦٧٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ربعي بن عبد الله، أو عن عبد الله بن عمرو، عن ربعي، عن القاسم بن

__________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٤ / ٦٨٠.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١١٩، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦١٧.

(١) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٤.

١١ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢٠، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦١٨.

(١) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٥.

١٢ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٥، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦١٩.

(١) راجع التهذيب ٩: ٣١٣ / ذيل ١١٢٦، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ذيل ٦٢٠.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٧.

١٤٠